GENERAL

CCPR/C/SR.1957

9 January 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية ب حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والسبعون

محضر موجز للجلسة 1957

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين، 15 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الساعة 00/15

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الخامس لأوكرانيا

ـــــــــ ــ ــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيق ـ ة إلى قس ـ م تح ـ رير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال)

التقرير الدوري الخامس لأوكرانيا (CCPR/C/73/L/UKR؛ CCPR/C/UKR/99/5)

1- بناء على دعوة الرئيس، جلس أعضاء وفد أوكرانيا إلى مائدة اللجنة .

2- السيد باسنيوك (أوكرانيا) قال إن الاتجاهات الاقتصادية - الاجتماعية قد استمرت في التحسن منذ تقديم التقرير الدوري الخامس للبلد (CCPR/C/UKR/99/5).

3- وفي 28 حزيران/يونيه 1996، اعتمدت أوكرانيا دستوراً جديداً يعكس تماماً أحكام العهد كما يكفل حماية قوية لحقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الحياة والحق في العمل، وفي التعليم وفي السكن وفي الترفيه، وكذلك الحق في مراعاة الأصول القانونية. كذلك فإن المادة 21 من الدستور تنص على أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية غير قابلة للتصرف ومصونة، كما أن المادة 22 تقضي بأن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ليست حصرية . وتعمل أوكرانيا حالياً على استكمال تشريعها الوطني وإصلاح الجهاز الحكومي بهدف بناء سبل دفاع أقوى من انتهاكات حقوق الإنسان. وقام مكتب أمين المظالم بتقديم تقارير إلى المجلس الأعلى لأوكرانيا (البرلمان) بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد. وجرى إنشاء محكمة دستورية كما تم وضع تشريع جديد فيما يتعلق باللاجئين والمواطنة والهجرة وغيرها من القضايا.

4- وجرى إنشاء مجلس لإصلاح النظام القضائي بموجب مرسوم رئاسي. وتم اعتماد قان ـ ون جنائي في نيسان/ أبريل 2001 كما جرى إدخال تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات التجارية وغيرها من القوانين التشريعية. وجرى إقامة نظام لمحاكم الاستئناف، كما أن التعديلات التي أدخلت على الإجراء الذي يسمح بالاحتجاز قيد التحقيق والاحتجاز على ذمة المحاكمة قد اعتمدت في 28 تموز/يوليه 2001. وسحبت الامتيازات التي كانت النيابة العامة تتمتع بها من قبل في هذا الخصوص ونقلت الاختصاصات إلى المحاكم. وتنطوي عملية الإصلاح على زيادة تقارب 100 في المائة في عدد القضاة الذين يرأسون المحاكم المحلية.

5- والسلطات الأوكرانية تدرك أنه بالرغم من حجم الإصلاحات التشريعية وغيرها من الإصلاحات التي أجريت حتى اليوم فلا يزال يتعين القيام بالكثير من أجل ضمان الامتثال التام للقواعد الدولية. وتحقيقاً لهذه الغاية، ستجري دراسة التوصيات التي قدمتها اللجنة بعناية بقصد تنفيذها في أقرب وقت.

6- الرئيس دعا وفد أوكرانيا إلى الرد على قائمة القضايا الواردة في الوثيقة (CCPR/C/73/L/UKR) ويرد نصها كما يلي:

" الإطار الدستوري والقانوني الذي يجري في حدوده تنفيذ العهد والاستثناءات المسموح بها في حالة الطوارئ العامة (المادتان 2 و4)

1- ما هي التعديلات المتوخى إدخالها في الدستور الجديد فيما يخص حماية الحقوق التي يكفلها العهد، وبخاصة المشار إليها في المادة 55 (الفقرات 31-35 من التقرير)؟

2- ما هي حالة الحقوق التي يكفلها العهد في النظام القانوني الساري في الدولة الطرف؟

3- ما هي التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لإنفاذ آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري وتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة؟

4- يرجى تقديم معلومات عن سير أعمال مك ـ تب أم ـ ين المظالم وعدد الشكاوى التي وردت منذ أن بدأ عمله.

5- يرجى تقديم معلومات عن القواعد القانونية المتعلقة بحالات الطوارئ وعن مدى توافقها مع المادة 4 من العهد.

عدم التمييز وحظر الدعوة إلى الكراهية وحماية الأقليات (المواد 2 و20 و25-27)

6- يرجى التعليق على تنفيذ المادتين 26 و27 فيما يتص ـ ل بالأقلي ـ ات ا لإ ثنية، ولا سيما طائفة الغجر.

7- يرجى التعليق بالتحديد على حالة تتار القرم الذين تفيد الأنباء بأنهم لا يستطيعون الاشتراك اشتراكاً تاماً في العملية السياسية، وخصوصاً بالنظر إلى حرمان الكثير منهم من حق المواطنة.

المساواة بين الجنسين (المادة 3)

8- ما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتعزيز وضع المرأة في الحياة العامة، وخصوصاً في المجال السياسي وفي الخدمة العامة؟ يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي والتدابير المتخذة لضمان تساوي أجور الرجال والنساء.

9- ما هي التدابير التي تقوم الدولة الطرف باتخاذها لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب (الفقرة 154 من التقرير)؟

الحق في الحياة (المادة 6)

10- يرجى تقديم معلومات عن القانون الجنائي، المعروض على المجلس الأعلى (الفقرات 81-91 من التقرير). ويرجى التعليق على أي أحكام ذات صلة، عند الانطباق.

حظر الرق (المادة 8)

11- في ضوء التقارير التي تفيد بأن عدداً كبيراً من النساء والبنات يتعرضن للات ج ار لأغراض البغاء (الدعارة)، يرجى تبيان ماهية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة هذه الممارسات (الفقرة 153).

حظر التعذيب وغ ـ يره م ـ ن ضروب المعامل ـ ة أو العقوب ـ ة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ـ ة، حرية الأشخاص وأمنهم، المعاملة الإنسانية؛ الحق في محاكمة عادلة (المواد 7 و9 و10 و14)

12- ما هي الآليات القائمة للتحقيق في الشكاوى المقدمة فيما يخص أعمال التعذيب والمعاملة السيئة التي يرتكبها ضباط الشرطة وموظفو وزارة الداخلية وقوات الأمن وموظفو السجون (الفقرتان 130 و131)؟

13- يرجى توضيح ماهية التدابير المعتمدة لمنع الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وغيرها من التجاوزات. يرجى تقديم تفاصيل عن محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بارتكاب مثل هذه الأعمال.

14- وبالنظر إلى ضخامة عدد السجناء المحتجزين على ذمة التحقيق، يرجى توضيح ما إذا كان القانون الساري والممارسة المتبعة في أوكرانيا يتوافقان مع أحكام المادة 9 من العهد. وما هو متوسط مدة الاحتجاز على ذمة المحاكمة؟

15- يرجى توضيح طبيعة وصلاحية هيئة التحقيق المشار إليها في الفقرة 174 من التقرير وما إذا كانت الإجراءات المتخذة تتوافق مع الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

16- يرجى تقديم تفاصيل عن الشروط الراهنة للاحتجاز في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز. وما هي التدابير التي تقوم الدولة الطرف باتخاذها لضمان الامتثال للمادة 10 من العهد؟ يرجى تقديم إحصاءات عن نزلاء السجون ومتوسط إشغال الزنزانة والنسبة المئوية للسجناء المدانين مقارنة بالسجناء غير المدانين.

17- فيما يخص الفقرة 225 من التقرير، ما هي التدابير التي يجري اتخاذها لضمان الامتثال للفقرة 3 من المادة 10 فيما يتعلق بالجانحين الأحداث؟

حرية التنقل وحماية الأجانب (المادتان 12 و13)

18- يرجى توضيح ما إذا كان نظام التصاريح الداخلية (" بروبيسكا ") لا يزال نافذاً في القانون أو في الممارسة. وإذا كان قائماً فعلياً ما هي التدابير المتوخى اتخاذها لإلغائه؟

19- هل يجري احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية في الممارسة العملية في الدولة الطرف فيما يخص الأفراد الذين يلتمسون اللجوء؟

20- هل يتسق نظام تأشيرات الخروج المذكور في الفقرة 279 من التقرير م ـ ع الفقرة 2 من المادة 12 من العهد؟

21- فيما يتعلق بالفقرة 295 من التقرير، يرجى بيان الإجراءات الناظمة للطع ـ ون في أوامر الطرد وماهية المحاكم المختصة بالنظر في مثل هذه الطعون وهل للط ـ اعنين ح ـ ق الحص ـ ول على مساعدة قانونية لهذا الغرض.

الخصوصية (المادة 17)

22- يرجى بيان القيود المفروضة على حرية وخصوصية المراسلات وكذلك كافة أشكال الاتصال التي ينص عليها القانون لحماية أمن الدولة وسير الإجراءات الجنائية (الفقرتان 405 و407).

حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 18)

23- يرجى تقديم معلومات عن شروط تسجيل المنظمات الدينية والآثار التي ترتبها هذه الشروط، إن وُجِدت، على أحكام المادة 18 من العهد (الفقرات 439 و440 و450 و456 و460 و465).

حرية الرأي والتعبير (المادة 19)

24- يرجى توضيح كيف يمكن النظر إلى القيود الواسعة النطاق التي يمكن فرضها على الحق في حرية الرأي والتعبير المشار إليه في الفقرات 497 و499 و510 من التقرير على اعتبار أنها متوافقة م ع المادة 19 من العهد.

حرية التجمع (المادة 21)؛ وحرية تكوين الجمعيات (المادة 22)

25- يرجى توضيح كيف يمكن اعتبار أن القيود المحتمل فرضها على ممارسة الحق في حرية التجمع (الفقرتان 530 و535) والحق في تكوين الجمعيات (الفقرات 542 و546 و567) يتماشى مع المادتين 21 و22، على التوالي، من العهد.

الأسرة وحقوق الطفل (المادتان 23 و24)

26- بالإشارة إلى الفقرة 623 من التقرير يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لضمان الامتثال للمادتين 23 و24 من العهد، ولا سيما فيما يخص الأطفال الضعفاء.

المشاركة في إدارة الشؤون العامة (المادة 25)

27- يرجى بيان ما إذا كانت هناك أية قيود على الحق في تكوين أحزاب سياسية والمشاركة في التصويت في انتخابات دورية (الفقرتان 680 و687).

نشر المعلومات ذات الصلة بالعهد (المادة 2) والبروتوكول الاختياري

28- يرجى بيان الخطوات المتخذة لنشر المعلومات عن تقديم التقارير وقيام اللجنة بالنظر فيها، وبخاصة عن الملاحظات الختامية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات بشأن دورات التعليم والتدريب فيما يتعلق بالعهد (المادة 2) والبروتوكول الاختياري المقدمة على جميع فئات الموظفين العامين، وبخاصة إلى المعلمين والقضاة والمحامين وموظفي الشرطة".

7- السيد باسنيوك (أوكرانيا) قال رداً على السؤال رقم 1 إن جميع الحقوق المشمولة بحماية الدستور الجديد تناظر الحقوق المعترف بها في العهد. ذلك أنه بموجب المادة 55 تتولى المحاكم حماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما يكفل لكل شخص الحق في الطعن في القرارات الإدارية أمام المحاكم. وقد مارس الكثير من الأفراد هذا الحق. ويستند النظام القضائي إلى المحاكم المحلية ومحاكم الاستئناف ومحاكم النقض. وهناك خطط لإنشاء محاكم إدارية لتناول الشكاوى التي يقدمها الأفراد من موظفي الحكومة والهيئات الحكومية. ويمكن أيضاً تقديم الشكاوى إلى مكتب أمين المظالم الذي أنشئ منذ ثلاث سنوات. وما أن يجري استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يحق لكل شخص الاستئناف أمام الهيئات القضائية الدولية أو غيرها من الهيئات ذات الصلة التابعة للمنظمات الدولية التي تعتبر أوكرانيا عضواً فيها.

8- السيد ديمشينكو (أوكرانيا) قال، رداً على السؤال رقم 2 إن دستور عام 1996 يتوافق توافقاً تاماً مع أحكام العهد. ذلك أن المواد 1 و3 و4 و3 من الدستور تتناول جميع أحكام الفقرة 1 من المادة 1 من العهد فيما يتعلق بتقرير المصير وحرية تقرير مركزها السياسي وحرية السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وتتناول المادتان 13 و14 أحكام الفقرة 2 من المادة 1 من العهد فيما يتعلق بحرية التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية. أما المادتان 24 و26 فتكفلان جميع الضمانات المتعلقة بعدم التمييز المبينة في الفقرة 1 من المادة 2 من العهد. وتكفل المادة 24 بوجه خاص المساواة التامة للرجل والمرأة من حيث الحقوق المدنية والسياسية على السواء وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتنص المادة 9 على أن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها أوكرانيا، بما في ذلك العهد، تشكل جزءاً من التشريعات المحلية. وتكفل المادة 27 من الدستور الحق في الحياة. وفي 4 نيسان/أبريل 2000، صدقت أوكرانيا على البروتوكول رقم 6 المرفق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. كما أن القانون الجنائي الجديد لا يتضمن أي جريمة يعاقب عليها بالإعدام. وتحظر المادة 28 من الدستور التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. أما المادة 43 فتكفل الحق في العمل وتحظر السخرة. كما أن الإجراءات الناظمة للاعتقال والاحتجاز في أوكرانيا، وبخاصة قانون الإجراءات الجنائية المعدل، تستوف ي جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من العهد. وتكفل المادة 28 من الدستور احترام الكرامة الأصيلة للإنسان. كذلك تكفل المادة 33 حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة لجميع الأشخاص المقيمين بصفة قانونية في أراضي أوكرانيا. أما المادة 29 فتكفل الحق في حرية الشخص وأمنه. ولا يجوز إيداع أي شخص في الاحتجاز على ذمة المحاكمة إلا بأمر من المحكمة وطبقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون. وتحظر المادة 32 من الدستور التدخل في حياة الشخص الخصوصية أو في شؤون أسرته. وقد اعتمد البرلمان قانون الأسرة كجزء من القانون المدني الجديد. كما أن المادة 34 من الدستور تكفل حرية الفكر والرأي والتعبير، وتحظر المادة 27 أية دعاية للحرب وتكفل المادة 39 الحق في التجمع السلمي وترسي المادة 36 الحق في حرية تكوين الجمعيات. أما المادة 38 فتكفل الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يجري انتخابهم للهيئات التابعة للدولة والحكم الذاتي المحلي. كذلك فإن المادة 32 تكفل للمواطنين الحماية المتساوية بحكم القانون. وتكفل المادة 11 من الدستور وقرار تنظيمي منفصل حماية حقوق الأقليات في أوكرانيا.

9- السيد باسينيوك (أوكرانيا) قال رداً على السؤال رقم 3، إنه يجري تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وكذلك ملاحظاتها الختامية. ووفقاً لتوصيات اللجنة يجري الإصلاح الإداري وهو ما أدى إلى إقامة مكتب أمين المظالم وإنشاء المحكمة الدستورية. وتقوم المرأة بدور فعلي في الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويجري اتخاذ إجراء فعال لمنع العنف العائلي. كما ألغيت عقوبة الإعدام. ولم تعد جرائم كثيرة في القانون الجنائي تنطوي على عقوبة السجن. وفي عام 2000، قام رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة للإشراف على إصلاح الهيئات القائمة على إنفاذ القوانين في البلاد، بما في ذلك الشرطة والنيابة العامة وقوات الأمن. واتخذت خطوات حتى يصير نظام العدالة في متناول الجماهير العريضة قدر الإمكان. كما جرى تعديل التشريع الأوكراني فيما يتعلق باللاجئين والهجرة.

10- السيد ة كارباشوفا (أوكرانيا) قال ت رداً على السؤال رقم 4 إن التشريع الذي وضعه مكتب أمين المظالم لم يأخذ في اعتباره التقاليد الثقافية والقانونية لأوكرانيا في مجال حماية حقوق الإنسان فحسب، وإنما أيضاً التشريعات المناظرة في بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة وفنلندا والنرويج والسويد وبولندا وهنغاريا. وتعترف المادتان 55 و101 من الدستور بالمكتب بوصفه مؤسسة مستقلة. وقد انتخب البرلمان أمين المظالم الذي لا يجوز انتسابه إلى أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات ويتمتع بولاية قضائية إشرافية واسعة النطاق على الهيئات الحكومية والسلطات المحلية. ولم تستطع السلطات في بداية الأمر تقدير طبيعة مهام أمين المظالم ولم تقدم المساعدة المالية اللازمة للمكتب كي يتسنى له القيام بوظائفه بصورة فعالة.

11- وقدم ما يزيد على 000 186 شكوى من جانب مواطنين ومجموعات من المواطنين وغير المواطنين على مدى السنوات الثلاث الماضية. والمكتب مفتوح للجمهور سبعة أيام في الأسبوع. ويضم موظفو المكتب البالغ عددهم 67 موظفاً من الخبراء الاقتصاديين والصحفيين. كما يتوفر خط هاتفي ساخن مأمون وخط هاتفي يسدي النصح بشأن حقوق الإنسان. وبرغم أنه لا تقبل بموجب القانون سوى الشكاوى الخطية، فقد قبلت أيضاً شكاوى شفهية. وسافر موظفون إلى مناطق نائية من البلاد لسماع الشكاوى. وقدم التمويل لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر 1998. أي بعد إنشاء المكتب بثمانية أشهر - ولم يكن المبلغ كافياً إذ إنه لم يغط سوى قرابة 33 في المائة من احتياجات المكتب. وارتفعت النسبة المئوية عدة نقاط في هذه الأثناء، لكن المكتب لن يكون بمقدوره القيام بأعماله دون مساعدة من المنظمات الدولية ومواطني أوكرانيا المقيمين بالخارج. غير أن السلطات، ولا سيما وزارات العدل والخارجية، قد بدأت في تقدير أهمية عمل أمين المظالم. وقد أصدر المكتب أول تقرير له بشأن حالة حقوق الإنسان في ضوء المعاهدات الدولية التي صدقت عليها أوكرانيا، كما صدرت نشرتان توضحان الأنشطة التي اضطلع بها مكتب أمين المظالم بمساعدة من مجلس أوروبا ومكاتب الأمم المتحدة في أوكرانيا.

12- السيد باسينيوك (أوكرانيا) قال رداً على السؤال رقم 5 إنه يمكن إعلان حالة الطوارئ في أوكرانيا عند حدوث هجوم على السلامة الإقليمية أو النظام الدستوري للبلاد أو عند وقوع كارثة طبيعية أو تفشي وباء. وقد اعتمد التشريع المنظم حالات الطوارئ بعد حصول البلاد على استقلالها مباشرة في عام 1992 وعُدِّل في عام 2000 في ضوء الصكوك الدولية. ويمكن لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة ولكن بشرط موافقة البرلمان. ويمكن تقييد بعض حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مثل هذه الظروف مثل: حقوق غير المواطنين، وحرية المراسلات، وسرية المحادثات الهاتفية، وحرية اختيار مكان الإقامة ومغادرة البلاد دون عائق، والحق في حرية التعبير والدين والفكر، والحق في تكوين أحزاب سياسية، والحق في المشاركة في الاستفتاءات المحلية، والحق في الإضراب والحق في التجمع السلمي. غير أنه لا يجوز تقييد الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في العهد والدستور، من ذلك مثلاً الحق في الحياة والحق في احترام كرامة الإنسان وقدره، والحق في حرية الشخص وأمنه وكذلك حقوق الطفل.

13- السيد غارنيك (أوكرانيا) قال في معرض رده على السؤال رقم 6 إن جميع مواطني أوكرانيا يتمتعون بموجب الدستور بالمساواة في الحقوق والحريات التي لا يجوز انتهاكها. والناس جميعاً سواء أمام القانون، بغض النظر عن اللون أو الرأي السياسي أو الجنس أو الأصل الإثني أو الخلفية الاجتماعية أو الوضع المالي أو اللغة. ولا يجوز حرمان مواطني أوكرانيا من الجنسية أو تسليمهم. ويتمتع جميع الأجانب وغير المواطنين الذين يقيمون بصفة قانونية في أوكرانيا بنفس الحقوق والحريات المكفولة لمواطني أوكرانيا، فيما عدا الاستثناءات المسموح بها بموجب الدستور أو القوانين أو المعاهدات الدولية التي أبرمتها أوكرانيا. ويجوز منح الأجانب وعديمي الجنسية حق اللجوء بموجب إجراء منصوص عليه في القانون.

14- ويبلغ عدد أفراد مختلف طوائف الغجر التي تقيم في أوكرانيا قرابة 000 48 شخص، يقيم ربعهم في منطقة ما وراء القوقاز. وبغية التصدي للمشاكل الأساسية المتعلقة برفع مستوى تعليم صغار السن من الغجر وتزويدهم بفرص العمل، تقوم معظم المدارس الواقعة في موكاشيفو ، حيث تقيم أكبر طائفة منفردة من الغجر، بتقديم التعليم بلغتهم الأصيلة فقط. وهناك مدن أخرى في المنطقة المذكورة تقدم التعليم في مدارس الأحد والمتاحف والمراكز الثقافية. ومنذ عام 1999، تقوم منظمة ثقافي ـ ة تدع ـ ى " تيغانسكايا فات ـ را" (TiganskayaVatra) بإص ـ دار جري ـ دة في المنطق ـ ة باللغتين الأوكرانية والغجرية، كما قامت بإنشاء مركز ثقافي ومتحف ودور حضانة ومركز قانوني للغجر. وفي كييف قامت منظمة "Forum Roma Unitar" بإنشاء أرشيف للغجر ومركز قانوني بدعم من اتحاد أسر الغجر "Gypsy FamilyUnion" ومجلس أوروبا. وتقدم كل هذه المبادرات دليلاً ملموساً يثبت الجهود المبذولة في أوكرانيا لتجنب التمييز ضد طائفة الغجر.

15- وانتقل إلى السؤال رقم 7 فأشار إلى أن النائب العام والسلطات المحلية اضطر إلى اتخاذ طائفة من التدابير في مسعى للتصدي لتزايد مستويات الجريمة والأمراض والعمالة غير المشروعة، كما ازدادت تحركات اللاجئين والهجرة غير المشروعة فيما يتعلق بحالة تتار القرم. يذكر أن تبسيط الإجراءات التي تسمح ببقاء الأجانب في أوكرانيا دون مراجعات إلزامية قد شجع مواطني الجمهوريات السوفياتية سابقاً على محاولة استخدام أوكرانيا كنقطة انطلاق نحو هجرة غير مشروعة محتملة إلى أوروبا الغربية. وفي ظل هذا الوضع، تبذل السلطات كافة الجهود لإعادة توطين 000 260 شخص من تتار القرم الذين عادوا إلى أوكرانيا بصورة مستقلة، فضلاً عن عدد أقل من البلغاريين واليونانيين والألمان؛ ويجب أيضاً افتراض أن العدد المتبقي من تتار القرم البالغ 000 250 شخص الذين لا يزالوا يقيمون في بلدان أخرى يرغبون في العودة إلى أوكرانيا. ووفقاً للأرقام الواردة من وزارة الداخلية يرغب زهاء 13 في المائة من تتار القرم المقيمين في أوكرانيا الإقامة في جمهورية القرم المستقلة، كما تود نسبة 10 في المائة من مجموع عدد المقيمين هناك الآن بالفعل الاحتفاظ بمركز الأجنبي. وقد أصدر مجلس الوزراء الأوكراني عدداً من الأوامر والضوابط بهدف معالجة القضايا ذات الصلة بجمهورية القرم المستقلة. ويجري تنفيذ برنامج لإعادة التوطين يغطي أربعة مجالات هي: المسائل الاقتصادية - الاجتماعية والشؤون القانونية والسياسية والمساعدة الدولية والقضايا الإنسانية. وقد وفرت قروض حكومية لبناء المنازل لتتار القرم وسائر الجنسيات المقيمين في المنطقة المستقلة. ويوجد الآن نائبان للتتار في البرلمان الأوكراني.

16- السيد باسينيوك (أوكرانيا) أضاف أن لجنة برلمانية خاصة قد أُنشئت للإشراف على تنفيذ برنامج مدته خمس سنوات، بدءاً من عام 2001 يرمي إلى التعجيل بإعادة إدماج التتار وغيرهم مثل البلغاريين واليونانيين والألمان ممن رحلوا. وللأسف فإنه بالنظر إلى الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها أوكرانيا لم تستطع الحكومة توفير جميع الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة المراكز التعليمية والثقافية المتعددة الأعراق التي وضعت خطتها في البرنامج.

17- السيد غارنيك (أوكرانيا) قال رداً على السؤال رقم 8 إن المادة 24 من الدستور الأوكراني تكفل تساوي حقوق الرجال والنساء، ولا سيما فيما يخص السياسة العامة والأنشطة الثقافية والتعليم والتدريب المهني والعمل والأجر والصحة والمعاشات التقاعدية. وتتوافر في أوكرانيا كل الظروف اللازمة لتمكين النساء من الجمع بين العمل والأمومة دون المساس بهن أو بأطفالهن. كما شاركت النساء مشاركة تامة في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية. ومنذ البرلمان السابق تضاعف عدد النساء النائبات ليصل إلى 38 نائبة وهو ما يمثل 8 في المائة من إجمالي عدد الأعضاء.

18- وبمقتضى قانون العمل الأوكراني، يتمتع كلا الجنسين بحق التصرف دون عائق في ممتلكاتهم واستخدام مواردهم الإبداعية في أعمال مثمرة. وتحتوي المواد 174 و185-189 من قانون العمل على أحكام محددة ترمي إلى حماية النساء في مجموعة متنوعة من الحالات ذات الصلة بالعمل المحتمل أن تعرضهن أو تعرض أطفالهن في الحاضر أو المستقبل للخطر. وتشمل حظراً على العمل الشاق والعمل الخطر والعمل تحت الأرض ونقل أشياء ثقيلة. ووضعت بعض القيود على قيام النساء بالعمل الليلي وعلى تشغيل الحوامل ليلاً وعلى العمل الإضافي. وتطبق شروط عمل خاصة على النساء ممن لديهن أطفال معوقون. ويحق للنساء اللائي يجري تحويلهن للقيام بأعمال أخف الاحتفاظ بمرتباتهن السابقة. ويحق للحوامل الحصول على 70 يوماً كإجازة أمومة قبل الوضع و56 يوماً بعد ذلك ويجوز منح مدة إضافية لمن لديهم بالفعل طفلان أو أكثر. ويحق للنساء ممن لديهن طفلان أو أكثر أو أطفال معوقون الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام أخرى سنوياً. وبموجب المادة 198 من قانون العمل لا يجوز إصدار أوامر للحوامل أو النساء ممن لديهن أطفال دون 14 سنة من العمر أو أطفال معوقون أو طردهن أو إرغامهن على قبول أجر أقل لأسباب ذات صلة بوضعهن العائلي.

19- السيدة كارباشوفا (أوكرانيا) أضافت أن أوكرانيا قامت في عام 1980، عندما كانت لا تزال تشكل جزءاً من الاتحاد السوفياتي ، بالتص ـ ديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومع ذلك فلا تحتل النساء - إلا فيما ندر - المناصب السياسية والقضائية العليا، فهناك حالياً امرأة واحدة في مجلس الوزراء، كما أن هناك امرأتين فقط من مجموع قدره 18 قاضياً في المحكمة الدستورية، وفضلاً عن ذلك، فإنهن لا يشغلن سوى 14 في المائة من وظائف الخدمة المدني ة العليا، بالرغم من أن نسبة أكبر من النساء مقارنة بالرجال قد حصلن على مؤهلات تعليمية متوسطة وعليا على المستوى الوطني. ومع ذلك فقد اضطلعت الحكومة بعدة برامج بهدف زيادة تمثيل النساء على مستوى الوظائف الحكومية العليا، وقد أحرز تقدم كبير داخل الخدمة المدنية ككل، وتشغل النساء الآن ما يربو على 50 في المائة من الوظائف.

20- السيد غارنيك (أوكرانيا) قال في معرض رده على السؤال رقم 9 إن التعاون الأوكراني يعامل جميع حالات العنف ضد المرأة بوصفها جرائم مقترنة بظروف مشددة. ويتعرض المغتصبون والأشخاص الذين يرغمون النساء على التورط في علاقات جنسية للمسؤولية الجنائية، وفي حالة تعرض المرأة نتيجة لذلك لضرر بليغ، يمكن الحكم على مرتكب الجريمة بالسجن لمدة تتراوح ما بين 8 و15 سنة. وينص القانون الجنائي الآن على السجن لمدة طويلة على الجرائم التي تتضمن العنف ضد المرأة والاغتصاب والإكراه على ممارسة الدعارة. ويعرض حالياً على البرلمان مشروع قانون بشأن منع العنف في الأسرة وهو في القراءة الثانية.

21- السيد باسينيوك (أوكرانيا) قال رداً على السؤال رقم 10 إن جميع الحقوق ذات الصلة بالمادة 6 من العه ـ د قد أدرجت في دستور بلاده. وهي تشكل الأساس للقانون الجنائي الجديد الذي جرى اعتماده ودخل حيز النفاذ في عام 2001. وفي حين أن القانون الجديد لا يزال يحافظ في المقام الأول على مؤسسات القانون الجنائي التي أنشئت بموجب قانون سنة 1985، فإنه يعكس الآن أيضاً التغييرات الرئيسية التي حدثت في الممارسة القضائية منذئذ، وقد اتخذت أيضاً بُعداً عقابياً أقل شدة من خلال إدراج الصكوك الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها أوكرانيا وكذلك الأجزاء ذات الصلة من الدستور الجديد.

22- والإنجاز الخارق للقانون الجنائي الجديد يتمثل في إلغاء عقوبة الإعدام. ولم تستبدل هذه العقوبة بالسجن مدى الحياة إلا في عام 1999، على إثر عملية طويلة تُوِّجت بقرار المحكمة الدستورية بالسماح باعتماد البروتوكول الاختياري رقم 6 المرفق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. ومن السمات المميزة الأخرى للقانون الجنائي الجديد تخفيض العقوبات المطبقة على عدد من الجرائم، وعدم تجريم طائفة من الجرائم الأخرى والأخذ بأحكام غير السجن. وعقب إلغاء عقوبة الإعدام، واجهت السلطات مشكلة إرساء أوضاع مناسبة لاحتجاز السجناء المحكوم عليهم بالإعدام قبل الوقف المؤقت لسنة 1997 وكذلك الأحكام الأخرى بالسجن المؤبد لارتكاب جرائم كان يعاقب عليها بالإعدام من قبل. وقد أعيد النظر في جميع الدعاوى المعلقة الآن بموجب التشريع الجديد، ولم توقع أي عقوبة بالإعدام في عام 2000. وقد خففت في العام المذكور 140 حكماً بالإعدام. وأصبحت سلطات السجون التي كانت من قبل تابعة لوزارة الداخلية الآن مستقلة وتتولى المسؤولية عن ما يتجاوز 500 شخص ممن حُكم عليهم بعقوبة السجن المؤبد، بما في ذلك الكثير من المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بموجب أحكام القانون الجنائي السابق. ويطبق القانون الجديد على جميع الأحكام التي كانت من قبل تمثل انتهاكاً لحق الفرد في الحياة.

23- السيد غارنيك (أوكرانيا) قال رداً على السؤال رقم 11 إن مشكلة نقل النساء إلى الخارج لأغراض الاستغلال الجنسي تشكل مصدراً للقلق الشديد في أوكرانيا. ولمنع هذا الشكل من الاتجار ومعاقبة المدانين بارتكابه، صدر تشريع في عام 1998 يُجرِّم مثل هذه الأعمال جنائياً. وتنص المادة 149 من القانون الجنائي الجديد على العقوبات التي توقع على القوادين لأغراض الدعارة. كما تتضمن المادة 304 أحكاماً خاصة تُجرم تحريض صغار السن على الانخراط في أنشطة إجرامية. وقد وُجِّهت تهم بالاتجار غير المشروع في الأشخاص في 204 دعوى وأحيلت 13 دعوى منها حتى الآن إلى المحكمة.

24- السيدة كارباشوفا (أوكرانيا) ردت أيضاً على السؤال رقم 11 فقالت إن مكتب أمين المظالم اعتبر منع الشكل المعاصر للرق الناتج عن الاتجار بالنساء والفتيات مسألة من المسائل ذات الأولوية. وفي عام 1998 عملت بوصفها عضواً في السلطة التشريعية على صياغة مشروع القانون الذي أدرج في وقت لاحق في القانون الجنائي الذي بموجبه يعتبر الاتجار بالأشخاص جريمة. ويستهدف التشريع الجديد تنفيذ جميع الصكوك الدولية ذات الصلة. وقد قدم رئيس جمهورية أوكرانيا كل الدعم والتأييد للجهود التي يبذلها المكتب لمكافحة هذه الممارسات. وقد استغرق الاعتراف رسمياً بالمشكلة وقتاً طويلاً، لكن الدراسات المشتركة التي اضطلعت بها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا أقنعت القادة السياسيين بأن الاتجار بالأشخاص قد أصبح مشكلة عابرة للقارات، وقد أصبحت أوكرانيا بعد انهيار حائط برلين منطقة عبور للاتجار الدولي بالأشخاص. ومنذ اعتماد التشريع الجديد، أحال مكتب أمين المظالم ثلاث دعاوى واضحة المعالم إلى المحاكم وقد صدرت بالفعل أحكام بشأنها. وقد صدرت أحكام بإدانة أربعة وثمانين شخصاً كان من بينهم للأسف 44 امرأة. وفي عام 2000 وقعت وزارة الداخلية الأوكرانية في اجتماع عقد في باليرمو 14 اتفاقاً دولياً مع بلدان شتى بهدف مكافحة الجريمة الدولية. وأقيمت لجنة تنسيق وطنية في مكتب أمين المظالم، بما في ذلك ممثلو وزارات الخارجية والعمل والداخلية وأعضاء من ا لإ نتربول . وجرى تقاسم الخبرات التي اكتسبتها هذه الهيئة المستقلة مع مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي وكذلك مع وزارة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

25- السيد غارنيك (أوكرانيا) قال في معرض رده على السؤال رقم 12 إن جميع الشكاوى المتعلقة بسلوك ضباط الشرطة وسائر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين قد أحيلت إلى مكتب النائب العام الذي يضطلع بتحقيق أولي. ويحق للأشخاص الذين يتعرضون لمعاملة سيئة الحق في رفع دعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية. وقد قدمت شكاوى من هذا النوع ويجري حالياً النظر في عدد من الدعاوى.

26- وانتقل متحدثاً عن السؤال رقم 13 فقال إن القانون الجنائي الجديد يتضمن بعض الأحكام التي تستهدف منع الاعتقال التعسفي والاحتجاز دون مبرر. وتقضي المادة 373 من هذا القانون بفرض عقوبات فيما يتعلق بالحصول على أدلة بالإكراه، بينما تفرض المادتان 364 و365 عقوبات على الموظفين الذين يتجاوزون سلطاتهم. والعقوبات المفروضة في حالة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أشد منها في حالة إساءة استخدام السلطة من جانب الموظفين الآخرين.

27- وقال رداً على السؤال رقم 14 إن المادة 120 من القانون الجنائي تحدد الفترة المسموح بها بالاحتجاز على ذمة المحاكمة بشهرين. وبموجب القانون، تجيز للمدعي العام على مستوى الإقليم تمديد مدة الاحتجاز إلى ثلاثة شهور وتجيز للمدعي العام على مستوى المقاطعة تمديدها لستة شهور. ويجوز لوكيل النائب العام تمديد الفترة إلى 12 شهراً. أما النائب العام فيجوز له تمديدها إلى 18 شهراً. ومنذ حزيران/يونيه 2001، ونظراً للتعديلات التي أدخلت على التشريعات وكذلك على الدستور، تحدد المحكمة المختصة مدة الاحتجاز على ذمة المحاكمة. وكمثال للقانون النافذ والممارسة المتبعة في أوكرانيا، قال إنه جرى في عام 2000 توجيه تهمة ارتكاب جرائم جنائية لنحو 000 292 شخص. ولم يودع منهم في الاحتجاز على ذمة المحاكمة سوى قرابة 30 في المائة.

28- وقال في معرض رده على السؤال رقم 15 إن المادتين 9 و10 من القانون الجنائي تكفلان حقوق الإنسان للأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجرائم كما أنهما يتوافقان مع المادة 9 من العهد. أما المادة 103 من هذا القانون فتقتضي اتخاذ الخطوات الإدارية اللازمة في مرحلتي التحقيق والاستجواب كي يتسنى تبيان الأدلة المثبتة للجريمة وتحديد هوية مرتكب الجريمة. ويتوجب إبلاغ مكتب المدعي العام بالأدلة اللازمة للمحاكمة.

29- السيدة كارباشوفا (أوكرانيا) قالت في معرض ردها على السؤال رقم 16 إنه يجب الاعتراف بوجود مشاكل فيما يخص الظروف الراهنة للاحتجاز في السجون الأوكرانية. والإدارة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام تعتبر هيئة مستقلة تتبع مباشرة مكتب مجلس الوزراء. وهكذا فإن القرارات تتخذ على مستوى رفيع. وتشمل ولايتها الخاصة بوصفها أمين المظالم حماية حقوق المتهمين والأشخاص المودعين في أماكن الاحتجاز. وقد قامت بزيارة السجون بصورة منتظمة وبوسعها الإفادة بأن مشاكل الاكتظاظ تجري معالجتها تدريجياً. وإبان العهد السوفياتي كان الوصول إلى الهواء والضوء مقيداً تقييداً شديداً، لكنه يجري الآن مواجهة هذه الصعوبات عن طريق إزالة الكثير من قضبان النوافذ. ويودع حالياً نحو 000 220 سجين في أماكن الاحتجاز ومن هذا المجموع كان 532 سجيناً منهم أشخاص حكم عليهم بالإعدام وعلى أساس أحكام القانون الجنائي الجديد يقضون الآن الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد.

30- وأضافت بقولها إن الاستخدام المفرط لنظام الاحتجاز على ذمة المحاكمة يمثل مشكلة خطيرة في أوكرانيا. وقد استرعي الانتباه لهذا الأمر في أول النصوص التي سلمتها للجنة. أشير في التقرير الثاني الذي قدمته إلى أن المشكلة تمثل مصدراً من مصادر القلق. وتصدر الأوامر بالاحتجاز التعسفي في حالة كثرة عدد المشتبه في ارتكابهم جريمة. وفي كييف يتعرض شخص واحد من كل اثنين يشتبه في ارتكابهما جريمة للاحتجاز. وهكذا فليس من الغريب وجود مشكلة اكتظاظ للسجون في هذه المدينة.

31- السيد باسينيوك (أوكرانيا) قال في معرض رده على السؤال رقم 17 إن أوكرانيا قد صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1986. وأعلن رئيس الجمهورية عن تنفيذ برنامج جديد يدعى "أطفال أوكرانيا". وفي عام 1996، أصدر مجلس الوزراء مرسوماً لإنفاذ الاتفاقية وغيرها من صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة بالطفل. وأوضحت الحكومة في تقريرها السنوي بشأن حالة الطفل في أوكرانيا هيكل النظام الجنائي فيما يتعلق بالقصّر. ويوجد حالياً 11 مركزاً لإعادة تأهيل الجانحين الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و18 سنة؛ وهي تستوعب في الوقت الراهن 800 2 شخص من هؤلاء الجانحين. وبناء على نصيحة الخبراء من مجلس أوروبا جرى الاهتمام بالتحقق من أن الأساس التشريعي لهذه المراكز لا يخل بأحكام اتفاقية حقوق الطفل ولا بقواعد بيجين فيما يخص القواعد النموذجية الدنيا لاحتجاز السجناء وغيرها من الصكوك الدولية من هذا النوع. ويتمثل هدف هذه المراكز أساساً في تعليم صغار المحتجزين وتزويدهم بالتدريب المادي والمعنوي، الأمر الذي يمكنهم من الاندماج مرة أخرى في المجتمع وهم جاهزون لأداء أعمال مفيدة ومقبولة اجتماعياً. وتحقيقاً لهذه الغاية، يقدم لهم تدريب مهني، حيث يساعد الدخل المتأتي من إيرادات عملهم على تحمل تكاليف المراكز. ويحصل جميع الأحداث المودعين في الاحتجاز على تعليم عام. وتوجد لدى جميع المراكز مدارس تعمل على مستوى التعليم الثانوي ويتلقى المراهقون التعليم العام لعدة سنوات. ويتلقى معظم القصّر المودعون في الاحتجاز حالياً تعليماً كاملاً ويحصل 400 مراهق منهم على تعليم جزئي، وعلى وجه الإجمال، يجري توفير التدريب على ما يزيد عن 20 حرفة، ويحصل القصّر عند إطلاق سراحهم على شهادة تثبت مهاراتهم. كما يجري تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية ومباريات رياضية.

32- ثم قال إنه يعتقد أن وفده بهذه الملاحظات قد قدم إجابات شاملة على كافة الأسئلة الواردة في النصف الأول من قائمة القضايا. وأعضاء وفده على أتم الاستعداد بالطبع للإجابة على أ ي أسئلة أخرى يوجهها الأعضاء.

33- الرئيس قال إن الباب مفتوح الآن لتوجيه الأسئلة.

34- السيد كلاين قال إنه يتشرف بالمشاركة في مناقشة التقرير الرابع لأوكرانيا وهو سعيد لاشتراك ـ ه الآن في النظر في التقرير الخامس الذي قدم بسرعة تدعو إلى الإعجاب وكذلك ردود الوفد الشاملة على الأسئلة الواردة في قائمة القضايا.

35- وأضاف بقوله إن الدستور الجديد، ولا سيما المواد التي تتناول حقوق الإنسان الأساسية، يعتبر مثالاً من أمثلة التقدم الباهر الذي أحرز في حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا منذ تقديم التقرير الرابع. وقد استرعت نظره بشدة المادة 3(2) التي تنص على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضماناتها تحدد روح أنشطة الدولة وتوجهها. والواقع أنه يندر أن تقوم دولة بتعريف مهمتها الرئيسية بأنه تأكيد وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. بيد أنه ينبغي تضمين حقوق الإنسان بمقتضى القانون الدولي بشكل صريح في ذلك المفهوم. ولا يتضح من نص الدستور ما إذا كان لأحكام العهد أثر مباشر مثله مثل أحكام الدستور ذاته.

36- وبصدد السؤال رقم 3 من قائمة القضايا، سأل عما إذا كانت هناك مجموعة من الإجراءات لتنفيذ آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري ولتنفيذ ملاحظاتها الختامية. ومن هو المسؤول عن إبلاغ سائر فروع الحكومة بهذه الآراء والملاحظات. ولاحظ أن قدراً كبيراً من التقرير يركز على مسألة الأقليات القومية. فقد ذكر في الفقرة 17 من التقرير أنه بموجب المادة 3 من القانون الأوكراني بشأن الأقليات القومية في أوكرانيا، تتضمن الأقليات القومية مجموعات من مواطني أوكرانيا الذين لم يكتسبوا الجنسية الأوكرانية لكنهم يظهرون شعوراً بالوعي الذاتي الوطني والمجتمعي فيما بينهم. لكنه يبدو أن مجموعتين (فئتين) مستبعدتان من ذلك المفهوم وهما: مواطنو أوكرانيا وهم في الواقع ينتمون لإثنية أوكرانية، وغير المواطنين كافة. وفي حين أنه من المفهوم أنه ينبغي ألا ينظر إلى المواطنين من إثنية أوكرانية باعتبارهم ينتمون إلى أقلية قومية، فليس من الواضح ما هو النظام الذي يخضع له مواطنو الدولة الذين ينتمون لأقلية دينية. وترد في الفقرة 778 الواردة في نهاية التقرير إشارة سريعة إلى الأقليات الدينية، لكنه سيكون ممتناً للحصول على معلومات أكثر تحديداً عن ما يجري القيام به لهذه الأقليات، وعن ما إذا كان أفراد هذه الأقليات مواطنين من عدمه. وهل يتمتعون بمركز الأقليات فيما يخص حماية حقوق الإنسان؟ وما هي نتيجة المداولات بشأن المسائل المتعلقة بالشعوب الأصلية التي قيل في الفقرة 765 إنها قيد البحث؟ وهل يعتبر المركز القانوني لتتار القرم في نفس مستوى مركز الأقليات القومية؟ كذلك فإن حالة الأقليات اللغوي ـ ة (المش ـ ار إليها في المادة 27 من العهد) التي لا ت عتبر في الوقت نفسه أقليات قومية غير واضحة. فهل هناك أي نظام قانوني لحماية تلك الأقليات؟

37- السيد هانكين أثنى على تقديم التقرير في موعده ورحب بالتحسينات التي أجريت منذ تقديم التقرير السابق.

38- وأضاف بقوله إن معاملة الأقليات كانت أكثر المسائل التي سببت له قلقاً شديداً، في حين أن التأكيد المذكور بأن الحكومة لا تمارس التمييز، سواء كان إثنياً أو عرقياً أو دينياً قد أثار إعجابه، فمن الواضح أن التمييز راسخ الجذور في الثقافة الأوكرانية وأنه لا يزال مستمراً. وصحيح أنه تجري بذل بعض الجهود، وخصوصاً من خلال توعية عامة الجمهور بثقافة الغجر وعن طريق بناء المعابد اليهودية، لكن الأمر يتطلب جهوداً أكبر حتى يتسنى تغيير التحيزات الشائعة. وعلى نفس المنوال لا تزال المواقف المتخذة إزاء المرأة إلى حد ما من سمات المجتمع الأبوي، وينبغي للحكومة أن تبذل جهوداً أكبر لإحداث التغ ي ير الثقافي اللازم.

39- ثم قال إنه ليس من الواضح له ما إذا كان تتار القرم يعتبرون مواطنين، وإن لم يكن الأمر كذلك ما إذا كانت تتاح لهم فرصة الحصول على المواطَنة. وهل يتمتعون بنفس الحقوق المكفولة للآخرين بالتصويت في الانتخابات الوطنية والمحلية؟ وأخيراً، هل تشعر الحكومة بالرضا عن عدم تعرض ملتمسي اللجوء المبعدين للقمع في بلدانهم الأصلية وأن إبعادهم يتسق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية الراسخ الآن في القانون الدولي؟

40- السيد ريفاس بوسادا أثنى على التقرير وعلى المعلومات المفصلة التي قدمها الوفد عن الإصلاحات الدستورية والقانونية التي أجريت مؤخراً. غير أنه من المهم أن يوضع في الاعتبار أن ولاية اللجنة لا تتضمن اعتماد التدابير الكفيلة بحماية حقوق الإنسان فحسب، وإنما تشمل أيضاً تنفيذ هذه التدابير تنفيذاً عملياً.

41- وأضاف بقوله إنه سيكون ممتناً للحصول على توضيح فيما يتعلق بمدى امتثال القانون الأوكراني بشأن إعلان حالات الطوارئ، المشار إليه في الفقرة 73‘5‘ من التقرير، لأحكام المادة 4 من العهد. وفي حين أن تفاصيل كاملة قد قدمت سواء في التقرير أو في البيانات الشفهية عن التدابير المقيدة للحرية الشخصية التي يجوز اتخاذها عقب إعلان حالة الطوارئ، فلم يذكر أي شيء عن سبل الانتصاف القانونية المتاحة للمواطنين إذا ارتأوا أن هذه التدابير تشكل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية.

42- ثم قال إنه سيكون سعيداً أيضاً لمعرفة المزيد من المعلومات عن المقصود من عبارة "الأقليات القومية"، حيث إنه يبدو أن الأقليات الأخرى تتمتع بحقوق محدودة بالمقارنة معها. وعلى الرغم من اتخاذ تدابير جديرة بالثناء لحماية الهوية الثقافية لأقليات معينة، وبخاصة طائفة الغجر وتتار القرم، فإنه يود معرفة كيفية كفالة حقوقهم بموجب المادة 25 من العهد.

43- وأخيراً، كرر الإعراب عن قلقه إزاء عدد الأشخاص المودعين في الاحتجاز حتى اتخاذ المحاكم لقرار نهائي بشأن قضاياهم. ويبدو أن الحالة في هذا الخصوص لم تتحسن بقدر كاف وقد تشكل انتهاكاً لأحكام العهد.

44- السيد أمور قال إن التقرير غني بالمعلومات وهو يستحق الثناء، بالرغم من أنها غامضة في بعض الأحيان من حيث إنه ليس من الواضح دائماً كيف تتصل المعلومات المقدمة بالمواد المعينة من العهد. ووجه الشكر لوفد أوكرانيا على الإجابات المفصلة التي قدمها.

45- واسترسل يقول إنه يرحب بالحصول على توضيح عن ترتيب العهد في الهيكل الهرمي للقواعد القانونية وكيف يجري تطبيقه في الممارسة العملية. وقد أعطى الانطباع بأن وضع العهد مناظر للقانون، لكن القوانين يمكن، تبعاً للظروف، أن تخرج على أحكام العهد أو تطغى عليها. وهل يمكن الاحتجاج بالعهد مباشرة أمام المحاكم، وإذا كان هناك تنازع بين قانون ما وأحكام العهد، هل للقاضي سلطة تقرير أن هذه الأحكام لها الغلبة. وقال إنه لا يزال حائراً بعض الشيء بشأن وضع المرأة في أوكرانيا. وبخاصة في ضوء حقيقة أن نحو 63 في المائة من النساء حسبما قيل قد استكمل مرحلتي التعليم المتوسط والعالي ومع ذلك فلا يزلن يمثلن 14 في المائة فقط من الموظفين في الخدمة العامة و8 في المائة فقط من أعضاء البرلمان.

46- وأضاف بقوله إن التقرير لا يقدم أي إحصاءات عن نسبة الأقليات، سواء الأقليات القومية أو غير القومية. كما أن المعلومات المقدمة في الفقرة 780 من التقرير كان يمكن بوجه خاص تفصيلها حتى تستطيع اللجنة فهم المشاكل التي تواجهها الأقليات، وبخاصة على المستوى المحلي. وبالإشارة إلى الفقرة 73(و) من التقرير يبدو أن المادة 34 من الدستور التي تعدد أسباب تقييد ممارسة الحق في حرية التعبير واسعة النطاق بصفة خاصة. ذلك أن مفاهيم مثل "النظام العام" أو "الأمن القومي" مفتوحة لتفسيرات متباينة وهو يود معرفة ما هو التفسير الذي تقدمه السلطات الأوكرانية لهذه المفاهيم، وبخاصة مفهوم "منع الاضطرابات أو الجرائم".

47- ثم قال إنه يفهم من الإجابات المقدمة أن السخرة لم تعد موجودة في أوكرانيا، لكنه يلاحظ من الفقرة 146 من التقرير أن كل شخص صدر ضده حكم بالحرمان من الحرية "ملزم بالعمل"، وهو أمر يبدو أنه يشكل عمل سخرة. كما أن التقرير يحتوي على معلومات قليلة جداً عن الضمانات ذات الصلة بإبعاد الأجانب ومن الواضح أنه أمر يتعارض مع العهد. وأخيراً قال بصدد حرية التنقل إنه يود معرفة السبب في وجود التزام على المواطنين بالتسجيل وهل يشكل ذلك تقييداً لحرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة، على النحو المعرف في المادة 12؟

48- السيد شاينين هنأ الوفد على تقديم تقرير غني بالمعلومات في موعده وكذلك على التطورات الإيجابية في مجال حماية حقوق الإنسان في أوكرانيا.

49- وأضاف أنه يود أيضاً الحصول على مزيد من التوضيح فيما يتعلق بمركز العهد في القانون المحلي. وفي حين أنه تم الآن إدراج أحكام تشابه بصورة وثيقة الأحكام الواردة في العهد في الدستور وكذلك في القانون المحلي، فإن المحاكم حسبما تفيد الأنباء تمانع في إنفاذها. وأعرب عن اهتمامه بمعرفة عدد الدعاوى التي أشير فيها مثلاً للمواد 14 و7 و10 من العهد وهل كان لهذه الإشارات أي تأثير عملي على المحصلة.

50- وفيما يتعلق بنظام العدالة الجنائية، قال إن التقرير قدم تفاصيل مسهبة عن نقاط كثيرة لكنه كان شديد الإيجاز بصدد المادة 7 وهي ذات أهمية مركزية للعهد وهو ما يدعو إلى القلق بوجه خاص من حيث إن التعذيب منتشر على نطاق واسع عل ى ما يبدو في أوكرانيا. ووفقاً لحول ية اتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان، ذكرت السيدة كارباشوفا بصفتها أمين مظالم برلماني أن 30 في المائة من السجناء يتعرضون للتعذيب. وتزعم تقارير أخرى أن التعذيب يستخدم بانتظام كوسيلة للحصول على اعترافات. هل لا يزال القانون المحلي لا يعلن صراحة أن الأدلة التي يجري الحصول عليها تحت التعذيب غير مقبولة؟ وهل إذا ادّعى متهم في محاكمة جنائية أن اعترافه جرى الحصول عليه تحت التعذيب، هل توقف المحاكمة ويجري الاضطلاع بتحقيق منفصل؟

51- واستطرد يقول إن التقرير يدل على أن هن ـ اك درجة من سوء الفهم فيما يخص الالتزامات الناشئة بموجب المادة 9. وبالإشارة إلى المادة 9-2، قال إنه يود معرفة الفترة الزمنية التي تنقضي بين التوقيف الفعلي لأي شخص وإبلاغه بأسباب اعتقاله والتهم الموجهة إليه. ومن المهم للغاية أيضاً معرفة التفسير الذي يعطى لعبارة "أن يقدم سريعاً إلى أحد القضاة" الواردة في المادة 9-3 وذلك لأن المراجعة القضائية السريعة تعد أنجع السبل لمنع التعذيب أو القضاء عليه في حالة وجوده. وفيما يتعلق بالمادة 9-4 قال إن التقرير يشير فقط إلى الدعاوى الجنائية، في حين أن المادة المذكورة تتناول أيضاً في واقع الأمر مختلف أشكال الاحتجاز الإداري. فما هي أشكال الاحتجاز الإداري الموجودة في أوكرانيا مثلاً فيما يتصل بملتمسي اللجوء أو مدمني الخمور أو المخدرات والمتشردين، وما هي الأحكام التي وضعت لإجراء مراجعة قضائية في مثل هذه الحالات؟ وهل الحد الأقصى لمدة الاحتجاز على ذمة المحاكمة لا يزال 18 شه ـ راً، وه ـ ل لا يزال في الإمكان تمديدها حتى ثلاث سنوات؟ وفي حالة بقاء الاحتجاز لمدة أطول من المدة التي ينص عليها القانون المحلي هل يحق الحصول على تعويض قابل للتنفيذ؟

52- وأخيراً، فيما يخص السجينات أو الإناث المتهمات بارتكاب جرائم، هل هناك نهج محدد يراعي منظور الجنس إزاء قضايا الاحتجاز ومنع التعذيب؟

53- السيد يالدين قال إن التقرير، بالرغم من دقته وأمانته المدهشة أحياناً، لم يقدم تفاصيل كافية تسمح للجنة بالحكم على ما إذا كان هناك تقدم في تنفيذ العهد من الناحية العملية.

54- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 4 من قائمة القضايا، قال إنه يود الحصول على مزيد من المعلومات بشأن استجابة الإدارة للتوصيات التي قدمها أمين المظالم. وبصدد السؤال رقم 6، قال إن القلق يساوره هو الآخر إزاء الإبعاد الواضح لمجموعات مختلفة من فئة "الأقليات القومية". ولم يرد في التقرير سوى القليل عن مشاركة الأقليات في الشؤون العامة للدولة، ولا سيما في الخدمة العامة والقطاع الخاص، وكان ينبغي تقديم مزيد من الأرقام فيما يتعلق بحالة المرأة حتى يتسنى للجنة الحكم على ما جرى القيام به لتعزيز إدماج النساء إدماجاً تاماً في المجتمع الأوكراني. وبالمثل كان ينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن معاملة السجناء، وعلى وجه التحديد عن عدد الشكاوى التي وجد أنها مقبولة وعن الإجراءات التي اتخذت لمتابعتها. وكان من المهم أيضاً تقديم إحصاءات عن نسبة الوفيات في السجون، والأسباب الممكنة لهذه الوفيات ومعدل تواتر حالات التعذيب.

رفعت الجلسة الساعة 05/18

- - - - -