الدورة الخامسة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2612

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم ، الأربعاء 25 آذار/مارس 200 9 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري السادس للسويد

ا فت ُ تحت الجلسة في الساعة 20/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الس ادس للسويد (CCPR/C/SWE/6؛ CCPR/C/SWE/Q/6 و Add.1

1 - بناء على دعوة من الرئيس ، جلس أعضاء وفد السويد إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد إهرنكرونا ( السويد): قال إن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بصورة ثابتة يشكلان حجر زاوية في سياسة السويد الخارجية. وبصورة خاصة، حدّدت الحكومة السويدية حرية التعبير كشرط مسبق لمكافحة القهر والتعسّف في استخدام السلطة، والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، وهي تقوم حاليا بتكثيف جهودها لمكافحة الرّقابة والقيود غير القانونية على الإنترنت.

3 - وأضاف أن حكومته ملتزمة بتعزيز سيادة القانون عموما وبحماية الحقوق المدنية والسياسية. وفي هذا الصدد، لاحظ أن مكافحة الإرهاب تقتضي بذل مزيد من الجهود لحماية معايير حقوق الإنسان وإدانة جميع أشكال التعذيب، وأن عدة أحكام في قانون الأجانب السويدي تتضمن حظرا مطلقا للتعذيب.

4 - وأكد أن حكومته تمنح أيضا أولوية عليا لمنع جميع أشكال التمييز، ولا سيما العنصرية، وكراهية الأجانب، ومعاداة الإسلام، بوصف ذلك أحد الأهداف الرئيسية لخطة العمل الوطنية من أجل حقوق الإنسان 2006-2009. وقد أنشئت مفوضية حقوق الإنسان لدعم أهداف خطة العمل.

5 - وأوضح أن ” قانون التمييز “ الجديد، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2009 قد جمّع سبعة قوانين مدنية في صك واحد وأمناء المظالم الأربعة السابقين في إطار سلطة واحدة. وهو يتضمن أيضا أحكاما للحماية في مجالات لم تكن قبل ذلك مشمولة بالتشريع، مثل السنّ والهوية الجنسانية، ويفرض حظرا عاما للتمييز ضد موظفي القطاع العام.

6 - وفي حين أن الحكومة السويدية لم تنفك تقر بحجّية آراء اللجنة، فهي تظل على رأيها بأن اللجنة ليست محكمة وأن آراءها ليست ملزمة بموجب القانون الدولي، وذلك رغم أن السويد دولة طرف في البروتوكول ا لا ختياري. وأشار إلى أنه يتبيّن بوضوح من مشروع التعليق العام رقم 33 أن اللجنة تعتبر آراءها بمثابة قرارات صادرة عن هيئة قضائية؛ وقال إن هذه ا لمحاولة الرامية إلى توسيع نطاق ا ختصاص اللجنة إلى أبعد مما كان مقررا له في الأصل يثير انشغال السويد، وأن ذلك قد ينشئ حاجة إلى تصديق جديد من طرف السويد.

7 - وفيما يتعلق بقانون إشارات الاستخبارات الجديد المثير للجدل، استرعى الانتباه إلى الفقرة 123 من الردود على قائمة المسائل (CCPR/C/SWE/Q/6/Add.1) ولاحظ أن حكومته تخطط لتقديم مقترحات تدر ِ ج بها في تشريعها أحكاما جديدة لحماية خصوصيات الأفراد وتوضّح الأغراض التي يمكن أن تستخدم فيها إشارات الاستخبارات.

8 - وأضاف أن مسألة أخرى مثيرة للجدل تتمثّل في ترحيل مواطنين مصريين اثنين، السيد أحمد عجيزة والسيد محمد الزيري ، إلى مصر في كانون الأول/ديسمبر 2001. وفي هذا الصدد، استرعى الانتباه إلى الفقرات من 8 إلى 10 من الردود على قائمة المسائل. وأوضح أن المدّعين العامّين والمحاكم والسلطات الإدارية التي تعالج قضايا الأفراد يعملون، بموجب الدستور السويدي، بصورة مستقلة عن الحكومة التي لا يمكنها بالتالي أن تأمر سلطات ا لا دعاء العام بالشروع في إجراءات أو أن تطلب إليها القيام بذلك. بيد أن السلطات تتحمل التزاما قانونيا بالشروع في تحقيق أولي حين يوجد سبب لاعتقاد أن فعلا إجراميا قد ارتكب. وقد نظر مدّعون عامون سويديون، على مستويات مختلفة، فيما إذا كان ينبغي فتح مثل هذا التحقيق في القضيتين المذكورتين آنفا وقرروا ألا يفعلوا ذلك.

9 - وأكد أن السويد لم تشارك في أي شكل من أشكال ” التسليم على أساس استثنائي “ ، بيد أن هيئات تابعة للأمم المتحدة ومنشأة بمعاهدات ، وكذلك مؤسسات وطنية سويدية ، قد انتقدت عمليتي الترحيل، ولا سيما الإجراءات التي اتخذها مسؤولو الأمن في جهاز الشرطة. ولتفادي حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل ، و ُ ضع إجراء جديد للحالات الأمنية وفقا لقانون الأجانب والقانون الخاص لمراقبة الأجانب. وأصدر مجلس الشرطة السويدي أيضا مبادئ توجيهي ة خاصة بتنفيذ أوامر الترحيل تنص على أن للأجانب الحق في معاملة إنسانية في كنف الكرامة مع ا لا حترام التام لحقوقهم الإنسانية.

10 - وفي حين أن أوامر الترحيل يمكن أن تنفّذ بالتعاون مع سلطات أجنبية، فإن الهيئات الوطنية تحتفظ بالسلطة العليا داخل السويد؛ وإذا أساء ممثلو سلطة أجنبية معاملة شخص أجنبي فإن الشرطة السويدية ت ُ بطل مفعول الأمر بالترحيل.

11 - ووفقا لقانون الأجانب، فإذا رأت هيئة دولية ذات اختصاص في النظر في الشكاوي المقدمة من الأفراد أن أمرا بالمنع من دخول البلد أو بالترحيل يتعارض مع التزام تتحمله السويد بموجب اتفاقية دولية لحقوق الإنسان، تعيّن على مجلس الهجرة أو الحكومة منح ترخيص إقامة للشخص المشمول بالأمر، ما لم توجد أسباب استثنائية لعدم القيام بذلك، مثلما هي الحال بالنسبة للأشخاص الذين تم استبعادهم من الحماية الدولية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والأشخاص المدانين بارتكاب جرائم بالغة الخطورة.

12 - وبنفس الصورة، فإذا طلبت إحدى هذه الهيئات الدولية إلى السويد أن تعلّق تنفيذ أمر بالمنع من دخول البلد أو بالترحيل، تعيّن إصدار أمر بوقف التنفيذ، ما لم توجد أسباب استثنائية لعدم القيام بذلك.

13 - وأوضح أن القرار باحتجاز شخص ما بموجب قانون الأجانب ي ُ تّخذ على أساس تقييم عناصر كل حالة على حدة. وفي ذلك الصدد، عيّنت الحكومة محققا خاصا للنظر في الأمر التوجيهي للبرلمان والمجلس الأوروبيين 2008/115/EC المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2008 والمتعلق بالمعايير والإجراءات الموحّدة للدول الأعضاء بشأن تسليم رعايا بلدان العالم الثالث المقيمين بصورة غير قانونية؛ ومن المقرر أن يقدم المحقق تقريرا أوّل ي ا في 15 حزيران/ يونيه 2009 . وعيّنت الحكومة أيضا لجنة لتقييم قانون الأجانب ستقدم تقريرها النهائي في 30 حزيران/ يونيه 2009 .

14 - وأكد أن التقدم نحو تحقيق هدف الحكومة الطويل الأجل المتمثل في ا لا حترام التام لحقوق الإنسان عملية متواصلة. وسيمثّل التقييم المقبل لخطة العمل الوطنية السويدية الثانية من أجل حقوق الإنسان مساهمة ذات بال في ذلك الجهد.

15 - الرئيس : دعا اللجنة لتوجيه استفسارات بشأن الأسئلة من 1 إلى 16 في قائمة المسائل (CCPR/C/SWE/Q/6).

16 - السيدة ويدجوود : بالإشارة إلى السؤال 1، حثّت الدولة الطرف على أن تنظر في سحب تحفظها على الفقرة 3 من المادة 10 من العهد، وذلك نظرا للأسباب الوجيهة للفصل بين المذنبين الأحداث والراشدين. وبما أن النظام الحالي في السويد لا ينصّ على هذا الفصل، تساءلت عما إذا كانت توجد أية قيود متعلقة بالسن على تقاسم الزنزانات.

17 - وحثت كذلك الدولة الطرف على سحب تحفظها على الفقرة 7 من المادة 14. وأوضحت أن جميع النظم القانونية تجيز إعادة فتح ملفات القضايا في حالة ظهور معلومات جديدة تبرّئ شخصا كان قد تمت إدانته، إذ أن قاعدة عدم جواز المحاكمة مرتين على الجرم نفسه لا تنطبق في تلك الحالات؛ غير أن السويد، حسب علمها، هي البلد الوحيد الذي يجيز إعادة فتح القضايا التي تمّت فيها تبرئة المتهم. ورأت أن وجود هذه الإمكانية ينشئ ، بصورة غير إيجابية ، حافزا على عدم قيام أفراد الشرطة بإكمال عملهم.

18 - وتطرّقت إلى مسألة تطبيق المحاكم السويدية للعهد (السؤال 2 )، فأعربت عن عدم موافقتها على البيان الوارد في الصفحة 3 من الردود على قائمة المسائل بأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان توفّر حماية أقوى مما يوفّره العهد. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد أجرت أي دراسة منتظمة للسوابق القضائية للجنة؛ وبصورة خاصة، أكدت أن الاتفاقية الأوروبية لا تتضمن ما يمكن مقارنته بالمادة 26 من العهد. وأضافت أنه قد يكون من المفيد أن ت ُ درج الدولة الطرف تلك المادة في نظامها القانوني بوصفها حكما قائما بذاته، وشجعت القضاة على أخذها في الاعتبار.

19 - وبخصوص مسألة معاملة المرأة بالمساواة (السؤال 6) سألت هل أن الدولة الطرف قد نظرت في تدابير إضافية لتشجيع تمثيل أكثر إنصافا للمرأة في أعلى مراحل التعليم، وهل أن الجامعات تمنح للنساء إجازات خاصة في أثناء سنوات تربية أطفالهن، وهل يمكن للمرأة أن تواصل العمل بعد سن التقاعد إذا كانت قد فقدت ما لا يقل عن فترة 10 سنوات أو 15 سنة من حياتها المهنية بسبب تربية الأطفال.

20 - وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة (السؤال 7 )، استفسرت عما إذا بذلت السويد أي جهد لتوظيف أفراد شرطة من الجماعات ذات الإثنيات المتنوعة التي يدعون لخدمتها. وأضافت أنها تود أيضا الحصول على معلومات بشأن أية حماية متاحة لكفالة تمكين النساء اللاتي ليس بحوزتهن وثائق رسمية واللاتي يقعن ضحايا للعنف من التماس مساعدة الشرطة. وتساءلت عن سبب عدم تمكن المحاكم من إصدار أوامر زجرية قبل أن يتم ارتكاب فعل العنف وليس بعده وعن الأولوية التي تعطيها الشرطة لهذه الحالات. وطلبت تعليقات على التقارير التي تفيد بأن الملاجئ المخصصة للنساء ضحايا العنف لا تتوفر إلا في عدد قليل من المدن ، وأنها تعوّل لذلك الغرض على منظمات غير حكومية مموّلة تمويلا ناقصا. ولاح ظت أنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت البيانات المجموعة بشأن هذا العنف قد ب ُ وّبت تبعا للخلفية الإثنية والمركز القانوني للضحايا.

21 - وانتقلت إلى السؤال 8 (جرائم الشرف وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى) فأوصت بتصنيف هذا التشويه بوصفه عملا إجراميا إذ أنه، مثل الاتصال الجنسي مع قاصر، يمكن افتراض أنه لا يتوفر فيه عنصر الموافقة. وقالت إنه سيكون أيضا من المهم معرفة ما إذا قد تم جمع بيانات عن هذا الموضوع من أطباء ومن مستشفيات، وما إذا تم إيلاء أي ا هتمام لإمكانية أن يصبح نطاق المسؤولية عن جرائم الشرف شاملا لكل الأشخاص الذين شاركوا في اتخاذ القرار بارتكاب الفعل حتى لو لم يشتركوا في ارتكابه. وأضافت أن اللجنة سترحّب بأية معلومات عن أية تدابير جارية تكون قد اتخذت في المدارس أو بخصوص برامج البث بلغات أجنبية بهدف حث المواطنين على التخلي عن هذه المواقف البالية إزاء العفاف؛ وعن حماية الشهود المتاحة لمن يقومون بالإبلاغ عن عمليات القتل هذه؛ وعن أية دعاية تم القيام بها من أجل إمكانية إعفاء المهاجرين ضحايا الإيذاء الجنسي من شرط العيش سنتين في إطار العلاقات الزوجية قبل الحصول على ترخيص الإقامة الدائمة.

22 - وتناولت مسألة الزواج المبكر (السؤال 9) فلاحظت أنه لا يشكل جريمة في السويد ما لم يكن ناتجا عن قسر غير قانوني، وهو أمر يصعب إثباته. وأكدت أنه سيكون من المفيد أخلاقيا وعاملا من عوامل الردع لو اعتبرت الدولة الطرف الزواج المبكر جريمة أو جنحة. وأخيرا، أكدت بخصوص معاملة الأشخاص ذوي الإعاقات ( السؤالان 10 و 11) على أن الحقائق العملية لها أهمية مساوية على أقل تقدير لأهمية القانون المدوّن. وأضافت أن البلديات مسؤولة عن توفير المعونة لهؤلاء الأشخاص وعن تأمين إمكانية وصولهم إلى أماكن العمل والوحدات السكنية والمرافق العامة. وأعربت عن الأسف لعدم وجود أية بيانات في التقرير السادس بشأن مدى التقيّد بالمتطلبات الدولية المتعلقة بالإعاقة. وتودّ اللجنة أيضا أن تعرف ما إذا كانت الحكومة توفر حوافز مالية للتشجيع على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقات.

23 - السير نايجل رودلي : بالإشارة إلى السؤال 3 المتعلق بقائمة المسائل قال إنه، نظرا للدور الفاعل الذي تؤديه السويد في الحظر الدولي للتعذيب ومعارضتها الثابتة لجميع الممارسات المتصلة به، قد فوجئ بنبأ ترحيل المواطنين المصريين الاثنين إلى مصر. وأضاف أن إقرار الحكومة الحالية بأن حقوق الإنسان للس يد الزيري قد انتهكت، على نحو ما ينعكس في قرارها بنقض القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة، قد أزال كل المخاوف من اتخاذ مثل هذا التدبير من جديد، لكن الحاجة تظل قائمة لاستعراض ما قد حدث. وإذا كان يمكن ا عتبار ذلك الترحيل قانونيا، على نحو ما يبدو أنه قد تم ذكره، فهو يتساءل عما إذا كان قد اعت ُ بر قانونيا بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي كذلك. وأضاف أنه يود الحصول على معلومات بشأن التدابير المتخذة لمنع تكرار هذه الحادثة.

24 - وبالإشارة إلى المادة 13 من العهد ، قال إنه سيكون من المفيد أيضا الحصول على توضيح بشأن سلطة اتخاذ قرارات نهائية المخوّلة لمجلس الهجرة بموجب قانون الأجانب الجديد، و لا سيما بشأن المدى الذي يمكن فيه للمجلس أن يتصرف بصورة مستقلة عن الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك ، تساءل عما إذا كانت الدروس المستفادة من قضية السيد الزيري قد اس ُ توعبت على الصعيد المؤسسي و لا سيما في ضوء الطبيعة غير المرضية للتدابير المتّخذة منذ البداية لرصدها بعد صدور توصية اللجنة في عام 2002. وكرر الإعراب عن موقف اللجنة بأنه إذا وجدت أسس قوية لاعتقاد أن التعذيب قد يستخدم في بلد ما، فإن ترحيل أي شخص إلى ذلك البلد يتعارض مع أحكام العهد.

25 - وتناول السؤال 15 فقال إنه، في حين شعر بالارتياح لقراءة الرد الخطي، يود الحصول على معلومات أكمل بشأن خطة العمل المعتمدة للتقليل إلى الحد الأدنى من خطر اختفاء الأطفال طالبي اللجوء وغير المصحوبين بمرافقين. وأضاف أنه سيكون من المهم أيضا معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين أفيد بأنهم تمت مقاضاتهم بتهمة الاتجار فيما يتصل بذلك قد ارتكبوا الجناية في تاريخ سابق لاعتماد خطة العمل أو في تاريخ لاحق له وما إذا ظهرت قضايا جديدة منذ ذلك الحين.

26 - السيدة ماجودينا : لاحظت أن الحكومة ذكرت في ردها على السؤال 4 المكتب الجديد لأمين المظالم المعني بمناهضة التمييز والذي أدمج فيه أمناء المظالم السابقون المعنيون بمناهضة التمييز. وأعربت عن الأمل في أن ولاية المكتب ست ُ حدد بأعم صورة ممكنة، على نحو ما تحث عليه مبادئ باريس، من أجل كفالة فعاليته بصورة حقيقية. وأضافت أنه سيكون من المفيد أيضا الحصول على مزيد من المعلومات عن الأنشطة المخططة للمكتب وكذلك عن أنشطة مندوبية حقوق الإنسان، التي ينبغي أن يشمل مجال تركيزها العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العرقي والتعصب الديني، وأن يتجاوز حدود كل ذلك.

27 - وتناولت بعد ذلك السؤال 13 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقات من الإيذاء فقالت إنه يبدو أنه لا يوجد أي برنامج وطني محدد لمعالجة هذه المشاكل، وذلك على سبيل المثال من خلال حماية المرأة ذات الإعاقة من العنف، وتوفير الدعم القانوني للضحايا ذوي الإعاقات، وتشجيعهم على اللجوء إلى العدالة بغية الا نتصاف حين تكون حقوقهم قد انتهكت. وبالرغم من أن العاملين ا لا جتماعيين والأشخاص القائمين على توفير الرعاية ملزمون بموجب القانون بالإبلاغ عن حالات الإيذاء ، يبدو أن ذلك لم يحدث على صعيد الممارسة إلا في القليل من الحالات. وسألت عما إذا كان ثمة برامج لمعالجة مشكلة الإيذاء ، وفي حالة وجود تلك البرامج عما إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقات قد شاركوا في وضعها.

28 - وبخصوص السؤال 16 المتعلق بالتعليم وثقافة التسامح ، طلبت مزيدا من المعلومات عن آلية رصد التمييز وتسلّط الأطفال في المدارس. وتساءلت عن مدى فعالية المبادرات المختلفة الرامية لزيادة الوعي بالمشكلة ومكافحة التمييز.

29 - السيد بيريز سانشز - سيرّو : فيما يتصل بالسؤال 5 ، سأل عن الطريقة التي تقوم بها السويد، البلد ذو السياسات التحررية نسبيا في مجال اللجوء، بالتأكد من أن الأشخاص الذين ي ُ منحون حق اللجوء لم يشاركوا في أنشطة إرهابية في بلدان أخرى. وأضاف أنه، في أثناء زياراته إلى السويد، قد رأى مجموعات من الشباب يبدو أنهم لاجئون وهم يبيعون مؤلفات ويجمعون الأموال ويدعون إلى الإطاحة - بواسطة العنف عادة - بحكومات أخرى و لا سيما في أمريكا اللاتينية والبلدان العربية. وأكد أن تسامح الحكومة السويدية بخصوص هذه الأنشطة يثير ا لا نزعاج ويبدو متنافيا مع التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001).

30 - وانتقل إلى السؤال 6 المتعلق بتعميم ا لا عتبارات الجنسانية وبالمساواة بين الرجل والمرأة في بيئة العمل، فلاحظ أن الدستور والتشريعات ذات الصلة والمحاكم لم تضع، حسب ما يبدو، أية معايير بشأن القضايا الجنسانية وأنها لا تشير إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة لقاء العمل المتساوي القيمة. ويبدو أيضا أنه لا يوجد إلا القليل من النصوص التشريعية الموضوعة لمنع التمييز ضد الأجانب في مكان العمل والتمييز القائم على أساس اعتبارات سياسية أو اجتماعية.

31 - ولاحظ بالإشارة إلى السؤال 12 أن السويد، حسب ما يبدو، قد خفّضت ميزانية دعمها للأنشطة الرامية إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقات، وسأل هل أن ذلك القرار لن يضعف قدرة السويد على التنفيذ الكامل لاتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 159 المتعلقة بإعادة التأهيل المهني والعمالة (الأشخاص ذوو الإعاقات ).

32 - السيد عمر : قال إن النهج التي تتوخاه السويد لتناول مسائل حقوق الإنسان يثير إعجابا شديدا؛ ولذلك فإن تحفظ الدولة الطرف المتواصل على الفقرة 1 من المادة 20، المتعلقة بحظر الدعاية للحرب ، أمر مذهل. وأوضح أن أسس التحفظ المبيّنة في الفقرة 146 من التقرير السادس (CCPR/C/SWE/6) تنطوي على الرغبة في حماية حرية التعبير والحق في إجراء مناقشات علنية، والصعوبات الكامنة في تحديد المجال الذي يستدعي العقاب. وحث الوفد على استعراض التعليق رقم 11 للجنة على المادة 20 الذي يتناول تلك القضايا، وأبرز أن الفقرة 2 من تلك المادة التي لم تعترض الدولة الطرف عليها، تفرض قيودا مماثلة على حرية التعبير. ومما يشكك كذلك في مشروعية التحفظ حقيقة أن حظر الدعاية للحرب لم ينفك يشكل بصورة متزايدة مبدأ راسخا من مبادئ القانون الدولي؛ وأكد أنه سيكون من المفيد استعراض التعليق العام رقم 29 للجنة على المادة 4، و لا سيما على الفق رة 3 منها، بخصوص عدم مقبولية الا ستثناء لفترة مطوّلة من المادة 4 ” الحقوق “ .

33 - السيد فتح الله : لاحظ أنه جاء في الفقرة 9 من التقرير، في الفرع الذي يتناول قضايا المادة 1 ” المسائل “ ، أنه تم إنشاء لجنة حدود معنية بالأراضي التي توجد عليها حقوق في مجال رعي حيوان الأيل وسأل عما إذا كان ممثلون لشعب ” سامي “ أعضاء في تلك ا للجنة. وانتقل إلى الفقرتين 25 و 26 من التقرير ، المتعلقتين بالفقرة 2 من المادة 2 من العهد فسأل عن الطريقة التي أدمجت بها أحكام العهد في القانون المحلي و الطريقة التي تم بها الخلوص إلى ” التفسير “ المشار إليه في التقرير بوصفه يشكل ” امتثالا لأحكام المعاهدة “ . وفيما يتعلق بالفقرة 61 المتصلة بالمادة 7، قال إنه سيكون من المفيد الحصول على توضيح أكمل للأسباب التي رئي من أجلها أن سلبيات إنشاء سلطة خاصة للتحقيقات الداخلية تفوق الفوائد المنجرّة عنه. وأضاف أنه جاء في الفقرة 91 التي تتناول المسائل المشمولة بالفقرة 1 من المادة 10 أن موظفي السجون تلقّوا تدريبا في مجال منع العنف فيما بين المساجين؛ وتساءل عن سبب عدم توفير مثل هذا التدريب للمساجين كذلك.

34 - السيدة شانيه : أشارت إلى السؤال 1 في قائمة المسائل، فطلبت مزيدا من المعلومات عن أسباب إبقاء الدولة الطرف على تحفّظها على الفقرة 3 من المادة 10 من العهد. وأضافت أنها تود أيضا الحصول على توضيح بخصوص ما إذا كان تحفّظ ال سويد على الفقرة 7 من المادة 14، أو مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين على الجرم نفسه، الوارد فيها، هو الذي تم التحجج به أمام المحكمة الإدارية العليا (على النح و المذكور في الرد على السؤال 2) . وأكدت أنه من الواضح أن الحكم ليس تقييديا بالقدر الذي يحول دون التحجج به أمام المحاكم. وبخصوص تحفظ السويد على الفقرة 1 من المادة 20، قالت إنها تقر بصعوبة تحديد ما يشكل دعاية للحرب، واتخاذ إجراءات ضد دول أطراف أخرى على ذلك الأساس. بيد أن اللجنة ستتولى قريبا صياغة تعليق عام جديد على المادة 19 سيعالج الآثار ا لمترتبة عليها بالنسبة للمادة 20 . وعلى كل حال، فإنها لا تفهم سبب إثارة الدولة الطرف صعوبات بخصوص الفقرة 1 من المادة 20 في حين أنها لا تعترض على الفقرة 2 من المادة ذاتها.

35 - وأعربت عن الرأي بأن الدول الأطراف يمكن أن تكون قد بالغت في تقدير الأثر الكامن للتعليق العام رقم 33. وأوضحت أن اللجنة، في حين أن ولايتها لا تخوّلها إصدار قرارات ملزمة، لا تقتصر على تقديم مجرد فتاوي . وهي بمثابة هيئة قضائية دولية إذ لا يمكن أن تعرض ليها أية مسألة إلا بعد أن تكون جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. ولا يهد ف التعليق العام رقم 33 إلا إلى تحقيق أقصى مفعول للعهد وبروتوكوله الاختياري، اللذين يجب أن تنفّذهما جميع الدول الأطراف بنيّة صادقة. ولاحظت أن اللجنة تتوخى الحذر لدى النظر في الرسائل؛ وبالتالي فإن المخاوف التي أثارها التعليق العام رقم 33 ليس لها أي أساس.

36 - وفيما يتعلق بتشريع مكافحة الإرهاب، قالت إن السويد ليس لها إلا القليل من التجربة في معالجة الإرهاب داخل حدودها؛ ومع ذلك فسيكون من المفيد الحصول على المزيد من التفاصيل بشأن الإجراءات القائمة ذات الصلة. وفي هذا الصدد تساءلت عما إذا كانت ظروف الاعتقال وتعيين المحامين مختلفة في قضايا الإرهاب المزعومة. وأخيرا، فإن تعريف الدولة الطرف للإرهاب مازال هو أيضا غير واضح.

37 - السيدة ويدجوود : قالت إنها، في حين لا تجادل في الفوائد الصحية المحتملة للعلاج بالصدمات الكهربائية أو في ممانعة الدولة الطرف في تنظيم طرائق المعالجة بواسطة تشريع (على النحو المذكور في الرد على السؤال 14)، فهي لا ترى ضيرا في جمع وتحليل البيانات عن استخدام هذا العلاج. وأكدت أن قدرة المؤسسات على توفير العلاج المناسب للمرضى بنية صادقة، الأمر الذي لا تود الدولة الطرف أن تتدخل فيه، يجب أن يقابلها حرص على منع التعسف.

38 - وانتقلت إلى قضية الأشخاص ذوي الإعاقات فقالت إن القلق ما زال قائما من أن الأشخاص ذوي المشاكل المتعلقة بالصحة النفسية يحرمون أحيانا من حريتهم في حين أن رعاية المرضى الخارجيين تكون كافية لمعالجتهم؛ ولاحظت أن هذه الرعاية تسمح للأشخاص ذوي الإعاقات بالتمتع بالحياة إلى أقصى قدر مستطاع. واختتمت بيانها قائلة إنها تود أن يتم توضيح ما إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقات قادرين أم لا على رفع دعاوي قضائية بصفتهم الشخصية ضد المؤسسات الخاصة.

39 - السيد بوزيد : طلب توضيحا دقيقا لتعبير جريمة الشرف (المستخدم في الرد على السؤال 7 ) وسأل عن التدابير التي اتخذها مجلس الشرطة الوطني لمنع هذه الجرائم والكشف عنها والتحقيق فيها.

40 - عل ُ قت الجلسة في الساعة 25/12 واستؤنفت في الساعة 45/12.

41 - السيد إهرنكرونا (السويد): قال إن تحفّظات السويد غير محظورة بموجب العهد ولا تتنافى مع هدفه ومقاصده؛ وبالتالي فهي متّسقة مع أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وفضلا عن ذلك، لم تعترض أي دولة طرف على تحفظات السويد.

42 - السيدة كلت (السويد): بالإشارة إلى تحفظ حكومتها على الفقرة 3 من المادة 10 قالت إن المذنبين الأحداث نادرا ما يس جنون مع الراشدين. وأوضحت أنه لا يجوز بموجب القانون سجن الأطفال دون الخامسة عشرة، كما أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 21 سنة لا تصدر ضدهم أحكام بالسجن إلا في حالة ارتكاب جرائم خطرة إلى أقصى حد. وأضافت أن التشريع الذي انضمت السويد بواسطته إلى العهد لا يجيز هذه الممارسة إلا في ظروف استثنائية، وهو يسمح في تلك الحالات للمذنبين صغار السن بالبقاء على مقربة من مدارسهم وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

43 - وأوضحت أنه لا يجوز في السويد إعادة فتح قضية بعد أن تكون محاكمة وتبرئة شخص ما قد تمّتا إلا في ظرفين اثنين فقط: إذا كان أحد أعضاء المحكمة أو المدعي العام هو الذي ارتكب الجريمة أو حين تظهر بيّنة أو ظروف جديدة بعد انتهاء المحاكمة الأصلية. وأوضحت أن تقديم بيّنة جديدة لا يؤدي بصورة آلية إلى إعادة المحاكمة؛ ويتعين عندئذ على المدعي العام أن يقدم أسبابا وجيهة لعدم ا لا ستناد إلى تلك البيّنة في أثناء المحاكمة.

44 - السيد إهرنكرونا (السويد): بالإشارة إلى تحفظ حكومته على الفقرة 1 من المادة 20، قال إن السويد ترى أن حرية التعبير تمثل واحدا من أهم الحقوق. ولا ينص القانون الوطني إلا على حالات قليلة جدا يجوز فيها تقييد هذا الحق. وأوضح أن الدعاية للحرب لا تعتبر في السويد مشكلة رئيسية بالقدر الذي يستدعي التنصيص من أ جلها على استثناء من تلك القاعدة. وفي حين يقيّد العهد حرية التعبير فيما يتصل بالدعاية للحرب، فإن الدول الأطراف غير ملزمة بالامتثال لذلك الحكم. واختتم بيانه موضحا أن السويد لا تخطّط حاليا لإعادة النظر في موقفها بخصوص التحفظ.

ر ُ فعت الجلسة في الساعة 00/13.