الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2492

Distr.: General

30 March 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والتسعون

محضر موجز للجلسة 2492

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الاثنين، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير كوستاريكا الدوري الخامس

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

تقرير كوستاريكا الدوري الخامس (CCPR/C/CRI/5; CCPR/C/CRI/Q/5)

1- بناء على دعوة الرئيس، جلست السيدة طومسون والسيدة سيغورا (كوستاريكا) إلى مائدة اللجنة .

2- السيدة طومسون (كوستاريكا): ذكرت عند تقديمها التقرير الدوري أن الحكومة الكوستاريكية سعيدة بإجراء الحوار مع اللجنة، وأنها تنتهز تلك الفرصة لتأكيد عزمها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، والتعاون مع هيئات المعاهدات، وأنها تحاول جاهدة منذ النظر في تقريرها السابق أن تنفذ توصيات اللجنة، على الرغم من العراقيل القائمة.

3- وأضافت المتحدثة أن التقرير الدوري الخامس الذي وضع بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وفقاً لتوجيهات اللجنة يشهد على الجهود التي تبذلها كوستاريكا لمواصلة تحسين احترام حقوق الجميع دون أي تمييز، لا سيما باعتماد قوانين جديدة. ويتوفر لكوستاريكا الآن إطار قانوني مهم لضمان حماية حقوق الإنسان، استكملته بالتوقيع في شباط/فبراير 2007 على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في آذار/مارس 2007. ويحتوي الدستور والتشريع عدداً كبيراً من الأحكام الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان. ويسمح اللجوء إلى أمر إحضار الموقوف أمام الغرفة الدستورية وإنفاذ الحقوق الدستورية (أمبارو) بتدارك الانتهاكات التي يرتكبها موظفو الدولة، وكذلك بعض الأفراد في حالات خاصة. وقد أدت الغرفة الدستورية دوراً أساسياً في تطوير القانون الدستوري بفضل تفسيراتها، إذ إنها وضحت أن الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تعلو على الدستور.

4- وتدافع كوستاريكا التي ليس لها جيش عن حقوق الإنسان بحماس، إذ إنها ألغت عقوبة الإعدام في عام 1878، ومنعت التعذيب الذي يعاقب عليه قانون العقوبات صراحة منذ كانون الأول/ديسمبر 2001، استجابة لتوصيات اللجنة. وقد ترأست كوستاريكا الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان سابقاً والمكلف بإعداد مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وصدقت على ذلك الصك في عام 2005 بعد اعتماده من الجمعية العامة، اقتناعاً منها بالأهمية الكبرى لذلك النص لمنع التعذيب في مراكز الاعتقال.

5- وتستقبل كوستاريكا منذ عهد بعيد اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، بما في ذلك في مجال العمل والصحة. وفي هذا السياق، أبرمت الحكومة اتفاقاً مع صندوق الضمان الاجتماعي كي يستفيد اللاجئون من العلاج الطبي الذي قد يحتاجون إليه. وفضلاً عن ذلك، يتاح التدريب المتواصل لأفراد الشرطة ومفتشي العمل تفادياً لتقصيرهم في الوفاء بالتزاماتهم. ويهدف القانون الجديد الخاص بالمهاجرين والمعتمد في عام 2006 إلى معاقبة المهربين، وتنظيم الزواج المرتب بين الأجانب والكوستاريكيين بغية الحصول على تصريح بالإقامة، وحظر دخول الأراضي للأجانب المحكوم عليهم بسبب جرائم جنسية أو استغلال القاصرين، أو القتل، أو الإبادة الجماعية، أو التهرب الضريبي، أو الاتجار بالأشخاص، أو تهريب الأسلحة، أو الاتجار بالمخدرات. بيد أن ذلك القانون هو قيد المراجعة من جانب الجمعية التشريعية لأنه تبين بعض النقص في بعض أحكامه.

6- وفيما يخص السكان الأصليين، الذين كانوا موضع توصيات من قبل اللجنة أيضاً، ينبغي الإشارة إلى أنه سيعهد إلى أحد نواب المحكمة العليا بالاهتمام بصورة خاصة بشؤون هؤلاء السكان، وإلى أنه سيلحق مترجمون بالمحاكم، وإلى أن القضاة تلقوا تعليمات تقضي باستشارة المجتمعات الأصلية دائماً قبل البت في أي خلاف يخصها.

7- كما تحاول كوستاريكا جاهدة أن تنفذ توصيات منظمة العمل الدولية في مجال الحرية النقابية، فأنشأت هيئة للوساطة في مجال علاقات العمل، ووضعت مشروعاً لإصلاح قانون العمل، تجري تلاوته حالياً في البرلمان، ويهدف إلى إعادة تشكيل الإجراءات المختصة بمجلس العمل التحكيمي. وتسعى الدولة الكوستاريكية بثبات للدفاع عن الحق في الحياة منذ الحمل، غير أنها تدرك تماماً أن الإجهاضات السرية تشكل مصدر بلاء تجتهد في مكافحته. واتخذت بالتالي التدابير اللازمة للحد من حالات الإجهاض السري، لا سيما عن طريق حملات التوعية والتربية الجنسية. وخلاصة القول فإن هذه هي بعض المبادرات التي اضطلعت بها الدولة خلال السنين الأخيرة.

8- الرئيس : شكر الوفد الكوستاريكي ودعاه إلى الإجابة عن الأسئلة الواردة في القائمة التي قدمت إليه (CCPR/C/CRI/Q/5)، بداية من الأسئلة رقم 1 إلى 9.

9- السيدة طومسون (كوستاريكا): أجابت أن مشروع القانون رقم 13874 الرامي إلى منع العنف ضد النساء (السؤال رقم 2) اعتمد في نيسان/أبريل 2007، وأنه أنشئت لجنة تتكون من ممثلي مختلف المؤسسات، وهي تعد حالياً حملة للتعريف بالنص الجديد. ولم تسجل حتى الآن أي شكوى بموجب المادة 123 مكرراً من قانون العقوبات، التي تصف التعذيب بالجريمة (السؤال رقم 3). وتتوفر لوزارة الأمن العام هيئتان تتناولان الشكوى من الشرطة، هما المديرية التأديبية ومكتب مراقبة الخدمات. وقد انخفض عدد الشكاوى من تجاوزات السلطة إلى حد كبير منذ عام 2005، نتيجة لتدريب رجال الشرطة الذين يتلقون أيضاً توجيهات محددة، ولإعلام الجمهور بحقوقه بصورة أفضل. ومن أجل تنفيذ توصية لدائرة الدفاع عن السكان، يلتزم المديرون والمشرفون على المؤسسات الإصلاحية منذ عام 2006 بإرسال جميع الشكاوى التي يقدمها السجناء وينددون فيها بأي عمل جائر أو بأي اعتداء يرتكبه الحراس إلى السلطة الإدارية المختصة التي تجري التحقيق وفقاً للقانون العام للإدارة العامة.

10- وفيما يخص الإجهاض (السؤال رقم 4)، ما زالت كوستاريكا على قناعة بأن الحياة تبدأ منذ الحمل. ومع ذلك، فإن المادة 121 من قانون العقوبات تجيز بصورة استثنائية الإجهاض المستحث إذا تعرضت حياة أو صحة الأم للخطر رهناً بثلاثة شروط: يجب أن يجرى الإجهاض بموافقة الأم، ويجريه طبيب، ويجرى بوسائل أخرى إذا لم يكن من الممكن تفادي تعرض حياة أو صحة الأم للخطر. وتتيح المادة 93 للقاضي إمكانية العفو عن الشخص المدان بسبب الإجهاض في حالتين محددتين، هما إذا كان الحمل يشكل اعتداء على الشرف أو إذا كان نتيجة لاغتصاب.

11- ولا تفكر كوستاريكا حالياً في تخفيض مدة الحبس الاحتياطي (السؤال رقم 5) التي يحددها قانون العقوبات باثني عشر شهراً، والتي يمكن تمديدها في حالات استثنائية. أما الحبس الانفرادي، فإنه محدد من حيث المبدأ بثماني وأربعين ساعة، ولا يجدد سوى في حالات استثنائية للغاية ليصل إلى عشرة أيام متتالية، وذلك دائماً بموجب قرار قضائي إذا بررته أسباب جدية (مثلاً إذا كان من المحتمل أن يعرقل الشخص المعني مجرى التحقيق أو يتصل بشركائه في الجريمة). وفي جميع الحالات، يمكن للسجين أن يستشير محاميه قبل الإدلاء بأية أقوال . وليس هناك حالياً مشروع قانون يرمي إلى تعديل مدة الحبس الانفرادي.

12- ولا يوجد في كوستاريكا تشريع محدد بشأن الصحافة (السؤال رقم 6). وتنظم حرية الصحافة نصوص مختلفة (الدستور وقانون المطبوعات وقانون الإذاعة والتلفزيون وقانون العقوبات والقانون الخاص بآداب مهنة الصحفيين)، وهي تتمشى جميعاً مع أحكام المادة 19 من العهد. غير أن هناك مشروع قانون بشأن "حرية التعبير والصحافة" يهدف إلى تعديل بعض أحكام هذه النصوص، وهو قيد النظر حالياً في الجمعية التشريعية بغية تنظيم ممارسة حرية التعبير بصورة أدق مع ضمان الحق في حرمة الحياة الخاصة. وفيما يتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون، ثمة قضيتان هما حالياً أمام المحاكم وتتعلق القضية الأولى باغتيال صحفي مشهور مختص بالألعاب الرياضية، وتتعلق القضية الثانية بإعادة النظر بطريق النقض في تبرئة عدة أشخاص اتهموا باغتيال صحفية بطريق الاستئناف.

13- والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ممثلة على نطاق واسع في جميع المجالات التي تعد فيها وتناقش السياسات الوطنية (السؤال رقم 8). فمثلاً، يشارك ما لا يقل عن ثماني منظمات غير حكومية في أعمال اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، كما يشارك المجتمع المدني في محفل السكان المهاجرين.

14- وفيما يخص الاعتداء على مقر منظمة نقابية (السؤال رقم 9)، فإن القضية حفظت لأن التحقيق لم يسمح بإثبات المسؤوليات الفردية.

15- سير نايجل رودلي : استرعى الانتباه إلى أن كوستاريكا تناضل منذ عهد بعيد في سبيل منع عقوبة الإعدام والتعذيب، وإلى أنها اضطلعت بدور أساسي في إعداد البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإلى أنها تشارك بنشاط في أعمال الهيئات الدولية الأخرى. وأضاف المتحدث أن الاستقرار الدستوري للبلد يتيح ظروفاً مناسبة لاحترام حقوق الإنسان.

16- وقد أعلن الوفد أن الصكوك الدولية تحتل مرتبة أعلى من الدستور بناء على قرار من الغرفة الدستورية. غير أنه قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كان قد جرى الاستشهاد مباشرة بأحكام العهد أو بأي صك دولي آخر أمام المحاكم للاعتراض على قانون وطني أو على الدستور بالذات. وفي هذا الصدد، يجب ملاحظة أن تقرير الدولة الطرف مفصل للغاية فيما يخص التدابير التشريعية والمتابعة المؤسسية لتوصيات اللجنة، ولكنه لا يتناول بما فيه الكفاية التطبيق العملي للعهد، وهو التحفظ الذي سبق أن أبدته اللجنة في تعليقاتها الختامية.

17- ويمثل اعتماد القانون الخاص بالعنف ضد النساء (السؤال رقم 2) تقدماً كبيراً. ومع ذلك، قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كان تطبيقه قد أدى إلى إجراء تحقيقات، بل ملاحقات قضائية، أو حتى إلى تدابير للحماية فحسب.

18- وفيما يتعلق بأعمال العنف وتجاوزات السلطة التي ترتكبها الشرطة، ذكر الوفد أنه لم ترفع أي دعوى أمام القضاء بموجب المادة 123 مكرراً من قانون العقوبات. واستفسر المتحدث عن أسباب ذلك وتساءل عما إذا كان أحد الأسباب المحتملة يرجع إلى أن السلطات تفضل الاكتفاء بالمفاهيم التشريعية التي تعرفها، وتستمر في التمسك "بتجاوزات السلطة" لا سيما إذا أفضى تطبيق مفاهيم جديدة إلى عواقب وخيمة على المسؤولين. وأضاف أن الإحصاءات الواردة في الردود المكتوبة بشأن التحقيقات التي أجرتها هيئات المراقبة الداخلية ودائرة الدفاع عن السكان مفيدة للغاية، إلا أنها لا تسمح بمعرفة ما إذا كانت التحقيقات قد أدت إلى تدابير تأديبية أو جنائية. وإذا كان الحال كذلك، فقد يكون من المهم معرفة التدابير التي اتخذت، والأعمال التي تسببت في اتخاذها، والتعويضات التي قد منحت.

19- وفيما يخص الإجهاض، يبدو أنه كانت تتوفر للجنة معلومات خاطئة نظراً إلى أن الوفد ذكر أنه يجوز اللجوء إلى الإجهاض إذا تعرضت حياة أو صحة الأم للخطر. وقد يكون من المهم الاطلاع على نص القانون الذي يسمح بتحمل أو ممارسة الإجهاض في تلك الظروف، والحصول على معلومات بشأن الملاحقات القضائية التي قد اتخذت خلال الفترة قيد النظر ضد الأشخاص الذين تحملوا أو مارسوا الإجهاض. ويجب أن يلغي العفو الذي يمنحه القاضي في الحالات التي ذكرها الوفد ليس العقوبة فحسب، بل كذلك الإقرار بالذنب. وأضاف المتحدث أنه يود أن يحصل على معلومات مفصلة عن القضايا التي منح فيها العفو بسبب ممارسة الإجهاض للمحافظة على شرف الأسرة أو عقب اغتصاب، كما يود أن يعرف ما إذا كانت قد رفعت دعاوى أمام القضاء في مثل هذه الظروف، ويعرف موقف القضاة عند تطبيق أحكام المادة 121 من قانون العقوبات في الواقع.

20- وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، ذكر المتحدث أنه يود الحصول على إحصاءات بشأن مدته المتوسطة ونوع الجرائم ذات الصلة بوجه خاص. وإذا كان الحبس الانفرادي يستغرق مدة طويلة للغاية، فإنه يشكل انتهاكاً ليس للمادة 9 من العهد فحسب، بل كذلك للمادتين 10 و7. ومن المفرط أن تكون مدته القصوى عشرة أيام. والأمر بالحبس الانفرادي من قبل قاض ليس حلاً مرضياً. وربما يجعل ذلك القرار أقل تعسفاً، ولكنه لا يجعله أقل ضرراً. وينص القانون على الرقابة القضائية للحبس، التي ينبغي معرفة كيفية ممارستها. وتتمثل إحدى الوسائل التي تكفل عدم تعرض السجين لإساءة المعاملة في أن تكون السلطة المسؤولة عن الحبس مختلفة عن السلطة المسؤولة عن التحقيق، وربما الحال هو كذلك في كوستاريكا. وقال المتحدث في الختام إنه يود معرفة الضمانات السارية المفعول، ويود بوجه خاص الحصول على معلومات بشأن الأشخاص الذين أمر قاض بوضعهم في الحبس الانفرادي لمدة تتجاوز ثماني وأربعين ساعة.

21- السيد لالاه : لاحظ هو أيضاً أن التقرير يقدم معلومات مفصلة عن التشريع الكوستاريكي، وأنه يفتقر مع ذلك إلى معلومات عن الوضع في الواقع. وذكر فيما يخص حرية التعبير بأن قانون العقوبات (المادتان 149 و152) ينص على أن القذف أو السب عن طريق الصحافة جريمة، واستفسر عن عدد الدعاوى التي رفعت أمام القضاء بموجب هاتين المادتين منذ تقديم التقرير الدوري السابق، وعن العقوبات التي أصدرت. وأضاف أنه قد يكون من المحبذ ألا تعتبر هذه الأعمال جرائم جنائية، على الأقل لتفادي أن يحث ذلك الصحفيين على ممارسة شكل من أشكال الرقابة الذاتية، خاصة أن بعض الصحفيين الذين أبلغوا عن أعمال الفساد أو الاتجار بالمخدرات أو الاغتيال المرتبط بهذه الممارسات قد تعرضوا للتهديد بالموت. وفي هذا الصدد، من المؤسف أن نلاحظ أن كوستاريكا المدافعة الكبيرة عن حقوق الإنسان لم تتخذ على ما يبدو الإجراءات المناسبة للرد على هذا التهديد، بل يبدو في واقع الأمر أن مرتكبي هذه الجرائم يفلتون من العقاب، مما يشكل تهديداً خطيراً لحرية التعبير. ومن جهة أخرى، فإن قانون الصحافة يحتوي أحكاماً تهدف إلى حماية سمعة الشخصيات الرسمية أو العامة، غير أنه لا يحتوي أي حكم يرمي إلى ضمان سرية المصادر أو الحق في الحصول على المعلومات الرسمية. ومن المشروع بالطبع أن تظل بعض قضايا الدولة سرية، إلا أن الحق في الحصول على المعلومات حق أساسي.

22- وفيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، من المخيب للآمال أن نلاحظ أنه لم يتخذ أي تدبير إثر الاعتداء على مقر الاتحاد الدولي للنقابات الحرة، لأن ذلك يدعو أيضاً إلى الاعتقاد بأن هذا النوع من الجرائم لا عقاب عليه. ومن الصعب أن نفهم لماذا لم يكن بالإمكان التعرف على مرتكبي الاعتداء. وفيما يخص مقترحات الإصلاح المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات والوارد ذكرها في الفقرات من 264 إلى 278 من التقرير، قد يكون من المهم معرفة المقترحات التي اعتمدت وتلك التي لم تعتمد وأسباب ذلك، وكذلك ردود فعل النقابات على هذه المقترحات المختلفة. وشدد المتحدث أيضاً على ضرورة ضمان تمتع العاملين بإمكانية التظلم السريع، وتساءل عما إذا كان قد تقرر إبطال مركزية المحاكم لهذا الغرض. وطلب من جهة أخرى إيضاحات بشأن الفقرة 268 من التقرير، التي جاء فيها أن "الالتزام باستنفاد الإضراب القانوني قد أدخل، وأن الأمر يتعلق بمسألة مهمة تسمح بالتحكيم الإجباري، لأن من الحق أن يقال إن كل نزاع يجب أن يسوى بطريقة متمدنة". وتساءل عما تعنيه الصفة "متمدنة" وعما يقصد بعبارة "استنفاد الإضراب القانوني". وفي الفقرات التالية، تعلق الأمر بالقواعد المنصوص عليها للتوصل إلى حل متفاوض عليه للنزاعات الاقتصادية والاجتماعية في القطاع العام (الفقرة 269) وبالتحكيم المعتمد كحق للعاملين الذين يعملون في الخدمات الأساسية. وأضاف المتحدث أنه يود أن يعرف إذا كانت هذه القواعد تطبق أيضاً على القطاع الخاص، ومَن يحدد الخدمات الأساسية، وأنه ينبغي من جهة أخرى ملاحظة أن بعض الخدمات الأساسية تخص أيضاً القطاع الخاص. وقد جاء في الفقرة 273 أن "الإجراءات الجماعية تم تبسيطها، ووضع إجراء خاص لوصف الإضراب". وقد يكون من المهم معرفة المقصود بعبارة "وصف الإضراب"، ودرجة تعقد الإجراءات الجماعية وكيفية تبسيطها. وأخيراً، قد يكون من المفيد أن يشرح الوفد مضمون التعديلات المرتقب إدخالها على الأحكام المتعلقة بالحق في الانضمام إلى نقابة (الفقرتان 275 و276 من التقرير).

23- السيد جونسون لوبيز : قال فيما يخص عدم التمييز والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، إن اعتماد القانون رقم 13874 في نيسان/أبريل 2007 الذي يهدف إلى المعاقبة على أعمال العنف ضد النساء كان تدبيراً لا غنى عنه، علماً بأن 60 في المائة من النساء في كوستاريكا كن ضحايا لأعمال العنف، وأن 10 في المائة منهن فقط أبلغن عنها. وأضاف أنه يود أن يعرف إذا كانت الدولة تفكر في اتخاذ تدابير ملموسة كي تتمكن النساء من الإبلاغ عن تلك الأعمال بحرية إذا ارتكبها أزواجهن. وقال إن لجنة المتابعة التي أنشئت لهذا الغرض ربما بإمكانها أن توصي باعتماد ضمانات تهدف إلى حماية النساء اللاتي يبلغن عن أعمال العنف التي يرتكبها أزواجهن، إذ سيسمح ذلك بدون شك بتقليل حالات العنف في إطار الزواج.

24- السيدة موتوك : لاحظت مع الارتياح الأهمية التي تعلقها الدولة الطرف على قانون البيئة وعلى حقوق الشعوب الأصلية، وأضافت أن كوستاريكا يمكن أن تكون قدوة لبلدان المنطقة الأخرى التي تواجه الصعوبات ذاتها للاحتفاظ بالاستقرار الوطني والإقليمي، والتي تجد صعوبة في إدارة أولوياتها الأخرى. وقالت إنها تطرح نفس الأسئلة والملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة الآخرون بشأن المادة 3 من العهد، وتود أن تعرف بالضبط نص القانون الجديد المناهض للعنف ضد النساء. فالنساء هن ضحايا ليس فحسب "العنف الفعلي أو التهديد بالعنف، وإنما أيضاً العواقب الخفية للعنف الجنسي"، كما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم 19. وقد يكون من المفيد بالتالي معرفة ما إذا كان ذلك القانون الجديد يحتوي أحكاماً تتعلق مثلاً بالتحرش الجنسي. وأضافت المتحدثة أنها تود أن تعرف أيضاً وضع البغاء في كوستاريكا، وكذلك رأي الوفد بشأن العلاقة بين البغاء والاتجار بالنساء، وطلبت معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة السياحة بدافع الجنس.

25- السيدة ودجوود : ذكرت بأن الكوستاريكيين المنحدرين من أصول أفريقية عانوا زمناً طويلاً من التمييز قانوناً وواقعاً، واستفسرت عما إذا كانت قد اتخذت التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم في الحكومة. وفيما يخص المادة 7 من العهد، لا تلتزم الدول الأطراف فحسب بعدم إخضاع أحد للمعاملة القاسية، وإنما أيضاً بحماية السكان من تلك الممارسات. ومن المؤسف أن العقوبات البدنية ليست محظورة بعد. وفيما يتعلق بالأمن في أماكن العمل، قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت السلطات الكوستاريكية قد اتخذت الإجراءات الضرورية لتنظيم استخدام المنتجات الكيميائية الصناعية في المزارع. وفيما يخص حرية التعبير وتكوين الجمعيات، طلبت المتحدثة إلى الوفد أن يعلق على الأنباء التي تفيد بتهديد الصحفيين الذين تناولوا قضايا الفساد أو النقابيين بالموت. وبالنسبة إلى اللاجئين، طلبت إيضاحات بشأن شروط وقف واستبعاد قانون الهجرة الجديد الصادر في آب/أغسطس 2006، والذي يخالف مبدأ عدم طرد الأجانب، وفقاً لبعض المصادر. ولو كان الحال كذلك لكان من دواعي قلق عدد اللاجئين الغفير المنتسبين إلى كولومبيا ونيكاراغوا والسلفادور المتواجدين في الأراضي الكوستاريكية خاصة.

26- وأضافت المتحدثة أنه قد يكون من المفيد أن تضم لجنة التأشيرات بين أعضائها ممثلين لوزارة الخارجية، وليس لوزارة الأمن العام فحسب. وقد يؤدي عدم السماح لملتمسي اللجوء بالعمل أثناء النظر في طلباتهم إلى حملهم نحو الاقتصاد الخفي، بل نحو البغاء. وتبعاً لبعض المعلومات، فإنه يزعم أن وزارة الأمن العام قد أطلعت في عام 2006 السلطات الكولومبية على أسماء الكولومبيين الذين التمسوا المركز القانوني للاجئين في كوستاريكا. ومن المهم معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بحادثة عرضية أو بممارسة اعتيادية، وكيف يمكن التوفيق في الحالة الثانية بين غياب السرية والتزامات الدولة الطرف بموجب العهد.

27- وقد يكون من المفيد أيضاً الحصول على معلومات عن اكتظاظ السجون، وكذلك إيضاحات بشأن الخطب المعادية للأجانب التي أدلى بها مؤخراً بعض ممثلي السلطات الكوستاريكية. وقالت المتحدثة في الختام إنها تشاطر السيدة موتوك شواغلها بشأن التحرش الجنسي.

علقت الجلسة الساعة 30/11، واستؤنفت الساعة 55/11 .

28- الرئيس : دعا وفد كوستاريكا إلى الرد على أسئلة أعضاء اللجنة.

29- السيدة طومسون (كوستاريكا): قالت إنها ستستعلم على الفور بشأن بعض الأسئلة التي ليس بوسعها الرد عليها، وإنها سترسل إلى اللجنة كتابة معلومات إضافية في الأيام التالية، وستوضح فيها خاصة إذا سبق الاحتجاج بالقانون الجديد الخاص بمناهضة العنف ضد النساء أمام المحاكم، وإذا كانت هناك أحكام تهدف إلى حماية مصادر الصحفيين، وإذا كان بالإمكان تقديم إحصاءات بشأن الحبس الاحتياطي.

30- وأضافت المتحدثة أنها ليست على علم بأي قضية استند فيها إلى العهد للاعتراض على قانون وطني، غير أن الغرفة الدستورية اعترفت في قرار ورد ذكره في الفقرة 251 من التقرير الدوري بحق الرد والتصحيح، الذي لم يدرج في التشريع الكوستاريكي. وفي قرار آخر، رأت الغرفة الدستورية أن الطريقة التي عولجت بها مسألة المعاشات التقاعدية لم تكن متوافقة مع التزامات الدولة بموجب العهد.

31- وفيما يخص التعذيب، يجب أن نأمل أن غياب الشكاوى يعني أنه لا توجد حالات تعذيب في كوستاريكا، ولكن ليس من المستبعد أن تكون بعض الحالات قد عولجت على أنها تجاوز للسلطة، لأنه يجب أحياناً بعض الوقت قبل أن يفضي ظهور الوعي الاجتماعي خاصة إلى تطور الأوصاف الجنائية. وفيما يخص العقوبات والتدابير الأخرى التي سببتها حالات إساءة المعاملة، تحتوي الإجابات المكتوبة للحكومة الكوستاريكية (وثيقة صادرة بدون رمز وبالاسبانية فقط) معلومات عن حالة تقدم القضايا المتعلقة بتجاوز السلطة والحبس التعسفي والمخالفات الأخرى، وبخاصة عدد القضايا التي حفظت وعدد القضايا التي أفضت إلى توصيات.

32- وأضافت المتحدثة أن قانون العقوبات يجيز الإجهاض إذا تعرضت حياة أو صحة الأم للخطر، كما أوضح ذلك الوفد، وأنها ستدرج في المعلومات الإضافية الكتابية معلومات عن قضايا من هذا النوع رفعت إلى المحاكم.

33- ولا تزمع كوستاريكا في الوقت الراهن أن تخفض المدة القصوى للحبس الانفرادي، ولكن ينبغي ملاحظة أن تطبيق ذلك النظام أمر استثنائي ويخضع لشروط صارمة للغاية. والمقصود منه فقط هو تفادي كل تبادل للمعلومات من شأنه أن يجعل من المستحيل إظهار الحقيقة. وحق المعني بالأمر في استشارة محام يجب ذكره صراحة في قرار القاضي الذي يأمر بالحبس الانفرادي، كي لا يكون لسلطات السجون أي شك في هذا الصدد.

34- وفيما يخص حرية التعبير، كان القذف والسب يعاقب عليهما قانون العقوبات بالفعل، غير أنهما يعتبران جرائم قليلة الأهمية. وبناء عليه، فإنهما لا يستحقان عقوبة السجن، وإنما لما يتراوح بين عشرة وخمسين يوماً غرامة إذا ارتكبا بمنأى عن الأنظار، وما بين خمسة عشر وسبعين يوماً غرامة إذا ارتكبا علناً. وفيما يخص تهديد الصحفيين بالموت، لا ينص أي حكم تشريعي محدد على هذا النوع من التصرف الذي يختص به قانون العقوبات. بيد أنه لا يمنع ذلك من الحكم عليه بكل الصرامة اللازمة.

35- وفيما يخص حرية التجمع، وضعت مجموعة من القوانين ومشاريع القوانين، كما أوضح ذلك في التقرير الدوري، إلا أنها لم تدخل بعد حيز النفاذ. والسبب في ذلك هو أن كوستاريكا مرت مؤخراً بفترة تعطل فيها التشريع طوال ثمانية عشر شهراً تقريباً بسبب تأجيل البرلمان لاتفاق التبادل الحر الموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد ظلت المداولات بشأن التصديق على ذلك الاتفاق في طريق مسدود أكثر من سنة، وتباطأت العملية التشريعية بأكملها بالتالي إلى أن قرر رئيس الجمهورية تنظيم استفتاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2007 سمح أخيراً بحل الأزمة. ويجب أن نأمل أن يكون من الممكن قريباً التغلب على التأخر المتراكم في فحص مجموع مشاريع القوانين. ومن بين تلك المشاريع التي تنتظر الموافقة عليها المشروع المتعلق بإصلاح قانون الإجراءات المختصة بمجلس العمل التحكيمي، والذي يهدف إلى إرساء شرعية النقابات للتفاوض وإبرام اتفاقات جماعية، وتخفيض نسبة أصوات العمال المطلوبة لإعلان إضراب إلى 40 في المائة وتحديد إجراء خاص لوصف الإضراب، وضمان حماية الأشخاص الذين يستفيدون من أنظمة خاصة، والأخذ بمبدأ شفاهية الإجراءات. والغرض من مشروع الإصلاح المتعلق ببعض مواد قانون العمل هو وضع إجراء معجل للفحص يسمح بالتحقق على نحو أسرع من قانونية فصل العمال لحماية حقوق العمال بصورة أفضل. ويهدف مشروع الإصلاح الدستوري إلى إضافة جملة في المادة 192 من الدستور تقرر حق موظفي الخدمة المدنية (باستثناء كبار الموظفين) في التفاوض في عقد اتفاقات جماعية. وقدمت إلى البرلمان أيضاً مشاريع تتعلق بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 151 بشأن حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط العمل في الخدمة العامة، وعلى الاتفاقية رقم 154 بشأن تعزيز المفاوضة الجماعية. وينبغي تعديل عدة مواد من قانون العمل بغية دعم الحقوق النقابية بوجه عام.

36- وبالنسبة إلى تعريف العنف العائلي الوارد في التشريع الكوستاريكي، فإنه يعني بالفعل الأعمال المرتكبة ضد النساء. ومن المرتقب أن تبدأ حملة وطنية للتوعية بهذا الشأن في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، علماً بأنها ستكون مصحوبة بحملة ضد الاتجار بالجنس سيتم إعدادها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. ويتعاون المعهد الوطني للمرأة مع السلطات القضائية لكفالة نشر الحقوق والقانون بصورة أفضل. ومن المرتقب أن يسمح إنشاء مرافق عدة في جميع أنحاء البلد لاستقبال النساء من بين ضحايا العنف بأن تقدم النساء اللاتي يتعرضن لإساءة المعاملة المزيد من الشكاوى. وأضافت المتحدثة أنه ليس بوسعها أن تقول إذا كان القانون الجنائي الجديد بشأن العنف ضد النساء يحتوي أحكاماً محددة بشأن التحرش الجنسي، ولكنها تعهدت بإجراء البحوث الضرورية لتوضيح تلك المسألة. وأياً كان الحال، فإنه يوجد قانون يحمي النساء من التحرش الجنسي في أماكن العمل.

37- وقد اتخذت الحكومة تدابير تشريعية عدة لمكافحة السياحة بدافع الجنس وتحسين حماية الأشخاص الذين يقعون ضحية لها. فعلى سبيل المثال، عدل القانون الخاص بالاستغلال الجنسي لأغراض تجارية وبعض مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بطريقة تسمح بتشديد العقوبة على أعمال الاستغلال الجنسي. وبناء عليه، مددت مهلة تقادم الدعوى الجنائية، وشددت العقوبات على الجرائم التي تميزت باستغلال ضعف الضحية، وغدت حيازة المواد الإباحية جريمة، في حين كان إنتاج وتوزيع المواد الإباحية وحدها جريمة في السابق. وعلاوة على ذلك، أصبح من المحظور حالياً قبول الأجانب الذين أدينوا بجرائم جنسية في أراضي كوستاريكا. وتزودت كوستاريكا بالتالي بإطار قانوني ملائم لمعاقبة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية بصورة فعالة. ومع ذلك، فإن الحكومة على وعي تام بخطورة وجسامة المشكلة، وستبذل قصارى جهدها للتغلب عليها.

38- وقد انقضى منذ عهد بعيد العصر الذي كان يعاني فيه الكوستاريكيون المنحدرون من أصل أفريقي من التمييز النظامي. ولا يمكن إنكار أنه لم تتاح لهذه الأقلية نفس الفرص المتاحة لبقية السكان طوال سنين عدة، بيد أنه أحرز تقدم كبير في هذا المجال خلال السنين الثلاثين الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم. ومن الصحيح أن مشاركة أفراد هذه الأقلية في مناصب الخدمة العامة العليا ما زالت محدودة، غير أنه يجب أن نترك للسياسة الرامية إلى دعم تكافؤ الفرص الوقت الكافي كي تتكلل بالنجاح. ولا تعود الصعوبات التي يواجهها حالياً أفراد المجتمع الكوستاريكي المنحدرون من أصل أفريقي إلى أصلهم الإثني، وإنما هي الصعوبات ذاتها التي يواجهها سكان المناطق الريفية جميعاً.

39- ويصرح قانون الأسرة بممارسة العقوبات البدنية في محيط الأسرة، وليست هناك أحكام تشريعية تسمح باستخدامها في المؤسسات. وستقدم لاحقاً معلومات مستفيضة لتوضيح هذه المسألة. ومهما يكن من أمر، فإن الأحكام المتعلقة بالعقوبة البدنية يجب تفسيرها مع مراعاة الصكوك التي تحمي حقوق الأطفال، وخاصة قانون الطفولة والمراهقة، مما يستبعد الأعمال الوحشية وجميع أشكال العقوبة البدنية التي من المحتمل أن تضر بالسلامة البدنية للطفل.

40- وفيما يخص اللاجئين، من الصحيح أن بعض أحكام قانون الهجرة الذي اعتمد عام 2006 قد أثارت انتقادات حادة من جانب مختلف المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. وقد أخذتها الحكومة بعين الاعتبار، وقدمت إلى الجمعية التشريعية مشروعاً يتعلق بإصلاح القانون، وضع بالمشاورة مع المجتمع المدني، ولم يعتمد بعد.

41- وقد أقرت الحكومة بأن إفشاء معلومات سرية للسلطات الكولومبية من جانب وزارة الأمن العام والداخلية والشرطة كان خطأ مؤسفاً للغاية، واتخذت لذلك جميع التدابير الضرورية لتفادي تكرار حوادث مماثلة في المستقبل.

42- إن اكتظاظ السجون مشكلة يواجهها عدد كبير من البلدان، حتى البلدان المتقدمة. وقد اتخذت الحكومة بعض التدابير لمحاولة إيجاد حل لها، لا سيما بفرض عقوبات بديلة على الجرائم الأقل أهمية، مما أسهم في تخفيض عدد الأشخاص المسجونين. غير أن التخفيض لم يكن كافياً للتغلب على المشكلة. وثمة إمكانية أخرى تتمثل في زيادة قدرة استيعاب السجون، إلا أن ذلك يستدعي موارد لا تملكها الحكومة بالضرورة.

43- وأسفت المتحدثة على عدم إمكانها الإجابة عن جميع أسئلة اللجنة لعدم توافر المعلومات الضرورية لديها، وأضافت أنها ستحاول جاهدة الإجابة عن الأسئلة التي ما زالت معلقة في الجلسة القادمة، أو ستجيب عنها كتابة في أقرب المهل إذا لم تتمكن من الحصول على المعلومات الضرورية قبل ذلك.

44- الرئيس : شكر الوفد ودعا أعضاء اللجنة إلى الإدلاء بملاحظاتهم.

45- سير نايجل رودلي : نوه بالجهود الحميدة التي بذلها الوفد، غير أنه أسف على أنه لم يتمكن أي ممثل للحكومة الحضور للنظر في التقرير، مما حرم اللجنة من بعض المعلومات الضرورية لإجراء فحص متعمق وموضوعي. وتطرق من جديد إلى مسألة الحبس الانفرادي، وقال إنه فهم على ما يظن أن إمكانية استشارة محام مكفولة طوال فترة الحبس. بيد أنه يبدو وفقاً للمعلومات الواردة في الردود الخطية أنه يطلب من القضاة تقييد اتصال المتهم بمحامية بقدر الإمكان لتفادي كل مناورة ضارة بإحقاق الحق. وقال المتحدث إنه يود معرفة ما إذا كان ذلك التفسير صحيحاً، ومعرفة الضمانات الأخرى المنصوص عليها لحماية الأشخاص المحتجزين في الحبس الانفرادي من الضغوط المحتملة أو تجاوز السلطة في حالة عدم السماح لهم بالاتصال بمحام. وأضاف أنه يود أن يعرف أيضاً إذا كان من الصحيح أنه لا يجوز استجواب السجين إلا بحضور محاميه.

46- السيد لالاه : تساءل عما إذا كان يوجد بالإضافة إلى قانون حماية شرف أعضاء الحكومة والشخصيات العامة قانون يحمي شرف غيرهم من الأشخاص، وهو ما يقتضيه تطبيق المادة 26 من العهد. وفيما يخص حرية تكوين الجمعيات، قال إنه أحاط علماً بأنه لم يعتمد بعد أي مشروع من مشاريع القوانين الرامية إلى تعديل التشريع في هذا الصدد، وإن اللجنة تمتنع عادة من إبداء رأيها بشأن مشاريع القوانين. وأضاف أنه قد يكون من المفيد مع ذلك أن تحصل اللجنة على معلومات مستفيضة عن مضامين مشاريع القوانين المرتقب اعتمادها، والتي يمكن أن تقدم في التقرير المقبل للدولة الطرف.

47- السيدة ودجوود : هنأت الوفد على العمل الباهر الذي أنجزه على الرغم من قلة الوسائل التي كانت متاحة له، وشددت على أن توفد الدول الأطراف وفداً يمثل حكوماتها، وبصورة أكثر تحديداً مؤسسات من قبيل الشرطة ومصلحة السجون ودوائر الهجرة، إذ يمكن ذلك اللجنة من إطلاع المختصين على شواغلها مباشرة، والحصول على معلومات حديثة العهد عن تطبيق القوانين، بدلاً من مجرد وصف لمضمونها. وأضافت أنه وفقاً لهذه الشروط فقط يمكن إقامة حوار مثمر بين اللجنة والدولة الطرف، وأنه يجب أن نأمل بالتالي أن تتخذ الحكومة الكوستاريكية في المستقبل الإجراءات الضرورية كي تكون ممثلة على الوجه الصحيح أمام اللجنة.

48- وفيما يخص تهديد بعض الموظفين والصحفيين بالموت (السؤال رقم 7)، تساءلت المتحدثة لماذا لا يقع ذلك التهديد، حتى لو لم يكن مصحوباً بالعنف، تحت طائلة القانون الجنائي بوصفه ترهيباً أو ابتزازاً أو اعتداء. وأضافت أن الأمر يتعلق بمسألة مهمة للغاية، وأنه قد يكون من المهم الحصول على معلومات مفصلة عن التحقيقات التي فتحت والملاحقات القضائية التي أجريت ضد من ارتكب مثل هذا التهديد.

49- وشكرت المتحدثة السيدة طومسون على الإيضاحات التي قدمتها بشأن اكتظاظ السجون، غير أنها ذكرت أن السؤال كان يتعلق في الواقع بالاكتظاظ في مراكز احتجاز المهاجرين، وبالتدابير المتخذة لمعالجته. وفيما يخص وضع السكان الكوستاريكيين المنحدرين من أصل أفريقي، لو قدمت إحصاءات مفصلة في هذا الشأن لسمح ذلك بصورة أفضل بقياس التقدم المحرز وأوجه النقص التي ما زالت قائمة. فمن الواضح أن هؤلاء السكان ليسوا ممثلين بوجه كاف في المناصب الحكومية الرفيعة. وقد يكون من المفيد معرفة أسباب ذلك.

50- السيدة موتوك : شددت على أنه لا يكفي السهر على حماية الضحايا للتغلب على المشكلات التي تمثلها السياحة بدافع الجنس والبغاء والاتجار بالجنس، بل يجب أيضاً التصدي للطلب. ولاحظت مع الارتياح أنه توجد أحكام تشريعية تعاقب على التحرش الجنسي في أماكن العمل، ولكنها رأت مع ذلك أن تلك المسألة ينبغي إدراجها في الإطار الأوسع نطاقاً لأعمال العنف ضد النساء.

51- الرئيس : شكر الوفد وأعضاء اللجنة ودعاهم إلى مواصلة النظر في تقرير كوستاريكا الدوري الخامس في الجلسة المقبلة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .