الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2574

Distr.: General

30 December 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2574

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء، 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/15

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الخامس لليابان

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق:Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجي ز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 8 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الخامس لليابان ( CCPR/C/JPN/5; CCPR/C/JPN/Q/5 and Add.1 )

1- بناءً على دعوة الرئيس ، اتخذ وفد اليابان أماكنه إلى مائدة اللجنة.

2- السيد أوييدا (اليابان) قال مقدماً التقرير الدوري الخامس لليابان (CCPR/C/JPN/5) إن اليابان يشارك بنشاط في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المحافل المحلية والدولية على السواء. وفي عام 2007 وقع على اتفاقية حقوق المعوقين والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاحتفاء القسري وانضم إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وفي العام ذاته، وجه دعوة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة لويز أربور ، لزيارة اليابان من أجل تبادل الآراء مع كبار مسؤولي الحكومة بشأن طائفة واسعة النطاق من القضايا، بما في ذلك السياسات التي ينتهجها فيما يخص حقوق الإنسان والنظام القضائي. ويسعى اليابان جاهداً لاتخاذ زمام المبادرة الدولية في مجال القضاء على التمييز، ومن أحد الأمثلة على ذلك تقديمه في الدورة الثامنة لمجلس حقوق الإنسان لقرار بشأن القضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بمرض الجذام.

3- وتعمل الحكومة اليابانية بنشاط في تعديل قوانينها وموائمة سياساتها كي تواكب التطورات في حالة حقوق الإنسان في اليابان. ويولى تأكيد خاص لحماية حقوق أعضاء المجتمع الضعفاء، بمن فيهم النساء والأطفال والمعوقون والأقليات الإثنية والأجانب. وبالإضافة إلى ذلك يجري بذل جهود كبيرة لتحسين معاملة السجناء والقضاء على الاتجار بالبشر وتعزيز تعليم حقوق الإنسان.

4- ثم انتقل إلى السؤال رقم 1 الوارد في قائمة القضايا (CCPR/C/JPN/Q/5) فقال إنه في جميع القضايا المبينة في الردود الكتابية على قائمة القضايا (CCPR/C/JPN/Q/5/Add.1) رأت المحكمة العليا عدم وجود أي انتهاك للعهد.

5- وبصدد السؤال رقم 2 قال إن الحكومة اليابانية تعتزم أن تقدم من جديد إلى الدايت مشروع قانون يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وبموجب مشروع القانون تتولى المؤسسة مهمة تعزيز حقوق الإنسان وتوفير سبل الجبر للانتهاكات، فضلاً عن إحالة الآراء إلى الحكومة وإلى الدايت . وتقوم وزارة العدل حالياً باستعراض مشروع القانون.

6- وبخصوص السؤال رقم 3 لاحظ وجود قلق في اليابان من احتمال أن يؤدي اتباع إجراء البلاغات الفردية إلى خلق مشاكل للنظام القضائي لليابان، وبخاصة عن طريق التشكك في استقلال الهيئة القضائية. ولهذا السبب تقوم الحكومة بالنظر بعناية في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد.

7- ثم انتقل إلى السؤال رقم 4، فقال إنه بالرغم من أن حماية حقوق الإنسان ليست مطلقة أو دون حدود في اليابان، فإن مفهوم "الصالح العام" لا يمكن التذرع به بوصفه سبباً يسمح للدولة بفرض قيود تعسفية على حقوق الإنسان.

8- وبصدد السؤال رقم 5 قال إن المجلس التشريعي التابع لوزارة العدل قد قدم مقترحات لتعديل القانون المدني كي يكون الحد الأدنى للزواج للرجال والنساء على حد سواء 18 سنة وتقصير الفترة التي يحظر خلالها الزواج من جديد بعد الطلاق إلى 100 يوم. وتجري في الوقت الراهن مناقشة هذه القضايا الهامة من جانب قطاع عريض من المجتمع المدني في اليابان.

9- وتقوم الحكومة بتنفيذ مجموعة واسعة النطاق من الإجراءات الرامية إلى حماية حقوق المرأة والنهوض بوضع المرأة في المجتمع. ومن هذه التدابير يجدر بالذكر اعتماد مجلس الوزراء في عام 2005 لخطة أساسية ثانية للمساواة بين الجنسين، تعرض موجزاً لسياسة عامة فيما يتعلق بإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين وتعين التدابير الرامية إلى تهيئة بيئة ملائمة للعمل والحياة الأسرية والمجتمعية للرجال والنساء على السواء. ويجري مناقشة تنفيذ هذه التدابير وآثارها في المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين، الذي تحال آرائه إلى رئيس الوزراء والوزراء المختصين الآخرين.

10- وفيما يخص السؤال رقم 6، لاحظ أن شكلاً بيانياً يوضح الاتجاهات في نسبة النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية في كل إدارة حكومية قد أرفق بالردود على قائمة القضايا. وقد وضع برنامج للتعجيل بمشاركة المرأة في المجتمع في نيسان/أبريل 2008 واعتبر أن مشاركة النساء في الخدمة العامة على المستوى الوطني مجالاً رئيسياً من المجالات ذات الأولوية. ووجه أيضاً نداء للتشجيع على ترقية الموظفات في الخدمة المدنية لشغل مناصب في الحكومة المحلية. وعلاوة على ذلك، اتخذت مبادرات بهدف ضمان ألا تقل نسبة الذكور والإناث الأعضاء في المجالس الاستشارية الحكومية عن 40 في المائة بالنسبة لكل جنس بحلول عام 2020، ومن المقرر تحقيق الهدف الحالي البالغ 33.3 في المائة للأعضاء الإناث في نهاية السنة المالية 2010. ويعتبر عدد النساء اللائي شاركن كأعضاء في الوفد الياباني في الجلسة الحالية دليلاً واضحاً على زيادة مشاركة النساء في الدوائر الحكومية.

11- وبخصوص السؤال رقم 7 أفاد بأن معدل النساء اللائي يشغلن مناصب الإدارة يوضح وجود اتجاه صاعد طويل الأمد لكنه لا يزال منخفضاً إجمالاً؛ وبالتالي اعترف بأن بذل جهود لترقية النساء لشغل هذه المناصب يعتبر أمراً حيوياً. ويجري بذل هذه الجهود في إطار القانون المتعلق بتكافؤ فرص العمل، الذي يحظر التمييز بين الجنسين والتمييز غير المباشر في مجال العمالة والترقية ويشجع على اتخاذ إجراءات إيجابية. ووفقاً لدراسة استقصائية قامت بها في عام 2007 وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية ازداد معدل النساء اللائي يشغلن مناصب على مستويات الرؤساء ومدراء الأقسام والمديرين بنسبة 12.5 في المائة و6.5 في المائة 4.1 بالمائة على التوالي مقارنة بالنسب التي أفيد عنها في دراسة استقصائية مماثلة أجريت في عام 2003.

12- بالإضافة إلى التدابير المتعلقة بالقضاء على التفاوتات في الأجور المبينة في التقرير، دعي إلى انعقاد لجنة بحثية من الخبراء للنظر في طرق أكثر فعالية لإنقاص تفاوت الأجور بين الذكور والإناث. وقد كلفت اللجنة بمهمة تقييم الوضع السائد وتحليل أثر نظم الأجور التي تتبعها الشركات على هذا الوضع. وقد حدد ميثاق العمل/الحياة وخطة عمل لتعزيز التوازن بين العمل والحياة قامت الحكومة بصياغتها في عام 2007 الأهداف الرامية إلى زيادة نسبة النساء اللائي يأخذن إجازة أمومة إلى 80 في المائة وزيادة نسبة الرجال الذين يأخذون إجازة أبوة إلى 10 في المائة بحلول عام 2017. وترمي الخطة أيضاً إلى ضمان ألا تقل نسبة النساء اللائي يعدن إلى العمل بعد وضع طفلهن الأول عن 55 في المائة بحلول عام 2017.

13- وانتقل إلى السؤال رقم 8 فقال إن اغتصاب الزوجة يعاقب عليه بموجب المادة 177 من القانون الجنائي في اليابان. وقد اعتمد عدد من التدابير لحماية ومساعدة ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك: إجراءات خاصة لمعاملة الإناث من المتهمات والمحتجزات ونزيلات السجون اللائي صدرت ضدهن أحكام؛ واتخاذ إجراءات لتيسير الإبلاغ عن المعاناة النفسية لضحايا الجرائم الجنسية وتناولها؛ وتدريب القضاة على المسائل ذات الصلة بنوع الجنس، بما في ذلك العنف العائلي؛ والتدريب على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ونوع الجنس للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم موظفو الهجرة وأولئك الذين يعملون في المؤسسات الإصلاحية. وتشمل دورات التدريب الأساسية والوسيطة المقدمة إلى موظفي الهجرة توفير التعليم فيما يتعلق بالعهد والاتجار بالأشخاص. ويتلقى مجندو الشرطة تدريباً فيما يخص المعاملة المناسبة للنساء المشتبه فيهن والمحتجزات، فضلاً عن تقديم المساعدة إليهن وحماية ضحايا العنف من الإناث. ويقدم التدريب للموظفين الذين يعملون في المرافق الإصلاحية فيما يخص القانون المتعلق بمنع العنف الزوجي وحماية الضحايا والمساواة بين الجنسين ومنع التحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم محاضرات بشأن القضايا الجنسانية ذات الصلة بمعاملة النساء إلى الموظفين العاملين في مكتب النائب العام.

14- ثم انتقل إلى الأسئلة 9 إلى 16 فقال إن القانون المتعلق بمنع العنف الزوجي وحماية الضحايا قد صدر في عام 2001 وعدل في عامي 2004 و2007. يضع نظماً يمكن عن طريقها لضحايا العنف الزوجي الإبلاغ عن المشاكل والحصول على المشورة والدعم. والمراجعة التي أجريت عام 2007 تلزم البلديات بوضع خططها الخاصة لمنع العنف العائلي وتوفير الدعم لضحايا الاعتداء الزوجي، ويوسع نطاق تدابير الحماية التي تأمر بها المحكمة كي لا تتناول فقط الضحايا وإنما أفراد أسرهن كذلك. ويوفد مكتب رئيس الوزراء بانتظام مستشارين لإسداء النصح الفعال، وتوفير التدريب لمراكز الدعم المحلي، ويعمل مع هيئة خاصة على أساس تجريبي لاتخاذ تدابير للدعم بالاعتماد على الذات لضحايا العنف العائلي.

15- وتقدم مراكز المشورة والدعم ومكاتب الاستشارات النسوية النصح والدعم فضلاً عن حماية مؤقتة لضحايا الاعتداء العائلي. ويمكن للمحاكم إصدار مختلف أنواع أوامر الحماية لصالح ضحايا العنف الزوجي، وتزود وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية الضحايا بالمساعدة القانونية والعملية والنفسية. وتتاح أيضاً للضحايا اللائي يحاولن تأمين استقلالهن فرصة اقتراض الأموال. وأخيراً اتخذت الحكومة خطوات لحماية الرعايا الأجانب ضحايا مثل هذه الاعتداءات، مثلاً عن طريق السماح لهن بتغيير وضعهن القانوني في اليابان.

16- وفي إطار نظام السجون البديل تكفل حقوق الإنسان للمحتجزين من خلال فصل مهام الاحتجاز والتحقيق. وتقوم لجان زائرة تتألف من مواطنين عاديين برصد أوضاع الاحتجاز. ويتعين على المدعين العامين الكشف عن الأدلة للدفاع، بما في ذلك أي أدلة يعتبر أن لها صلة بالمزاعم التي يثيرها المتهم. وحق المتهمين في الحصول على مستشار تعينه المحكمة يتوقف على مدى قسوة العقوبة وثراء المتهم؛ وفي الوقت الراهن يستوفي نحو 80 في المائة من المتهمين الذين يواجهون اتهامات بموجب القانون الجنائي شروط الحصول على محامين معينين من المحكمة.

17- ثم قال إن عقوبة الإعدام يؤيدها الرأي العام. ولا تطبق العقوبة إلا على الجرائم البشعة والشنعاء التي تنطوي على القتل، وتتضمن إجراءات صارمة للغاية وليست هناك أي خطط للأخذ بأي وقف لعمليات الإعدام. وفي القضايا الجنائية يتمتع المتهمون بالحق في الاستئناف مرتين، ويستخدم الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام بانتظام هذا الحق. ولذلك ليس هناك أي حاجة إلى نظام إلزامي للاستئناف في مثل هذه الحالات. ويستطيع النزلاء المحكوم عليهم بالإعدام الحصول على المراسلات والزيارات، بما في ذلك الزيارات من محاميهم.

18- والحبس التأديبي لبعض النزلاء في زنزانة منفردة لفترات ممتدة يعتبر قراراً يخضع للمراجعة من جانب موظفي السجون المختصين الذين يمكن أن يشمل أطباء أو عاملين متخصصين آخرين. وهناك معايير محددة لاستمرار هذه التدابير ويسمح للنزلاء بالطعن فيها بتقديم شكوى إلى وزير العدل.

19- وتقوم لجان زائرة للمؤسسات العقابية برصد الأوضاع السائدة في السجون وإدارة السجون بوجه عام، وتتمتع هذه اللجان بدرجة من الاستقلال عن وزارة العدل. وفي مقدور النزلاء أيضاً تقديم شكاوى إلى وزارة العدل التي تشكل لجان تحقيق للبت في صحتها. ويمكن للنزلاء أيضاً إقامة دعاوى قانونية مدنية أو إدارية، أو رفع قضاياهم إلى هيئات التحقيق. ويمكن تقديم شكاوى المحتجزين أيضاً إلى لجان السلامة العامة التابعة للمقاطعات وهي هيئات جماعية تتكون من مواطنين محليين. ويكفل الدستور حقوق جميع الناس، بمن فيهم المتهمون في القضايا الجنائية، ولا تقبل الاعترافات التي يجري الحصول عليها تحت التهديد أو التعذيب أو الإكراه في المحكمة وفيما عدا بعض الظروف الاستثنائية التي تقتضي إجراءات تتعلق بالحصول على تصريح محدد، يتعين القيام بالاستجواب خلال النهار ويجب ألا تتجاوز مدته ثماني ساعات في يوم واحد. وقد أقامت الشرطة مؤخراً نظاماً للإشراف الداخلي على الاستجوابات.

20- وفي النظام القانوني الياباني يكون لاستجواب المتهمين دور حاسم في التحقق من الحقيقة إذ إن الإجراءات الجنائية اليابانية تحظر المساومة القضائية ومراقبة الاتصالات والكثير من الأساليب الأخرى لجمع الأدلة المقبولة في بلدان أخرى. وبالتالي فإن اقتضاء وجود محامٍ أثناء أي عملية تحقيق من شأنه أن يعرض التحقيق نفسه للخطر. غير أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه يجوز للمتهمين القيام بمقابلات مع محامٍ في أي وقت إلا عندما تستبعدها مقتضيات التحقيق، وقد وسعت التعليمات الأخيرة الصادرة عن سلطات الشرطة نطاق إمكانيات إجراء هذه المشاورات.

21- وبالإضافة إلى الخدمات الطبية التي تقدم بالمجان في مرافق الشرطة يمكن للمحتجزين أيضاً الحصول على علاج طبي على نفقتهم الخاصة ومن طبيب من اختيارهم.

22- وانتقل إلى الأسئلة 17 إلى 19 فقال إنه لا يجوز القيام بالترحيل إذا كان من شأنه أن يعرض حياة أو حرية المرحّلين للخطر. ويمكن للأشخاص المحتجزين بغرض ترحيلهم تقديم شكاوى إلى رئيس المرفق القائم بالاحتجاز وبعد ذلك إلى وزير العدل. وللتصدي لمشكلة الاكتظاظ في السجون اضطلعت الحكومة مؤخراً بجهود لتوسيع الطاقة واستخدمت موظفي سجون إضافيين.

23- السيد شيرير رحب بالمستوى الرفيع من الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في اليابان الذي أبدته المنظمات غير الحكومية الوطنية وقال إنه يأمل أن يستمر الحوار الثلاثي الاتجاه بين اللجنة والدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية في السنوات القادمة. وأعرب مشيراً إلى السؤال رقم 1 الوارد في قائمة القضايا عن القلق لأن جميع الأمثلة التي قدمت بشأن الاحتكام إلى العهد تتعلق بالمحكمة العليا. وسأل عما إذا كانت هناك أي أمثلة للاحتكام إلى العهد في المحاكم الابتدائية باليابان؛ ومن المهم بوجه خاص أن تكون المحاكم الابتدائية ملمة بالعهد، حيث إن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان تنشأ على الأرجح في الممارسة العملية عند هذا المستوى. وفي حين أن العهد يعتبر بوجه عام جزءاً من القانون الياباني، فإنه لا يعترف به دائماً بصورة متسقة من جانب جميع المسؤولين في المحاكم. وفي هذا الصدد سأل عما إذا كان التدريب المتعلق بالعهد يقدم إلى القضاة على كافة مستويات الهيئة القضائية وخدمات المقاضاة العامة، وإلى المحامين الممارسين.

24- وبصدد السؤال رقم 3 الوارد في قائمة القضايا، لاحظ قلق الدولة الطرف إزاء احتمال أن يثير الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد مشاكل فيما يخص النظام القضائي الوطني، مما يوحي بأن آثار الانضمام لم تفهم فهماً تاماً. وحث الدولة الطرف على الاطلاع على مشروع التعليق العام رقم 33 بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري الأول بتقديم مزيد من المعلومات في هذا الصدد وأعرب عن الأمل في أن يعيد اليابان النظر في موقفه بخصوص إمكانية الانضمام إلى هذا الصك.

25- السيد أوفلاهرتي المقرر القطري أعرب عن القلق إزاء التأخر في تقديم تقرير الدولة الطرف. ولاحظ مشيراً إلى السؤال رقم 2 الوارد في قائمة القضايا أنه لم يجر بعد إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وفي عام 2002 دعا الاتحاد الياباني لنقابات المحامين إلى إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لستة معايير هي: ينبغي إنشاء اللجنة في إطار مجلس الوزراء وليس في إطار وزارة محددة؛ وينبغي أن تتبع إجراءات شفافة لاختيار أعضائها؛ وينبغي أن تتبع إجراءً مستقلاً لتعيين الأعضاء وإقالتهم؛ وينبغي أن يكون لدى الأعضاء فيها معرفة وخبرة مناسبة؛ وينبغي أن تكون موجودة في كل مقاطعة؛ وينبغي أن تشمل ولايتها جميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي اعتمدها اليابان. وطلب إلى الدولة الطرف الاستجابة لكل معيار من هذه المعايير وأن تعرب عن تأكيدها بأن اليابان يعقد العزم على إنشاء مثل هذه المؤسسة، بما يتوافق توافقاً تاماً مع مبادئ باريس.

26- وقال مشيراً إلى السؤال رقم 4 الوارد في قائمة القضايا إنه بينما يرحب بتأكيد الدولة الطرف أنها لن تضع مطلقاً أي قيود تعسفية على حقوق الإنسان بدعوى "الصالح العام"، فإنه يشعر بالقلق لأن التفسير المقيد للعهد لا يزال يمثل إمكانية مؤسسية. ودعا الدولة الطرف إلى التعليق على مدى توافق قيد "الصالح العام" مع التزاماتها الدولية، وما إذا كانت ستنظر في الاقتراح الذي قدمه عضو اللجنة السابق السيد نيسوكي أندو بضرورة أن تعتمد التقييدات المحددة المنصوص عليها في العهد باعتبارها أداة تفسيرية لتعبير "الصالح العام" في الدستور الياباني.

27- وطلب إلى الدولة الطرف التعليق على التقارير التي تفيد بممارسة التمييز ضد المقترنين من نفس الجنس في مجالي العمالة والإسكان، وما إذا كان صحيحاً أن التوجه الجنسي قد أدرج بوصفه أحد الفئات التي يتناولها التشريع المتعلق بالتمييز. فإذا لم يكن الأمر كذلك فإنه يدعو الدولة الطرف إلى معالجة هذه المسألة بوصفها أمراً ملحاً.

28- السيدة بالم طلبت، مشيرة إلى السؤال رقم 5 الوارد في قائمة القضايا معلومات عن حالة مشروع القانون المتعلق بالتعديلات الجزئية للقانون المدني التي من شأنها تعديل الأحكام القائمة فيما يتعلق بسن القبول ومدة الحظر المفروض على الزواج من جديد بعد الطلاق. وقد أعربت اللجنة بالفعل عن قلقها إزاء هذه الأحكام التي تميز ضد المرأة، في ملاحظاتها الختامية التي أصدرتها منذ عشر سنوات خلت. فهل سيجري بالفعل تعديل القانون المدني وإذا كان الرد بالإيجاب متى سيجري ذلك؟

29- ورحبت مشيرة إلى السؤال رقم 6 الوارد في قائمة القضايا بالمؤسسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج القائمة لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء، لكنها قالت إنها ترحب بالحصول على معلومات بشأن المزيد من الخطوات الملموسة. ثم قالت إن التعليم وأنشطة غرس الوعي هامة عند السعي إلى إدراج فكرة المساواة بين الرجال والنساء في الفكر السائد عموماً. ولاحظت أن مستوى الأهداف المحددة لمشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرارات منخفض جداً. وقالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التدابير العملية التي يجري اتخاذها لتشجيع النساء على التقدم لشغل المناصب العليا في الخدمة المدنية وفي مجلس الدايت ، مثل ممارسة التعيين التي بموجبها يكون من الإلزامي تقديم مرشح واحد من الذكور ومرشح واحد من الإناث لشغل أي منصب بعينه. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي التدابير الملموسة التي يجري اتخاذها لتشجيع منشآت القطاع الخاص على تعيين النساء في المناصب العليا.

30- السيدة ماجودينا رحبت مشيرة إلى السؤال رقم 8 الوارد في قائمة القضايا بالتقدم المحرز في مجال العنف على أساس نوع الجنس لكنها أعربت عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بالاستجابة العديمة الفعالية لضباط الشرطة عندما تتصل بهم النساء ضحايا الجرائم الجنسية، والكثير منهن تعرضن للإيذاء الإجرامي الثانوي. ويبدو أنه لا توجد أي أحكام قانونية تقتضي تقديم تدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ولاستكمال المعلومات المقدمة في الردود الكتابية دعت الوفد إلى بيان عدد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين تلقوا تدريباً مناسباً وعدد ضباط الشرطة من الإناث اللائي يضطلعن بمهام متخصصة وعدد غرف تقديم المشورة وخطوط الاتصالات المباشرة. وهناك ضرورة لقدر أكبر من المبادئ التوجيهية والسياسات المتعلقة بالإنفاذ من أجل دعم الضحايا.

31- وانتقلت إلى السؤال رقم 9 فأعربت عن القلق لأن الدولة الطرف ترى أنه ليس من المناسب تناول العنف العائلي بصورة أكثر صرامة من جريمة العنف غير العائلي وأن الحد الأقصى للعقوبة المفروضة هو الحكم بالسجن لمدة عامين. وسألت عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعيين حد أدنى لعقوبة السجن على العنف العائلي. ورحبت بالتدابير التي ورد وصفها في الردود الكتابية بصدد الحماية والمساعدة المقدمة لضحايا العنف العائلي لكنها قالت إنها تود معرفة المزيد من المعلومات عن كيفية تطبيق هذه المعايير في الممارسة العملية فضلاً عن أي بحوث يجري القيام بها للتحقق من فعاليتها. وقالت إن من المفيد أيضاً تقديم أرقام فيما يتعلق بعدد ضحايا العنف العائلي من الأجانب اللائي أولي لهن اعتبار خاص لدى سعيهن لتغيير محل إقامتهن على مدى السنوات الخمس الماضية.

32- وسألت عما إذا كانت حكومة اليابان تعتزم التحقيق في ظاهرة "نساء المتعة"، ومحاكمة أولئك المسؤولين عن هذه الظاهرة الذين لا زالوا على قيد الحياة وتوعية عامة الجمهور بالأمر وتقديم التعويض للضحايا.

33- وبصدد السؤال رقم 17 الوارد في قائمة القضايا قالت إنها مهتمة بمعرفة عدد الأشخاص الذين انتفعوا من برنامج إعادة توطين لاجئي البلدان الثالثة، ولا سيما بالنظر إلى انخفاض معدلات اللاجئين الذين يجري منحهم مركز اللاجئ.

34- ثم قالت إنها تود الحصول على رد كتابي شامل على السؤال رقم 18 فيما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة للتفتيش والشكاوى لرصد الأوضاع في مراكز احتجاز المهاجرين. وقد وردت تقارير تفيد باستمرار القيام بعمليات الترحيل دون إيلاء الاعتبار الواجب للقانون وأن هناك الكثير من حالات الاحتجاز غير محددة المدة، من ذلك مثلاً الرعايا الف ي يتناميين الذين يظلون في الاحتجاز لأن بلدهم الأصلي لا يقبل عودتهم. وأبدت اهتمامها بسماع تعليقات الدولة الطرف في هذا الشأن.

35- السيدة شانيه قالت إنها تأمل أن يسلط الضوء على التطورات التي حدثت في اليابان أثناء التبادل الحالي للآراء وألا تكون هناك حاجة لتكرار التوصيات التي قدمتها اللجنة في عامي 1993 و1998. ورحبت بحضور نساء في الوفد وأبدت رغبتها في سماع آرائهن بوجه خاص.

36- وقالت مشيرة إلى السؤال رقم 10 الوارد في قائمة القضايا أن اللجنة ومجلس حقوق الإنسان كليهما قد أدانا الاحتجاز في إطار نظام السجن البديل " دايو كانغوكو " واعتبر أنه لا يتوافق مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف. ويدور النظام حول انتزاع الاعترافات على مدى فترة 24 يوماً نهاراً وليلاً في مراكز الشرطة دون تسجيلها بالفيديو أو وجود مستشار قانوني. والوزن الذي توليه سلطة توجيه الاتهام لم يحترم الفقرة 1 من المادة 14 من العهد كما أن تهميش المستشار القانوني يشكل أيضاً انتهاكاً قاطعاً لهذه المادة. وتتيح الشرطة العلمية بديلاً حقيقياً للنظام العتيق الحالي ويمكن أن يعزز كفاءة الشرطة دون ممارسة الضغوط على الأفراد المودعين في الاحتجاز، مما يؤدي إلى الإدلاء باعترافات كاذبة تدحضها الأدلة العلمية بعد ذلك.

37- وقالت مشيرة إلى السؤال رقم 12 الوارد في قائمة القضايا إن موقف اليابان غير معروف فيما إذا كان سيقوم بإلغاء عقوبة الإعدام أو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني. ومع ذلك فإنها تود أن تعرف السبب في ازدياد عدد الأحكام الصادرة بالإعدام إذا كانت عقوبة الإعدام رادعاً فعالاً للجرائم التي تقتضي فرضها. وعلى خلاف البروتوكول فإن العهد ليس اختيارياً. وقائمة الجرائم التي تقتضي عقوبة الإعدام في الدولة الطرف تشمل الاستخدام غير المشروع للمتفجرات؛ غير أن هذه الجريمة لا تندرج في فئة أشد الجرائم خطورة التي يعترف بها المجتمع الدولي.

38- واللجنة تريد من الدولة الطرف أن تحترم المادة 6 بالاقتران مع المادة 14 وأن توفر جميع الضمانات القضائية للأشخاص الذين يتعرضون لعقوبة الإعدام، سواء أثناء المرحلة السابقة للمحاكمة أو أثناء مرحلة الاستئناف. وطلبت من الوفد توضيح ما إذا كانت الأحكام رهن الاستئناف يجري تعليقها وطلبت مزيداً من المعلومات بشأن مدة إجراءات توقيع الإعدام، وذلك في ضوء التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية بأن عمليات توقيع الإعدام تستغرق ساعة ونصف. وعلاوة على ذلك، فإنها تود أن تعرف ما إذا كانت أسر المنفذ عليهم الإعدام يبلغون الآن بالإعدام قبل تنفيذه أم إذا كانوا لا يزالوا يعرفون به من خلال وسائط الإعلام.

39- وعلى الرغم من أن الوفد قد قال إن الرأي العام يؤيد عقوبة الإعدام فإن الحكومة قد أصدرت تشريعاً مخالفاً للرأي العام بشأن أمور أخرى، مثل إجراء المحاكمة بواسطة هيئة محلفين في جلسات النظر في الدعاوى الجنائية. والرأي العام يؤيد أيضاً عقوبة الإعدام في بلدان قامت بإلغائها؛ وعلاوة على ذلك، فإن الكثير من الآراء، بما في ذلك آراء المنظمات غير الحكومية ونقابة المحامين وأعضاء البرلمان ينادون بإلغائها.

40- السير نايجل رودلي قال إن ردود الوفد تبين أنها لم تقم بقراءة الملاحظات الختامية للجنة من عام 1998 ولا بتغيير أفكارها فيما يخص نظام السجن البديل أو عقوبة الإعدام. وعلى الرغم من أن اللجنة قد طلبت من الدولة الطرف عدم إثارة ذريعة الرأي العام، فإن حقيقة قيامها بذلك مرة أخرى مخيب للأمل ويدعو إلى التساؤل عما إذا كان الحوار بين الدولة الطرف واللجنة مثمراً أو بناءً.

41- وسأل مسترعياً الانتباه إلى السؤال رقم 13 الوارد في قائمة القضايا عن السبب في قلة عدد دعاوى الطعن المرفوعة ضد الأحكام الصادرة بالإعدام، حسبما أشارت تقارير المنظمات غير الحكومية. وقد أوضحت الدولة الطرف أنه يجري تقديم دعاوى طعن في عدد كبير من هذه القضايا ولذلك فليس من الضروري إنشاء نظام إلزامي لدعاوى الاستئناف. غير أنه يتساءل عما إذا كان يجري إعدام عدد كبير من الأشخاص دون أن يطالبوا بحقوقهم لأنه يصعب النجاح في دعاوى الطعن ضد حكم بالإدانة. وطلب من الوفد توضيح ما هي سبل حصول السجناء المدانين على المشورة القانونية.

42- وبالنظر إلى العدد المتزايد من أحكام الإعدام الصادرة سنوياً فإنه يطلب من الوفد توضيح كيف ينظر إلى حواره مع اللجنة. لا يكفي أن تقتصر الدول الأطراف على وصف ممارساتها الراهنة؛ فالهدف المنشود من الحوار هو توضيح العهد وتطبيقه بصورة متسقة عبر مختلف النظم في مختلف البلدان. وأعرب عن أمله في أن يسفر تبادل الآراء الحالي عن نتائج بناءة.

43- السيدة و د جوود قالت إن الآمال العريضة التي عقدتها اللجنة جاءت نتيجة الأعمال الرائعة التي قامت بها السيدة أوغاتا ، المفوضة السامية السابقة لشؤون اللاجئين في ميدان القانون الإنساني وكذلك المساهمة الضخمة التي قدمها اليابان إلى المساعدة الإنمائية فيما وراء البحار وحفظ السلم وأعمال الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين.

44- وطلبت، مشيرة إلى السؤال رقم 1 الوارد في قائمة القضايا، من الوفد التعليق على قضية معينة أشير فيها إلى العهد في المحاكم المحلية في اليابان والتي رأت فيها المحكمة أن حظر قيام المواطنين العاديين باستقصاء الآراء السياسية من باب إلى باب يتوافق مع المادة 19.

45- وبالإشارة إلى السؤال رقم 6 لاحظت أن الحكومة قد حددت هدف تولي النساء لنسبة 30 في المائة من مجموع المناصب القيادية بحلول عام 2020 وسألت عما إذا كانت أهداف مؤقتة قد حددت، مثل إدراج المساواة بين الجنسين في المناهج المدرسية، والتصدي للقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس وتهيئة ثقافة أسرية في مكان العمل، بهدف تمكين الرجال والنساء كي يعيشوا بصورة أكثر توازناً. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان تشريع الدولة الطرف يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل. واقترحت أن يقوم اليابان بمراجعة أوجه التمييز القائمة في القانون بين الرجال والنساء، مثل التفاوتات في سن الزواج أو اقتضاء تأخير النساء للزواج من جديد، إذ إن أوجه التمييز هذه تؤدي إلى تعزيز القوالب النمطية فيما يتعلق بنوع الجنس.

46- وسألت، مشيرة إلى السؤال رقم 8 عما إذا كانت أي أحكام بالإدانة قد صدرت على الاغتصاب الزوجي في الدولة الطرف. وقالت إنها تود أن تعرف السبب في تعذر تعيين عدد كافٍ من حرس السجون الإناث لحراسة السجينات.

47- وأبدت تأييدها لملاحظات السير نايجل رودلي فيما يتعلق بالسؤال رقم 10، وأضافت أنه يمكن الحصول على الإدانة باستخدام وسائل أخف وطأة؛ ويمكن أن يكون التسجيل بواسطة الفيديو دليلاً مفيداً للملاحقة القضائية وتثبيط سوء السلوك. وعلاوة على ذلك، فإن تحذيرات الشرطة والحق في التزام الصمت لا يشكلان عقبات في الحصول على إدانة. وأبدت اندهاشها إزاء الترتيبات القائمة، وبموجبها لا يعين مستشار قضائي إلا بعد تأخير قدره 72 ساعة وليس بإمكانه حضور أي استجواب، وأن التزام الصمت يعتبر دليلاً على الذنب. واستخدام التكنولوجيا المتقدمة من شأنه أن يمنع الاعترافات الكاذبة دون استبعاد المستشارين من العملية، وهو ترتيب أكثر توافقاً مع صورة اليابان ودوره في منظومة الأمم المتحدة. وواجب الإفصاح عن أدلة البراءة للدفاع في وقت مناسب يجب أن يكون قاطعاً بموجب المادة 14 من العهد، ولا سيما في بلد توجد فيه عقوبة الإعدام.

48- السيد سانشيز - ثيرو قال مشيراً إلى السؤال رقم 2 الوارد في قائمة القضايا، إن عدم قيام الدولة الطرف حتى الآن بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس يعتبر أمراً غير مشجع، وذلك في ضوء التوصيات المتكررة من جانب اللجنة ومجلس حقوق الإنسان على السواء بأن تقوم الدولة الطرف بذلك. وفي حين أن اليابان قد ذكر في ردوده الكتابية أن الدايت لم يقر مشروع القانون بشأن هذه المسألة، فقد فهمت بأن مشروع القانون كان معيباً وأن المنظمات غير الحكومية قد عارضته بشدة. وينبغي أن تولي المراجعة الراهنة للمشروع اهتماماً خاصاً بمبادئ باريس وأن تضع في الاعتبار ضرورة أن تكون أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مستقلة عن الحكومة ووزارة العدل وأن يكون لها أعضاء مستقلون وتمويل مستقل.

49- وبصدد القضايا المتعلقة بنوع الجنس، استرعى الانتباه إلى مسؤولية الدولة الطرف التاريخية إزاء نساء المتعة اللائي كن يوفرن لأغراض الترفيه الجنسي لقواته المسلحة قبل عام 1945 وأصرت على وجوب أن تحافظ الدولة الطرف على كرامتها وأن تعمل على تصحيح أوجه الظلم الماضية من خلال تقديم تعويض فوري لهاتن النسوة قبل وفاتهن وكذلك تقديم أولئك المسؤولين عن إرساء هذه الظاهرة إلى العدالة قبل وفاتهم هم أيضاً.

50- وعلى الرغم من أن الدولة الطرف قد أشارت إلى إجراء تغييرات على نظام السجن البديل، فإن اللجنة ترى أن من الضروري إلغاء النظام إذ إنه يتضمن استجواباً مطولاً ومؤلماً للمتهمين وينتهك كرامة الإنسان وحقوق الإنسان. وقد قدم مجلس حقوق الإنسان واللجنة العديد من التوصيات في هذا الخصوص، وطلب إلى الدولة الطرف أن تعمل على ضمان توافق تشريعها مع أحكام العهد.

51- السيد لالاه قال إن الرد الكتابي للوفد على السؤال رقم 16 قد دفعه إلى استنتاج أن الوفد لم يفهم فهماً تاماً دور المحقق والقاضي، وأنه لا يفهم السبب في ضرورة وجود مستشار قانوني خلال عمليات الاستجواب. ووجود مستشار يعتبر أمراً ضرورياً لضمان كفالة حقوق المتهمين. والأسباب التي قدمها الوفد لعدم التكليف بوجود مستشار يدل على عدم فهم الدولة الطرف لطبيعة المحاكمات والتحقيقات ويدل على تعدي الشرطة الكامل على دور المحكمة.

52- وبالإضافة إلى انتهاكات الفقرة 1 من المادة 14 التي ذكرها أعضاء اللجنة الآخرين فإنه يرى أن هناك انتهاكاً آخر للحق في التزام الصمت بموجب الفقرة 3 من المادة 14 التي تنص على عدم إكراه المتهم على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. وتطبق هذه الضمانات الدنيا أثناء المحاكمة وينبغي أيضاً أن توفرها سلطات التحقيق. وقال إنه يود أن يعرف كيف تتعامل سلطات التحقيق مع المتهمين الذين يلتزمون الصمت. وفضلاً عن ذلك، فحيث إن الوفد قد ذكر في رده على السؤال رقم 16 أن قانون الإجراءات الجنائية في بلده يحظر إصدار أحكام بالإدانة استناداً إلى الاعتراف وحده، فإنه يود أن يعرف السبب في السعي إلى الحصول على اعترافات إذا لم تكن ضرورية ومحظورة بموجب القانون. ويبدو أن الدولة الطرف قد أساءت فهم المادة 14 وينبغي لها مراجعة إجراءاتها الجنائية برمتها بعناية، إذ إنها تؤثر على حياة الأبرياء.

53- السيدة كيلر قالت مشيرة إلى السؤال رقم 12 الوارد في قائمة القضايا إنها تود أن تعرف كيف يجري قياس الرأي العام بشأن عقوبة الإعدام. وسيكون من المفيد وجود أرقام فعلية، من أجل تحديد ما إذا كانت الأغلبية كبيرة أم ضئيلة، ومعرفة التاريخ الذي جرى فيه جمع البيانات. وسألت عما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ تدابير لإيضاح الجوانب الإشكالية لعقوبة الإعدام للمواطنين.

رفعت الجلسة الساعة 00/18