الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2651

Distr.: General

18 May 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والتسعون

محضر موجز (جزئي) * للجلسة 2651

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء، 29 تموز/يوليه 2009، الساعة 00/11

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول والآراء المقدَّمة في إطار البروتوكول الاختياري

تقرير المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية

تقرير المتابعة المرحلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغات الفردية

افتتحت الجلسة الساعة 20/11

متابعة الملاحظات الختامية على تقارير الدول والآراء المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري

تقرير المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية(CCPR/C/96/2/CRP.1)

1- السير نايجل رودلي ، المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، قدّم تقريره الوارد في الوثيقة (CCPR/C/96/2/CRP.1).

2- و بدأ با لتعليق على اليمن، فأوصى بقبول الطلب الوارد من الدولة الطرف بتمديد الموعد النهائي لتقديم تقريرها الدوري الرابع من 1 تموز/يوليه إلى 15 آب/أغسطس 2009.

3- وقال متحدثاً عن البرازيل إنه وُجهت رسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف في 6 أيار/مايو 2009 ؛ وإذا لم ترد أية معلومات أخرى، فإنه يوصي بتحديد موعد لإجراء مشاورات بهذا الصدد أثناء الدورة السابعة والتسعين للجنة.

4- و أضاف قائلاً إنه وردت معلومات جديدة من جمهورية الصين الشعبية، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (CCPR/C/HKG/CO/2/Add.1)في شكل ردود جزئيّة. وترد العناوين الجديدة التي قررت اللجنة استخدامها في الدورة الأخيرة في الفقرة 1 من الوثيقة. وأوصى بتوجيه رسالة ت ُ طلب فيها معلومات إضافية، وتفيد بأن عملية المتابعة فيما يخص مسائل محددة اعتبرت مكتملة بالنظر إلى عدم التنفيذ ويطلب فيها إلى الدولة الطرف تقديم تقرير عن هذه المسائل في تقريرها الدوري ال مقبل .

5- و وصف المسائل المتصلة بجمهورية أفريقيا الوسطى بأنها روتينية: حيث وجهت رسالة تذكيرية في أيار/مايو 2009 وأوصى بتحديد موعد للمشاورات في الدورة المقبلة إذا لم ترد أية معلومات بهذا الخصوص.

6- و تابع كلامه قائلاً إ نه ي مكن استخدام المشاورات للحصول على المعلومات إن لم تكن ستصل وشيكاً، وهي تمنح المقرر الخاص أيضاً فرصة شرح عملية الإبلاغ للدول الأطراف. فاللجنة تتلقى بين الفينة والأخرى ردوداً غير مكتملة أو يعتبر أنها منقوصة. إذ يمكن في هذه الحالة الاستفادة من المشاورات لاستكشاف المسائل الناشئة عن هذه الردود.

7- وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، قال إنه ستتم ترجمة المعلوم ـ ات الواردة في 14 تموز/يوليه 2009 على سبيل متابعة المعلوم ـ ات الجزئية الواردة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007؛ وأوصى بالنظر فيها في الدورة السابعة والتسعين.

8- و انتقل إلى الحديث عن كوسوفو (صربيا) ، فأشار إلى أنه تم توجيه رسالة إلى الدولة الطرف ت ُ طلب فيها معلومات إضافية ؛ وأوصى بتوجيه رسالة تذكيرية إذا لم ترد أية معلومات أخرى.

9- السيد أوفلاهرتي سأل عما إذا كان المقرر الخاص قد نظر في الاتصال ب السلطات الجديدة في بريشتينا في أعقاب تغيّر مركز كوسوفو. وقال إنه حسب علمه أن السلطة المحلية في كوسوفو عادت الآن إلى حكومة كوسوفو، رغم أنه ليس متأكدا ً من مركزها في الأمم المتحدة. وسيكون من المفيد تلقي بعض الإيضاحات بشأن الوضع الدستوري للحكومة.

10- السيدة شانيه قالت إنها ترى أن تسمية "كوسو فو (صربيا)" لا تزال ملائمـة في الأمم المتحدة.

11- السيدة ودجوود قالت إن ه جرى تقليص دور بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو ، ويتعاون المكتب المدني الدولي مع حكومة كوسوفو التي أعلنت استقلالها. وبالنظر إلى اعتراض ات روسيا، ليس من المحتمل أن تنضم كوسوفو إلى عضوية الأمم المتحدة في المستقبل القريب.

12- السيد ت يلين قال إنه حسب علمه فإ ن إعلان الاستقلال من جانب كوسوفو في شباط/فبراير 2008 لم يحظ بالاعتراف الكامل من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة. وعليه فإن و ضعها لم يتغير ومن المناسب الإبقاء على ا لا سم حسبما يظهر في التقارير.

13- السير نايجل رودلي قال إن السيد ت يلين فسّر على الوجه الصحيح الوضع القانوني الرسمي للبلد بقدر ما يتعلق الأمر بالأمم المتحدة: أما وضع كوسوفو بموجب القانون الدولي فهو مسألة أخرى تماماً . وبما أن كوسوفو لم تصبح بعد عضواً في الأمم المتحدة فإن الدولة الطرف ذات الصلة ما زالت هي صربيا. واقترح أن تلتمس الأمانة المشورة القانونية بخصوص ما إذا كانت اللجنة تستخدم المصطلحات الصحيحة في وصف كيان بعينه يعتبر مُلزماً بالعهد.

14- و أضاف قائلاً إنه فيما يتعلق باقتراح السيد أوفلاهرتي بإمكانية قيام اللجنة بالاتصال بالسلطات في بريشتينا، فإنه لم يكن واضحاً ما هي مختلف مستويات الحكم والتمثيل في الدولة الطرف. وقد يكون من الأفضل الانتظار قبل محاولة إجراء المزيد من المشاورات.

15- السيد فتح الله قال إن مسألة مركز كوسوفو ما زالت تنتظر البتّ فيها في كل من الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. ومن الأفضل أن تعتمد اللجنة موقف الأمم المتحدة؛ إذ إنه سيكون من غير المعتاد أن تعترف اللجنة بالبلد المعني.

16- السيد أوفلاهرتي قال إنه يختلف في الرأي إلى حد ما مع السيد فتح الله وأنه يعتبر أن اللجنة ليست متواجدة في منظومة الأمم المتحدة بقدر ما هي متواجدة في إطار أسرة الدول الأطراف. و قال إن الوضع الحالي فريد من نوعه لأسباب استثنائية، حيث إن اللجنة تشارك في حوار مع جزء من الأ مانة العامة ل لأمم المتحدة ي ضطلع بولاية من مجلس الأمن في ذلك الإقليم. وحيث إنه لم يعد للأمانة العامة أي مهام تتعلق بشؤون الإدارة هناك، فإن مواصلة الحوار مع ذلك الكيان قد تكون غير ذات جدوى. و أعرب عن اتفاقه في الرأي مع المقرر الخاص بأنه ينبغي إفساح المجال ل تسوية ا لمسائل القانونية الدستورية ؛ وربما يمكن للجنة العودة إلى النظر في هذا الموضوع في غضون سنة من الآن.

17- السيدة ودجوود وصفت الحالة بأنها دقيقة؛ وأعربت عن اعتقادها بأن المواجهة الحالية يمكن أن تستمر لفترة 20 سنة أخرى أو نحو ذلك ، وليس بوسع اللجنة أن تترك كوسوفو طيلة هذه الفترة دونما استجابة. وقالت إنه لا سلطة فعلية في جنوب النهر في ميتروفيكا لأي من بلغراد أو بعثة الأمم المتحدة ل لإدارة المؤقتة في كوسوفو وإنه بالنظر إلى المشاكل البالغة الأهمية في مجال حقوق الإنسان التي تمسّ الناس على أرض الواقع هناك، يتعين على اللجنة أن تشارك في شكل من أشكال الحوار مع السلطات الفعلية. وفيما يخص موقف اللجنة، فهي وإن كانت قد اجتمعت في مبنى الأمم المتحدة تعتبر إحدى هيئات المعاهدات التي تتمتع باستقلال ذاتي كما أن أعضاءها ليسوا موظفين في الأمم المتحدة.

18- السيد فتح الله قال إنه لا يتفق في الرأي مع تعليقات المتحدثي ْ ن السابقي ْ ن. وأقر بأن اللجنة هيئة مستقلة، لكنها هيئة تقدم تقاريرها سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وترتبط بمنظومة الأمم المتحدة ككل.

19- السيد ت يلين وافق على ملاحظات السيد فتح الله بشأن ال صلة بين اللجنة ومنظومة الأمم المتحدة. ومع ذلك فإن الاستجابة المناسبة، كما اقترح المقرر الخاص، هي إيضاح الوضع القانوني وعدم اتخاذ أية إجراءات أخرى في الوقت الحاضر.

20- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنة توافق على البيان الذي أدلى به للتو السيد ت يلين وأنها تقرّ ذلك الجزء من التقرير رهناً بالتعديلات اللازمة بعد تلقي المشورة القانونية.

21- وقد تقرر ذلك.

22- السير نايجل رودلي قال في معرض الحديث عن البوسنة والهرسك إ نه تم عقد مشاورات مع تلك الدولة الطرف في تشرين الأول/أكتوبر 2008 ووجهت رسالة تذكيرية إليها في أيار/مايو 2009 بشأن المعلومات المنقوصة. وتوجد أوضاع مماثلة بالنسبة لهندوراس وجمهورية كوريا. وأوصى بتوجيه المزيد من الرسائل التذكيرية إذا لم ترد أية معلومات من الدول الأطراف الثلاث.

23- وفيما يخص أوكرانيا، ستكون التوصية أن يتم توجيه رسالة تذكيرية أخرى واستهلال المزيد من المشاورات أثناء الدورة السابعة والتسعين إذا لم ترد أية معلومات أخرى.

24- وقد وردت معلومات جديدة من بربادوس في 31 آذار/مارس 2009. والتوصية هي توجيه رسالة إليها يطلب فيها توفير معلومات إضافية، وتفيد بأن عملية المتابعة فيما يخص مسائل معينة تعتبر م نتهية بسبب عدم التنفيذ ويطلب فيها من الدولة الطرف تقديم تقرير عن هذه المسائل في تقريرها الدوري المقبل.

25- السيد أوفلاهرتي تساءل عن الطريقة التي يمكن أن تقيّم ب ها اللجنة الامتثال ل لتوصية بأن تنظر الدولة الطرف في إلغاء عقوبة الإعدام. وه ل ينبغي أن تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف امتثلت للطلب بأن تنظر في اتخاذ إجراء ما إن كانت قد نظرت بالفعل في توصية ما ورفضتها في وقت لاحق؟ وينبغي للجنة أن ترحب باتخاذ بربادوس قراراً وزارياً بإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية.

26- السير نايجل رودلي قال إن إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية صنف جزئياً على أنه "يبعث على الرضا عموماً" و جزئياً ، بعبارة "توصيات لم تنفذ" التي تنطبق على بقية التوصية المتعلقة بعقوبة الإعدام. وكان يكفي أن ي صنّف رد الدولة الطرف ب أن ه " ي بعث على الرضا عموماً".

27- السيد أوفلاهرتي قال إنه يعتبر أن منطق المقرر الخاص مقنع لكنه يرى أنه ينبغي للجنة عند صياغة الملاحظات الختامية في المستقبل أن ت تجنّب صياغة كالتي وجهت إلى بربادوس فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، حينما دعيت للنظر في الخيارين الجيّد والسيئ على حد سواء. وينبغي أن تطلب اللجنة بوضوح إلى الدول الأطراف الاضطلاع أو عدم الاضطلاع ب إجراء بعينه.

28- السيد سالفيولي أشار إلى ملاحظات السيد أوفلاهرتي، وقال إنه يتفق معه في الرأي في أن تكون الملاحظات الختامية محددة ومباشرة ما أمكن، غير أنه في حالة بربادوس كان طلب إلغاء عقوبة الإعدام يتمشى مع أحكام العهد، التي لم تحظرها. وقد وجهت توصية محددة إلى الدولة الطرف بإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية.

29- السير نايجل رودلي انتقل إلى الحديث عن ا لإجراء الذي اتخذته شيلي ، فقال إنه اجتمع بوفد الدولة الطرف في 28 تموز/يوليه 2009. وكان الوفد وافق على إرسال معلومات عن المسائل المتبقية خلال شهر واحد. وبالتالي فإنه يوصي بأنه إذا لم ترد أية معلومات بحلول موعد الدورة السابعة والتسعين فعندها يتعين توجيه رسالة تذكيرية بهذا الشأن.

30- وفي حالة مدغشقر ، ورد رد ٌ جزئي في 3 آذار/مارس 2009 أفضى إلى توجيه رسالة تطلب فيها معلومات إضافية. وأوصى، في حالة عدم تلقي أية معلومات، بتوجيه رسالة تذكيرية إليها.

31- وفيما يتعلق بالجمهورية التشيكية، ورد ردٌ جزئي في آب/أغسطس 2008 ، وستكون التوصية أن توجه رسالة تذكيرية إليها في حال عدم تلقي أية معلومات بحلول موعد الدورة السابعة والتسعين.

32- وطُلب عقد اجتماع مع السودان في حزيران/يونيه 2009، لكنه لم ي رد أي جواب على هذا الطلب. وستكون الإجراءات الموصى بها مواصلة السعي لعقد هذا ا لا جتماع مع الدولة الطرف.

33- وفي ما يتعلق ب زامبيا ، أوصى ب أنه إذا لم يصل أي رد استجابة للرسائل التذكيرية، ينبغي السعي لإجراء مشاورات مع هذه الدولة الطرف في الدورة السابعة والتسعين.

34- وبالنسبة ل حالة ج ورجيا فهي مطابقة للعديد من الحالات حيث طُلبت منها معلومات في أيار/مايو 2009 ، وإذا لم ترد هذه المعلومات فينبغي توجيه رسالة تذكيرية إليها بهذا الصدد.

35- و وردت معلومات جديدة من الجماهيرية العربية الليبية في 24 تموز/يوليه 2009. وبالتالي فإنه يوصي بإرسال الرد إلى أقسام الترجمة والنظر فيه أثناء الدورة السابعة والتسعين.

36- ووصلت معلومات إضافية من النمسا منذ فترة وجيزة ، وهو يوصي بأن يتم النظر فيها خلال الدورة السابعة والتسعين. وفي حالة الجزائر، أوصى بتوجيه رسالة تذكيرية تطلب فيها معلومات إضافية. كما أوصى بتوجيه رسالة إ لى كوستاريكا لطلب معلومات إضافية أكثر تحديداً.

37- و قدمت تونس رداً جزئياً في 16 آذار/مارس 2009 ، وأوصى بتوجيه رسالة إليها لطلب معلومات إضافية، على أن تفيد الرسالة بأن عملية المتابعة فيما يتعلق بمسائل معيّنة اعتبرت م نتهية بالنظر إلى عدم التنفيذ، والطلب إلى الدول ة الطرف الإبلاغ عن المسائل العالقة في تقريرها الدوري المقبل.

38- وأوصى بتوجيه رسائل تذكيرية إلى بوتسوانا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وبنما لطلب معلومات إضافية.

39- تم اعتماد تقرير المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية بصيغته المعدلة في ضوء المناقشة (CCPR/C/96/2/CPR.1) .

تقرير المتابعة المرحلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغات الفردية (CCPR/C/96/4)

40- السيدة ودجوود ، المقررة الخاصة المعنية بمتابعة البلاغات الفردية، قدمت التقرير المرحلي للجنة بشأن البلاغات الفردية.

41- و وجهت الانتباه إلى الملاحظة الموجهة إلى أعضاء اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان في الصفحة 16 من التقرير ، وأبلغتهم بأن لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1267(1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات قررت شطب السيد الصيادي وزوجته من "قائمة ال جزاءات " في 20 تموز/يوليه 2009.

42- و قالت إن القضية الأولى ال مدرجة في التقرير المرحلي، والمتعلقة بالجزائر، تتصل بانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة. ولم تقدم الدولة الطرف معلومات متابعة بشأن آراء ا للجنة المعتمدة في 14 تموز/يوليه 2006 ، كما أنه لم يعقد اجتماع كان م قرراً عقده أثناء الدورة ال راب عة والتسعين. وينبغي بذل محاولة جديدة لترتيب عقد اجتماع بين المقرر الخاص وممثل البعثة الدائمة أثناء الدورة السابعة والتسعين. ويمكن اعتبار أن الحوار لا يزال مستمراً .

43- وتتعلق القضية الثانية بحالات الاختفاء وعدم التحقيق فيها في نيبال. وكانت الدولة الطرف عرضت تقديم ما ي عادل 896.67 1 يورو كتعويض تدفعه لصاحبة البلاغ وهي زوجة الشخص المختفي، ودفعت بأن ج ميع حالات الاختفاء المزعومة ستحال إلى لجنة مستقلة معنية بحالات الاختفاء سيتم تشكيلها حالما يتم سن القانون المتعلق بذلك. وفي حين أن اعتزام الدولة الطرف إنشاء آلية تتعلق بحالات الاختفاء القسري أمر يستحق الثناء، فإنه ليس من المقبول تأجي ل إجراء تحقيق وافٍ وفعال في عملية اختفاء زوج صاحبة البلاغ ريثما يتم إنشاء تلك الآلية. وأردفت قائلة إن الحالة لا تبعث على الارتياح، وقد ترغب اللجنة في الترتيب لعقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف أثناء الدورة السابعة والتسعين.

44- وتتعلق القضية الثالثة بمراجعة قرارات الإدانة والأحكام في النرويج. وقد راجعت الدولة الطرف تشريعاتها وأصدرت تعليماتها إلى محاكم الاستئناف بإدراج أسباب قراراتها في جميع القضايا. وقد منح صاحب البلاغ تعويض اً بيد أ نه اعتبر ه غير كافٍ. وما زالت مطالبته بمنحه تعويضاً إضافياً تنتظر البتّ فيها. وقد ترغب اللجنة في النظر فيما يمكن اعتباره تعويضاً كافياً.

45- وفي القضية الرابعة، المتعلقة بسوء المعاملة من جانب المسؤولين عن إنفاذ القوانين في اليونان، طلب صاحب البلاغ أن يقوم مدعٍ ع ـ ام مختص بإعادة النظر في قضيته. ورداً على ما دفعت به الدولة الطرف من أنه يمكن لصاحب البلاغ عرض مطالبته بالتعويض على محكمة محلية، أكد صاحب البلاغ أن المهلة الزمنية لتقديم ال مطالبات قد انقضت. وكانت اللجنة قد دعت في آرائها إلى تعويض صاحب البلاغ ؛ ويمكن تفسير الاقتراح بالمطالبة بالتعويض محلياً على أنه يعني عدم تنفيذ وسيلة الانتصاف الموصى بها، وينبغي أن تقرر اللجنة كيف ستمضي قدماً بهذا الخصوص.

46- وبالانتقال إلى القضية المتعلقة بالإجهاض في ب ير و، قالت إن صاحبة البلاغ طالبت بالتعويض، وبتعديل القوانين والمبادئ التوجيهية المنطبقة على مستشفيات بيرو . واقترحت الدولة الطرف دفع ما يعادل 000 10 دولار أمريكي كتعويض وإجراء تعديل تشريعي يقضي بإنهاء تجريم عمليات إجهاض الأجنة عديمي الدماغ. و اعتبرت صاحبة البلاغ الإجراء المقترح غير كاف. وما زال تعديل تشريع الدولة الطرف، وإصدار تعليمات توجيهية للمستشفيات ومطالبة صاحبة البلاغ بمبلغ قدره 000 96 دولار أموراً لم يبت فيها ولم تحدد اللجنة في آرائها مقدار التعويض الواجب دفعه. وتعكف الدولة الطرف حالياً على النظر في قانون إجهاض جديد، من شأنه أن يكون أكثر صرامة وتقييداً من الأحكام الأصلية. وقد ترغب اللجنة في السعي لإجراء مزيد من الحوار مع الدولة الطرف.

47- والقضية التالية ، التي يعود تاريخها إلى عام 1997 ، تتعلق أيضاً ببيرو وتُعنى بالأوضاع السائدة في السجون، وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز والمحاكمة من قبل قضاة ملثمين. وكان صاحب البلاغ حكم عليه مبدئياً بالسجن المؤبد، وأعيدت محاكمته في عام 2006 فحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وغرامة كبيرة، وحكم عليه بعد الاستئناف بالسجن 35 سنة من قبل المحكمة العليا. وليس من الو ا ضح ما إذا كانت القضية تتصل بموضوع آراء اللجنة أم لا. وقد ترغب اللجنة في التحقق مما إذا كانت إعادة محاكمة صاحب البلاغ تقيّدت بالانتصاف الموصى به أم لا، وفي هذه الحالة ينبغي اعتبار المسألة منتهية. ومن المهم أيضاً التحقيق في الأسباب التي أدت إلى إصدار حكم أشد بكثير ويبعث على الدهشة من قبل المحكمة العليا، بالمقارنة مع الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.

48- وتتعلق القضية التالية بانتهاك حدث مرتين في الاتحاد الروسي، حيث كانت آراء اللجنة قد نشرت وعمدت الدولة الطرف إلى إ صدار تعليمات للمحكمة العليا بأن تتأكد من عدم حدوث ذلك النوع من الانتهاكات مرة أخرى. وأحيل رد صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف مع تحديد مهلة للإدلاء بتعليقاتها تنتهي في 25 آب/أغسطس 2009. وبالتالي فإن اللجنة تعتبر أن الحوار ما زال مستمراً.

49- وتتعلق القضية التالية بالتأخر غير المبرر في مراجعة قرار إدانة وحكم صادر عن محكمة أعلى في الفلبين. و كانت الدولة الطرف قدمت معلومات تتعلق بالإجراءات المتخذة. وأرسلت هذه المعلومات إلى صاحب البلاغ الذي أُعطي مهلة شهرين للتعليق عليها. ولم تن ته هذه المهلة بعد ، وبذا فإن اللجنة يمكن أن تعتبر أن الحوار ما زال جارياً.

50 - وتتعلق القضية الأخيرة بإصدار رخص صيد في آيسلندا. وقد قدمت الدولة الطرف رداً مفصلاً على آراء اللجنة بينت فيه أن التغييرات في نظام إدارة مصا ئ د الأسماك لا يمكن إجراؤها إلا على الأمد الطويل. وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بمنح تعويض ملائم ، أوضحت الدولة الطرف بأن دفع تعويضات لصاحب البلاغ يمكن أن يسفر عن فيض من المطالبات قد تترتب عليه عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة للاستقرار الاقتصادي في آيسلندا. كما لفتت الدولة الطرف الانتباه إلى الأزمة المالية العالمية وتأثيرها غير المتناسب على آيسلندا، وطلبت إطاراً زمنياً أوسع للوفاء بالالتزامات المنبثقة عن آراء اللجنة.

51- السيد أوفلاهرتي ، أشار إلى البلاغ المتعلق بنيبال، وقال إن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف مشجعة وتثبت حسن النية. و قال أيضاً إنه بالن ظر إلى تدني متوسط الدخل في الدولة الطرف، فإن التعويض المقترح دفعه لصاحب البلاغ ليس هيِّناً. ومع ذلك فهو يوافق على اعتبار أن الحوار ما زال جارياً.

52- السيدة ودجوود وافقت على أن اعتزام الدولة الطرف إنشاء لجنة مستقلة معنية بحالات الاختفاء أمر جدير بالثناء. لكن ثمة خطر بأن تعمد مؤسسات الدولة المختصة إلى التهرّب من مسؤولياتها بتكليف هيئة أخرى بتنفيذ توصيات اللجنة، ومن ثم إلقاء اللوم على تلك الهيئة لعدم الامتثال للأمر.

53- السيد سالفيولي أعرب عن اتفاقه في الرأي مع تلك الآراء. وقال إن من المهم أيضاً ألا يغرب عن البال أن جريمة الاختفاء القسري ما زالت مستمرة.

54- السيد أوفلاهرتي انتقل إلى الحديث عن القضية المتعلقة بالنرويج، فقال إنه يعتبر أنه من غير المناسب نقل عملية نظر اللجنة في سبل الانتصاف إلى الاجتماع المشترك بين اللجان، حسبما ورد في الاقتراح الوارد في ا لفرع المعنون "الإجراءات الأخرى المتخذة/ أو المطلوب اتخاذها " . وعوضاً عن التشاور مع هيئات المعاهدات الأخرى، يجدر باللجنة أن تحدد موعداً لإجراء مناقشة بشأن سبل الانتصاف في دورتها السابعة والتسعين، بغية التوصل إلى تفهم ونهج أكثر منهجية إزاء تطبيق سبل الانتصاف في ممارساتها هي.

55- السيدة ودجوود قالت إنها رغم أنها تؤيد الاقتراح بعقد مناقشة بشأن سبل الانتصاف، فإن ه لا بأس من إجراء مشاورات مع هيئات المعاهدات الأخرى.

56- الرئيس اقترح تعديل الإشارة إلى الاجتماع المشترك بين اللجان بحيث تعكس الآراء التي أدلى بها الأعضاء.

57- السيد سالفيولي أشار إلى القضية المتعلقة بالإجهاض في بيرو، وقال إنه ينبغي للمقرر الخاص أن يؤكد للدولة الطرف أن تعديل التشريع بحيث يصبح أكثر تقييداً مما هو عليه يخالف الآراء التي اعتمدتها اللجنة.

58- السيد ريفاس بوسادا قال في معرض الحديث عن القضية المتعلقة بإعادة المحاكمة في بيرو، بأن اللجنة قد ترغب لدى وضع توصياتها في المستقبل بأن تضع في اعتبارها أن إعادة المحاكمة ليست على الدوام سبيل الانتصاف الأمثل من الانتهاكات. وكما يظهر من القضية قيد البحث ، قد تكون الأحكام الصادرة نتيجة إعادة المحاكمة أشد صرامة مما كانت عليه في المحكمة الأصلية.

59- السيد أوفلاهرتي قال ، مشيراً إلى قضية آيسلندا ، إن اللجنة سبق أن وجدت أن المسألة الوحيدة المتبقية كانت مسألة التعويضات. وينبغي تعديل النص بحيث يعكس هذا الواقع .

60- السيدة شانيه اقترحت أن تستعين اللجنة بتقريري المقررين الخاصين عند إعداد بياناتها من أجل المؤتمر ات الصح ف ي ة ، حيث إنها توفر تفهماً متعمقاً هاماً لامتثال الدول الأطراف لتوصيات اللجنة. وإذا ما تم ذلك على نحو يتسم بالحكمة، فقد يساعد نشر هذه المعلومات على تشجيع الدول غير الممتثلة على التعاون بصورة أفضل. كما أنه ينبغي إدراج المعلومات الواردة في التقارير في التجميع المقدم إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل.

61- تم اعتماد تقرير المتابعة المرحلي بشأن البلاغات الفردية (CCPR/C/96/4) بصيغته المعدلة في ضوء المناقشة .

اختتم ت المناقشة التي يغطيها المحضر الموجز الساعة 45/12