GENERAL

CCPR/C/SR.2240

9 April 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والثمانون

محضر موجز للجلسة 22 40

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء ، 27 تشرين الأول/أكتوبر 200 4 ، الساعة 00/1 5

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

ال تقرير الدوري الخامس لبولندا

ـــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائقEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الخامس لبولندا CCPR/C/POL/2004/5)؛ (CCPR/C/82/L/POL

1- بناء ً على دعوة الرئيس اتخذ أعضاء وفد بولندا أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2- السيد كرولاك (بولندا) قال مقدماً التقرير الدوري الخامس لبولندا (CCPR/C/POL/2004/5)، إن الفترة التي يتناولها التقرير وهي من كانون الثاني/يناير 1995 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2003، وكذلك الفترة التي انقضت منذ تقديم التقرير قد اتسمت بإصلاحات اجتماعية وتشريعية كبرى جرى الاضطلاع بها قبل انضمام بولندا للاتحاد الأوروبي. وقد وضع هذا التقرير في اعتباره الكامل الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الرابع (CCPR/C/79/Add.110).

3- ويشدد التقرير الخامس على مسألة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، ويتناول بالوصف مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودور مفوض الحكومة المعني بالمساواة في المركز بين الرجال والنساء، الذي عين في عام 2001. وقد وسع نطاق اختصاص المفوض الذي كان يقتصر أصلاً على المسائل ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين في عام 2002 ليشمل منع التمييز بسبب العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو المعتقد أو السن أو التوجه الجنسي. وقد قام المفوض بإعداد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة وكذلك البرنامج الوطني بشأن مكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كما بدأ في تنفيذهما. وفي كانون الأول/ديسمبر 2003، شكل فريق دائم من الخبراء من أجل رصد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة، يتألف من ممثلي الحكومة والمنظمات غير الحكومية وذلك في إطار مكتب مفوض الحكومة وأ ُ نيطت به، في جملة أمور، مسؤولية إعداد تقارير سنوية للمتابعة، وكان الموعد المحدد لتقديم أول هذه التقارير هو نهاية عام 2004. ومن المنتظر أن يتعزز إنفاذ مبدأ مراعاة المنظور الجنساني من خلال تعيين مفوضين يعنون بالمساواة في المركز بين الرجال والنساء في كل محافظة من محافظات البلاد.

4- وقد أجري عدد من التعديلات التشريعية من أجل منع التمييز في مكان العمل. واستكمل قانون العمل بفصل يتناول المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في عام 2002، كما أ ُ ضيفت أحكام أخرى فيما يتعلق بالتمييز في العمالة في أوائل عام 2004. وقد وسع مفهوم التمييز بسبب الجنس ليشمل التحرش الجنسي، وألزم صاحب العمل بتهيئة بيئة عمل خالية من جميع أشكال التمييز. وترد في قانون العمل قائمة بالأعمال التي تشكل مضايقة، وكذلك طرق تعويض العاملين الذين تأثرت صحتهم من جراء التحرش أو الذين أنهوا وظيفتهم نتيجة لذلك. وقد ألغي الحد الأقصى للتعويض الذي يمكن أن تطالب به ضحايا انتهاك صاحب العمل لمبدأ المساواة في المعاملة في كانون الثاني/يناير 2004.

5- وقال في معرض رده على التقارير التي تفيد بإلغاء مادة التربية الجنسية وحذفها من المناهج الدراسية، إن وزارة التعليم الوطني والرياضة تقدم مادة التربية الجنسية في جميع المدارس ابتداءً من الصف الخامس الابتدائي ويغطي المقرر الدراسي مسائل مثل وسائل منع الحمل والعنف الجنسي.

6- ثم قال إن حكومته تشاطر اللجنة في مساور قلقها إزاء طول الإجراءات القضائية. وكان من التطورات الحديثة في هذا الميدان دخول ال قانون حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 2004 وهو قانون يعرّف مفهوم الفترة غير المعقولة للإجراءات القضائية وينظم الإجراء المتعلق بالنظر في الشكاوى المقدمة من أطراف انتهك حقهم في البت في قضاياهم في غضون فترة زمنية معقولة.

7- وبرغم الجهود التي يبذلها أعضاء الهيئة القضائية والهيئات التابعة للحكومة المحلية والمنظمات غير الحكومية لمكافحة العنف العائلي، فقد استمر تسجيل أعداد كبيرة من الحالات. غير أن العدد المتزايد من الحالات التي تفيد الشرطة بوقوعها لا يعني حدوث زيادة جذرية في عدد هذه الجرائم، بل يعود بالأحرى إلى ازدياد الوعي الاجتماعي الناتج عن حملات التوعية التي أجريت في جميع أنحاء البلاد بشأن هذه المسألة. ويوجد حالياً 134 مركز إيواء تعمل بكل طاقتها لضحايا العنف العائلي و84 مركزاً للطوارئ تديره وتموله السلطات البلدية، وقد قدمت هذه المراكز المساعدة إلى ما يربو على 000 22 شخص في عام 2003. وأصبح من المألوف بصورة متزايدة مراقبة الشرطة لمرتكبي جرائم العنف العائلي، مع استخدام الأوامر الزجرية، وأثبتت فعاليتها، إذ إنها تتحقق من أن الإجراءات تسير على النحو الصحيح وأن الضحايا يتمتعون بالحماية.

8- وقد اتخذت حكومته عدداً من التدابير من أجل القضاء على إساءة معاملة صغار الجنود في الجيش. وكان من شأن تنفيذ خطة عمل اعتمدتها وزارة الدفاع الوطني، وإنشاء خط ساخنٍ عسكري وخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 12 شهراً أن ساعدت جميعاً على حدوث تحسن لا يستهان به في الوضع.

9- وقد اعتمدت الحكومة أيضاً عدداً من التدابير من أجل توفير رصد مستقلٍ فعال لحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم: يمكن للسجناء الآن تقديم شكاوى أمام الهيئات المحلية والأجنبية على السواء، كما يقوم القضاة وأعضاء مكتب أمين المظالم وغيره من المنظمات بزيارة السجون. وقال إن وفده يشاطر مساور قلق اللجنة إزاء اكتظاظ السجون ومراكز الاحتجاز على ذمة المحاكمة، ولا سيما أن عدد السجناء قد ازداد من 000 53 سجين في عام 1999 ليصل الرقم الحالي إلى ما يتجاوز 000 79 سجين. وكان اعتماد "خارطة الطريق" في نيسان/ أبريل 2004 من أجل إقامة 000 10 مكان إضافي في السجون في الفترة 2005 - 2009 خطوة هامة على طريق حل المشكلة، كما جرى وضع برنامج لتنفيذها.

10- وبصدد نشر تقرير اللجنة وملاحظاتها الختامية، قال إنها متاحة باللغتين البولندية والإنكليزية في صفحة وزارة العدل على شبكة الويب. وقد أصدرت الوزارة أيضاً كتاباً يتضمن التقرير والمحاضر الموجزة للاجتماعات ذات الصلة للجنة وملاحظاتها الختامية وكذلك معلومات أساسية بشأن عمل اللجنة؛ وقد وزع على مكتبات مؤسسات الدولة والجامعات، ويمكن لأي شخص الحصول عليه عند الطلب.

11- وبالإضافة إلى الخطوات المتخذة من أجل تحقيق الامتثال التام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على النحو المذكور في التقرير، يجدر بالذكر أن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد دخل حيز التنفيذ في آذار/مارس 2004، كما تم التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في نيسان/ أبريل . وإضافة إلى ذلك، استكملت مؤخراً إجراءات التصديق على البروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل فيما يتصل بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة.

12- واستطرد قائلاً إن التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي الرامية إلى إرساء أساليب أكثر فعالية فيما يتعلق بطلب التعويض عن الأضرار التي وقعت نتيجة لأعمال مخالفة للقانون أو انتهاكاتٍ ارتكبت أثناء أداء المهام العامة، قد دخلت حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 2004. وتذلل التعديلات طلب التعويض عن الضرر، إذ إ نه لم يعد من اللازم إثبات ارتكاب الجرم من جانب أي مسؤول بصفته الفردية.

13- وتمت الموافقة على مشروع قانونٍ بشأن الأقليات الإثنية والقومية واللغات الإقليمية في آب/أغسطس 2004، ومن المتوقع اعتماده بحلول نهاية العام.

14- السيد سوبزاك (بولندا) قال مجيباً على السؤال رقم 1 الوارد في قائمة القضايا (CCPR/C/82/L/POL)، إن اللجنة قد أبلغت الحكومة البولندية حتى اليوم بسبعة شكاوى ناشئة عن البروتوكول الاختياري الأول، ويستند الإجراء المتعلق بتنفيذ الآراء التي تعتمدها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري إلى معايير عامة تتصل بإنفاذ الصكوك الدولية، وطبقاً لها تدخل المهام المنبثقة عن الاتفاقات الدولية ضمن اختصاص وزير الخارجية.

15- السيدة دابروفيسكا (بولندا) قالت في معرض ردها على السؤال رقم 2 إنه جرى في الفترة قيد البحث تقديم 000 435 شكوى أمام أمين المظالم. وتندرج قرابة 30 في المائة من الشكاوى ضمن اختصاصه، ومن النسبة المتبقية وهي 70 في المائة اعتُبر ثلثها غير مقبول وتم البت في النصف بصورة إيجابية. ويعمل أمين المظالم بناءً على مبادرته الخاصة، مستخدماً مجموعة متنوعة من التدابير القانونية، ويقوم بزيارة شتى المؤسسات. والمشاكل الرئيسية التي صودفت تتصل بالفقر الناشئ عن معدل البطالة المرتفع، وفي مواجهة هذه الحالة وضع أمين المظالم عدداً من البرامج يستهدف منها خفض معدل البطالة وتقديم خدمات التوجيه والمشورة القانونيتين للعاطلين.

16- ووفقاً لأمين المظالم تعتبر حالة نظام الرعاية الصحية واحدة من أشد الشواغل الاجتماعية إلحاحاً، الأمر الذي دفعه إلى إنشاء وحدةٍ جديدة تعنى بحقوق المرضى. وقد اتخذ أمين المظالم أيضاً خطوات من أجل التصدي للفترة غير المعقولة التي تستغرقها الإجراءات القضائية، كما جرى إقرار قانون جديد بشأن هذه المسألة. وبالإضافة إلى ذلك، يشرف أمين المظالم على التدابير الرامية إلى الحد من الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز على ذمة المحاكمة، كما أن الزيادة الأخيرة في عدد الأحكام الصادرة بالسجن تعتبر مشكلة. فالحرمان من الحرية أمرٌ مكلفٌ للغاية ويجري بذل جهودٍ للبدء في استخدام أنواع أكثر فعالية وكفاءة مقارنة بالتكلفة من العقوبة غير الاحتجازية. وأحيل عددٌ ضئيلٌ من شكاوى التمييز العرقي والإثني إلى أمين المظالم،كما يجري حالياً مناقشة قانون جديد بشأن الأقليات.

17- وأذنت الحكومة مؤخراً بإنشاء ثلاثة فروع محلية لمكتب أمين المظالم. ويعمل أمين المظالم مع عدة كيانات على المستوى الدولي، بما في ذلك المكتب الأوروبي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال برامج جرى وضعها لتدريب موظفي مكتب أمين المظالم.

18- السيد سوبزاك (بولندا) انتقل إلى مسألة مكافحة الإرهاب، فقال إن حكومته ترى وجوب ألا تتعارض الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع مبادئ حماية حقوق الإنسان. وقد اتخذت بولندا طائفة متنوعة من المبادرات القانونية، وبخاصة لمكافحة تمويل الإرهاب، ويعرض حالياً أمام البرلمان. وقد صدر تشريعٌ جديد يتضمن تعريفاً لتعبير "نشاط إرهابي" ويرسي عقوبات أشد صرامة على مرتكبي الجرائم ذات الصلة بالإرهاب. وتتوافق جميع التشريعات الجديدة مع أحكام العهد. وطبقاً للدستور البولندي تعتبر الاتفاقات الدولية التي دخلت بلاده طرفاً فيها مصدراً من مصادر القانون، وفي حالة الشك يكون لها سبق الأولوية على التشريع المحلي. ولا يجوز بموجب الدستور إقرار قوانين محلية لا تتوافق مع العهد.

19- السيدة كابيلفسك (بولندا) قالت مشيرة إلى السؤال رقم 4، إنه تم تقديم معلومات إحصائية إضافية إلى اللجنة كتابة. ولقد اعتمدت حكومتها المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة في عام 2003، بهدف المضي في تعزيز حقوق المرأة وضمان تنفيذ توصيات الدورة الخاصة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة مؤتمر بيجين +5. وتستهدف الخطة السلطات الإدارية المركزية والمحلية، وترمي إلى تعزيز الحوار بين مؤسسات البحوث العملية والمنظمات غير الحكومية، ومكاتب الحكومة المحلية، ونقابات العمال، ووسائط الإعلام. ومن المعتزم إنشاء وحدات للرصد من أجل تقييم مدى تنفيذ مبدأ تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة تسعة فروع ترمي إلى تناول قضايا مثل حقوق المرأة بوصفها من حقوق الإنسان، والأنشطة الاقتصادية للمرأة، والعنف ضد المرأة، والصحة والتعليم. وترمي الخطة إلى كفالة المساواة بين الجنسين عند تعيين الموظفين في الوظائف العليا في الحكومة والهيئة القضائية. ويجري حالياً تدريب النساء على تولي المناصب الحكومية. كما يجري تشجيعهن على التقدم للانتخابات لتولي المناصب السياسية والمناصب لدى الهيئات الدولية. وتم التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة مكتب يعنى بالمساواة بين الرجال والنساء في كل محافظة. وحدثت على مدى السنوات الأخيرة زيادة في تمثيل المرأة في مجلسي البرلمان الأدنى والأعلى على السواء. ويجري حالياً مناقشة مشروع قانون بشأن المساواة في المركز بين الرجال والنساء يتضمن تعريفاً لتعبير "التحرش الجنسي".

20- وتشتمل خطة العمل الوطنية للمرأة على تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في مكان العمل، ولتعزيز مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة. وتتضمن الخطة برامج تثقيفية من أجل التصدي للقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. وتقل مرتبات النساء حالياً بقرابة 20 في المائة عن مرتبات الرجال، كما تنزع النساء إلى السيطرة في ميدان الرعاية الاجتماعية؛ إذ إنهن يعملن في مجال التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وجميع هذه المجالات منخفضة الأجر. وحكومتها تعكف على اتخاذ تدابير من أجل رفع الوعي العام بحالة المرأة، وتنظيم برامج للتشجيع على تشغيل المرأة باستخدام الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأغراض الهيكلة. وتدعم الحكومة بقوة أنشطة تنظيم المشاريع التي تضطلع بها النساء. وسيجري رصد نتائج المرحلة الثانية على مدى الأسابيع القادمة.

21- السيدة فراسيك (بولندا) قالت مجيبة على السؤال رقم 6، إنه جرى في عام 2002 إدراج مبدأ التمييز في قانون العمل وبذا أصبحت القواعد التنظيمية المحلية متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي. وأدخلت تعديلات أكثر تفصيلاً على قانون العمل في عام 2004. وطبقاً لهذا القانون، يحظر أي شكل من أشكال التمييز، ولا سيما بسبب الجنس أو العرق أو الأصل الإثني أو نوع الجنس أو التوجه الجنسي أو المعتقد الديني أو العضوية في إحدى نقابات العمال، ويحظر كذلك التمييز القائم على ما إذا كان الشخص يعمل لكل الوقت أو لبعض الوقت، أو ما إذا كان (رجلاً أم امرأة) يعمل بعقد دائم أو مؤقت. وتكفل لجميع العمال المعاملة المتساوية فيما يخص توقيع أو إنهاء عقد العمل وتعزيز التدريب والحصول عليه. ويتضمن القانون تعريفاًَ لمبدأي التمييز المباشر وغير المباشر، ويتضمنان تشجيع أصحاب العمل على القيام بالعمل بأجر أقل من المستوى المقبول. وتكفل التعديلات مراعاة أحكام عدم التمييز في العمالة. وفي حالة التمييز يحق للضحايا إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض. ولا يجوز فصل المتظلمين الذين أقاموا مثل هذه الدعاوى أثناء التحقيق.

22- ويمكن لضحايا المضايقة المطالبة بالتعويض. وتنشر الإحصاءات ذات الصلة بتطبيق قانون العمل بصورة منفصلة بالنسبة للرجال والنساء، وسيجري تقديمها إلى اللجنة في الوقت المناسب. ويتلقى أمين المظالم نحو 25 دعوى سنوياً فيما يتصل بالتمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين. وقد تبين من مراجعات الحسابات التي اضطلعت بها هيئة التفتيش الحكومي المعنية بالعمل أن التمييز تبدّى في شكل أجر غير متساوٍ عن العمل المتساوي القيمة، برغم أن الرجال والنساء يتعرضون لنفس المشكلة، كما أن عدد الموظفين من الذكور والإناث على حد سواء لا يتلقون أجورهم في موعدها المقرر. وقد رفعت العديد من الدعاوى المتعلقة بالتمييز بسبب المضايقة.

23- السيدة شيمبلينسكا (بولندا) قالت إن قانون العمل المعدل يحدد المعلومات الشخصية التي يمكن أن يطلبها صاحب العمل من المتقدم لشغل وظيفة. وجميع المعلومات محايدة فيما يتعلق بنوع الجنس. ولا يجوز لصاحب العمل طلب معلومات إضافية مثل تاريخ ميلاد أطفال الموظف إلا لأغراض الاستحقاقات الخاصة المتاحة للموظف. وتتفاوت حقوق الموظفين الذين يتولون رعاية الأطفال تبعاً لسن الطفل. ولا يجوز تشغيل العمال ممن لديهم أطفال تحت أربع سنوات ليلاً أو لمدة أكثر من ثماني ساعات في اليوم. أما العمال الذين يتولون رعاية أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و14 سنة فيحق لهم الحصول على إجازة والديّة لأغراض رعاية الأطفال ويمكن لوالدي الأطفال حتى يبلغون 18 سنة من العمر الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا قدمت شهادة طبية تثبت مرض الطفل أو إذا كان الطفل (ذكراً أم أنثى) في حاجة إلى رعاية دائمة. والحقوق المتعلقة بالإجازة الوالديّة مكفولة على قدم المساواة للوالدين البيولوجيين والوالدين الكفيلين. ويمنح التشريع الجديد أصحاب العمل من الأطباء الحق في طلب معلومات شخصية محددة لا يمكن طلبها في حالة المهن الأخرى.

24- السيدة غوزيلف (بولندا) قالت إنه كان ي ُ عتبر في الماضي أن نظام المعاشات يمنح المرأة مزايا. والواقع أن نوع الجنس لم يؤثر على مقدار المعاش التقاعدي إذ إن الأفراد كانوا يدفعون اشتراكات شخصية في معاشاتهم التقاعدية وكانت الدولة تدفع اشتراكات النساء اللائي يحصلن على إجازات أمومة. وفي عام 1998 تم إصلاح نظام المعاشات التقاعدية: تم التراجع عن هذه المبادئ واستعيض عن نظام البدلات المحددة سلفاً بنظام الأقساط. وت ُ حسب الاشتراكات على أساس السن الذي يمكن لأي شخص العمل حتى بلوغه، ومتوسط عمره/عمرها المتوقع. وتنزع المرأة إلى تلقي معاش أقل من الرجل وذلك لأن سن تقاعدها عن العمل يقل بمقدار خمس سنوات عن سن تقاعد الرجل كما أن عمرها المرتقب أطول من الرجل. وتفهم الحكومة الحاجة إلى تغيير نظام حساب المعاشات التقاعدية، وقد عرض على البرلمان في نيسان/ أبريل 2004 تعديل للقانون الخاص بالمعاشات وتأمين العجز، بهدف حصول الرجال والنساء على معاشات تقاعدية متساوية. ومن المتوقع أن يحدث التغيير في النظام تدريجياً على مدى الفترة 2014 - 2024.

25- السيد توكارسكي (بولندا) انتقل إلى السؤال رقم 8 المتعلق بالعنف العائلي، فقال إن جميع أشكال التعدي الجسدي على أعضاء الأسرة يعاقب عليها بموجب القانون. ولا يمكن للشرطة إجراء تحقيق إلا إذا أخطرتها بذلك ضحية العنف العائلي. وفي الفترة ما بين 1995 و2003 كانت هناك زيادة كبيرة في عدد المحاكمات المتعلقة بالعنف العائلي بموجب المادة 2007 من القانون الجنائي. وهذا لا يعني أنه كانت هناك أي زيادة في عدد حالات العنف العائلي، وإنما بالأحرى أن فعالية تدابير إنفاذ القوانين قد تحسنت.

26- وحدث تحول منذ عام 1995 نحو اتباع نهجٍ أكثر صرامة في تناول حالات مرتكبي حوادث العنف المنزلي. فعلى سبيل المثال، يمكن إصدار أوامر زجرية لحماية الضحايا كما حدثت زيادة بنسبة 50 في المائة في عدد المعتدين الذين جرى القبض عليهم بصورة مؤقتة لارتكاب مثل هذه الأعمال. وصدرت وثيقة تحتوي على مبادئ توجيهية للشرطة في مجال تناول المعتدين وحماية الأدلة تصف مهام المدعين العامين والقضاة وتفصل التدابير المتعلقة بالإنفاذ.

27- وفي عام 1998 بدأ مراقبو الشرطة في اتباع إجراءات لمعالجة مشكلة العنف المنزلي استناداً على ما يسمى "الميثاق الأزرق" الذي جرى تعديله وأصبح أكثر فعالية في عام 2002. ويتولى ضباط الشرطة الذين صدرت لهم أوامر باتباع إجراءات الميثاق الأزرق حفظ سجلات المساعدة المقدمة للضحايا ورصد التطورات التي تحدث في الأسر المعرضة للخطر وإحالة أعضاء الأسرة إذا اقتضى الأمر إلى مؤسسة لمساعدة الضحايا، وقد اتخذت أيضاً تدابير لردع المعتدين. وأدخلت المعلومات التي جرى تسجيلها على هذا النحو في قاعدة بيانات وطنية. ومنذ عام 2000 تلقى حوالي 000 18 ضابط شرطة تدريباً أساسياً في مجال الإجراءات المتعلقة بتناول حالات العنف المنزلي. وفي كل محافظة عيّن ضابط شرطة لتنسيق إجراءات الميثاق الأزرق. وحضر الضباط دورات تدريب خاصة ونقلوا المهارات التي جرى اكتسابها إلى غيرهم من الضباط. وقام المنسقون أيضاً بتنظيم برامج تدريب خارجي للمتخصصين في علم النفس وممثلي مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية.

28- السيد سكوفرونسكي (بولندا) قال إن القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ينصّان على تدابير وقائية لدعم ضحايا العنف العائلي، مثل مراقبة الشرطة والأوامر الزجرية، أثناء التحقيقات والإجراءات القضائية على حد سواء. وإذا لم يقم أي معتدٍ بالامتثال لأمر زجري أو كان هناك احتمال كبير، أثناء التحقيقات والإجراءات الجنائية على السواء، في أن يقوم المعتدي بالعودة إلى ارتكاب الجرم، يمكن اتخاذ تدبير أكثر صرامة مثل الاعتقال المؤقت.

29- وينظر البرلمان في اقتراح رئاسي بإدخال تعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقررت اللجنة الاستثنائية التي أنشئت للنظر في مراجعة القانون الجنائي تعديل المادة 72 فيما يخص الأوامر الزجرية. فيمكن على سبيل المثال، أن يحظر على المعتدين الاتصال بالضحايا. وفي عام 2001، أصدرت النيابة العامة مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن العنف العائلي تقتضي من المدعين العامين بذل قصارى الجهد في منع هذه الحوادث والتحقيق فيها.

30- السيدة فراسيك (بولندا) قالت إن وزارة العدل قد أرست إجراءات لمساعدة ضحايا الاغتصاب وحوادث العنف المنزلي والضحايا الأطفال. وقد جرى بالفعل تنفيذ الأحكام ذات الصلة بالأطفال في جميع أرجاء البلاد. وقد وضع الهيئة القضائية ومكتب المدعي العام في وارسو مشروعاً نموذجياً في عام 2004 لدعم بعض فئات الضحايا الذي، إذا قيض له النجاح، سيجري تعميمه ليشمل جميع أنحاء البلاد. وهناك أيضاً خطط للأخذ بمشروع للعدالة الإصلاحية في عام 2005 يستند إلى خبرات البلدان الأخرى مثل نيوزيلندا والمملكة المتحدة. ومنذ عام 2003، تقوم وزارة العدل بتشغيل نظام منسق مركزياً لحماية ضحايا الجريمة بالتعاون المكثف مع الكيانات العامة والخاصة. كما يقوم فريق متعدد التخصصات يضم أعضاء يمثلون طائفة واسعة من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية بوضع مشروع حكومي لدعم الضحايا.

31- ويعرف مشروع قانون صدرت صياغته مؤخراً بشأن تعويض ضحايا الجريمة الشروط اللازمة للحصول على التعويض من ميزانية الدولة. ولا يحق إلا لضحايا الأعمال الشديدة العنف الحصول على تعويض نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة. ولا يمنح أي تعويض إذا كانت الضحية يمكنها الحصول على مساعدة من مصدر آخر. وتتولى المحاكم المحلية النظر في دعاوى التعويض. وتعقد في الوقت الراهن مفاوضات مشتركة بين الوزارات بشأن مشروع قانون يسعى إلى النهوض بوضع المرأة في بولندا. وينص هذا القانون على إدخال تعديلات على القانون الجنائي، بما في ذلك طرد المعتدين من محل الإقامة الذي يقيمون فيه مع الضحايا. وبموجب هذا القانون يقتضى من الفئات المهنية مثل المعلمين والأطباء والممرضات أو العاملين الاجتماعيين الذين يحصلون على معلومات بشأن مثل هذا الاعتداء إبلاغ مكتب النائب العام أو الشرطة على الفور. وينص مشروع القانون على اعتماد برنامج وطني لمنع حوادث العنف والتصدي لها داخل الأسرة والمجتمع.

32- ويجري أيضاً النظر في مشروع قانون بشأن تقديم المساعدة الاجتماعية لضحايا العنف العائلي بمقتضى نظام الميثاق الأزرق.

33- السيد رزيمنيفسكي (بولندا) قال مشيراً إلى السؤال 9، إن أحكام القانون الجنائي التي تتناول الاتجار بالبشر مفصلة للغاية كما أن جريمة الاتجار يعاقب عليها بموجب القانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وتتعلق المشكلة إلى حد كبير بالاتجار بالنساء لاستغلالهن في أغراض البغاء. وقد كانت بولندا في بادئ الأمر بلداً من بلدان المنشأ لهذا النوع من الاتجار، لكنها أصبحت أيضاً مؤخراً هدفاً وبلداً من بلدان المرور العابر. وتتوفر تفاصيل عن 24 حالة فقط من حالات هذا النوع من الاتجار بالنسبة لعام 2003، لكن السلطات تدرك تماماً أن الظاهرة أوسع انتشاراً بكثير وأن الرقم الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك بعدة مرات. ولذلك فإن الحكومة تتخذ إجراءات ضد مثل هذه الممارسات وغيرها من أشكال الرق الأخرى. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2003، قامت الحكومة بناءً على مبادرة قدمتها إحدى المنظمات غير الحكومية باعتماد برنامج وطني لحظر الاتجار بالبشر ومكافحته. وقد شاركت الشرطة في عدد كبير من المبادرات في إطار هذا البرنامج وتعاونت تعاوناً وثيقاً مع وسائط الإعلام في توجيه حملات إعلامية واسعة النطاق. وتتعاون أيضاً مع قوات الشرطة في غيرها من البلدان ولا سيما عن طريق عمليات تبادل المعلومات والخبرات. وفي عام 2001، قام ضباط حرس الحدود البولنديين بالمشاركة في التصدي لهذه الظاهرة بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية. وبموجب المرسوم رقم 23 الصادر في 5 آذار/مارس 2004، أنشئ فريق مشترك بين الوزارات برئاسة نائب وزير الشؤون الداخلية والإدارية من أجل مكافحة الاتجار بالبشر ومنعه. ويتولى الفريق رصد تنفيذ البرنامج الوطني واقتراح أنشطة أخرى.

34- ويتضمن البرنامج الإجراءات المتعلقة بمعاملة الضحايا والشهود، ويحدد الأدوار التي تقوم بها مختلف المؤسسات والشرطة وحرس الحدود. ويجري اختبار نموذج أعد بدعم مالي من الأمم المتحدة في محافظة تقع في غرب بولندا. وقام مكتب الجريمة المنظمة التابع لمكتب النيابة العامة الوطني بإعداد منهجية للمدعين العامين الذين يتناولون الإجراءات المتعلقة بالاتجار. وشكلت أفرقة في جميع مقار الشرطة في المحافظات من أجل مكافحة الاتجار ومنعه، وأنشئت آلية لتنسيق أنشطة الشرطة في المقر الرئيسي للشرطة. وتعقد دورات لتدريب الشرطة وحرس الحدود بمساعدة من المنظمة غير الحكومية التي تدعى "La Strada". ويجري العمل في توسيع نطاق التدريب الأساسي الموجه للشرطة بشأن جريمة الاتجار بالبشر. وفضلاً عن ذلك، تعتزم الحكومة التصديق على البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في أغراض البغاء وفي المواد الخليعة.

35- ويمكن للضحايا الحصول على تأشيرة سفر بموجب القانون المتعلق بالأجانب الذي يجري حالياً تعديله لتيسير عملية الحصول على تصريح بالإقامة المؤقتة للضحايا أثناء التحقيق في الجرائم المتعلقة بالاتجار.

36- السيد سوبزاك (بولندا) قال في معرض رده على السؤال رقم 10، إن بولندا ملزمة بموجب البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، اعتباراً من 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بإلغاء عقوبة الإعدام. كما قام وزير الداخلية بالإضافة إلى ذلك ببدء الإجراءات المتعلقة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، بهدف حظر عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحظر عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

37- السيد سوبولفسكي (بولندا) قال إن القانون الصادر في 7 كانون الثاني/يناير 1993 بشأن تنظيم الأسرة وحماية الأجنة البشرية والشروط اللازمة للموافقة على الإجهاض يجرّم الأعمال المرتكبة ضد الجنين البشري. ولا يجوز لأي طبيب القيام بعملية إجهاض إلا إذا كانت حياة أو صحة الأم الحامل معرضة للخطر أو إذا أثبتت الاختبارات السابقة للميلاد أو غيرها من الفحوص الطبية وجود اعتلال شديد في الجنين لا رجعة فيه أو كان هناك شك واضح في أن الحمل جاء نتيجة لعمل محظور. ولا يمكن تقديم دوافع اجتماعية كذريعة للإجهاض. والقواعد الصارمة تعكس المعتقدات الدينية والسياسية والتأثير القوي للأحزاب المحافظة المقترنة بموقف الكنيسة الكاثوليكية المناهض للإجهاض. ويمكن للأطباء أيضاً رفض القيام بعمليات الإجهاض لأسباب تتعلق بالضمير. وحيث إن الكثير من البولنديين يرون أن القانون مقيد دون مبرر فقد اتخذ عدد من المبادرات التشريعية؛ وأسفرت إحدى هذه المبادرات عن اعتماد تعديل في سنة 1996، ودخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 1997. غير أنه جرى إلغاء التعديل بعد ذلك بعام واحد من جانب المحكمة الدستورية. وتعتزم الحكومة الحالية إجراء تقييم لتنفيذ القانون ولتداعياته. وفي نيسان/ أبريل 2004، أحيل إلى البرلمان للنظر فيه مشروع قانون بشأن " الوالديّة العليمة". ومن شأن هذا القانون، إذا جرى إقراره، أن يساعد على تحسين الصحة الإنجابية للمرأة ويمنع حالات الإجهاض غير القانونية التي يصعب تقدير أعدادها.

38- السيدة فاتولا – شوميرا (بولندا) قالت إن القانون الصادر في عام 1993 يجعل من التربية الجنسية للحياة الأسرية مادة إلزامية في جميع المدارس ابتداءً من الصف الخامس الابتدائي. غير أن القرار المتعلق بما إذا كان ينبغي للتلاميذ المشاركة متروك للآباء وذلك لأن وزارة التعليم الوطني والرياضة تؤيد الحق الدستوري للآباء في تنشئة أطفالهم وفقاً لمعتقداتهم. ويقتضى من المدارس أن تقدم للطلبة معلومات موثوقة وموضوعية تخلو من جميع أشكال التحيز. وفي عام 2002، وسّعت الوزارة نطاق المنهاج الدراسي الأساسي ليشمل وسائل منع الحمل وتقديم التوجيه للصغار. ويقتضى من المدارس العمل على إثناء الصغار عن بدء الممارسة الجنسية في وقت مبكر والحمل قبل الأوان، وكذلك اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتصدي للعنف العائلي، بما في ذلك الاعتداء على الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الخليعة. ويقوم المعلمون بتشجيع الأطفال على التصرف بروح تتسم بالمسؤولية والتماس المساعدة عند الضرورة، وتحيط الآباء والأطفال علماً بإمكانية الحصول على مساعدة نفسية. وتقدم إلى الأطفال أيضاً معلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز.

39- السيد يالدين أعرب عن تقديره للتقرير الشامل الذي قدمته الدولة الطرف وكذلك الإحصاءات المفصلة المقدمة. كما أن الاعتراف بجوانب النقص يعتبر أمراً يستحق الإشادة. ولاحظ مع الاهتمام أن بولندا كانت واحدة من الدول الأطراف القليلة التي قدمت معلومات عن التدابير المتخذة لمساعدة المعوقين.

40- ثم قال إن اللجنة قد أعربت في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السابق لبولندا عن شواغلها إزاء عدم وجود آلية قانونية تسمح للدولة الطرف بتناول الآراء التي تبديها بموجب البروتوكول الاختياري على أساس منهجي. ووفقاً للوفد، تتناول وزارة الخارجية الأمر بالتعاون مع الوزارات الأخرى عند الاقتضاء. ويذكر في الفقرة 27 من التقرير أن من المحتمل أن تسند إلى مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان المسؤولية عن تنسيق تنفيذ التوصيات التي تقدمها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وسأل عن الإجراءات المتخذة بشأن هذه الخطة. وبرغم أنه ليس لديه أي سبب يدعو إلى الشك في أن الدولة الطرف لم تستجب على الوجه الصحيح لآراء اللجنة، فإنه مهتم بمعرفة ما إذا كانت أي صعوبات قد صودفت لوضعها حيز التنفيذ.

41- ولقد تناول أمين المظالم عدداً كبيراً من الحالات، لكنه من غير الواضح إلى أي مدى تتصل هذه الحالات بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وتساءل عما إذا كانت الفئة الكبرى من الحالات في ما يتعلق ﺑ "الأمن الاجتماعي"، تتناول قضايا مثل التمييز وإذا كان الأمر كذلك ما هي النتائج التي جرى تحقيقها. وما هي النسبة المئوية للحالات التي تم حلها على نحو يبدو مرضياً لمقدم الشكوى والهيئة الحكومية المعنية؟ وقد أوحت بعض الوكالات غير الحكومية للجنة بأن أمين المظالم لا يتسم بالفعالية المرجوّة.

42- وقد وصفت اللجنة المعنية بحماية الحقوق المدنية بأنها مؤسسة وطنية تمتثل لمبادئ باريس وتعترف بها لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال إنه يود معرفة المزيد عن هذه اللجنة وعن علاقتها بأمين المظالم في تناول الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.

43- السير نايجل رودلي قال مشيراً إلى السؤال رقم 3 الوارد في قائمة القضايا بشأن التدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب، إنه قد اطم أ ن لسماع أنه بما أن العهد يتمتع بمركز دستوري في بولندا لم يعد من الممكن الآن للدولة الطرف اتخاذ تدابير لا تتوافق مع التزاماتها بموجب العهد. ولفت الانتباه إلى التعليق العام رقم 29 بشأن المادة 4 من العهد الذي يحدد فهم اللجنة لما هو مسموح به في حالة الطوارئ.

44- وسأل، ملاحظاً أن هناك قانوناً جديداً في بولندا يعرِّف الإرهاب، عن تفاصيل هذا التعريف وتساءل عن العقوبات الأشد صرامة عن الجرائم ذات الصلة بالإرهاب المنصوص عليها في القانون.

45- ثم قال إن الدولة الطرف في تقريرها الذي قدمته إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، لم تقم لدى تعداد الاستثناءات من صلاحياتها بتسليم المجرمين، بالإشارة إلى مبدأ عدم الطرد وبخاصة الحظر المفروض على إعادة أي شخص إلى مكان يحتمل أن يتعرض فيه أو تتعرض فيه لخطر التعذيب. وقال إنه يود أن يطمئن أن الدولة الطرف لن تتخذ مثل هذه الإجراءات. فقد أ بلغ، على سبيل المثال، بأن أحد الأشخاص من ذوي الأصل العراقي كان قد أعرب عن موافقته على الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك في عام 2001 قد نقل إلى الأردن. ما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقق من أن هذا الشخص لن يتعرض لمعاملة لا تتوافق مع أحكام المادة 6 أو المادة 7 من العهد؟

46- السيد باغواتي سأل عن التدابير التي جرى تنفيذها منذ عام 2000 لإنفاذ خطط العمل الوطنية للمرأة. وطلب المزيد من المعلومات عن مكتب مفوض الحكومة المعني بالمساواة في المركز بين الرجال والنساء، وعن المجلس الاستشاري والبرنامجي الذي قام بإنشائه. وقال إنه يود معرفة ما هو الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات وما هي الخطوات المتخذة للنهوض بحقوق المرأة. وليس من الواضح ما إذا كانت مسودة التشريع بشأن المساواة في المركز بين الرجال والنساء قد صدرت. فإن لم يكن الأمر كذلك، متى سيجري ذلك؟ وسيكون من المفيد معرفة ما هي التوصيات التي قدمها الفريق البرلماني المعني بالمرأة وما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة استجابة لها.

47- وتساءل عن ماهية الخطوات التي اتخذت لزيادة مشاركة المرأة في المستويات العليا من الإدارة. وينبغي تقديم مزيد من التفاصيل عن سبل الانتصاف المتاحة للنساء اللائي يتعرضن للتمييز بسبب الجنس في مكان العمل، والخطوات اللازمة لطلب التعويض. ومن المهم معرفة ما إذا كان قد جرى إقامة أي محاكم للعمل من أجل القضاء على التمييز العنصري في مكان العمل. وسأل عما إذا كان مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة يجري مراعاته وكيف يجري تنفيذه في القطاع الخاص. وسأل عما إذا كانت بولندا قد صدقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن تحريم السخرة (رقم 29 و105) وعن حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم (رقم 87 و98) وبشأن التمييز فيما يتعلق بالعمالة والمهنة (رقم 111)؟ وقال إنه يود أن يعرف ما هي النسبة التي تشكلها المرأة في معدل البطالة الحالي البالغ 20 في المائة.

48- السيد شيرير سأل عما إذا كانت التدابير التي عرضها الوفد لحماية ضحايا العنف العائلي في إطار الميثاق الأزرق أوامر شرطية أم قضائية. وفي حالة عصيان هذه الأوامر هل يجري تلقائياً القبض على مرتكب الجريمة وحبسه؟ ومن المهم سماع رد الوفد على التقارير التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وتفيد بأنه يندر في إطار هذا النظام القيام بعمليات القبض المؤقتة على مرتكبي هذه الحوادث كما أن ضحايا العنف العائلي غالباً ما يسحبون شكواهم بسبب الإجراءات الرادعة وانعدام الحماية. وينبغي تقديم معلومات إضافية بشأن أي برامج تهدف إلى توسيع نطاق توفير المأوى ليشمل البلد بأسره.

49- وسأل عن المرحلة التي تم بلوغها في الخطط الرامية إلى تزويد ضحايا الاتجار بالبشر بتصريح إقامة دائم وعن أوجه التقدم التي أ ُ حرزت نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد وكذلك البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحظر عقوبة الإعدام؟

50- وقد وردت إشارة في الفقرة 108 من التقرير الدوري إلى تعديل أدخل على قانون تنظيم الأسرة، كما أشار الوفد إلى قانون بشأن تنظيم الوالدية . وليس من الواضح ما إذا كانت هاتين الإشارتين تتعلقان بنفس التشريع. وإذا لم يكن الأمر كذلك، ينبغي توضيح العلاقة بينهما. وينبغي للوفد أيضاً أن يبين الوضع الراهن لهذا التشريع ومحتوى التعديلات المقترحة.

51- ومن المهم معرفة نسبة الأطفال الذين يتابعون دورات التربية الجنسية في المدارس وما هو البديل المتاح لأولئك الأطفال الذين يقوم آباؤهم بسحبهم من هذه الدورات.

52- السيدة شانيه سألت عما إذا كان التشريع الحالي بشأن التمييز بسبب التوجه الجنسي أو الإعاقة أو نوع الجنس يطبق على وجه الحصر على علاقات العمل. وإن لم يكن الأمر كذلك، هل يمكن التذرع به في جميع الأحوال؟ وليس من الواضح ما هي المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ هذا التشريع وإلى أي مؤسسة ينبغي لضحية التمييز أن توجه شكواها. ما هو عدد الرجال الذين انتفعوا بهذا التشريع مما مكنهم من الحصول على إجازة والديّة؟

53- وقالت إنها لم تفهم السبب في أن الدولة الطرف لا تستطيع تقديم إحصاءات بشأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن عمليات الإجهاض السري. وينبغي للـوفد أن يبين ما إذا كان تقدير المنظمة غير الحكومية الذي يبلغ ما بين 000 80 و000 200 عملية إجهاض غير قانوني يرجح أن يكون دقيقاً. وبالنظر إلى المخاطر التي يتضمنها الأمر، والأسعار الباهظة التي يجري دفعها حالياً للحصول على حبوب منع الحمل في الظروف الطارئة هل نظرت الحكومة في مراجعة التشريع ذي الصلة؟

54- وحثت الدولة الطرف على البدء في أعمالها التحضيرية للتصديق على البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد، بما في ذلك إرساء سبل انتصاف مثل إعادة النظر في القرارات التي تصدرها المحاكم، وهو أمر يقتضي إدخال تعديلات على التشريع الحالي.

55- السيد كالين قال إن من المهم معرفة رأي الحكومة بشأن تطبيق العهد خارج الأراضي البولندية. وبالنظر إلى أن القوات البولندية التي تعمل الآن في العراق لا تشترك في النزاع المسلح، فإن القانون الإنساني الدولي بشأن النزاعات المسلحة لا ينطبق. وثمة ضرورة حتمية في تطبيق العهد خارج الاختصاص المحلي، كما أوضحت اللجنة بالتفصيل في التعليق العام رقم 31.

56- وتساءل عن مدى احتمال أن يؤدي النقاش البرلماني والعام الذي يجري في الوقت الراهن بشأن حظر عقوبة الإعدام إلى تعريض التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد للخطر.

57- السيد أندو طلب المزيد من التفاصيل عن القانون الخاص بالإجهاض الذي عرض على البرلمان في 2 نيسان/ أبريل 2004، وخصوصاً عن كيفية خفض عدد عمليات الإجهاض السرية.

58- السيدة ودجوود سألت عن السبب في عدم اضطلاع السلطات البولندية ببرنامج للفحص الوقائي من فيروس نقص المناعة البشرية وعن سبب تحديدها لفحص المواد. وبالنظر إلى أن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية يسهل علاجه في أنابيب الاختبار وكذلك في المواليد حديثاً، فإن ذلك يشكل مسألة تتعلق بالحق في الحياة ينبغي للحكومة تناولها.

59- وتساءلت عن السبب في أن المرأة ليس لديها الحق في إرجاء موعد تقاعدها وعن السبب في أن الدولة الطرف تتباطأ في إقرار تشريع ينص على المساواة بين الرجال والنساء في ما يتعلق بسن التقاعد عن العمل.

60- ومن المهم معرفة رد فعل الحكومة إزاء مساور القلق التي أبدتها المنظمات غير الحكومية لأن أمين المظالم والمحاكم يعترض على تناول مسألة التمييز بسبب التوجه الجنسي.

61- وينبغي أيضاً أن يبين بوضوح ما إذا كان الجنود المحترفون الذين يدينون بأموال للحكومة نظير تعليمهم لا يسمح لهم بترك الجيش إلى أن يقوموا بسداد ما عليهم من دين للحكومة. فإذا كان الأمر كذلك، فإنه قد يشكل حرماناً من الحق في الاستنكاف الضميري. وتساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في طريقة أخرى لتناول هذه المسألة تكون أكثر توافقاً مع المادتين 9 و11 من العهد.

رفعت الجلسة الساعة 00/ 18

- - - - -