الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2845

Distr.: General

11 July 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة 103

محضر موجز للجلسة 2 845

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 25 تشرين الأول / أكتوبر 201 1 ، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقد َّ مة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري السادس المقدَّم من النرويج (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 00/10 .

النظر في التقارير المقد َّ مة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري السادس المقدَّم من النرويج (تابع) ( CCPR/C/NOR/6 و CCPR/C/NOR/Q/6 ؛ و CCPR/C/NOR/Q/6/Add.1 ؛ و CCPR/C/NOR/CO/6 )

1- بناءً على دعوة الرئيسة، عاد الوفد النرويجي إلى طاولة اللجنة.

2- ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺁﺱ - ﻫﺎﻧﺴﻦ (النرويج) ردّا على سؤال طرحه السيد سالفيولي فيما يخص تعريف ا لاغتصاب في القانون الجنائي النرويجي، أوضحت أن هذا التعريف لا يستهدف اللجوء إلى العنف البدني فحسب، وإنما يشمل أيضا الحالات التي تكون فيها الضحية فاقدة الوعي أو عاجزة عن الدفاع عن نفسها. وجعل وزير العدل من مكافحة الاغتصاب إحدى أولوياته الأولى ويَعتبر أن الاغتصاب هو الجريمة الأخطر بعد القتل. ويتزايد عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها وتشجّع الوزارة هذا التوجه ولا سيما من خلال حرصها على عدم إيذاء مقدّمي الشكاوى مرة أخرى أثناء تعاملهم مع الشرطة والنظام القضائي والدوائر الاجتماعية.

3- وقد يبدو أن ارتفاع عدد حالات الاغتصاب المبلَّغ عنها يعكس ازدياد العدد الفعلي لحالات الاغتصاب، بيد أن ذلك يُعزى بالأحرى إلى تطوّر موقف السكان من الاغتصاب الذي أصبح يُعتبر جريمة خطيرة يجري بالتالي الإبلاغ عنها لدى الشرطة. وإن بدا عدد الشكاوى التي قادت إلى إدانة المغتصِب متدنيا، فمردّ ذلك إلى صعوبة جمع الأدلة الواجب تقديمها في الدعاوى الجنائية في النرويج كما في سائر البلدان . فقلّما وُجد شهود، وغالبا ً ما تقوم القضايا على أقوال شخص ضد أقوال آخر. وحرصا على زيادة التصدي لحالات الاغتصاب وتدعيم تقنيات التحقيق في هذه الحالات، استهلّت الحكومة النرويجية عدة دراسات. و تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة الضحايا، ولا سيما بتوفير مراكز آمنة لإيوائهم وخدمات صحية لهم وبمنحهم تعويضات.

4- السيد أندرسن (النرويج) ردا على الادعاءات المتعلقة بعدم استقلالية اللجان الرقابية وعلى الأسئلة التي استفسرت عن تشكيلة هذه اللجان وصلاحيات أعضائها، أشار إلى أن لجنة الحقوق قدمت تقريرا ، متاحا للجمهور حتى تاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2012، تنظر فيه إلى مركز اللجان الرقابية وتقدّم مقترحات بعضُها جذري جدا من أجل تحسين نظام الرقابة بشكل عام. ولا يمكن أن تبدي الوزارة رأيها في هذه المقترحات إلا بعد النظر في التقرير.

5 - ووفقا لبرنامج الحكومة الائتلافية الحالية، ستولى خدمات الصحة النفسية عناية تحظى بالأولوية أثناء النظر في تقرير لجنة الحقوق. وترى الحكومة النرويجية أن مشاركة المستخدمين يجب أن يكون مبدأ أساسيا من المبادئ التي ترعى تنظيم الخدمات الصحية، وستعمل الوزارة على إسماع أصواتهم. وهذه المشاركة جلية في الإصلاح الجاري على عملية تنسيق مجموع الخدمات الصحية. وعلاوة على ذلك، فإن منظمات المستخدمين تساهم على نحو لا يستهان به في تطوير هذه الخدمات.

6- وفيما يخص المساعدة القضائية التي يحق لمرضى مؤسسات العلاج النفسي الاستفادة منها، أشار السيد أندرسن إلى أن لجنة الحقوق قامت أيضا في تقريرها باستعراض الأحكام النافذة في هذا الشأن واقترحت تغيير النظام الذي يُعتمد حاليا لتحديد ما إذا كان أحد المرضى المعوقين عقليا يحتاج إلى المساعدة القضائية. وأضاف أن الوزارة ستفكّر في الأمر بعد أن تطلع على النتائج التي خلص إليها الاستعراض.

7- وبالنسبة إلى موظفي مؤسسات العلاج النفسي الذين يقومون بالتبليغ عن ارتكاب مخالفات، فقد بعثت وزارة الصحة وخدمات الرعاية في 8 حزيران/يونيه 2007 رسالة إلى مؤسسات العلاج النفسي الإقليمية تعلمها بدخول أحكام القانون الجديد المتعلق بظروف العمل حيز النفاذ وتشدّد فيها على إلزامية قيام هذه المؤسسات بعمليات تدقيق روتينية واتخاذ التدابير المنشودة لتيسير التبليغ الداخلي عن المخالفات. وبحسب المعلومات المقدَّمة مؤخرا من المؤسسات المعنية، فقد اتُّبعت هذه المبادئ التوجيهية. وأثناء الاجتماع الأخير للفريق التوجيهي، سألت الوزارة مؤسسات العلاج النفسي إن كان من المناسب مراجعة التدابير المتخذة على المستوى الإقليمي، وتعديلها عند الاقتضاء. ويُفترض أن تقدّم مؤسسات العلاج النفسي ردّها في خريف 2011.

8- وفيما يخص العقوبات التي توقَع على موظفي مؤسسات العلاج النفسي الذين يسيئون معاملة المرضى، فإنه يجوز للمجالس الرقابية وقوات الشرطة فتح تحقيقات لمعاقبة الموظفين الذين خالفوا الأحكام السارية في هذا الشأن وهي أحكام القانون المتعلق بالموظفين العاملين في مجال الرعاية الصحية وأحكام القانون الجنائي. وقد سمحت هذه الآلية بالفعل بإدانة أشخاص يعملون في المجال الطبي.

9- السيدة إرديس (ا لنرويج ) أشارت، ردا على سؤال طرحه السيد فلينترمان بشأن تشغيل الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية في القطاع العام، إلى أن الوزارات تحدّد سنويا في مشروعات ميزانياتها أهدافا في مجال الاندماج الاجتماعي. ويندرج في إطار هذه الأهداف رفع نسبة الموظفين ذوي الأصول الأجنبية في وظائف الخدمة العامة بما في ذلك الوزارات المختلفة والشرطة. فانتقلت هذه النسبة من 6.5 في المائة عام 2004 إلى 8.9 في المائة عام 2010. ويرتبط العدد الذي أُعطي في الجلسة السابقة بالموظفين العاملين في إدارات الدولة الذين لا ينحدرون من أصول أوروبية.

10- أما نسبة الموظفين المنحدرين من أصول أجنبية والعاملين في الشركات المملوكة للدولة، فقد انتقلت من 5.7 في المائة عام 2004 إلى 9 في المائة عام 2010. وتلتقي كلّ عام وزارة العمل والإدماج الاجتماعي سابقا، التي حلّت محلها وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي، بقادة الشركات العامة لبحث سبل زيادة هذه النسبة. وبلغت نسبة الموظفين المنحدرين من أصول أجنبية في جهازي الشرطة والقضاء 3.4 في المائة من الموظفين في عام 2010 مقابل 2.8 في المائة في عام 2008. وحُددت أهداف الإدماج الاجتماعي الطويلة الأجل بالاستناد إلى المعطيات الراهنة.

11- وردا على سؤال طرحه السيد أوفلاهرتي ، أشارت السيدة إرديس إلى تقرير صادر عام 2009، بشأن الوضع السكني للمهاجرين، كشف عن وجود آليات وممارسات تمييزية سائدة في سوق تأجير العقارات. غير أنه من الصعب إثبات هذه الاستنتاجات لا سيما وأن المساكن المعروضة للإيجار تعود ملكيتها في الغالب إلى أشخاص. وتفيد المعلومات التي وردت في التقرير والمستمدة من مقابلات أجريت مع مهاجرين بأن المالكين يتذرعون عامة بأسباب غير أصل المترشح لتبرير رفضهم تأجيره السكن. وستخضع هذه المسائل لدراسة متعمقة في الكتاب الأبيض الذي سيصدر عام 2012.

12- وردا على الأسئلة التي طُرحت في الجلسة السابقة فيما يتعلق بتشديد العقوبات على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وبالتدابير المتخذة لحثّ الضحايا على الإبلاغ عن هذه الممارسات، وبالتعاون القائم بين الحكومة والمجموعات والجماعات المحلية المعنية، ذكَرت السيدة إرديس أن كافة أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث مخالفة للقانون بموجب قانون صادر عام 1995. كما أن القيام بتسهيل هذه الممارسات يشكل أيضا جريمة يعاقب عليها القانون حتى إذا ارتُكبت في الخارج. وبموجب القانون الجنائي الجديد لعام 2005، يعاقب كل من يقوم بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث بالسجن لمدة قد تصل إلى ست سنوات مقابل ثلاث سنوات سابقا. وفي حال اعتُبرت الجريمة خطيرة، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 15 سنة. غير أن القانون الجنائي الجديد لن يدخل حيز النفاذ إلا بعد تحديث وتجديد مجمل النظام الذي تستخدمه الشرطة لمعالجة البيانات، وذلك في تاريخ لم يقرَّر بعد.

13- وبموجب قانون عام 2009، الذي أدخل ت عديلات على القانون الجنائي لعام 1902، يحق للضحايا تقديم الشكاوى إذا تجاوز عمرهم 19 سنة. وسيعمد القانون الجنائي الجديد إلى إلغاء هذا الحد الأدنى للعمر فاسحا ً المجال للضحايا برفع الشكاوى أيا ً كانت أعمارهم، الأمر الذي من شأنه أن ييسّر تقديم الشكاوى وفتح التحقيقات وملاحقة الفاعلين في جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

14- وبما أن مكافحة هذه الممارسة تتطلب اعتماد نهج شامل، اتخذت النرويج تدابير عديدة في إطار خطة العمل لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (2008-2011)، من أجل تعزيز الخدمات العامة وتدريب المهنيين وتقديم المساعدة الطبية الكافية إلى الضحايا. واتُخذت أيضا تدابير لتحسين كفاءات ومعارف المهنيين العاملين في مختلف القطاعات العامة الأساسية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية وحماية الطفل. وتُطرح قضية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أثناء لقاءات تجرى مع ممثلين عن المجموعات التي تلجأ إلى هذه الممارسات، وفي إطار إسداء المشورة إلى الأهل، وفي دورات اللغة النرويجية الموفَّرة إلى الوافدين الجدد، ومن قبل مرافق خدمات الصحة الأسرية والمدرسية وهي جهات فاعلة بالغة الأهمية. وعلاوة على ذلك، تولي الحكومة النرويجية أهمية كبرى للتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تشكل صلة وصل بين الخدمات العامة والأقليات وتشارك في التصدي لهذه الممارسة ومكافحتها فتتلقى إعانات حكومية. وانتهت هذه السنة الفترة التي تغطيها خطة العمل لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وسيجري تمديد فترة هذه الخطة.

15- السيد نارفيستاد (النرويج) أجاب عن سؤال طرحه السيد إيوازاوا للاستفسار عن مركز العهد في القانون النرويجي المحلي. فأوضح أن النرويج تعمل بمبدأ افتراض التطابق بين القانون الوطني والقانون الدولي وأن غالبية الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان قد أدمجت في القانون النرويجي، وصرّح بأن المسألة لا تتصل بإيجاد السبل لتسوية مظاهر التضارب بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريع النرويجي، بقدر ما تتصل بإيجاد السبل لتفسير القانون الدولي لحقوق الإنسان تفسيرا صائبا. ولم تبتّ المحكمة الدستورية النرويجية في هذه المسألة بعد.

16- وقبل دخول قانون عام 1999 المتعلق بحقوق الإنسان حيز النفاذ، لم تكن المحكمة العليا تذكر العهد إلا نادرا. ومنذ عام 1999، ازدادت الإشارة إلى العهد. وفي عام 2008، قامت المحكمة العليا بذكره في 90 قضية من أصل 116 قضية. وأصبح على ما يبدو المحامون والقضاة والعاملون في المحاكم الوطنية والموظفون يعر فون العهد ويشيرون إليه. وفي عام 2008، أقرّت المحكمة الدستورية بأن عدم إلزام محكمة الاستئناف بتعليل قرارات رفض الطعون أمر مخالف للعهد، وهذا ما سبق أن أكّدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن المعرفة بالعهد هي معرفة جزئية لأنه في غالبية الحالات لا تُذكر سوى المادة 14 وقلما يُشار إلى المواد الأخرى. وفضلا عن ذلك، تتلقى اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اهتماما أكبر من الاهتمام الذي تتلقاه أحكام العهد.

17- السيدة راين (النرويج) قالت إن الدولة الطرف ستردّ كتابة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يخص تطبيق بروتوكول ا سطنبول. وردا على سؤال السيد أوفلاهرتي بخصوص تجارة الأسلحة الخفيفة واستخدام الأسلحة بعد تصديرها أو إعادة تصديرها، أفادت السيدة راين بأن وزارة الشؤون الخارجية تقدّم كل عام إلى البرلمان تقريرا بشأن تصدير هذه الأسلحة، فتحدّد فيه أنواع الأسلحة المستهدفة، والبلدان التي ستصدَّر إليها، وأسعار البيع، والتشريعات التي تنظم الرقابة على عمليات التبادل التجاري والممارسات السارية في هذا المجال، كما تقدّم بيانات ملموسة عن عمليات التصدير النرويجية. ويهدف تقديم التقرير إلى زيادة الشفافية وتيسير فتح نقاش عام حول هذه المسألة. وتستند تدابير الرقابة المفروضة على عمليات التصدير إلى أسس قانونية واضحة، وتحرص النرويج دائما على أن يحترم تشريعها المعايير الدولية الأكثر صرامة. وتمتنع النرويج عن تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاعات أو الحروب أو إلى المناطق المعرضة لمخاطر الحروب. ولا يمكن المباشرة بتصدير الأسلحة إلا بعد تقييم دقيق للأوضاع السائدة في منطقة التسليم، بما في ذلك على صعيد حقوق الإنسان. ويُطلب بصورة منهجية تقديم شهادة عن المستخدم النهائي عند تصدير الأسلحة. ولا تعيد النرويج بيع الأسلحة التي اشترتها من عضو آخر في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى بلدان ثالثة دون إجراء مشاورات مسبقة مع الدولة المنتجة. وفي إطار تصدير الأسلحة إلى البلدان غير المنضمة إلى حلف الناتو، تطلب النرويج شهادة عن المستخدم النهائي ووثائق تبيّن طريقة تركيب واستخدام المعدات. كما تحظر بعض المواد القانونية إعادة بيع الأسلحة دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات النرويجية. ومسألة إعادة تصدير الأسلحة هي اليوم محل نقاش واسع النطاق في المجتمع النرويجي.

18- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى طرح المزيد من الأسئلة فيما يخص القسم الثاني من قائمة المسائل (CCPR/C/NOR/Q/6).

19- السيدة شاني ه ترى أن زيادة عدد الانتهاكات لا تبرر وحدها زيادة عدد الأشخاص الموجودين رهن الحبس الاحتياطي إذ ينبغي اعتماد هذا التدبير كملاذ أخير فقط، وتساءلت لمَ لا تعتمد السلطات النرويجية أكثر على تدابير أخرى للرقابة القضائية مثل التعقب بالسوار الإلكتروني أو الإقامة الجبرية أو مصادرة جواز السفر. وفيما يخص وضع السجناء في الحبس الانفرادي كوسيلة من وسائل العقاب، أعربت السيدة شانيه عن رغبتها في معرفة المعايير التأديبية المعتمدة، وفي الاستفسار عما إذا كانت هذه المعايير مستمدّة من التشريعات أو الأنظمة، وفي معرفة السلطة المخولة بإنزال هذا النوع من العقوبات وسبل الانتصاف المتاحة. وكانت تودّ أيضا معرفة السلطة التي تقرر احتجاز الأشخاص سرًّا قبل المحاكمة، والمدة القصوى المسموح بها لهذا الاحتجاز. وبخصوص وضع محتجزين رهن الحبس الاحتياطي بعد انقضاء مدة حكمهم، لفترات قد تصل أحيانا إلى الحبس المؤبد، طلبت السيدة شانيه معرفة الجهة المخولة باتخاذ مثل هذا القرار والمعايير المعتمدة لذلك، والطريقة التي يُعاد لاحقا تقدير خطورة المحتجزين المعنيين.

20- وفيما يتعلق بفصل المحتجزين الأحداث عن البالغين وبالتحفظ الذي أبدته النرويج إزاء الفقرتين 2 ( ب) و3 من المادة 10 من العهد، قالت السيدة شانيه إن عدد الأحداث المحتجزين في البلد قد ارتفع على ما يبدو، وإن الوقت قد حان لإنشاء مؤسسات متخصصة لإيوائهم. وتفيد المعلومات التي تحوزها اللجنة بأن احتجا ز الأحداث المتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و18 سنة لدى الشرطة هو إجراء شائع وقد يستمرّ 90 ساعة. فسألت السيدة شانيه عن التشريعات المطبقة في هذه الحالات، وعما إذا كان استجواب الأحداث المعنيين يجري بحضور وصي خاص، وعما إذا كان يجري تسجيل جلسات الاستجواب بالفيديو.

21- وأعربت أخيرا عن رغبتها في أن يقوم الوفد بتحديد الظروف والمعايير التي يمكن الاحتجاج بها لتبرير قرار بحجب بعض الأدلة عن جهة الدفاع، ولا سيما لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وتحديد ما إذا كانت النرويج تعتزم توكيل مهمة اتخاذ هذه القرارات إلى لجنة مستقلة تحرص على عدم انتهاك حقوق المتهمين.

22- السيد أوفلاهرتي أعرب عن رغبته في الحصول على إيضاحات بشأن المسائل التالية المتعلقة بالمساعدة القانونية الموفَّرة في النرويج. فتفيد المعلومات التي تحوزها اللجنة بأن المؤشرات المعتمدة لحساب الحد الأدنى للدخل الذي يحدّد أهلية الأشخاص لتلقي هذه المساعدة هي مؤشرات بدائية ولا تأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي الحقيقي للمستفيدين المحتملين (مثل ارتفاع عدد الأشخاص المعالين). وعلاوة على ذلك، فإن التكاليف الفعلية المترتبة عن الخدمات القانونية المطلوبة والتي تختلف كثيرا باختلاف نوع القضايا، لا تدخل في هذا الحساب. ومن جهة أخرى، فإن المساعدة القانونية غير متاحة على ما يبدو في بعض القضايا، حتى مع تدني دخل الشخص المعني، مثل قضايا اللجوء التي تنظر فيها محاكم ابتدائية، وهذا الأمر يحرم المعوزين من إمكانية الدفاع عن حقوقهم. وأخيرا، إن مُنحت المساعدة القانونية فغالبا ما تكون المبالغ المدفوعة أدنى من التكاليف القانونية التي تكبدها الشخص.

23- السيد بوزيد تطرّق إلى الدور الذي يؤديه الجهاز القضائي في تسوية المنازعات الانتخابية في النرويج، فأعرب عن رغبته في معرفة النتائج التي توصّلت إليها الحكومة في استعراضها للتشريعات والممارسات المتصلة بالانتخابات الوطنية، وفي معرفة ما إذا كان سيجري تعزيز دور الجهاز القضائي، وذلك وفقا للتوصيات الواردة في الرأي المشترك الذي اعتمدته عام 2010 كل من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الأوروبية لإحلال الديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) . وبشأن المادة 20 من العهد، تساءل السيد بوزيد عما إذا كانت النرويج تعتزم التمسك بالتحفظ الذي أبدته إزاء الفقرة الأولى من هذه المادة بحجة الدفاع عن حرية التعبير، رغم المجزرة التي ارتُكبت في أوسلو في تموز/يوليه 2011 والمظاهر الداعية إلى الكراهية والعنف التي ألهمت مرتكبها. وقال أيضا إنه يود الحصول على معلومات عن التطبيق الفعلي للمادة الجديدة 147 ( ج) من القانون الجنائي التي تحظر التحريض العام على ارتكاب أعمال إرهابية فتستجيب جزئيا للشواغل التي أعربت عنها اللجنة فيما يخص احترام الفقرة الأولى من المادة 20. وأعرب أخيرا عن رغبته في معرفة حصيلة التدابير المتخذة لمكافحة الكراهية العنصرية والدينية المذكورة في الفقرتين 105 و114 من الردود الخطية التي قدّمتها الدولة الطرف (CCPR/C/NOR/Q/6/Add.1)، ومعرفة ما إذا كان من المقرر اتخاذ تدابير أخرى تسير في هذا الاتجاه.

24- السيد لالا ه تناول مسألة حماية الأسرة والقاصرين، وذكر في هذا الصدد مقالا نشرته جريدة هيرالد تربيون الدولية ( International Herald Tribune ) في عددها الصادر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وكان موضوعه حالات العنف الجنسي الزوجي المرتكبة في النرويج. فرحّب بتزايد وعي المجتمع النرويجي لخطورة المشكلة وتساءل عما إذا كانت الدولة تقدّم الدعم إلى الجمعيات التي من شأنها أن تؤدي دورا حاسما في مكافحة هذا النوع من العنف. وأعرب عن ارتياحه لطلب السي دة ﺁﺱ - ﻫﺎﻧﺴﻦ ، وزيرة الدولة بوزارة العدل وا لشرطة ورئيسة الوفد النرويجي، إجراء دراسة لتحديد صفات المغتصبين بغية مكافحة القوالب النمطية.

25- وفيما يتعلق بجمع شمل الأسر وبطالبي اللجوء القاصرين غير المصحوبين بذويهم، اعتبر السيد لالاه أن التشريعات المعتمدة مؤخرا، والتي تفرض برأيه قيودا مبالغا فيها وتعتمد بشكل خاص معايير اقتصادية لتقرير جمع شمل الأسر، تنطوي على تمييز قائم على أساس الثروة فتشكل عائقا أمام حماية حقوق الأسر والأطفال منتهكة بذلك المواد 2 و5 و26 من العهد. ومن جهة أخرى، فإن إمكانية نقض بعض القرارات الرافضة لطلبات اللجوء عن طريق إجراءات الطعن الإدارية الداخلية التي توفرها دائرة الهجرة لا تعني أنه ينبغي إلغاء سبل الانتصاف القضائية، لا سيما وأنه يبدو من مداخلة السيد نارفيستاد أن المحاكم العادية النرويجية أكثر إلماما من غيرها بالالتزامات الدولية الواقعة على عاتق النرويج في مجال حماية الأسرة والقاصرين.

26- وفيما يخص التمييز الممارس في حق الصاميين ، ينبغي التذكير بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أكّدت في أحكامها السابقة أن المادة 27 من العهد تحمي أسلوب حياة الأقليات، وهنا يمكن التساؤل عن سبب إحجام الحكومة النرويجية عن اتّباع التوصيات الداعمة لحق الصاميين في اصطياد الأسماك، التي صدرت عن اللجنة المعنية بمصائد الأسماك في المناطق الساحلية ولقيت تأييد كل أعضاء البرلمان الصامي بالإجماع. وبخصوص الأفراد المنتمين إلى جماعة الروما ، فإن النرويج ليست لديها إحصاءات رسمية بشأنهم ولكن التقديرات تشير إلى أن عددهم يصل إلى 400 شخص فقط، فلا يُفترض بالحكومة أن تواجه صعوبات في حل مشاكل الزج المفرط في السجون والتسرب المدرسي والعنف الزوجي التي تطال هذه الجماعة.

27- السيد إواساوا أشار إلى أن الاتفاق المبرم مع البرلمان الصامي في أيار/مايو 2011 قد نص على إنشاء لجنة تُعنى بالمصائد المحلية، فأراد أن يستعلم عن المرحلة التي وصلت إليها المناقشات المتعلقة بولاية هذه الهيئة وتشكيلتها.

28- السيدة موتوك تحدّثت عن فائدة الإحصاءات التي تبيّن عدد الشكاوى المتعلقة بالأعمال العنصرية، وعدد التحقيقات والملاحقات والإدانات التي أسفرت عنها هذه الشكاوى. ويشكل الأطفال المنحدرون من أصول مهاجرة الأهداف الأكثر عرضة لهذه الأعمال. وقد أشارت لجنة حقوق الطفل، في ملاحظاتها الختامية المقدمة في كانون الثاني/ يناير 2010 بشأن تقرير النرويج (CRC/C/NI/CO/4)، إلى أن 10 في المائة من الأطفال المنحدرين من أصول مهاجرة تعرّضوا لتهديدات أو أعمال عنف بسبب أصولهم الثقافية. فمن المفيد معرفة التدابير التي اتُخذت لزيادة حماية هؤلاء الأطفال من الأفكار المتحيزة والعنف والوصم. ويحتاج الأطفال القادمون من بلدان تشهد نزاعات وتُرتكب فيها انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان إلى تلقي العناية والرعاية الخاصة. وأعربت السيدة موتوك عن رغبتها في الحصول على إيضاحات بشأن التدابير المتخذة للتعرف على الأولاد الذين تعرّضوا لانتهاكات ومتابعة حالتهم على النحو المناسب، ولا سيما أولئك الذين تجاوزت أعمارهم الـ15 سنة باعتبارهم خارج نطاق مسؤولية الهيئات المعنية بحماية الأطفال. وتساءلت السيدة موتوك عما إذا كان يجوز حقا رفض طلب اللجوء المقدم من قاصر بحجة أن مصداقية والديه اعتُبرت غير كافية، وإن كان الأمر صحيحا، فتود أن تعرف طريقة تحديد هذا المعيار إذ أقل ما يمكن أن يقال عنه هو أنه معيار ذاتي، وأن تعرف مدى مراعاة مصلحة الطفل العليا. وأشارت الدولة الطرف في ردودها الخطية على المسألة 21 الواردة في قائمة المسائل إلى وجود خلاف مستمر حول الأسس القانونية التي ترسي حق الصاميين في اصطياد الأسماك، وذلك رغم الاتفاق الذي عُقد بين وزارة مصائد الأسماك وشؤون المناطق الساحلية من جهة والبرلمان الصامي من جهة أخرى. فطلبت إيضاحات بشأن موقف كل من الطرفين تسمح بفهم أصل هذا الخلاف بشكل أفضل وما يمكن أن يخلّفه من تبعات على حقوق الصاميين في المستقبل.

29- السيد ن ومان قال إنه يُستشفّ على ما يبدو من ردود الدولة الطرف على المسألة 18 أن المعايير المتعلقة بالمداخيل والمعتمدة لأغراض جمع شمل الأسر تهدف إلى تجنب حالات الزواج القسري. فرأى أن هذا التبرير مدهش حقا ويستدعي تقديم توضيحات.

30- ا لرئيسة أعربت عن شكرها لأعضاء اللجنة واقترحت تعليق الجلسة لبضع دقائق حتى يتسنى للوفد النرويجي إعداد ردوده.

عُلقت الجلسة الساعة 25/11 واستؤنفت الساعة 45/11 .

31- السيد أوستاد (النرويج) قال إن حالات السرقة والسطو وغيرها من الانتهاكات المرتكبة على يد مجموعات إجرامية منظمة وأجنبية قد زادت كثيرا منذ توسّع الاتحاد الأوروبي. وأردف قائلا إن اللجوء المتزايد إلى الحبس الاحتياطي، الذي سُجل خلال السنوات الماضية، ما هو إلا نتيجة للحملة النشطة التي تقودها الشرطة لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة. غير أن الحبس الاحتياطي يبقى إجراء يُعتمد كملاذ أخير وفقط بعد أن تكون التدابير الأخرى غير السالبة للحرية قد بُحثت بتمعّن واعتُبرت غير مناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، تفرض المحاكم منذ بضع سنوات معايير أكثر صرامة لتمديد فترة الحبس الاحتياطي، فلا تأذن به إن لم يُظهر التحقيق تقدما. وقد يحلّ السوار الإلكتروني، الذي يستخدم بالفعل كإجراء بديل عن السجن، محل الحبس الاحتياطي في بعض الحالات.

32- ويُفرض الحبس الانفرادي بشكل معقول ومتوازن. وقد بُحثت فكرة تحديد مدّة هذا الإجراء أثناء عملية تعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن وزارة العدل رأت أنه قد يكون من الضروري، في حالات استثنائية، فرض فترات أطول من العزلة، فالأفضل عدم تحديد فترة زمنية قصوى. ولكن لا يمكن أن تتجاوز مدة العزلة ثمانية أسابيع بالنسبة إلى القاصرين. وقد يُطلب عزل الشخص لمدة طويلة خاصة في قضايا الجرائم عبر الوطنية أو في قضايا أخرى تقتضي إجراء تحقيقات في الخارج، وذلك تفاديا لخطر إتلاف الأدلة.

33- وعدد القاصرين المحتجزين متدن جدا؛ فهو لا يتج اوز في الوقت الحالي 10 قاصرين. والحكومة ملتزمة التزاما شديدا بالحد قدر الإمكان من اللجوء إلى مثل هذا الإجراء. والقيود المفروضة في هذا المجال صارمة جدا. وقد يحدث أن تحتجز الشرطة قاصرين ريثما تنتهي الهيئات المعنية بحماية الأطفال من تنظيم الرعاية المناسبة لهم. وقد تُمدَّد فترة الاحتجاز في حالة القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم لجهل الهيئات الإدارية النرويجية هوياتهم في غالب الأحيان، فيكون بالتالي من الأصعب تنظيم رعايتهم. وفي جميع الأحوال، يُحرص على أن يستفيد جميع الأحداث الموضوعين في الحبس الاحتياطي من مساعدة وصي خاص ومحام. ولا يجري عادة تصوير جلسات الاستجواب التي يخضع لها القاصرون. ويجري حاليا العمل على تحسين الإحصاءات القضائية المتعلقة بالأعمال العنصرية، وبُذلت الجهود للحرص على تولي الشرطة معالجة الشكاوى المرتبطة بمثل هذه الأعمال بالعناية الواجبة.

34- السيدة فرغوسون (النرويج) قالت إن القانون المتعلق بتنفيذ العقوبات ينظم بشكل صارم مسألة الحبس الانفرادي أثناء قضاء العقوبة. وبموجب هذا القانون، يحق لسلطات السجن أن تقرر عزل محتجز بشكل كامل أو جزئي إذا كان هذا الإجراء ضروريا للحفاظ على النظام والأمن داخل السجن أو إذا كان المحتجز يشكل خطرا على نفسه أو على الآخرين. وقد تختلف مدة العزلة وشروطها باختلاف طبيعة الجرم المرتكب. فعلى سبيل المثال، يجوز معاقبة كل من يخالف النظام التأديبي للسجن ب الحبس الانفرادي لمدة قد تصل إلى 20 يوما، ولكن القانون يجيز للمحتجز في هذه الحالة المشاركة يوميا في أنشطة جماعية. وينص القانون بشكل واضح على فرض الحبس الانفرادي كملاذ أخير فقط، وعلى إخضاعه لإ شراف متواصل، وعلى إنهائه فور انتفاء الظروف التي استدعت فرضه. وإن استمرّت هذه الظروف، قد يُتخذ قرار بنقل السجين إلى سجن آخر لتجنب إبقائه في العزلة فترة طويلة. ويتعين على موظفي السجون التحقق من حالة المحتجزين الموضوعين في الحبس الانفرادي عدة مرات في اليوم، وإبلاغ طبيب السجن فورا عند الاقتضاء. وفي حال تدهورت صحة المحتجز البدنية أو النفسية، على الطبيب أن يبلّغ مدير السجن بصورة عاجلة بغية إلغاء الإجراء أو خفض مدته. ويجوز للمحتجزين المعرضين للحبس الاحتياطي تقديم شكواهم إلى مصلحة السجون الإقليمية أو مجلس الرقابة على السجون أو أمين المظالم البرلماني.

35- وتبقى الحكومة مقتنعة بضرورة تفادي احتجاز القاصرين قدر المستطاع واتخاذ هذا الإجراء كملاذ أخير فقط. ومن هذا المنظور، اقترحت تطبيق نظام جديد من التدابير غير السالبة للحرية بالنسبة إلى القاصرين المعاودين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و18 سنة أو القاصرين الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة. ولكن تقرّ الحكومة بأن السجن قد يكون ضروريا في حالات استثنائية. وفي هذه الحالات، ينبغي عزل القاصرين عن البالغين ومنحهم الدعم الذي يناسب احتياجاتهم. وستُنشأ وحدات معنية بشؤون القاصرين لهذا الغرض. وسيخضع فيها القاصرون لدورات تدريبية وتجري متابعتهم طوال فترة احتجازهم وحتى بعد الإفراج عنهم. وسيجري في وقت قريب إنشاء فريق متعدد التخصصات مكلّف بتقييم احتياجات القاصرين في شتى المجالات وبوضع إجراء موحد تعتمده السلطات الإدارية المختصة لمتابعة عمل هذه الوحدات.

36- ويحدّد القانون الجنائي أن المدة القصوى للحبس الاحتياطي هي في الأصل 21 سنة. ولكنه ينص على إمكانية تمديدها في حالات قصوى بفترات يصل كل منها إلى خمس سنوات بناء على قرار صادر عن المحكمة. وترتكز أحكام القانون هذه على ضرورة حماية المجتمع من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بالغة الخطورة والمعرضين بصورة كبيرة لخطر معاودة الإجرام. ولا يمكن التكهّن دائما بوجود هذا الخطر وبمدته عند إصدار الحكم الأولي، ولذلك يجب عدم الحد من إمكانية تمديد فترة الاحتجاز. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحكام السجن المنزلة في حق مرتكبي انتهاكات مثل القتل أو الاغتصاب أو إلحاق إصابات جسدية خطيرة هي في النرويج أخفّ من تلك المنزلة في العديد من البلدان الأخرى، كما أنها غير كافية في حالة الأشخاص المعرضين بصورة كبيرة لخطر معاودة الإجرام. ولكن الجدير بالذكر أن الحبس الاحتياطي خاضع لقيود صارمة جدا وأن المحتجزين المعنيين يتمتعون بضمانات إجرائية ولا سيما الحق في تقديم طلب للحصول على إفراج مشروط مرة في السنة.

37- السيدة رايتراغير (النرويج) قالت إنه يحق للمشتبه فيه ومحاميه، بموجب المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية، الاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالقضية، بما في ذلك الصور. ويمكن تقييد الوصول إلى هذه المستندات في فترة التحقيق إذا ما اعتُبر أن ذلك قد يعرقل حسن سير التحقيقات أو يعرّض الغير للخطر. وبعد استهلال الإجراءات القضائية، على النيابة العامة أن تقدّم جميع الأدلة التي تحوزها إلى جهة الدفاع. ولكن قد يكون امتناعها عن ذلك محبذا لحماية الحقوق الأساسية لطرف ثالث أو للحفاظ على مصلحة عامة هامة. ويُتخذ مثل هذا الإجراء بقرار صادر عن قاض خاص، ولا يجوز تطبيقه إلا في حالات الضرورة القصوى وبشرط عدم المساس بحقوق الدفاع. ولدى اتخاذ القاضي الخاص قراره، يراعي على النحو الواجب المادة 14 من العهد والتزامات أخرى ناشئة عن الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بغ ية ضمان احترام حق المتهم في محاكمة عادلة. وبالإضافة إلى ذلك، في حال تقييد وصول جهة الدفاع إلى بعض عناصر القضية، تفرض المادة 100 ( أ) من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة تعيين مستشار قانوني ليتأكد من أن عدم الإفصاح عن هذه العناصر لن يتعارض مع مصلحة المتهم.

38- السيد نارفيستاد (النرويج) قال إن القانون أورد حالات استثنائية تجيز لأشخاص الاستفادة من المساعدة القضائية حتى لو كان دخلهم أعلى من الحد الأدنى الذي يعطي للشخص الحق في تلقيها. ويجري حاليا إعادة النظر في نظام المساعدة القضائية. ولم يُتخذ أي قرار بشأنه بعد ولكن هناك تدابير مختلفة معروضة على بساط البحث هدفها زيادة فعاليته. ومن بين هذه التدابير رفع الحد الأدنى للدخل الذي يعطي الحق في تلقي المساعدة القضائية، مما سيسمح بمضاعفة عدد الأسر المؤهلة لتلقيها. ومن التدابير الأخرى التي يجري بحثها تخصيص ساعة من المشورة القانونية المجانية لكل مواطن بصرف النظر عن دخله وعن طبيعة القضية. ويجري أيضا البحث في إمكانية توسيع نطاق منح المساعدة القضائية لتشمل على وجه الخصوص قضايا التمييز وقضايا اختطاف الأطفال على الصعيد الدولي. أما مشكلة عدم كفاية المعونة المقدَّمة في إطار المساعدة القانونية مقارنةً بالتكاليف الفعلية التي يتكبدها الشخص، فتُطرح خاصة في الإجراءات الإدارية حيث لا تخضع المساعدة القضائية لشرط الدخل وتُقدَّر على أساس عدد محدد من الساعات. وفي حال فاقت التكاليف الفعلية المساعدة المقدَّمة بكثير، يجوز لحاكم المقاطعة أن يأذن بتحمل كامل التكاليف الإضافية المتكبَّدة أو جزء منها. وحجم المعونة أكبر بكثير في الإجراءات القضائية لا سيما وأن الطابع المعقّد للقضايا يولى الاعتبار الواجب عند تقدير الوقت اللازم لإعداد الدفاع.

39- السيدة ر يان (النرويج) قالت إن قيام النرويج بدعوة لجنة البندقية إلى النظر في أحكامها التشريعية الوطنية المتعلقة بالمنازعات الانتخابية، وخاصة تلك التي تحظر الطعن في قرار وزارة الإدارات المحلية أمام المحاكم، يشكّل أول خطوة باتجاه تنفيذ التوصيات المقدَّمة من م نظمة الأمن والتعاون في أوروبا بخصوص آليات تسوية المنازعات الانتخابية. وتتولى السلطات النرويجية الآن دراسة التقرير المشترك الذي قدمته عام 2010 لجنةُ البندقية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما تقيّم مدى توافق التشريعات والممارسات الوطنية مع الالتزامات الدولية للنرويج. ولم يتم حتى الآن التوصل إلى أي استنتاج.

40 - ويجري حاليا النظر في بعض القضايا في ظل المادة الجديدة 147 ( ج) من القانون الجنائي، التي تتعلق بالجرائم المرتبطة بالإرهاب، ولكن لم يصدر أي حكم بالإدانة بعد. وتحتاج النرويج إلى بعض الوقت لاستخلاص كل الدروس من اعتداءات تموز/يوليه 2011، فالسلطات لا تريد التعجيل بتعديل التشريع المتعلق بحرية التعبير.

41- وتتلقى العديد من المنظمات المعنية بشؤون ضحايا العنف المنزلي أو الاغتصاب مساعدات من الدولة، ولا سيما من وزارة العدل و وزارة شؤون الطفل والمساواة والإدماج الاجتماعي.

42- السيد بوردفيك (النرويج) قال إن وزارة العدل ستقيّم آثار قانون الهجرة وتحدّد ما إذا كانت القيود المقرر فرضها على جمع شمل الأسر هي قيود معقولة، ولا سيما فيما يتعلق بحق الأطفال في العيش مع أهلهم. وستُراعى في هذه العملية آراء وملاحظات اللجنة.

43- وتقوم الحكومة النرويجية حاليا بإعداد تقرير عن الأطفال الذين قدموا إلى النرويج لطلب اللجوء، ومن المقرر عرض التقرير على البرلمان بحلول عيد الميلاد من عام 2011 ومن المتوقع أن يثير جدلا واسع النطاق. وسيتناول التقرير وضع الأطفال أثناء سفرهم إلى النرويج وخلال عملية النظر في طلباتهم، فضلا عن وضع أولئك الذين قوبلت طلباتهم بالرفض.

44- السيد ميغارد (النرويج) أفاد بأن السلطات النرويجية نظرت بتمعّن في مسألة حق أفراد الشعب الصامي البحري في اصطياد الأسماك إذا كانوا يعتمدون على هذا النشاط لكسب رزقهم. وعقد البرلمان الصامي ، بين عام 2008 وأيار/مايو 2011، مشاورات مستفيضة تركّزت بشكل خاص على إيجاد حلول عملية لهذه المشكلة. واتفقت الحكومة النرويجية مع البرلمان الصامي على ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية تهدف إلى كفالة حق الشعب الصامي البحري في اصطياد الأسماك. ومن المقرر توسيع صلاحيات لجنة فينمارك المكلفة بالنظر في مطالب الصاميين العقارية، حتى تتمكن من النظر في أي شكوى متعلقة بالحق في اصطياد الأسماك.

45- وقدّمت الحكومة النرويجية في حزيران/يونيه 2009 خطة عمل ترمي إلى تحسين وضع جماعات الروما ، وفيها قُدّر عدد أ فراد الروما المقيمين في أوسلو ب‍ 700 شخص تقريبا.

46- السيدة هاآر (النرويج) صرّحت، بالإشارة إلى ملاحظة السيد لالاه فيما يخص النقص في الإحصاءات المتعلقة بالأقليات، بأن أفراد الأقليات أنفسهم يشككون في الجدوى من جمع البيانات المتعلقة بالانتماءات الإثنية لأن هذه الممارسة ستساهم في إبقاء الضوء مسلطا على مجموعات الأقليات، وهو أمر غير محبذ. وفتحت السلطات حوارا مع المنظمات المعنية بالأقليات الوطنية بما فيها المنظمات المعنية بجماعات الروما ، ودار الحوار حول استحداث الوسائل الفعالة للتعرف على ظروف حياة هذه المجموعات بشكل أفضل من أجل صياغة سياسات تعنى بشؤونها.

47- أما خطة العمل الرامية إلى تحسين حالة جماعات الروما في أوسلو، فتنص على اتخاذ تدابير لحماية حقوق المرأة وحقوق هذه المجموعة بشكل عام، ولا سيما ما يلي: وضع مشروع تجريبي لتعليم البالغين، وإنشاء مركز استشاري من شأنه أن يمدّ أفراد الروما بالمعلومات المتعلقة بشتى المؤسسات والهيئات العامة العاملة في مجالات السكن والحماية الاجتماعية والعمل والصحة، وبالتدابير المتخذة لعقد الدورات التدريبية ولا سيما تلك التي تستهدف النساء.

48- وتدرك الحكومة جيدا مشكلة ارتياد المدرسة التي يواجهها أطفال الروما المتمسّكين بأسلوب عيشهم. ولا تساهم القوانين والأنظمة بما فيه الكفاية في التوفيق بين إلزامية إلحاق أطفال الروما بالمدرسة واحترام ثقافتهم القائمة على الترحال . ولذلك، طلبت وزارة التعليم والبحوث إعداد تقرير عن مسألة توافق التشريعات الوطنية في مجال التعليم مع الالتزامات الدولية للنرويج في هذا المجال. ويخلص التقرير إلى أن الدولة الطرف تحترم على ما يبدو التزاماتها الدولية على الصعيد القانوني، ولكن مع ذلك يجب القيام بتعديلات طفيفة. ويجري حاليا تقرير كيفية المضي في معالجة هذه المسائل.

49- السيد ميغارد (النرويج) قال إن إفراد جماعة الروما يعانون من التمييز في مجالات السكن والتعليم والعمل. وتحاول الحكومة أن تعالج الأمر دون استخدام لغة تؤدي إلى وصمهم، وأن توجد توازنا بين الحق في المساواة في المعاملة وضرورة اتخاذ تدابير خاصة.

50- وما زالت هناك مسائل خلافية بين البرلمان الصامي والحكومة النرويجية، ولا سيما فيما يخص الحقوق العقارية. وعلى اللجنة الثانية لحقوق الصاميين أن تضطلع بمزيد من المشاورات في المسائل العالقة التي ترتبط بالمطالب المتعلقة بالأراضي الموجودة خارج مقاطعة فينمارك ، وفي الإجراءات المعتمدة للتشاور مع البرلمان الصامي ، وفي بعض جوانب التشريع المتعلق باستغلال المناجم. ويُفترض تقديم مشروع القانون المتعلق باصطياد الأسماك في المناطق الساحلية إلى البرلمان النرويجي قبل نهاية عام 2011.

51- ومن المهم جدا أن يتم المحافظة على المؤسسات الديمقراطية التي أنشئت مؤخرا مثل البرلمان الصامي ، وأن يتم مكافحة فكرة التسلسل الهرمي للثقافات، ولكن ذلك سيستغرق وقتا طويلا.

52- السيد ة هافلاند (النرويج) قالت إن الحكومة اعتمدت للفترة 2009-2013 خطة عمل ترمي إلى تعزيز المساواة وتفادي التمييز الإثني. وتركّز هذه الخطة، التي تستهدف الأشخاص المنتمين إلى الأقليات، على مكافحة التمييز والعنصرية ضد الأطفال ولا سيما في مجالي التعليم والسكن. كما تسعى الخطة إلى تعزيز نظام تعليمي خال من العنف يعكس التنوع السكاني، وتنص على توظيف مزيد من المعلمين في المؤسسات التعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة ومزيد من المعلمين المنتمين إلى الأقليات.

53- وارتفع كثيرا عدد الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم. وتسري على هؤلاء الأطفال أحكام المادة المتعلقة بحماية الطفل مثلهم مثل جميع الأطفال المتواجدين على الأراضي النرويجية. وصحيح أن الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و18 سنة لا يتمتعون بالتغطية نفسها التي يتمتع بها الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة. ولكن جميع الأطفال يحاطون بالحماية ويستفيدون من خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وبالتالي، فإن النرويج تفي بكل التزاماتها بموجب الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل. ويجري إيواء الأطفال طالبي اللجوء في مراكز مخصصة للقاصرين.

54- السيدة شاني ه أعربت عن أملها في أن تتمكن السلطات النرويجية من أن تقدّم في إطار إجراء ات المتابعة معلومات تكشف عن تحسينات في مجالي الحبس الاحتياطي وتدابير العزل وبخاصة العزل التأديبي. وتعرب عن ارتياحها لوجود سبل انتصاف متاحة للأشخاص رهن هذه التدابير.

55- ومع أن عدد الأحداث متدن جدا، فإنه يجري أحيانا إبقاء شباب رهن الحبس الاحتياطي لمدة قد تصل إلى تسعين ساعة ريثما يصدر في حقهم أمر احتجاز ملائم. ولكن العهد ينص على إخضاع القاصرين لتدبير خاص. ولا يجري تسجيل جلسات الاستجواب بالفيديو، وهو أمر يسهل القيام به ويشكل ضمانة هامة جدا، ناهيك عن الضمانة التي يوفرها حضور وصي خاص.

56 - وإثر النظر في البلاغ رقم 1542 / 2007 (CCPR/C/93/D/1542/2007) الذي قدّمه السيد عبد الكريم حسن أبو شانيف ، لاحظت اللجنة انتهاكا للفقرة 5 من المادة 14 من العهد بسبب غياب تسويغ للقرار الذي قضى برفض الاستئناف. وطلبت اللجنة بالتالي إلى الدولة الطرف مراجعة موقفها ومنح صاحب الشكوى تعويضا. وفي إطار إجراءات المتابعة، لاحظت اللجنة أنه جرى نقض قرار رفض الاستئناف وأنه أصبح لزاما تسويغ أي قرار ينتهي إلى رفض الاستئناف. غير أن السيد أبو شانيف يحتج على إعطائه تعويضا عن رسوم المحاكمة فقط. وحتى لو لم تقم اللجنة بتحديد قيمة التعويض المطلوب، فعلى الدولة الطرف أن تضع مبلغا معقولا. ولفتت السيدة شانيه نظر الوفد النرويجي إلى أن اللجنة ليست راضية تماما عن ردود الدولة الطرف بشأن هذه القضية التي ما زالت جارية.

57- السيدة فرغوسون (النرويج) قالت إن الحكومة النرويجية تسعى قدر الإمكان إلى تفادي احتجاز القاصرين قبل المحاكمة، ولا سيما عن طريق وضع المعنيين في مؤسسات تابعة لهيئات حماية الطفل. ويجري أيضا النظر في اعتماد تدابير أخرى مثل المراقبة بالسوار الإلكتروني. ولكن ينبغي الإشارة إلى أن القاصرين لا يُحتجزون قبل المحاكمة إلا عند ارتكابهم انتهاكات خطيرة جدا، وأنه لا يمكن دائما إيجاد حلول بديلة عن الحبس الاحتياطي.

58- السيدة ريان (النرويج) قالت إن جميع ملاحظات اللجنة ستُحال إلى الحكومة لتنظر فيها بتمعّن. وتعرب السيدة ريان عن شكرها للجنة على نوعية الحوار الذي عقدته مع أعضاء الوفد.

59- الرئيسة قالت إن اللجنة ترحّب بالمبادرات التي اتخذها البرلمان لتعزيز حماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف، و بالتركيز على سياسات مكافحة التمييز. ولكن اللجنة ما زالت قلقة إزاء ارتفاع عدد حالات العنف المنزلي؛ واللجوء المفرط إلى التدابير القسرية في مؤسسات العلاج النفسي؛ وحقوق طالبي اللجوء ولا سيما فيما يخص جمع شمل الأسر؛ ومسألة المساعدة القضائية؛ ووضع الأقليات وبخاصة جماعة الروما والشعب الصامي البحري. وأعربت الرئيسة عن ارتياحها للردود المتعلقة بالحبس الاحتياطي ولكن رغبت في الحصول على مزيد من المعلومات عن هذه المسألة. وذكّرت الوفد النرويجي بأن أمامه مهلة 48 ساعة لتقديم معلومات إضافية خطيا ً ، لا سيما بشأن المداخلة التي أدلت بها السيدة شانيه وبشأن أي مسألة أخرى. وأعربت الرئيسة أخيرا عن شكرها للوفد النرويجي على الحوار البناء الذي أجراه مع اللجنة.

60- وانصرف الوفد النرويجي.

رُفعت الجلسة الساعة 45/12.