الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2199

Distr.: General

23 November 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والثمانون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 2199

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 13 تموز/يوليه 2004، الساعة 00/15

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع لبلجيكا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال ) (تابع)

التقرير الدوري الرابع لبلجيكا (تابع) (CCPR/C/BEL/2003/4؛ CCPR/C/80/L/BEL)

1- بناء على دعوة من الرئيس، عاود أعضاء الوفد البلجيكي الجلوس إلى مقاعدهم أمام طاولة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد للرد على الأ سئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

3- السيد دي فولدر (بلجيكا) أشار إلى البند 18 من قائمة المسائل، وقال إن تقديم الشكاوى إلى لجنة الشكاوى المنشأة في أيلول/سبتمبر 2003 لا ي وقف إجراء الإبعاد بالفعل ، ف الغرض من إنشاء هذه اللجنة لم يكن استحداث آلية أخرى لتقديم الشكاوى، لأ ن الاستئناف متاح بالفعل من خلال مجلس الدولة، وغرفة مجلس قضاة محكمة ا لجنح، والمحاكم المدنية. و لم تُنشأ اللجنة إلا كآلية للإشراف على الامتثال ل لمرسوم الملكي لعام 2002 الذي يرسي اللوائح المتعلقة بظروف المعيشة في المر ا كز المغلقة. ولا ينطبق هذا المرسوم على سير عمل مركز احتجاز المسافرين الذين لا ي سمح لهم بالدخول إلى بلجيكا، في منطقة ال عبور ب مطار بلجيكا الدولي. ويجري حالياً صياغة لوائح محددة لتنظيم سير ال عمل في هذا المركز.

4- وأشار المتحدث إلى ال تعميمين الصادرين في 17 و23 تموز/يوليه 2002 بشأن الطعون في قرارات الطرد، المقدمة في حالات الخطر المزدوج والحالات العاجلة للغاية، لا ي غير التشريع الحالي، وإنما يستخدمان ك مبادئ توجيهية للتنفيذ يسترشد بها مكتب الأجانب. وسي ُقدم مشروع مرسوم ملكي إلى البرلمان في خريف عام 2004 لكي ينظر في مسألة الاستعاضة عن التشريع الحالي. وينص ال تعميم الوزاري المؤرخ 17 تموز/يوليه 2002 على أنه لا يجوز ترحيل الأجانب الذين ولدوا في بلجيكا أو الذين عاشوا فيها معظم حياتهم، والذين ق ضوا فترة عقوبة ب السجن فيها . أما التعميم الوزاري المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002 فقد أضفى طابعاً إ يقافياً على الطعون المقدمة في قرار الطرد في الحالات العاجلة للغاية . ولا ينطبق ذلك على ملتمسي اللجوء فحسب بل أيضاً على جميع الأجانب الذين يواجهون الإبعاد أو الطرد.

5- السيد ة بيرندورف (بلجيكا) قال ت إنه على الرغم من أن اكتظاظ السج ون في بلجيكا هو أمر متوطن فيها ، فإن ال حكومات ال متعاقبة قد رفضت فكرة توسيع قدرة السجون على استيعاب السجناء خشية أن يؤدي ذلك الإجراء إلى زيادة عدد السجناء. و ذكرت المتحدثة أ ن أحد العوامل التي يسهل إلى درجة كبيرة تحديدها والتي تسهم في اكتظاظ السجون ه و العدد الكبير من الأشخاص المحتجزين بناء على أمر بالا عتقال . وأضافت أن الزيادة في عدد نزلاء السجون ترجع في جزء منها إلى النسبة الكبيرة ل لسجناء المحتجزين رهن المحاكمة والزيادة الحا د ة في عدد السجناء الذين تم الحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة . ومن جهة أخرى، فإن الانخفاض في عدد السجناء الذين يتم الإفراج عنهم بشروط ، كان محدوداً وبالتالي ف لا يمكن اعتباره عاملاً م س ا هم اً في اكتظاظ السجون.

6- أد ت المطالبات العامة ب زيادة فعالية ملاحقة المجرمين، وزيادة تجريم مرتكبي السلوك المنحرف وزيادة فعالية قوات الشرطة إلى إدانة و معاقبة عدد أكبر من الأشخاص. و يتعين التسليم بأن رد فعل عدد متزايد من الأشخاص إزاء آ فات الفقر والاستبعاد الاجتماعي يتمثل في اتباع سلوك منحرف. ولذلك فإن مشكلة اكتظاظ السجون لا يمكن أن تحلها الحكومة أو نظام العدالة وحده ما ، وإنما ت تطلب استجابة شاملة تستند إلى تدابير وقائية من قبيل التعليم وإدماج الفئات المهمشة .

7- السيد ديبرول (بلجيكا) قال إن وفده سيقدم رداً مكتوباً مفصلاً على السؤال المتعلق ب موقف بلجيكا إزاء مسؤولية الدول عن انتهاكات ا لمبادئ و الأ حكام ال منصوص عليها في العهد. ومع ذلك، فإن قيام بلجيكا بسحب أمر قضائي با عتقال السيد يروديا أبولايه ندومباسي ، الوزير السابق في ال كونغو، بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قراراً يتصل بذلك ، يبين مدى استعداد بلجيكا ل لاضطلاع بمسؤوليتها عندما يتبين أنها تخالف أحكام الاتفاقات الدولية التي هي طرف فيها.

8- و قال المتحدث إن مفهوم الولاية القضا ئية ال عالمية يستمد شرعيته من تفسير اتفاقيات جنيف، التي تنص على أن بإمكان الدول بصفة انفرادية أن تلاحق الجرائم التي يعترف المجتمع الدولي بأنها تشكل شاغ لاً دولي اً ، مثل جرائم الحرب. وأضاف أن الإعلان عن عدم مقبولية الإجراءات القضائية المشار إليها أعلاه التي اتُخذت ضد السيد ندومباسي كان بسبب حصانة المدَّعى عليه وليس ل عدم انطباق مبدأ الولاية القضا ئية ال عالمية .

9- وأضاف المتحدث أنه لم يتم إلغاء القانون البلجيكي المتعلق بالولاية القضائية العالمية بصفته هذه و إنما اتُخذت في عام 2003 سلسلة من الأحكام التي تنص على ضرورة الاتصال ب الدولة التي تقوم بالم حاكمة مما أدى إلى تضييق نطاق تطبيق القانون المذكور . وأُثير سؤال يتعلق بالوضع القانوني للأشخاص الذين لم تعد شكواهم مقبولة في إطار التشريع المعدل. و أعربت اللجنة عن القلق لأن الأحكام الجديدة قد تنتهك حق الضحية في سبيل انتصاف فعال.

10- وكانت غالبية الشكاوى التي تم الإعلان عن عدم مقبوليتها بالاستناد إلى ال مع ا ي ير ال جديد ة هي شكاوى تتعلق بمتهمين يتمتعون بالحصانة. ورفض بلجيكا ل هذه الحالات يعني امتثالها لقرار ذي صلة أصدرته محكمة العدل الدولية. أما فيما يتعلق بالحالات التي لم تندرج في هذه الفئة، فإن المتحدث يتساءل عما إذا كانت اللجنة ترى أن الدولة عندما تُ عَدَّل بعض أحكام تشريع ات ها الجنائي ة الداخلي ة لأنها بذلك تحرم الضحية من الحق في انتصاف قانوني .

11- ورداً على سؤال لمعرفة التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة ال دعاية العنصرية، قال المتحدث إن جهود اً كبيرة بُذلت في هذا المجال. و قال إنه أشير بوضوح في ال تقرير القطري إلى التدابير المتخذة في مجال التشريع. وتضمنت التدابير العملية إبرام اتفاق بين مكتب البريد البلجيكي ومركز تكافؤ الفرص والعمل على مكافحة العنصرية ، يستهدف حظر توزيع مواد الدعاية ا لعنصرية بواسطة البريد. و أُبرم اتفاق آخر مع هيئة الصحفيين بهدف استبعاد الإشارة إلى الأصل الإثني لمرتكب جريمة مفترض . وقد أُنشئ معهد للحوار فيما بين الثقافات يتألف من عناصر تشمل ممثلي جميع الأديان التي تمارَس في بلجيكا.

12- وقال المتحدث إن تقرير بلده لم يقدم بالفعل سرداً كافياً لفعالية التدابير المتخذة. وبغية تصحيح هذا النقص، قال إن حكومته تعتزم إنشاء عدد من آليات المتابعة. فعلى الصعيد الدولي، ي جري حالياً النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقيات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، مما سيشكل خطوة على الطريق الصحيح. وعلى الصعيد الوطني، ي كفل جهاز الشرطة الجنائية التابع لوزارة العدل ، تنفيذ الأحكام القانونية من خلال إصدار تعميمات وزارية. كما ي قوم الجهاز برصد التنفيذ الفعلي ل تلك الأحكام وفعاليتها من خلال جمع البيانات ذات الصلة.

13- ورداً على سؤال يتعلق "با لا عتراف" ب المساجد، قال المتحدث إن المفاوضات التي أجرتها الحكومة الاتحادية مع المجلس التنفيذي لمسلمي بلجيكا بشأن م قترح ذي صلة بالموضوع لم تفض إلى نتائج إيجابية لأنها لم تتوصل إلى اتفاق حول معايير الاعتراف. ومن المتوقع أن ت ناقش الحكومة الاتحادي ة مع المجلس التنفيذي الجديد الذي ستنتخب في الجمعية التأسيسية أعضاءه في خريف عام 2004 ، مقترحاً جديداً معروضاً حالياً على البرلمان .

14- وقد أنشئ جهاز معني بالوصاية أسندت إليه مسؤولية مراقبة ترتيبات الوصاية المحددة التي تتخذ بشأن ا لقاصرين الأجانب غير المرافقين و الذين يتقدمون بطلب ل لحصول على اللجوء أو ال موجودين في بلجيكا أو على حدودها دون أن ت كون بحوزتهم ا لوثائق الضرورية للدخول أو الإقامة. و إلى جانب تقييم ما إذا كان القاصر مستوفياً ل لشروط القانوني ة لكي يُمنَح الحماية ، فإن السلطات تسترشد أيضاً بالاعتبارات النفسية عند اتخاذ قرارها.

15- وقد التزمت الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في عملية صياغة ال تقارير ال قطرية ورصد تنفيذ توصيات اللجنة. وقد أُتيح مشروع التقرير المقدم في عام 2003 إلى ا لمنظم ات غير ال حكومية في تشرين الأول/أكتوبر 2002 لكي تشارك فيه، وجاء ت استجابتها بإعداد تقرير بديل. وكانت مشاركة عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني في اجتماع المائدة المستديرة المعقودة ل مناقش ة حقوق الطفل مثا لاً آخر على استعداد الحكومة ل لتعاون مع المنظمات غير الحكومية في عملية رصد الامتثال للالتزامات الدولية.

16- وفي عام 2003، أعلنت الحكومة عن نيتها إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان. و قد أهلّت الخبرة ال واسعة للمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان هذه المنظمات لل مشاركة بصورة كبيرة في هذه الهيئة. فإنشاء لجنة وطنية هو أداة هامة في رصد احترام حقوق الإنسان ومحفل للحوار والعمل المشترك.

17- و كان أعضاء اللجنة قد أعربوا عن قلقهم لأن ال حق في الاستعانة ب محام أو طبيب يختاره الفرد المحتجز رهن المحاكمة قد لا يكون مكفولاً دائماً. وفي هذا الصدد، من الهام تحديد المرحلة التي يُكفل فيها الاستعانة بمحامٍ أثناء فترة الاحتجاز. وسيناقش البرلمان في خريف عام 2004 التعديلات التي يمكن إدخالها على التشريعات المعمول بها حالياً بهذا الشأن ، وس تؤخذ بالاعتبار توصيات اللجنة ، ذات الصلة.

18- وقال المتحدث إنه ي وافق على ضرورة السماح للمحتجزين بإبلاغ طرف ثالث عن احتجازهم. غير أنه ينبغي توخي الحذر لأنه إبلاغ شخص آخر عن توقيف شخص ما قد يؤدي، في سياق مكافحة الإفلات من العقاب، إلى تنبيه شريك الجريمة؛ ومع ذلك ينبغي ألاّ يصبح ا لاستثناء هو القاعدة.

19- و أضاف المتحدث أنه على الرغم من أن ال مناقشة جارية حالياً حول إمكانية قيام بلجيكا بمراجعة التحفظات التي أبدتها إزاء العهد، فليس هناك في الوقت الحا ضر أي م قترح رسمي يتعلق ب تطبيق حق ا لطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة ال جنايات . ومع ذلك، ي جري النظر في م قترح لمطالبة المحكمة بتعليل قراراتها.

20- ويجري حالياً مراجعة قانون الإجراءات الجنائية الذي يعود إلى عام 1874. وتشمل المشاكل المترتبة على النظام الحالي الصلاحية التي يمنحها ذلك النظام ل دائرة الإدعاء العام للقيام، من خلال قاضي التحقيق، باتخاذ تدابير محددة للتحقيق لا تخضع لنفس الضمانات التي يخضع لها التحقيق الأصلي. وسيتعين على البرلمان أن يتخذ قراراً بشأن كيفية معالجة هذه المسألة عند مناقشتها في الخريف المقبل؛ وتشمل الحلول الممكنة اعتماد نظام خصومة أو إعادة ت وزيع الأدوار في إطار النظام الحالي بشكل يعيد توازن القوى. وقد أصدرت محكمة ال نقض عدداً من الأحكام المتعلقة ب مدى وجوب تطابق ا لأحكام التي تصدرها محاكم التحقيق مع المادة 14 من العهد والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويعود الأمر إلى البرلمان لكي يتخذ قراراً بشأن ما إذا كانت الأحكام الصادرة عن محكمة ال نقض ت ستدعي وضع تشريعات أكثر تحديداً ل ل بت في الحد الفاصل الواجب رسمه بين تدابير التحقيق الفعالة والحاجة إلى ضمان محاكمة عادلة. وقد استجابت بلجيكا على الفور ل حكمين أصدرتهما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وعلى الرغم م ما أبدته سلطات الملاحقة ال جنائية من معارضة فيما يتعلق با لدعوى المدنية، فلم يعد يُسمح لتلك السلطات أن تكون حاضرة أثناء مداو لات محكمة النقض، سواء في الدعاوى الجنائية أ و في الدعاوى المدنية.

21- وفيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم، أوضح المتحدث أن المجلس الأعلى لل قضاء يستطيع أن يقترح مرشحاً واحداً فقط على ال ملك الذي يمكنه عندئذٍ أن يوافق على هذا المرشح أو يرفضه. وبعد الرفض، الذي ينبغي أن يتخذ شكل مرسوم ملكي مشروع مبرر، فإن عملية الترشيح تبدأ من جديد؛ ولا يمكن للملك مطلقاً أن يست بدل م رشحه. وقد استخدم هذا النظام مؤخراً عند تعيين شخص في محكمة استئناف لي يج عندما لم يتمكن ا لملك من الموافقة على المرشح المقترح؛ وواجه المجلس الأعلى للقضاء بعض الصعوبات في الاتفاق على مرشح واحد.

22- واخت تم المتحدث قوله إن تدريب المدعي العام لمدة 18 شهراً أو تدريب القاضي لمدة ثلاث سنوات ه و أمر إ لزامي . وتنظر وزارة العدل الآن في الأخذ بطريقة ثالثة لتعيين القضاة في المحاكم، حـيث تسم ـ ح ل ل محامين من ذوي الخبرة ومن الذين ترافعوا أمام المحاكم لمدة لا تقل عن 20 عاماً بتقلد منصب القاضي دون أن يتلقوا ذلك التدريب ال مزدوج.

23- السيد لالاه أشاد ب ما أبداه الوفد من استعداد لإعادة النظر في مسألة القيود التي يفرضها بلده على الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق ببعض مواد العهد؛ وقال إنه يحسن إبقاء المسألة مفتوحة للمناقشة بسبب موقف اللجنة المتمثل في أن الدول التي تختار ممارسة سلطتها التقديرية لتقديم بعض الحقوق، لا سيما بموجب المادتين 5 و26، تكون عندئ ـ ذٍ ملزم ـ ة فيما يتعلق بمختلف مواد العهد. وست ُعالج الصعوبات ال ناشئة فيما يتعلق بالأمور الجنائية في هذا الصدد في محفل مناسب، بعد أن تنتهي اللجنة من مداولاتها. و هنأ المتحدث الوفد على نوعية تقريره وردوده.

24- الرئيس قال إن نوعية الردود التي قدمها الوفد واستعداده للحوار جدير ان بالثناء؛ و ليس ذلك مفاجئ اً ف جهود الإصلاح قد قطعت شوطاً في بلجيكا كما يبدو، وهي جهود تركز على إزالة أي تضارب بين الإطار التشريعي والوضع الفعلي . ولن ت تمكن اللجنة من التعليق بصورة مفصلة على مشاريع القوانين التي أشير إليها، قبل أن تصبح هذه المشاريع قوانين، على الرغم من أنها تبدو واعدة. و ذكر المتحدث أن بلجيكا استفادت من الدروس التي استخلصتها من الأحداث المفجعة التي شهدتها الصومال ، على صعيد التشريع، ولكن ربما كان يتعين أن تنعكس هذه الدروس بفعالية أكبر على صعيد المقاضاة . وأ حاط المتحدث علماً برغبة بلجيكا في إقامة حوار متعدد الثقافات يست هدف الحد من النـزاعات و التشجيع على مزيد من التفاهم والت أكد من فعالية الضمانات التي ت ستند إليها الحقوق الأساسية، سواء في بلجيكا أم في غيرها من البلدان . ومن الهام عدم تقليل أهمية هذا الاتجاه. و أضاف المتحدث أن الحوار ال متعدد الثقافات يستند، فيما يبدو إلى إعلان حسن النوايا أكثر منه إلى الممارسة اليومية. ومن الهام النظر في ما إذا كانت الإرادة السياسية الموجودة في هذا الصدد لها تأثير السلطات المحلية.

25- ويتعين على اللجنة أن تركز اهتمامها على قضايا قليلة فقط، بعضها أكثر خطورة من البعض الآخر. وثمة مسألة هامة ت تطلب من السلطات البلجيكية اتخاذ إجراءات منسقة هي تلك المتعلقة با ز د ياد حالات التمييز والتطرف، ولا سيما التطرف السياسي الذي يحرض على الكراهية ويسعى إلى استبعاد الأشخاص ال مختلفين . وأعرب المتحدث عن أمله بأن تتحسن الحالة. وقال إنه على الرغم من أن رسائل الكراهية والتعصب والتطرف التي تنشر على مواقع الإنترنت والموجهة إلى المواطنين البلجيكيين أو المقيمين على أرض بلجيكا هي رسائل تبعث على القلق، فإن ما يبعث على ال قلق ال بالغ حقاً هو التطرف الذي يتخذ شكل أحزاب سياسية تقوم على العنصرية أو كره الأجانب، وهو ما أعطى البلد صورة لا يستحقها. ومضى المتحدث يقول إن التطرف السياسي في تزايد من خلال أشكال عديدة بما في ذلك في صناديق الاقتراع . وهناك ما يبرر ا لخشية من أن التحرك في هذا الاتجاه سيجعل من الصعب تصحيح الحالة في المستقبل. والسلطات الحكومية ل يست عاجزة في هذا الصدد، فينبغي بصورة عاجلة تسوية مسألة تمويل الحكومة للأحزاب السياسية التي تعمل على نشر الآراء القائمة على العنصرية، كما ينبغي مكافحة تمويل الجهات الخاصة لأنشطة ا لتحريض على الكراهية، على المستوى الوطني، كما هو الحال في دول أخرى وكما يُتوخى تحقيقه على المستوى الدولي. فالتطور الديني لا يختلف من حيث الجوهر عن التطرف السياسي . ولبلجيكا في هذا المجال قوانين ينبغي تنفيذها بفعالية وينبغي لهذه القوانين ألا تقتصر على فرض العقوبات المالية. ف الفقرة 2 من المادة 20 من العهد لا تسمح باتباع نهج يقوم على المرونة أو التساهل في هذا المجال .

26- والمسألة الثانية التي تست وجب اهتمام اً خاص اً هي مسألة الولاية القضائية ال عالمية ؛ ف لجوء بلجيكا إلى ممارسة صلاحياتها الاختيارية جعلها تحتل مكانتها في طليعة جهود مكافحة الإفلات من العقاب، غير أنها، وفي فترة زمنية قصيرة نسبياً، غيرت سياستها تماماً. وعلى الرغم من أن الدولة حرة في تقرير سياستها، ف إن ثمة ضحايا لهم حقوق ومصالح يجب أن تُ حترم و تُر ا عى في سياق إجراءات مكافحة الإفلات من العقاب. غير أن ال مسألة الأهم هي أنه عندما تقرر دولة ما استخدام صلاحياتها و من ثم تغير رأيها على الفور تقريباً ، فإن ثمة خطراً يتمثل في وجود قضية تتجاوز المسائل ال سياسية ، يجري استخدامها لغايات سياسية بل وربما اقتصادية. و ب ذلك تكون مصداقية ا لولاية القضائية العالمية في خطر.

27- وقال إنه فهم التفسير الذي قدمه الوفد فيما يتعلق ب مصطلح تطليق الزوجة. ومع ذلك ، وحتى إذا كان تطليق الزوجة يخضع لشروط ي تعذر الوفاء بجميعهـا ، فإن ال مصطلـح لا ي زال ي نطوي على مدلو لات ل مفهوم ترفضه منذ عام 1956 العديد من البلدان المسلمة ، وإن لم يكن جميعها للأسف، لأنه مفهوم منافٍ ل حقوق الإنسان. ولذلك فمن المدهش أن ي ظهر هذ ا ال مصطلح من جديد في بلجيكا.

28- وعلى الرغم من أن المعلومات التي قدمها الوفد بشأن اكتظا ظ السجون هي موضع ترحيب ، فإن النقطة الهامة هي ضرورة احترام حقوق السجناء والامتثال ل لقواعد النموذجية الدنيا والفصل بين السجناء على النحو الواجب . وعلى الرغم من أن بلجيكا ليست البلد الوحيد الذي يواجه هذه المشاكل، فإنه متأكد من قدرتها على تصحيح الوضع . وأضاف المتحدث أن وجود عدد كبير من السجناء يرجع إلى أسباب متعددة ومتنوعة ولكن التعليم ، سواء في المدرس ة أ و في الأسر ة، هو أمرٌ غاية في الأهمية. كما أن التعليم ضروري لمنع التطرف والحد من التوترات الاجتماعية.

29- وأخيراً، وعلى الرغم من أن بلجيكا بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز حرية المعتقدات الدينية، ف قد كان بإمكانها القيام بالمزيد لتفادي المشاكل المتعلقة بالاعتراف بالمساجد ، التي نجمت عن النـزاعات الداخلية داخل المجتمعات المسلمة. وتساءل المتحدث عن استخدام حكومة بلجيكا ل مصطلح "طائفة" التي اكتسبت مدلولاً ازدرائياً والتي تُستخدم مع ذلك ، و دون مبرر لوصف مجتمعات دينية مشروعة. ومع ذلك، فإن هذه الملاحظات لا تقلل من شأن جميع الأعمال الجيدة التي قامت بها بلجيكا لتحسين حماية حقوق الإنسان.

30- السيد ديبرويل (بلجيكا) قال إن عملية تقديم التقارير تنطوي على تحديات و تتطلب استعداداً شاملاً ، وأنها قد حفزت بلجيكا على دراسة سياستها بعناية . وشكر المتحدث اللجنة على الفرصة التي أتاحتها له للمشاركة في هذا الحوار البناء. وقال إنه أ حاط علماً بالشواغل ا لتي أعربت عنها في السابق اللجنة وأنه ي ترقب ب اهتمام ملاحظاتها الختامية التي سيحيلها إلى السلطات المختصة.

رفع الجزء العلني من الجلسة في الساعة 2 0/ 16