الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.1881

Distr.: General

15 January 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السبعون

محضر موجز للجزء الأول من الجلسة 1881 ( ال علنية) *

المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الثلاثاء ، 24 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠ 0 ، الساعة 00/15

الرئيسة : السيدة ميدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع الخاص ببيرو (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع الخاص ببيرو (تابع) (CCPR/C/PER/98/4; CCPR/C/70/L/PER)

1- بناء على دعوة الرئيسة، عاد وفد بيرو للجلوس إلى طاولة اللجنة.

2- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلتهم التكميلية بشأن البنود من 20 إلى 30 من قائمة البنود المطروحة (CCPR/C/70/L/PER).

3- السيد سولاري - يريغوين قال إن العديد من الشهادات الموثوق بها تدحض ما ادعاه الوفد عن وجود حرية مطلقة للصحافة. وأعرب عن سروره لما سمعه عن استعادة السيد إيفشر، رئيس إحدى القنوات الفضائية لجنسية بيرو ولكنه سأل عما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت إجراءات أخرى مدنيا ً وجنائيا ً في حق هذا الشخص أو أسرته أو موظفيه أو محاميه أو في حق أقارب آخرين. كما عبر عن رغبته في معرفة موقف الحكومة فيما يتعلق بقرار لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي اعتبرت أن حقوق السيد إيفشر في الجنسية وفي محاكمة عادلة وفي حرية التعبير والملكية والحصول على المساعدة القانونية قد انتُهِكت. وتساءل من جهة أخرى، عن قرار حكومة بيرو سحب اعترافها باختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في النظر في القضايا الخمس التي أحيلت عليها، خاصة وأن هذا القرار لم يكن بسبب قضيتي كل من السيد إيفشر وأعضاء المحكمة الدستورية.

4- ومضى السيد سولاري - يريغوين إنه من الواضح أن السلطة القضائية غير قادرة على ضمان إعمال حقوق الإنسان فعليا ً في بيرو وتحديدا ً فيما يتعلق بحرية الصحافة، نظرا ً لاستقلالها المحدود. فالصحافيون يخضعون لضغوطات تتراوح بين التهديد والاعتداء وه ـ و م ـ ا يمثل انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية. وأشار السيد سولاري - يريغوين في هذا الصدد، إلى ارتفاع بعض الأصوات تنديدا ً بعدم قدرة الصحافة التلفزيونية على التعبير بحرية والاستفادة من الضمانات القانونية واحتجاجا ً على المبالغ الطائلة التي استثمرت في حملة تهدف إلى جعل وسائط الإعلام تعتمد اقتصاديا ً على الإعلانات الرسمية وعلى التلاعب بالسلطة القضائية. وقال إن الانتخابات التي أجريت في بيرو مؤخرا ً استخدمت فيما يبدو، كذريعة لممارسة ضغوط على الصحافة وإن الصحافيين الذين نددوا بالمخالفات وانتقدوا السلطة الديكتاتورية تعرضوا إلى انتهاكات خطيرة.

5- ولاحظ السيد سولاري - يريغوين من جهة أخرى، أن الردود المقدمة على البند 26 من القائمة والمتعلق بمصير العديد من النواب السابقين لم تتطرق سوى للسيد موهمي لون الذي قضى نحبه وكان مالكا ً لجريدة "لاريبوبليكا". وذكَّر في هذا الصدد بأن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أشارت إلى أن هذه الجريدة كانت من القنوات الإعلامية الأكثر انتقادا لحكومة بيرو وهو الأمر الذي جعل منها هدفا ً لحملة تشهير إلى جانب التهديد بالقتل. وفضلا ً عن ذلك، أحاطت لجنة البلدان الأمريكية علما ً بالتنصت على مكالمات السيد ديل كاستيلو وتقفي بريده الإلكتروني، وهو نائب برلماني ورد اسمه في السؤال 26 . وقد علمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من جهة أخرى، أن جميع النواب كانوا قد تعرضوا لأعمال ترهيب منها تلقي تهديدات من إحدى فرق الموت. ولهذه الأسباب من الضروري أن يدلي الوفد بالمعلومات المطلوبة.

6- اللورد كولفيل أعرب عن أسفه لأن الدولة الطرف قدمت مرة أخرى، تقريرا ً لا يتضمن أي بيانات تستند إلى وقائع أو إحصاءات وبالتالي لا يتيح للجنة الاطلاع على الطريقة التي تُنفّذ بها أحكام العهد على أرض الواقع. وإذ ذكَّر اللورد كولفيل بأن الفقرة 5 من المادة 2 من دستور بيرو تنص على وضع إطار تشريعي لضمان حرية الحصول على المعلومات، لاحظ أنه لم يتم اعتماد أو سن أي حكم من هذا القبيل فيما يبدو. وقال إنه في حال كان الأمر كذلك، يتعين على الدولة الطرف أن توضح أسباب عدم تنفيذها لحكم من أحكام الدستور في القانون الداخلي.

7- وفيما يتعلق بكون الاعتداءات العديدة التي تستهدف صحافيين ينتقدون الحكومة تتجاوز التهديدات المجهولة المصدر إلى التسبب في الأذى الجسدي غالبا ً ، قال اللورد كولفيل إن ذلك يثير التساؤل بشأن ما إذا كانت الدولة الطرف قد أتاحت سبل الانتصاف لضحايا مثل هذه الأفعال. وفي الختام، أشار اللورد كولفيل إلى أن قاضيَيْن معيَّنَيْن بصفة مؤقتة تم نقلهما من مكان عملهما فور إعلانهما مقبولية الشكاوى التي رفعتها إليهما في أيار/مايو 1999 ، مجموعة من الصحافيين أجروا تحقيقا ً حول دائرة الاستخبارات الوطنية. واعتبر اللورد كولفيل أن هذه الوقائع تدل على عدم استقلالية السلطة القضائية وعجزها عن كفالة الحماية القضائية للحق الأساسي في حرية التعبير المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 2 من الدستور، وسأل عن الوضع القانوني للقضية التي أحالها الصحافيون على القضاء إذا ما كان قد تم تعيين قضاة جدد للبت فيها.

8- السيدة شانيه التمست الحصول على توضيح بشأن الجوانب التقنية لتطبيق الأحكام ذات الصلة بجريمة التشهير. وشككت في هذا الصدد، في أن يكون مبدأ التناسب قد روعي في المادتين 132 و314 من القانون الجنائي إذ أنهما تجيزان تشديد عقوبة السجن في حال الإساءة إلى سمعة هيئة عمومية. في حين يُفترض أن تكون الهيئة العمومية أكثر تحملا ً من الشخص لهذا النوع من التهجم. ثم إنه ليس من السهل دائما التمييز بين ما هو نقد وما هو هجوم شخصي عندما يتعلق الأمر بهيئات عمومية تكون عرضة للانتقاد من قبل المواطنين كما هو الحال في أي نظام ديمقراطي. وأردفت السيدة شانيه قائلة إن المسألة تدعو إلى القلق بوجه خاص نظرا ً إلى أن العقوبات المقررة ليست مجرد عقوبات رمزية ما دامت تُفرض بالفعل.

9- وفضلا ً عن ذلك، طلبت السيدة شانيه توضيحا ً بشأن تطبيق الأحكام المتعلقة بكيفية تقديم الدليل على واقعة التشهير لأن تطبيقها يختلف فيما يبدو، بحسب ما إذا كان من تعرض للفعل المزعوم هيئة عمومية أو شخصا ً . وفي الختام، قالت إنها تؤيد سؤال اللورد كولفيل بشأن الفقرة 5 من المادة 2 في الدستور، لأن إغفال تحديد القيود المفروضة على حرية التعبير تحديدا ً واضحا ً يُفسح المجال للإجراءات التعسفية.

10- السيد فيروشيفسكي اعتبر الردود المقدمة بشأن تطبيق المادة 19 من العهد غير وافية. وقال إنه يود بوجه خاص، معرفة كيف يتم تفسير أحكام الدستور التي تقيد الحق في حرية التعبير لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، في القانون الداخلي. وأعرب عن خشيته من أن يترتب على عدم استقلال السلطة القضائية فرض قيود شديدة على الحق في حرية التعبير في حال كانت مسؤولية هذا التفسير تقع على هذه السلطة وحدها. وفضلا ً عن ذلك، تساءل عن عدد المرات التي لجأت فيها الحكومة إلى استخدام الأحكام المذكورة. وقال من جهة أخرى، إن مصادر مختلفة أشارت إلى استمرار تعرض الصحافيين للاعتداء ولا سيما داخل البلاد. وأشار السيد فيروشيفسكي إلى أن الوفد أكد أن هذه الممارسة غير مقبولة على الإطلاق وأن المجني عليهم يتمتعون بحماية فعالة، وطلب توضيح أسباب عدم وجود تدابير أمنية خاصة بالأشخاص الذين ينتقدون العمل الحكومي.

11- وفيما يتعلق باستخدام الإعلانات الرسمية لدعم وسائط الإعلام المؤيدة للحكومة، رأى السيد فيروشيفسكي أنه سيكون من المفيد معرفة الأحكام التنظيمية أو التشريعية التي تخضع لها هذه الممارسة ومعرفة الجهة التي تراقب الإنفاق في هذا الوجه. وطلب في نفس السياق، أن يقدم الوفد توضيحا ً بشأن التدابير المالية التي تُطبّق بهدف قمع بعض الهيئات التابعة للمعارضة.

12- السيد كريتسم ر أعرب عن خيبته إزاء الردود التي قدمها الوفد. وأبدى استياءه بوجه خاص، من وقوف الوفد عند التشريعات المعمول بها دون غيرها لتفسير قرار السلطات تجريد السيد إيفشر من الجنسية البيروية، في حين أنه كان من الواضح أن هذا القرار اتُّخذ فور قيام القناة الفضائية التي يملكها الشخص المعني بانتقاد العمل الحكومي. وأبدى السيد كريتسمر نفس الملاحظة على الرد المقدَّم بشأن القضاة الثلاثة الذين تم عزلهم على إثر إصدارهم حكما ضد رئيس بيرو في قضية مهمة تتعلق بتفسير الدستور.

13- السيد أندو أبدى تأييده لجميع الملاحظات التي أدلى بها أعضاء اللجنة بما فيها ما قاله السيد شاينين في الجلسة السابقة بشأن السكان الأصليين. وسأل من جهته، عن الأسباب الحقيقية الكامنة من وجهة نظر الحكومة، وراء المخالفات التي شابت تنظيم الانتخابات، وعن التدابير التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.

عُلِّقت الجلسة الساعة 45/15 واستُؤنِفت الساعة 00/16

14- السيد كويسادا إينتشاوستيغي (بيرو) أجاب على الأسئلة التكميلية التي طرحها أعضاء اللجنة فقال إن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني دخلت في حوار إيجابي يتعلق بكثير من المسائل التي تمت الإشارة إليها، وهو على ثقة بأن كثيرا من المشاكل المطروحة في بيرو ستجد لها حلولا في المستقبل القريب. وسلم بأن انتخابات عام 2000 شابتها مخالفات تُعزى إلى أخطاء في البيانات وتعذر فرض مراقبة صارمة في بعض المناطق النائية من البلاد. غير أن الأمر لا يعدو أن يكون بحسب الحكومة فضلا ً عن رئيس بعثة المراقبين التي تم تشكيلها قبل انطلاق العملية الانتخابية بكثير، سوى مخالفات بسيطة لا تصل إلى درجة التزوير. وفيما يتعلق بالاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون، قال السيد كويسادا إينتشاوستيغي إنه يود أن يوضح أن بعض هؤلاء الصحافيين لم يرفعوا شكاوى إلى القضاء الداخلي وإنما لجأوا مباشرة إلى هيئات قضائية دولية. وهم في مطلق الأحوال، لا يمثلون سوى حالات منفردة. وأضاف قائلا ً إن حرية التعبير تمثل واقعا ً قائما ً في الدولة الطرف كما تشهد على ذلك المجموعة المتنوعة من الصحف ووسائط الإعلام عموما ً ومستوى النقاش السياسي. وتعتبر مشكلة استقلالية السلطة القضائية من المواضيع المطروحة على "طاولة الحوار" وقد طٌرحت بالفعل، مبادراتها بشأنها في مجلس الشيوخ. أما فيما يخص مسألة سحب الاعتراف باختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، فقال السيد كويسادا إينتشاوستيغي إن هذا القرار اتُّخذ بنفس الطريقة التي اتُّخذ بها قرار القبول بهذا الاختصاص سابقا ً . وأوضح أن القرار جاء على إثر إصدار محكمة البلدان الأمريكية حكما ً اعتبرته حكومة بيرو غير قانوني أي أنه يتعارض مع قرارات أخرى صدرت في حالات مماثلة. وعلى أي حال، فإن إمكانية العودة إلى القبول باختصاص محكمة البلدان الأمريكية مُدرج على جدول أعمال "طاولة الحوار".

15- السيد شافيز باساغويتيا (بيرو) أكد من جديد على التزام حكومة بيرو بحرية الصحافة. وقال إن الطريق صعب ولكن التعاون مع الهيئات الدولية يمثل أحد أفضل السبل لإحراز تقدم في هذا المضمار. ومضى قائلا ً إن حكومة بيرو أبدت حسن نيتها من خلال توجيه الدعوة إلى المقرر المعني بحرية التعبير في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان للقيام ببعثة في البلاد. غير أن الجهود لم تقتصر على القارة الأمريكية، فالحكومة وجهت في الماضي، دعوة مماثلة إلى المقرر المعني بحرية التعبير في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي تنتظر ردا ً يحدد فيه موعد اللقاء الذي يمكن عقده. وعن حرية الأديان، أكد السيد شافيز باساغويتيا على وجود صلات تاريخية تربط بين دولة بيرو والكنيسة الكاثوليكية يشهد عليها وجود معاهدة دولية بين بيرو والكرسي الرسولي. وقال إن هذه العلاقة المميزة التي تُعزى إلى اتباع غالبية سكان بيرو للمذهب الكاثوليكي، لا ينبغي تأويلها على أنها تمييز ضد أتباع الطوائف الأخرى. إذ أن جميع المؤسسات التعليمية تتلقى الدعم من الدولة سواء أكانت كاثوليكية أو تابعة لطوائف أخرى أو علمانية. والحصة الأكبر من المخصصات التي تُمنح للمؤسسات الكاثوليكية هي مجرد تجسيد لارتفاع نسبة الكاثوليكيين بين السكان.

16- وبشأن مسألة السكان الأصليين ذكر السيد شافيز باساغويتيا أنه كان له شرف ترؤس الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضع مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وهو بصفته هذه يشير إلى أن الحق في تقرير المصير وما يترتب على إعماله من آثار قانونية يثير نقاشا ً حادا ً وأن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التفسير الذي وضعته اللجنة للمادة الأولى من العهد لا يزال بعيد المنال. وأعرب عن أمله في التمكن من اعتماد إعلان في وقت. وقال إن حكومة بيرو ستكون قادرة على اتخاذ موقف حين يقول المجتمع الدولي نفسه كلمته الفصل.

17- كويسادا إينتشاوستيغي (بيرو) أضاف قائلا ً إن الوفد أحاط علما ً بالأسئلة التي طرحتها اللجنة بشأن الوضع الخاص الذي تعيشه بعض الأقليات من الشعوب الأصلية، وتعهد بموافاة اللجنة لاحقا ً بردود خطية تتعلق بهذه الحالات التي تتطلب تحليلا ً مستفيضا ً .

18- السيد فيغويروا (بيرو) قال إن الاتفاق المبرم بين حكومة بيرو واللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يزال ساريا ً ، وبالتالي، فإن ممثلي اللجنة الدولية يتمتعون بكامل الحرية في دخول مرافق الاحتجاز في البلاد. وأجاب من جهة أخرى على سؤال السيدة شانيه فقال إن جريمة التشهير تعتبر في القانون الجنائي جريمة ضد الشرف ينص عليها القانون الجزائي، وإنها تخضع للإجراءات الجنائية الخاصة ، أي أن مكتب المدعي العام لا يجوز له التدخل ولا يحق لغير الشخص الذي يشعر أنه تعرض للتشهير، تحريك الدعوى الجنائية. وأكد السيد فيغويروا أنه في حالة وجود ظروف مشددة، أي إجمالا ً إذا كان المجني عليه شخصية عمومية، قد تصل العقوبة المفروضة إلى السجن. بيد أن العقوبة لا تتعدى في أي حال من الأحوال، أربع سنوات سجنا ً ، ونادرا ً ما تُنفذ فعليا ً لأن القاضي يقضي عموما ً بوقف التنفيذ ويفرض عوضا ً عن ذلك، قواعد سلوك على الشخص المحكوم عليه. وإلقاء عبء الإثبات على المجني عليه هو نتيجة مباشرة لعدم تدخل المدعي العام، ولهذا السبب لا ترى حكومة بيرو وجود تعارض مع الفقرة 2 من المادة 14 من العهد. وعلى أي حال، فإن المسألة تخضع لقيود ومن الصعب تحديدا ً ، اللجوء إلى هذه الآلية إذا كانت خصوصية الشخص أو مصلحته الشخصية معرضة للخطر.

19- السيد لاسو بيكاردو (بيرو) قال إن حق الإطلاع على البيانات لم يُدرج في الدستور إلا في عام 1993، وإنه لم يمض عليه بعد وقت طويل يسمح بتقييم الآثار المترتبة عليه. غير أنه بوسع الدولة الطرف أن ترسل إلى اللجنة إحصاءات عن عدد الطعون التي قُدِّمت بالفعل. وذكر من جهة أخرى، أن المعايير المعتمدة في مجال الأمن الوطني تخضع حاليا ً للمراجعة وأن السلطات تنظر على وجه الخصوص، في كيفية تحديد المعلومات التي ينبغي تخزينها أو تصنيفها، والقصد من ذلك هو تفادي العشوائية في عملية التحديد هذه والاستناد إلى منطق قانوني متماسك. وفي الختام، تطرق السيد لاسو بيكاردو إلى موضوع المنشورات الرسمية، ونفى ممارسة تمييز ذي طابع سياسي في اختيار الصحف إبان الحملات الانتخابية على سبيل المثال، مؤكدا ً أن الدولة توقع عقودا ً مع بعض هذه الصحف وفقا ً لمعايير تقنية (الإصدار ومناطق التوزيع الجغرافية) واقتصادية (مفاوضات مباشرة بين الدولة والصحف).

20- الرئيسة أعربت عن شكرها للوفد على الردود التي قدمها ولكنها أشارت إلى أنها اقتصرت على المعايير القانونية ولم تتطرق إلا لماما ً لتنفيذ هذه المعايير فعليا ً . وقالت إنه على الرغم من التقدم الذي أُحرز، لا تزال تساو ر اللجنة شواغل كبرى فيما يخص الامتثال للعهد. فالمادة 56 من دستور بيرو لا تتطرق إلى مكانة العهد في التشريع الداخلي، ولا يوجد هناك أي حكم يضع قواعد تحسبا ً لظهور تعارض بين العهد والنظام القانوني الداخلي في بيرو. أضف إلى ذلك عدم الامتثال للعهد في مجال آخر هو مجال قوانين العفو. والردود المقدمة بهذا الخصوص صيغت بلغة سياسية خلت من أي إشارة إلى أحكام العهد. وقالت إنه لا بد من التذكير في هذا الصدد، بأن اللجنة كانت قد طلبت إلى الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية التي وضعتها عقب استعراض التقرير الدوري الثالث الخاص ببيرو (CCPR/C/83/Add.1) القيام بما يلزم لإعادة النظر بصورة منهجية، في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بشأن قضايا الخيانة والإرهاب. وحين جاء وفد بيرو ليعرض التقرير الدوري الرابع الخاص ببيرو قال إن هذه الأحكام لا تقبل المراجعة تلقائيا ً ولكن يجوز التماس إعادة النظر فيها. غير أن الرئيسة استرعت الانتباه إلى أن الأسباب التي تخول الحق في هذا الطعن لا تتوفر في أي من البلاغات التي قُدمت إلى اللجنة ضد بيرو.

21- وفيما يتعلق باختصاص المحاكم العسكرية في النظر في قضايا الإرهاب، قالت إن إحالة هذا الاختصاص على محاكم مدنية يمثل تقدما ً دون شك، إلا أن جريمة الخيانة ما زالت من اختصاص المحاكم العسكرية. ثم إن القانون رقم 27235 المتعلق بمرسوم القانون رقم 895 لا يتضمن أي إشارة تتعلق بإجراءات هذا النقل، التي ما زالت تخضع فيما يبدو، لمرسوم القانون المذكور. في حين أن هذا المرسوم لا يكاد يتيح للمتهم أي إمكانية للدفاع. ويحدد على وجه الخصوص، آجالا ً أقصر من أن تتيح ضمان الامتثال لأحكام الفقرة 2( ب) من المادة 14 من العهد. وقالت الرئيسة من جهة أخرى، إن اللجنة لاحظت من خلال الأرقام التي قدمها وفد بيرو أن هناك عددا ً كبيرا ً من المدنيين الذين حوكموا وأُدينوا من قبل محاكم عسكرية. وعلاوة على ذلك، ينص مرسوم القانون رقم 895 على عدم جواز عزل القضاة العسكريين. وجميع هذه العناصر تبين أن ضمان الامتثال للمادة 14 من العهد ما زال أمرا ً بعيد المنال في بيرو.

22- وأشارت الرئيسة ، إلى جانب آخر كان قد أثار انشغال اللجنة لدى استعراض التقرير الدوري الثالث الخاص ببيرو، ويتعلق بطول مدة الحبس الاحتياطي. وقالت إن اللجنة لا يسعها اليوم إلا أن تعرب مرة أخرى، عن قلقها الذي فاقمه توسيع نطاق الأحكام التي تجيز الإبقاء على الشخص المشتبه فيه قيد الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما ً ، ليشمل جرائم أخرى غير الإرهاب وتحديدا ً "الجريمة الشنيعة".

23- وفيما يتعلق بالعقوبات التأديبية المفروضة على الأشخاص المحتجزين بتهمة الإرهاب، ومنها على وجه الخصوص، العزل طيلة عام كامل في عنابر تخضع لإجراءات أمنية مشددة، ذكَّرت الرئيسة بأن اللجنة كانت قد استرعت الانتباه أثناء استعراض التقرير الدوري الثالث الخاص ببيرو، إلى أن تلك الإجراءات تتعارض بشكل واضح مع العهد. وقالت الرئيسة إن تلك العقوبات منصوص عليها في قوانين، وهو خير دليل على أن الحالة الفعلية وحتى الأحكام التشريعية والتنظيمية نفسها، تثير التساؤل بشأن تطبيق العهد التشريعية والتنظيمية نفسها.

24- وعن استقلال القضاء اعتبرت الرئيسة أنه غير مكفول في بيرو كما هو واضح. وقالت إنها اطلعت على نص القانون رقم 27235 الذي عُدِّل بموجبه مرسوم القانون رقم 895، ولاحظت أنه تحدث عن لجنة تنفيذية تابعة للسلطة القضائية في حين أن وفد بيرو لم يقدم أي معلومات عن هذه اللجنة. وأشارت إلى أن القانون يخولها تعديل اختصاص القضاة الذين ينظرون في قضايا الإرهاب الخاص. وقالت من جهة أخرى، إن نفس اللجنة قامت فيما يبدو، بإرجاء إجراءات تدريب القضاة لمدة 18 شهرا ً ، وهم ما زالوا ينتظرون تعيينهم. وكل ذلك يحمل على الاعتقاد بأن تلك اللجنة تتبوأ مرتبة أعلى في التراتبية القضائية من مرتبة المجلس الأعلى للقضاء. ولا غرابة في أن يحجم الصحافيون الذين تمت ملاحقتهم قضائيا ً عن اللجوء إلى سبل الانتصاف المتاحة بالنظر إلى الهيكل التنظيمي للقضاء.

25- ومضت الرئيسة قائلة إن الحالة التي تعيشها النساء في بيرو تثير مشاكل خطيرة أيضا ً . فالاغتصاب بوجه خاص، ما زال يُعتبر مسألة تتعلق بالخصوصية، وحالات العنف العائلي تعالج في إطار إجراءات التوفيق التي لا توفر أي حماية للنساء المجني عليهن. وأشارت بالإضافة إلى ذلك، إلى ما قاله وفد بيرو عن التعليمات الجديدة التي صدرت في مجال التعقيم القسري، فقالت إن ذلك يجعل المرء يفترض أنه فيما سبق، كانت هناك تعليمات مختلفة تماما ً . ويمكن أن يستنتج بالتالي، أن ممارسة التعقيم القسري كانت قائمة بالفعل.

26- وقالت الرئيسة إن مسألة احترام حرية التعبير ما زالت تدعو إلى القلق الشديد بالنظر على وجه الخصوص، إلى الأحكام المتعلقة بجريمة التشهير. فهذه الجريمة تثير اليوم جدلا ً في جميع بلدان أمريكا اللاتينية لأنها سبب في انتهاك حرية التعبير باستمرار. وفيما يخص بيرو، يبدو من الواضح أن السلطات تتعامل مع ممارسة هذه الحرية بشكل غير مقبول.

27- وفيما يخص تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، أشارت الرئيسة إلى أن وفد بيرو أوضح أن هذه المسألة سيتم تناولها مع المقرر الخاص المعني بمتابعة آراء اللجنة. كما قال إن السلطات المختصة تنظر في إمكانيات تسوية حالة السيدة آتو ديل أفيلانال (البلاغ رقم 202/1986) أما فيما يتعلق بحالة السيدة بولاي كامبوس ( البلاغ رقم 577/1994) فقال الوفد إنه بوسعها تقديم طلب لإجراء مراجعة قانونية. والحال أن قراءة متأنية للقوانين ذات الصلة، تكشف أن قصور الإجراءات عن تحقيق الإنصاف، وهو السبب الذي حدا باللجنة إلى أن تطلب من الدولة الطرف تأمين محاكمة جديدة لصاحب البلاغ، لا يسمح باللجوء إلى هذا الطعن. وأشارت الرئيسة أيضا ً إلى أن وفد بيرو قال إن القرارات التي تصدر عن المحاكم الدولية كمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، تعتبر بموجب القانون رقم 23506، قابلة للتطبيق في بيرو في نفس الظروف التي تُطبَّق فيها قرارات محاكم بيرو. وسألت عن سبب عدم تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بالبلاغات الواردة من مواطنين من بيرو ما دام هذا القانون ساريا ً .

28- وفي نهاية المطاف، شددت الرئيسة على أن الدولة الطرف تعيش حالة سياسية صعبة للغاية تؤثر على أمريكا اللاتينية برمتها. وأعربت عن تمنياتها بالنيابة عن اللجنة، بأن يتخطى شعب بيرو الصعوبات الراهنة، وقالت إنها تأمل في أن يتسنى مواجهة المستقبل بمزيد من الطمأنينة بفضل المبادرات التي على شاكلة "طاولة الحوار" والإرساء الكامل للديمقراطية الذي يشمل في جملة أمور، وضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.

29- السيد كويسادا إينتشاوستيغي (بيرو) شكر جميع أعضاء اللجنة على تعليقاتهم وملاحظاتهم، وقال إنها ستُبلَّغ على النحو الواجب إلى السلطات المختصة. وأردف قائلا ً إن وفد بيرو عرض التقرير الدوري الرابع على اللجنة في جو من الصراحة والشفافية، وإذا كان النقاش قد كشف عن وجود بعض المشاكل، فإن ما يهم بشكل أساسي هو أن يُثمر الحوار بين اللجنة وممثلي بيرو. وقال إن الصعوبات التي تتخبط فيها بيرو ليست وليدة الأمس، غير أنه أعرب عن ثقته بأن عددا ً كبيرا ً منها يمكن التغلب عليها.

30- وفيما يتعلق بالتقرير، قال إن السلطات في بيرو رأت أنه من المهم تسليط الضوء على التقدم المحرز في المجال التشريعي وهو ما يفسر غزارة المعلومات المتعلقة بالنصوص القانونية. بيد أن الوفد أحاط علما ً بملاحظات اللجنة بشأن ضرورة إعداد تقارير أكثر استنادا ً إلى الوقائع. وفي الختام، تعهد السيد كويسادا إينتشاوستيغي بأن توافي حكومة بيرو اللجنة لاحقا ً بوثيقة تتضمن الردود على الأسئلة التي لم يتسن تقديم توضيح بشأنها شفويا ً .

31- الرئيسة شكرت وفد بيرو وأعلنت انتهاء اللجنة من استعراض التقرير الدوري الرابع الخاص ببيرو.

32- غادر وفد بيرو.

اختُتِم الجزء الأول (العلني) من الجلسة الساعة 50/16