الدورة الثانية والتسعون

محضر موجز للجلسة 2517

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 20 آذار/مارس 2008، الساعة 00/10

الرئيس: السيد ديفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لبوتسوانا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لبوتسوانا (تابع)(CCPR/C/BWA/1; CCPR/C/BWA/Q/1)

1 - بناء على دعوة من الرئيس، اتخذ أعضاء وفد بوتسوانا مقاعدهم إلى طاولة اللجنة.

2 - الرئيس : دعا وفد بوتسوانا إلى أن يواصل ردوده على النقاط التي أثيرت فيما يتعلق بالأسئلة من 22 إلى 25 في قائمة القضايا(CCPR/C/BWA/Q/1).

3 - السيدة مونغوا (بوتسوانا) : قالت إن نسبة النساء اللاتي جرى تسجيلهن للمشاركة في الانتخابات قد بلغت 56 في المائة في عام 1999 و 57 في المائة في عام 2004. وضم البرلمان في عضويته سبع نساء من مجموع أعضائه البالغ 61 عضوا، في حين بلغت نسبة تمثيل النساء في مناصب اتخاذ القرار، بصفة عامة، في القطاعين الخاص والعام على حد سواء 41 في المائة. بل إ ن تقدما ملموسا قد تحقق في هذا الصدد في كلا القطاعين في السنوات القليلة الماضية، إذا دعيت المرأة لتولي مناصب، ولا سيما مناصب النائب العام و محافظي المصارف والسفراء.

4 - السيد سكيليماني (بوتسوانا) : متناولا السؤال 23، قال إن بوتسوانا، شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية، واجهت التحدي المتمثل في التوزيع المنصف لثروتها الشحيحة، و صاغت ، لهذا السبب ، سياسة المستوطنات الوطنية. و قال إن الهدف هو ضمان أن يستفيد غالبية الأشخاص ، من خلال إعادة التجميع جغرافيا، من الخدمات الضرورية والهياكل الأساسية التي تشمل المدارس والعيادات الطبية والطرق وال مياه ؛ و ي جرى وفقا لذلك تشجيع الأشخاص ال ل ذي ن يقيمون في محميات الصيد في سنترال كالاهاري (الوسطى) ، ولا يجري إرغامهم، على مغادرة المحمية . ومضى قائلا أن التنمية الوطنية ينظر إليها على أنها عملية تبدأ من القاعدة تقوم على نظام (كغوتلا) الذي تتمكن المجتمعات المحلية ، من خلاله ، من المشاركة في وضع الأولويات الوطنية. واستطرد قائلا إن حكم المحكمة العليا الصادر في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، المشار إليه في السؤال، قد رك ّ ز على مسألة الحد من تكلفة النقل ، وهي المسألة التي طعن فيها مقدموا الطلبات ، فهم لم يتقدموا بطلبات من أجل إيضاح قرار المحكمة المتعلق بالمحمية ، و هو القرار الذي ما زال ساريا. ومضى قائلا إن أولئك الذين طلبوا العودة إلى المحمية ، بمن فيهم الثلاثون شخصا الذين لم يكونوا مدرجين في القائمة الأصلية لمقدمي الطلبات ، سوف يسمح لهم بالعودة إلى المحمية بشرط إبراز بطاقات هويتهم الوطنية، ولكن ينبغي لهم توفير المياه وغيرها من الخدمات بأنفسهم، والتي لا تشك ّ ل، وفقا لقرار المحكمة، جزءا من التزامات الحكومة. و قال إن تراخيص الصيد البري ، يمكن استصدارها كما في السابق ب تقديم طلبات إلى إدارة الحياة البرية والحدائق الوطنية ، بل أن إصدارها ما زال مستمرا في غير فترة الإنسال للحيوانات المعنية . أما فيما يتعلق بالحيوانات المنزلية، فإن الموجودة حاليا داخل المحمية يمكن أن تبقى هناك، ولكن ما إن يتم إخراجها من المحمية فلا يمكن إعادتها إليه ا. واستدرك فقال ، إن كافة القضايا المتعلقة ب المحمية يمكن تسويتها بطريقة أسلم عن طريق المفاوضات وفقا لنظام كغوتلا، لا في قاعات المحاكم . وينطبق ذلك أيضا على مسألة حقوق الباسا ز وا، الذي ن تقيم غالبيتهم في مستوطنات خارج المحميّة : وهي المسألة التي ينبغي معالجتها مباشرة مع الأشخاص المعنيين، ومن دون تدخل أي منظمة خارجية. واستطرد فقال إن الحكومة تعتبر أن من واجبها حث المواطنين على ا لانضمام لتيار التوجّه العام.

5 - و تحوّل إلى السؤال 24، ف قال إن البعض قد ظن أن الصيغ السابقة لمواد ا لدستور التي أُشير إليها هي تمييزية وأن ذلك هو ما حمل الحكومة على تعديل ها . و أن تلك الخطوة لم تكن إلا بداية لعملية من المؤكد أنها ستكون طويلة، لأن هناك مقاومة من أعضاء بعض الأقليات الذين يرغبون في التمسك بما يعتبرونه حقا مكتسبا لهم. ووفقا لأحكام الدستور الجديد، يجري انتخاب أعضاء مجلس زعماء القبائل عن طريق كلية انتخابية تتألف من الزعماء، وبعبارة أخرى، أولئك الذين يضطلعون بوظيفة ”الك غ وسي “ وهم ليسوا بالضرورة من الزعماء. وعلاوة على ذلك، فقد عين الرئيس خمسة من أعضاء المجلس، و قد ا ستخدم تلك السلطة لكفالة مشاركة أوسع للنساء والمجموعات الأقل تمثيلا . وطولب بأن يكون لدى كل مجموعة قبلية القدرة على تعيين زعيمها في مجلس زعماء القبائل، ولكن هذه المطالبة تتجاهل مشكلة تعريف ممن تتكون القبيلة. فالباساروا، على سبيل المثال، ينتشرون في كل أرجاء البلد، بل إنهم لا يستطيعون فهم بعضهم بعض ا . ومضى قائلا إن زعامة القبائل يجب أن تسهم في تنمية بوتسوانا بوصفها جمهورية، وإلا فلا يجب أخذها في الحسبان. ووفقا لذلك فقد ألغي مشروع قانون البوغوسي قانون زعامة الق ب ا ئ ل وحل محلّه ، وبهدف محدد هو الفصل بين مفهوم المجتمع القبلي و الأرض القبلية. فمن حق المواطن تقديم طلب الحصول على قطعة من الأرض من منطلق انتمائه إلى شعب بوتسوانا، لا لانتمائه لأي كيان قبلي ؛ وعلاوة على ذلك، فإن هذا الحق ليس مقصورا لا على الأرض القبلية ولا على محل إقامة. وقد تخطت الجمهورية مرحلة الاقتتال من أجل الأراضي القبلية، ووفقا لقانون الأراضي القبلية فقد أصبح بالإمكان الاعتراف بالقبائل، و تعيين الزعماء وإتاحة الحصول على الأراضي دون الإشارة إلى أي من هذه الأراضي القبلية .

6 - وتحول للسؤال 25، فق ال إ نه في حين تستخدم المدارس بش كل رسمي اللغتين البوتسوانية والانك ليزية دون سواهما، فقد أقرت الحكومة بضرورة إدخال اللغات المستخدمة في البلد في المنهج الدراسي. وأجرت وفقا لذلك تنقيحا لسياستها في مجال اللغة وذلك لدعم تدريس اللغات المحلية، ابتداء من مستوى ما قبل المرحلة الابتدائية الأولى. ومضى قائلا، أن الكثير في هذا المجال يعتمد على التمويل، ولا سيما أن بعض هذه اللغات تفتقر إلى قواعد علم الإملاء. وأضاف أنه قد شُرع في اتخاذ خطوات نحو تحقيق ذلك الهدف، الذي أُنفق عليه بشكل عام، على الرغم من اختلاف وجهات النظر فيما يتعلق بالوتيرة الممكنة للتنفيذ.

7 - الرئيس : دعا أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة متابعة فيما يتعلق بالقضايا 14 إلى 25 الواردة في قائمة القضايا .

8 - السيد خليل : قال إن ه يشعر بالامتنان بشأن المعلومات الإضافية عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة استقلال القضاء. و أضاف أنه قد يكون مفيدا الحصول على تأكيد أن عضوين على الأقل من أعضاء المحكمة المشار إليها في الفقرة 310 من التقرير، هم من القضاة . أما فيما يتصل بمسألة المساعدة القانونية. فقد قال إن من الواضح أنه على الرغم من استحقاق الأشخاص ، المتهمين بجرائم يُ عاقب عليها بالإعدام، ل تع ي ين محامي ا لدفاع عنهم بلا مقابل ، فإ ن الأتعاب التي تعرضها الحكومة ليست بالقدر الكافي لاجتذاب المحامين ذوي المؤهلات الملائمة للدفاع عن هؤلاء الأشخاص. وعلاوة على ذلك، ونتيجة لارتفاع مستويات الفقر، فإن العديد من الأشخاص المتهمين بجرائم أخرى لا يملكون القدرة على الحصول على التمثيل القانوني الملائم. وأعرب عن الأمل في أن تولي دراسة المساعدة القانونية، التي أشارت إليها الدولة الطرف، الأولوية في الاهتمام من أجل كفالة إمكان تمتع كافة المواطنين، بمن فيهم الأشخاص المعوزو ن بالحق في المحاكمة العادلة المنصوص عليه في المادة 14 من العهد.

9 - وفي معرض إشارته إلى السؤال 16 الوارد في قائمة القضايا ، عبر عن القلق بشأن التطبيق غير المتكافئ للقانون المنظم لاختصاص وإجراءات المحاكم العرفية، ولا سيما أن ما يقدر بـ 85 في المائة من كل القضايا الجنائية ينظر فيها أمام هذه المحاكم. ويشكل الافتقار إلى الوعي بالقانون وسط الجمهور بصفة عامة وواقعة عدم ترجمته إلى لغة السيتسوانا وغيرها من اللغات المحلية عائقا إضافيا لجهود كفالة احترام أحكام المادة 14 من العهد.

10 - السيدة بالم : تساءلت و أشارت إلى حرية التعبير (السؤالان 17 و 18) فتساءلت عما إذا كانت محطات الإذاعة الثلاث المملوكة للقطاع الخاص، تقوم بتغطية إذاعية مماثلة لل آ خر ي ي ن المملوكتين للدولة. و قالت إنه يبدو أن لدى بوتسوانا محطة تلفزيون واحدة هي GBCTV. وبالتالي فقد يكون مما يثير الاهتمام الحصول على تقديم المزيد من المعلومات التفصيلية عن معيار منح تراخيص البث للشركات الخاصة؛ وأعربت عن رغبته ا في معرفة عدد المحطات المملوكة للدولة حاليا ، ومدى تغطية بثها.

11 - ومضت قائلة، إن رد الدولة الطرف على السؤال 18 لم يكن كافياً من حيث التفاصيل. ولما كانت أحكام المادة 90 من قانون العقوبات مشوبة بالغموض، فمن المفيد تقديم نماذج من السوابق القضائية التي طبقت فيها أحكام تلك الماد ة. وبالمثل ينبغي تقديم نماذج من السوابق القضائية المتعلقة بتطبيق الفقرة (1) من المادة 93 من ذلك القانون بشأن استخدام عبارات متعسفة أو بذيئة أو مسيئة في مواجهة الرئيس وغيره من الموظفين العموميين. غير أنها ودت أن تعرف ما هي العبارات التي تعد مسيئة في إطار تفسير تلك المادة .

12 - السيد يواساوا : عبر عن القلق بشأن عدم انطباق أحكام المادة 14 من قانون الزواج على الزيجات التي تعقد وفقاً للقانون العرفي لأن الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من عمرهم يسمح لهم نظريا بالزواج وفقا للقانون العرفي. واستدرك مرحبا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعديل القانون وتشجيع تسجيل كافة الزيجات فيما يتعلق بالسؤال 20 الوارد في قائمة القضايا ، وركز على أهمية اتخاذ كافة التدابير لكفالة عدم تطبيق القانون العرفي بطريقة تتناقض مع أحكام العهد.

13 - و في تناوله قضية المشاركة في الشؤون العامة (المادة 25 من العهد)، قال إ نه قد يكون مفيدا الحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالة السياسية في ب و تسوانا. وأضاف أ ن البيانات بشأن عدد الأحزاب السياسية وعدد أعضائها تُعدّ بناءة وتنطوي على معلومات جمة. واستطرد قائلا بما أن الحكومة ليست مسؤولة عن تمويل هذه الأحزاب فقد تساءل عما إذا كانت هناك حالات فساد شارك فيها متبرّعون من القطاع الخاص. وقال إنه على الرغم من أن النساء ما زلن يشكلن 11 في المائة فقط من المجموع الكلي لأعضاء البرلمان فمن المشجع أن نلحظ زيادة أعدادهن، بالقيمة المطلقة. وعلاوة على ذلك، يبدو أن 7 من الوزراء البالغ عددهم 18 أو ما نسبته 28 في المائة هن من الإناث. ومضى فقال إن من المفيد تقديم المزيد من المعلومات عن عدد القاضيات، ولا سيما اللائي يرأسن محكمة الاستئناف، والمدعيات العامات والمحاميات، فضلا عن عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب اتخاذ القرار والمناصب الإداري في القطاعين العام والخاص.

14 - أما فيما يتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين للأقليات، فقال إ ن من المؤسف عدم تقديم الدولة الطرف لبيانات إحصائية مصنفة بحسب القبيلة. وأشار إلى أن هذه البيانات ينبغي إيرادها في التقرير المرحلي الثاني. وقال إن الردود على السؤال 23 من قائمة القضايا ذكرت أن الحكومة لم ترغم المقيمين في محمية الصيد البري الكائن في كالاهاري (الوسطى) على الرحيل إلى منطقة أخرى، واستدرك بالقول إنه قد تلقّ ى تقارير من مصادر أخر ى أفادت أن أولئك السكان قد أرغموا على الرحيل لأن الحكومة قد أوقفت إمداد المحمية بالخدمات الأساسية. وفي هذا الصدد، دعا لتقديم المزيد من المعلومات التفصيلية عن نتائج بعثة تقصي الحقائق المشار إليها في الفقرات 279 إلى 282 من التقرير. و كذلك عب ّ ر عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (3) من المادة 14 من الدستور، التي وضعت حكماً خاصاً لشعب باساروا، قد عُد ِّ لت، هل كان للتعديلات إذا أثر على حالة شعب باساروا الذي يقيم في المحميّة . ومضى فقال ، أنه قد يكون مفيدا أيضا تقديم المزيد من المعلومات عن ال أ حوال المعيشية لتلك الجماعة داخل المحمية وخارجه ا على حد سواء. وأخيرا أعرب عن ثنائه على الدولة الطرف لاستعدادها للتوصل إلى حل تفاوضي للمشاكل ذات الصلة بالمحمية.

15 - السيد أوفلادتي: أعرب عن الثناء على الدولة الطرف لرغبتها في احترام حقوق كافة المجموعات الاثنية المختلفة المقيمة داخل أراضيها ولكنه أشار إلى أن الافتقار إلى البيانات المصنّفة بحسب القبي ل ة، يشكل عائقا كبيرا لذلك الجهد . وأعرب عن قلقه من أن المفاوضات الجارية حالياً لإنشاء مجلس جديد ل زعماء القبائل، قد تتقوض نتيجة للحاجة إلى مراعاة مصالح مكتسبة ينتج عنها استمرار التفرقة التقليدية بين قبائل الأقلية وقبائل الأغلبية. وأعرب عن ترحيبه بتقديم المزيد من المعلومات التفصيلية بشأن هذه المسألة. و أشار إلى أن الشواغل التي عُبر عنها بشأن عدم خضوع مشروع قانون بوغوسي لحوار عام على نطاق واسع. وإذا ، فمن دواعي الاهتمام معرفة عما إذا كانت الحكومة سوف تعيد النظر في موقفها بشأن تلك المسألة وتعقد جلسات استماع عامة.

16 - وفيما يتعلق بالتمييز ضد مجموعات اثنية محددة، قال إن التقارير أشارت إلى وجود تحيز ضد الشعوب التي لا تنتمي إلى شعب تسوانا. و و فقا لمصادره ، فإن 9 من مجموع 12 من أمناء مجالس شؤون الأراضي في البلد هم من شعب التسوانا، على الرغم من أن هذا الشعب لا يشكل أغلبية السكان. وأعرب عن امتنانه إذا جرى تقديم توضيح لهذه الحالة. وقال إ ن اللجنة قد تلقت إدعاءات بالتمييز البعيد العهد والواسع الانتشار ضد شعب و أيبي بما في ذلك الوفاة المريبة التي حدثت مؤخرا لاثنين متعاقبين من زعماء القبائل في شعب و أ ييي. ومضى قائلا إ ن الشرطة لم تكتف بعدم رغبتها في التحقيق بشأن الوفاتين، بل إ ن الحكومة لم تعترف بعد ب زعيم القبيلة الجديد ل شعب الواييي. وأعرب عن ترحيبه بما ستقدمه الدولة الطرف بشأن هذه المسالة من تعليقات. وأخيرا و مع أنه أعرب عن ثنائه على الدولة الطرف لاتخاذها نهجاً جديداً في تدريس اللغة، قال إنه قد يكون من المثير للاهتمام سماع الكثير عن الادعاء بعدم رغبة محطات الإذاعة من بث الأغاني التي لا تؤدى بلغات التسوانا.

17 - السيد بغواتي : في معرض إشارته للسؤالين 14 و 15 من قائمة القضايا، تساءل عما إذا كانت توصيات لجنة الخدمات القضائية بشأن الأمور المتعلقة بسوء سلوك القضاء ملزمة للرئيس: وقال إن على الدولة الطرف أن تبين عدد التوصيات التي قدمت من هذا القبيل وما آلت إليه. وأضاف أنه فيما يجري تقديم خدمات المساعدة القانونية للأفراد المتهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام، فليس من الواضح من التقرير ما إذا كان الأشخاص المتهمون بجرائم أخرى يمكن أن يفيدوا من هذه المساعدة أم لا. وقال إنه يودّ أن يعرف ما إذا كان قد تم سن تشريعات ذات صلة: وإن كان الأمر كذلك، فينبغي تقديم سرد مفصل لمحتوى تلك التشريعات. ومضى فقال إنه سيكون من المفيد أيضا أن تكون هناك إشارة لعدد الحالات التي تم فيها تقديم المساعدة القانونية.

18 - السيد جونسون : بالعودة إلى مسألة عقوبة الإعدام، استفسر عن التدابير التي تم اتخاذها، أو التي يرتأى اتخاذها، للاستجابة للدعوات الصادرة من المنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى بغرض الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في بوتسوانا. وقال إنه يود أيضا معرفة ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أي خطوات لتغيير رأي شيوخ القبائل بشأن عقوبة الإعدام بهدف التو صل إلى إلغائها.

19 - السيد آمور : قال إنه سيكون ممتنا للحصول على معلومات إضافية بشأن المشاركة المستقبلية للمرأة في مجلس شيوخ القبائل الجديد. وأضاف أنه يود أيضا أن يعرف ما إذا كانت إجراءات المجلس محكومة بالقانون الوضعي أم العرفي، وما إذا كان المجلس يتمتع بسلطة اتخاذ القرار أم بمجرد إصدار التوصيات، وما إذا كانت تلك القرارات و/أو التوصيات ستنفذ من قِبَل المؤسسات المشكلة بمقتضى القانون العرفي أم من قِبَل هيئات الدولة. وإذا كانت ستنفذ بمقتضى القانون العرفي، فهل للدولة أي دور في رصد تنفيذها؟

20 - وأضاف قائلا، إنه يبدو أن المحاكم العرفية في بوتسوانا لا تولي الضمانات المحددة في العهد عنايتها. وقال إنه نظرا إلى أن تلك المحاكم تتعامل مع كل من الأمور المدنية والجنائية، فسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان الجهاز القضائي بالدولة كفؤا مما يسمح له بالإشراف على ما يصدره من أحكام، وما إذا كان بوسع الأشخاص غير الراضين عن النتائج التي تخلص إليها المحاكم العرفية أن يقدموا استئنافا أمام محاكم الدولة.

21 - واستطرد يقول إن السياسة التي تنتهجها الدولة الطرف في نقل الأفراد أو الجماعات من المناطق النائية إلى مناطق أكثر كثافة سكانية هي سياسة مشروعة تماما لأنها تيسر توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية. واستدرك فقال إن من المهم أيضا ضمان احترام حرية تنقل الأفراد أو الجماعات الذين نقلوا؛ لذا تساءل عما إذا كان يسمح للسكان السابقين بمحمية الحيوانات البرية في منطقة كالاهاري الوسطى بالعودة إلى المحمية والذهاب منها متى ما شاؤوا.

22 - وأخيرا أشار إلى مسألة مجموعات الأقليات واللغات فقال إن التنوع العرقي هو رصيد قيم، وإن كان من الصعب إدارته في بعض الأحيان. لقد كانت بوتسوانا تخضع لنير الاستعمار للعديد من السنين، لذا فهي تسعى الآن لصوغ هوية وطنية مبنية على وحدة شعوبها. ولكنها، في نفس الوقت، تدرك الحاجة لاحترام حقوق جميع مجموعتها العرقية. وأضاف أنه ينبغي إذاً بذل كل جهد ممكن لضمان أن لا يقوض التمتع بالحقوق الجماعية ممارسة الحقوق الفردية المنصوص عليها في كل من الدستور والعهد.

23 - السيدة ويدجوود : قالت إنه يبدو أن هناك تناقضا مستترا في حجج الدولة الطرف: فبوتسوانا تسعى لإيجاد هوية وطنية، ولكن نظام المحاكم العرفية أبقي مفصولا عن مبادئ العدل التي هي جزء من الهوية الوطنية. لذا، فمن الضروري إخضاع المحاكم العرفية للتطوير برغم الصعوبة التي يمكن أن يواجهها ذلك.

24 - وأضافت بأنه من غير الواضح لماذا لا يسمح للمحامين بالترافع في جلسات استماع المحاكم العرفية؛ وبدلا من تعقيد المسائل ببساطة، فيمكن للمحامين المساعدة في تعريف القضاة بالقانون والعملاء بحقوقهم، بما فيها تلك المكفولة بمقتضى العهد. وهذه المساعدة الإنسانية مهمة على وجه الخصوص في حال الأشخاص الضعفاء، بما فيهم الأشخاص الأميون أو الشابات. وأضاف أنه في النهاية، يمكن للمحامين أيضا أن يؤدوا دورا مفيدا في تطوير القانون العرفي عن طريق جعله أكثر تقاربا مع القانون العام ومع العهد. لذا، فإنه على الرغم من أن عدم الاحتياج لوجود محامين ربما يكون مفهوما، أن منع ظهورهم مطلقا يبدو نوعا من التطرف. علاوة على ذلك فينبغي موافاة الأفراد بإشعار رسمي بحقهم في تحويل قضاياهم، وينبغي أن يكون هناك سجل خطي بتنازلهم عن هذا الحق.

25 - وأردفت قائلة إنه برغم إدراك أن صون محمية الحيوانات البرية في منطقة كالاهاري الوسطى أمر هام للبلاد اقتصاديا، فإنه ليس من الواضح لماذا لا تسمح الدولة الطرف للسكان البساروا بالمحمية باستخدام الحفر العميق للآبار للحصول على الماء، ولا سيما أن جلب الماء من خارج المحمية مكلف للغاية. وأضافت أن القيود الصارمة على الصيد أيضا، حين يكون الصيد هو سبيل كسب الرزق للسكان الذين يعيشون في المحمية، ينبغي أن تطرح للنقاش. وقالت إنه إذا كان بعض الأفراد من المحمية قد كسبوا قضية تسمح لهم بالعودة إلى المحمية، فينبغي توسيع نطاق هذا الحق ليشمل الأشخاص الذين هم في نفس الوضع، حتى وإن لم يكونوا مدّعين رسميين. علاوة على ذلك، فإن منع الناس من إحضار الماشية، مثل الماعز، حين يمكن أن يكون لبنها غذاء لهم، يبدو قسوة لا داعي لها. وأضافت أنه رغم أن الرغبة في ممارسة إدارة الحيوانات البرية والمحافظة على المحمية منطقة مزدهرة وجاذبة للسياح هي أمر مفهوم، فإن من المهم أيضا الحفاظ على طرق الحياة التقليدية؛ بل إنه قد يثبت أن فقدان سبل التعلم التقليدية التي تستخدم لاستدامة طرق الحياة هذه هو قصر نظر من الناحية الاقتصادية.

26 - وأخيرا تساءلت عما إذا كانت بوتسوانا تنظر في التصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وربما تكون هذه الخطوة مفيدة، من حيث إنها تسمح بالنظر في الشكاوى إقليميا، مع حق الرجوع المباشر إلى تلك المحكمة.

27 - السيد سكيليماني (بوتسوانا): قال إنه لا يمكن إقالة القضاة إلا إذا كانوا غير قادرين على القيام بواجباتهم لأسباب صحية أو إذا كان سلوكهم غير سليم. فإذا رأى رئيس جمهورية بوتسوانا بمقتضى المادة 99 (3) من الدستور أنه يجب التحقيق في مسألة إقالة أحد قضاة المحكمة العليا، فإنه يقوم بتعيين هيئة تحقيق تتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل، هم بالتحديد، رئيس للهيئة وعضوان، ومع أنه لا يشترط أن يكون هؤلاء الأشخاص هم أنفسهم قضاة، فإنه يجب أن يكونوا ممن يشغلون أو شغلوا مناصب قضائية عليا. وتقدم الهيئة تقاريرها بشأن حقائق هذه المسألة إلى رئيس الجمهورية، وتقدم مشورتها له حول ما إذا كان من الواجب إقالة القاضي ويؤخذ بتوصياتها على نحو مطرد. ورأى أن سلطة إقالة القاضي هي من اختصاص الهيئة وليست من اختصاص رئيس الجمهورية.

28 - وفيما يتعلق بالتمثيل القانوني في قضايا عقوبة الإعدام، قال إنه يرى أنه بالنظر إلى أن المحاماة مهنة، لها قسم ملزم، فإن دفع أتعاب عالية للمحامين لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين أدائهم. وقال إن تعيين محامين خارجيين هو أمر مكلف، ومن المشكوك فيه أن تكون لهم الرغبة في قبول قضية على أساس ما تكون الحكومة قادرة على دفعه. وأضاف أنه يتطلع إلى نتائج الدراسة التي أجريت بشأن المساعدة القانونية، والتي ستبين المسار الصحيح للإجراءات، ليس فقط في قضايا عقوبة الإعدام، ولكن أيضا في تلك القضايا التي تشمل الأشخاص المعوزين.

29 - وفيما يتعلق بالمحاكم العرفية، قال إنه، بحسب تجربته في حضور وترؤس المحاكم العرفية، فإنه لا يتذكر حالة وجد فيها شخص ما أنه في موقف الضعيف لمجرد أن قضيته تنظر فيها محكمة عرفية. إن المحاكمة في محكمة عرفية إنما يعني أن الأشخاص المتهمين يحاكمون على أساس القانون العرفي. وأي شخص يحضر جلسة الاستماع يتصرف كمحام إلى حد ما، فهو يطرح الأسئلة على مختلف الشهود أو يطعن في شهادتهم. وعليه فلا يحتاج الأمر لمحامين فعليين. وأضاف أن هناك بالطبع بعض القواعد الأولية، مثل حق المتهم في التكلم مدافعا عن نفسه، أو الحق في تكليف الشهود بالحضور واستجوابهم. وعلى الرغم من أنه من المرغوب تحسين إجراءات المحاكم العرفية، فإنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال تشبيهها ”بمحاكم صورية غير مشروعة“.

30 - وفي موضوع الصحافة والإذاعة، قال إنه بمقتضى القانون، يمكن التقدم بحرية بطلبات للحصول على التراخيص؛ ولكن في بوتسوانا القليل من الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في وسائط الإعلام. وقد سمح لإحدى محطات الإذاعة بتغطية البلاد بكاملها، وفي تطور أخير، سمح للمجتمعات المحلية بالتقدم بطلبات لإنشاء وتشغيل محطات إذاعات خاصة بهم. وفي البداية، أثار احتمال أن البرامج قد تذاع بلغات الأعراق بعض القلق، ولكن تقرّر في النهاية بأن مثل هذا الوضع لا يسبب مشكلة. وفيما يتعلق بالتلفزيون، فتوجد محطة واحدة مملوكة للدولة. وقد تم الترخيص لمحطة واحدة أخرى. ولكنها فشلت في أن تبدأ عملها. ولكل شخص يرغب في تشغيل محطة تلفزيونية الحرية في تقديم طلب للحصول على الترخيص.

31 - وفي مسألة استخدام عبارات تهجمية أو منافية للآداب أو مسيئة لشخص رئيس الجمهورية أو أي مسؤول عام (التقرير، الفقرة 359)، قال إنه يتذكر قضيتين، على الأقل، وجهت فيهما الاتهامات بموجب القانون الجنائي، بشأن العبارات التهجمية الموجهة لشخص رئيس الجمهورية. ولكن ينبغي التفريق بين التهجم والسلوك غير المهذب. وكنائب عام، فقد تعامل مع قضايا قرر أن لا يحاكم فيها أشخاصا بمقتضى الأحكام ذات الصلة لأنه لا يعتقد أن نوع العبارات التي استخدموها محظورة. وستقدّم البيانات الإحصائية في مرحلة لاحقة.

32 - وبخصوص قانون الزواج قال إنه على الرغم من أن بعض المجموعات العرقية ما زالت تمارس عرفا يختار فيه الرجال فتيات صغيرات زوجات لهم في المستقبل، فإن هذا العرف لم يعد يفقد إقبال الناس عليه فقط، بل إن الفتيات لمجرد أن يصحبن نساء ناضجات، فإنهن لا يمنعن من الزواج بأشخاص آخرين. واستدرك فقال إنه أحاط علما برأي اللجنة بخصوص إنفاذ السن القانوني الأدنى للزواج، وقال إنه يوافق على أنه من غير المرغوب فيه أن تكون هناك قوانين عرفية تعمل خارج إطار العهد.

33 - وقال بأنه لا يوجد في الوقت الحالي أكثر من 13 حزبا سياسيا في بوتسوانا. وسيتم تأكيد العدد الفعلي على أساس المعلومات التي ترد من أمين السجل الذي يسجل الأحزاب عندما تتقدم بطلباتها بالحد الأدنى من الأعضاء. ويأتي التمويل في كثير من الأحيان من أصدقاء أو أسر أعضاء الحزب، أو من الرسوم التي تدفع عند الالتحاق بالحزب. وأضاف أنه فيما يتعلق بالفساد، فإن الوضع غير واضح، ولكن كانت هناك حالة قام فيها أثناء حملة الانتخابات الأخيرة قائد أحد الأحزاب بالاحتفاظ لنفسه بهبة كبيرة كان من المفترض تقاسمها بين أحزاب المعارضة المختلفة.

34 - ومضى فقال إن غالبية النساء ما زلن يصوتن للرجال، رغم أن هذا الأمر بدأ يتغير بسرعة، حيث إن النساء أصبحن يسعين بدرجة متزايدة إلى المشاركة في العملية السياسية. ولا ينظر إلى فكرة تخصيص عدد من المقاعد للنساء على أنها خيار جذاب، لأنه لا يتم اكتساب تلك المقاعد في منافسة عادلة. وأضاف أن هناك عددا قليلا من النساء في منصة القضاء: ثلاثة منهن إلى جانب النائب العام، ويشمل ذلك المحكمة الصناعية، التي هي في مرتبة مماثلة للمحكمة العليا. وهناك عدد يتزايد على الدوام من النساء اللاتي يدرسن القانون، وأن من المؤكد أن عدد القضاة الإناث سيزداد في المستقبل.

35 - وبشأن مسألة تجزئة البيانات الإحصائية حسب القبيلة، أعرب عن إحجام بوتسوانا عن تعريف الأفراد بالنسبة إلى أصلهم القبلي؛ بل يجب أن يُعتبر الجميع بوتسوانيين. إذ أن جمع الإحصاءات على أساس قبلي والإبلاغ عنها يمكن أن يؤدي إلى حدوث توترات عرقية. وقال إن من الضروري، في السعي لبناء أمة، الحفاظ على الوحدة، رغم وجود القبائل الذي لا يمكن التغاضي عنه بطبيعة الحال.

36 - وبشأن مسألة توفير المياه لأفراد شعب باساروا في محمية الصيد بمنطقة كالاهاري الوسطى، أعاد التأكيد على أن المحكمة العليا لم تطعن في حق الحكومة بالتوقف عن توفير الخدمات في المحمية. حتى أن التقارير التي قدمتها منظمة البقاء الدولية أشارت، في حقيقة الأمر، إلى أن الحكومة لا يقع عليها أي التزام في هذا الصدد؛ وكانت الحجة التي سيقت أمام المحكمة هي مجرد المصاريف اللازمة لتوفير تلك الخدمات. وأضاف أن خيار النقل هو موجود فعلا. وعبر عن شكوكه فيما إذا كان لدى الباساروا ما يكفي من أموال لحفر آبار عميقة الغور، فإذا ما رغبوا في ذلك، فما عليهم سوى طلب الرخصة، شأنهم شأن الآخرين، وفي هذه الحالة يتعين أولا تخصيص قطعة من الأرض لهم. وقال إن بعض المنظمات أشارت، في بادئ الأمر، إلى استعدادها لمساعدة الباساروا في نقل المياه إلى المحمية؛ وإنه يرتاب في أن يكون الطلب قد قُدِّم على أمل حدوث مواجهة من خلال إثارة حفيظة الحكومة بحيث ترفض هذا الأمر. وأضاف أن الحكومة لم تحظر، في الواقع، نقل المياه وأن المنظمات المعنية لم تتابع العرض الذي قدمته. وقال إنه ليس لديه معلومات بشأن بعثة تقصي الحقائق التي أشار إليها السيد إيواساوا في سؤاله. وأعرب عن اهتمام حكومته بالتوصل إلى حل دائم عن طريق المفاوضات.

37 - وأردف بالقول إنه فهم أن المادة 14 (3) (ج) من الدستور التي تم تعديلها تمنع الأفراد من غير الباساروا من الدخول بحرية إلى المحمية، ولا تحول دون دخول أفراد الباساروا إليها أو خروجهم منها. لكن حيث إنها محمية للصيد، فإن دخول أفراد من غير الباساروا إليها مقيد بحكم القوانين التي تنظم هذا النوع من المحميات. وبشأن الأحوال المعيشية للباساروا، قال إن من الجدير بالذكر أن الحكومات المحلية تجري تقييمات منتظمة لتحديد الأفراد الذين يستطيعون توفير الطعام والملابس لأنفسهم، وأولئك الذين لا يستطيعون. وهؤلاء الذين لا يستطيعون يحق لهم الحصول على الملابس والحصص التموينية. وهذه الحصص لا تؤخذ إلى المحمية؛ لكن إذا ما ذهب الباساروا إلى المجتمعات المحلية المجاورة لكي يتم تقييم مدى حاجتهم، كما كانوا يفعلون أحيانا، فمن حقهم الحصول على تلك الحصص. وأضاف أن خلاصة القول هو أنه من غير الواضح ما إذا كان من الأفضل للباساروا البقاء داخل المحمية أو الانتقال إلى خارجها. ورأى السيد سكيليماني أنهم سيكونون أفضل حالا إذا كانوا هم خارجها إذ يسهل إفادتهم من المدارس والعيادات وحصولهم على المواد التموينية الأساسية. وقال إن من العسير للغاية تعليم فئات مبعثرة من السكان بسبب التكلفة التي ينطوي عليها ذلك.

38 - وتابع قائلا إن الجهود المبذولة لتحديد عدد القبائل في بوتسوانا قد فشلت، إذ إن هذه القبائل وبطونها أكثر من أن تُعد. وفضلا عن ذلك، فإن المعلومات التي نتجت خلال عهد الاستعمار لم تعكس إلا مفهوم سلطات الاستعمار ذاتها عن القبائل. وفي الوقت الحالي، يقيم أفراد القبائل في مناطق تبعد آلاف الكيلومترات عن أراضي أجدادهم لأسباب اقتصادية مختلفة. وقال إن الحكومة قررت إعادة تسمية هذه المناطق على نحو حيادي، في جهد لتجنب تحديدها مقترنة بأية قبيلة. إلا أن هذا القرار أثار احتجاجا صارخا اضطرت الحكومة على إثره لتأجيل اتخاذ أي إجراء. واستدرك فقال إن بوتسوانا تحرز تقدما في طريقها لأن تصبح جمهورية. وفي المستقبل، لن يتمتع أي زعيم قبيلة بالصلاحيات التقليدية التي يخولها حاليا منصب الزعامة، إذا أنها ستكون محكومة بقوانين.

39 - وتابع قائلا إنه عندما قرئ مشروع قانون بوغوسي للمرة الأولى أمام البرلمان ومن ثم أُرسل إلى مجلس زعماء القبائل، أُعطي الزعماء مهلة 30 يوما للتشاور مع قبائلهم في هذا الشأن. وذكر أنه شارك في دائرته الانتخابية في تجمعات محلية عامة من أجل شرح مشروع القانون. وقال إنه ليس معلوما عدد المسؤولين الحكوميين الآخرين الذين فعلوا الشيء ذاته. ومع ذلك، شارك زعماء القبائل في كافة أنحاء البلاد في مناقشات بشأن مشروع القانون واقترحوا إدخال تعديلات، وقد وافقت الحكومة على ذلك.

40 - وفيما يتعلق بأمناء مجلس شؤون الأراضي، قال إنهم موظفون مدنيون عُينوا في مناطق بغض النظر عن عرقهم أو قبيلتهم. وأضاف أن شواغر تلك الوظائف شُغلت على أساس كفاءات المرشحين فحسب. وفيما يتعلق بتسعة أمناء ذوي أصول تسوانية من أصل 12 ذُكروا سابقا، فإن هوية ودوافع أولئك الذين كانوا يفشتون عن الخلفيات العرقية للأمناء ما زالت غامضة. والجزم بأن الإذاعة لا تبث أغاني غير تسوانية هو أمر عار من الصحة، إذ يستطيع كل من يستمع إلى الإذاعة البوتسوانية أن يشهد على صحة ذلك. وقال إنه استمع إلى أغان بثتها الإذاعة بالكثير من اللغات المختلفة، بما فيها لغته. وأضاف أنه ليس هناك قيود على استخدام لغات الأقليات في بوتسوانا. وعلاوة على ذلك، كان هناك وعي متزايد بحاجة الموظفين الحكوميين لتعلم بعض من اللغات الكثيرة المنتشرة في البلد غير اللغة الانكليزية. وأضاف أن ما يزعم عن شبهات تحيط بوفيات زعماء من شعب واييي المشار إليها سابقا، لا يعدو أن يكون دعوات لتشريح الجثث لتحديد ما إذا كانوا قضوا غيلة. وقال إنه لم يكن هناك عراقيل تحول دون إجراء التشريح. وأضاف أن أية مزاعم عن تورط الحكومة في مقتلهم لا أساس لها من الصحة.

41 - وتابع قائلا إن الهيئة المشار إليها في الفقرة 310 مؤلفة من ثلاث أشخاص يتولون، أو كانوا يتولون، مناصب قضائية رفيعة المستوى. وتشير الهيئة على الرئيس ما إذا كان يجب عزل القضاة أم لا. وفيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى المتهمين بارتكاب جرائم الذين لا يستطيعون دفع أتعاب محامين، تم توفير خدمات محام مجانا في بعض الحالات المعروضة أمام المحكمة العليا. إلا أن هذه المساعدة لا تتوافر في المحاكم الابتدائية. وأعرب عن أسفه لعدم تمكن شخص يملك عنزة من التأهل للحصول على المساعدة الحكومية حتى ولو كان الدخل الذي يجنيه منها لا يكفي لتغطية الرسوم القانونية. ومع ذلك، يخول أمين سجل المحكمة العليا بتقديم المساعدة للأشخاص الذين لا يتمكنون من دفع أتعاب المحامي عندما يُرى أن القضية ستُعرض على المحاكم للنظر فيها.

42 - وانتقل بحديثه إلى عقوبة الإعدام، فقال إنه لا يرى لماذا يُتوقع من الحكومة إطعام سجين محكوم بالسجن المؤبد إذا كان الشخص المعني شارك في تعذيب أشخاص آخرين عذابا شديدا أو في انتزاع أجزاء من أجسادهم. فأولئك الأشخاص يستحقون الإعدام. إلا أنه رحب بمواصلة النقاش في هذا الموضوع. وقال إنه بينما لا توجد حملات حكومية لإذكاء وعي زعماء القبائل بخصوص العهد ذات الصلة، فإن القضايا التي يبتون فيها لا تنطوي على أحكام بالإعدام. وقال إن بعض الزعماء يعتقدون بأنه ينبغي عدم إلغاء عقوبة الإعدام، بينما يرى آخرون أنه ينبغي تطبيقها حتى على جرائم أقل خطورة مما هي عليه الحال الآن، وأبدى أنه يختلف معهم في موقفهم.

43 - وتابع قائلا إنه فيما يتعلق بالقواعد التي تنظم، في إطار الدستور، يحق للمجلس مناقشة أية مسألة يمكن أن يتطرق لها البرلمان، وأن يعمل بمثابة مستشار له. إلا أن القرارات التي يتخذها المجلس ليست ملزمة للبرلمان. وفيما يتعلق بالمحاكم العرفية، أشار إلى أن بعض النزاعات يسويها زعماء القبائل، بينما تنظر المحاكم في بعضها الآخر وتقدم سجلا خطيا لإجراءات المحاكمة إلى محكمة الاستئناف العرفية. ويُطلب إلى المحاكم التدوينية إثبات أن المتهم قد أُعلم بحقوقه بما فيها حقه في الاستئناف. ولا يُسمح للمحامين في المحاكم العرفية، لأنهم يميلون إلى تعقيد القضايا بشكل مبالغ فيه عن طريق إثارة مسائل تقنية. وقال، على سبيل المثال، إنه ليس لديه وقت للتفاصيل التقنية في محكمته العرفية. وإن المحاكم العرفية تنظر على نحو مباشر في المسائل المطروحة. وأضاف أنه، لا يكون المحامون عادة على دراية جيدة بالقانون العرفي.

44 - وأردف أنه لا يفهم لماذا لا تقوم الجهات غير الأطراف في إجراءات المحكمة التي أفضت إلى صدور أمر بالسماح لرجال قبيلة باساروا بالعودة إلى أراض في محمية الصيد في كالاهاري الوسطى بتقاسم المكاسب الناجمة عن هذا الأمر، وتساءل عما إذا كانت ستتقاسم تكاليف القضية فيما لو كانت خسرتها. وأشار إلى أن الآبار العميقة الغور هي ملك للحكومة.

45 - واختتم حديثه بالقول إن حكومته وضعت تشريعات تعالج المسألة التي أثيرت فيما يتعلق بالحق في محل الإقامة في قضايا الطلاق. وتنص تلك التشريعات على أن الرجال والنساء لهم الحق ذاته في محل الإقامة. وقال إنه سيزود اللجنة بنسخة عن مشروع القانون.

46 - السيدة موتوك : قالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الجهود التي تبذلها الحكومة لإذكاء وعي شعب بوتسوانا بالحاجة إلى التوفيق بين مبادئ القانون العرفي مع المبادئ المنصوص عليها في العهد.

47 - السيدة ويدجوود : قالت إنه يجب أن يفيد الأشخاص غير الأطراف في المحاكمة من الحكم الصادر عن المحكمة إذا كان موضحا للقانون. وأضافت أن الحكومة هي الخصم الوحيد وملزمة باحترام القانون. وفيما يتعلق بالآبار العميقة الغور، ورغم أنها مُلك للحكومة، يمكن لهذه الأخيرة أن تكون سخية في الطريقة التي توفر بها المياه للشعب الأصلي إذا ما رغبت في ذلك.

48 - السيد إيواساوا : أشار إلى الفقرة 291 من التقرير التي أوردت رأي جماعة حقوق الإنسان القائل بأن قرار إنهاء توفير الخدمات الأساسية للسكان داخل محمية الصيد في كالاهاري الوسطى هو قرار جائر. وقال إنه يود معرفة ما إذا لدى السكان الذين يُسمح لهم حاليا بجلب كميات غير محددة من المياه الوسائل المالية للقيام بذلك.

49 - السيدة بالم : قالت إنها تتطلع لتلقي سوابق قضائية متعلقة بالمواد 90 إلى 93 من قانون العقوبات وأنها تحبذ تلقي بيانات إحصائية عن عدد الأشخاص الذين عُوقبوا بمقتضى تلك الأحكام والعقوبات المفروضة عليهم.

50 - السير نايجل رودلي : أعرب عن أمله بأن تتلقى اللجنة تفاصيل عن وقائع 40 قضية أُعدم فيها أشخاص. وبشكل خاص، قال إنه يود معرفة نسبة الأشخاص الذين عذبوا آخرين عذابا شديدا.

51 - الرئيس : قال إن الحوار بين اللجنة والوفد اكتسى أهمية خاصة، إذ كان يتعلق بالتقرير الأولي. وقال إن اللجنة تقدر ما تواجه بوتسوانا هذا البلد المتنوع ثقافيا، من تحديات تتمثل في مواءمة مبادئ مؤسساته العرفية مع العهد. لكنه أعرب عن أن لدى اللجنة مخاوف جدية بشأن التوافق بين بعض الإجراءات التي يتخذها زعماء القبائل والمحاكم العرفية، وأحكام العهد المتصفة بالوضوح. وقال إن من المهم إذن أن تواصل الحكومة تزويد اللجنة بمعلومات عن تنفيذها العهد وإذكاء الوعي بأحكامه لدى السلطات ذات الصلة. وقال إن اللجنة تولي أيضا أهمية لإنشاء مؤسسات وطنية تعمل على تشجيع حقوق الإنسان وحمايتها.

52 - وأضاف قائلا إن مسألة التمييز بين الجنسين هي أيضا مدعاة للقلق؛ فيجب أن تواصل الحكومة جهودها لكفالة المساواة بين الرجال والنساء في مجالات من قبيل الحد الأدنى لسن الزواج. كما أن تجريم النشاط الجنسي المثلي هو مجال آخر يثير القلق، إذ يتعارض مع العهد ومع الاجتهاد القضائي للجنة. كما أعرب باسم اللجنة عن مخاوفها الجدية للغاية إزاء الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام. وتساءل عما إذا كان ثمة جرائم عقوبتها الإعدام غير تلك التي ذكرها الوفد. وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة مراعاة ما أمكن من ظروف مخففة بوصفها حجة ضد فرض أحكام الإعدام الإلزامية.

53 - وأعرب أيضا باسم اللجنة عن قلقه إزاء عدم وجود بيانات إحصائية تجعل من الممكن قياس وتقييم حجم المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضاف أن حماية حقوق الإنسان لا تقتصر على التشريعات؛ بل تتضمن أيضا دراسة حقائق البلد.

54 - وأردف قائلا إنه أثيرت أيضا مسألة بناء سجون جديدة واستحداث سياسات من أجل إعادة تأهيل السجناء. وإن عدم تسليم جثث الذين أعدموا إلى أسرهم يبدو أنه يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة لأفراد الأسرة المعنية. وكرر التأكيد على رغبة اللجنة في مواصلة حوارها مع بوتسوانا، التي تمتلك الوسائل الضرورية، والمؤسسات والاستقرار لجعل تشريعاتها متماشية مع أحكام العهد.

رفعت الجلسة الساعة 05/13.