الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2937

Distr.: General

3 December 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2937

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء ، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الساعة 00/ 10

الرئيس: السيد أوفلاهرتي (نائب الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع للبرتغال (تابع)

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

افتتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموج ب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع للبرتغال (تابع) ( CCPR/C/PRT/4 ؛ CCPR/C/PRT/Q/4 و Add.1 )

1- بدعوة من الرئيس أ خذ أعضاء وفد البرتغال أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2- السيد إنياسيو (البرتغال) قال إن الخطة الوطنية لإدماج المهاجرين تتضمن 295 هدفاً، كان لا بد من تنفيذ 67 منها سنوياً. وسجّل 15 مجالاً من المجالات العشرين التي تشملها الخطة نسبة تنفيذ تتجاوز 70 في المائة، بينما سجلت 4 مجالات ما يربو على 50 في المائة ولم يسجل سوى مجال واحد نسبة دون 50 في المائة. وبذلك، تكون نسبة التنفيذ إجمالاً 81 في المائة. وسبب عدم تحقيق الأهداف جميعها هو أن صياغة الخطة في الفترة 2006-2007، في سياق مالي واقتصادي مختلف تماماً؛ وحال لاحقاً العجز في الموارد دون تنفيذها.

3- وأعرب عن رغبته في تصحيح المعلومة الواردة في الردود الخطية على البند 11 من قائمة المسائل. فبموجب القانون 23/2007، لا يُسمح للشرطة بحبس مهاجر غير قانوني رهن المحاكمة ولا للمحاكم بأن تأمر بذلك.

4- السيد ت يلين استفسر عما إذا كان عدم وجود تقارير موازية واردة من المنظمات غير الحكومية البرتغالية وعدم مشاركة منظمات غير حكومية برتغالية في الاجتماع يعودان إلى عدم وجود مسائل ملحة.

5- وبالإشارة إلى البند 11 من قائمة المسائل، التمس تأكيد حقيقة أن حبس المهاجر غير القانوني لا يمكن أن يحتجز رهن المحاكمة إلاّ إذا تورّط في أنشطة جنائية وأن هناك أدلة قاطعة على قيامه بها . وبصورة أعم، أعرب عن رغبته في معرفة متوسط فترة الاحتجاز رهن المحاكمة. وطلب معلومات عن المدة التي يتعين على المشتبه به انتظارها قبل محاكمته.

6- و انتقل إلى البند 12، فلاحظ أن ردود الوفد أوضحت أن فترة الاحتجاز التي تدوم 6 ساعات لأغراض التعرف على الهوية هي إجراء إداري، ولا ينبغي الخلط بينها وبين الاحتجاز القسري لمدة 48 ساعة. لكن، وبالنظر إلى أن البيئة المادية لا تزال هي نفسها، ليس واضحاً ما إذا كان يجب اتخاذ قرار رسمي للانتقال من شكل احتجاز إلى آخر. وأعرب عن رغبته في تلقي ضمانات بعدم استخدام الفترة المتبقية من المدة الأولى لتمديد الفترة الثانية. وتساءل عما إذا كانت سلطة آليات المراقبة الداخلية المشار إليها في الفقرة 66 من الردود على قائمة المسائل تمارس أيضاً خلال الفترة التي يمكن لشخص أن يُحتجز خلالها لأغراض التعرف على هويته.

7- وانتقل إلى البند 13، فاستفسر عما إذا كان الحق في الاستعانة بخدمات محام يمكن أن يمارس أثناء فترة التعرف على الهوية، وعن إمكانية إلغاء هذا الحق في بعض الظروف. وفي هذا السياق، أعرب عن رغبته في معرفة إمكانية حضور محام أثناء فترة الاحتجاز رهن المحاكمة.

8- وبالإشارة إلى البند 14 من قائمة المسائل، تساءل عما إذا كان بإمكانه أن يعتبر أن البرتغال تلتزم بالمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعما إذا كان يسمح للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين باللجوء إلى المسدسات الصاعقة ( تايزر ). وقال إنه يود ّ معرفة عدد الشكاوى المقدمة بسبب إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز رهن المحاكمة والاحتجاز في مراكز الشرطة. واستفسر عما كانت عبارة "مقدمة" في جدول الفقرة 78 من ردود الدولة الطرف تعني أن القضايا المعنية قد حُفظت، وإذا كان ذلك هو معنى العبارة، أعرب عن تشوقه لمعرفة عدد الحالات التي انتهت بتبرئة المشتبه به وعدد الحالات التي أُدين فيها المتهم. وطلب تلقي توضيح عن التفاوت في الأرقام بين عدد الشكاوى في الفقرتين 77 و80، ومدى تغطية الشكاوى المقتبسة في الردود الشكاوى التي حقق فيها أمين المظالم.

9- وفيما يتعلق بالبند 15، طلب تأكيد بدء نفاذ مشروع القانون المتعلق بتنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية في 12 نيسان/أبريل 2010. وتساءل عما إذا كان بناء سجن جديد في أنغرا دو هيروإيسموAngra do Heroísmoسيخفف من الاكتظاظ. وأخيراً، استفسر عما إذا كان نزلاء السجون الأخرى يتلقون العقاقير المجانية المشار إليها في الفقرة 84 من الردود، أو ما إذا كانت هذه العقاقير متاحة فقط للأشخاص المدانين ببعض الجرائم. وبعبارة أخرى، تساءل عن المعايير المطبقة.

10- السيد نومان استفسر عن سبب عدم فصل الأحداث الجانحين الذين يزيد عمرهم عن 16 عاماً عن الجناة البالغين في بعض السجون، وعما إذا كان ذلك يعود لأسباب مالية أو لما يعتبر ملائماً. واستفسر كذلك عما إذا كان الأحداث الجانحون الذين يزيد عمرهم عن 16 عاماً يحبسون مع المتهمين البالغين أثناء فترة الاحتجاز رهن المحاكمة. وأعرب عن حرصه على معرفة إن كانت هناك ظروف لا يفصل فيها الأحداث المتهمون أو المدانون عن الجناة البالغين. فإن لم تمتثل الدولة الطرف لأحكام المادة 10 من الاتفاقية، فما هي خططها لتصحيح الوضع؟

11- واستفسر عما إذا كانت هناك 189 إدانة فعلاً بسبب العنف المنزلي في الفترة بين 2008 والنصف الأول من عام 2012، أو عما إذا كان الرقم يشير إلى مجموعة فرعية خاصة من الدعاوى الجنائية. وأعرب عن رغبته في معرفة العدد المحدد للضحايا والجناة الذين تلقوا الدعم التقني المتخصص. أردف أنه يرحب بوصف وجيز لفئات الدعم التقني المتخصص المتاحة للجناة. واستفسر عن المعايير التي تطبقها الدولة الطرف عندما تقرر التصدي للعنف المنزلي بوسائل دون التدابير العقابية مقارنة بالمقاضاة الجنائية. وفضلاً عن ذلك، أعرب عن رغبته في معرفة كيفية مقارنة سعة الملجأ الحالي المشار إليه في الفقرة 94 من الردود بالحاجة الحقيقية إلى الحيز من الملاجئ في سياق عشرات الآلاف من الشكاوى السنوية. ونظراً إلى أن الرد على المسائل المثارة في البند 17 لم يشر تحديداً إلى أوامر التقييد أو تدابير الحماية التي تتزامن مع هذه الأوامر، تساءل عما إذا كانت الخطة الوطنية الثالثة للتصدي للعنف المنزلي أفضت إلى أي استنتاجات بشأن نزوع السلطات القضائية المتزايد إلى فرض أوامر تقييدية أكثر صرامة.

12- السيدة واترفال ، طلبت تقديم مزيد من التفاصيل عن الحملة الوطنية "كفّ عن الضرب!". واستفسرت عن تقييم جميع القوانين الجديدة والمنقّحة والحملة الرامية إلى حماية الأطفال من العنف والإيذاء.

13- وطلبت زيادة تفصيل تبويب البيانات المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر والأشخاص المُدانين بارتكاب هذه الجريمة. والتمست تقديم معلومات عن متابعة الخطة الوطنية الأولى للتصدي للاتجار بالبشر. واستفسرت عن إمكانية وضع خطة ثانية. وقالت إنها ترحب بالحصول على مزيد من المعلومات عن مواجهة التحديين الوارد ذكرهما في الفقرة 117 من الردود. وتساءلت عن النتائج التي تمخضت عنها الدراسة المتعلقة بالاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي، وعن مدى كفاية ملجأ ومركز حماية واحد فقط لضحايا الاتجار. وأخيراً، قالت إنها ترغب، من باب الفضول، في طلب المزيد من المعلومات عن "مختلف المؤسسات" المشار إليها في الفقرة 113 من الردود.

14- وفيما يتعلق بالبند 20، استفسرت عن اتخاذ أي خطوات لمتابعة خطة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى تقييم نتائج الخطة.

15- السيدة موتوك استفسرت عن الخطوات العملية المتخذة لإنفاذ حظر العقاب البدني للأطفال.

16- السيد فتح الله أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان ممثلو الجماعات الإثنية والأقليات قد شاركوا أم لا في صياغة تقرير الدولة الطرف، وعن مدى استشارة الدولة الطرف المنظمات غير الحكومية النسائية أثناء إعداد التقرير.

17- السيدة آفيلا (البرتغال) قالت إن أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو توسيع الحوار مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النشطة تحديداً في مجال حقوق الإنسان. وأثناء إعداد التقرير، طُلب في اجتماعات الفريق العامل إلى المنظمات غير الحكومية المهتمة بتقديم تعليقاتها على مشروع التقرير. واستخدمت تلك الاجتماعات أيضاً لتشجيع المجتمع المدني على تقديم تقارير موازية وعلى حضور اجتماعات اللجنة في جنيف. وبينت أن الوفد شعر بخيبة الأمل إزاء عدم حضوره. وكانت المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق النساء والمساواة نشطة جداً في المجتمع المدني الوطني وتصدع بأصواتها فيه. وعملت عن كثب مع لجنة المواطَنة والمساواة بين الجنسين وشاركت في إعداد التقرير. وشارك ممثلون عن الجماعات الإثنية والأقليات كذلك في صياغته. وبالمثل قدم المفوض السامي للهجرة والحوار بين الثقافات إسهاماً ثميناً في التقرير الرابع وفي الردود على قائمة المسائل.

18- السيد سانتوس باييس (البرتغال) أوضح أن الاحتجاز لأغراض التعرّف على الهوية هو تدبير من التدابير التي تتخذها الشرطة. وفي هذه المرحلة لا توجد أدلة عن احتمال أن يكون الشخص المُحتَجز مشتبهاً به . ويحق له أن يتصل هاتفياً بأحد أقاربه وأن يطلب إليه جلب وثائق هويته إلى مركز الشرطة. ويُطلق سراح الشخص فور الاستظهار بهذه الوثائق. وتوجد قواعد محددة تحكم الحالات التي يُقتاد فيها شخص إلى مركز الشرطة للتعرّف على هويته. والأشخاص الذين يُعثر عليهم في مسرح جريمة مشتبه ارتكابها من واجبهم أن يُعرّفوا بأنفسهم لدى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وإذا لم يكن بحوزتهم أي وثائق هوية فإنهم يُقتادون إلى مركز الشرطة. ومبدئياً، لا تتداخل فترة التعرّف على الهوية ومدتها ست ساعات مع الفترة المخولة للتدقيق القضائي ومدتها 48 ساعة، اعتباراً حيث يُفرج عن ال شخص المعني عقب التعرّف على هويته بصورة إيجابية، ما لم يُشتبه في ارتكابه جريمة محددة. وتنطلق فترة الاحتجاز القسري ومدتها 48 ساعة اعتباراً من لحظة الاشتباه في الشخص وخضوعه لتحقيقات إضافية من جانب النيابة العامة.

19- وشهدت السنوات القليلة الماضية تغيّرات هامة في الآليات العادية لمراقبة الاحتجاز رهن المحاكمة. ولجميع الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين، سواء أكانت تابعة لوزارة الداخلية أم لوزارة العدل، وكالات رقابة داخلية مسؤولة عن إجراء التحقيقات في أي سوء تصرّف مزعوم من جانب أحد أفرادها. وفي بعض الحالات، يكون الأشخاص المسؤولون عن هذه الوحدات أعضاء في النيابة العامة، بينما يكونو ن في حالات أخرى أعضاء في الوكالة المكلفة بإنفاذ القوانين ذاتها. كما توجد آلية رصد خارجية. وفي وزارة الداخلية، تُجري المفتشية العامة للداخلية عمليا ت تحقيق مستقلة استقلالاً كاملاً ، و يرأسها عضو من الجهاز القضائي أو النيابة العامة. وتوجد أيضاً مفتشية مستقلة لإجراء تحقيقات تتعلق بالخدمات التي تُشرف عليها وزارة العدل، مثل دوائر السجون. وتُحيل المفتشيات عادة إلى النيابة العامة أي معلومات يمكن أن تؤدي إلى دعاوى جنائية. وبإمكان الآليات الداخلية والخارجية والنيابة العامة إجراء عدة تحقيقات متوازية.

20- وصيغت بعض القواعد المتعلقة بمسائل مثل الاحتجاز في مراكز الشرطة وتدخّل الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين على أساس بعض الملاحظات الختامية للجنة على تقرير البرتغال السابق. وبالإضافة إلى آليات الرصد القائمة، يمكن للمحتجزين أن يُقدموا شكاواهم إلى أمين المظالم. وكثيراً ما يقوم مكتب أمين المظالم بزيارات فجائية إلى السجون ومرافق الاحتجاز في مراكز الشرطة. ويخضع أي نوع من أنواع الاحتجاز دوماً إلى التدقيق القضائي، سواء أكان ذلك بعد انقضاء مدة الاحتجاز المحددة ب‍ 48 ساعة أو أثناء فترة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة. ويجب على قاضي التحقيق أن يحضر دوماً بعض الإجراءات التي ت ضطلع بها النيابة العامة والتي يحتمل فيها التعدي على حقوق المتهم.

21- وستُحال الشواغل التي أثارها السيد تيلين والسير نايجل رودلي بشأن المستشار القانوني إلى عناية وزارة العدل، للنظر في إمكانية إدخال مزيد من المرونة على التشريع ذي الصلة.

22- ولا ينطبق شرط حضور المستشار القانوني على الاحتجاز لأغراض التعرف على الهوية، حيث لم توجّه تهمة جنائية إلى المحتجز، و بوسعه الاتصال فوراً بأحد أقاربه. وبديهي أنه بإمكان المحتجز أن يتصل بمحاميه في هذه الحالات إذا رغب في ذلك. لكن، وفيما يتعلق بالاحتجاز رهن المحاكمة، ينص قانون الإجراءات الجنائية على الحالات التي يكون فيها حضور المحامي إلزامياً، كإجراء أي اتصال مع النيابة العامة، بيد أنه يحق للمتهم أو المشتبه به دوماً أن يتصل بمحاميه أثناء أي مرحلة من مراحل إجراءات التحقيق أو الاحتجاز رهن المحاكمة. ولا تنطبق القيود إلا في حالات الجريمة المنظمة بدقة أو الإرهاب أو جرائم العنف.

23- يخضع استعمالُ الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ل لأسلحةَ النارية والمسدسات الصاعقة لتقييد صارم ، ولا يُلجَأ إليها إلا كملاذ أخير. وصيغت قواعد تتعلق باستخدام هذه الأسلحة تحديداً، ويُدرَّب الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على طريقة استعمالها. ويتاح إجراء متابعة للتأكد من صحة استعمالها، وإذا كان هناك أي اشتباه في اللجوء إلى القوة المفرطة، يُبادَر باتخاذ إجراءات تأديبية.

24- السيدة كارفال ه و (البرتغال) قالت ، رداً على البند 11 من قائمة المسائل بشأن متوسط فترة الاحتجاز رهن المحاكمة، إنه لا تُتاح إحصاءات عن هذا المؤشر. ومع ذلك، فقد عُدِّلت الفترة الدنيا و الفترة القصوى للاحتجاز رهن المحاكمة نتيجة تعديل القانون الجنائي لعام 2007. وخُفِّض الحد العام من 6 إلى 4 أشهر، بينما خُفِّض في الجرائم الأكثر خطورة من 18 إلى 14 شهراً. وتُستعرَض ظروف الاحتجاز رهن المحاكمة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر. وهو أشد التدابير القسرية خطورة في النظام البرتغالي، ولا يُطبَّق إلا في الحالات الاستثنائية التي يلزم فيها رصد قانونية الاحتجاز رهن المحاكمة.

25- السيدة ريدينها (البرتغال) قالت إن اعتماد القانون الجديد المتعلق بإنفاذ الأحكام والتدابير التي تنطوي على الحرمان من الحرية، و الساري منذ عام 2010، يعتبر تطوراً من أهم التطورات التي شهدتها الفترة قيد الاستعراض، ويهدف إلى تحديث نظام اعتُمد في عام 1979. وحلّ القانون الجديد محل الإطار القانوني السابق المتّسم بالتشرذ م واستُعيض عنه بوثيقة واحدة تُعطي صورة عامة عن نظام السجون بأكمله وعن المبادئ التي يستند إليها إنفاذ الأحكام.

26- وفيما يتعلق بالمركز القانوني للنزلاء، نص القانون على حقهم في التشاور مع مستشاريهم القانونيين وإطلاعهم على ملفاتهم، وعدم فصلهم عن أطفالهم دون سن 5 أعوام، وحقهم في حماية خصوصيتهم وحياتهم الأُسرية. وعزز القانون الضمانات المتاحة للنزلاء في التعامل مع إدارة السجن. وعلى سبيل المثال، يحق للنزلاء حالياً الاعتراض على القرارات التي تمنعهم من إجراء مقابلات مع وسائط الإعلام. وتخضع إدارة السجون أيضاً لأحكام أكثر صرامة، من ذلك أنه يجب موافقة المحاكم على قرار تمكين نزيل من نظام مفتوح، وتُحال القرارات المتعلقة باحتباس البريد مباشرة إلى النيابة العامة للتحقّق من شرعيتها. كما وُضعت قيود جديدة على فترة التدابير الأمنية الأكثر تشدداً ، مثل الإيداع ره ن الحبس الانفرادي.

27- وعلى أساس تقييم الاحتياجات والمخاطر المحددة، وُضع برنامج فردي للتدخّلات خاص بكل نزيل، إلى جانب خطة إعادة تأهيل فردية تُقيَّم وتُحدَّث بصورة دورية. وبإمكان السجناء أن يعملوا في وحدات إنتاجية موجهة إلى الأعمال التجارية، وأن يستفيدوا من مجموعة من البرامج التثقيفية والمهنية.

28- وفيما يتعلق بمسألة الاكتظاظ، تُنفَّذ خطة ترمي إلى زيادة سعة نظام السجون، تشمل تجديد المرافق وتوسيعها وبناء عدد من السجون الجديدة. وتغطي المرحلة الأولى من الخطة الفترة 2012-2013، وترمي إلى إتاحة ما يربو على 000 2 مكان إضافي في نظام السجون. ولا تزال المرحلة الثانية التي ستنطلق في عام 2015 قيد الإعداد.

29- وفيما يتعلق بالإدمان على المخدرات، قالت إن المدمنين يقيَّمون في بداية عملية القبول في السجون، ويُشجَّعون على تلقّي العلاج وعلى المشاركة في برنامج الامتناع عن تعاطي المخدرات. وبإمكانهم أن يطلبوا نقلهم إلى سجن آخر للاستفادة من برنامج علاج. ولا يؤوى الجُناة الأحداث مع البالغين.

30- السيد سانتوس باييس (البرتغال) قال إن المديرية العامة لدوائر السجون تلقت 145 شكوى في عام 2009، تتعلق ب فرط اللجوء إلى القوة؛ سُحبت منها 125 شكوى، وأدت خمس منها إلى تدابير تأديبية، ولا تزال 15 شكوى قيد النظر. وفيما يتعلق بالحرس الوطني الجمهوري - وهي قوة قوامها 000 22 فرد ويزيدون - قُدمت ضدها 31 شكوى في عام 2011، أُحيلت جميعها إلى المحاكم. ولا تزال 28 شكوى منها قيد التحقيق، بينما سُحبت ثلاث منها. وقدم أيضاً أرقاماً عن تداخل الدعاوى التأديبية. وفيما يتعلق بشرطة الأمن العام، التي تتألف هي الأخرى مما يربو على 000 22 فرد، عُلّق ثلاثة أفراد عن العمل ولم يُحكم بأي غرامة في عام 2011. وتلقت المفتشية العامة للداخلية 119 شكوى منذ عام 2009، اتُّخذت في 17 منها إجراءات تأديبية.

31- وسيُقدِّم الوفد للجنة منشورات إعلامية عُلّقت في مراكز الشرطة بعدة لغات، تشدد على حقوق المشتبه بهم أو المتهمين.

32- وما تزال مشكلة العنف المنزلي أبعد ما تكون عن التسوية، بيد أن جهوداً جبارة بُذلت أثناء السنوات القليلة الماضية لمكافحة هذه الجرائم ومنعها. وكثيراً ما يحول الشعور بالخجل دون إبلاغ الضحايا عن الحالات التي يتعرضون لها. وتُنظَّم حالياً حملات توعية منهجية، وسيوزع الوفد على أعضاء اللجنة عدداً من المناشير التي تضمنت صوراً مروّعة للتوعية بضخامة المشكلة. ولا يُعتبر العقاب الجنائي الحل الوحيد بالضرورة، بل توجَّه العناية إلى منع انتشار العنف المنزلي و توفير الملاجئ والحماية للضحايا، وكذلك حمل الجناة على حضور دورات تدريبية، عند الاقتضاء، وفرض تدابير قسرية بديلة إلى جانب الاحتجاز.

33- السيدة كارفاله و (البرتغال) قالت إن أكثر أشكال العنف المنزلي انتشاراً هي العنف بين الشريكين، وإن أغلبية الضحايا نساء. ففي عام 2011، تلقت الشرطة 734 23 شكوى، بيد أنه لم تؤد جميع الحالات المبلغ عنها إلى المقاضاة. ونظرت المحاكم في 109 دعاوى تتعلق بالعنف المنزلي بين الشريكين في عام 2008 و856 في عام 2009 و096 2 في عام 2010. ويُستخلص من ذلك أن اعتماد القانون المتعلق بالعنف المنزلي في عام 2009 والحملات الجارية أدت إلى نتائج واضحة. وسيُقدم الوفد للجنة أقراص فيديو رقمية، صادرة عن الجمعية البرتغالية لدعم الضحايا، وهي منظمة غير حكومية تقدم الدعم للضحايا الذين يتعاونون مع وزارتي العدل والداخلية ومؤسسة الضمان الاجتماعي. وأُدين 73 شخصاً في عام 2008 و418 في عام 2009 و078 1 في عام 2010. وبالرغم من أن الإحصاءات الرسمية لا تتوفر حتى الآن ، فقد أدين نحو 900 1 شخص في عام 2011.

34- السيد سانتوس باييس (البرتغال) قال إن الخدمات النفسية - الاجتماعية المتاحة تشمل مراكز إدارة الأزمات، و ال خطوط ال هاتفية لتبليغ المعلومات من أجل مساعدة الضحايا في حالات الطوارئ والملاجئ التي تتيحها الهيئات العامة والمجتمع المدني . وأُنشئت في عام 2005 شبكة وطنية لمراكز مكافحة العنف المنزلي تتيح استجابة متكاملة لمقتضيات هذه الظاهرة. ويوجد حالياً 36 ملجأً بسعة تزيد على 600 امرأة وطفل. وتعمل الدولة الطرف أيضاً على توفير معايير دنيا لدعم الضحايا. وتولي الوكالات المع نية بإنفاذ القوانين عناية خاصة ل لعنف المنزلي، فأنشأت وحدات خاصة في جميع أنحاء البلد، وتنظّم دورات تدريبية متخصصة لجميع الموظفين المعنيين.

35- ويجب أن يُنظر إلى مشكلة الأوامر التقييدية في ضوء التركيز المتزايد، في إطار قانون الإجراءات الجنائية بصيغته المنقحة، على بدائل السجن. و حصل تحول كبير نحو استخدام المراقبة الإلكترونية لمرتكبي الجرائم المنزلية.

36- السيد إيناسيو (البرتغال) قال إن بيانات الشرطة تشير إلى وجود 25 ضحية اتجار بالبشر في عام 2008 و24 في عام 2009 و6 في عام 2010 و15 في عام 2011. ولأسباب إحصائية، تشمل بيانات الشرطة المتعلقة بالاتجار بالبشر أحياناً حالات القوادة . ونظرت المحاكم في 59 قضية اتجار بالبشر أو قوادة في عام 2008 و63 في عام 2010. وفي عام 2009، أُدين 91 شخصاً بتهمة الاتجار بالبشر أو القوادة ، بينما أُدين 94 شخصاً في عام 2010. وركزت الخطة الوطنية الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر على الوقاية والتوعية والتدريب والتحقيق. ويدرك الجمهور حالياً بأن الاتجار يمثل جريمة. يتزايد عدد الأشخاص الذين يدركون أن الأفراد الذين يلتقونهم في حياتهم اليومية يمكن أن يكونوا ضحايا الاتجار بالبشر. وتعكف نحو 20 وزارة و20 منظمة غير حكومية في الوقت الراهن على تنفيذ الخطة الثانية للفترة 2010-2013.

37- وكما ورد في الفقرة 112 من الردود الخطية، يُقدّم "الملجأ ومركز الحماية" دعماً شاملاً لضحايا الاتجار. ويتلقى الأطفال والنساء الضحايا الرعاية المادية والعاطفية، ومعلومات عن حقوقهم القانونية والاجتماعية والمساعدة على إدماجهم اجتماعياً. وأكثرية الضحايا بقيت سنة في المركز على أقصى تقدير. وأوصت دراسة أُعدت في عام 2007 بشأن الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي، صدرت في عام 2009، بأمور منها وجوب أن تشمل سياسات التخلص من هذه الظاهرة بذل جهود لمكافحة العنف ضد المرأة واتخاذ خطوات للتوعية بالطبيعة الإجرامية للاتجار بالنساء.

38- السيدة آفيلا (البرتغال) قالت إن المعهد الوطني للتأهيل تابَعَ وقيَّم بانتظام خطة العمل الأولى لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أو العجز (2006-2009). ومن بين الأهداف الواردة في الخطة والبالغ عددها 99 هدفاً، تحققت 68 منها، وهناك 12 هدفاً في مرحلة التنفيذ ولم ي ُنفذ 19 هدفاً بعد. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، استُعيض عنها بالاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2011-2013) التي تركز على الإعاقة والتمييز المتعدد الأشكال؛ والعدالة وإعمال الحقوق؛ والاستقلال الذاتي ونوعية الحياة؛ والوصول إلى المباني وتصميمها لفائدة الجميع؛ وتحديث الإدارة ونظم المعلومات. وتولّى رصد الاستراتيجية المعهد الوطني للتأهيل كذلك.

39- السيدة ريدينها (البرتغال) قالت إن العقاب البدني للأطفال يندرج في إطار جريمتين محددتين هما العنف المنزلي وإساءة معاملة الأشخاص المُستضعفين. وفيما يتعلق بالعنف المنزلي ضد الأطفال، أدت 76 حالة في عام 2008 و49 حالة في عام 2009 و28 حالة في عام 2010 إلى 43 و24 و13 إدانة على التوالي. وفي الحالات التي تشمل إساءة معاملة الأطفال وغيرهم من المُستضعفين، مثل المسنين، بلغ عدد الإدانات 302 في عام 2008 و363 في عام 2009 و242 في عام 2010.

40- السيد تيلين قال إنه من المهم معرفة سبب عدم تقديم بيانات عن متوسط فترة الاحتجاز. ونظراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحدد مدداً قصوى للاحتجاز، استفسر عن الإجراءات التي تتخذ عند تجاوز هذه المدد .

41- السيد سانتوس باييس (البرتغال) قال إن الم دد القصوى التي يمكن أن يُحتجز بموجبها أشخاص رهن المحاكمة انخفضت منذ الفترة السابقة المشمولة بالتقرير. وتُتخذ تدابير تأديبية ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ذوي الصلة أو النيابة العامة عند تجاوز المدة القصوى. ويجب على جميع المسؤولين الذين تتناهى إلى علمهم هذه الحالات الإبلاغ عنها. وإذا لم يُفرج عن المحتجز، يمكنه أن يبادر إلى إعمال حقه في المثول أمام القضاء، فيحال الإجراء إلى المحكمة العليا فوراً. ويحق لكل فرد يُحتجز لفترة تتجاوز ال مدة القصوى الحصول على تعويضات.

42- السيد نومان استفسر عما إذا كان الجناة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً قد احتجزوا في أي وقت من الأوقات م ع البالغين.

43- السيدة ريدينها (البرتغال) أجابت ب أنهم لم يحتجزوا معاً إطلاقاً، بيد أنه يمكن إيوائهم في أجنحة منفصلة داخل المرافق نفسها.

44- السيد سانتوس باييس (البرتغال) قال إن أسئلة اللجنة وتعليقاتها ستساعد السلطات البرتغالية على تحسين تنفيذ أحكام العهد.

45- السيدة أندريسن غيمارايس (البرتغال) شكرت اللجنة على الحوار المثمر والبناء وعلى توجيهاتها الأساسية لمواصلة بذل الحكومة جهودها للامتثال لالتزاماتها بموجب العهد. وأكدت من جديد التزام البرتغال بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، حيث يمثل نظام هيئات المعاهدات للأمم المتحدة جزءاً أساسياً من الإطار الدولي لحقوق الإنسان. ويشارك بلدها بنشاط في عملية تعزيز نظام هيئات المعاهدات وسيواصل دعمها واستقلالها. وأعربت عن أسف وفد بلدها لعدم مشاركة المنظمات غير الحكومية البرتغالية في النظر في التقرير الدوري الرابع، رغم أن الحكومة تشاورت على نطاق واسع، أثناء إعداد الدورة الحالية للجنة، مع المجتمع المدني في إطار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشجعت المنظمات غير الحكومية على تقديم تقاريرها وعلى حضور اجتماعات اللجنة. وستراعي الحكومة الملاحظات الختامية للجنة مراعاة تامة، وستوزعها على جميع أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعلى شبكة المنظمات غير الحكومية. ويمثل ترشح البرتغال لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة 2015-2017 أولوية وطنية وأداة لتعزيز التزامها بتحسين حالة حقوق الإنسان في بلدها. وحيث إنها تتحدث في يوم الأمم المتحدة، قالت إنها تشكر اللجنة على كفالة إقامة الحوار مع وفد بلدها مسترشدة بالروح والقيم والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

46- انسحب وفد البرتغال.

رفعت الجلسة الساعة 30/12 واستؤنفت الساعة 35/12.

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

47- الرئيس دعا السيد فلينترمان إلى تقديم المقترحات التي تلقاها بشأن جدول أعمال ال معتكف غير الرسمي للجنة المزمع عقده في لاهاي.

48- السيد فلينترمان قال إن المعتكف سينظم في الفترة من 24 إلى 26 نيسان/ أبريل 2013. وسيكون فرصة سانحة لمناقشة المناخ المتغير الذي تعمل في إطاره اللجنة حالياً، بصفتها هيئة من هيئات المعاهدات التسع. وشملت المقترحات الأخرى المتعلقة ب جدول الأعمال سبل التظلم في إطار إجراء البلاغات الفردية (الذي يُعد السيد سالفيولي بشأنها حالياً وثيقة)؛ وتقديم وصياغة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية؛ وتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تعزيز نظام هيئات المعاهدات (A/66/860). وسيموِّل المعتكفَ معهدُ لاهاي من أجل تحقيق العدالة العالمية، في إطار مشروع تموله وزارة الخارجية في هولندا.

49- السيد فتح الله قال إنه ينبغي للجنة أن توسع نطاق نقاش علاقتها ب هيئات المعاهدات الأخرى لتشمل النظر في أحكام العهد المتعلقة بأحكام المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان. ف هناك عدد هام من الأحكام المزدوجة في مختلف المعاهدات، مما يستلزم تعزيز التنسيق بين هيئات المعاهدات. واقترح على اللجنة كذلك النظر في دور اجتماع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتصر حالياً على انتخاب أعضاء اللجنة. وقد يكون من المفيد تعزيز دور هذا الاجتماع من أجل تفادي تدخل الدول غير الأطراف في العهد في عمل اللجنة رغم أنها دول أعضاء في الأمم المتحدة.

50- الرئيس لاحظ أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شارك في تفاعل موضوعي مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

51- السيد سالفيولي اقترح على اللجنة أن تنظر في سبل تعاملها مع متابعة الملاحظات الختامية والبلاغات الفردية. فالإجراءات الحالية قابلة للتحسين، نظراً إلى أنها تتطلب من اللجنة قدراً كبيراً من الوقت و الجهد ، بيد أنها كثيراً ما لا تؤدي إلى أثر يذكر على أرض الواقع.

52- السير نايجل رودلي أيّد المقترحات المقدمة المتعلقة ب جدول الأعمال. وقد يكون من المفيد النظر في إمكانية الاجتماع بهيئات حقوق الإنسان الأخرى التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.

53- الرئيس قال إن المكتب، ومعه السيد فلينترمان ، سيأخذ ان ف ي الحسبان التعليقات التي أبداها أعضاء اللجنة بصدد إعداد مشروع جدول أعمال المعتكف.

54- السيد فلينترمان قال إنه من المفيد إجراء مناقشة أخيرة بشأن هذه المسألة في الدورة السابعة بعد المائة المزمع عقدها في آذار/مارس 2013، ولا سيما من أجل تمكين أعضاء اللجنة الجدد من المشاركة في صياغة جدول الأعمال. وأضاف أنه بصدد تنظيم عشاء عمل للجنة مع قضاة محكمة العدل الدولية وآخر مع ممثلي المجتمع المدني في هولندا. وأ ضاف أنه سيرحب بأي مقترحات أخرى في هذا الصدد.

رفعت الجلسة الساعة 55/12.