GENERAL

CCPR/C/SR.2487

16 July 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

الل جن ة المعنية ب حقوق الإنسان

الدورة الحادية و التسعون

محضر موجز للجلسة 24 87

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الأربعاء ، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، الساعة 00/1 5

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع للجماهيرية العربية الليبية

ـــــــــــــــ ـ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائقEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/ 15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الرابع للجماهيرية العربية الليبية (CCPR/C/LBY/4; CCPR/C/LBY/Q/4;HRI/CORE/1/Add.77؛ ردود كتابية قدمتها الجماهيرية العربية الليبية، وثيقة دون رمز وُزِّعت بالعربية فقط)

1- بناء ً على دعوة الرئيس اتخذ أعضاء وفد الجماهيرية العربية الليبية أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2- السيد أبو سيف (الجماهيرية العربية الليبية) قال مقدِّماً تقرير بلاده الدوري الرابع (CCPR/C/LBY/4) إن الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية وكذلك حق الشعب في المشاركة الحقيقية لا يمثِّل فحسب مأساة للمواطنين الأفراد لكنه يُقوِّض أيضاً الاستقرار السياسي والاجتماعي الأمر الذي يتولّد عنه العنف والنزاعات. وهذا هو السبب في أن الشعب الليبي قد اعتمد الوثيقة الخضراء الكبرى في عام 1988 والقانون الخاص بتعزيز الحرية التي تُرجِمت أحكامه إلى قانون في عام 1991. ويتمتع الرجال والنساء الليبيون الآن بحقوق متساوية. وهم أحرار في إنشاء نقاباتهم وغيرها من الجمعيات لحماية حقوقهم في مجال العمل كما يتمتعون بحرية الرأي والتعبير. والسلطة القضائية مستقلة ويمكن لكل مواطن ليبي ممارسة الحق في التقاضي، والحق في العمل وكذلك الحق في الحصول على سكن ملائم والحق في الحياة مكفولة. ولا يمكن فرض عقوبة الإعدام إلا في حالات القصاص أو حيثما يشكل أي شخص تهديداً مستمراً للمجتمع. وبالمثل فإن أولئك الذين يشكلون تهديداً للآخرين يمكن حرمانهم من حريتهم ويُعتبر أي متهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي. وعلاوة على ذلك، فإن القانون يحظر تعرُّض المتهمين لأي شكل من أشكال التعذيب الجسدي أو العقلي أو لأي معاملة قاسية أو مهينة. ولجميع الليبيين الحق بموجب القانون في حماية خصوصيتهم وفي التمتع بثمار عملهم؛ والملكية الخاصة مصونة.

3- ثم قال إن حكومته قد اتخذت إجراءات قوية للنهوض بحالة المرأة وتمكينها من المشاركة مشاركة تامة في عملية التنمية. وتتولى النساء مناصب عليا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكذلك في السلك الدبلوماسي والسلطة القضائية والشرطة والقوات المسلحة. ويتمتع الأطفال الليبيون أيضاً بحماية خاصة إذ إن العقوبة البدنية وجميع أشكال التعذيب وإساءة معاملة الأطفال محظورة بموجب القانون. وتتاح لهم أيضاً إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة وكذلك التعليم المجاني.

4- وحقوق الإنسان التي تشكِّل المضمون الأساسي للديانات السماوية غير قابلة للتصرف. وتكفل الشريعة الإسلامية حقوق الإنسان من خلال إطار جامع ومتّسق وهي واجبة التطبيق في أي مكان وفي كل زمان. وفيما يخص الميراث فإن التوصية الواردة في القرآن الكريم بأن للرجل مثل حظ الأنثيين ليست قاعدة عامة وهي تنطبق فقط في عدد محدود من الظروف. وتطبَّق ثلاثة معايير أساسية في هذا الخصوص. يتعلق المعيار الأول بدرجة القرابة للمتوفي : فكلما كانت درجة قرابة الدم وثيقة ازداد نصيب الوريث الذكر أو الأنثى في الميراث. ويتعلق المعيار الثاني بالأجيال حيث تُعطى الأولوية للجيل الأصغر، بغض النظر عن الجنس على أساس أن عبء المسؤولية في المستقبل للوريث الأصغر أكبر من أي فرد من الجيل الأكبر. ومن ثم فإن ابنة المتوفي يحق لها أن ترث قدراً أكبر من أم المتوفي أو والده، حتى لو كانت لا تزال رضيعة. أما المعيار الثالث ألا وهو العبء المالي الذي يتحمله الوريث الذكر إزاء الأطراف الآخرين فهو المعيار الوحيد الذي يتضمن تفرقة بين الرجال والنساء لكنه لا ينطوي على أي عواقب ضارة على النساء. والواقع أن الحال يكون خلاف ذلك في الغالب.

5- السيد الجتلاوي (الجماهيرية العربية الليبية) قال في معرض رده على السؤال رقم 1 الوارد في قائمة القضايا (CCPR/C/LBY/Q/4) إن محتوى العهد قد شكّل جزءاً من التراث الإسلامي لبلاده لما يزيد عن 400 1 عام. ولذلك فإن التشريع المحلي الليبي يتوافق مع أحكام العهد ما لم تكن هذه الأحكام مخالِفة للشريعة، وهو نهج يستند إلى مبدأ حرية العقيدة والعبادة التي يكفلها العهد.

6- السيد أبو سيف (الجماهيرية العربية الليبية) قال مجيباً على السؤال رقم 2 إن آراء اللجنة قد عُمِّمت على الأطراف ذات الصلة حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات المطلوبة. وفيما يخص البلاغ رقم 1107/2002، قال إن القنصلية الليبية في المغرب قد أصدرت وثيقة سفر للسيدة لبنى الغار. ولا تتاح أي معلومات حتى الآن فيما يخص البلاغ رقم 440/1990 (يوسف المغريزي ضد الجماهيرية العربية الليبية) .

7- السيد المجدوب (الجماهيرية العربية الليبية) قال مشيراً إلى السؤال رقم 3 إن التشريع الليبي قد اعتُمِد كسياسة عامة لفرض عقوبات جنائية أشد صرامة فيما يخص مسألة العنف ضد المرأة. وتنعكس السياسة العامة في المواد 390 إلى 395 من القانون الجنائي فيما يتعلق بالإجهاض والمادتان 407 و408 اللتان تُجرِّمان الاغتصاب والمادة 416 التي تُجرِّم الإكراه على الدعارة والمادة 411 التي تُجرِّم الزواج بالاختطاف. ويُعاقَب على إساءة معاملة الزوج من جانب زوجها بموجب المواد 396 إلى 398 من قانون العقوبات.

8- السيد الجتلاوي (الجماهيرية العربية الليبية) قال مجيباً على السؤال رقم 4 إن القانون رقم 70 لسنة 1973 فيما يتعلق بالزنا يستند إلى القرآن الكريم. وأي مجتمع فاجر يتنافى مع السمات الثقافية المميزة ومع حرية العقيدة والعبادة. ولا تخضع النساء والفتيات لفحوص البكارة إلا إذا كُنّ قد تعرضنَ للاغتصاب. وقد أُنشئت مرافق لإعادة التأهيل الاجتماعي للفتيات ضحايا العنف من أجل حماية الفتيات من الهجمات الممكنة من جانب الأقارب كرد فعل اجتماعي. وهي في الواقع مراكز للرعاية الاجتماعية وليست مرافق للاحتجاز كما أن القانون يكفل للفتيات ممارسة حقوقهن.

9- السيد أبو سيف (الجماهيرية العربية الليبية) قال إنه قد أجاب على السؤال رقم 5 فيما يتعلق بالميراث في بيانه التقديمي . وهو فقط يود أن يؤكد من جديد أن الأحكام المنصوص عليها في القرآن الكريم لا تخضع للتعديل أو الاستثناء أو توسيع النطاق.

10- السيدة ماركوس (الجماهيرية العربية الليبية) انتقلت إلى السؤال رقم 6 فقالت إن القانون رقم 10 لسنة 1984 فيما يتعلق بالزواج والطلاق يكفل للنساء المساواة التامة في إقامة دعوى للطلاق بسبب الهجر أو العنف المنزلي. وللنساء الحق أيضاً في النطق (بالطلاق بناء على طلب الزوجة).

11- السيد ديربي (الجماهيرية العربية الليبية) قال في معرض رده على السؤال رقم 7 إن تشريع بلاده لمكافحة الإرهاب يتكون من الفصل الأول من قانون العقوبات، وقانون سنة 1967 فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقانون رقم 7 لسنة 1981 فيما يتعلق بحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقانون رقم 13 لسنة 1993 فيما يتعلق بالسرقة وقطع الطريق وهي جميعاً تُجرِّم الإرهاب الفردي والجماعي وإرهاب الدولة. وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي تعريف دولي للإرهاب وأن كل دولة تتجه إلى اتباع نهج مختلف إزاء المشكلة.

12- السيد الجتلاوي (الجماهيرية العربية الليبية) قال مشيراً إلى السؤال رقم 8 إنه خلال فترة السنوات الخمس الأخيرة لم تُفرَض عقوبة الإعدام إلا على القتل مع سبق الإصرار والترصد. ويُنفَّذ الحكم بواسطة فصيلة الإعدام، وذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. ولم تكتمل بعد المداولات بشأن قائمة الجرائم التي يمكن فرض عقوبة الإعدام لارتكابها.

13- السيد أبو سيف (الجماهيرية العربية الليبية) قال مجيباً على السؤال رقم 9 إن بلاده ليست لديها في الوقت الراهن أي خطط لإلغاء عقوبة الإعدام.

14- السيد الجتلاوي (الجماهيرية العربية الليبية) قال في معرض رده على السؤال رقم 10 الذي يشير إلى حالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة وبشأن الأشخاص المودعين في الاحتجاز إن الجماهيرية العربية الليبية دولة تقوم على سيادة القانون وذلك وفقاً للمادة 1 من القانون الجنائي التي تنص على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بحكم القانون. ولا يمكن اتهام أي شخص أو فرض عقوبة عليه إلا على أساس نص قانوني موجود من قبل وحكم صادر عن جهة قضائية. وتُنشر جميع الأحكام ولا يُوقَّع الإعدام على أي شخص دون صدور حكم بالإعدام.

15- السيد المجدوب (الجماهيرية العربية الليبية) قال مشيراً إلى السؤال رقم 11 إن السجون وموظفي السجون يخضعون للتفتيش القضائي. وتضطلع لجان مكونة من أعضاء مكتب النائب العام بعمليات تفتيش منتظمة وينظرون في شكاوى النزلاء. ويجري التحقيق في حالات التعذيب المزعوم بوصفها جرائم في إطار المادتين 337 و435 من القانون الجنائي اللتين تنصان على عقوبات أشد إذا قام موظف عام بارتكابها. وقانون الإصلاح الدستوري رقم 5 لسنة 2005 يكفل حقوق المحتجزين، بما في ذلك الحق في تقديم شكاوى.

16- السيد الجتلاوي (الجماهيرية العربية الليبية) قال مجيباً على السؤال رقم 12 إن العقوبات المتعلقة بالجلد وقطع الأطراف تُفرض عقاباً على ارتكاب جريمة الزنا والسرقة وقطع الطريق. ويخضع فرض هذه العقوبات لشروط مشدّدة بحيث تكفل حقوق المتهم. وعلاوة على ذلك، يُعفى أي مجرم يعلن توبته من العقوبة. والشريعة هي مصدر التشريعات الليبية ذات الصلة.

17- السيد ديربي (الجماهيرية العربية الليبية) قال مجيباً على السؤال رقم 13 إنه لا يوجد أي مراكز احتجاز لملتمسي اللجوء. وجميع الأمور المتعلقة بدخول الأجانب إلى الأراضي الليبية أو الخروج منها أو الإقامة فيها منظّم بموجب القانون رقم 6 لسنة 1987. وتنص المادة 21 لقانون تعزيز الحرية لسنة 1991 على أن "الجماهيرية مكان لجوء للمضطهدين وللمناضلين في سبيل الحرية ولا يجوز تسليم أي لاجئ إلى أ ي طرف أياً كان". ومؤتمر الشعب العام يتولى مسؤولية منح مركز اللجوء والبت في معاملة اللاجئين.

18- ثم قال إن الأشخاص المودعين في مراكز الاحتجاز قد دخلوا البلد بصورة غير مشروعة وهم في أغلب الحالات مهاجرون لا يحملون أي وثائق لدخول أوروبا بصورة مشروعة.

19- السيد المجدوب (الجماهيرية العربية الليبية) قال إن الأحكام التي تنظِّم القصاص والديّة يمكن الاحتجاج بها لمنع فرض عقوبة الإعدام فيما يخص القتل مع سبق الإصرار والترصد. والأحكام موضع البحث ليست منافية للعهد إذ إنها تطبق وفقاً لمقتضيات المحاكمة العادلة وتستند إلى الشريعة.

20- السيد عمر (المقرر القطري) قال إنه يأسف لأن تقرير الجماهيرية العربية الليبية وردودها الكتابية على قائمة القضايا شديدة الإيجاز. ولذلك فإن حوار اللجنة مع الوفد سيكون له أهمية قصوى حيث إن معظم المعلومات التي تلقتها اللجنة حتى الآن قد جاءت من مصادر أخرى.

21- سأل عن وضع العهد في القانون الليبي وإلى أي مدى تتوافق التشريعات المحلية وبوجه خاص التشريع المتعلق بالميراث مع أحكام العهد. وقال إن الدولة الطرف قد صدّقت على العهد دون إبداء أي تحفظات وتساءل عما إذا كانت معاملة المرأة بموجب الشريعة والأحكام المتعلقة بالقصاص والديّة يمكن أن تُعتبر متوافقة مع أحكام العهد. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كان العهد له نفس وضع الدستور وإعلان سنة 1967 بشأن إنشاء سلطة الشعب وما هو مركزه في التدرج الهرمي للنصوص القانونية. وتساءل عما إذا كان لأي متظلِّم الحق في التذرع بأحكام العهد أمام المحكمة وما إذا كانت المحكمة تصدر أحكامها على أساس أحكام العهد وليس على أساس التشريع المحلي، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان في استطاعة الوفد تقديم معلومات محددة بشأن مثل هذه الحالات.

22- السيد شيرير قال إنه يشاطر مساور قلق السيد عمر بشأن نفس المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف. والتمس توضيحاً بشأن الأنشطة التي تقوم بها الدولة الطرف استجابة للبلاغين المذكورين في السؤال رقم 2 الوارد في قائمة القضايا ألا وهما: البلاغ رقم 1107/2002 (لبنى الغار ضد الجماهيرية العربية الليبية) والبلاغ رقم 440/1990 (يوسف المغريزي ضد الجماهيرية العربية الليبية) ويتعلق البلاغ الأول بشابة ليبية كانت مقيمة بصورة مؤقتة في المغرب وتقدمت بطلب لتمديد صلاحية جواز سفرها كي تستطيع مواصلة تعليمها العالي في أوروبا. ولم تمنح سوى تمديد لصلاحية الجواز لمدة عامين وهو ما منعها فعلياً من الحصول على منحة دراسية. وتبيّن من نتيجة الدعوى وجود صعوبات شديدة في الاتصالات بين اللجنة والدولة الطرف.

23- أما الدعوى الثانية فهي أشد خطورة بكثير وقد أحس بخيبة الأمل لسماع رد الوفد بأنه ليس لديه أي معلومات أخرى بشأن هذه الدعوى. وفي عام 1990 قام شقيق السيد المغريزي بتقديم الدعوى. وكان السيد المغريزي قد اختفى عقب حبسه وقد شوهد لآخر مرة على قيد الحياة في عام 1992 عندما قامت زوجته بزيارته في السجن. وبالرغم من أن اللجنة قد طلبت معلومات بشأن الدعوى، بما في ذلك التهم التي وُجِّهت إلى السيد المغريزي وما إذا كان قد أدين وأين يجري إيداعه وما هي حالته الصحية فإن الدولة الطرف لم تستجب. وقد أدى الافتقار إلى التعاون من جانب الدولة الطرف في هذه الدعوى إلى إعاقة اللجنة عن أداء مهامها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. ولذلك فإن اللجنة ترحب بمزيد من المعلومات.

24- ثم لفت انتباه الدولة الطرف إلى أنه فيما يتعلق بالحقوق غير القابلة للتقييد بموجب العهد تقع على الدول الأطراف مسؤولية التحقيق في الانتهاكات المزعومة. وحتى إن لم تكن أي معلومات أخرى متاحة فلا يمكن للجنة أن تشعر بالارتياح إلا إذا قامت الدولة الطرف بإجراء تحقيق.

25- وقال مشيراً إلى السؤال رقم 12 الوارد في قائمة القضايا فيما يتعلق بالجلد وقطع الأطراف بوصفهما عقوبة على بعض الأعمال الجنائية فقال إنه بالرغم من طلب اللجنة في عام 1999 بأن تقوم الدولة الطرف بإلغاء حدي الجلد وقطع الأطراف رسمياً كعقوبة فقد أحيطت اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد وقّعت كلا الحدين في السنوات الأخيرة. وتنقيح القانون الجنائي لا يزال جارياً منذ عدد من السنوات وقال إنه يود أن يعرف متى سيجري الانتهاء منه وما هو تأثيره على هاتين العقوبتين اللتين تتنافيان مع مبادئ العهد والالتزامات التي تعهّدت الجماهيرية العربية الليبية بالوفاء بها.

26- السيدة ماجودينا لاحظت أن نظر اللجنة يجري على أساس معلومات غير كافية من الدولة الطرف مما أدى إلى جعل أعمال اللجنة أمراً شديد الصعوبة. وبالرغم من أن هناك تطورات إيجابية في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تناول حالات العنف المنزلي في النظام القانوني الليبي. فعلى الرغم من أن التقرير الدوري يذكر في الفقرة 26 أنه ليست هناك ضرورة لتجريم فعل الإيذاء أو الاغتصاب في حالة وقوع الاعتداء من الزوج فإنه لم يقدِّم أي معلومات محددة عن كيفية تناول مثل هذا النوع من العنف. وينبغي تقديم معلومات عن عدد حالات العنف المنزلي ومعدلات المحاكمة والإدانة وعدد الأحكام الصادرة وأنواع العقوبات والتعويضات. وطلبت مزيداً من المعلومات بشأن مرافق الاحتجاز الخاصة بالنساء، بما في ذلك حالة النساء في مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي اللائي أفادت منظمات غير حكومية بأنه لا تتاح لهن أي فرصة للاعتراض على احتجازهن أمام أي محكمة. ومثل هذا الحرمان من حرية الانتقاد والكرامة والخصوصية يتنافى مع أحكام العهد.

27- وانتقلت إلى السؤال رقم 8 الوارد في قائمة القضايا فقالت إنه لم يقدَّم أي تفاصيل بشأن الجرائم المحددة التي يمكن فرض عقوبة الإعدام على ارتكابها بموجب القانون الجنائي المنقّح. وتساءلت عن التاريخ الذي سيجري فيه استكمال القانون المنقّح. ثم قالت إنه بالرغم من أنه ذُكِر في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان بأن الدولة الطرف تعتزم إلغاء عقوبة الإعدام فليس هناك على ما يبدو أي تطورات في هذا الخصوص. وتساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

28- وبصدد مسألة اللاجئين وملتمسي اللجوء قالت إن اللجنة ترحب بإنشاء لجنة جديدة لصوغ تشريع ذي صلة. غير أنها أعربت عن قلقها لأن الكثير من الأجانب وملتمسي اللجوء واللاجئين، و لا  سيما من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يعادون بصورة متكررة إلى أماكن من المحتمل أن يتعرضون فيها للتعذيب. وكانت هناك تقارير أيضاً تفيد بأن لاجئين أفريقيين قد تعرضوا للتعذيب في الاحتجاز في الدولة الطرف إلى حين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. والتمست معلومات عن الخطوات التي تتوخى الدولة الطرف اتخاذها لإنشاء آليات تكفل لهؤلاء الرعايا الأجانب الطعن في مشروعية احتجازهم و/أو طردهم.

29- السيد أوفلاهرتي سأل عما إذا كانت الدولة الطرف قد أزالت الممارسات التمييزية وهي منح حضانة الأطفال للرجال في قضايا الطلاق وحرمان النساء من حقوقهن وأمرهن بدفع تعويضات لأزواجهن في حالة قيامهن برفع دعوى للطلاق، وعدم منح النساء الحق في الزواج إلا بناء على موافقة الوصي القانوني عليهن.

30- ثم انتقل إلى مسألة مكافحة الإرهاب فقال إن الدولة الطرف قد قدمت تقارير في مرات عدة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، ورحب بالقول إنه يجري الاضطلاع بجميع الأنشطة المناهضة للإرهاب وفقاً للقانون الدولي، وخصوصاً قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني. وأضاف بقوله إن مشروع القانون الجنائي يشمل عناصر تتعلق بالإرهاب، ومن زاوية الامتثال للعهد تنشأ بعض القضايا مثار القلق، لا  سيما فيما يخص استخدام القوة أو العنف أو التهديد باستخدامها وانتشار الدعاية، وبعض أنواع الجمعيات أو الكيانات، والترهيب عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل من أي نوع. وفي غياب تعريف محدَّد لمصطلحي "إرهابي"، و"الإرهاب" فإن هذه الأحكام المصاغة على نحو فضفاض تفسح المجال لاتخاذ تدابير لا تتوافق في جملة أمور مع الحقوق المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إدراج تعريف قانوني محدد للإرهاب في القانون الجنائي المنقح. وهل تكفل الممارسات الحالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتنقيحاتها الاحترام الكافي لمبدأ عدم الطرد؟ والتمس معلومات عن التدابير المتَّخذة لضمان أن القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب تتماشى مع الحقوق التي لا يجوز تقييدها والمبينة في المادة 4 من العهد.

31- ثم طلب إلى الوفد أن يعلق على المزاعم التي تفيد بأن أشخاصاً قد تعرضوا للإعادة إلى الجماهيرية العربية الليبية من بلدان أخرى: جرى اختطاف أشخاص ينتمون للجنسية الليبية من أفغانستان وباكستان بمساعدة من دول أخرى وأعيدوا إلى ليبيا، حيث يوجد خمسة أشخاص على الأقل منهم في الاحتجاز. وسأل عما إذا كانت هذه المزاعم حقيقية وإذا كان الأمر كذلك ما هو وضع هؤلاء الأشخاص. وسأل عما إذا كان يمكن بالفعل احتجاز النساء من أجل حمايتهن الخاصة وأنه يمكن أن يتعرضن لفحوص التعقيم القسرية . والتمس معلومات محددة بشأن حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء الإريتريين.

32- السيد خليل قال إن الحوار بين الدولة الطرف واللجنة ينبغي أن يستند إلى معلومات واردة من الدولة. وقال إن اللجنة أحست بخيبة الأمل لأنها لم تتلق سوى قدر قليل جداً من المعلومات ولعلمها أن توصياتها السابقة التي كان المقصود منها مساعدة الدولة الطرف على الامتثال لأحكام العهد، لم توضع في الاعتبار. وأعرب عن أمله في أن يستخدم الوفد الجلسة الحالية كفرصة لإحاطة اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنفاذ العهد.

33- وأضاف بقوله إن الدولة الطرف لم تقدم الإحصاءات المطلوبة في السؤال رقم 10 الوارد في قائمة القضايا. ففي حين أنه من المفيد الإلمام بمعلومات عن التشريعات ذات الصلة، فإن تنفيذ التشريعات عملياً هو الأمر المهم للجنة. وقد تلقت اللجنة معلومات تثير الجزع من عدة مصادر موثوقة ، بما في ذلك تقرير من منظمة رصد حقوق الإنسان تدعي أنه في كانون الثاني/يناير 2006 أودِع 258 محتجزاً في الحبس الانفرادي. وقد توفى البعض منهم في ظروف غامضة. وتود اللجنة تلقي إجابة على السؤال رقم 11، و لا  سيما فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان عدم تعرُّض السجناء للتعذيب أو إساءة المعاملة. وينبغي تقديم الإحصاءات وغيرها من المعلومات بشأن التطبيق العملي للتشريعات ذات الصلة.

34- السيد سانشيز - ث يرو قال إن ردود الدولة الطرف لم تكن مُرضية، و لا  سيما أنها لم تبيِّن ما إذا كانت الحكومة تعتزم أو حتى لديها الإرادة السياسية لتعديل التشريعات المحلية بما يتوافق مع أحكام العهد.

35- وبصدد السؤال رقم 13 قال إن تقريراً من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أكد أنه من مجموع عدد اللاجئين وملتمسي اللجوء البالغ عددهم 000 12 شخص الموجودين حالياً في الأراضي الليبية لم يُسجَّل لدى المفوضية سوى ربع هذا العدد. ومن ثم فإنه يصعب فهم كيف يمكن حماية هؤلاء الأشخاص، و لا  سيما بالنظر إلى الافتقار إلى السياسات والهياكل ذات الصلة في الدولة الطرف. ومما يستحق الذكر أن الدولة الطرف لم توقِّع على أي صك دولي فيما يتعلق باللاجئين أو ملتمسي اللجوء؛ غير أنه ينبغي مع ذلك بذل قصارى الجهود لصوغ تشريعات وآليات لحمايتهم. وسأل عن التحقيقات التي أُجريت بشأن وضع اللاجئين السبعين القادمين من إريتريا الذين يُدّعى أنهم تعرضوا مراراً للتعذيب في ليبيا في 8 تموز/يوليه 2007. وقال إنه يود بصفة خاصة معرفة ما إذا كان الموظفون المسؤولون عن هذه الأعمال قد قُدِّموا أو سيجري تقديمهم للمحاكمة.

36- السيدة شانيه قالت إنه حيث إن الدولة الطرف قد صدّقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد فإنها ملزمة بتقديم تفاصيل عن الإجراءات التي اتخذتها في ضوء آراء اللجنة بصدد البلاغ رقم 1107/2002 وكذلك البلاغ رقم 440/1990. وقالت إنها لا تستطيع فهم كيف يمكن للدولة الطرف أن تسمح بالجلد وقطع الأطراف بموجب الشريعة إذ إن هذه الممارسات تتعارض تعارضاً مباشراً مع أحكام العهد بشأن المعاملة اللاإنسانية والمهينة. كما أن الردود التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الطلاق وقانون الميراث قد قدمت معلومات عن حالات استثنائية فقط؛ واللجنة تود أن تعرف ما إذا كان الرجال والنساء يتمتعون بحقوق متساوية فيما يتعلق بالطلاق والميراث. وبالنظر إلى أن التشريعات المحلية لا تتضمن أي تعريف للإرهاب فإن من المفيد معرفة ما هي القوانين التي تطبق على أعمال الإرهاب وما هو نوع الأعمال التي تندرج في عداد الإرهاب. وينبغي للوفد أن يقدم تفاصيل عن أي حالات أدين فيها أشخاص بتهمة ارتكاب أعمال إرهاب بموجب التشريع الحالي، وما هو الأساس القانوني لهذه المحاكمات.

37- وسألت عما إذا كانت الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني الذين أودعوا في الاحتجاز في الدولة الطرف قد وقّعوا وثيقة تفيد أنهم لن يقوموا برفع أي دعوى قانونية ضد السلطات الليبية فيما يخص أعمال الإرهاب التي تعرضوا لها. وإذا كان الأمر كذلك فإنها ترحب بتفسير الوفد عن كيف تُعتبر وثيقة من هذا القبيل متوافقة مع المادة 2 من العهد.

38- السيدة ودجوود طلبت إلى الوفد أن يقدم وصفاً عن الطريقة التي جرى بها إعداد التقرير الدوري. وقالت إن من المهم بصفة خاصة معرفة ما إذا كان قد جرى استخدام استبيانات مشتركة بين الوكالات وما إذا كان قد جرى إجراء مقابلات مع المعنيين بالأمر من أجل جمع المعلومات.

39- وسألت عن التاريخ الذي سيجري الإفراج عن استنتاجات لجنة التحقيق بشأن التمرد الذي جرى في سجن بوسليم في حزيران/يونيه 1996. والتمست توضيحاً لكيفية اعتبار عقوبة الإعدام بتهمة القذف والسلوك غير العنيف، مثل تنظيم جماعة سياسية معارضة للمبادئ الثورية لسنة 1969 متوافقة مع المادة 6 من العهد.

40- ثم قالت إنه في ضوء التأكيد بأن مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي للنساء والفتيات قد افتُتِحت بهدف حمايتهن من احتمال تعرضهن لأعمال الانتقام القاتلة من جانب أفراد الأسرة يصعب فهم السبب في أعمال القتل دفاعاً عن الشرف بصورة مباشرة. وسألت عن التدابير المتخذة لتغيير هذا المعيار الاجتماعي ومن ثم تصبح هذه الملاجئ غير ضرورية. ومن المفيد بوجه خاص معرفة ما إذا كان رئيس الجماهيرية الليبية قد أدان أعمال القتل دفاعاً عن العرض وما إذا كانت الشرطة قد استجابت للتهديدات التي تتعرض لها النساء. وينبغي للوفد أيضاً أن يبين بوضوح إذا لم يكن باستطاعة النساء والفتيات مغادرة هذه الملاجئ إلا بحراسة أحد الأقرباء الذكور أو إذا وافقن على الزواج.

41- واستفسرت عن السبب في عدم محاكمة الموظفين العشرة الذين اتهموا بالاشتراك في إساءة معاملة الممرضات البلغاريات. ومما يثير الدهشة ملاحظة أن بعض مزاعم التعذيب قد شملت الاعتداء الجنسي، لا  سيما في ضوء وجهات النظر المتخذة بخصوص أعمال القتل دفاعاً عن الشرف في الدولة الطرف.

42- ثم ذكّرت بأن السوابق القضائية للجنة قد حظرت باستمرار أعمال الجلد وقطع الأطراف. وقد جرى تلقي تقارير تفيد عن حالات حدثت في عام 2002 تعرض فيها أربعة رجال لقطع اليد والقدم لارتكاب جريمة سرقة سيارات وإمدادات من شركة صينية لاستكشاف النفط. وعلاوة على ذلك، فإن القانون رقم 70 لسنة 1973 وكذلك القانون رقم 52 لسنة 1974 تسمحان بالجلد لارتكاب جرائم الزنا والقذف والتشهير. وطلبت تعليقات الوفد بشأن عدم الاتساق بين هذه الحالات وأحكام المادة 7 من العهد.

43- السيد لالاه سأل عما إذا كانت المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المذكورة في الوثيقة الأساسية للدولة الطرف بوصفهما الدعامتين الرئيسيتين للديمقراطية الشعبية المباشرة قد استُشيرت في إعداد التقرير الدوري. واستفسر عن الكيفية التي يمكن بها للجنة تقديم المساعدة في ضمان إلغاء عقوبة الإعدام. وسيكون من المفيد معرفة ما هي التعديلات المعتزم إدخالها على مشروع القانون الجنائي. وطلب تفاصيل محددة بشأن تشريع الدولة الطرف فيما يخص الإرهاب. وهل يُشغل الدولة الطرف معرفة أن إحدى المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية قد رفضت تسليم سجين من غوانتانامو لليبيا بدعوى أنه من المرجح أن يتعرض للتعذيب ما أن يصل إلى هناك؟

44- السير نايجل رودلي أعرب عن أسفه لأنه بالرغم من مستوى الخبرة الرفيع الذي يتمتع به الوفد يبدو أن الدولة الطرف لا تُظهِر أي رغبة في الاستجابة بصورة جدية للجنة حسبما يتضح من ردها الوارد في الفقرة 6 من التقرير الدوري الرابع إزاء مساور القلق التي أُبديت في الفقرة 7 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة. كما أن لجنة مناهضة التعذيب لم تتلق هي الأخرى أي معلومات مفيدة رداً على مساور قلقها. غير أن اللجان ليست لها أهمية والنقطة الأساسية هي أن الدولة الطرف قد تعهدت بالوفاء بالتزامات إزاء المجتمع الدولي وبخاصة الدول الأطراف الأخرى والشعب الليبي الذي يُفترض أن حقوق الإنسان الخاصة به مشمولة بحماية العهد. ومن ثم فإن قلة المعلومات الواردة من الدولة الطرف تدلِّل على وجود موقف لا ينطوي على الاستهانة فحسب باللجنة وإنما أيضاً بالمجتمع الدولي والشعب الليبي.

45- وطلب معلومات عن مصير منصور الكيخيا وهو الممثل الدائم السابق للدولة الطرف لدى الأمم المتحدة والمدافع عن حقوق الإنسان ومما يثير السخرية أنه اختفى بينما كان يحضر المؤتمر العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة في عام 1993. ووفقاً للمعلومات المتاحة للجنة فإن السلطات الليبية قد بعثت رسالة إلى منظمة العفو الدولية في عام 2002 ذكرت فيها أنها "قامت بسلسلة من التحقيقات لتحديد مكان وجود منصور الكيخيا " لكن "اختفاءه لا يزال لغزاً". ثم قدمت الرسالة بعد ذلك نظرية مفادها احتمال أن يكون "قد اختُطِف قسراً كجزء من تسوية لنزاعات بين جماعات متنافسة أو كجزء من أساليب نظمتها وكالات استخبارات أجنبية" وينبغي للوفد أن يصف طبيعة هذه التحقيقات ونطاقها وأن يبيِّن ما إذا كانت السلطات قد وضعت في اعتبارها إمكانية أن وكلاء الدولة أنفسهم قد يكونوا متورطين في اختفاء السيد الكيخيا .

عُلِّقت الجلسة الساعة 15/17 واستؤنفت الساعة 35/17

46- السيد أبو سيف (الجماهيرية العربية الليبية) قال إن الصكوك الدولية التي صدقت عليها بلاده تُدرج بصورة تلقائية في التشريعات الوطنية ويمكن الاحتكام إليها مباشرة في المحاكم المحلية. وقال إن الجماهيرية العربية الليبية قد انضمت إلى العهد بإرادتها الحرة المستقلة وأنه من غير المقبول بتاتاً أن يقوم أي عضو من أعضاء اللجنة بالإشارة ضمناً إلى أن الحكومة غير مستعدة للتعاون. ووفده قد قدم إلى جنيف على وجه التحديد لإجراء حوار مع اللجنة. وقد منحت حكومته أهمية قصوى لحقوق الإنسان وعيّنت ممثلاً عن كل وزارة للمشاركة في لجنة قضت عدة شهور في بحث أحكام العهد والتقارير ذات الصلة وقائمة القضايا من أجل إعداد ردودها. ثم قال إن وفده سيبذل قصارى جهوده للرد على الأسئلة الإضافية التي طرحتها اللجنة على الرغم من أن بعضها بما في ذلك اختفاء منصور الكيخيا و"مسألة الممرضات البلغاريات" لا تندرج بالضرورة في نطاق هذا التقرير.

47- السيد الجتلاوي (الجماهيرية العربية الليبية) قال إن الليبيين الخمسة المحكوم عليهم بقطع الأطراف لم يُتَّهموا فقط بسرقة السيارات بل إنهم قد أدينوا لاشتراكهم في عصابة تقوم بعمليات واسعة النطاق لقطع الطرق والسرقة باستخدام السلاح. وإرهاب المسافرين الأبرياء على حين غرّة وقتلهم في الصحراء يُعتبر جريمة خطيرة تقتضي عقوبة صارمة.

48- ثم قال إن التحقيقات في الحوادث التي وقعت في سجن بوسليم جارية وسيجري تقديم معلومات مفصلة ما أن تنتهي التحقيقات الأولية.

49- ثم قال إن حكومته تبذل قصارى جهودها لتسليط الضوء على اختفاء منصو ر الكيخيا ؛ والمزاعم التي تدّعي التورط الرسمي في الحادثة لا أساس لها من الصحة.

50- وبخصوص الادعاء باحتجاز اللاجئين ورفض السماح لهم بدخول البلاد أكد على أهمية التمييز بين اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. وقد رفضت السلطات بالفعل دخول أشخاص يحاولون عبور الحدود الجنوبية للجماهيرية العربية الليبية بصورة غير مشروعة وبدون أي وثائق صحيحة. ووفقاً للقانون رقم 6 لسنة 1986 المتعلق بدخول الرعايا الأجانب وإقامتهم ومغادرتهم يمكن إعادة المقيمين غير الشرعيين إلى أوطانهم حتى بعد أن يكونوا قد أقاموا في البلد لعدة شهور بل سنوات. وفي إطار الحوار 5+5 تعهدت حكومته بالتعاون مع غيرها من البلدان المتوسطية في مكافحة الهجرة غير المشروعة وضمان عدم استخدام البلد كممر للهجرة غير المشروعة لأوروبا. أما رعايا الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك الرعايا الإريتريون، فإنه يُمنحون مركزاً خاصاً.

51- السيدة ماركوس (الجماهيرية العربية الليبية) قالت إنه عندما قامت السيدة لبنى الغار (البلاغ رقم 1107/2002) بتقديم طلب للحصول على جواز سفر ليبي إلى القنصلية الليبية في الدار البيضاء (المغرب) في 16 أيلول/سبتمبر 2002، قامت القنصلية باتخاذ الخطوات المناسبة لطلب الإذن من السلطات المختصة. وطُلِب إلى السيدة الغار تقديم صور فوتوغرافية لإصدار جواز السفر وبعض الوثائق الإضافية؛ غير أن عدم قيامها بذلك قد أدى إلى تأخير النظر في الطلب. وبعد مرور يومين من طلبها الأولي عادت السيدة الغار إلى القنصلية وطلبت وثيقة تمكِّنها من السفر إلى الجماهيرية العربية الليبية وحصلت عليها. وحيث إن الوثائق التي قدمتها مقدِّمة الطلب لم تكن كافية لإثبات أهليتها للحصول على جواز سفر ليبي فإن المديرية العامة لجوازات السفر والجنسية في طرابلس قد طلبت معلومات إضافية. وما أن لُبّيَ هذا الطلب أذنت المديرية العامة للقنصلية كتابةً في 2 آذار/مارس 2003 بإصدار جواز سفر بدلاً من وثيقة السفر المؤقتة. غير أن السيدة الغار بعد حصولها على هذه الوثيقة لم تُجر أي مزيد من الاتصالات بالقنصلية. وقد أكدت المديرية العامة مرة أخرى قرارها بالموافقة على طلب السيدة الغار في أيلول/سبتمبر 2003 وقد أُصدِر جواز السفر ما أن قدمت جميع الوثائق اللازمة.

52- السيد أبو سيف (الجماهيرية العربية الليبية) أردف بقوله إنه بموجب التشريع الليبي تكون جوازات السفر التي تصدرها القنصليات الليبية في الخارج صالحة لمدة سنتين فقط؛ ويكون جواز السفر الثاني الصادر في الخارج صالحاً لمدة أربع سنوات. ومن ثم فإن إصدار جواز سفر صالح لمدة سنتين للسيدة الغار يتوافق مع القانون ولا يُعتبر عملاً ينطوي على التمييز.

53- السيدة ماركوس (الجماهيرية العربية الليبية) قالت إن مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي للنساء المذكورة في قائمة القضايا تُموَّل من صندوق الضمان الاجتماعي. وهذه المراكز وهي أبعد ما يمكن عن كونها أماكن الاحتجاز تستقبل النساء اللائي يفتقرن إلى الموارد لإعالة أنفسهن ولا يستطعن العودة إلى أُ سرهن بسبب اتهامهن بالسلوك غير الأخلاقي أو بارتكاب مخالفات بسيطة لا تنطوي على أي أحكام بالسجن. وتكفل المراكز الحماية للنساء وكذلك الرعاية الصحية والاجتماعية المجانية وتقدم لهن دورات التدريب والبرامج التعليمية والمساعدة على إيجاد عمل. كما أن هذه المراكز تقدم المساعدة إلى النساء في ترتيب الزواج أو التصالح مع أزواجهن.

54- ثم قالت إن هناك مرافق منفصلة للإناث في الاحتجاز على ذمة المحاكمة، بما في ذلك القصَّر المشردون. وتتوافق ظروف الاحتجاز مع التشريعات ذات الصلة. وتودع الفتيات أو النساء اللائي أدين مدة الحكم عليهن لكنهن لا يستطعن العودة إلى أُسرهن في جناح خاص؛ ولهن حرية مغادرة المكان في أي لحظة. والغرض الرئيسي من المراكز هو ضمان حماية ورعاية النساء اللائي يفتقرن إلى السبل الأخرى من الدعم. وتنطبق أحكام القانون الجنائي على كلا الرجال والنساء دون تمييز.

55- السيد المجدوب (الجماهيرية العربية الليبية) قال في معرض رده على الادعاء بأن الممرضات البلغاريات اللائي قُدِّمن إلى المحاكمة في بلاده قد تعرضن للضرب والتعذيب للحصول منهن على اعتراف. وقال إن وسائط الإعلام قد تابعت القضية عن كثب وقد أجريت المحاكمة في حضور محامي البلغاريات، وقد أدينت الممرضات وفقاً للقانون. ولم تقدَّم في أي لحظة أثناء المحاكمة ادعاءات بالتعرض للتعذيب. ولم تقدم ادعاءات التعرض للتعذيب إلا بعد أن غادرت المتهمات البلد.

56- ثم قال إن القانون رقم 10 لسنة 1984 ينظِّم الزواج والطلاق. ويمكن لكلا النساء والرجال رفع دعوى لطلب الطلاق. ويحق للنساء طلب الطلاق في حالة الهجر أو الإيذاء؛ ويمكن لهن أيضاً طلب الطلاق دون إبداء أي أسباب لذلك ولكن لا يكون لهن في هذه الحالة أي حق في الحصول على أي تعويض من أي نوع. ويمكن منح حضانة الأطفال لأي من الأب أو الأم، تبعاً للظروف الفردية للحالة. ويُعتبر العنف ضد المرأة جريمة يعاقَب عليها قانوناً.

رفعت الجلسة الساعة 00/18

- - - - -