GENERAL

CCPR/C/SR.1929

24 February 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والسبعون

محضر موجز للجلسة 1929

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الثلاثاء، 10 تموز/يوليه 2001، الساعة 00/10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد تابع )

التقرير الدوري الثالث لهولندا

ــــــــــ ــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05 / 10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لهولنداCCPR/C/NET/99/3 et Add.1; HRI/CORE/1/Add.66;) CCPR/C/72/L/NET( تابع) )

1- بناء على دعوة الرئيس، جلس وفد هولندا حول مائدة اللجنة.

2 - الرئيس دعا أعضاء الوفد إلى الإجابة عن الأسئلة التي طرحت في الجلسة السابقة، والتي أضاف إليها شخصياً سؤالين. فأولاً، لما كانت الأقليتان التركية والمغربية المتواجدتان في هولندا أكثر تضرراً من البطالة بنسبة أربعة أضعاف مقارنة بالمواطنين، فما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتحقيق التوازن إلى حد ما، خاصة في إطار القانون الخاص بتعزيز عمالة الأقليات، والذي دخل إلى حيز التنفيذ سنة 1998؟ وثانياً، كم عدد الشكاوى التي قدمت إلى اللجنة المعنية بدراسة المساواة في المعاملة؟ وما هي نتيجة تلك الشكاوى؟

3 - السيد راماير (هولندا ) ذكر أن من المؤسف التأخر في تقديم التقرير، كما أشارت اللجنة إلى ذلك في الجلسة السابقة. وأضاف أن الإجراء الوطني لإعداد التقارير جرت مراجعته مؤخراً، وأن من المرتقب أن يكون أكثر فعالية وسرعة. وفيما يخص الاستجابة للتوصيات التي قدمتها اللجنة في تعليقاتها الختامية، رأى أنه ليس من الضروري اعتماد أي إطار قانوني م ُلزم حيث إنه ثبت أن الممارسات السابقة فعالة بما فيه الكفاية.

4 - السيدة أبنغ (هولندا) قالت إنها ستبذل كل ما في وسعها لإزالة الشكوك التي أعرب عنها الكثير من أعضاء اللجنة بصدد الإماتة الرحيمة. وأوضحت في البداية أن الإماتة الرحيمة لا تزال تعتبر فعلاً جنائي اً ، وأن هذا الفعل لا يزال غير قانوني. ولكن الطبيب الذي يمارسه لا يتعرض لأي عقاب شرط الإعلان عنه ومراعاة الشروط المحددة في القانون مراعاة تامة. وكانت هذه الشروط مقبولة بموجب أحكام القضاء منذ مدة طويلة. وأضافت أن القانون الذي يلغي جريمة الإماتة الرحيمة والمساعدة على الانتحار، والذي سيدخل نصه الأخير حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2002، لا يعتبر مخالفاً للعهد. ولا يحظر العهد اعتماد مثل هذه القوانين، ولكنه على العكس من ذلك ينص في المادة 6 منه على مبدأ احترام حياة الإنسان. ومن أجل تفادي حرمان أي شخص من الحياة بصورة تعسفية، اختارت الحكومة الهولندية إضفاء الطابع القانوني على الإماتة الرحيمة، ورأت أن من الأفضل في الواقع أن تراقب هذه الممارسة وتكون موضع نقاش عام بدلاً من ممارستها في السر، كما هو الحال في أغلب البلدان الأخرى التي يصعب فيها تفادي التجاوزات والانحرافات. كما رأت الحكومة بالتالي أنه يجب الحكم على هذا القانون على أساس الحماية التي يوفرها، و أنها لا تزال تعاقب على جريمة الإماتة الرحيمة إذا لم يمارسها فريق من الأطباء والمعالجين مع مراعاة الشروط المقررة، وأول هذه الشروط ألا يكون طلب المريض معزولاً، وإنما يكون طلبه ملحاً ومتماسكاً ودائماً. وي ُ عد ّ العمر عاملاً حاسماً أيضاً. فبالنسبة للأحداث الذين يبلغ عمرهم 12 سنة والذين ليست لهم الأهلية القانونية، تعتبر الإماتة الرحيمة فعلاً جنائي اً . وقد ح ُ د ّ دت سن الموافقة للأغراض الطبية ﺑ  16 سنة، وهي السن التي يجوز للمريض أن يمارس فيها حق المطالبة بالإماتة الرحيمة. غير أنه إذا كان عمر المريض يتراوح بين 16 و18 سنة، فإن الوالدين ي ُ ستشاران بالضرورة، كما أن موافقة الوالدين ضرورية بالنسبة للأحداث الذين يتراوح عمرهم بين 12 و16 سنة.

5 - وأضافت المتحدثة أن ثمة عنصراً مهماً آخر للشروط التي يحددها القانون، ألا وهو إجراء بحث القضايا من قبل لجنة معنية بالاعتبارات الأخلاقية تتكون كحد أدنى من محام - رئيس - وطبيب وخبير في المسائل الأخلاقية. ولا يقتصر عدد أعضاء اللجنة على ثلاثة أعضاء، ولكن يجب أن يكون العدد فردياً، ويعيّن الأعضاء وزير العدل ووزير الصحة تبعاً لمعايير الكفاءة. وبعد تعيينهم، لا يعود لهم أي اتصال بالوزيرين بحيث يمكن لهم ممارسة مهامهم بصورة مستقلة تماماً، بل لا يكون للوزيرين أي علم بالحالات التي تحال إلى اللجنة. وتجري اللجنة أبحاثها بصورة متعمقة للغاية بحضور طبيبين على الأقل، وتنشرها من ثم في تقرير يدرج هو أيضاً في تقرير سنوي يرفع إلى البرلمان. وفي سنة 2000، بحثت اللجنة 177 قضية كل شهر. وتدرس السلطات التقرير بكل عناية. وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الإماتة الرحيمة أصبحت أمراً طبيعياً. فما زال من الضروري الحصول على ترخيص بالدفن في جميع الحالات، ولا يصدر الترخيص سوى في حالة عدم وجود أي مخالفة للأصول المرعية. وقد أثبتت بعض الدراسات أن الأطباء ما زالوا يعتبرون أن الإماتة الرحيمة عمل خطير العواقب، ويرون أن إجراء البحث أداة مناسبة للمراقبة. ومن المرتقب إنشاء قاعدة بيانات للحالات التي جرى بحثها من أجل كفالة المزيد من الشفافية.

6- وفيما يخص مسألة رفض الوالدين لأسباب أيديولوجية أو دينية واعتراضهما على نقل الدم أو زرع الأعضاء، يتعين على الم ُ شر ّ ع هنا أيضاً أن يحمي حياة الأطفال، وينص القانون المدني على ضرورة تفادي موظفي الصحة لأي خطر مميت. وبناء عليه، وحتى إذا اعترض الوالدان على إجراء العملية، يجوز للطبيب أن يجري العملية إذا طلب الطفل ذلك، وكان عمره يزيد على 12 سنة، وكان قادراً على التمييز. وبالنسبة للأحداث الذين يبلغ عمرهم 12 سنة، يجب أن يمنح موظفو الصحة الأولوية لمصلحة الطفل والتغاضي عن معارضة الوالدين.

7- السيد وينجبرغ (هولندا) رداً على الأسئلة التي طرحت بشأن القانون الخاص بالبحث الطبي الذي يشمل الأشخاص، قال إنه تجري الموازنة بين الخطر الذي يتعرض له الشخص والمصلحة المحتملة للأبحاث المتعلقة بالصحة. ومع ذلك، فإن هذه القاعدة العامة تكيف وفقاً لكل حالة فردية. وإذا كانت تطبق بدقة في جميع الحالات عندما يتعلق الأمر بالأحداث وعديمي الأهلية القانونية مثلاً، إلا أنه يجوز تطبيقها بمرونة أكبر في حالة إجراء علاج جديد يمكن اختباره على مريض لا يوجد أي علاج آخر له ومن المرتقب وفاته في وقت قريب. وفيما يخص البحث الطبي الذي يجرى على أشخاص محرومين من الحرية، لا يتمثل موقف الدولة الطرف في حظر هذه الممارسات كلية. وتنص المادة 5 من القانون الخاص بالبحث الطبي الذي يشمل الأشخاص على أنه لا يتعين إجراء الأبحاث إلا بالموافقة الحرة للمعنيين بالأمر، وتكلف اللجنة المعنية بالاعتبارات الأخلاقية بالتحقق من موافقة المعنيين بالأمر. ولا يرخص بالأبحاث التي تجرى على الأشخاص المحرومين من الحرية ما لم يكن من المحتمل أن تفيدهم بصورة مباشرة، أو إذا لم يكن من الممكن إجراء هذه الأبحاث سوى على أشخاص محرومين من الحرية بسبب حالتهم بالذات. وإذا افترضت الأبحاث استخدام مادة اﻟ (placebo)، فإنه لا يتعين أن يعرف المرضى الدواء الذي يعطى لهم، وإلا فسدت النتائج. بل إن الأطباء أنفسهم لا يعرفون من هم المرضى الذين يعالجون بهذا الدواء. أما المرضى، فإنهم يبلغون بوضوح منذ بداية العلاج بطبيعة الاختبار الذي يشاركون فيه واحتمال تناول مادة اﻟ(placebo).

8- ورداً على سؤال طرحه السيد عمر، ذكر المتحدث أن الدولة الطرف أوقفت الاستنساخ البشري وحظرت أي استنساخ يهدف إلى الاستنسال. وقد وقعت هولندا على البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يخص علم الأحياء والطب، ويجري حالياً النظر في البرلمان في مشروع قانون يهدف إلى تنظيم الاستنساخ بصورة دقيقة، ومن المرتقب اعتماده بحلول نهاية سنة 2001. وعلاوة على ذلك، ثمة قانون يحظر انتقاء الأجنة تبعاً للجنس، ما لم يكن ذلك لأسباب علاجية فحسب، أي في حالة مرض وراثي قابل للانتقال لأحد الجنسين فقط.

9- السيد بوكر (هولندا) رداً على سؤال طرحه السيد كلاين، ذكر أن الأشخاص الذين اعتقلوا سنة 1997 أثناء القمة الأوروبية أخلي سبيلهم لأن هذه الاعتقالات كانت مخالفة للقانون. وطلب من ثم أكثر من 300 شخص تعويضات، وحصل كل منهم بموجب قرار صدر من محكم ـ ة أمستردام سنة 1999 على تعويض قدره 500 2 غيلدر.

10- وفيما يخص انتفاع ملتمسي اللجوء الذين لم يطردوا بناء على مبدأ عدم الإبعاد بالرعاية الطبية، ينبغي التذكير بأن القانون الجديد الخاص بالأجانب دخل حيز التنفيذ في الأول من نيسان/أبريل 2001، وبأن كل ملتمس للجوء قُبل طلبه يحصل على ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى، وينتفع ببعض الخدمات، من بينها بطبيعة الحال الرعاية الطبية.

11 - ورداً على سؤال طرحه ال سير نايجل رودلي بشأن استفادة المتهم من مساعدة محام، ذكر المتحدث أنه بناء على المادة 57(2) من قانون الإجراءات الجنائية ، لجميع المتهمين الحق في أن يساعدهم محام. وإذا لم يكن هناك محام لأسباب مالية مثلاً، ي ُ نتدب له محام بناء على أمر من رئيس المحكمة. وتتصل الشرطة بالمحامي المنتدب على الفور. ويلتزم المحامي بتقديم مساعدته شخصياً إلى المتهم. وإذا لم يكن بإمكانه إلى الانتقال أو إذا كان هناك تنازع بين المصالح، فإنه ملزم بأن يمثله محام آخر. ولا تلتزم الشرطة والنيابة بانتظار حضور المحامي لاستجواب المتهم، الذي يبلغ مع ذلك بحقه في التزام الصمت حتى حضور المحامي. ولا يؤثر قرار المتهم بالتزام الصمت على نتيجة الإجراء. وللمتهمين الحق في أن يساعدهم مترجم وفقاً لأحكام العهد التي تقرر حق الأشخاص في الاستماع إليهم بلغة يفهمونها. وقد تلقت اللجنة المعنية بالشكاوى من الترجمات، والوارد ذكرها في الفقرة 100 من التقرير، 49 شكوى سنة 2000.

12 - وفيما يتعلق بمسألة الشهود غير المسمين، أقر المتحدث بأن هولندا تتعرض للنقد بسبب هذه المسألة الحساسة، وأضاف أن التكتم على أسماء الشهود يمنح فقط بق ـ رار م ـ ن المحكمة إذا رأى الشهود أنهم مهددون. وقد انتقدت هذا الإجراء بصورة خاصة المحكمة الأوروبي ـ ة لحقوق الإنسان بمناسبة النظر في قضية كوستوفسكي سنة 1989، وقضية دورسون سنة 1995، وقضية فان ميشلين سنة 1997. وفي القضية الأخيرة، أدلى العديد من رجال الشرطة بشهادتهم دون الإعلان عن هويتهم، مما اعتبرته المحكمة الأوروبية انتهاكاً للحق في محاكمة منصفة. وبناء عليه أطلق سراح المشتبه فيهم الأربعة الذين كان قد حكم عليهم بالسجن لمدة ثماني سنوات، مما أثار سخط السكان. وأضاف المتحدث أن هذه المسألة صعبة، نظراً لأن شاهداً قدم مؤخراً شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكومة الهولندية لأنها لم تسمح له بإخفاء هويته ولم ت َ ص ُ ن بالتالي حقه في الحياة. وأياً كان الحال، فإنه ينبغي التذكر بأن الشهادات المغفلة لا تشكل دائماً دليل إثبات. وقد تساءل البعض عما إذا كان من المحتمل أن تؤثر الشهادة المغفلة على قرار المحلفين. وينبغي التوضيح هنا أن هيئة المحلفين ليست موجودة في النظام الهولندي، وأن هوية الشاهد تكون معروفة لقاضي التحقيق. وينبغي التذكر أيضاً بأنه لا يجوز الاستماع إلى أي شهادة في أكثر من قضية سواء أ كانت مغفلة أ م غير مغفلة، وبأنه يجب دائماً الاستماع من جديد إلى الشهود.

13 - وفيما يخص ال حادث المؤسف ال ذ ي وقع للمواطنين الصينيين الستة والخمسين الذين توفوا عند محاولتهم السفر من هولندا إلى دوفر (المملكة المتحدة)، وافتراض تورط موظفين هولنديين في هذه ال قضية ، أكد المتحدث أن المسألة مجرد إشاعة روجها محامي أحد المشتبه فيهم، وأنه صدرت أحكام على المسؤولين عن المأساة.

14 - وفيما يخص حمل سوار إلكتروني، مما قد يعتبر في الواقع انتهاكاً لأحكام المادة 17 المتعلقة بحماية خصوصيات كل فرد، تجدر ملاحظة أن هذه المادة تتعلق بالتدخل "على نحو تعسفي أو غير قانوني" في خصوصيات الفرد، وهو ما لا ينطبق عليه الحال هنا. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن نتذكر بأن حمل السوار الإلكتروني يقترح للأشخاص المعنيين بالأمر بدلاً من عقوبة السجن.

15- وأضاف المتحدث أن مسألة التمييز التي تعتبر فعلاً جنائياً قد جرى بحثها في الفقرة 195 من التقرير، وأنه أدخلت تعديلات مهمة سنة 1992 على قانون العقوبات. وقد وقعت هولندا مؤخراً على البروتوكول الثاني عشر للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يهدف إلى توسيع نطاق أحكام الاتفاقية في مجال م كافحة التمييز. وفيما يخص التطبيق المباشر لأحكام الاتفاقية (الفقرة 12 من التقرير)، تختص المحاكم بمسألة معرفة ما إذا كان للحكم الاتفاقي القوة الإلزامية. وليس من الضروري الرجوع إلى المعايير الوارد ذكرها في الفقرة 12 إذا تعلق الأمر بأحكام محددة بوضوح مثل أحكام العهد والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان.

16 - وقال المتحدث في الختام إن مسألة الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية قد أصبحت غير ذات صلة لأن الخدمة العسكرية الإجبارية ألغيت سنة 1997 في هولندا.

17- السيد راميس (هولندا) رداً على السؤال الذي طرح بشأن تصرف القوات الهولندية في البوسنة، وخاصة في سريبرينيكا سنة 1995، ذكر أن وزارة الدفاع أجرت أول الأمر تحقيقاً داخلياً، وأن الحكومة قررت من ثم أن تجري التحقيق هيئة مستقلة من المرتقب أن تنشر تقريرها في نهاية سنة 2001.

18- السيد برينسن (هولندا) أشار إلى أن الحكومة قررت في 6 تموز/يوليه أن تقدم ثلاثة مشاريع ق وانين بشأن م كافحة التمييز. وتخوّل هذه النصوص الجديدة ا للجنة المعنية بدراسة مسألة المساواة في المعاملة الحق في التحقيق في قضايا التمييز بسبب السن أو العجز. ويجوز الاستناد إلى المادة الأولى من الدستور الهولندي في قضايا التمييز بسبب السن، ولو أن المحاكم لم تعتبر أن هذه المادة تحظر هذا النوع من التمييز. وفيما يخص معرفة ما إذا كانت أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتمييز تعوق حرية التعبير، يجدر التوضيح بأن هذه الأحكام تحظر التشهير بالأشخاص أو بمجموعة من الأشخاص بسبب العرق أو الدين أو أسلوب الحياة أو التفضيل الجنسي، وكذلك بسبب التحريض على الكراهية. ولا ينبغي أن تكون لحرية التعبير الغلبة عل ى الحق في المساواة في المعاملة.

19 - وفي سنة 1999، تلقى الوسيط الوطني 424 شكوى من سلوك الشرطة، وتبين أن نصف عدد تلك الشكاوى تستند إلى أساس صحيح. وفي سنة 2000، تلقى الوسيط 677 شكوى.

20 - ويلاحظ أن الأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات يواظبون على الدراسة مثلهم مثل غيرهم من الأطفال في المدارس الابتدائية، بيد أن معدل نجاحهم في المرحلة الثانوية منخفض للغاية. ومن المرتقب تخفيض سن التعليم الإجباري إلي أربع سنوات مقابل خمس سنوات في الوق ـ ت الراهن، مما سيسهل تلقين اللغة الهولندية للأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات. وقد وضعت برامج دراسية لمسان ـ دة الأطفال الذين يجدون صعوبة في الدراسة، وكانت نتائجها مشجعة. ومن الملاحظ أيضاً أن معدل التحاق الطلبة الذين ينتمون إلى الأقليات بالجامعة هو في ازدياد متواصل.

21 - ويماثل تعريف حرية الدين في هولندا التعريف الوارد في المادة 18 من العهد، أي حرية كل إنسان في أن يدين بدين ما وحريته في إظهار دينه. والمجتمع الهولندي متعدد الثقافة، ويركز على الاندماج، أي على احترام الاختلاف في الثقافة والدين وإمكانية مشاركة الجميع في جميع أوجه حياة المجتمع. والروم ا هم إحدى الجماعات التي تستهدفها سياسة الاندماج الحكومية، وقد نفذت بعض الأنشطة لصالح الروم ا على المستوى المحلي.

22- ورداً على السؤال الذي طرح لمعرفة ما إذا كان يمكن تبرير الاختلاف في المعاملة بين مواطني البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغيرهم، ذكر المتحدث أنه ينبغي التذكر بأن بعض الصكوك مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تعترف بحق الدول في إقرار الاختلافات على أساس الجنسية. ففي بلدان الاتحاد الأوروبي، يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بمركز قانوني مختلف عن مركز المواطنين الآخرين. وفي إطار سياسة الاندماج الحكومية، يتمتع الأشخاص الذين ليسوا من مواطني أحد بلدان الاتحاد، والذين حصلوا مع ذلك على ترخيص بالإقامة الدائمة، بنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو الاتحاد، فيما عدا أنه ليس لهم حق التصويت على المستوى الوطني أو الإقليمي، ولا يجوز توظيفهم في جهاز القضاء أو الشرطة أو الجيش.

23 - وقد استفسر بعض أعضاء اللجنة عن الأهمية العددية للأقليات. ورداً على هذا السؤال، قال المتحدث إن عدد السكان في هولندا كان يبلغ في سنة 1995 نحو 51 مليون نسمة، وأن نحو 000 700 2 شخص لم يكونوا من أصول هولندية، وكان نصفهم من مواطني البلدان الغربية والنصف الآخر من تركيا (000 300) وسورينام (000 300) والمغرب (000 250) وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا (000 100) وجزر مولوك (000 35) والعراق (000 30) والصومال (000 27) وإيران (000 21) وأفغانستان (000 15) وغانا (000 14) وفيت نام (000 14)، بالإضافة إلى نحو 500 2 شخص من الروم ا والسنتي.

24- وفيما يخص السؤال الذي طرح لمعرفة ما إذا كان القانون الخاص بالمساواة في المعاملة يشتمل على أحكام من المحتمل أن تؤدي إلى التمييز، استرعى المتحدث الانتباه إلى ما جاء في الفقرة 185(3) من التقرير (CCPR/C/NET/99/3)، وأشار إلى أن أحكام القانون التي تنص على حظر التمييز على أساس بعض المعايير فقط قد اعتمدت عقب مناقشات برلمانية دامت عدة سنوات، وإلى أنه نادراً ما استند إليها أمام المحاكم أو اللجنة المعنية بدراسة المساواة في المعاملة خلال السنوات الست الأخيرة. وأضاف أن الحق في حرية الدين والحق في التعليم والحق في عدم التمييز تتسم بنفس الأهمية، وأن أحكام القانون الخاص بالمساواة في المعاملة تستهدف فقط عدم إضرار مراعاة أحد الحقوق بأي حق آخر.

25- ورداً على السؤال الذي طرح لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تحويل حرية الدين لأغراض تجارية في هولندا، أجاب المتح ـ دث بالنفي، وأضاف أن الكنيسة العلمانية لا تعتبر جماعة دينية، وإنما تعتبرها مصلحة الضرائب مؤسسة تجارية.

26 - وفيما يخص السؤال الذي طرح بشأن احتمال تقديم الدولة مساعدات مالية إلى المدارس القرآنية، ذكر المتحدث أن جميع المدارس، سواء المدارس العامة أو المؤسسات الدينية، تساعدها الدولة مالياً، وأن الدولة لا تقدم أي مساعدة مالية للأنشطة الدينية التي تمارسها المدارس الدينية، وإنما تقدم مساعدتها للأنشطة المماثلة للأنشطة التي تمارس في التعليم العام. ولا تلتزم السلطات العامة بوجه عام بتمويل الجماعات الدينية، وتسهر مع ذلك على مراعاة المادة 26 من العهد مراعاة تامة.

27 - وفيما يخص عدد الشكاوى التي أحيلت إلى اللجنة المعنية بدراسة المساواة في المعاملة ونتيجة هذه الإجراءات، ذكر المتحدث أن اللجنة تلقت نحو 300 شكوى ما بين سنة 1994 وسنة 1999، واعتبرت أن نصف عدد الشكاوى تقريباً مبنية على أساس صحيح. وقال في الختام إنه ليس بوسعه للأسف توضيح نتيجة تلك الشكاوى.

28- السيدة ستال (هولندا) رداً على الأسئلة التي طرحت بشأن معدل البطالة المرتفع بين الأقليات، والقانون الخاص بتعزيز عمل الأقليات، ذكرت أنه جرى تقييم تطبيق القانون المذكور في نهاية سنة 1999، وأنه اتضح من التقييم أنه ينبغي تحسين الوضع في مجال توظيف الأقليات، واعتمدت توصيات في هذا الصدد. وطلبت الحكومة إلى أصحاب العمل أن ينشروا تقريراً سنوياً عن عمل الأقليات، وهو ما نفذه 60 في المائة منهم سنة 2000. ولما كانت الحكومة على وعي بأن عدد العاطلين عن العمل الذين ينتمون إلى الأقليات يزيد على عدد العاطلين من بقية السكان، فإنها اعتمدت خطة عمل ترمي إلى خفض الفارق إلى النصف في فترة السنتين 1998 - 2002، وتوقعت أن يكون أصحاب العمل أفضل علماً بطريقة تطبيق القانون الخاص بتعزيز عمل الأقليات، وأن ينتفعوا بمساندة قوية من جانب السلطات العامة لتنفيذ سياسة بشأن الموارد البشرية تأخذ هذا البعد بعين الاعتبار. وفضلاً عن ذلك، عقدت الحكومة اتفاقين سنة 2000، الاتفاق الأول مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمكتب المركزي لليد العاملة، بهدف إنشاء 000 20 وظيفة للأقليات سنة 2000 (و000 20 وظيفة أخرى سنة 2001)، والاتفاق الثاني مع 14 شركة كبيرة بهدف إنشاء وظائف للأقليات وإدراج مسألة الأقليات في سياساتها المتعلقة بالموارد البشرية. وحتى اليوم، وقعت 50 شركة على الاتفاق المذكور، ومن المأمول أن يصل العدد إلى 100 شركة بحلول نهاية السنة. ومن جهة أخرى، اتخذت السلطات العامة تدابير خاصة لصالح بعض الفئات المنتمية إلى أقليات مثل النساء والمراهقين والمهاجرين الجدد، وأولت عنايتها أيضاً بغية تحسين مستوى دراسة الأقليات وكفاءتها المهنية. والغرض من هذه التدابير جميعاً هو زيادة إدماج الأقليات في سوق العمل.

29- ورداً على السؤال الذي طرحه أحد أعضاء اللجنة لمعرفة موقف الحكومة من القاعدة التي تقضي بإحالة العاملين إلى التقاعد في الخامسة والستين من العمر، نظراً بصورة خاصة إلى شيخوخة السكان، أكدت المتحدثة أنه ليس هناك أي قرار قضائي يثبت أن هذه القاعدة تخالف المادة 26 من العهد، وهو رأي الحكومة أيضاً. وبناء عليه، لا يشتمل التشريع الهولندي على أي حكم يحدد سن التقاعد. ويجوز لكل شخص بناء على رغبته أن يستمر في مزاولة عمله بعد الخامسة والستين من عمره. ولا يعتبر قرار صاحب العمل بإنهاء عقد عمل أحد موظفيه البالغ من العمر 65 سنة قراراً تمييزاً.

30- وفيما يخص النظر إلى العمل من زاوية شيخوخة السكان، ذكرت المتحدثة أن شخصاً واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص يتراوح عمره م بين 55 و65 سنة يعمل في الوقت الحالي. ولما كان الأمل في الحياة في ازدياد وكانت مدة الحياة في الخدمة الفعلية في انخفاض، فإن فترة التقاعد أصبحت طويلة للغاية، وترتبت عليها مشكلة تمويل المعاشات. وليس من المرتقب أن يتحسن الوضع خلال السنوات القادمة لأن عدد الأشخاص المسنين يزداد بصورة ملحوظة. ومن أجل الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي، وخاصة نظام المعاشات، وكفالة نمو اقتصادي دائم، ينبغي أن يسهم جميع الشركاء الاجتماعيين في تعزيز مشاركة العاملين المسنين في العمل، عن طريق تحسين شروط عملهم خاصة والاستعاضة عن نظام التقاعد السابق لأوانه بنظام التقاعد بناء على الطلب. وقد اعتمدت السلطات نصوصاً تشريعية مختلفة بهذا المعنى، وألغت عدداً من الأحكام التي لم تعد ملائمة للوضع الحالي. بيد أن التدابير المتخذة ينبغي تقويتها كي يمكن الحد من عدد المتقاعدين وتعزيز إمكانية الحصول على العمل.

31- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة تكميلية.

32- السيد كريت س مر شكر الوفد الهولندي على ردوده المتعلقة بسلوك بعض أفراد وحدة الدولة الطرف في سريبرينيكا. وأعرب عن دهشته مع ذلك لأن المسؤوليات لم تثبت بعد، بعد مرور ست سنوات على الأحداث . وأضاف أن الوفد الهولندي ذكر أن وزارة الدفاع أجرت تحقيقاً داخلياً، واستفسر عن نتيجة التحقيق. وتساءل: السيد توم كارمانز، الذي كان القائد العام للوحدة الهولندية، هل ما يزال في وظيفته؟ وأضاف في الختام أن الصحافة، وخاصة الصحف الهولندية، نقلت أن بعض أفراد الوحدة أدوا التحية النازية. وطلب معلومات عن هذه المسألة، وعن الجزاءات التي اتخذت.

33 - السيد يالدين شكر الوفد الهولندي على إجابته عن مسألة عمل الأقليات والأشخاص المسنين، وأضاف أن المعلومات التي قدمها في هذا الصدد لم توضح مع ذلك للجنة مسألة تطبيق التشريع والسياسات النافذة حالياً. وذكر أن بعض القوانين لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وأن من السابق لأوانه الحكم على تطبيقها. وأعرب عن أمله أن يشتمل التقرير الدوري المقبل على معلومات مستفيضة عن الوضع القائم عملياً، وفقاً للمادة 40 من العهد والتوجيهات الموحدة المتعلقة بالتقارير المقدمة من الدول الأطراف (CCPR/C/66/GUI/Rev.2).

34 - ال سير نايجل رودلي استفسر عما إذا كان القانون الجديد الخاص بممارسة الإماتة الرحيمة والمساعدة على الانتحار سيدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2002 فقط. وفيما يخص اللجان المعنية بدراسة حالات الإماتة الرحيمة، ذكر الوفد الهولندي أنه يحال إليها أكثر من 170 حالة كل شهر. وتساءل: ما هي نسبة الحالات التي ترخص فيها الإماتة الرحيمة بالفعل؟ وأياً كان الحال، فإن الرقم الذي قدمه الوفد يدعو إلى الاعتقاد بأنه تحال إلى اللجان السابق ذكرها نحو 000 2 حالة في السنة، وهو رقم مرتفع.

35- السيد راماير (هولندا) رداً على السيد كريت س مر، أقر بأن التحقيق في سلوك الوحدة الهولندية في سريبرينيكا أجري في وقت متأخر، بعد مرور ست سنوات تقريباً على الوقائع. وأضاف أن التحقيق تجريه هيئة مستقلة، وأن الحكوم ـ ة الهولندية ليست مخولة لتعجيل مجرى التحقيق، وأن هناك أسباباً أخرى تفسر هذا التأخير، لا سيما الأزمة في كوسوفو والأحداث التي وقعت في الإقليم.

36 - وفيما يخص الوضع الحالي للسيد كارمانس، ذكر المتحدث أنه ليس بوسعه الإجابة فوراً عن هذه المسألة، ولكنه لن يفوته أن يجيب عنها كتابياً في وقت لاحق. وفيما يخص التحية النازية التي أداها بعض جنود الوحدة الهولندية، ذكر أنه ليس على علم بتلك المسألة. بيد أنه إذا ما قاله السيد كريت س مر كان صحيحاً، فإنه يعتقد أن الأمر يتعلق بحادث مؤسف ولكنه منعزل.

37- السيد برينسن (هولندا) رداً على السيد يالدين، أقر بأن المعلومات المتعلقة بالوضع الفعلي الناجم عن النصوص التشريعية لا غنى عنها لتقييم تطبيق العهد. وأضاف أن الاستناد إلى قانون مثل القانون الخاص بالمساواة في المعاملة يتسم بأهمية كبيرة في حد ذاته. بيد أن من الصحيح أن يقال إن الآثار الملموسة للتشريع هي التي تؤخذ بعين الاعتبار في مجال مثل حق الأقليات في التعليم. وأضاف في الختام أن السلطات الهولندية تهتم بوجه عام بأن تضفي عليها الأهمية الواجبة.

38 - السيدة أبينو (هولندا) تناولت من جديد مسألة الإجراءات المتخذة في حالات الإماتة الرحيمة أو المساعدة على الانتحار، وذكرت أن هذه المسألة مرت بثلاث مراحل. ففي الفترة ما بين سنة 1994 وسنة 1998، وبناء على إجراء خاص وضع بموجب القانون الخاص بالدفن، كان الطبيب ملزماً بإبلاغ حالات الإماتة الرحيمة لقاضي الوفيات المشتبه فيها، الذي يقوم بدوره بإبلاغ النيابة. ومنذ سنة 1998، يقدم الطبيب تقريره إلى قاضي الوفيات الذي يتعين عليه من ثم أن يبلغ اللجنة المعنية بدراسة حالات الإماتة الرحيمة. واللجان الحالية ستكون مختلفة عن اللجان التي ستنشأ تطبيقاً للقانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2002. وهي تدلي برأيها للنيابة، ويؤخذ رأيها بعين الاعتبار تماماً حتى لو لم يكن مكرهاً. وفي المرحلة الثالثة، سيسلم تقرير الطبيب إلى قاضي الوفيات واللجنة السابق ذكرها التي سيتعين عليها البت في قانونية الإجراءات التي اتخذها الطبيب.

39 - وفيما يخص إحصاءات سنة 2000، تلقت اللجان المعنية بدراسة حالات الإماتة الرحيمة 123 2 تقريراً، تعلق 866 1 تقريراً منها بحالات الإماتة الرحيمة و213 تقريراً بحالات المساعدة على الانتحار و44 تقريراً بحالات مشتركة. وجرت الإماتة الرحيمة أو المساعدة على الانتحار في المنازل في 773 1 حالة، وفي المستشفيات في 278 حالة وفي الملاجئ في 72 حالة. وأصدرت اللجان رأياً معاكساً في ثلاث حالات فقط.

40 - الرئيس دعا الوفد الهولندي إلى الرد على الجز أ ين الثاني والثالث من القائمة المتعلقين بجزر الأنتيل الهولندية وأروبا (البنود 15-25).

"ثانياً - جزر الأنتيل الهولندية

15- هل دخل القانون المدني الجديد لجزر الأنتيل الهولندية حيز التنفيذ منذ تقديم التقرير؟ (الفقرة 379 من التقرير) وما هو جدواه بالنسبة لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء؟

16- نظراً للملاحظات الوارد ذكرها في الفقرة 230 وما يليها من التقرير، رجاء تقديم إيضاحات بشأن المساواة بين الرجال والنساء من حيث الواقع والقانون.

17- هل نقح قانون العقوبات؟ في حالة الرد إيجاباً، رجاء بيان إذا تم إلغاء الإشارة إلى عقوبة الإعدام الواردة في المادتين 103(2) و108(3). وإذا لم ينقح قانون العقوبات بعد، متى سيتم ذلك؟ (الفقرة 46 وما يليها من التقرير) .

18- رجاء تقديم معلومات مستفيضة عن سير عمل اللجان المعنية بالشكاوى من أعمال موظفي الشرطة (الفقرتان 252 و382 من التقرير). كم عدد الشكاوى التي قدمت إلى هذه اللجان؟ وما هي نتيجة التحقيقات التي أجرتها هذه اللجان؟ وهل أحيل بعض الأشخاص إلى القضاء على أساس هذه التحقيقات؟

19- رجاء توضيح مضمون وأهمية اتفاق التعاون المبرم بين جزر الأنتيل الهولندية وهولندا بشأن إعادة تنظيم نظام السجون (الفقرة 389 من التقرير). وهل يهدف هذا الاتفاق إلى تحسين ظروف الاعتقال، وبصورة خاصة مسألة اكتظاظ السجون وسوء الظروف الصحية؟ رجاء توضيح الحالة القائمة في سجن كورال سبيشت (كوراسو) وفي أقسام الشرطة في سان مارتان وبونير.

20- رجاء تقديم معلومات عن آلية التحقيق في الشكاوى من سوء المعاملة في مراكز الاعتقال.

ثالثاً - أروبا

21- رجاء توضيح ما إذا كان القرار الخاص بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة قد عدل حالياً، وشرح التغييرات الرئيسية التي أدخلت عليه (الفقرة 600 من التقرير).

22- رجاء تقديم معلومات عن التقدم المحرز منذ تقديم التقرير في إعداد نظام وطني جديد بشأن القواعد المطبقة على نظام السجون وتنفيذ عقوبات أخرى خلاف عقوبات السجن (الفقرتان 512 و607 من التقرير). وما هو التاريخ الذي سيدخل فيه هذا النظام الوطني الجديد حيز التنفيذ؟

23- يمنح النظام الخاص بدخول الإقليم والطرد منه حق دخول أروبا للأسرة الشرعية للمقيم في أروبا والذي يكون ذكراً، وليس لأسرة المقيم الذي يكون أنثى. رجاء بيان إذا دخل حيز التنفيذ مشروع النظام الخاص بدخول الإقليم والطرد منه، والذي يهدف إلى إلغاء هذا الحكم التمييزي، أو بيان التاريخ الذي سيدخل فيه حيز التنفيذ (الفقرة 596 من التقرير).

24- رجاء تقديم معلومات حديثة العهد عن مكانة النساء في الحياة العامة والسكان العاملين وفي التعليم، وعن نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب ذات مسؤولية في القطاعين العام والخاص. وما هي التدابير المرتقب اتخاذها لتعزيز مركز النساء في الدوائر السياسية وفي الوظائف العامة؟

25- رجاء تقديم معلومات عن وضع خدم المنازل، الذين لا ينتسبون إلى أي فئة من الفئات التي يشير إليها قانون العمل (الفقرة 500 من التقرير)" .

41- السيد فان دير كواست (هولندا) أشار أول الأمر إلى مضمون الفقرات 43 و48 و49 من الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.68) بشأن الهيكل السياسي لمملكة هولندا، وأضاف أن ميثاق المملكة يحدد، في جز أ ه الثالث، الاستقلال الذاتي الذي تتمتع به البلدان الثلاثة التي هي جزء من المملكة، وأن سلطاتها تحكم كما تشاء، رهناً ببعض الشروط التي يرجع السبب فيها إلى أن هذه البلدان هي جزء من مملكة هولندا.

42 - وتلا المتحدث من ثم نصاً وضعته سلطات أروبا (وثيقة بدون رمز بالانكليزية فقط)، علماً بأن السلطات لم تتمكن للأسف لأسباب مادية إرسال وفد عنها. وأضاف المتحدث أنه سيبدأ بتلاوة مقدمة التقرير.

43- وقال إنه علاوة على المعلومات الواردة في التقرير الدوري الثالث والتقرير التكميلي (CCPR/C/NET/99/3 et Add.1)، والتي حررت لجنة حقوق الإنسان في أروبا الأجزاء المتعلقة بهذا البلد، تحرص سلطات أروبا على إبلاغ اللجنة بالتعديلات التي أدخلت في السنوات الأخيرة على التشريع لتحديثه وجعله مطابقاً للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضاف المتحدث أنه يجري الآن إعداد بعض مشاريع القوانين، وأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1997 يقدم ضمانات مهمة من التدابير التعسفية أو غير القانونية التي قد تتخذها السلطات. فمثلاً، تخضع معاملة الأشخاص المشتبه بارتكابهم جريمة لقواعد محددة. وبوجه خاص، فور مثول المشتبه أمام العدالة يساعده محام يتحقق من معاملته حسبما يقتضيه القانون. وتسمح إجراءات المساعدة القضائية بالحصول على خدمات المحامي مجاناً إذا اقتضى الحال.

44- وعلاوة على ذلك، صدر قانون جديد رفع التعذيب إلى درجة الجريمة الجنائية، حسب تعريف يطابق التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ودخل القانون حيز التنفيذ في 22 حزيران/يونيه 1999. ويسمح هذا القانون الجديد لأروبا باستيفاء طلبات اللجنة بشأن مناهضة التعذيب.

45 - وفي سنة 1999، اعتمد البرلمان قراراً بشأن الإعلام ينص على أنه يحق لكل مواطن أن يلتمس ويتلقى المعلومات التي استندت إليها الحكومة لاتخاذ قرارات معينة أو تدابير قانونية، علماً بأنه لا يجوز رفض توفير هذه المعلومات للمواطنين سوى في عدد قليل من الحالات المتعلقة بالأمن العام أو الأمن القومي، أو إذا كانت تتعلق بقضايا جنائية. وفي حالة الرفض غير المشروع، يجوز للمواطنين أن يحيلوا شكواهم إلى المحاكم.

46- وفي سنة 1999، شرعت السلطات في إعداد مشروع قرار بشأن معاملة المجرمين الأحداث، ينص على وضع نظام جديد للعقوبات الجنائية يهدف إلى تسهيل دمجهم من جديد في المجتمع. وسيعرض المشروع على المجلس الاستشاري في النصف الثاني من السنة الجارية.

47- وقد اعتمد البرلمان قراراً جديداً بشأن التأمين الصحي لجميع مواطني أروبا. ودخل القرار حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2001، وسمح بتحديث نظام التأمين الصحي، وبانتفاع عدد كبير من السكان به. وتنطبق معايير الصحة حالياً على جميع المواطنين، وتقدم لهم ضمانات مهمة.

48- ودخل القرار الخاص بالإجراءات الإدارية حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 1997. وهو يسمح لكل مواطن بالاعتراض على قرار أي سلطة إدارية أمام لجنة مخصصة تدلي برأي استشاري للسلطة المعنية. ويجوز للمواطنين الاستئناف أمام محكمة خاصة في القرار الذي اتخذته الإدارة عقب الرأي الذي أدلت به اللجنة المذكورة.

49- وتهدف جميع هذه التدابير إلى كفالة تمتع سكان أروبا بحقوق الإنسان الأساسية المق ـ ررة في الدستور الوطني والعهد. ومن المرتقب اعتماد تدابير أخرى في المستقبل، وستأخذ حكومة أروبا جميع توصيات اللجنة بعين الاعتبار تماماً.

50- السيد كلاين أخذ الكلمة بصدد نقطة نظام، وقال إنه تتوفر للجنة إجابات خطية لأروبا، وبأنه ليس من المفيد مواصلة قراءة التقرير.

51- السيد سولاري - يريغوين اعترض على أن النص المذكور لا يتوفر سوى بالانكليزية، وأنه يتعين على اللجنة أن تطلب الإجابة شفوياً عن الأسئلة التي تطرحها كي تتمكن من الاستماع إلى الترجمة الفورية بلغات العمل الأخرى.

52- الرئيس دعا الوفد إلى مواصلة تلاوة التقرير.

53- السيد فان دير كواست (هولندا) أوضح أن سلطات أروبا كانت تنوي إرسال وفد للرد شفوياً على أسئلة اللجنة، ولكنها لم تتمكن من ذلك لأسباب مالية. ولهذا السبب، قدمت ردودها كتابة. والمشكلة هي أن الوفد الهولندي ليس في وسعه الرد على الأسئلة الجديدة التي يود أعضاء اللجنة طرحها، لأنه يمثل في الحالة الراهنة أروبا وينقل ملاحظاتها.

54- وتناول المتحدث بعدئذ ردود الوفد على قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث بمناسبة النظر في التقرير الدوري الثالث لهولندا (CCPR/C/72/L/NET)، وقرأ الإجابة عن السؤال 21 الذي طلب فيه بيان ما إذا كان القرار المتعلق بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة قد عدل حالياً، وبيان التغييرات الرئيسية التي أدخلت عليه. وشرح المتحدث أنه يجري حالياً تعديل القرار المذكور، وأنه وضع مشروع جديد يهدف إلى إنشاء هيئة محايدة مكلفة بتلقي الشكاوى، غير أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

55- وذكر المتحدث أنه طلب في السؤال 22 تقديم معلومات عن التقدم المحرز منذ تقديم التقرير في إعداد قرار وطني جديد بشأن القواعد المطبقة على نظام السجون وتنفيذ عقوبات خلاف عقوبات السجن. واستفسرت اللجنة عن التاريخ الذي سيدخل فيه القرار الوطني الجديد حيز التنفيذ. وشرح المتحدث أن هذا النص نقح بعمق وأحيل في سنة 2000 للمرة الثانية إلى المجلس الاستشاري، الذي هو أعلى هيئة استشارية للحكومة. وكان قد أرسل إليه في السابق، ولكنه لم يوافق عليه. ومن المرتقب تقديم المشروع المنقح إلى البرلمان في النصف الثاني من سنة 2001.

56- ويتناول السؤال 23 القرار الخاص بدخول الإقليم والطرد منه، والذي يمنح حق الدخول إلى أروبا للأسرة الشرعية للمقيم في أروبا الذي يكون ذكراً، وليس لأسرة المقيم الذي يكون أنثى. وقد استفسرت اللجنة عما إذا كان مشروع القرار الرامي إلى إلغاء هذا الحكم التمييزي قد دخل حيز التنفيذ أو إذا حدد تاريخ لهذا الغرض. وشرح المتحدث أنه حتى لو كانت الفقرة 1(د) من المادة الأولى من القرار المذكور تميز بين الرجل والمرأة، فإن دستور أروبا ينص في المادة الأولى منه على أنه في مثل هذه الحالة جميع البشر يعاملون بنفس الطريقة، وعلى أنه لا يجوز تطبيق أي نظام إذا لم يكن متمشياً مع أحكام الفصل الأول من الدستور. ولما كان الحال كذلك في هذه الحالة، فإن الحكم التمييزي السابق الذكر لا ينطبق، والأسرة الشرعية للشخص المولود في أروبا ويتمتع بالجنسية الهولندية، سواء كان رجلاً أو امرأة، ليس في حاجة إلى ترخيص للإقامة في الجزيرة.

57- ويدور السؤال 24 حول مشاركة النساء في الحياة العامة ومرتبتها بين السكان الناشطين وفي مجال التعليم، ونسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في القطاعين العام والخاص. واستفسرت اللجنة عن التدابير المرتقب اتخاذها لتعزيز مركز النساء في الدوائر السياسية والوظائف العامة. وقال المتحدث نقلاً عن سلطات أروبا إن مشاركة النساء في الحياة السياسية ازدادت ما بين سنة 1983 وسنة 1997، وإنه أرفق جدول بياني في هذا الصدد بردودها الكتابية. كما أن تمثيل النساء في المناصب العليا للسلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية ازداد قليلاً منذ أن اكتسبت أروبا مركز الاستقلال الذاتي سنة 1986. وتضم الوزارة امرأتين من بين الوزراء السبعة في الوقت الراهن.

58- وقد ازداد عدد السكان الناشطين (281 12 شخصاً) خلال السنوات الست التي تفصل بين أحدث إحصاء سكاني وتحقيق سنة 1997 بشأن اليد العاملة. ويمكن تفسير هذه الزيادة أساساً بزيادة عدد النساء العاملات، إذ كانت نسبتهن 41.4 في المائة من اليد العاملة سنة 1994، و43.4 في المائة سنة 1997. وستتوفر بيانات مستخلصة من إحصاء سنة 2000 في القريب العاجل. وترد بيانات إحصائية عن مشاركة النساء في التعليم في التقريرين الدوريين الثاني والثالث لأروبا المقدمين إلى اللجنة بشأن القضاء على التمييز ضد النساء. وبوجه عام، يعادل مستوى دراسة النساء مستوى دراسة الرجال، بل هو أعلى. وترى الحكومة أن الجهود الرامية إلى تحسيس الرأي العام بدور النساء المعتاد ستسمح على الأجل الطويل بتعزيز مركز المرأة وتشجيع عدد أكبر من النساء على شغل مناصب عليا.

59- وقد طلبت اللجنة في السؤال 25 معلومات عن وضع خدم المنازل الذين لا ينتسبون إلى أي فئة من الفئات التي يشير إليها قانون العمل. وقال المتحدث إن هذا القانون لا ينطبق في الواقع سوى على فئات معينة من العاملين في الشركات. ولما كان أغلب خدم المنازل لا يتمتعون بجنسية أروبا، فإنهم في حاجة إلى ترخيص للإقامة والعمل في الجزيرة. ويتعين على صاحب العمل الذي يلتمس هذا الترخيص أن يقدم عقداً كتابياً. وتتحقق إدارة العمل من استيفاء هذا العقد للمعايير القانونية المتعلقة بالأجور وساعات العمل والإجازات، وبإمكان خدم المنازل تقديم شكوى في حالة فسخ العقد إذا لم يلتزم صاحب العمل بأحكام العقد.

60- السيد سولاري - يريغوين أخذ الكلمة بسبب نقطة نظام، وذكر أن هولندا هي الدولة الطرف في العهد، وأنه ليس من الواجب الحديث عن "وفد أروبا".

61- السيد فان دير كواست (هولندا) أجاب أن لكل من حكومة أروبا وحكومة جزر الأنتيل الهولندية مؤسساتها الخاصة. فهناك مثلاً اتفاقيات انضمت إليها هولندا، ولم تنضم إليها أروبا أو جزر الأنتيل. وعلاوة على ذلك، فإن أروبا وجزر الأنتيل الهولندية سبق أن قدمت تقاريرها إلى لجان أخرى معنية بالإشراف على تطبيق معاهدات بشأن حقوق الإنسان.

62- السيد كلاين قال إنه يجد صعوبة في الاعتقاد بأن الوفد الهولندي لا يضم أي ممثل لأروبا أو لجزر الأنتيل الهولندية لأسباب مالية، خاصة أنه كان من المعروف منذ وقت طويل أن هولندا ستقدم تقاريرها. وأضاف أن السيد سولاري - يريغوين كان على حق عندما ذكر أنه يتعين على الدولة الطرف وحدها أن تسهل عمل اللجنة. وأضاف في الختام أنه إذا طرحت أسئلة إضافية، فإنه لن يكون بوسع الوفد أن يجيب عنها. وينبغي الانتظار مدة طويلة بالتالي.

63- ال سير نايجل رودلي قال إنه يعتقد أن المسألة التي أثارها العضوان السابقان مشروعة، ولكنه لا يود أن ينقاد إلى إجراء نقاش مذهي. وعلى كل حال، لا ينبغي أن تهتم اللجنة بتشكيل اللجان التي تحضر أمامها. واقترح تأجيل النظر في هذا الجزء من تقرير هولندا، ومطالبة وفد هذا البلد بالحضور من جديد بتشكيل مناسب.

64- السيد لالاه رأى أن موقف الوفد الهولندي ليس مرضياً تماماً. وأضاف أن هولندا مسؤولة عن تقديم تقريرها والردود المقدمة إلى أعضاء اللجنة. وينبغي بالتالي تأجيل النظر في جزء التقرير المتعلق بالأقاليم التابعة لهولندا، كما اقترح ذلك سير نايجل. هذا وإلا لتشكلت سابقة مؤسفة لو نظر في تقرير البلد دون أن يكون بإمكان أي شخص أن يقدم الإيضاحات الضرورية عليه. وفي حالة تأجيل النظر في هذا الجزء من التقرير بالتالي، ينبغي تذكر أنه يتعين على اللجنة أن تعتمد تعليقاتها الختامية التي سيستغرق إعدادها بعض الوقت.

65- الرئيس اقترح استئناف النظر في هذا الجزء من التقرير خلال الدورة الحالية.

66- السيد سولاري - يريغوين اقترح الانتهاء من بحث الأوضاع السائدة في الجزء الأوروبي من هولندا، وتأجيل النظر في الجزء المتعلق بالأقاليم التابعة في جلسة لاحقة.

67- السيد شيرير وافق على هذا الاقتراح، وأسف في الوقت ذاته على عدم إمكان الانتهاء من النظر في تقرير الدولة الطرف قبل نهاية الدورة. وبالإشارة إلى المادة 50 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ذكر أن أحكام هذه المادة تنطبق "دون قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية". وأضاف أن العلاقات الدستورية بين هولندا والأقاليم التابعة لها ليست بسيطة، وأنه يمكن الاستنتاج مع ذلك من تقرير هولندا بالذات أن هذا البلد يقبل المسؤوليات التي يفرضها عليه العهد بشأن جميع أجزاء المملكة.

68- السيدة شانيه ذكرت أنها على اقتناع هي أيضاً بأن أروبا وجزر الأنتيل الهولندية تخضع لاختصاص هولندا. وحتى لو كانت حكوماتها تتمتع بالاستقلال الذاتي، فإن الحكومة الهولندية ملزمة بتقديم تقريرها إلى اللجنة وللإجابة عن الأسئلة التي تطرحها. وبما أن اللجنة لم تتسلم من جهة أخرى نص أروبا باللغات الثلاث، ويجب عدم تشكيل سابقة، فإنها اقترحت هي أيضاً تأجيل النظر في جزء التقرير المتعلق بأروبا وجزر الأنتيل الهولندية.

69- السيد ي الدين ذكر أن الحالة التي تواجهها اللجنة وقعت سابقاً فيما يخص كندا على الأقل. فقد كان وفد هذا البلد يضم ممثلاً لمقاطعة كيبيك، وليس لمقاطعة أونتاريو. وطرحت اللجنة عدة أسئلة بشأن المقاطعة الأخيرة، ولم يكن بإمكان الوفد الإجابة عنها. وأتاحت اللجنة بعض الوقت للوفد للاستعلام، وتمكن من تقديم ردوده كتابة في وقت لاحق.

70- الرئيس قال إنه ليس هناك أي شك بأن هولندا مسؤولة عن الدول التي تدخل ضمن اختصاصها. ورأى مع ذلك أن من الصعب تقسيم النظر في تقرير هذا البلد إلى جز أ ين، والنظر إليه في دورتين.

71- السيد عمر أعلن أنه يحس بالصعوبات التي يواجهها الوفد الهولندي، ولكنه رأى أن من المستحسن دائماً الرجوع إلى القانون. وأضاف أن هولندا هي وحدها الدولة الطرف، ويرجع تشكيل وفدها إلى اختيار الدولة الطرف. ولا يتعين على اللجنة أن تتدخل في مسألة تشكيل هذا الوفد، ويجب أن يكون الوفد مخولاً للرد على كل سؤال يثيره التقرير، ويكون في وسع اللجنة أن تضع تعليقاتها الختامية كما تشاء.

72- السيد راماير (هولندا) قال إن الصعوبة الوحيدة تنجم عن الأسئلة الجديدة التي يحتمل أن لا يتمكن الوفد الإجابة عنها، نظراً لتشكيله الحالي. وتساءل عما إذا كان حضور ممثلين لأروبا وجزر الأنتيل الهولندية ضرورياً حقاً، أو إذا كانت هناك وسائل أخرى يمكن التفكير في اتخاذها.

73- السيد كريت س مر استند إلى حجة السيد يالدين، وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي لا يكون بوسع الوفد أن يجيب عن سؤال شفوي، ثم يجيب عنه كتابة بعد ذلك. واقترح اتخاذ إجراء مماثل في هذه الحالة. وإذا كان وفد هولندا في ورطة، فإن بإمكانه أن يرسل إجابته كتابياً في أقرب وقت ممكن.

74- السيد ش ا ينين وافق على هذا الاقتراح، ولكنه أشار إلى أنه ينبغي أن تتلقى اللجنة الإجابات المنتظرة خلال أسبوع، وإلا لن تتمكن اللجنة من أخذها بعين الاعتبار عند وضع تعليقاتها الختامية.

75- السيد راماير (هولندا) أجاب أن مهلة الأسبوع كافية.

76- انسحب وفد هولندا.

رفعت الجلسة الساعة 55 / 12

-----