الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2483

Distr.: General

23 March 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والتسعون

محضر موجز للجلسة 2483

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم ا لاثنين ، 15 تشرين الأول / أكتوبر 200 7 ، الساعة 00/ 15

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

تقرير جورجيا الدوري الثالث

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (الب ند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

تقرير جورجيا الدوري الثالث ( CCPR/C/GEO/3 ؛ CCPR/C/GEO/Q/3 ؛ HRI/CORE/1/Add.90/Rev.1 ؛ ردود خطية قدمتها جورجيا، وثيقة دون رمز وزعت بالإنكليزية فقط)

1- بناء على دعوة الرئيس ، اتخذ أعضاء وفد جورجيا أماكنهم حول طاولة اللجنة .

2- السيد ميكانادزيه (جورجيا) قال إن بلده أحرز تقدما كبيرا في الأعوام الأخيرة في تعزيز القيم الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون. والحكومة تعتبر احترام حقوق الإنسان وإعمالها ركيزة عملية الإصلاح وتصمم على مواصلة حوارها البناء مع اللجنة وتعزيزه. وقد اتخذت خطوات راسخة لتنفيذ توصيات اللجنة، بوسائل منها مواءمة تشريعاتها وسياستها الوطنية مع أحكام العهد ذات الصلة، وتعزيز عملية البناء المؤسسي، وبصفة خاصة عن طريق إقامة نظام عدالة جنائية فعال، وضمان الامتثال لأحكام العهد الموضوعية وفقا ً لنطاق تطبيقه الشخصي والإقليمي.

3- السيدة توماشفيلي (جورجيا) قالت إن عملية الإصلاح دينامية وابتكارية . وإعمال القيم الديمقراطية مع مراعاة ثقافة المجتمع الجورجي وتقاليده ليس عملية سهلة. فهو يتطلب تحديد التحديات القائمة وتعيين أولويات القضايا والالتزام بحسمها. وتولى أولوية عالية لإصلاح نظام السجون والقضاء، والبناء المؤسسي في وكالات إنفاذ القانون. والسلطات ملتزمة باحترام حقوق الإنسان لا في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية فحسب وإنما أيضا في منطقتي أبخازيا وتسخينفالي /أوسيتيا الجنوبية المنفصلتين.

4- وأردفت قائلة إنه جرى تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجورجي لمواءمته مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وإقليميا. ويتمتع المحتجزون بضمانات إجرائية منذ وقت توقيفهم، وقد استحدثت ضمانات إضافية لمنع تعريض الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين لضغوط بدنية أو نفسية أثناء الإجراءات الجنائية. ويجري الآن التحقيق في القضايا الجنائية على أساس إلزامي وليس على أساس استنسابي . وقد ألغي نظام الاستجوابات الأولية والتحقيقات المتعدد المراحل السابق. وخفضت مدة الاحتجاز رهن المحاكمة، واستحدث مفهوم اتفاق المساومة القضائية، ويجري إعداد خطة عمل وطنية لمناهضة الت عذيب للفترة 2008 - 2009.

5- وواصلت كلامها قائلة إنه جرى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمواءمة تعريف التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما جرى تعديل القانون من أجل حماية الأقليات الدينية ومنع الاتجار بالبشر.

6- وتابعت كلامها قائلة إنه تم اتخاذ عدد من الخطوات لضمان رصد حقوق الإنسان على نحو فعال. كما أنشئت هيئة رصد مستقلة للعمل بوصفها آلية وقائية وطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وتقوم الآن لجنة تنسيقية مشتركة بين الوكالات، مؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية وخبراء، بإعداد إجراءات تشغيلية فعالة لهذه الآلية. وأنشئ مكتب المدافع العام (أمين المظالم) بوصفه هيئة رصد مستقلة وطنية. وتتضمن مؤسسات الرصد الأخرى وحدة حماية حقوق الإنسان في مكتب المدعي العام، ووحدة حماية حقوق الإنسان والرصد في وزارة الداخلية، وإدارة إصلاح السجون والرصد والإشراف الطبي، ووحدة حماية حقوق الإنسان للسجناء في وزارة العدل. وخولت كل هذه الآليات صلاحية إحالة المسائل إلى السلطات العامة العليا أو تقديم توصيات بخصوصها.

7- ومضت قائلة إن المفتشية العامة بوزارة العدل ووزارة الداخلية ومكتب الدعي العام تقوم بمكافحة الفساد. وقد وضعت مؤخرا مدونتا أخلاقيات، تحتوي كل منهما على بنود بشأن عدم التمييز، من أجل المدعين العامين والشرطة.

8- واسترسلت قائلة إن الاكتظاظ وأوضاع الاحتجاز العامة لا يزالان، على الرغم من الخطوات المتخذة لتعزيز إصلاح السجون، يمثلان مشكلة في بعض السجون. ولذلك يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد السجون الموجودة وبناء سجون جديدة حسب الاقتضاء. وقد افتتح سجنان جديدان بالفعل وسيجري تدريجيا إغلاق السجون القديمة غير الملائمة. وبالإضافة إلى ذلك، سيجري السعي إلى إيجاد بدائل للجزاءات الاح ت جازية. وتمت زيادة المخصصات المرصودة في الميزانية لتوفير العلاج الطبي والغذاء للمحتجزين خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وحققت عملية إصلاح السجون نتائج إيجابية فعلا.

9- واستطردت قائلة إن جل زنزانات الاحتجاز المؤقت بوزارة الداخلية، التي يحتجز فيها الأشخاص خلال الساعات الثماني والأربعين الأولى، تم تجديدها إلى حد بعيد. وتقوم وحدة حماية حقوق الإنسان والرصد برصد الزنزانات.

10- وتسعى الحكومة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى النظام القضائي وزيادة فعاليته. وقد أعطيت الأولوية لتعزيز استقلال القضاة وتدعيم المجلس الأعلى للقضاء عن طريق إجراء تعديلات في التشريعات القائمة. ويجري تشجيع القضاة على التخصص، كما يجري الحد من البيروقراطية. وقد استحدثت آليات انضباط قضائي داخلية فعالة للحفاظ على التوازن بين استقلال القضاء ومساءلة القضاة. وأنشئت مدرسة قضاء عليا لتحسين مؤهلات القضاة وجرى تحقيق استقرار مخصصات القضاء في الميزانية.

11- وأضافت قائلة إن الحكومة لم تتمكن من ممارسة سيطرتها بشكل فعال على منطقتي أبخازيا وتسخينفالي /أوسيتيا الجنوبية المنفصلتين. بيد أنها تدرك أن التزاماتها الإيجابية بموجب حقوق الإنسان تغطي كل أراضيها الوطنية. ويرتكز نهجها في تسوية النزاعات على إيمان راسخ بأهمية الحكم الذاتي السياسي، والحفاظ على الهوية الوطنية، وصون الحقوق الثقافية للمناطق. ومن ثم، فإنها تعطي الأولوية لكل من حماية حقوق الإنسان للأفراد، حتى في مناطق النزاع، ولسلامة وحرمة الدولة والسيادة الوطنية. وهي تؤيد تماما تدعيم الحوار المباشر مع المجتمعات المحلية، وتعزيز برامج إعادة التأهيل، حتى في المنطقتين المنفصلتين، وتنشيط صيغ التفاوض القائمة.

12- وردا ً على السؤال 1 في قائمة المسائل ((CCPR/C/GEO/Q/3 بخصوص الإجراء المتخذ بشأن آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 975/2001 ( راتياني ضد جورجيا)، قالت إن الحكومة تعتزم تنفيذ الآراء ومنح الشاكي تعويضا ملائما. بيد أن اللجنة تركت القرار المتعلق بتحديد مبلغ التعويض لتقدير الدولة، وتقوم السلطات الحكومية المعنية الآن بمناقشة المسألة وبحث أفضل الممارسات. وحالما يتم تحديد مبلغ التعويض، ستكون وزارة العدل مسؤولة عن منحه، ولكن من غير الواضح بعد أي سلطة ستحدد المبلغ. وقد يلزم تعديل القانون لإسناد هذه المسؤولية إلى القضاء - ربما إلى محكمة أعلى أو إلى المحكمة العليا نفسها. وأكدت للجنة، على أي حال، أن آراءها ستنفذ بحسن نية في المستقبل القريب.

13- السيدة غولتياني (جورجيا) قالت، ردا ً على السؤال 2 بخصوص التشريع المتعلق بإعادة التأهيل ورد ممتلكات ضحايا النزاع، إن النزاعات المسلحة في أبخازيا ومنطقة تسخينفالي / أوسيتيا الجنوبية جعلت حماية حقوق الضحايا الذين شردوا من هاتين المنطقتين إلى أنحاء أخرى من جورجيا أمرا بالغ الصعوبة. وقد أمضت الدولة عدة سنوات في إعداد إطار قانوني لمعالجة المسائل المعنية. والقانون الذي أسفر عنه ذلك، وهو قانون رد الممتلكات، الذي تم اعتماده في كانون الأول/ديسمبر 2006 وبدأ نفاذه في كانون الثاني/يناير 2007، يهدف إلى رد الممتلكات تعويضا عن الخسائر التي تم تكبدها نتيجة للنزاع المسلح. بيد أن القانون ينطبق على الضحايا من منطقة تسخينفالي / أوسيتيا الجنوبية فقط ولا ينطبق على الضحايا من أبخازيا. وتقوم الحكومة الآن بالإعداد لتنفيذه وذلك بإنشاء لجنة ثلاثية ولجان فرعية مختلفة. وستشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء من الجانب الجورجي وثلاثة أعضاء من الجانب الأوسيتي وثلاثة ممثلين عن المجتمع الدولي.

14- وأردفت قائلة إنه يوجد، بالإضافة إلى ذلك برنامج خاص اسمه "بيتي"، استهل في عام 2006 بموجب مرسوم رئاسي، يغطي كلا من في أبخازيا ومنطقة تسخينفالي /أوسيتيا الجنوبية. وتقوم وزارة شؤون اللاجئين وإعادة التوطين بإدارة البرنامج وتسعى إلى منع إبرام صفقات غير مشروعة وإلى إعطاء الضحايا الحق في تسجيل ممتلكاتهم في الأراضي المعنية. وتعكف إدارة داخل الوزارة على وضع خرائط تفصيلية لأبخازيا ومنطقة تسخينفالي /أوسيتيا الجنوبية. ويقدم الأشخاص الذين فقدوا ممتلكاتهم إلى الإدارة أدلة مستندية تثبت ملكيتهم ويتم تعيين مواقع الممتلكات على الخريطة. وقد سجلت أكثر من 000 50 أسرة ممتلكاتها حتى الآن. غير أ ن من الصعب للغاية تقييم حقوقها دون وجود إجراء للتحقق الموقعي ، بالنظر إلى أن الحكومة لا تمارس سيطرة فعلية على المنطقتين المعنيتين. وعندما تتم عملية التقييم، يحصل المطالبون على وثيقة من السجل المدني في وزارة العدل تشهد بصحة حقوقهم في الملكية.

15- وانتقلت إلى تناول السؤال 3 بخصوص تنفيذ العهد في أبخازيا ومنطقة تسخينفالي /أوسيتيا الجنوبية، فقالت إن المنطقتين على السواء تشكلان جزءا لا يتجزأ من جورجيا، وبالتالي فإن الدول ة الجورجية ملزمة بموجب المادة 2 (1) من العهد بحماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد في أراضي هاتين المنطقتين. غير أن الحكومة، بالنظر إلى عدم قدرتها على ممارسة ولاية فعلية هناك بسبب إقامة نظ امين انفصاليين في أوائل التسعين ات من القرن الماضي، تؤكد أنها ينبغي ألا تعتبر مسؤولة عن أي انتهاكات تحدث للحقوق. وقد تناولت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضعا مماثلا في قضية إلاسكو وآخرين ضد مولدوفا وروسيا، التي قررت فيها أن ممارسة الولاية شرط أساسي لكي يمكن اعتبار دولة طرف مسؤولة عن الأفعال أو حالات التقاعس التي تؤدي إلى حدوث ادعاء بانتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. بيد أن حكومتها تتخذ كل التدابير الملائمة للوفاء بالتزاماتها، وتعمل طبقا لمبدأ بذل العناية الواجبة. وعلى سبيل المثال، فإنها أبلغت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ذات الصلة، في مناسبات عديدة، بالادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقتين المعنيتين وطلبت دعمها والتعاون معها في منع حدوث انتهاكات من هذا القبيل. وعادة ما تقوم الوكالات الجورجية لإنفاذ القانون بإجراء تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان على الرغم من عدم قدرتها على دخول أراضي المنطقتين لكي تجمع الأدلة وتجري مقابلات مع الشهود. وفضلا عن هذا، فإن جورجيا، فيما يتعلق بأفخازيا ، تدعم تدابير بناء الثقة المتفق عليها في سياق محادثات جنيف التي أجريت برعاية الأمم المتحدة.

16- وأشارت إلى السؤال 4، فقالت إن اللاجئين في جورجيا يحصلون على مخصص شهري من ميزانية الدولة وأصبحوا يستحقون، اعتبارا من نيسان/أبريل 2007، الحصول على ما يسمى "تصريح إقامة مؤقتة"، الذي يمكنهم من العمل والالتحاق بالتعليم والحصول على الرعاية الصحية.

17- وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بالترحيل غير القانوني للاجئين الشيشان، قالت إن الأشخاص المعنيين لم يتم ترحيلهم وإنما جرى تسليمهم طبقا للمعايير الدولية. ومع ذلك، فقد خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أنه حدث انتهاك من جانب جورجيا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتجاوبا مع ذلك، أجريت تعديلات تشريعية للنص على إمكانية تقديم طعون ضد قرارات التسليم التي يصدرها المدعي العام. كما أنه يجب إبلاغ الأشخاص الذين ينتظر تسليمهم بجميع مراحل الإجراءات التي تتخذ ضدهم ولا يمكن تسليمهم إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

18- السيدة توماشفيلي (جورجيا) قالت، ردا ً على السؤال 5، إن الحكومة، لمكافحة العنف الأسري، اعتمدت قانون القضاء على العنف الأسري في عام 2006 وكذلك، في وقت أحدث، خطة عمل في هذا الصدد. وينص القانون على إصدار أوامر تقييد وحماية، والاضطلاع بأنشطة إذكاء وعي، وتوفير تدريب خاص لموظفي إنفاذ القانون، وإنشاء مآو لضحايا العنف الأسري. وفي هذا الإطار، تم إدراج المسائل المتعلقة بالعنف الأسري في المناهج التدريبية لأكاديمية الشرطة. وجرى تقديم التفاصيل المتعلقة بطبيعة أوامر التقييد والحماية ونطاقها وتطبيقها في الردود الخطية.

19- وأردفت قائلة إن المادة 137 من قانون العقوبات تنص على أن الاغتصاب جريمة، بغض النظر عن العلاقة بين مرتكبها وضحيتها، وبذلك توجب المقاضاة والمعاقبة على جميع أشكال الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج. وفي حين أنه لا توجد أحكام صريحة بخصوص سفاح المحارم، فإن الاعتداء الجنسي المنطوي على العنف، وممارسة الجماع أو أي فعل آخر ذي طابع جنسي بالإكراه، ومباشرة الجماع أو أي فعل آخر ذي طابع جنسي مع شخص دون سن السادسة عشرة، تشكل جرائم بموجب قانون العقوبات. كما أن المادة 9 من قانون القضاء على العنف الأسري تنص على أن العنف الأسري المنطوي على القتل أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الإيذاء البدني يشكل جريمة. وقد تم تقديم البيانات الإحصائية ذات الصلة في الردود الخطية.

20- وأضافت قائلة إن إدارة مآوى ضحايا العنف الأسري تندرج ضمن ولاية وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. وفي الواقع العملي، تدير المنظمات غير الحكومية معظم المآوى بدعم وزاري. وتعمل الوزارة الآن على إعداد مبادئ توجيهية لإدارة هذه المآوى وتزويدها بالموظفين. وتنص خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف الأسري، التي اعتمدت مؤخرا، على جملة أمور من بينها المشاركة النشطة للمنظمات غير الحكومية في حملات إذكاء الوعي.

21- السيد جيورغادزيه (جورجيا) قال، ردا ً على السؤال 6، إن الطابع الطوعي للرابطة الزوجية، الذي ينطوي على الموافقة التامة لكلا الطرفين على الزواج، منصوص عليه في كل من الدستور والمادة 1-106 من القانو ن المدني. ويحدث "اختطاف الفتيات للتزوج بهن" في حالات منفردة فقط، وقد اتخذت تدابير لمنع هذه الممارسة والمعاقبة عليها. ويشكل اختطاف الفتيات للتزوج بهن "حرمانا غير قانوني من الحرية" وبالتالي يعاقب عليه بموجب المادة 143 من قانون العقوبات. وتتراوح العقوبات بين السجن لمدة سنتين والسجن لمدة 12 سنة ولا تخفض العقوبة في حالة زواج الضحية ومختطفها بعد ذلك. ولمنع حدوث هذه الممارسة، تناقش المسألة في سياق التثقيف بشأن الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في المدارس والجامعات، ويتلقى موظفو إنفاذ القانون تدريبا خاصا، وتعكف المنظمات غير الحكومية الجورجية المناهضة للعنف على الاضطلاع بأنشطة رصد وإذكاء وعي واسعة النطاق. وأعرب عن أمله في أن تيسر كل هذه التدابير القضاء التدريجي على ممارسة اختطاف الفتيات للتزوج بهن.

22- السيد ميكانادزيه (جورجيا) قال، ردا ً على السؤال 7، إن أسباب معظم الوفيات في السجون لا تتسم بالعنف. وقد ساعدت تدابير معالجة المشكلة، بما في التغييرات المؤسسية وتدريب الموظفين وتحسين الرعاية الصحية للنزلاء، على خفض عدد الوفيات في السجون في الأعوام الأخيرة. وتوجد الآن مستشفيات في السجون ومرافق لعلاج النزلاء المصابين بالسل. وإذا تعذر توفير العلاج الملائم في أي من هذه المرافق، يمكن إحالة السجين إلى مستشف ى عادي من مستشفيات الدولة. وتخضع جميع الوفيات في السجون لتحقيقات جنائية وتتوافر المعلومات المتعلقة بها في موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت، الذي يجري تحديثه شهريا.

23- السيد جيورغادزيه (جورجيا) أوضح، في معرض تناوله للسؤال المتعلق بالاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، أنه، عندما تولت الحكومة الجديدة مقاليد السلطة في عام 2003، جرى بذل جهود لمكافحة الشبكات الإجرامية الشديدة التطور والجيدة التنظيم وأعطيت أولوية للتصدي لمعدل الجريمة المرتفع. وواجهت الشبكات الإجرامية هذه الاستراتيجية بعدوان مفرط، وكانت الاشتباكات التي تسببت في حدوث وفيات بين كل من موظفي إنفاذ القانون والمشتبه في ارتكابهم جرائم نتيجة مؤسفة، ولكن لا سبيل إلى اجتنابها، أسفرت عنها المكافحة المشروعة للجريمة المنظمة.

24- وأردف قائلا إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع هذه الأحداث، التي تخضع للتحقيق. والتشريعات الحالية التي تحكم استخدام القوة الفتاكة من جانب الشرطة متسقة بشكل أساسي مع المعايير الدولية. فهي تتناول قضايا مثل الضرورة والتناسب، وتنص على التحقيق الإلزامي في جميع حالات استخدام الأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون، بغض النظر عن النتيجة. ونتيجة لذلك، خفض عدد المقتولين من المشتبه فيهم إلى اثنين في عام 2007، مقابل تسعة ضباط شرطة قتلوا أثناء أدائهم مهامهم خلال الفترة نفسها. وكان من أسباب هذه التطورات الإيجابية القضاء التدريجي على الشبكات الإجرامية، وقد نجمت أيضا عن تحسين تدريب موظفي إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان والتركيز على تنمية المهارات الضرورية للتقييم الفوري والواقعي للحالات الحرجة.

25- واستطرد قائلا إنه جرى أيضا إدراج مبادئ توجيهية لاختيار وتدريب موظفي إنفاذ القانون في مشروع خطة عمل لمناهضة التعذيب للفترة 2008 - 2009. وبالإضافة إلى الأهلية الأكاديمية، يجب أيضا أن يفي طالبو الالتحاق بمعايير معينة متعلقة بالشخصية، ولا يقبل في أكاديمية الشرطة الأشخاص الذين لديهم ميل إلى العنف. وتشدد مدونة قواعد سلوك ضباط الشرطة، التي اعتمدت مؤخرا، تشديدا خاصا على المسائل المتعلقة باستخدام القوة وحملات إذكاء الوعي وتسلط الضوء على مسؤولية موظفي إنفاذ القانون عن حماية المدنيين.

26- وأضاف قائلا إنه جرى فتح تحقيقات واسعة النطاق في الأحداث التي وقعت في سجن تيبليسي رقم 5 يوم 27 آذار/مارس 2006؛ وقدمت معلومات تفصيلية بخصوصها في المرفق الأول بالردود الخطية. وفضلا عن التحقيق في الادعاءات المتعلقة بإعاقة سير العمل في السجن واستغلال السلطة، اتخذت إجراءات منفصلة للتحقق من سبب وفاة سبعة سجناء. وبالنظر إلى طبيعة الحالة ونطاقها، فإن التحقيقات تستغرق وقتا طويلا ولا تتوافر أية نتائج حتى الآن.

27- السيدة توماشفيلي (جورجيا) قالت، ردا ً على السؤال 8، إن آليات رصد أوضاع الاحتجاز تتضمن مكتب المدافع العام، ووحدة حماية حقوق الإنسان في مكتب المدعي العام، ووحدة رصد حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، ويجب منحها كلها إمكانية الوصول إلى مرافق الاحتجاز دون إشعار مسبق. وتقدم التقارير التي تعدها آلية الرصد المعنية إلى وحدة حماية حقوق الإنسان التابعة لمكتب المدعي العام، ويمكن استخدامها كأساس لرفع دعوى بخصوص إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز أو انتهاك الضمانات الإجرائية أثناء التوقيف.

28- وأردفت قائلة إنه، عند دخول مرفق إصلاحي، يجرى لجميع المحتجزين رهن المحاكمة فحص طبي تحفظ نتائجه في ملف في السجن. وهناك عدة تدابير معمول بها لضمان النظر في شكاوى السجناء. ويحق لموظفي وحدة حماية حقوق الإنسان التابعة لمكتب المدعي العام زيارة المحتجزين. وهناك أيضا أنظمة رصد داخلية لضمان احترام حقوق السجناء في جميع المؤسسات الإصلاحية وفي وزارة العدل. وقد أصدرت هذه الوزارة مرسومين لضمان الحفاظ على سرية شكاوى المحتجزين وإرسالها إلى هيئات مثل مكتب المدافع العام والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دون أن يطلع عليها موظفو السجن.

29- وأضافت قائلة إنه تم إنشاء مجلس تنسيقي مشترك بين الوكالات في عام 2007 لتقديم توصيات بشأن مكافحة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. ويتألف أعضاؤه من ممثلين عن الحكومة، والمؤسسات الحكومية التي لديها وحدات لحماية حقوق الإنسان، ومكتب المدافع العام، والمنظمات الدولية والمنظمات عير الحكومية المحلية وآحاد الخبراء العاملين في هذا المجال. وقد أخذ في اعتباره، عند وضع مشروع خطة عمله لمناهضة التعذيب، التوصيات ذات الصلة، مثل التوصيات التي قدمها كل من لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب. ويحتوي مشروع الخطة على توصيات بشأن الحاجة إلى أن يضمن كبار المسؤولين عدم التسامح مطلقا إزاء التعذي ب وإساءة المعاملة، وإلى المقاضاة الفعالة في الحالات من هذا القبيل، وإلى زيادة الشفافية في عمل جميع وحدات رصد حقوق الإنسان. كما أنه يوصي بتعديل التشريعات لضمان التزام جميع ضباط الشرطة والمدعين العامين بمدونات قواعد سلوكهم المهني. وتتضمن التوصيات الأخرى مواءمة المبادئ التوجيهية لنظام السجون مع متطلبات حقوق الإنسان، والحد من استخدام الاحتجاز رهن المحاكمة كتدبير اعتقالي. وقد أظهرت الإحصاءات أن عدد المحاكمات في حالات التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة المدعى حدوثها قد ارتفع من 24 في عام 2005 إلى 40 في عام 2007.

30- السيد جيورغادزيه (جورجيا) انتقل إلى تناول السؤال 9، فقال إنه يحق لضحايا التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة على يد موظفي أجهزة الدولة أن يحصلوا على تعويض مالي. وتتضمن التشريعات الجنائية والمدنية آليات فعالة تلزم الدولة بموجبها بجبر الضرر في الحالات من هذا القبيل. بيد أن الحكومة تعتزم، بالنظر إلى أن هذه الأحكام غير معروفة حاليا على نطاق واسع في أوساط المحامين والجماهير، أن تتخذ تدابير لإذكاء الوعي بالحق في التعويض في هذه الحالات.

31- السيد ميكانادزيه (جورجيا) قال، ردا ً على السؤال 10، إن خبراء مستقلين من مجلس أوروبا قدموا مقترحات تقنية بصفة رئيسية بشأن مشروع قانون المؤسسات الإصلاحية. وقد جرى إدراج أغلب هذه المقترحات في مشروع القانون، المعروض حاليا على البرلمان. وفي حزيران/يونيه 2007، عدل البرلمان القانون المتعلق بالسجن وذلك بالنص على إعطاء مديري السجون الحق في زيادة عدد الزيارات العائلية التي يمكن أن يتلقاها السجناء. ويمكن لوحدة الخدمة الاجتماعية في السجن ولجنة الرصد العام تقديم توصيات إلى مدير السجن بشأن هذه المسألة. ويحدد عدد الزيارات الإضافية بناء على تقدير آحاد مديري السجون.

32- وانتقل إلى تناول السؤال 11، فقال إن الحكومة اتخذت خطوات مهمة لتحسين أحوال السجون والحد من الاكتظاظ. وقد جرى تجديد السجون الموجودة وبناء سجون جديدة بالتشاور مع خبراء دوليين بغية ضما ن توافر المعايير الدولية الدنيا للسجناء. وهناك حاليا ستة سجون مكتظة من سجون البلد البالغ عددها 17 سجنا. وقد أدرجت الرعاية الصحية للسجناء في نظام التأمين الصحي. وزادت موارد الميزانية المخصصة لعلاج السجناء في مستشفيات الدولة إلى أكثر من ثلاثة أمثال ما كانت عليه، كما زاد عدد الأطباء. كذلك تحسن كثيرا الغذاء المقدم في السجون بفضل تحقيق زيادات أخرى في المخصصات المرصودة في الميزانية. وافتتحت سجون كثيرة محلات يمكن أن يشتري منها السجناء الأغذية والملابس. وفي جميع السجون، باستثناء سجن واحد، تضمن للسجناء ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. وسيجري، بحلول نها ية عام 2007، بناء سجن جديد سعته 000 4 سجين في تبيليسي ، وبذلك سيكفل هذا الحق لجميع السجناء.

33- السيد جيورغادزيه (جورجيا) قال، ردا ً على السؤال 12، إن بدائل الاحتجاز رهن المحاكمة غير ملائمة في الحالات التي تنطوي على جريمة منظمة. بيد أن هناك زيادة مطردة في تطبيق بدائل الاحتجاز رهن المحاكمة في الحالات الأخرى منذ بداية عام 2006، وفقا ً لسياسة مكتب المدعي العام. وبموجب قانون الإجراءات الجنائية المعدل، المعروض حاليا على البرلمان، تم توسيع نطاق بدائل الاحتجاز رهن المحاكمة. وقد قررت الحكومة إنشاء مؤسسة وطنية جديدة لحقوق الإنسان ينتظر أن تثبت أنها أكثر فعالية وشفافية من المؤسسة الحالية.

34- السيدة بالم أثنت على الدولة الطرف لما نفذته من إصلاحات تشريعية واسعة النطاق، ولا سيما في مجالي العنف الأسري وإصلاح المحاكم. كما رحبت بتصديق الدولة مقدمة التقرير على البروتوكول رقم 13 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف وبانضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

35- وسألت عما اتخذ من تدابير محددة فيما يتعلق بقضية راتياني ، وفقا لما أشير إليه في السؤال 1 في قائمة المسائل. وقالت إن من المفيد معرفة الموعد الذي سيدفع فيه التعويض. وينبغي أن يوضح الوفد ما إذا كان يحق للأفراد الآن الاحتجاج بالعهد أمام المحاكم المحلية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن من المهم معرفة بعض الأمثلة.

36- وفيما يتعلق بمسألة العنف الأسري، سألت عما إذا كان يجري إيلاء اهتمام من المحاكم والمدعين العامين لحقيقة أنه توجد علاقة خاصة بين الضحية ومرتكب العنف. وقالت إن من المفيد معرفة ما إذا كانت العقوبات تزاد عندما تكون الضحية امرأة. وليس واضحا ً ما إذا كانت الحكومة تعتزم افتتاح مآو جديدة لضحايا العنف الأسري. وإذا كانت تعتزم ذلك، فإنه ينبغي للوفد أن يحدد عدد المآوي المزمع توفيرها. كما ينبغي أن يوضح الوفد ما إذا كانت تجري متابعة أوامر الحماية والتقييد على نحو منتظم وما إذا كان قد تم فرض أية عقوبات على مرتكبي العنف الأسري الذين لم يراعوا أحكام هذه الأوامر. وينبغي أن يذكر الوفد عدد حالات اختطاف الفتيات للتزوج بهن والمناطق التي حدثت فيها.

37- السيد كالين قال إنه على الرغم من أن روح إصلاح إيجابية تسود على جميع المستويات في الدولة الطرف، لا تزال هناك تحديات كثيرة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل للعهد. ورحب باعتماد تشريع بشأن رد ممتلكات الأشخاص الذين غادروا جورجيا وانتقلوا إلى أوسيتيا الجنوبية أ و منطقة تسخينفالي وتعويضهم، وأبدى سروره لملاحظة الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ هذا التشريع. وسأل عن الموعد الذي ستكون فيه اللجنة الثلاثية، التي ذكرها الوفد، قادرة على أن تبدأ عملها. وطلب معلومات عن العلاقة بين رد الممتلكات والتعويض عن الممتلكات المفقودة، وسأل عن أي سبيل انتصاف منهما يحظى بالأولوية. وأثنى على الجهود التي يجري بذلها بخصوص رد الممتلكات إلى الأشخاص الذين فروا من أبخازيا وسيكونون قادرين على إثبات الملكية عند عودتهم.

38- وأردف قائلا إن فقدان حكومة سيطرتها فعلا على إقليم لا يعني أن سكان ذلك الإقليم لم بعد من حقهم التمتع بالحقوق المكفولة بموجب العهد. ولئن كانت جورجيا تقبل التزاماتها الإيجابية بمقتضى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هذه الالتزامات موجودة أيضا بموجب العهد تجاه سكان أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. ورحب بحقيقة أن جورجيا تشجع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على زيارة هذين الإقليمين للتأكد من أن السكان يمكنهم مواصلة التمتع بحقوقهم المكفولة بموجب العهد.

39- وانتقل إلى تناول مسألة اللاجئين الشيشان، فقال إن اللجنة ترحب بالتطورات الإيجابية، بما فيها التعديلات التي أدخلت على التشريع ذي الصلة، وبمنح تصاريح الإقامة المؤقتة في الآونة الأخيرة. وتساءل عما إذا كانت هذه التدابير كافية لمنع تكرار حدوث حالات مأساوية مثل الترحيل غير القانوني للاجئين الشيشان، الذي أشارت إليه اللجنة في السؤال 4 في قائمة المسائل. وأبدى رغبته في معرفة ما إذا كان من الممكن إنشاء آليات لتسريع عملية إحالة ملتمسي اللجوء من السلطات الحدودية إلى السلطات المعنية باللجوء، كيما يكفل تماما أنه لن تحدث إعادة قسرية.

40- السيد شير ي ر قال إنه لاحظ الوضع الناجم عن افتقار الحكومة الجورجية إلى السيطرة الفعلية على أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وتساءل عن الوضع في جمهورية أدزهاريا المتمتعة بالحكم الذاتي، وعما إذا كان العهد ينفذ تنفيذا كاملا في هذا الإقليم.

41- وسأل، في معرض إشارته إلى مسألة الوفيات أثناء الاحتجاز، عن أسباب الزيادة الحادة في أعداد نزلاء السجون في الفترة من عام 2005 إلى عام 2006. هل أسفرت التحقيقات في التمرد الذي حدث في السجن في آذار/مارس 2006 عن توجيه أي اتهامات بالقتل إلى موظفي إنفاذ القانون؟ وطلب من الوفد التعليق على استخدام القوات الخاصة في مثل هذه الظروف وما إذا كانت هذه القوات تشكل جزءا من القوات النظامية لحراسة السجون.

42- وسأل عما إذا كان من الممكن تزويد اللجنة بنسخة خطية من التشريع المتعلق باستخدام القوة من جانب الشرطة. وقال إن اللجنة، على الرغم من أن الحكومة بذلت جهودا لمعالجة مسألة إساءة المعاملة في السجون، ترجو موافاتها بمعلومات تفصيلية عن قضايا ضباط الشرطة الذين حكم عليهم بعقوبات تحرمهم من الحرية لارتكابهم التعذيب أو إساءة المعاملة. وأبدى رغبته في معرفة عدد موظفي إنفاذ القانون الذين تم إيقافهم عن العمل بعد صدور ادعاءات بارتكابهم التعذيب أو إساءة المعاملة وما إذا كان موظفو إنفاذ القانون في السجون أو خارجها ملزمين بحمل شارات ذات أرقام يمكن تتبعها.

43- وانتقل إلى تناول السؤال 9 في قائمة المسائل، فسأل عما إذا كان يجري عمليا تنفيذ المادة 42(9) من الدستور بالنظر إلى أن رئيس اللجنة البرلمانية الجورجية لحقوق الإنسان والاندماج المدني قال إنه لم يحدث أبدا أن أجريت بنجاح، بموجب أحكام هذه المادة، محاكمات في أي قضايا تعويض. وأبدى رغبته في معرفة ما إذا كان من الممكن للمحاكم أن تمنح تعويضا لضحايا التعذيب في القضايا التي لا يدان فيها مرتكب التعذيب، على أساس عبء الإثبات المدني.

44- وقال إن اللجنة تميل إلى التشجيع على استخدام بدائل للحرمان من الحرية كوسيلة لتحسين الوضع فيما يتعلق بالاكتظاظ في السجون، بدلا من تشييد مرافق سجون جديدة. وسأل عما إذا كان حقيقيا أن أحد السجون بالغ الاكتظاظ لدرجة أن السجناء ينامون بالتناوب. ورحب بالجهود الرامية إلى زيادة المخصصات المرصودة في الميزانية للرعاية الصحية والغذاء في السجون. وطلب معلومات عن بدائل الاحتجاز بعد الإدانة وعن ما إذا كانت تتوافر للسجناء المنضبطين إمكانية الإفراج بناء على تعهد بحسن السلوك وإمكانية الإفراج المشروط. وقال إنه تم إبلاغ اللجنة بأن رئيس جورجيا دعا في عام 2006 إلى عدم التسامح مطلقا إزاء المخالفات البسيطة، وهو ما يعني إما أن يقضي المخالفون بعض الوقت في السجن أو أن تكون الكفالة أمرا غير مألوف. وطلب إيضاحا للإحصاءات التي تم تقديمها بخصوص الكفالة.

45- السيدة موتوك استفسرت، وهي تشير إلى السؤال 10 في قائمة المسائل، عن مدى التنفيذ الفعلي للتعديلات التشريعية المتعلقة بنظام السجون. وأبدت رغبتها في معرفة ما إذا كانت المؤسسات الإصلاحية تخضع للتفتيش وما إذا كانت نوعية حياة المحتجزين قد تحسنت نتيجة لهذه التعديلات. وتساءلت، بالنظر إلى ضعف القدرة الاقتصادية للدولة الطرف، عن نوعية حياة السجناء بالمقارنة بنوعية حياة سائر السكان، وعن التقدم الذي أحرز في هذا الصدد. وسألت عما إذا كان سبب عدم السماح للسجناء بممارسة الرياضة خارج السجون هو الخوف من أن يهربوا لأن الأمن يتسم بالقصور. كما سألت عن مدى تواتر حدوث الهروب من السجون.

46- السيد عمر قال إنه يرحب بالتقدم الذي تم تحقيقه من خلال التشريعات والسياسات. وقد درس الدستور الجورجي ولكنه لم يتمكن من التوصل إلى القانون الأساسي بشأن المحكمة الدستورية. وطلب توضيح النطاق العملي لأحكام المادة 39 من الدستور. وقال إن المادة 65 من الدستور بشأن التصديق على المعاهدات الدولية تنص على أنه يمكن للمحكمة الدستورية أن تعتبر معاهدة ما غير قابلة للتصديق عليها لأسباب دستورية. وسأل عن ما إذا كانت هذه المسألة قد أثيرت فيما يتعلق بالعهد وعن سبب عدم قيام جورجيا بإصدار إعلان بموجب المادة 41 من العهد. وفيما يخص المواد 83 و88 و89 من الدستور المتعلقة بالمحكمة الدستورية، سأل عما إذا كانت المحكمة تمارس الرقابة مسبقا أم لاحقا؛ ودعا الوفد، إذا كانت المحكمة تمارس الرقابة لاحقا، إلى توضيح سبب رفض مراعاة تأثيرات القوانين التي اعتبرت غير دستورية في الماضي. وسأل عن ما إذا كان يمكن منح استثناء للمحاكم التي ترفع أمامها دعوى عدم دستورية، أو ما إذا كان ينبغي أن تحال المسائل من هذا القبيل إلى المحكمة الدستورية. واستفسر عن الإجراء الذي يمكن بموجبه للمدنيين رفع قضايا أمام هذه المحكمة.

47- السير نا يجل رودلي قال إن اللجنة ترحب بالانخفاض الكبير في عدد الادعاءات المتعلقة بالتعذيب على يد الشرطة. بيد أن منظمات غير حكومية أبلغت اللجنة أن الأشخاص المتهمين كثيرا ما يعاملون بوحشية عند أول توقيف لهم من جانب الشرطة، الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير خطير على الإجراءات التالية. وسأل عن الآليات الموجودة لرصد سلوك السلطات في هذا الصدد.

48- وفيما يتعلق بمسألة الاكتظاظ في السجون، قال إن الأشخاص الذين تحرمهم الدولة من حريتهم لا يكونون في وضع يمكنهم من أن يعتنوا بأنفسهم، ولذلك يجب أن يكون هناك معيار دولي أدنى فيما يتعلق بغذاء السجناء. ولا تزال مشكلة الاكتظاظ مثار قلق، بالنظر إلى أن حقيقة الوضع ثقيلة الوطأة بشكل مروع، وينبغي عدم السماح بوجودها. ومع أن الحكومة تتوخى التصدي لها بحلول عام 2008 أو 2009، فإنه ينبغي التفكير على نحو عاجل في إيجاد حلول أشد حسما، مثل الإفراج المشروط عن جميع المخالفين لأول مرة الذين لا تقترن الأفعال التي يرتكبونها بالعنف.

49- وانتقل إلى مسألة التعويض عن التعذيب، فقال إن الأحكام المحلية المتعلقة بالتعذيب تبدو غير كافية، وإن ضرورة مقاضاة شخص بعينه بغية الحصول على تعويض ليست حلا ً معقولا ً . وقد أشار الوفد إلى الفصل 28 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمكن بموجبه تناول فعل من أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة بغض النظر عما إذا كان الاحتجاز ذاته قانونيا أم غير قانوني. وسأل عن أسباب عدم استخدام سبيل الانتصاف المحتمل هذا.

رفعت الجلسة الساعة 05/18