GENERAL

CCPR/C/SR.2297

12 July 2007

ARABIC

Original: FRENCH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2297

المعقودة بقصر ويلسون ، جنيف، يوم الخميس 21 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة شانيه

ثم: السيد سولاري - يريغوين (نائب الرئيس)

ثم: السيدة شانيه (الرئيسة)

المحتويات

الملاحظات العامة للجنة

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبـات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق : Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتُتحت الجلسة الساعة 10/ 10

الملاحظات العامة للجنة (البند 8 من جدول الأعمال)

مشروع الملاحظة العامة المنقحة بشأن المادة 14 من العهد (الحق في محاكمة عادلة والمساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية) (CCPR/C/83/CRP.4).

1- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): ذكَّر بأن اللجنة قد اتفقت على النظر في المادة 14 من العهد، فقرةً فقرةً، مع تحديد معنى النص في كل مرة استناداً إلى فقه القضاء.

الفقرة 1

2- الرئيسة : تقترح حذف العبارة "qu’elle reprend et développe" والاكتفاء بذكر أن هذه تحل محل الملاحظة العامة رقم 13. فهذه الأخيرة تتضمن بعض المقاطع، وعلى سبيل المثال بشأن المحاكم الاستثنائية، غير المرضية إلى حد كبير.

3- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): أشار إلى أن العبارة الإنكليزية "reflecting" لا تتطابق مع العبارة الفرنسية "reprend".

4- السيد فيروشيفسكي والسيد سولاري - يريغوين : يؤيدان اقتراح السيدة الرئيسة.

5- السيد أندو : قال إن الملاحظة العامة الأولى كانت ترمي أساساً إلى التعبير عن فحوى المواد المطابقة في العهد لأن اللجنة لم تكن تملك عندئذٍ حجماً كافياً من التشريعات. وبالنسبة لمشروع الملاحظة العامة قيد البحث، حاول السيد كالين بكل جهده الأخذ في الاعتبار العديد من البلاغات المقدمة طبقاً للبروتوكول الإضافي والمتعلقة بالمادة 14 من العهد. ويود السيد أندو أن تعتمد صيغة أكثر بساطة، ولكن المسألة لا تساوي أن نخصص لها وقتاً طويلاً.

6- الرئيسة : أرادت أن تتفادى أن يضطر القارئ إلى الرجوع إلى الملاحظة العامة رقم 13.

7- السير نايجل رودلي : أشار إلى أن الملاحظات العامة أرقام 20 و21 و31 تتضمن كل منها جملة محررة بعبارات مماثلة للعبارات المقترحة للفقرة 1. وبذا تعلن اللجنة أنها تستوحي مما سبق عمله، ودون أن ترد مع ذلك على جميع العناصر، كما يشير إلى ذلك فعل "يحل محل".

8- السيد فيروشيفسكي : اقترح أن يقال، كما جاء في الملاحظة العامة رقم 28، أن الملاحظة العامة الحالية تُحدّث وتحل محل الملاحظة العامة رقم 13.

9- السيد شيرير : تساءل ما إذا كان من الأصح القول بأن الملاحظة العامة تستوحى من الملاحظة العامة رقم 13، ويرى أنه وفي كل الحالات، فإن اللجنة عليها أن تتمسك في المستقبل بالصيغة التي جرى اختيارها.

10- السيدة ودجوود : اقترحت معاودة المناقشة بشأن هذه النقطة في نهاية بحث المشروع لأننا لا نعرف حتى الآن ما الذي سيجري الاحتفاظ به، أو ما سيعدّل بالنسبة للملاحظة العامة رقم 13.

11- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): لاحظ أن النص مختلف في اللغات الثلاث: فبالإسبانية فعبارة "estabasada" بعيـدة كل البعد عـن البنيـة الأصلية وبالفرنسية فإن فعل "reprend" مبهم؛ وفي النص الإنكليزي، فإن كلمة "reflecting" تطرح مشاكل أقل. وإن اقتراح السيدة ودجوود يبدو حصيفاً لأننا لا نعرف حتى الآن إلى أي مدى سنبتعد عن الملاحظة العامة الأولية.

12- الرئيسة : قالت إن اللجنة ستعاود النظر في الفقرة 1 عند نهاية بحث المشروع.

13- وقد تقرر ذلك .

الفقرة 2

14- السيد سولاري - يريغوين : اقترح أن تضاف إلى الجملة الأولى عبارة "et les cours de justice" بعد "أمام المحاكم" كيما يتم التطابق مع عنوان المادة 14.

15- السير نايجل رودلي : يرى أنه من الأفضل حذف الجزء الأول من الجملة الثانية (كما أشارت إلى ذلك اللجنة في ملاحظاتها العامة السابقة).

16- السيد فيروشيفسكي : تساءل عما إذا كانت الفقرة 2 ضرورية، حيث إن الفقرة 3 تستعيد المبادئ الواردة فيها.

17- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): أشار إلى أن الفقرة 2 مستوحاة من نص الملاحظة العامة رقم 13 وتحتوي بالفعل على بيان ذي طابع عمومي يشدد على الأهمية الأساسية للمادة 14. وهو يوافق على الاقتراح الرامي إلى الإشارة كذلك إلى مجالس العدالة.

18- السيد أندو : يرى أن الفقرة 2 ينبغي الاحتفاظ بها ولكنه يعتبر أن الظرف "procedurally"، وفي نهاية الجملة الأولى من النص الإنكليزي، ذو معنى ضعيف جداً وهو يفضل القول "يخدم كضمان إجرائي لحكم القانون". وهو يقترح أيضاً استبدال عبارة "القوانين الفردية" الواردة في الجملة الثانية، بعبارة "حقوق محددة" حيث إن المادة 14 تنص عن عدد من الضمانات المحددة، إلى جانب الضمانات ذات الطابع العام.

19- السيد سولاري - يريغوين : يعتبر هو أيضاًَ أنه ينبغي الإبقاء على الفقرة 2، والتي تشكل مقدمة عامة لعرض الحقوق التي تضمنها المادة 14.

20- السيدة ودجوود : قالت إن الفقرة 2 لازمة من وجهة النظر الرسمية لأنها تضع الأمور وبطريقة ما في مكانها قبل الانغماس في تعقيدات المادة 14. وعلى هذا، فإن الظرف "procedurally" في النص الإنكليزي، ليس بالملائم فعلاً، وأنه يستحسن وببساطة حذفه. وتشير السيدة ودجوود كذلك إلى أن الجملة الأولى من الفقرة 2 لا تتطابق مع ما قيل في المادة 14، حيث يشار إلى مسألة المساواة أمام المحاكم ومجالس العدالة. فإذا ما تم الربط، كما اقترح، بين الحق في محاكمة عادلة وبين المساواة أمام المحاكم ومجالس العدالة، فإن اللجنة يبدو أنها تقول إن كل شخص يمثل أمام محكمة ما يستفيد بإجراءات متساوية. ومن الأفضل حذف الإشارة إلى القضية.

21- الرئيسة : تؤيد إدخال مفهوم إجراء لأنه وأمام السلطات القضائية الوطنية، فإن أحكام المادتين 6 و14 من العهد، غالباً ما اختلطت مع مسائل الجوهر. ومن الضروري تحديد أن المادة 14 تنصب على الإجراءات سواء كانت مدنية أو جنائية.

22- السيدة بالم : تتوافق تماماً مع عبارات الرئيسة، مضيفةً أن نفس الجدل قد حدث غالباً بالنسبة لموضوع مادة مماثلة في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تصر دائماً على أنه يتعلق بالإجراءات.

23- السيد شيرير : يقترح القول إن المادة 14 تستهدف المحافظة على أولوية القانون بواسطة ضمانات الإجراءات.

24- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): يقرر ترك هذه النقطة للأعضاء الناطقين بالإنكليزية في اللجنة لكي يختاروا بين اقتراح السيد شيرير والسيد أندو . وبخصوص مسألة "محاكمة عادلة"، لاحظ أن الفقرة 2 تشير إلى إجمالي المادة 14، وليس فقط الجملة الأولى. وهو لا يرى أن في الإمكان التغاضي عن ذكر مفهوم المحاكمة العادلة، التي تعتبر أساسية بالنسبة لحماية حقوق الإنسان والتي تجمع بين كل الضمانات المنصوص عليها في المادة 14. وما جاء في الفقرة 2، هو أن أسبقية القانون تفترض ليس فحسب قوانين وإدارة مرضية، ولكن وعلى وجه الخصوص إجراءات مرضية، ومن أجل ذلك يجب التكهن بعدة ضمانات، وهي الفكرة المركزية للمادة 14.

25- السيد سولاري - يريغوين (نائب الرئيس): تولى الرئاسة .

26- السيد خليل : يرى أن الفقرة 2 هي فقرة تمهيدية، وسيكون من المفيد جداً القراءة قبل الانغماس في تعقيدات المادة 14.

27- السير نايجل رودلي : يتفق من وجهة النظر هذه وقال إن هذا هو تماماً السبب الذي من أجله يعتبر مفهوم "محاكمة عادلة" مهماً. وكيما يراعي اهتمام السيدة ودجوود ، فإنه يقترح إبراز أن هناك حقان ذاتا صلة هما: الحق في محاكمة عادلة، والحق في المساواة أمام المحاكم. ثم يحدد بعد ذلك أن هذان الحقان يعملان، وبطرق إجرائية، على صيانة أسبقية القانون.

28- الرئيس : لاحظ أن كلمة "imparcial" في النص الإسباني ينبغي أن تحل محلها كلمة "equanime".

29- السيدة ودجوود : قالت إن اقتراح السير نايجل رودلي يسمح بحل جزء من المشكلة، ولكنها تفضل أن يستعاض عن "trial" بعبارة "hearing" في النص الإنكليزي، كيما يتطابق مع عنوان الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 14، والتي تتعلق ب‍ "fair and public hearing" ("الحق في أن يستمع إلى قضيته بصورة منصفة وعلناً بواسطة محكمة مختصة"). وذكّرت بأن عبارة "محاكمة" بالنسبة للحقوقيين الإنكلوساكسونيين ، يفهم على أنه نوع من الإجراء المحدد، والتي قننت مراحله المختلفة حسب الأصول المرعية.

30- السير نايجل رودلي : قال إنه يتفهم وجهة نظر السيدة ودجوود ولكنه لا يشاركها في ذلك. وفي رأيه، فإن مجرد الطابع الخاص بالفقرة 2 يفرض استخدام عبارات أكثر لباقة مما جاء في العهد وكذلك فإنه ليس هناك أي أسباب تدعو إلى إعادة استخدام عبارات "محاكمة عادلة" والتي يستخدمها كل الأخصائيين عندما يشيرون إلى المادة 14. ومبدأ المحاكمة العادلة، وإذا لم يكن وهو الوحيد الذي تستهدفه هذه المادة، فإنه يعتبر رغم ذلك عنصراً أساسياً.

31- السيد شيرير : يتفق مع السير نايجل رودلي ويتمنى أن يجري الإبقاء على عبارة "محاكمة عادلة".

32- السيد فيروشيفسكي : يرى كذلك أنه من الأفضل التحدث عن حق في محاكمة عادلة. ففي لغته، وعلى سبيل المثال، تترجم عبارة "fair hearing" بعبارة معادلة لعبارة "محاكمة عادلة". وينبغي أن تراعي الصياغة تنوع النظم القضائية الوطنية، وإذا لم ير الأعضاء في اللجنة القادمين من دول القانون العرفي أي معارضة، فينبغي الحفاظ على عبارة "fair trial".

33- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): يرى أن الاقتراح المقدم من السير نايجل رودلي سيحسن النص. ومن أجل الاستجابة للانشغال الذي عبرت عنه السيدة ودجوود ، فقد لاحظ أن الجملة الأولى من الفقرة لا تميل بصراحة إلى المادة 14 من العهد، ولكنها تعبر عن المبادئ العامة، أي أنه ليس هناك أي احترام لحقوق الإنسان دون محاكمة عادلة.

34- الرئيس : لاحظ أن غالبية أعضاء اللجنة تؤيد الإبقاء على الفقرة 2، مع التحفظ على تعديل الجملة الأولى بطريقة تميز بوضوح أكبر الحق في محاكمة عادلة وبين الحق في المساواة أمام المحاكم، مع العلم أيضاً، وفي النص الإسباني، أن كلمة "imparcial" سيستعاض عنها بكلمة "equanime".

35- وقد تقرر ذلك.

36- السيدة ودجوود : وبالعودة إلى اقتراح السيد أندو الذي يهدف إلى النص على الحقوق المحددة ، في الجملة الثانية، بدلاً من الحق الفردية ، لاحظت أن الأمر لا يتعلق أبداً بالحقوق الفردية فقط. وفضلاً عن ذلك، فإن عبارة "حقوق فردية" لها دلالة إضافية، أنانية بشكل ما، في حين أن الأمر يتعلق بحقوق تُرسي المبدأ ذاته المتعلق بالعدالة. ولذا فإنه من الأفضل، ومراعاة أيضاً لطبيعة الفقرة، عدم التحدث عن حقوق فردية والاكتفاء بالقول إن المادة 14 تحمي الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية الأخرى وكذلك حق كل فرد في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قِبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.

37- السير نايجل رودلي : قال إنه لا يؤيد اقتراح السيدة ودجوود ، لأن المادة 14 تنص كذلك على حقوق أخرى، منها على سبيل المثال الحق في استئناف قرار صادر عن العدالة. وربما كان الحل هو مجرد حذف الصفة "individuels" فقط.

38- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): قال إن ما يهم هو التأكيد على أن حماية حقوق الفرد هي أمر ضروري من أجل الإدارة الجيدة للعدالة. والحل المقترح من السير نايجل رودلي يبدو بالنسبة لـه مرض بشكل كبير.

39- السيد جونسون لوبيز : يتفق هو الآخر مع اقتراح السير نايجل رودلي وفضلاً عن ذلك، وفي النص الإسباني، فقد يكون من الأفضل الاستعاضة عن كلمة "afirma" بكلمة "reafirma".

40- الرئيس : لاحظ أن هناك توافق في الرأي لصالح مجرد حذف الصفة "الفردية". وهو يعهد إلى الأمانة بمهمة تنسيق نص الفقرة في لغات عمل اللجنة الثلاثة.

41- اعتمدت الفقرة 2 بصيغتها المعدلة شفوياً .

الفقرة 3

42- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): أشار إلى أن الفقرة 3، والتي تشرح باختصار هيكل وفحوى المادة 14 من أجل القراء الذين لم يقرأوا هذه المادة بالتفصيل، هي ربما كانت غير ضرورية.

43- السيد أندو : يرى أن هذه الفقرة ينبغي لها أن تسهل فهم مغزى المادة 14. ومع هذا، وفي الجملة الأولى للفقرة، جاء أن المادة 14 هي ذات طابع معقد بصورة خاصة "حيث إنها تنص على ضمانات في مجالات تطبيق مختلفة". ويقترح السيد أندو الإشارة إلى أنه من المعقد عندما ينص على ضمانات متنوعة ذات مجالات تطبيق مختلفة.

44- الرئيس : يرى أن هيكل المشروع الذي وضعه السيد كالين، والذي يتراوح بين العام والخاص، هو ملائم تماماً، وأن الفقرة 3 لها ما يبررها تماماً.

45- اعتمدت الفقرة 3 بصيغتها المعدلة شفوياً.

الفقرة 4

46- الرئيس : يرى أن عبارة "التقاليد القانونية الكبرى" ليست بالملائمة تماماً. وهو يرى أن الصفة "الكبرى" هي غير واقعية وينبغي حذفها. وبذا ستشير اللجنة ببساطة إلى التقاليد القانونية للدول الأطراف.

47- تم الأخذ باقتراح الرئيس.

48- السيدة ودجوود : لا ترى تماماً ما هي الفائدة من الجملة الثانية للفقرة، وأن المرجع المشار إليه بخصوص التزام الدول الأطراف بأن تعرض التفسير الذي تمنحه للضمانات المنصوص عليها في المادة 14، والحريات. وفضلاً عن ذلك، فإنها لا ترى فائدة في الإشارة إلى أن معنى المفاهيم الواردة في المادة 14 ينبغي أن تفسّر بطريقة مستقلة، نظراً لآن هذا هو الحال دائماً، وإن كان بقدر ما.

49- السير نايجل رودلي : قال إن فكرة التفسير المستقل للمفاهيم الواردة في المادة 14 تستحق المناقشة. فعلى اللجنة أن تبين، من جهة، الأسباب التي حملتها على هذا الاعتقاد، وأن تقرر، من جهة أخرى، ما إذا كانت تريد القول صراحة إن العهد، وليس القانون الداخلي للدول الأطراف، هو العامل الحاسم عند تحديد طبيعة إجراء ما.

50- السيد أندو : قال إن السير نايجل رودلي قد أثار مسألة أساسية. ومن رأيه، فإن الفقرة 4 تهدف إلى القول بأن أحكام المادة 14 من العهد تتضمن ضمانات أساسية، تقوم على أساس مفاهيم ينبغي أن تفسر بذاتها وأنها لا تتعلق بأي نظام للقانون. والواقع أن صياغة الفقرة غير واضحة، ولكن الفكرة تعتبر مهمة وينبغي الإبقاء عليها.

51- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): قال إن الجملة الثانية من الفقرة 4 تكرر وتطور ما ثبت في الملاحظة العامة رقم 13 من أن التنوع في النظم والممارسات القانونية يُحَتِّم على الدول الأطراف أن تشرح بالتفصيل الكيفية التي تُفسّر بها المفاهيم الواردة في المادة 14 من العهد، وذلك ضمن نظامها القانوني. والفقرة 4 قيد البحث تهدف إلى القول إن الضمانات، وإذا ما كان على الدول الأطراف أن تقدم حساباً وبصورة فعلية عن هذا التفسير، والمنصوص عليها في المادة 14 ينبغي أيضاًَ تفسيرها بذاتها. ومع هذا، فإن عبارة "أن تفسّر بصورة مستقلة" ربما كانت مستوحاة جداً من القانون الأوروبي، ويمكن استبدالها وبصورة حكيمة بصياغة ذات إيحاء أقل.

52- السير نايجل رودلي : يقترح أن تعطي اللجنة لنفسها الوقت للتفكير اللازم لإيجاد عنوان ملائم وأن تعاود البحث في الفقرة 4 أثناء الجلسة القادمة المخصصة لمشروع الملاحظة العامة رقم 32.

53- تم الأخذ باقتراح السير نايجل رودلي .

توقفت الجلسة الساعة 25/11؛ واستؤنفت الساعة 45/11

الفقرة 5

54- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): قال إن هذه الفقرة تستهدف تحديد الظروف التي تستطيع فيها دولة طرف إلغاء الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد، وذلك باعتماد أحكام تقييدية ، أو تحفظ، أو نقض. ورغبة في الإيجاز، فإن السيد كالين قد أعاد تجميع هذه الإمكانيات الثلاث في فقرة واحدة، غير أن اللجنة قد ترغب إصدارها ضمن فقرات منفصلة. كما لفت السيد كالين انتباه أعضاء اللجنة إلى الجملة الأولى من الفقرة، حيث يذهب الجزء الثاني منها بعيداً جداً وأنه قد حُرر بعبارات حاسمة جداً.

55- السيدة ودجوود : تساءلت عن السبب في أن التقييدات والتحفظات والمخالفات قد ذكرت في مشروع الملاحظة العامة قبل ذكر الضمانات المنصوص عليها في المادة 14. وفي رأيها، فقد يكون من الأوفق عكس هذا الترتيب وذكر الضمانات في المقام الأول، وهو ما سيستلزم وضع الفقرة 5 في مكان آخر من النص.

56- والجملة الأولى تطرح مشكلة بالفعل حيث إنها توحي بأن بعض الحقوق ستكون مطلقة أكثر من حقوق أخرى. وكيما يتم تحاشي ذلك، فمن الأفضل اعتماد صياغة أقل جزماً.

57- الرئيس : لاحظ أن عدداً من الحقوق التي يضمنها العهد، وعلى سبيل المثال، المادة 19، وإذا لم توصف بأنها حقوق مطلقة، فإنها بالرغم من ذلك تفسر عموماً بأنها كذلك.

58- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): يرى أن الفقرة 5 هي في مكانها الجيد في النص. وفيما يختص بالجملة الأولى. فهو يقترح تعديل عنوانها بطريقة تقول إن الحقوق المكفولة بالمادة 14 لا يمكن تقييدها، وذلك خارج القيود المنصوص عليها في الحكم نفسه.

59- تم الأخذ باقتراح السيد كالين.

60- السيدة ودجوود : ودت أن يتم حذف الحاشية رقم 1 التي تشير إلى الملاحظة العامة رقم 24، والتي اعترضت على فحواها بعض الدول الأطراف. وتقترح إعادة صياغة الاقتراح الثاني الخاص بالجملة الثانية بحيث يقال إن أي تحفظ عام على الحق في محاكمة عادلة سيتنافى مع موضوع وهدف العهد.

61- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): قال إن حواشي آخر الصفحة - التي توجد أيضاً في العديد من الملاحظات العامة للجنة - تنبع من مبدأ النزاهة وتهدف إلى الإشارة إلى مصدر الاستدلال. وفيما يتعلق بالحاشية 1، حتى وإن كانت مجرد الملاحظة العامة رقم 24، فهي لا تحظى بالإجماع من الدول الأطراف، والتعارض مع ذلك لا يتعلق بفحوى الفقرة 8 والتي تشير إليها الحاشية رقم 1، وهذه الأخيرة يمكن الاحتفاظ بها دون أن يثير ذلك أي مجادلة.

62- السيد أندو : يشاطر السيدة ودجوود انشغالها، نظراً لأن الملاحظة العامة رقم 24 قد أثارت ومنذ اعتمادها اعتراضات من قِبَل ثلاث دول أطراف. وما زالت اللجنة كذلك تدرس المسألة مع لجنة القانون الدولي. ومع هذا، فإن الحاشية رقم 1 لا تشير إلا إلى الفقرة 8 فقط من هذه الملاحظة العامة، والتي تعكس موقفاً حازماً من طرف اللجنة. فإذا ما تقرر من عدمه الاحتفاظ بالحاشية رقم 1، فينبغي على كل حال التعبير عن الفكرة.

63- الرئيس : ذكر بأن عضو في لجنة القانون الدولي، وليست اللجنة كاملها ، هو الذي لا يشاطر وجهات النظر المنصوص عليها في الملاحظة العامة رقم 24، وأن اللجنة قد قررت الاحتفاظ بوجهة النظر التي أعربت عنها في الملاحظة العامة رقم 24.

64- السيدة ودجوود : ترى أن اللجنة ينبغي أن تميل إلى جعل فحوى الملاحظة العامة رقم 32، مقبولة من جميع الدول الأطراف، بما في ذلك الدول التي تعترض على وجهة النظر المعرب عنها في الملاحظة العامة رقم 24، ومن أجل ذلك، قد يكون من الأفضل تحاشي الجمع بين الملاحظتين العامتين.

65- السير نايجل رودلي : يرى أنه إذا أمكن إضعاف وجهة النظر المطروحة في الفقرة قيد النظر بإرجاعها إلى الملاحظة العامة رقم 24، فمن الأفضل حذف الحاشية رقم 1. ومع ذلك، فمن المهم الإبقاء على الفكرة المعبّر عنها في الجملة الثانية من الفقرة بل والذهاب إلى أبعد من ذلك كما اقترحته السيدة ودجوود ، عندما قالت إن تحفظ عام ما لن يتطابق مع موضوع وهدف العهد.

66- السيد شيرير : يرى أن الحاشية رقم 1 يمكن حذفها وأن اقتراح السيدة ودجوود يحسن الجملة الثانية، ولكن هناك حل آخر يكمن في الحفاظ على الحاشية رقم 1 بعد تعديلها بطريقة ترمي إلى القول "انظر كذلك الفقرة 8 من الملاحظة العامة رقم 24 ...".

67- السيدة بالم : توافق على فكرة حذف الحاشية رقم 1 وتعديل الجملة الثانية للفقرة بالمعنى الذي أشارت إليه السيدة ودجوود ، مما سيعزز موقف اللجنة.

68- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): يوافق على اقتراح السيدة ودجوود ، حيث إنه يستعيد العبارات الواردة في الجملة الأولى للفقرة 8 من الملاحظة العامة رقم 24. وفيما يتعلق بالحاشية رقم 1، فهو يفضل الإبقاء عليها، ولكنه لن يعترض على حذفها إذا ما رأت اللجنة ذلك.

69- السيد أندو : يقترح عدم القول، وفي الجملة الثانية، بأن التحفظات على الأحكام الخاصة يمكن أن تكون مقبولة، ولكن القول بأنها مسموح بها، مما سيترك حيزاً أكبر أمام اللجنة لدراسة تطابق تحفظ ما مع موضوع وهدف العهد.

70- الرئيس : يوافق على الإبقاء على الإشارة إلى الملاحظة العامة رقم 24.

71- السيد خليل : قال إنه بالنسبة لـه، فهو من أنصار حذفها نظراً للجدل الذي أثارته. ومن ناحية أخرى، فهو يوافق على اقتراح السيدة ودجوود بالنسبة للجملة الثانية.

72- استعادت السيدة شانيه الرئاسة.

73- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): موجزاً المناقشات للسيدة الرئيسة، قال إن هناك ثلاث نقاط ينبغي إقرارها بشأن الجملة الثانية من الفقرة 5. النقطة الأولى هي معرفة ما إذا كان من الملائم حذف الحاشية في أسفل الصفحة، ويبدو أن غالبية أعضاء اللجنة يوافقون على عدم الإشارة إلى ملاحظة عامة مجادل فيها. والاقتراح الثاني والذي يبدو هو الآخر أنه يجمع الأغلبية، يهدف إلى القول إن تحفظ عام على الحق في محاكمة عادلة "لا يتطابق مع موضوع وهدف العهد". وأخيراً، اقتراح السيد أندو استبدال كلمة "مقبولة" بكلمة "مسموح بها"، وهو الأمر الذي لا يوافق هو نفسه عليه، معتبراً أنه قد يكون من الحكمة التمسك بالمصطلح المستخدم في الملاحظة العامة رقم 24 كيما لا تثار أي صعوبات.

74- السيد أندو : قال إنه ينضم إلى حجة السيد كالين لصالح الإبقاء على الصفة "مقبولة".

75- السير نايجل رودلي : يرى أن عبارة "المسموح بها"، وعلى الأقل في اللغة الإنكليزية، تحث على إمكانية دراسة موضوعية من جانب اللجنة بشأن تطابق تحفظ ما مع المادة 14 من العهد، وعلى العكس من عبارة "مقبولة" والتي قد تترك للدول الأطراف بعض القدرة على التقدير الذاتي للأمر.

76- السيدة بالم : تخشى أن يفسّر تغيير ما للعبارات بالنسبة للملاحظة العامة رقم 24، كانقلاب للوضع من طرف اللجنة، وهو ما ينبغي تحاشيه.

77- السيد سولاري - يريغوين و الرئيسة يتفقان مع وجهة نظر السيدة بالم .

78- السير نايجل رودلي والسيدة ودجوود : ينضمان إلى توافق الآراء رغبة في اتساق نصوص الملاحظات العامة.

79- الرئيسة : أجملت النقاط المتفق عليها، وقالت إن الحاشية رقم 1 ستحذف، وستضاف إشارة إلى موضوع وهدف العهد، وإن الصفة "مقبولة" سيتم الإبقاء عليها. وهي ترى أن الجملة الثالثة يمكن اعتمادها دون تعديل.

80- وقد تقرر ذلك.

81- السيد أندو : أشار إلى أن الطابع الحشوي لنهاية الجملة الرابعة (الذي سيكون من آثاره خرق القوانين التي لا يمكن خرقها) ويتساءل عما إذا كان من الممكن تحاشي التكرار.

82- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): لاحظ أنه إذا ما أمكن بالفعل تحسين الشكل، فإن الجوهر مهم. وهو يقترح استعادة الصياغة المعتمدة في الملاحظة العامة رقم 29 (الفقرة 15) والتحدث عن إجراءات "ستنال من حماية الحقوق غير القابلة للنقض".

83- السيدة ودجوود : تساند هذا الاقتراح. وهي تتساءل مع ذلك عما تريد اللجنة أن تظهره بالمثل الوارد في الجملة الخامسة. وقد يحدث أن تحاكم دولة ما أشخاص بكثير من التأخير، كما هو الحال بالنسبة لبعض أعمال الإبادة الجماعية والتي لا يوجد لها ما يكفي من القضاة أو المحامين الجاهزين. فهل يحق لنا إذن أن نعتبر أن أي حكم بالإعدام سيصدر في نهاية قضية ما يخالف أحكام الفقرة 3(ج) من المادة 14، وعلى سبيل المثال، يساوي حرمان تعسفي للحق في الحياة بمفهوم المادة 6؟ وذلك لأن المادة 6 من العهد لا تعاني من أي خرق.

84- السير نايجل رودلي : قال إنه إذا كان هناك بعض أحكام العهد غير القابلة للخرق في حالة الطوارئ، فإن أي فرض لعقوبة الإعدام في هذه الحالة ينبغي أن يتطابق مع أحكام العهد (كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 6)، وخاصة أحكام المادة 14. وهذا في جوهر ما أثبتته اللجنة في الملاحظة العامة رقم 29، وليس هناك أي سبب للعودة عن هذا الموقف. والتساؤل الذي طرحته السيدة ودجوود هو مع ذلك شرعي، ولكن لا بد من النظر إلى أن تأخيرات المحاكمة ليست بالضرورة تأخيرات مفرطة بمفهوم العهد.

85- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): يوافق تماماً على كلام السير نايجل رودلي . فإن أحكام الفقرة 3(ج) من المادة 14، توفر المرونة اللازمة للتمكن من معالجة حالة مثل تلك الحالة التي أشارت إليها السيدة ودجوود ، والتي كان فيها العدد الكبير للمتهمين يبرر تمديد آجال المحاكمة. ولذا فهو لا يرى أن هناك أي سبب يدعو إلى تعديل عنوان الجملة الخامسة من الفقرة، وهي التي قد استعيدت في الملاحظة العامة رقم 29.

86- الرئيسة : ترى أنه من الضروري أن تكون الملاحظات العامة، وهي التي تسمح بتذكير الدول الأطراف وتحدد لها التزاماتها، متناسقة فيما بينها. وهي تدعو أعضاء اللجنة إلى العكوف على الجملة الأخيرة من الفقرة.

87- السيد كالين (المقرر المعني بالملاحظة العامة): أراد أن يعرف ما إذا كان أعضاء اللجنة يرون أي اعتراض على الإبقاء على مثل الحق في الدفاع عن النفس.

88- السيدة ودجوود : ترى أنه من الأفضل عدم ذكره، نظراً لمسألة معرفة ما إذا كان حق الدفاع عن النفس ينبغي بالضرورة أن يفسر كضامن للحق في التخلي عن خدمات المشورة الذي هو موضع نقاش حالياً فيما بين الأخصائيين في القانون الدولي.

89- الرئيسة : تتفق أكثر مع حذف هذا المثل، ولكن لأسباب أخرى. فالحق في الدفاع عن النفس نفسه ليس إلا وجه من الأوجه الأخرى للحق في محاكمة عادلة؛ وهو ليس قوام القضية أيضاً. ويمكن ذكر المساواة أمام القانون أو المساواة في الأسلحة. وتستطيع اللجنة، وبمضاعفة الأمثلة، أن تعطي الشعور بأنها تضع قائمة شاملة، وبذا تخاطر بخفض غايتها.

90- السير نايجل رودلي : يأخذ على عاتقه ملاحظات الرئيسة. وهو يضيف أنه في النص الإنكليزي، فإن الأمر يتعلق ب‍ "الحق في الدفاع عن الذات"، وهي عبارات ترجمت إلى الفرنسية على النحو التالي: "الحق في الدفاع عن نفسه" ولكنها تشير بكل بساطة وبصورة عمومية إلى الحق في الدفاع.

91- الرئيسة : تلاحظ أن أعضاء اللجنة يناصرون حذف المثل الأخير. وستواصل اللجنة بحث مشروع الملاحظة العامة رقم 32 في جلسة لاحقة.

92- اعتمدت الفقرة 5 بصيغتها المعدّلة.

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى (البند 3 من جدول الأعمال)

93- الرئيسة : قالت إنها قد تغيبت أثناء الجلسة للتحدث مع صحفيين. والهدف من هذه المقابلة كان إبلاغهم بالمناقشات التي أجريت، والتي كان بوسعهم حضورها، أثناء الأسبوع الأول من الدورة. ولم يخفِ الصحفيون رغبتهم في ألا يكونوا حاضرين بشكل أكبر في قصر ويلسون بالنسبة لبقية الدورة. والترتيب الوحيد القادر على لفت اهتمامهم هو تنظيم نقاط صحافة فور الانتهاء من بحث تقارير الدول الأطراف، وعندما يكون ممثلو المنظمات غير الحكومية مازالوا متواجدين.

94- السيدة ودجوود : تسأل عما إذا كان من المتوخى إنشاء نظام المؤتمر السمعي والذي سيتيح للصحفيين متابعة المناقشات التي ستعقد في قصر ويلسون دون الحاجة إلى الانتقال إليه.

95- السير نايجل رودلي : اغتبط لأن الرئيسة تبحث عن تطوير العلاقات بين اللجنة والصحافة وهو يشجعها على السير على هذا الدرب. ويلاحظ أن هناك هيئات تقليدية أخرى تعقد دوراتها في قصر الأمم ولا تواجه نفس المشكلة. وربما يكمن الحل في الحفاظ على عقد الجلسات الخاصة في قصر ويلسون ، حيث الحاجة أشد إلى الوثائق، وعقد الجلسات المخصصة لبحث تقارير الدول الأطراف في قصر الأمم.

96- الرئيسة : ردت بأن نظام المؤتمر السمعي يوجد في قصر الأمم. وأملها هو أن تستطيع اللجنة بالفعل بأن تعقد على الأقل جلساتها العامة في قصر الأمم، لأن قاعة قصر ويلسون صغيرة جداً لاستقبال الوفود الضخمة للدول الأطراف وبالتزامن مع عدد كبير من المنظمات غير الحكومية. وهي مسالة تتطرق إليها بانتظام مع الإدارة والتي تأمل أن تتم تسويتها بما يرضي اللجنة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13

- - - - -