الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2468

Distr.: General

1 December 2009

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

محضر موجز للجلسة 2468

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء 18 تموز/يوليه 2007، الساعة 00/15

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

التعليقات العامة للجنة ( تابع)

مشروع التعليق العام رقم 32 المتعلق بالمادة 14 من العهد ( تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 15/15

التعليقات العامة للجنة (البند 8 من جدول الأعمال) ( تابع)

مشروع التعليق العام رقم 32 المتعلق بالمادة 14 من العهد ( تابع)(CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev.5)

1- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى استئناف النظر في مشروع التعليق العام المتعلق بالمادة 14 من العهد.

2- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) ذكر أن اللجنة سبق لها أن استعرضت في مداولة أولى فقرات مشروع التعليق العام، وأن أعضاء اللجنة اقترحوا منذ ذلك الحين إدخال تعديلات على بعض الفقرات، ولم يوافقوا بعد على بعض الفقرات الأخرى. واقترح المتحدث النظر فقط في الفقرات التي تدخل ضمن هاتين الحالتين، بدءاً بالفقرة 5.

الفقرة 5

3- السيدة ودجوود تساءلت عن مغزى الجملة الرابعة من الفقرة 5 (النسخة الانكليزية)، التي جاء فيها أنه "بما أن المادة 7، بمجملها، لا تقبل هي أيضاً أي مخالفة، فإن أي دليل إثبات يحصل عليه مخالفة لهذا الحكم لا يجوز قبوله في دعوى تخضع للمادة 14، بما في ذلك في أثناء حالة طوارئ، فيما عدا إذا استخدم إقرار حصل عليه تحت التعذيب كدليل ضد شخص متهم بالتعذيب". وأوضحت المتحدثة بادئ ذي بدء أنها لا توافق بأي حال من الأحوال على قبول أدلة الإثبات التي يتم الحصول عليها مخالفة لأي حكم من أحكام المادة 7 من العهد، وتساءلت عما إذا كان من المشروع أن يعتبر أن الإقرار الذي يتم الحصول عليه تحت التعذيب يؤدي مبدئياً إلى عدم جواز قبول الإقرارات التي تقدم لاحقاً (مبدأ "ثمرة الشجرة المسممة"). وأضافت أنه ربما قد يكون من المبالغة استبعاد قبول أي دليل إثبات كعبء إثبات أو نفي، يتم الحصول عليه بناء على إقرار قدم تحت التعذيب.

4- السيد لالاه والسيدة ماجودينا قالا إنهما يرغبان في أن يوضح الجزء الأخير من الجملة الرابعة ("فيما عدا إذا استخدم إقرار حصل عليه تحت التعذيب كدليل ضد شخص متهم بالتعذيب").

5- السير نايجل رودلي رداً على الشواغل التي أبدتها السيدة ودجوود، والتي تستهدف بوضوح، فيما تستهدف، الحالة التي يتبين فيها أن الإقرار الذي يتم الحصول عليه بالتعذيب مهم للدفاع عن ضحية التعذيب، أجاب أن بإمكان اللجنة أن توضح أنه لا يجوز قبول أي دليل إثبات يتم الحصول عليه مخالفة لأحكام المادة 7 ضد أي شخص في دعوى.

6- وأضاف المتحدث أن الجزء الثاني من الجملة الرابعة (الجملة الخامسة في النصين الاسباني والفرنسي) مستوحى من المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأنه كان عضواً في فريق العمل التابع للجنة حقوق الإنسان، الذي حرر هذه المادة التي تنص على أنه لا يجوز التمسك بأي إقرار تم الحصول عليه تحت التعذيب كدليل إثبات في أي دعوى "إن لم يكن ضد الشخص المتهم بالتعذيب لإثبات إقراره بذلك". وقد أدخل هذا الاستثناء بناء على اقتراح الأمين العام للجنة القانونيين الدولية، الذي كان حريصاً على التأكد من أن يؤخذ الإقرار الذي يتم الحصول عليه تحت التعذيب، بما في ذلك شهادة الزور، كدليل إثبات للتعذيب. وقد شاطر فريق العمل ذلك الاهتمام واقترح بالتالي إدخال الاستثناء السابق ذكره. أما فريق العمل التابع للجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي حرر مشروع التعليق العام المتعلق بالمادة 14، فإنه استرشد بالمادة 15 من الاتفاقية، ورغب في تأكيد جواز قبول أي إقرار أو اعتراف تم الحصول عليه تحت التعذيب في دعوى تستهدف من ارتكب أعمال التعذيب.

7- السيدة ودجوود لاحظت أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تنص على عدم جواز قبول أي إقرار يتم الحصول عليه تحت التعذيب، ولا تنص على أي حكم بشأن الإقرارات التي يتم الحصول عليها نتيجة معاملة أخرى تحظرها المادة 7 من العهد. وأضافت أن اللجنة أكدت في تحريرها المقترح للفقرة 5 من مشروع التعليق العام استبعاد كل دليل إثبات يتم الحصول عليه مخالفة لأحكام المادة 7، أي بإخضاع المتهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأعربت المتحدثة عن ارتياحها لذلك، غير أنها أوضحت أنه ينبغي عندئذ تبعاً للمنطق مد الاستثناء المنصوص عليه في الجزء الأخير من الجملة المتعلقة بالمادة 7 إلى الإقرارات التي يتم الحصول عليها من جراء المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

8- السيد باغواتي تساءل عن مناسبة النص على الحالة التي يجوز فيها الأخذ بالإقرار الذي يحصل عليه تحت التعذيب ضد الشخص المتهم بارتكاب التعذيب، ما دام أن فعل التعذيب هو في حد ذاته عنصر كاف.

9- الرئيس استرعى الانتباه إلى أن العبارات المستخدمة في النسخ الانكليزية والاسبانية والفرنسية للنص يجب ألا تدعو إلى التفكير بوجه عام أن أدلة الإثبات هي بالضرورة إقرارات، لأنه توجد أشكال أخرى للأدلة.

10- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) أشار إلى أن اللجنة تساءلت في جلسة سابقة عما إذا كان ينبغي الأخذ بصياغة المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ورأت أن الجزء الأخير من هذه المادة ("إن لم يكن ضد الشخص المتهم بالتعذيب لإثبات إقراره بذلك") قد يدعو إلى الالتباس، مما يفسر أن الفقرة 5 من مشروع التعليق العام قد حررت على نحو مختلف بعض الشيء. غير أنه يمكن أن تعتبر اللجنة آخر الأمر أن من الأفضل تحرير نهاية الجملة المتعلقة بالمادة 7 باستخدام العبارات الواردة في المادة 15 من الاتفاقية ("لإثبات إقراره بذلك"). وأياً كان الحال، فإن الاستثناء المنصوص عليه مهم للغاية، لأن الإقرارات التي يتم الحصول عليها بالتعذيب تشكل أحياناً في الدعوى دليل الإثبات الوحيد للتعذيب، وينبغي أن تؤكد اللجنة من جديد المبدأ الأساسي المذكور في الاتفاقية.

11- وذكر المتحدث أن مسألة جواز قبول الأدلة التي يحصل عليها بفضل إقرارات تقدم تحت التعذيب معقدة ومتشعبة بوجه خاص، وأن بإمكان اللجنة أن تستفيد من الاستناد إلى النص الذي يعتبر حجة في هذا المجال، أي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى وجه التحديد المادة 15 من هذه الاتفاقية، إذ إن هذه المادة تتعلق بالإقرارات التي يستند إليها كأدلة إثبات . وينبغي أن تسترشد اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم 20 المتعلق بالمادة 7، والذي جاء فيه (الفقرة 12) أن القانون ينبغي أن يحظر استخدام أو إعلان عدم جواز قبول إقرارات واعترافات حصل عليها بالتعذيب أو بأي معاملة محظورة أخرى في الدعاوى القضائية. وحرصاً على الوضوح، بإمكان اللجنة أن تستخدم هذه العبارة، مما سيسمح أيضاً بتجنب مناقشات مطولة عن مبدأ "ثمرة الشجرة المسممة".

12- وفيما يخص معرفة ما إذا كان ينبغي أن تذكر أيضاً المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اقترح المتحدث الاسترشاد هنا أيضاً بما جاء في الفقرة 12 من تعليق اللجنة العام رقم 20 ("حصل عليها بالتعذيب أو بأي معاملة محظورة أخرى"). ويجب أن تقرر اللجنة أيضاً إذا كان من الجائز الأخذ بالإقرارات أو الاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب كأدلة نفي لصالح المتهمين في الدعاوى. وأعرب المتحدث عن شكه في ذلك، لأن الإقرارات والاعترافات التي يتم الحصول عليها بهذا الشكل ليست فقط مخالفة للقانون والآداب العامة، بل لا يمكن التعويل عليها أيضاً، لأن من المعروف أن الشخص الذي يتعرض للتعذيب قد يدلي بأية أقوال. ورأى أنه ليس هناك ما يسمح بإثبات جواز قبول دليل إثبات النفي الذي يتم الحصول عليه تحت التعذيب. ولكل هذه الأسباب، دعا المتحدث اللجنة إلى العدول عن إدخال العبارة التي اقترحها السير نايجل رودلي ("ضد أي شخص")، والاكتفاء بالصياغة المستخدمة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

13- السيد شيرير قال إنه يشاطر وجهة نظر السيد كالين، واقترح من أجل توضيح المسألة أن يوضح أن الاستثناء يستهدف الإقرارات أو الاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب، والتي تستخدم كأدلة لفعل التعذيب نفسه . وينبغي أن تضاف أيضاً حاشية في أسفل الصفحة تحيل إلى المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وإن اختلفت عبارتها قليلاً عن العبارة المقترحة للفقرة 5، إلا أنها ليست متعارضة معها على الإطلاق.

14- السيد لالاه أعلن ارتياحه للشروح التي قدمها السيد كالين وللتعديلات التحريرية التي اقترحها. وفيما يخص المسألة التي أثارتها السيدة ودجوود، قال إنه لا يبدو له من الحكمة مواصلة النقاش لعدم توفر اجتهاد للجنة في هذا الشأن، ونظراً أيضاً للتعقد الشديد للمسألة.

15- السير نايجل رودلي أيد اقتراح السيد شيرير، واقترح مد الاستثناء إلى الإقرارات والاعترافات التي يتم الحصول عليها بأي معاملة تشير إليها المادة 7 من العهد. وقال في الختام إنه يبدو له من الملائم، في سياق تعليق عام بشأن المادة 14، الاسترشاد بنص التعليق العام رقم 20، والنص في الجزء الأول من الجملة المتعلقة بالمادة 7 على أنه لا يجوز قبول أي قرار أو اعتراف أو بوجه عام أي دليل إثبات آخر يتم الحصول عليه مخالفة لأحكام المادة 7 في دعوى تخضع للمادة 14.

16- السيدة ودجوود أيدت فكرة مد الحظر المفروض على الإقرارات أو الاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب إلى المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأضافت أنه يجب أن تتذكر اللجنة مع ذلك أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا تقر مبدأ "ثمرة الشجرة المسممة")، حتى فيما يتعلق بأعمال التعذيب وحدها، ويجب أن تدرك تماماً أنها بقبولها الصياغة المقترحة للفقرة 5 من مشروع التعليق العام، فإنها تأخذ بهذا المبدأ، وزيادة على ذلك ليس فقط فيما يخص التعذيب، بل كذلك فيما يخص المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ففي الواقع، لا  تجرى تحقيقات الشرطة في ظروف لا غبار عليها دائماً. ولذلك، ينبغي أن تحرص اللجنة على الامتناع عن النص على عدم جواز القبول المطلق للأدلة المترتبة على الإقرارات أو الاعترافات التي يتم الحصول عليها "بمجرد" المعاملة السيئة مثلاً، والتي كان من الممكن جمعها بالتأكيد بوسائل أخرى.

17- الرئيس استرعى انتباه اللجنة إلى أنها إذا قررت الأخذ بالعبارات المستخدمة في المادة 15 من الاتفاقية وفي الفقرة 12 من تعليقها العام رقم 20، فإنها ستحصر كلامها في وسيلة واحدة للدليل، لأن الإقرارات والاعترافات ليست العناصر الوحيدة التي تسمح بإثبات الوقائع.

18- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) ذكر أن بإمكان اللجنة أن تعدل بالفعل عن الحديث عن المعاملات خلاف التعذيب في الجزء الأول من جملة الفقرة 5 المتعلقة بالمادة 7، وذلك للسبب الذي ذكرته السيدة ودجوود. وفيما يتعلق بالجزء الأخير من الجملة، قد يتمثل الحل في النص على استثناء في حالة تقديم إقرار أو اعتراف تم الحصول عليه مخالفة لأحكام المادة 7، ويمكن استخدامه كدليل ضد الشخص المتهم بارتكاب التعذيب أو أي معاملة أخرى يحظرها هذا الحكم.

19- السير نايجل رودلي قال إنه فهم على ما يظن أن المقرر يرغب في إدخال عبارة أكثر تحديداً من عبارة "بوجه عام".

20- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) ذكر أنه إذا كان لا يجوز قبول أدلة الإثبات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب خلاف الإقرارات أو الاعترافات، إلا أن هناك بعض الاستثناءات. وقال إنه يفهم تماماً اعتراض السيدة ودجوود في إطار نظام القانون العام (commonlaw)، وأكد مع ذلك أنه تبعاً للتقاليد الأوروبية يهدف معيار "ثمرة الشجرة المسممة" إلى معرفة ما إذا كان من الممكن أو من غير الممكن الحصول على أدلة الإثبات نفسها بوسائل قانونية. وعلاوة على ذلك، فإن هذه التقاليد لا تستبعد دائماً وتلقائياً هذا النوع من أدلة الإثبات. وأضاف المتحدث أنه يوافق على اتجاه الاقتراح الذي قدمه السير نايجل رودلي ، ولكنه ليس مقتنعاً بأن إدخال عبارة "بوجه عام" على النص يكفي لحل المسألة، لأنه يبدو له على العكس أن من شأن ذلك أن يعقد المسألة. وربما يكون بإمكان السير نايجل رودلي أن يهذب اقتراحه فيما بعد، مع مراعاة وجود استثناءات محتملة.

21- السير نايجل رودلي قال إنه لا يرغب حالياً في اقتراح صياغة دقيقة للغاية، لأنه لا  يلم تماماً بخصائص النظم القضائية المختلفة. وأضاف أنه لا يخفى عليه مع ذلك أن رجال الشرطة يسعون إلى جمع أدلة الإثبات الكفيلة بإدانة المجرمين، ويستخدمون أحياناً وسائل غير قانونية لهذا الغرض، وأن استبعاد عناصر معينة يهدف على وجه التحديد إلى تثبيط عزيمتهم على استخدام هذه الوسائل. وأضاف المتحدث أنه لا يرى من المبالغة تضمين الفقرة 5 بعض عناصر قاعدة عدم جواز قبول "ثمرة الشجرة المسممة"، وأنه ربما قد يكون من الأفضل استخدام عبارة "مبدئياً" بدلاًَ من عبارة "بوجه عام" كي يتسم النص بمرونة أكبر.

22- السيدة ودجوود ذكرت أن من الصعب أحياناً معرفة تصرفات رجال الشرطة في بعض البلدان، لأنهم لا يسجلون الاستجوابات على شرائط فيديو، بحيث يصبح من المستحيل التأكد من أن الشخص الذي يؤكد أنه تعرض للضرب قد قال الحق. بيد أنه إذا استبعدت الإقرارات التي تثير الشك، فإن من المحتمل أن تترتب على ذلك عواقب خطيرة للغاية، بحيث يسعى البعض لعدم استبعاد أي دليل. وأضافت المتحدثة أن الفقه المتعلق بالأدلة التي يمكن الكشف عنها من جهة أخرى، بفضل الشهود مثلاً، يوجد أيضاً في القانون العام. وبعدما ذكرت فيما يخص قاعدة الاستبعاد أدلة الإثبات التي يتم الحصول عليها عندما يتصرف رجال الشرطة على نحو مطابق للدستور تقريباً ، خلصت المتحدثة إلى أنه قد يكون من الأفضل أن تدرج اللجنة هذه الأدلة في النص كاستثناءات بدلاً من مناقشة الفرق بين عبارة "بوجه عام" وعبارة "مبدئياً". وبالنسبة إلى مسألة أخرى، قالت إنها تود لفت الانتباه إلى الفرق بين "through" و"in" ، وإنه ربما ينبغي الاستعاضة في النسخة الانكليزية عن عبارة "through violation" بعبارة "in violation" ، مما سيسمح لكل عضو بتفسيرها كما يشاء.

23- السيد لالاه رأى أنه يجب الربط بين الدليل والاعتراف أو الإقرار، وأضاف أنه ربما تنقص هنا صفة تسمح بإقامة هذه العلاقة، والتي إن لم توجد لكان مغزى الجملة أكثر عموماً وغموضاً. وينبغي أن يجد المقرر حلاً، لأن جزء الجملة "أي دليل إثبات آخر" يثير القلق.

24- السير نايجل رودلي ذكر أنه اقترح بالفعل إدخال بعض الكلمات على النص، دون توضيحها. واقترح بالتالي أن يقرأ جزء الجملة المذكورة على النحو التالي: "أي إقرار وأي اعتراف ومبدئياً أي دليل إثبات آخر يتم الحصول عليه مخالفة ..." ("in violation"). وربما قد يكون من الأفضل تأجيل النظر في هذه الجملة مؤقتاً.

25- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) رأى أيضاً أن من الضروري إتاحة فترة للتفكير، وتلا الجملة كما هي محررة الآن: "وبالمثل، بما أن المادة 7، بمجملها، لا  تقبل هي أيضاً أي مخالفة، فإن أي إقرار وأي اعتراف، ومبدئياً، أي دليل إثبات آخر يتم الحصول عليه مخالفة لهذا الحكم لا يجوز التمسك به كأدلة إثبات في دعوى تخضع للمادة 14، بما في ذلك في أثناء حالة طوارئ، فيما عدا إذا استخدم إقرار أو اعتراف تم الحصول عليه مخالفة للمادة 7 كدليل لفعل التعذيب أو لأي معاملة أخرى يحظرها هذا الحكم". وأضاف المتحدث أن الفقرة 6 الواردة حالياً في النسخة الانكليزية ستصبح الفقرة 5، وستصبح الفقرة 5 كما هي معدلة الفقرة الجديدة 6. وفي النسخة الفرنسية، ستصبح الجملة الأولى من الفقرة الحالية 5 الفقرة الجديدة 5، وستصبح بقية الفقرة 5 الفقرة الجديدة 6، وتحذف الفقرة 6 الحالية.

الفقرات 8 و9 و10

26- قال المتحدث فيما يختص بالفقرة 8 إن حق المساواة أمام المحاكم مفهوم أساسي يجب أن يقرأ بالارتباط بالجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 14. وأضاف أن السيدة ودجوود أشارت إلى استقلال القضاة بالمقارنة باستقلالهم الفعلي. ورأى أنه لا ينبغي التطرق إلى هذه المسألة، التي تعني القضاة الإداريين، في الفقرة 8. واقترح حذف جزء الجملة "من ذوي الاختصاص والتجرد والاستقلال ومبدأ العدالة والإنصاف"، لأنه ليس من الضروري ذكر هذه المبادئ، مما يفضي إلى الصياغة التالية: "بعبارة عامة، يكفل حق المساواة أمام المحاكم، علاوة على المبادئ الوارد ذكرها في الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 14 ...".

27- وذكر المتحدث أن السيدة ودجوود رأ ت أن العبارة "أو الذين قد يخض ع ون لاختصاصها" تتجاوز ما هو مطلوب لأنها تستهدف مثلاً حالة الشخص الذي ترفض دولة ما إصدار تأشيرة له، بحيث يصبح هذا الشخص خاضعاً لاختصاصها دون أن يكون له حق اللجوء إلى محاكمها. وحتى إذا كانت هذه الملاحظة صائبة، فإن المتحدث رأى أنها لا  تبرر حذف جزء الجملة، وأضاف أنه يكفي التوضيح في الجملة الأولى أن الأمر يتعلق بحق اللجوء إلى المحاكم في حالة السعي لتحديد مشروعية اتهام في مسألة جنائية و/أو منازعة في الحقوق والالتزامات ذات الطابع المدني.

28- وذكر المتحدث أن السيد عمر اقترح إضافة جزء الجملة "مهما تكن ظروفهم" بعد عبارة "حتى إذا كانوا عديمي الجنسية"، وأضاف أنه لا يرى أي مانع لذلك، ولكنة يود معرفة لماذا يتعلق هذا الاقتراح فقط بعديمي الجنسية، وليس بغيرهم من الأشخاص الوارد ذكرهم في الجملة. وذكر أن السيد عمر اقترح أيضاً أن يضاف في الجملة التالية جزء الجملة "بناء على القانون أو الواقع" بعد عبارة "يعرقلون بانتظام". ورأى المتحدث أن هذا التوضيح وجيه، وقال إنه يوافق على الأخذ به.

29- السيد عمر أجاب أنه لا يستهدف عديمي الجنسية بوجه خاص، بل اقترح في الواقع الصياغة التالية: "حق اللجوء ... يجب أن يمنح أيضاً لجميع الأفراد، مهما تكن جنسيتهم، حتى وإن كانوا عديمي الجنسية، أو مهما تكن ظروفهم ويكونون مثلاً عديمي الجنسية إلخ .".

30- السير نايجل رودلي قال إنه لم يفهم مغزى الاقتراح الذي قدمته السيدة ودجوود بشأن حق اللجوء إلى المحاكم، وأضاف أنه يود أن يقدم المقرر إيضاحات في هذا الصدد.

31- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) قال إنه أخطأ في فهم مغزى اقتراح السيد عمر، الذي يبدو له ممتازاً. ورداً على السير نايجل رودلي ، أوضح أنه يجب التمييز بين حق اللجوء إلى المحاكم، الذي لا يمنح سوى في الحالات التي يجب أن تحدد فيها مشروعية الاتهامات الجنائية أو المنازعات في الحقوق والالتزامات ذات الطابع المدني، وحق المساواة أمام المحاكم. وأضاف أن الفقرة كما هي محررة توقع في الخطأ، حسبما فهم من ملاحظة السيدة ودجوود. وربما قد يكون من المفيد بالتالي توضيح أن المادة 14 تشمل حق اللجوء إلى المحاكم في الحالات التي يُسعى فيها لتحديد مشروعية اتهام جنائي أو منازعات في الحقوق والالتزامات ذات الطابع المدني، وإضافة أن هذا اللجوء يجب أن يكون حقيقياً للجميع.

32- السير نايجل رودلي شكر المقرر على هذا الاقتراح الذي يحل المشكلة، ورأى أنه ينبغي ترجمة كلمة "condition" بكلمة "status" في النسخة الانكليزية.

33- السيد عمر قال إن كلمة "condition" ليست مرادفة لكلمة "statut" بالفرنسية، لأن الظرف ينطوي على الحال، بل يتجاوزه. وتمسك بالتالي بالاحتفاظ بهذه الكلمة في النسخة الفرنسية.

34- السيد لالاه تساءل عما إذا كانت عبارة "suit atlaw" ستترجم بالعبارة المستخدمة في العهد.

35- الرئيس قال إن العبارات الواردة في النسختين الاسبانية والفرنسية من العهد ستستخدم من جديد تفادياً لأي مشكلة. واسترعى الانتباه إلى أن عبارة "بحصر المعنى" "proprement dit" ليست مفيدة في الجملة الأولى، وإلى أنه يكفي القول بأن "المساواة أمام المحاكم تعني حق اللجوء إلى المحاكم".

36- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) شرح أن السيدة ودجوود اقترحت في الجملة الأخيرة من الفقرة 10 أن يقتصر مبدأ المساعدة القضائية على الحالات التي يرغب فيها شخص في "إجراء مراجعة دستورية للمخالفات التي يلاحظها خلال دعوى جنائية" وإضافة جزء الجملة "والتي لا يجوز أن تكون محل طعن مباشر". وأضاف المتحدث أن ذلك لن ينطبق بالتالي في الحالات التي يمكن فيها تقديم طعن في عدم الدستورية ورفع الدعوى من ثم إلى المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية.

37- السيدة ودجوود قالت إنها تود ببساطة حفظ "الطابع الابتكاري الملتبس" للفقرة 10. وأضافت أن اللجنة تشجع فيها الدول على منح مساعدة قضائية مجانية، وأنها ملزمة بذلك في بعض الحالات. وشرحت أن ما تريد أن تفعله هو حصر نطاق تطبيق كلمة "مثلاً" (par exemple)، وأنها لا تقصد فقط بالطعن المباشر دعوى الاستئناف الأولى: ففي الولايات المتحدة وفي البلدان التي تتبع القانون العام، يجري التساؤل لمعرفة في أي وقت يمكن حصر عملية الاستئناف.

38- الرئيس قال إن الاستئناف في أمريكا اللاتينية مثلاً لا يسمح إلا بعد الحكم الابتدائي. وفيما عدا ذلك، لا يتعلق الأمر أبداً بالاستئناف، وإنما بحكم أعيد النظر فيه أو تظلم " amparo" إلخ . وأضاف المتحدث أن اقتراح السيدة ودجوود قد يؤدي بالتالي إلى نشر البلبلة وخلق صعوبات جديدة نظراً للاختلافات بين النظامين.

39- السيدة موتوك سألت في أي مرحلة من الإجراءات الجنائية يجب أن تكفل فيها المساعدة القضائية؟ وتساءلت بوجه خاص عما إذا كان ينبغي أن تكون إجبارية فور افتتاح الإجراءات في نظام التحقيق والتحري، أي عندما تتدخل النيابة قبل النظر في الدعوى. وأضافت أن الحال ليس كذلك في عدد كبير من الدول، مما يخلق مشكلات للأشخاص المحبوسين احتياطياً.

40- الرئيس طلب إلى المقرر المكلف بالتعليق العام أن يشرح الفكرة العامة للفقرة 10، مما سيسمح بتوضيح الأمور والبت في المقترحات المختلفة.

41- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) قال إن الاقتراح الذي قدمته السيدة ودجوود يثير حيرته، حتى وإن أدرك تماماً ما تقصده. وأضاف أنه قبل اللجوء إلى الطعون الدستورية، يجب استنفاد الطعون العادية، علماً بأن المساعدة القضائية ضرورية في جميع المستويات. وفي بعض القضايا الجنائية، يجوز رفع طعن دستوري، غير أن المحكمة الأعلى درجة هي التي تبت عندئذ في القضية. وشرح المتحدث أنه لا يرى بالتالي أي حالة على الإطلاق لا يبرر فيها منح هذه المساعدة المالية، ورأى أن الصياغة الحالية دقيقة بوجه كاف، علاوة على أنها متناسقة مع اجتهاد اللجنة.

42- السيدة ودجوود قالت إنه عندما يرفع شخص استئنافاً أمام محاكم القانون العام، التي يجوز لها أن تبت في المسائل القانونية والمسائل الدستورية (وغالباً ما تخلط بينها تفادياً للمسائل الدستورية)، فإن المحامي هو الذي يختار الأسئلة التي سيطرحها، أي الأسئلة التي تبدو له أكثر وجاهة (الدعاوى التي ينظر فيها بسرعة والاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب إلخ .). إن ما يثير القلق بشأن الطعون غير المباشرة بوجه عام، أي الطعون التي غالباً ما تقدم بعد نهاية إجراءات الاستئناف أمام المحكمة العليا بعدة سنوات، هو أنها تميل إلى تمديد الإجراءات. وبصرف النظر عن موقف اللجنة حيال عقوبة الإعدام، يجب أن يحدد ما إذا كان العهد يقتضي أن تقدم الدول مساعدة قضائية مجانية في حالة تقديم طعون غير مباشرة أيضاً. وهذا الموضوع مثير للجدل للغاية لسببين. فأولاً، يجوز لأي شخص أن يقدم ما يحلو له من الطعون غير المباشرة، وأن يثير بالتالي مسائل كان من الممكن النظر فيها قبل ذلك بوقت طويل، أي عند النظر في الطعن الأول المباشر. وثانياً، قد تشمل عبارة "المراجعة الدستورية" بالضرورة الطعون غير المباشرة لأن المسائل التي تثار في أغلب الدعاوى الجنائية هي اليوم ذات طابع دستوري في نظام القانون العام. وربما قد يسمح إدراج كلمة مثل "مباشر" أو عبارة مثل "في الوقت المناسب" بحصر نطاق حالات الاستئناف المباشر، باستثناء الطعون غير المباشرة .

43- السير نايجل رودلي قال إن كلمة "الاستئناف" في نظام القانون العام البريطاني تعني كل إجراء لإعادة النظر في قرار صادر عن هيئة قضائية دنيا من قبل هيئة قضائية عليا. ولا يحق للجنة أن تقرر في أية ظروف يكون الاستئناف شرعياً أو غير شرعي، فإما يكون الاستئناف متوفراً أو لا يكون متوفراً. وبناء على هذه النظرة، قد تكون إضافة كلمة "متوفر" (إذا كان هذا الاستئناف متوفراً) بعد عبارة "المراجعة الدستورية" حلاً مقبولاً.

44- الرئيس قال إنه يوافق على اقتراح السير نايجل رودلي ، الذي يترك هامشاً كافياً للتفسير لمراعاة الاختلافات بين النظم القانونية المطبقة حالياً دون الدخول مع ذلك في تفاصيل خصائصها.

45- السيدة ودجوود رأت أنه لا ينبغي أن يكون منح المساعدة القضائية إجبارياً سوى في إطار الإجراءات الجنائية، بما في ذلك في حالات الاستئناف الدستوري، إذ من شأن مد هذا الغرض إلى إجراءات أخرى أن يتجاوز القضاء الحالي للجنة، ويخلق سابقة، وهو ليس دور التعليق العام الذي يتمثل في تفسير وتحليل القضاء المطبق حالياً. وعلاوة على ذلك، ففي بلد مثل الولايات المتحدة، التي غالباً ما يلجأ فيها بصورة تعسفية إلى الطعون غير المباشرة (وهي إجراءات متميزة تتخذ للطعن في أحد جوانب قضية أخرى أكثر قدماً)، قد يكون من الشاذ في مثل هذه الحالة مطالبة الدولة بمنح مساعدة قضائية في جميع هذه الإجراءات.

46- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) قال إنه يؤيد التعديل الذي اقترحه السير نايجل رودلي ، لأن إجراء المراجعة الدستورية (الاستئناف) يختلف بالفعل من نظام قانوني لآخر. ولكن مهما يكن النظام، فإنه لا يجوز أن تسمح اللجنة بأن يحرم أي شخص من حق الاستفادة من إجراء الاستئناف لمجرد أنه لا تتوفر له الوسائل المالية الضرورية للقيام بذلك، ومن باب أولى إذا كان يسعى للنجاة من عقوبة الإعدام. وتستند اللجنة في ذلك إلى الفقرة 1 من المادة 14، وإلى الفقرة 3 من المادة 2.

47- الرئيس لاحظ أن الفقرة 10 التي عدلها السير نايجل رودلي حازت على ما يبدو على اتفاق في الآراء، ورأى أنه لا ينبغي إطالة الكلام عن المسائل التفصيلية الخاصة بنظم قانونية معينة.

48- أقرت الفقرة 10 بصيغتها المعدلة شفهياً .

الفقرتان 11 و12

49- أقرت الفقرتان 11 و12.

الفقرة 13

50- السير نايجل رودلي اقترح أن تضاف العبارة التالية في نهاية الجملة الثانية: "شريطة ألا يترتب على ذلك أي ضرر أو إجحاف للمدعي". وأضاف أنه بما أن قرار اللجنة في هذا الصدد يتوقف على الموقف النهائي الذي ستعتمده في قضية لم تنظر فيها بعد في جلسة عامة، فإنه يقترح إدراج اقتراحه بين قوسين معقوفين للنظر فيه في وقت لاحق.

51- تقرر ذلك .

الفقرتان 14 و15

52- أقرت الفقرتان 14 و15 .

الفقرة 16

53- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) طرح على اللجنة اقتراحين بشأن تعديل الفقرة 16 قدمتهما السيدة ودجوود. ويهدف الاقتراح الأول الذي وافق عليه المتحدث إلى إلغاء الجملة "المفهوم واسع"، والاستعاضة عن الضمير الفاعل "it" (Elle) بكلمة "المفهوم". ويتعلق الاقتراح الثاني بإجراءات التحكيم. وقال المتحدث إنه فهم على ما يظن أن كنه المسألة يكمن في معرفة ما إذا كانت محاكم التحكيم تتعلق بها المادة 14. وتبعاً للنظام القانوني محل النظر، إما تكون محاكم التحكيم جزءاً من المحاكم العادية وترتبط بهذه الصفة بالمادة 14، وإما لا تكون جزءاً منها، وفي هذه الحالة لا تدخل المادة 14 في الحساب سوى إذا كان من الجائز أن تكون قراراتها محل استئناف أمام محكمة عادية. واختتم المتحدث كلمته قائلاً إنه ليس مقتنعاً بمناسبة التطرق إلى هذه المسألة في مشروع التعليق العام بشأن المادة 14، أو على الأقل في الفقرة 16.

54- السيد عمر قال إن إجراء التحكيم في عدد كبير من البلدان يتعلق بمجال القانون الخاص أكثر مما يتعلق بمجال القانون العام، وإن الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد لا  تتدخل سوى في حالة خضوع القرار التحكيمي لقضاء الدولة الذي يحكم بالتنفيذ. وأضاف أنه لا يرى بالتالي أي سبب يدعو إلى ذكر إجراء التحكيم في مشروع التعليق العام المتعلق بالمادة 14.

55- الرئيس ذكر أنه يشاطر ذلك الرأي أيضاً، نظراً إلى أنه قد يكون من المستحيل التوصل إلى موقف مقبول من جميع أعضاء اللجنة بشأن هذه المسألة بسبب اختلاف سير إجراء التحكيم من نظام قانوني لآخر.

56- السيدة ودجوود أوضحت أنه لم تقصد إدراج إجراءات التحكيم في نطاق تطبيق المادة 14، وإنما استبعادها منه. بيد أنه بتعريف الطابع المدني للدعوى على أساس أنه يتوقف على طابع القانون المعني، وليس على مركز الهيئة المدعوة إلى الفصل في هذا القانون، نقوم ضمناً بمد المادة 14 إلى إجراء التحكيم، نظراً لأن طابع القانون المعني في إجراء للقانون العام أو في تحكيم خاص غالباً ما يكون نفس الطابع. وينبغي بالتالي تعديل صياغة النص بإضافة كلمة بسيطة، بحيث يمكن أن تستبعد صراحة إجراءات التحكيم من نطاق تطبيق المادة 14.

57- السيد باغواتي قال إنه يعارض أيضاً مد نطاق المادة 14 إلى إجراءات التحكيم.

58- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) رأى من المفيد التذكير بأن الحالات التي تشير إليها المادة 14 هي تلك التي تتيح الحق في رفع دعوى أمام المحاكم، نظراً لأن العامل الحاسم في هذا الصدد هو طابع القانون المعني. وبعبارة أخرى، يجب ألا يكون بإمكان الحكومة أن تلزم أي فرد بعرض نزاع يتعلق بأحد عقود القانون الخاص على تحكيم بدلاً من عرضه على محكمة. وتنص الفقرة 16 على أنه في حالة رفع دعوى "suit atlaw" (لتحديد الحقوق والالتزامات ذات الطابع المدني)، لا يهم أن يكون هذا المفهوم معرفاً في النظام القانوني المحلي على أنه يتبع القانون الخاص، الإداري أو غيره، وإنما المهم أن يتمكن الملتمس من الدفاع عن قضيته أمام محكمة دون أن يكون بإمكان الحكومة أن تعوقه. وأضاف المتحدث أنه ربما ينبغي تناول مسألة محاكم التحكيم في الفقرة 18 المتعلقة بتعريف مفهوم "المحكمة ".

59- السيد شيرير رداً على الشواغل التي أبدتها السيدة ودجوود، اقترح إضافة صفة مناسبة لتوضيح أن الإجراءات التي يتضمنها مفهوم "suit atlaw" تعني الإجراءات القضائية التي تستبعد من حيث تعريفها إجراءات التحكيم.

60- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) والسيدة ودجوود وافقا على اقتراح السيد شيرير.

61- السير نايجل رودلي ذكر أن عبارة "suit atlaw" في الإنكليزية تشير إلى مسائل تتعلق بالقانون الخاص، وطلب تأكيد ذلك من أعضاء اللجنة المتضلعين من نظم القانون الفرنسي أو القانوني الاسباني، نظراً إلى أن عبارة "ذات الطابع المدني" في اللغتين الفرنسية والاسبانية تشمل مفاهيم أخرى إضافية إلى المفاهيم التي تتبع القانون الخاص. وأضاف أنه إذا كان الحال كذلك، فإنه على استعداد لقبول الفقرة 16 وإعادة النظر في موقفه بخصوص بلاغات معينة.

62- الرئيس شكك في إمكانية البت بصورة قاطعة في مغزى العبارة "suit atlaw" ودلالتها بالفرنسية والاسبانية، إذ إن هذه المسألة ما زالت مصدراً للتفكير والجدال داخل اللجنة، التي طبقت المادة 14 أكثر من مرة على بعض الحالات التي لم تكن متعلقة مع ذلك بمفهوم القانون أو الالتزام ذي الطابع المدني الذي فسر معناه الأكثر صرامة. وأضاف أن من المحتمل أن تظل هذه المسألة محل النقاش في اللجنة، بل كذلك في بعض الهيئات الدولية الأخرى.

63- السيد عمر أوضح أن الاختلافات بين النظم القانونية المحلية تتجاوز الكلمات. فمثلاً في تونس تعني الالتزامات ذات الطابع المدني جميع الالتزامات خلاف الالتزامات في الشؤون الجنائية، مما يشمل الالتزامات التي تربط ما بين الأفراد، بل كذلك الالتزامات التي تربط الأفراد بالإدارة العامة. وأضاف المتحدث أنه ليس هناك أي داع لتفضيل مفهوم ما، وبالتالي لغة أفضل من غيرها، لأن تنوع النظم القانونية هو مصدر للإثراء المتبادل، الذي يجب الاستفادة منه على العكس.

64- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) ذكر أنه يرى أن العبارة الفرنسية "الحقوق والالتزامات ذات الطابع المدني" تشمل حقوقاً والتزامات أخرى خلاف تلك التي يختص بها القانون الخاص، وأن الفرق في الدلالة بين العبارة الانكليزية "suit atlaw" والعبارة الفرنسية "de caractère civil" يرجع إلى أن النظام القانوني الأوروبي يشتمل على مفهوم لا  يوجد في نظام القانون العام المطبق ما وراء المانش، أي العقد الإداري الذي يربط بين الأفراد والإدارة العامة وبالعكس. ولما تعين على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تفصل في قضايا مماثلة تماماً، كان قد حكم فيها في إطار إجراءات ذات طابع مدني حسب مفهوم "suit atlaw" بناء على قضاء بلد يتبع القانون العام، غير أن قضاء بلد يتبع القانون الأوروبي أعتبر أنه يختص بها القانون الإداري، فإنها خلصت في النهاية إلى أنه بما أن الالتزام أو الحق المعني هو ذو طابع تعاقدي فإنه لا  يهم أن يختص به القانون الخاص أو القانون الإداري بموجب النظام القانوني المحلي. وشرح المتحدث أن تعريف المفهوم "de caractère civil" الوارد ذكره في الفقرة 16 يستند إلى اجتهادات كثيرة للجنة، ويتمشى تماماً مع قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا المجال، ويقترح حلاً وسطاً بين من يؤيد تطبيق المادة 14 على أوسع نطاق ممكن وبين من يحبذ تطبيقها بصورة مشددة.

65- السيد لالاه ذكر أن لجوء اللجنة إلى مفهوم طابع الحق لا  يعود تاريخه إلى القضية برترر(Perterer). فالقرار الذي اعتمدته اللجنة في هذه القضية، أي أنه حتى في الإجراء الذي يمكن أن يختص به القانون الإداري، فإنه ينبغي كفالة اللجوء إلى إجراء قضائي، كان يهدف إلى تفادي أن يحكم حق محدد تبعاً لنظم معينة بناء على القانون الإداري بدلاً من القانون المدني. ولا يجوز للجنة أن تسمح بتخطي دعاوى الاستئناف في حالة انتهاك الحقوق. وعند المساس بصورة ملموسة بحقوق الأشخاص بشأن تنظيم الأراضي، فإن هيئات القانون الإداري تكون مختصة بالنظر في هذا التعدي، غير أنه يجوز أن تكون قراراتها محل مراجعة المحاكم. وقد وضع نظام المراجعة القضائية وفقاً لهذا المبدأ. وأضاف المتحدث في الختام أنه استناداً إلى الاجتهاد الذي أقرته اللجنة في هذا الشأن، فإنه يقبل التفسير الوارد في الفقرة 16 كحل وسط يمكن مناقشته تبعاً لكل حالة.

66- السير نايجل رودلي ذكر أنه أكد له أن دلالة المفهوم "de caractère civil" تتجاوز نطاق القانون الخاص، وأنه على استعداد بالتالي لقبول الفقرة 16.

67- السيد إيواساوا ذكر أنه يحرص على بيان أن المفهوم الانجليزي "suit atlaw" فسر في النسخة اليابانية من العهد على أنه مفهوم واسع، وليس مفهوماً يقتصر على مسائل القانون الخاص كما أوضحه السير نايجل رودلي .

68- الرئيس قال إنه فهم على ما يظن أن أعضاء اللجنة أخذوا علماً بالحذف الذي اقترحته السيدة ودجوود، وبالاقتراح الذي قدمه السيد شيرير، وأن أعضاء اللجنة توصلوا إلى اتفاق في الآراء بشأن الفقرة 16.

69- أقرت الفقرة 16 رهناً بإدخال تعديلات تحريرية عليها لاحقاً .

الفقرة 17

70- أقرت الفقرة 17 .

الفقرة 18

71- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) قال إن السؤال الواجب الإجابة عنه هو: هل يجوز استئناف قرار إداري أمام محكمة تفي بالمعايير الواردة في التعريف المذكور في الفقرة 18 ؟ وهذا السؤال لا  يطرح بطبيعة الحال سوى في حالة رفع دعوى "suit atlaw" (لتحديد مشروعية الطعن في الحقوق والالتزامات ذات الطابع المدني). أما في الحالات الأخرى، فإن المادة 14 تصبح غير ذي موضوع. ولا يوسع القضاء الناجم عن قضية (Perterer) مفهوم "suit atlaw"، وإنما يثبت ببساطة أنه إذا كانت القضية لا تهدف إلى تحديد الحقوق أو الالتزامات ذات الطابع المدني، بل تنظر فيها محكمة حسب مفهوم المادة 14، فإن الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة يجب احترامها، وفي قضية (Perterer)، أثبتت اللجنة أن الأمر لم يكن متعلقاً بإجراء حسب مفهوم "suit atlaw". غير أنه بما أن الدولة الطرف أقرت بأن الهيئة التي قررت في الاستئناف أن تطبق تدابير تأديبية ضد السيد (Perterer) كانت محكمة حسب مفهوم المادة 14، فإن اللجنة خلصت إلى أن الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 يجب احترامها. وقال المتحدث إنه لا  يرى بالتالي أي داع لتعديل نص الفقرة 18.

72- السيدة ودجوود شددت على أن المحاكم الإدارية تخضع نظرياً للسلطة التنفيذية في نظام القانون العام، حتى ولو منح لها استقلال "فعلي". وأضافت أن كل قرار تصدره هذه المحاكم بشأن الحقوق والالتزامات ذات الطابع المدني سيكون بالتالي مخالفاً للعهد، نظراً لأنه جاء في الفقرة 18 أن القرارات من هذا النوع يجب أن تصدرها محكمة "مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية"، مما يعني استبعاد جميع القرارات الإدارية تقريباً التي تصدر في الولايات المتحدة مثلاً.

73- وتساءلت المتحدثة من جهة أخرى عن العلاقة بين طابع الحقوق وطابع المحكمة. وأضافت أنه يبدو من حديث السيد كالين أنه لا  يصح تحديد الحقوق والالتزامات ذات الطابع المدني سوى إذا كانت المحكمة عامة إذا صح القول. بيد أن من الملاحظ في الفقرة 16 أن "الطابع المدني" يخضع لطابع الحق المعني وليس لطابع المحكمة.

74- السيد عمر أكد على العكس أن المحاكم الإدارية لم تعد تخضع للسلطة التنفيذية منذ مدة طويلة. ففي فرنسا، نظام العدالة الذي أخذت به السلطة التنفيذية على الرغم من أن المحاكم تطبقه بالفعل قد اختفى بموجب مرسوم كادو(Cadot) سنة 1889. وجميع البلدان التي يسترشد نظامها بالنموذج الفرنسي فوضت للمحاكم الإدارية عدالة تديرها هذه المحاكم باستقلال تام. وربما توجد وحدة قضائية في الولايات المتحدة، غير أنه في البلدان الأخرى تغلب ازدواجية النظم القضائية، أي نظام إداري ونظام قضائي يختلف كل منهما عن الآخر.

75- السيدة بالم أضافت أن القضاة الإداريين يتمتعون بالاستقلال في عدد كبير من البلدان، وليس فقط في البلدان التي استرشدت بالنموذج الفرنسي. ففي السويد مثلاً، المحاكم الإدارية بدرجاتها الثلاث هي محاكم حقيقية مستقلة تماماً. بيد أنه يجب أخذ النظم الأخرى المعمول بها في بلدان أخرى بعين الاعتبار.

76- السيد باغواتي ذكر أنه يوجد أيضاً في الهند عدد كبير من المحاكم الإدارية التي تهتم بحقوق الأشخاص في مجالات مختلفة باستقلال تام.

77- السير نايجل رودلي رأى أنه يجب التسليم مع ذلك بأنه قد توجد هيئات تحمل اسم المحكمة الإدارية في بعض البلدان، ولا تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية. واقترح بالتالي إضافة كلمة "بالفعل" (effectively) قبل كلمة "مستقلة".

78- السيد لالاه رحب بمحاولة التوصل إلى حل وسط، غير أنه شكك في أن تحل المشكلة، لأن المحكمة التي قد لا  تكون مستقلة "بالفعل" بإمكانها أن تتحايل على جميع أحكام العهد.

79- وبعد تبادل الآراء بين السيدة بالم والسيدة ودجوود والسيد عمر والسيد باغواتي و السير نايجل رودلي ، تقرر رفض هذا الاقتراح .

80- السير نايجل رودلي أضاف أنه أياً كان الحال فإن الجزء الثاني من الجملة، الذي جاء فيه أنه قد يتعلق الأمر "حسب الحال [بهيئة] تفصل باستقلال تام في المسائل القانونية في إطار إجراءات ذات طابع قضائي" يستجيب للشواغل التي أبدتها السيدة ودجوود.

81- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) أكد أن هذا هو السبب بالفعل الذي دعاه إلى إضافة هذا الإيضاح. وأضاف أن مفهوم "المحكمة الإدارية" يختلف من بلد لآخر. ففي القانون الفرنسي، هذا المفهوم واضح للغاية ويشير إلى محكمة حقيقية حسب مفهوم المادة 14. بيد أنه توجد في النظام الألماني مؤسسات هجينة ترتبط على نحو ما بالإدارة، حتى وإن لم يكن من المفروض عليها أن تتبع تعليمات معينة.

82- أما العلاقة بين طابع الحقوق وطابع المحكمة، فإن الطابع الثاني يتوقف على الطابع الأول. وتحدد ماهية القانون إذا كان الأمر يتعلق بطعن في الحقوق والالتزامات ذات الطابع المدني. وإذا كان الحال كذلك، فإن القرار يجب أن تصدره عندئذ محكمة حسب مفهوم المادة 14. بيد أنه في بعض البلدان يتخذ أولاً إجراء إداري، ثم ما يشبه الاستئناف داخل النظام الإداري، مثل لجنة الاستئناف في سويسرا، وهي ليست محكمة. غير أنه بعد هذه المرحلة، يجب أن تنظر محكمة في القضية. وتكون محكمة إدارية حسب مفهوم القانون الفرنسي في سويسرا مثلاً.

83- ومن أجل طمأنة الدول الأطراف التي تخشى أن تضطر إلى عرض كل قضية إدارية على المحكمة مباشرة، وهو ما لا تنص عليه المادة 14 التي تفرض فقط محكمة مستقلة دون تحديد في أي مرحلة، اقترح السيد كالين تعديل الجملة الرابعة من الفقرة 18 على الوجه التالي:

"وبالمثل، فكل قرار في طعون تتعلق بحقوق والتزامات ذات طابع مدني يجب أن يصدر على الأقل في إحدى مراحل الإجراء عن "محكمة" حسب مفهوم هذا الحكم".

84- وقال المتحدث في الختام إنه ينبغي حرصاً على التناسق الاستعاضة عن كلمة "court" بكلمة "tribunal" في الجملة الخامسة من النسخة الانكليزية.

85- الرئيس اقترح اعتماد الفقرة 18 بالتعديلات التي اقترحها المقرر.

86- وتقرر ذلك .

الفقرة 19

87- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) شرح أنه تمت الموافقة على هذه الفقرة في الدورة التي انعقدت في نيويورك. وأضاف أن السيدة ودجوود اقترحت حذف الإشارات إلى الترقيات والتنقلات، التي ترد في الجملة الثانية وتحدد ما يرتكز عليه ضمان استقلال المحاكم، إذ لم يعد هذا الاقتراح مناسباً نظراً لأن تعديله كان يخص القضاة الإداريين في الولايات المتحدة وليس المحاكم حسب مفهوم المادة 14.

88- اعتمدت الفقرة 19 .

الفقرتان 20 و21

89- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) ذكر أن نص هاتين الفقرتين كان محل النقاش والموافقة أيضاً في دورة نيويورك، ولا يستدعي أي تعليق.

90- اعتمدت الفقرتان 20 و21 .

الفقرة 22

91- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) شرح أنه حاول إعادة صياغة هذه الفقرة مع مراعاة نقاش اللجنة بشأن قضية مدني (Madani).

92- السيد عمر استرعى الانتباه إلى أن الفقرة 22 تتعلق بالمحاكم العسكرية والمحاكم الاستثنائية، وأنها لا تتناول سوى المحاكم العسكرية في بقية النص. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة رأت منذ قليل أنه ليس طابع المحكمة الذي يهم، وإنما الضمانات المنصوص عليها في المادة 14. والمحاكم العسكرية أو الاستثنائية ليست محظورة في العهد، شريطة أن تحترم هذه الضمانات. ويتعين على جميع المحاكم، العادية أو غير العادية، أن تحترمها.

93- ورأى السيد عمر أنه ليس من اختصاص اللجنة أن تقبل أو ترفض فئة معينة من المحاكم، كما أنه ليس من اختصاصها أن تحدد للدول المحاكم التي يتعين عليها أن تفصل في أي قضية. وأضاف أنه كان لهذا السبب على خلاف مع الموقف الذي اعتمدته اللجنة في قضية مدني (Madani). وشرح أنه بين سلطة التفسير وسلطة الإبداع أو الضبط ثمة مسافة واسعة لو تخطيت لحرمت التعليقات العامة للجنة من أساسها من الصحة. وبناء عليه، يجب أن تحرص اللجنة على عدم تجاوز وظيفة التفسير المناطة بها بصفتها حارسة العهد.

94- واقترح السيد عمر تعديل الجملة الرابعة من الفقرة 22 على الوجه التالي:

"يتعين على الدولة الطرف التي تقيم الدعوى على مدنيين أمام المحاكم العسكرية أو المحاكم الاستثنائية أن تسهر بدقة على احترام جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة 14. ولا يجوز قبول أي تقييد للضمانات المنصوص عليها في المادة 14. كما لا يجوز التحايل على ضرورة أن تكون المحاكمة عادلة ومنصفة أو تخفيفها بسبب الطابع العسكري أو الاستثنائي للهيئة القضائية المرفوع إليها الدعوى" .

95- السيد خليل رأى هو أيضاً أن ما هو أهم ليس طابع المحكمة، وإنما احترام الضمانات المنصوص عليها في المادة 14، وأنه يتعين على الدول أن تثبت أن الهيئة القضائية التي تختارها للنظر في قضية معينة تحترم هذه الضمانات.

96- الرئيس طلب إلى السيد عمر أن ينقل اقتراحه إلى أعضاء اللجنة كتابة، في انتظار استئناف النقاش في الجلسة اللاحقة.

رفعت الجلسة الساعة 05/18