الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2667

Distr.: General

23 November 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

محضر موجز (جزئي) * للجلسة 2667 **

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الا ثنين 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)

التقرير الدوري الخامس المقدم من إكوادور

افتتحت الجلسة الساعة 15 / 15

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الخامس المقدم من إكوادور ( CCPR /C/ ECU / 5 ؛ CCPR /C/ECU/Q/5 و Add.1 )

1- بدعوة من الرئيس ، اتخذ أعضاء وفد إكوادور أماكنهم على طاولة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة عن الأسئلة من 1 إلى 17 من قائمة المسائل (CCPR/C/ECU/Q/5). وقال إن من سوء الحظ أن الردود الخطية الواردة من الدولة الطرف (CCPR/C/ECU/Q/5/Add.1)لم تُترجم بعد من الإسبانية إلى لغات العمل الأخرى للجنة.

3- السيد مونتال ف و (إكوادور) قال إن بلاده تشهد حالياً تغيرات رئيسية، من بينها اعتماد دستور جديد ، مما غي ّ ر الهياك ل المؤسسية للبلاد، وإنشاء وزارة العدل وحقوق الإنسان التي حقَّقت بالفعل عدداً من الإنجازات التي تُحسب لها.

4- السيدة أرتييدا (إكوادور) قالت إن الوزارة قد أُنشئت في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وتتطلع إلى تحويل إكوادور إلى دولة قائمة كلياً على العدل وسيادة القانون.

5- وقالت السيدة أرتييدا رداً على السؤال 1 من قائمة المسائل المتعلق بالوضع القانوني للعهد في النظام القانوني الإكوادوري، إن المادة 424 من الدستور تنص على أن تسود المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها إكوادور والتي تعترف بحقوقٍ أفضل من تلك المشمولة بالدستور على جميع التشريعات الأخرى. كما تعمل السلطات مباشرةً بهذه المعاهدات دون أي شرط مسبق لإدماجها في القانون الداخلي.

6- وفيما يتعلق بالسؤال 2 قالت إن التقرير يقدم سرداً مفصلاً للعلاقة بين العهد والدستور الجديد.

7- وانتقلت السيدة أرتييدا إلى السؤال 3 قائلةً إن المجلس المعني بمشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية يتولى، عملاً بالمادة 208 من الدستور، تعيين أمين المظالم على أساس مسابقة مفتوحة قائمة على الجدارة. ويُمكن لأي فرد من الجمهور أن يطعن في قرار اختيار المرشَّح المختار.

8- ورداً على السؤال 4، قالت إن البلاد تحرز تقدماً الآن بشأن مسألة تعميم حقوق الإنسان في جميع مجالات السياسة العامة في إطار الخطة الوطنية للعيش الكريم ( Plan Nacional para el Buen Vivir ) التي وضعتها الأمانة الوطنية المعنية بتخطيط الدولة. و توفر الدولة ما يلزم من اعتمادات الميزانية من أجل كفالة تنفيذ جميع أنشطة حقوق الإنسان المخطط لها على نحو سليم.

9- وتناول السؤال 5 ما اتُّخذ من خطوات في سبيل دعم الضمانات الدستورية والقانونية الرامية إلى حماية حقوق الشعوب الأصلية والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي. وبموجب المادة 3 من الدستور الجديد، يشكل ضمان الحقوق المعترف بها في الدستور والمعاهدات الدولية دون ممارسة أي شكل من أشكال التمييز أحد التزامات الدولة الأساسية. وتحدد المادة 11 المبادئ التي تحكم ممارسة حقوق الإنسان، بينما تُنشئ المادة 340 نظاماً وطنياً للإدماج الاجتماعي والإنصاف يتألف من مجموعة منسقة من النظم، والمؤسسات، والسياسات، والقواعد، والبرامج، والخدمات التي تضمن ممارسة الحقوق المعترف بها في الدستور وإنفاذها.

10- أما عن السؤال 6 المتعلق بحماية أفراد مجتمعات الشعوب الأصلية، فقد ذكرت السيدة أرتييدا أن الدولة قد اتخذت في هذا الصدد الإجراءات التالية: إزالة المتفجرات من الأراضي المأهولة بسكان ساراياكو الأصليين؛ وحفظ الأشخاص المستفيدين في حياتهم وسلامتهم البدنية، بما في ذلك حمايتهم من جميع أشكال القسر والتهديد؛ وكفالة حرية التنقل لأفراد المجتمعات المحلية، خاصة المطلة على نهر بوبوناسا ؛ وصيانة مدرج المطار المحلي؛ والتحقيق في الأحداث التي أدت إلى إصدار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 2005 أوامر باتخاذ تدابير مؤقتة، و في ترويع أفراد شعب ساراياكو الأصلي، وبخاصة السيد مارلون سانتي ، بغية تحديد المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم وفقاً لأحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ فضلاً عن إشراك المستفيدين من التدابير المؤقتة أو ممثليهم في عملية التخطيط للتدابير المعنية وتنفيذها بغية كفالة فعاليتها.

11- ورداً على السؤال 7، قالت السيدة أرتييدا إنه، وفقاً لدراسة إحصائية أُجريت في حزيران/يونيه 2009، تمثل النساء نسبة 26 في المائة من موظفي الإدارة العامة العليا والشركات العامة، و53 في المائة من الموظفين في المجالين العلمي والأكاديمي؛ و47 في المائة من الموظفين في المجالين التقني والمهني من المستوى المتوسط. وقد مثلت النساء في حزيران/يونيه 2009 نسبة 38 في المائة من السكان النشطين في المجال الاقتصادي، تقلَّدت نسبة 1.2 في المائة منهن مناصب تنفيذية.

12- وفيما يتعلق بالسؤال 8 بشأن قانون مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة (رقم 103)، ثمة نظامان حالياً يُعنيان بمسألة العنف ضد المرأة. وتحال الأفعال الأخطر البسيطة إلى 33 مكتباً مفوضاً للنظر في شؤون المرأة في شتى أنحاء البلاد وتتولى المحاكم الجنائية التعامل مع الأفعال الجرمية الأخطر . وقد أنشئت بموجب قانون التنظيم القضائي الجديد محاكم خاصة تعنى بالأفعال الجرمية البسيطة ومحاكم تُعنى بقضايا العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. وستوفر كلية القضاء ، التي يجري إنشاؤها حالياً، التدريب إلى المدعين العامين، والقضاة، ومحامي الدفاع في مسائل من بينها منع ممارسة العنف المنزلي والمعاقبة عليه.

13- ثم انتقلت السيدة أرتييدا إلى السؤال 10 وقالت إن وزارة التعليم قد نفذت برامج وطنية للتعليم الأساسي للأطفال والكبار، ونجحت في الحد من معدل الأمية بنسبة 2.7 في المائة. ونتيجةً لذلك، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 8 أيلول/سبتمبر 2009 أن إكوادور قد تحررت من الأمية.

14- وعن السؤال 12 المتعلق بالخطة التنفيذية لحقوق الإنسان في السجون، قالت إن الرئيس كورّيا قد أعلن حالة الطوارئ في السجون في عام 2007 وأطلق عملية إصلاح للسجون تشمل إنشاء مراكز إعادة ال تأهيل ا لا جتماعي، وإجراء تحسينات في مرافق الاحتجاز، وإصلاح هيئات إدارة السجون، وتقديم الرعاية الشاملة للأشخاص الذين حُرموا حريتهم. وسيتمكن السجناء من هنا فصاعداً من ممارسة ما يحق لهم ممارسته من حقوق وسي ُ عاملون معاملةً لائقة.

15- ورداً على السؤال 14 بخصوص الضمانات القانونية الأساسية الواجب تقديمها للأشخاص المحتجزين من قبل الشرطة، قالت إن خدمات محامي الدفاع المجاني متاحة لجميع المحتجزين، بما في ذلك الأجانب، منذ عام 2007. علاوةً على ذلك، فقد أُطلق برنامج تدريبي بشأن مسألة الحق في الإجراءات القانونية الواجبة من أجل إذكاء وعي الجمهور بحقوق المحتجزين. كما أُنشئت لجنة باسم اللجنة المعنية بتنفيذ نظام الإجراءات الجنائية، تتألف من ممثلين للمدعين العامين، والمجلس الوطني للسلطة القضائية، ومحكمة العدل الوطنية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل وحقوق الإنسان.

16- وقالت السيدة أرتييدا ، مجيبةً عن السؤال 16 المتعلق بالتدابير التشريعية اللازمة لتقصير أمد الاحتجاز على ذمة المحاكمة، إن الحبس الاحتياطي غير محدد الأجل ( ( detención en firme قد أُلغي (وهو أمر بالاحتجاز يصدر بالاقتران مع أمر إحالة إلى المحاكمة لضمان حضور المدعى عليه في المحاكمة). وأردفت قائلة إنه في آذار/مارس 2009، عُدل قانون الإجراءات الجنائية بهدف زيادة عدد التدابير الاحترازية المتصلة بإجراء الاحتجاز على ذمة المحاكمة، الذي لا تصدر أوامر به الآن إلا كملاذ أخير.

17- وأخيراً، قالت عن السؤال 17 إن وزارة العدل وحقوق الإنسان قد اتخذت خطوات رامية إلى تحسين المؤسسات العقابية الخاصة بالجانحين الأحداث وتجديدها وكفالة عزل القصّر عن سجون الكبار.

18- السيد بيري ز سانشي ز - ث يرّو ذكر أن المؤسسات العامة لم تنسِّق فيما بينها بما فيه الكفاية في إعداد تقرير الدولة الطرف والرد على قائمة المسائل. ويبدو أن وزارة العدل وحقوق الإنسان لم تتلقَ أي مساعدة في تناول المسائل المشمولة بالقائمة، ولذلك فهي تحيل اللجنة في حالات كثيرة إلى أي وزارة أخرى لتقديم المعلومات المطلوبة. وهذا نهج غير مقبول، إذ إن الدولة الطرف ملزمة بالرد على جميع الأسئلة التي تطرحها عليها اللجنة. واقترح السيد بيريز سانشيز إمكانية أن تتولى وزارة الشؤون الخارجية، على سبيل الذكر، تنسيق إجراء مشترك بهذا الشأن في المستقبل. وقال إنه إن لم يكن بوسع الوفد تكملة المعلومات المشمولة بالردود الخطية، فقد يرغب في تقديم ردود خطية تكميلية في إطار زمني تحدده اللجنة.

19- وأضاف أن وزارة العدل وحقوق الإنسان، على سبيل المثال، ذكرت في ردها الخطي على السؤال 1 أنه ليس ت لديها معلومات عما إذا كانت المحاكم قد طبقت العهد. وعقّب قائلاً إن هذا ليس بردٍ مرضٍ وحثَّ الوفد على التماس معلومات من المصدر المعني.

20- وفيما يتعلق بالرد على السؤال 2، ذكر أ ن المادة 11 من الدستور تحظر ممارسة التمييز على عدد من الأسس، من بينها الأصل الإثني، لكنها لا تشير مطلقاً إلى العرق. واستفسر عن سبب هذا الإغفال .

21- وفيما يتصل بالسؤال 6، سأل السيد بيري ز سانشي ز عما إذا كان قد حُقق في اعتداءات ادُّعي أن القوات المسلحة قد ارتكبتها خلال مظاهرات قامت بها الشعوب الأصلية مؤخراً احتجاجاً على ما يُزاول في مجتمعاتها من أنشطة التعدين والتنقيب عن البترول، ومنها مقتل أحد المتظاهرين إثر إطلاق النار عليه.

22- واستطرد قائلاً إن وزارة العدل وحقوق الإنسان قالت إنه ينبغي إحالة السؤال 11 المتعلق بحالات الطوارئ إلى المؤسسات المسؤولة عن هذه المسائل. وشدَّد على أن اللجنة تستفسر عن موقف الدولة الطرف بشأ ن هذه المسألة، لا عن موقف وزارة أو مؤسسة بعينها. إذ ترغب اللجنة، مثلاً، في معرفة ماهية الظروف التي أدت إلى إعلان خمس حالات طوارئ خلال الفترة التي يشملها التقرير و نوعية الحقوق التي عُلّقت ممارستها.

23- السيدة موتوك سألت عما إذا كان مكتب أمين المظالم يباشر أعماله وفقاً لمبادئ باريس.

24- وأعربت عن رغبتها في معرفة ما اتُّخذ من إجراءات في إطار نظام العدالة الجنائية لمنع ممارسة العنف المنزلي. وأضافت أن من المفيد معرفة كيفية عمل برنامج حماية الضحايا وما أحرزه من نتائج في هذا الصدد. وقالت إن اللجنة ترجو إطلاعها على معلومات عما بُذل من جهود تهدف إلى تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون في مجال منع العنف المنزلي والمعاقبة عليه، وكذلك عما اتُّخذ من خطوات في سبيل إذكاء وعي الجمهور بضرورة مكافحة هذه الآفة.

25- وسألت السيدة موتوك عما تتخذه الدولة الطرف حالياً من تدابير رامية إلى تحسين مستوى محو الأمية، ولا سيما نظراً لانتشار الأمية انتشاراً واسعاً بين النساء.

26- وفي إطار الخطة التنفيذية لحقوق الإنسان في السجون، سألت أيضاً عما إذا كانت الدولة الطرف قد نجحت في وضع حد لممارسة فحوصات المهبل التي تطبق في السجون كتدبير أمني ومكافح ل لمخدرات.

27- وطلبت السيدة موتوك معلوماتٍ إضافية عن مسألة الاحتجاز على ذمة المحاكمة، ولا سيما عن المدة القصوى لاحتجاز الأشخاص. وأردفت قائلة إنه ينبغي للوفد أن يعلِّق على ما ورد من بلاغات تفيد بأن الشرطة تمارس التمييز بحق المحتجزات باتخاذ إجراءات شديدة للغاية ضد من يُدَّعى محاولتها الهرب منهن. وأضافت أنه من المفيد في هذا السياق معرفة ما إذا كان القصر يُعزلون عن الكبار في مراكز الاحتجاز لدى الشرطة ومراكز الاحتجاز على ذمة المحاكمة.

28- السيد سالفيولي سأل عما إذا كانت البيانات التي ذكرها الوفد عن الموظفات في القطاع العام تشير إلى المناصب العليا والتنفيذية أو إلى الوظائف كافة. كما أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت البلاد قد أنفذت حظر تسجيل قوائم متعددة المرشحين لدى المحكمة الانتخابية العليا إذا كانت المرأة تمثل في هذه القوائم نسبة تقل عن 20 في المائة من المرشحين الرئيسيين والنسبة ذاتها من المرشحين المناوبين (السؤال 7 من قائمة المسائل). واستطرد قائلاً إن اللجنة قد تلقَّت معلومات موثوق بها تفيد بأن المحكمة قد قبلت قوائم تمثل فيها المرشحات نسبة تقل عن 20 في المائة في الانتخابات الأخيرة. وأعلنت المحكمة الدستورية في أعقاب ذلك أن هذه القوائم مخالفة للدستور، لكن الانتخابات كانت قد أُجريت حينها. وسأل عما تتخذه الدولة حالياً من تدابير لكفالة عدم تكرر هذه الحالة وعن ماهية الإجراء التأديبي الذي اتخذته بحق أعضاء المحكمة الانتخابية العليا.

29- وبالنظر إلى إنه لم ترد ردود خطية أو شفوية على السؤال 9، فقد سأل السيد سالفيولي عما إذا كانت الدولة الطرف قد أنفذت قانون الصحة الذي يضمن إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل. وأضاف أنه إذا كانت الدولة الطرف قد أنفذته بالفعل، فيتعين عليها تقديم مزيد من المعلومات عن هذه المسألة. واستفسر أيضاً عن الكيفية التي تساعد بها الخطة الوطنية للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في كفالة إمكانية حصول النساء الحوامل على خدمات صحية وتعليمية مناسبة. وقد أثارت اللجنة هذا الشاغل في ملاحظاتها الختامية السابقة، قبل 13 عاماً تقريباً.

30- ولم تقدم الدولة الطرف أي إحصائيات مفصلة حسب السن، ونوع الجنس، والوضع القانوني، والأصل الإثني، وعدد الإدانات، ونوع العقوبة المفروضة على الجُناة بشأن ما ورد من بلاغات تفيد بتعرض المحتجزين للتعذيب وإساءة المعاملة (السؤال 13). وقد انعكست دواعي قلق المجتمع الدولي بشأن هذه المسألة في كل من الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في شباط/فبراير 2006 (CAT/C/ECU/CO/3)، وقرارات لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ، وقرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والأحكام الصادرة عنها.

31- وأخيراً، انتقل السيد سالفيولي إلى السؤال 14 وطلب موافاة اللجنة بمعلومات عن مدى التطبيق العملي للضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحتجزين من قبل الشرطة. وسأل أيضاً عما إذا نفذت الدولة الطرف المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية التي تنص على أنه يحق للأشخاص المحتجزين في بلد أجنبي طلب المساعدة القنصلية. وفي حين أن قضية دانيّل تيبي قد رُفعت على الدولة الطرف في محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في هذا السياق، لم تُقدَّم إلى اللجنة أي معلوما ت عن هذا الجانب من السؤال 14. وقد تلقت اللجنة بلاغات تفيد بأن الدولة الطرف لم تفِ في قضايا كثيرة بالتزامها إعلام الأجانب بحقهم في طلب المساعدة القنصلية، وأنها متى التزمت بذلك، لم يُوجه الأجانب عملياً إلى كيفية الاتصال بقنصليات بلادهم.

32- السيد بو زيد سأل عن مدى وجود أي أساس ل ما ورد من بلاغات تفيد بأن كيانات الدولة لا تطبق في الممارسة العملية قرارات أمين المظالم نظراً لأنها مجرد توصيات.

33- السيدة شانيه طلبت تفاصيل إضافية عن حالة المحتجزين في الدولة الطرف، بما في ذلك تعريف المصطلح "محتجز". وسألت عما إذا كان يُضمن للمحتجزين التمتع بجميع الحقوق الدستورية، ومنذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض عليهم، بما فيها الحق في الاستعانة بمحامٍ. وأردفت قائلةً إن من المفيد معرفة الأحوال التي يلتقي المحتجز في ظلها محاميه، ومدة اللقاء، وما إذا كان للمحامي أن يُسهم في التحقيقات أو كان عمله يقتصر على كفالة أن يكون المحتجز بصحة جيدة وإسداء المشورة له في دفاعه.

34- وانتقلت السيدة شانيه إلى المعلومات الواردة في الفقرتين 179 و183 من التقرير الدوري، وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان يُفرج تلقائياً عن المحتجزين الذين تتأخر محاكماتهم عن المدة المسموح بها للاحتجاز على ذمة المحاكمة. وسألت عن سبب ضرورة إنشاء لجنة معنية بتنفيذ نظام الإجراءات الجنائية وعما إذا كانت هذه الهيئة تخطط لتعديل الإجراء الجنائي بغية مواءمته مع الدستور الجديد.

35- وفي ضوء وتيرة إعلان حالات الطوارئ العامة في الدولة الطرف، ذكرت السيدة شانيه أنها سترحب بتلقي معلومات عن درجة تقييد الدولة الطرف الحقوق المنصوص عليها في العهد في كل حالة، وفقاً لأحكام المادة 4. وسألت عما إذا كانت الدولة الطرف قد واجهت من قبل تعارضاً بين أحد قواعد القانون الإنساني وأحكام المادة 4. وأضافت أنه من المفيد الاطلاع على تفاصيل للأحوال التي تُعلن في ظلها حالات الطوارئ العامة.

36- السيد عمر طلب توضيحاً للعلاقة بين التشريع الداخلي والعهد، ودرجة انعكاس أحكام العهد في هذا التشريع، وأي ثغرة قانونية يتعين سدُّها في ذلك الصدد . وفي ضوء إمكانية الاحتجاج بالعهد في المحاكم، قال إن اللجنة ترجو موافاتها بمعلومات مفصلة عن الحالات التي حدث فيها ذلك. كما ينبغي تقديم تفاصيل إضافية عما يُتخذ من خطوات تهدف إلى كفالة إدماج الحقوق المكرسة في العهد إدماجاً كاملاً في الدستور. و قال السيد عمر إنه سيكون شاكراً إذا حصل على مزيد من المعلومات عن ال جهود ال رامية إلى منع العنف ضد المرأة وضمان إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل، كما طُلب في السؤالين 8 و9 من قائمة المسائل.

عُلقت الجلسة في الساعة 20/16 واستؤنفت في الساعة 45/16

37- السيدة أرتييدا (إكوادور) قالت إن التقرير الدوري الخامس قد أُعد قبل إنشاء وزارة العدل وحقوق الإنسان. وتعمل الوزارة حالياً من أجل إنشاء آلية تكفل التنسيق الكامل بين جميع هيئات الدولة في عملية إعداد التقارير المقبلة . وأضافت أن جزءاً كبيراً من المعلومات المتضمَّنة في التقرير الدوري الخامس مقدَّم من مجموعة من مؤسسات الدولة من قبيل المحكمة العليا و أمين المظالم. وقد جرت عملية صياغة الدستور الجديد بمشاركةٍ واسعة. وقالت إن مصطلح "الإثنية" يعني الأصل الإثني، وأن مصطلح "عرق" يُعتبر مهجوراً.

38- السيد مونتالفو (إكوادور) قال إن مكتب أمين المظالم قد صُنف مؤخراً بوصفه مؤسسةً تمتثل امتثالاً كاملاً لمبادئ باريس. وأضاف أن توصيات المكتب إلزامية وينفُذ مفعولها على الفور.

39- السيدة أرتييدا (إكوادور) قالت إنه قد أُنشئت في البلاد لجنة تهدف إلى تيسير المفاوضات بين الحكومة والشعوب الأصلية بشأن مسألة مشاريع التنقيب عن البترول. وتحقق اللجنة الآن في مقتل الرجل المنتمي إلى شعب سوار الذي قُتل أثناء ا لا حتجاجات التي اندلعت بسبب التغييرات التي أُجريت على القانون المتعلق بامتيازات البترول. ووفقاً لما جاء في التقرير الرسمي للطبيب الشرعي، فقد قُتل هذا الرجل بنوع من الرصاص لا تستخدمه الشرطة. كما تبحث اللجنة الآن في التوصل إلى سبل لمواءمة نظام العدالة مع نظام القانون التقليدي للشعوب الأصلية.

40- واستطردت قائلةً إنه منذ أن أُقر نظام للعدالة الجنائية القائمة على المحاكمة الحضورية في عام 2001، تواصلت الجهود من أجل تحسين النظام عن طريق دعم مختلف المؤسسات المعنية والتنسيق فيما بينها. وشملت الإنجازات التي حققتها البلاد حتى هذا التاريخ انخفاض مستوى استخدام وإساءة استخدام الاحتجاز على ذمة المحاكمة كتدبير احترازي. والمدد القصوى للاحتجاز على ذمة المحاكمة التي يمكن فرضها هي ستة شهور للأفعال الجرمية التي يُعاقب عليها بالسجن العادي و12 شهراً للأفعال الجرمية التي يُعاقب عليها بالسجن المشدد. وقد تسبَّب انعدام مرونة نظام العدالة الجنائية، ولا سيما الإفراط في استخدام تدبير الاحتجاز على ذمة المحاكمة في اكتظاظ السجون. غير أن ما اتُّخذ في عام 2008 من تدابير تهدف، ضمن مسائل أخرى، إلى زيادة عدد المحاكم، وتحسين توزيعها الجغرافي، وإصلاح إجراءات المحاكمات قد أسهم في الحد من فترات الانتظار قبل المحاكمة وتعزيز عملية التنسيق بين مختلف أجزاء النظام. وقد أدت زيادة الموارد البشرية والمالية إلى تحسن مستوى كفاءة النظام وفعاليته، ولا سيما فيما يتعلق بالتحقيقات في الأفعال الجرمية الخطيرة. وفي إطار الإصلاحات المقبلة في نظام العدالة الجنائي ة ، وهي حالياً في طور المشاورات العامة، من المتوقع إحداث تغييرات في تصنيف الأفعال الجرمية التي تنطوي على العنف المنزلي أو العنف ضد المرأة والعقوبات المفروضة على مرتكبيها، ويشمل ذلك استحداث آليات تتيح قدراً أكبر من المرونة في فرض العقوبات.

41- وقالت السيدة أرتييدا رداً على سؤال السيدة موتوك إن إجمالي معدل محو الأمية في إكوادور قد ارتفع إلى 97 في المائة بفضل ما اضطلعت به وزارة التعليم من برامج. وانخفضت نسبة السجناء إلى سعة استيعاب المرافق العقابية من 217 في المائة في عام 2007 إلى 100 في المائة. ويؤمل في خفض هذه النسبة أكثر بحلول نهاية عام 2013. كما يجري الآن في البلاد بناء مراكز جديدة ل إعادة ال تأهيل ا لا جتماعي بتوزيع جغرافي يهدف إلى السماح للسجناء بالبقاء على اتصال بأسرهم والتمتع بنظام يكفل احترام حقو ق هم. وقد ساعد ما اعتُمد من نُهج متكاملة للتعامل مع المحتجزين في خفض نسبة العنف في مرافق الاحتجاز وتحسين مستوى الأمن فيها. كما انخفض تواتر إثارة أعمال الشغب انخفاضاً هائلاً وأُقر منح العفو عن د تسليم الأسلحة النارية ، بمراقبة منظمات حقوق الإنسان ومشاركة المجتمع المدني. وقد حُظرت فحوصات المهبل كتدبير ل مكافحة المخدرات في مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي، وتتخذ وزارة العدل وحقوق الإنسان حالياً خطوات للتحقق من القضاء عليها. وما زالت تحدث بعض الحالات، لكن إحراز التقدم في هذا الصدد جارٍ.

42- ويوجد في إكوادور 13 مؤسسة للجانحين الأحداث، موزعة في شتى أنحاء البلاد لإتاحة اتصال أسرهم بهم. كما لم يعد الجانحون الأحداث يحالون إلى مراكز الحبس الاحتياطي التي يجري إصلاحها الآن لتجنب خلط المجرمين المحكوم عليهم بأنواع مختلفة من أحكام الحرمان من الحرية.

43- وفيما يتعلق بنسبة شغل المرأة لوظائف في الإدارة العامة، قالت السيدة أرتييدا إن القوائم المتعددة المرشحين التي لا تحوي العدد المطلوب من المرشحات لم تُقبل في الانتخابا ت الأخيرة. وقدمت أرقاماً مفصلة لنسب المرشحات في الانتخابات والمنتَخبات منهن على مختلف المستويات في انتخابات عام 2009. وتقدَّم خطياً أرقاماً تشير إلى نسب تمثيل المرأة في كل من محكمة العدل الوطنية والمجلس الوطني للسلطة القضائية.

44- أما عن الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، فقد استُحدث قبل عامين نظام لمحاميي الدفاع المجاني، وقد زاد عددهم الآن إلى 58 محامياً . وتساعد الجامعات وكليات الحقوق في عمل النظام لتضمن بذلك الحق في الاستعانة بمحامي الدفاع المجاني. وبخصوص المساعدة القنصلية، قالت السيدة أرتييدا إن وزارة العدل تنسق مع القنصليات في وضع ترتيبات لعودة المجرمين إلى بلدانهم الأصلية لإكمال الأحكام الصادرة عليهم. وأخيراً، قالت إن وفد بلادها يقدم خطياً الإجابة عن السؤال 9 من قائمة المسائل وكذلك إحصائيات لدعم الردود المقدمة على أسئلة أخرى، بما فيها السؤال 13 المتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة.

45- السيد سالفيولي أكد فائدة الإحصائيات المقدمة بشأن المرشحات في الانتخابات ، لكنه رأى أن السؤال 7 من قائمة المسائل، الذي لم يرد عليه الوفد حتى الآن، يشير بالأحرى إلى نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب لا تُشغل بالانتخاب في القطاعين العام والخاص. وطلب تقديم مزيد من المعلومات خطياً. وفيما يتعلق بمسألة المساعدة القنصلية، كرر السيد سالفيولي ملاحظاته وأسئلته السابقة.

46- وبخصوص مسألة العنف المنزلي والعنف ضد المرأة، طلب تفاصيل عن ماهية الأفعال الجرمية المقرر إنشاء فئات لها في إطار الإصلاحات التشريعية المقبلة، وما سيُستحدث من آليات مرنة خاصة بفرض العقوبات، وكيفية التعامل مع هذه الحالات في الوقت الحالي، وذلك في ضوء ما ورد من المنظمات غير الحكومية من بلاغات تفيد بأن معدلات المقاضاة في هذه المسألة متدنية جداً. كما طَرح سؤلاً بشأن ما يُتخذ حالياً من تدابير رامية إلى منع الاغتصاب، و لا  سيما في مجتمعات الشعوب الأصلية.

47- واستفسر السيد سالفيولي عن نتائج أنشطة التحقق التي تباشرها وزارة العدل وحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية حظر فحوصات المهبل في مرافق الاحتجاز. وسأل عما إذا كان قد أقيل أي مسؤولين من وظائفهم نتيجة لذلك.

48- السير نايجل رودلي طلب توضيح الضمانات القانونية المشار إليها في السؤال 14 من قائمة المسائل وتقديم معلومات محدّثة عنها. وطرح كذلك الأسئلة التالية: إلى أي مدى يحق للأشخاص الذين احتجزتهم الشرطة التماس مشورة محام؟ وهل يمكن للمحاميين حضور الاستجوابات؟ وما المدة التي يمكن أن يظل فيها الشخص محتجزاً لدى الشرطة قبل إحالته إلى أحد مراكز الحبس الاحتياطي، وبمن يمكن له الاتصال إذا شعر أن حقوقه قد انتُهكت؟ وكيف تنفذ عملية الرصد الخارجي للإجراءات؟ وهل يختلف الوضع لو أُعلنت حالة طوارئ؟ ولو كان يختلف بالفعل، فهل تسري حالياً أي حالة طوارئ؟

49- السيدة أرتييد ا (إكوادور) قالت إن الملصقات الموجودة في مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي ومراكز الحبس الاحتياطي تقدم معلومات بمختلف اللغات عن مسألة المساعدة القنصلية. وأضافت أن خدمة الدفاع المجاني متاحة لغير المواطنين المتهمين بارتكاب أفعال جرمية جنائية أو الذين يقضون عقوبات وُقِّعت عليهم بهذه التهمة. وتمثل النساء نسبة 26 في المائة من المسؤولين العموميين، كما أشارت في عرضها الأولي.

50- واستطردت قائلة إنه إذا احتُجز أحد الأشخاص لدى الشرطة إثر ضبطه متلبساً بجريمة، يمكن احتجازه لمدة 24 ساعة ويتحتم تقديمه إلى قاضٍ مختص في غضون هذا الوقت. وضماناً لاحترام حق المحتجزين في إعلامهم بحقوقهم وقت إلقاء القبض عليهم وحقهم في التماس مشورة محامٍ، فقد اتخذت وزارة العدل وحقوق الإنسان تدابير شتى، تشمل إعادة تحديد مواقع مراكز الاحتجاز من أجل كفالة تقديم المحتجزين إلى القضاة في غضون الأربع وعشرين ساعة المنصوص عليها. وثمة توجيه داخلي صادر من الشرطة يتحتم بموجبه التحقق من أن المدة التي يقضيها المحتجز لدى الشرطة قبل إحالته إلى أحد مراكز الحبس الاحتياطي تقل عن أربعٍ وعشرين ساعة، ولكن لا  يوجد أي نص حالياً يقضي بإجراء أي عمليات تحقق خارجية. وقالت إن رد الدولة الطرف على السؤال 2 من قائمة المسائل يقدم وصفاً للآليات الدستورية التي يمكن للمحتجزين اللجوء إليها إذا ادعوا أن حقوقهم قد انتُهكت.

51- وفيما يتعلق بإنشاء فئات لأفعال جرمية محددة تنطوي على العنف ضد المرأة، يشكل "قتل النساء" أحد الأفعال الجرمية التي يجري النظر فيها، بناءً على طلب الجماعات النسائية الوطنية، كما يجري بذل الجهود في سبيل التعجيل باتخاذ إجراءات جنائية في هذه الحالات. ورداً على السؤال الأخير الذي طرحه السيد سالفيولي ، قالت السيدة أرتييدا إن مديرة أحد مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي في أحد محافظات الشمال قد أُقيلت من وظيفتها لعدم نجاحها في القضاء على ممارسة فحوصات المهبل. وس تقدم خطياً الردود على الأسئلة المتعلقة بحالات الطوارئ والاغتصاب في مجتمعات الشعوب الأصلية.

انتهت المناقشة المشمولة بالمحضر الموجز الساعة 25/17