GENERAL

CCPR/C/SR.1856

12 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية ب حقوق الإنسان

الدورة التاسعة والستون

محضر موجز للجلسة 18 5 6

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الخميس ، 20 تموز / يوليه 2000، الساعة 00/ 15

الرئيسة : السيدة م يدينا ك يروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقريران الدوريان الثالث والرابع ل أستراليا

ـــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر ذاته. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق:Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وست ُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 40 من العهـد (البنـد 4 من جدول الأعمال) (تابع)

التقريران الدوريان الثالث والرابع ل أستراليا(CCPR/C/AUS/98/3 and, CCPR/C/69/L/AUS4, HRI/CORE/1/Add.44)

1- بدعوة من الرئيسة اتخذ كل من السيد لوك، والسيد كامبل والسيدة ليون والسيد فان بيرون والسيدة بكيت والسيد فان دير فال والسيدة ميهان ( أستراليا ) أماكنهم إلى طاولة اللجنة .

2- رحبت الرئيسة بالوفـد الأسترالي ، وأثنت علـى مساهـمة السيـدة إيفات في مداولات اللجنـة وفي النهوض بحقوق الإنسان.

3- قال السيد لوك ( أستراليا ) أن حقوق الإنسان تحظى بقدر كبير من القبول والحماية والاحترام في أستراليا ، وأن احترام أستراليا لحقوق الإنسان يستند إلى نظامها الليبرالي والديمقراطي. وتعود أصول الأستراليين إلى العديد من الثقافات، ولذا سعت الحكومات المتعاقبة إلى إنشاء هيكل اجتماعي أساسي يعكس التنوع الثقافي للبلد ويحقّق أكبر قدر ممكن من الفوائد المترتبة على هذا الهيكل. وأضاف قائلاً إ ن نظام الحكم الفيدرالي الذي يقتضي توزيع المسؤوليات السياسية والقانونية وتقاسمها بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم يشكل حجر الزاوية في تنفيذ العهد وتطبيقه.

4- وقال إن حكومته تدرك أن الاستيطان الأوروبي ألحق الضرر بالشعوب الأصلية في إطار المجتمع ال أسترالي ولذا فهي ملتزمة التزاماً راسخاً بإجراء تحسينات مستدامة على حياة الشعوب الأصلية من خلال استراتيجية طويلة الأمد تشمل مجالات الصحة والإسكان والتعليم والتوظيف. ويُثبت اعتماد الشعوب الأصلية التدابير في هذه المجالات رغبة الحكومة الجدّ ية في الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.

5- وقال إن حكومته تحبذ إفساح الفرص للشعوب الأصلية لممارسة المزيد من السيطرة الفعلية على شؤونهم بأنفسهم على نحو فعلي من خلال المشاركة في العملية السياسية. حيث أنه للشعوب الأصلية الحق في الانتخاب والترشح للانتخابات والمساهمة في التنمية وتنفيذ السياسات الحكومية التي تتعلق بهم من خلال هيئات مثل لجنة الشعـوب الأصلية وسكـان مضيق جـزر توريس ( (ATSIC . وأنه، علاوة على ذلك، تملك معظم جماعات السكان الأصليين أراضيها الخاصة بها وتدير العديد منها وظائف الحكومات المحلية التي تشمل طائفة عريضة من السلطات والمسؤوليات.

6- ورغم ذلك كله فإن نسبة قضايا الشعوب الأصلية الأسترالية أمام النظام الجنائي أكثر مما ينبغي. وأن حكومته تسعى إلى التصدي لهذه المشكلة بتعزيز الممارسات التي تراعي الجوانب الثقافية من جانب الشرطة والمحاكم والنهوض ببرامج الدعم القائمة على المجتمعات المحلية. بل وتعترف بأن الأرض تتسم بأهمية كبرى بالنسبة للشعوب الأصلية في أستراليا. فهم يشكلون نسبة 2.1 في المائة من مجموع السكان، لكنهم يمتلكون أو يتصرفون بنسبة 10 في المائة من القارة الأسترالية بفضل تشريعات قائمة منذ أمد طويل، مما أتاح لهم المطالبة بأراضي تابعة للتاج (البريطاني)، وبفضل البرنامج الحكومي لشراء الأراضي لصالح مجتمعات السكان الأصليين. فقد أرسى قرار "مابو" لعام 1992 الذي اتخذته المحكمة العليا والذي نص على وجود "حق الملكية للسكان الأصليين" دعائم حق الملكية للشعوب الأصلية. وأضفى سن البرلمان لقانون حق الملكية للشعوب الأصلية أثراً تشريعياً على قرار المحكمة العليا، بموجب القوانين العامة وقانون "دعائم حق الملكية للسكان الأصليين" وإقرار البرلمان عام 1993 لقانون حق الملكية للشعوب الأصلية الذي يضفي الصفة التشريعية على القرار. وكان قرار "ويك" لعام 1996 قد نص على إمكانية وجود حق الملكية للسكان الأصليين فيما يتعلق بالمراعي. وكانت الحكومة، رغبة منها في تعديل قرار "ويك" بشأن حق الملكية للسكان الأصليين كي يصبح قابلاً للتطبيق في ضوء تنفيذ قـرار ويك، قد سعت إلى الحفا ظ على الأهداف الأساسية التي توخ اها القانون مع تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأستراليين ومصالحهم.

7- وقال إن حكومته ملتزمة بعملية التوفيق بين الأستراليين الأصليين وغير الأصليين. فقد كان الهدف من "مجلس التوفيق الخاص بالسكان الأصليين" الذي أنشأه البرلمان في أيار/مايو 1991، إظهار التقدم الملموس الذي أحرز في هذا المجال والذي من شأنه أن يرشد عملية وضع المزيد من التدابير لتحسين أوضاع الشعوب الأصلية.

8- وقال إن المهاجرين أسهموا بصورة ملحوظة في أوضاع أستراليا فأوجدوا على أساس الفرد الواحد منهم، أحد أكبر برامج إعادة توطين للاجئين في العالم. ورغم ذلك كانت معاملة طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة واحتجزوا خلال فترة التدقيق في مطالبهم مسألة مثيرة للجدل. بيد أن أستراليا نهضت بالتزاماتها بموجب العهد وغيره من معاهدات حقوق الإنسان. وأن حكومته لها مصلحة مشروعة في الحفاظ على سلامة برنامج الهجرة الذي تطبقه بوصفه ممارسة صحيحة لحقها السيادي في مراقبة من يدخل أراضيها ويظل فيها.

9- وقال إن أستراليا تطبق طائفة واسعة من القوانين والسياسات والبرامج التي ترمي إلى تنفيذ التزاماتها بموجب "العهد". فقد سنّت كل هيئة تشريعية في أستراليا قوانين شاملة تعتبر التمييز على أساس الجنس أو العرق أو العجز أمراً م خالفاً للقانون. وبالمثل، فإن سرِّ ية المعلومات الشخصية المتوفرة لدى الوكالات الحكومية الفيدرالية ووكالات تقدير الجدارة الائتمانية للقطاع الخاص تتمتع بالحماية بموجب القوانين المعمول بها.

10- وقال إن "لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص" ما فتئت تعتبر أبرز آليات حقوق الإنسان التابعة للحكومة الفيدرالية. وقد عزّزت الإصلاحات الجارية مؤخراً من فعالية هذه العملية وكفاءتها بالمقارنة مع تكلفتها من أجل البت في الشكاوى المندرجة في إطار القانون الفيدرالي لمناهضة التمييز. وأن ثمة مقترحات أخرى ستضمن احتفاظ اللجنة بوظيفتها القانونية الخاصة بالتوفيق والتحكيم وستولي المزيد من الاهتمام لوظائفها المتصلة بالتثقيف، ونشر المعلومات في مجال حقوق الإنسان، ومساعدة أصحاب الأعمال والمجتمع المحلي.

11- وساعدت اللجنة في وضع مجموعة كبيرة من برامج التوعية والتعليم الاجتماعيين للنهوض بحقوق الإنسان، يهدف أحدها، وهو "ثابر على متابعة مسار حقوقك" إلى تشجيع السكان الأصليين فهم على معرفة بحقوقهم واستخدام الآليات الفعالة للتغلب على المشكلات بهدف فض النزاعات. وتعتبر "دائرة المحاكم الجزئية الفيدرالية" التي أنشأتها الحكومة مؤخراً سلطة تشريعية في مجـال حقوق الإنسان إلى جانب المحكمـة الفيدرالية، وتوفر سبلاً أقل تكلفة وأكثر سرعة للوصول إلى العدالة في القضايا الأقل تعقيداً.

12- وتم توسيع نطاق آليات التماس آراء المنظمات غير الحكومية بشأن مسائل حقوق الإنسان وتحسينها من خلال منتدى يضم زهاء 30 منظمة، مما يمكنها من إثارة المسائل مع المدعي العام مباشرة وتبادل المعلومات فيما بينها ومع الدوائر الحكومية الفيدرالية. وكانت الحكومة قد خصصت تمويلاً مبدئياً، كجزء من عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بهدف إنشاء لجنة وطنية معنية بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وهي منظمة ثلاثية الأطراف تجمع بين الخبرات التجارية، والمجتمع المحلي والحكومـة. ويتمثل أحد أهداف هذه اللجنة بضمان توفير الفرصة لإطلاع كل أسترالي على الحقوق والقيم الأساسية المتصلة بحقوق الإنسان.

13- وقال إنه لطالما اضطلعت أستراليا بدور فعال في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. حيث إ نها شاركت في التفاوض حول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقدمت الدعم لإنشاء مؤسسات لحماية حقوق الإنسان في عدد من البلدان الآسيوية. وقدمت "لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص "المساعدات التقنية لعدد من المؤسسات الوطنية المعنيّة بحقوق الإنسان علاوة على استضافة أمانة منتدى آسيا - المحيط الهادي لمؤسسات حقوق الإنسان. وعلى الصعيد الثنائي نفّذت الحكومة أيضاً برامج للمساعدة التقنية في مجال حقوق الإنسان ووفرت التمويل لتنظيم وتنفيذ برامج من هذا القبيل وإنشاء مركز مستقل للمؤسسات الديمقراطية في كانبيرا. ويشهد إنشاء هذا المركز على تسليم حكومته بالدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الديمقراطية الفعالة والخاضعة للمساءلة في دعم التنمية المستدامة والمشاركة في اتخاذ القرارات الديمقراطية، التي تعتبر أمراً أساسياً في مجال التمتع بحقوق الإنسان وحمايتها، بل ويعتبر النقاش المتعمّق بشأن الهواجس المتصلة بحقوق الإنسان في أستراليا دليلاً على مدى رسوخ النظام الديمقراطي الذي تستند إليه حماية حقوق الإنسان، بما فيها تلك التي يتضمنها العهد.

14- وقال السيد كامبل ( أستراليا ) إنه فيما يتعلق بالسؤال الأول من قائمة القضايا (الوثيقة CCPR/C/69/L/AUS ) فقد ورد نص الإطـار القانوني العـام لحماية حقوق الإنسان في الوثيقة الأساسية ( HRI/CORE/1/Add.44 ) في الصفحة 52 (من النسخة الإنكليزية) وما يليها. وأنه على الرغم من أن المعاهدات ليست ذاتية التنفيذ في أستراليا ، فإن سياسة الحكومة تقضي بعدم الانضمام إلى أية معاهدة ما لم يسمح القانون والممارسات الأسترالية بتطبيق شروط هذه المعاهدة. وأن الطريقة التي يتم بها تنفيذ الحقوق المندرجة في "العهد" يرد وصفها بالمثل في الوثيقة الأساسية وفي التقريرين الثالث والرابع. ومن الطبيعي أن تطبيق أي بلد من البلدان للعهد لا يشكل ضماناً لعدم حدوث أية خروقات. وأن إنفاذ "العهد" لا يتم من خلال قانون أسترالي واحد فقط، لأن الإجراءات الف ي درالية وحدها ليست وسيلة فعالة لتحقيق ذلك. وتطبق الولايات والأقاليم عناصر هامة من النظام القانوني وبالتالي فإنها تمارس مسؤوليتها في مجالات عديدة ذات صلة "بالعهد".

15- وقال إنه يتم تنفيذ العهد من خلال العمليات المؤسسية الديمقراطية القائمة، بما في ذلك البرلمان والقضاء المستقل، وهناك من ناحية أخرى، بعض الضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق معينة ينص عليها "العهد". فالحق في الحرية الشخصية والعدالة الطبيعية يكرّسهما القانون العام، وبالإضافة إلى ذلك اعتبرت المحكمة العليا أنه يمكن استخدام القانون الدولي، ولا سيما حقوق الإنسان الأساسية، كمصدر لوضع القانون العام، وأن بعض التشريعات الفيدرالية ذات صلة مباشرة "بالعهد"، وتوجد في كل واحدة من الولايات والأقاليم تشريعات واسعة النطاق لمناهضة التمييز.

16- وقال إ ن الحكومة لا تنظر إلى سبل الانتصاف من زاوية التعويضات النقدية وحدها. وبما أن المعاهدات ليست ذاتية التنفيذ فإنه لا يحق لأي شخص رفع الدعاوى مباشرة في أية محكمة أسترالية للحصول على تعويضات عن أي خرق لمبادئ "العهد" إلا في الحالات التي يندرج فيها الحق ذو الصلة في تشريع ما. وقد بحثت "لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص" شكاوى تدّعي أن قراراً ما من قرارات الحكومة المركزية يتناقض مع صكوك حقوق الإنسان المرفقة بقانون "اللجنة" ويتم إبلاغه للنائب العام إذا لم يتيسر حلّ المسائل ذات الصلة بالتراضي والمصالحة. وتم عرض هذه التقارير على البرلمان. وتوفر ثلاثة قوانين بشأن شتى أشكال التمييز لحماية حقوق الإنسان الفردية. أما على المستوى الفيدرالي فيمكن لأي شخص يعتقد بأنه تعرض للتمييز غير القانوني على أساس الجنس أو العرق أو العجز تقديم شكوى إلى "اللجنة"، وإذا ثبت حصول التمييز غير القانوني هذا فإنه يوجد عدد من سبل الانتصاف المدنية. وتتوفر بالمثل على مستوى الولايات والأقاليم مجموعة واسعة من سبل الانتصاف من أي سلوك تمييزي. وبالنظر إلى انضمام أستراليا إلى البروتوكول الاختياري، فإنه بمقدور مواطنيها تقديم بلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذا ارتأوا أنه تم انتهاك حقوقهم بموجب "العهد".

17- ولا يوجد قانون عام في أستراليا يقضي بأن تتقيّد القرارات الإدارية بالالتزامات الدولية ل أستراليا . لكن سياسة الحكومة تقضي بوجوب تماشي هذه القرارات مع تلك الالتزامات وتقضي بعض المبادئ التوجيهية بوجوب التقيّد بها في المسائل المتصلة بأجزاء معينة من التشريعات. زد على ذلك أن البرلمان، بإلحاق "العهد" بقانون "لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص"، وفّر آلية قانونية لتقديم الشكاوى بغية معالجـة أي إخفاق في تنفيـذ الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان بموجب "العهد" لدى اتخاذ القرارات الإدارية.

18- وأكد، بالانتقال إلى السؤال 3، على أن أستراليا قبلت قبولاً تاماً بأن أحكام العهد تشمل جميع الولايات والأقاليم التي تتكون منها أستراليا دون استثناء، كما تم التأكيد عليه في إعلان انضمامها إلى "العهد". وأن الحكومة الفيدرالية تتحمل المسؤولية الدولية عن التقيد بالتزامات أستراليا بموجب "العهد"، لكنه يتم تنفيذ هذه الالتزامات بطريقة تتماشى مع النظام الفيدرالي الأسترالي. وتشكل التدابير المتخذة لتحقيق ذلك مضمون التقريرين الثالث والرابع، وأن أية محاولة لتطبيق "العهد" عن طريق القانون الفيدرالي وحده أمر غير عملي. حيث إ ن الحكومة الفيدرالية لا تتمتع بصلاحيات مطلقة بموجب الدستور. بل إن سلطة الشؤون الخارجية ذاتها، التي سبق للحكومة أن نفذت عدداً من المعاهدات بموجبها، تخضع للتقييد: "فالعهد" يتضمن حقوقاً تنطبق على كل مستوى من المستويات الحكومية في أستراليا ، بحيث أنه يمكن تطبيقها على الوجه الأفضل على مستوى الولايات والأقاليم. وعليه فإن التدابير المتخذة لضمان التقيّد بالمادة 50 تشمل الإجراءات التي يتخذها الكومنولث والولايات والأقاليم. ولا تعتبر الحكومة الفيدرالية أن هذه المادة تفرض أي التزام عليها بسنّ تشريعات شاملة في جميع المناسبات التي يمكن أن تشكل فيها إجراءات الولايات والأقاليم مخالفة لأحكام "العهد". وفي الظروف التي قد تتضارب فيها قوانين الولايات والأقاليم مع الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي، فضّلت الحكومة الف ي درالية معالجة هـذه المسألة مع السلطات ذات الصلة والتوصـل إلى نتيجة لا تشكل خرقاً للعهد.

19- وأكد السيد فان بيردين ( أستراليا ) في معرض الإجابة على السؤال 4، أن أستراليا تؤيد مبدأ ممارسة الشعوب الأصلية لإدارة شؤونهم إدارة حقيقية بالتشاور مع الحكومة. وتعبّر كل من الإدارة الذاتية وتمكين الذات عن هذا المبدأ على الصعيد المحلي. وأوضحت الحكومة، أثناء النقاش المتعلق "بمشروع الإعلان الخاص بحقوق الشعوب الأصلية" بأنها لا يمكن أن تقبل بإدراج أي حق محدد يتعلق بتقرير المصير للسكان الأصليين لأنه تترتب على ذلك آثار تنطوي على وجود شعوب وقوانين منفصلة.

20- وقال إن "اللجنة المعنية بالشعوب الأصلية وسكان مضيق تورس ( (ATSIC " موازية لوزارة حكومية. ويرأسها مجلس منتخب شعبياً من جانب الشعوب الأصلية يتصرّف بنصـف نفقـات حكومته السنوية علـى برامج السكان الأصليين. وكثيراً ما يكون للسكان الأصليين الرأي النهائي في اتخاذ القرارات من جانب الأجهزة الرئيسية. وهناك أيضاً حكومات محلية من الشعوب الأصلية في العديد من المناطق الأسترالية. ويمكن إنشاء محاكم للشعوب الأصلية ضمن حكومات المناطق المجتمعية يرأسها السكان الأصليون في تلك المناطق. ويشارك العديد من المنظمات الخاضعة لسيطرة السكان الأصليين في تخطيط وتنفيذ الخدمات التي تمولها الحكومة في مجالات الصحة، والخدمات القانونية والعمالة والإسكان.

21- وبالانتقال إلى توفير الخدمات التعليمية للشعوب الأصلية (السؤال 5) أردف قائلاً إنه سبق للحكومة أن وضعت سياسة وطنية لتعليم السكان الأصليين وسكان مضيق تورس لتحسين مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب في أوساط الشعوب الأصلية. وتشمل هذه الخطوة سياسة خاصة للقبول في المعاهد التعليمية العليا ومخططاً لتقديم المنح للمساعدة في مقدار الدخل وتكاليف السفر. وتم البدء بتطبيق سياسة لتعليم القراءة والكتابة والحساب في آذار/مارس 2000. وانخفض معدل البالغين من السكان الأصليين الذين لم يلتحقوا بالمدارس على الإطلاق من 27 في المائة عام 1971 إلى 3 في المائة عام 1996. كما ارتفعت نسبة الأطفال من السكان الأصليين الذين أكملوا السنة الأخيرة من التعليم المدرسي من 1 من كل 11 في عام 1971 إلى 1 من كل 3 عام 1998. كما ارتفعت نسبة السكان الأصليين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى من التعليم المدرسي من 4 في المائة عام 1971 إلى 14 في المائة في عام 1996.

22- وأشار، لدى الانتقال إلى موضوع مشاركة الشعوب الأصلية في الحياة السياسية، إلى أن السكان الأصليين يتمتعون بالفرص نفسها للمشاركة في الحياة السياسية التي يتمتع بها سائر الأستراليين. وأنه يتم، وفقاً لأحكام الدستور، انتخاب النواب في البرلمان الاتحادي لتمثيل منطقة جغرافية ما وليس مجموعة ثقافية أو إثنية. وهناك حالياً نائب من السكان الأصليين في مجلس الشيوخ، وعدد من النواب من هؤلاء السكان على مستوى الولايات والأقاليم وخصوصاً في الإقليم الشمالي.

23- وبالالتفات إلى موضوع الصحة قال إن أستراليا توفر الرعاية الصحية الجي دة جداً والرخيصة التكلفة لجميع مواطنيها. بيد أنه في ضوء سوء الأوضاع الصحية إجمالاً في صفوف السكان الأصليين، شرعت الحكومة، بالتعاون مع مجتمعات السكان الأصليين، في تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد لمكافحة أسباب محددة للمرض والوفاة وتحسين العوامل البيئية كالإسكان وإمدادات المياه. وتم إنشاء ما يقارب 100 مركز صحي، تديرها المجتمعات الأصلية نفسها، لتوفير الرعاية الصحية المناسبة من الناحية الثقافية، وذلك بالإضافة إلى المراكز الصحية الخاصة بالسكان الأصليين على مستوى الولايات والأقاليم.

24- وكان معدل وفيات الرضع في صفوف السكان الأصليين أعلى بثلاثة أضعاف مما هو عليه في أوساط السكان غير الأصليين في الفترة 1994-1996، رغم أنه كان أعلى بمقدار 20 ضعفاً عام 1970. ويبلغ معدل وفيات البالغين من السكان الأصليين حالياً ثلاثة أضعاف الوفيات في صفـوف البالغين غير الأصليين وكان مأمـول الحياة في الفترة 1991-1996 يصل إلى 54 عاماً بالنسبة للذكور و61 عاماً في صفوف النساء من السكان الأصليين: وكانت الأرقام الموازية في صفوف السكان غير الأصليين 75.2 عاماً، وقد سلّمت الحكومة بأنه ما زال هناك مجال واسع لتحسين هذه الأوضاع، لكنه حدث مؤخراً تراجع يبعث على التفاؤل في عدد وفيات الذكور بأمراض القلب وسرطان الرئة والصدمات (الرضوح)، كما تحسنت خدمات التمنيع ومعدلات الرعاية قبل الولادة.

25- وقال إ ن اللجنة كانت قد طلبت معلومات عن فصل الأطفال من السكان الأصليين عن أسرهم (السؤال السادس). لكنه لا يستطيع تقديم أرقام دقيقة عن عدد الأطفال المعنيين بذلك، حيث إ ن هذه الممارسات كانت قائمة في جميع أرجاء أستراليا وفي ظل ظروف متفاوتة ومختلفة إلى أبعد الحدود حتى حقبة الستينات. وقد توصل مسح أجراه مكتب الإحصاء الأسترالي عام 1994 إلى نتيجة مفادها أن زهاء طفل واحد من كل عشرة أطفال أصليين انفصلوا عن أسرهم، إما طواعيةً أو رغم إرادتهم: بيد أن مسحاً أ ُ جري عام 1995 أظهر أن هذا الرقم قد يصل إلى 1 من أصل كل 3 أطفال.

26- وقد عانت أسر كثيرة أشد المعاناة ومازالت بسبب إبعاد أطفالها عنها عنوة. ويتضمن تقرير تحت عنوان "إعادتهم إلى بيوتهم" صدر عن "لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص" عام 1997، توصيات مستفيضة موجهة إلى الحكومة الف ي درالية وحكومات الولايات والأقاليم بهذا الصدد. وقد أعلنت الحكومة الف ي درالية بعد فترة وجيزة عن وضع مجموعة من التدابير بلغت تكلفتها 63 مليون دولار أسترالي، بما في ذلك شبكة وطنية لخدمات لم الشمل بين أفراد الأسر وتوفير المشورة لهم، وتحسين سبل الحصول على سجلات المعلومات الشخصية، وتدابير للإبقاء على اللغات والثقافات الأصلية وصيانتها. وارتأت الحكومة أن التعويضات المالية ليست الطريقة الأفضل لمعالجة هذه الآثار الثقافية والاجتماعية الطويلة الأمد المترتبة على التفريق بين أفراد الأسر رغم أن بعض الأفراد طالبوا بتعويضات مالية عن طريق النظام القانوني.

27- وقالت السيدة ليون ( أستراليا ) التي تحدثت عن حقوق السكان الأصليين المتعلقة بالأرض (السؤال السابع) أن قانون حق الملكية للسكـان الأصليين لعام 1993 أُعتمد استجابة إلى قرار "مابو" التاريخي الذي ا تخذته المحكمة العليا الأسترالية في عام 1992. وكانت أهداف هذا القرار الاعتراف بحق الملكية للسكان الأصليين وحمايته، وتحديد الإجراءات الحكومية المتصلة به، وإيجاد التوازن بين حقوق جميع الأستراليين ومصالحهم. وقد وُجد من الضروري تعديل قانون حق الملكية للسكان الأصليين في ضوء التطورات اللاحقة.

28- ويستخدم مصطلح "حق الملكية للسكان الأصليين" للدلالة على حقوق ومصالح السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس في الأراضي والمياه الموروثة عن أسلافهم. وبما أن حق ملكية السكان الأصليين يعود تاريخه إلى ما قبل الاستيطان الأوروبي ل أستراليا فقد اعترفت به المحاكم، عوضاً عن منحه لهم بموجب القوانين. وتفاوت هذا الحق تفاوتاً كبيراً في شتى أرجاء أستراليا : إذ قد يعطي الحق في شغل أو استخدام الأراضي والمياه، أو حق استعمالهما، أو الحق في إبداء الرأي في الطريقة التي يستعملها بها الآخرون. وقد أُطلق مصطلح "التعايش" على الوضع الذي توجد فيه حقوق أخرى، من قبيل الاستئجار أو الحق في الاستعمال، إلى جانب حق ملكية السكان الأصليين.

29- وورد في قرار مايو لعام 1992 أن حق الملكية للسكان الأصليين معرّض للزوال، أي أن حق الملكية ل لسكان الأصليين لن يظل قائماً إذا ما منحت الحكومة أنواعاً أخرى من حقوق ملكية الأرض، من قبيل الاستئجار المطلق (الحرّ). وعليه فقد كان الغرض من حق الملكية للسكان الأصليين أن ينطبق بصورة رئيسية على أراضي التاج الخالية من السكان، والمتنزهات الوطنية، والمحميّات العامة والمناطق المشابهة، وليس على الأراضي التي خصصت للإسكان أو المزارع أو الطرق أو الاستخدامات التجارية بموجب أي قانون صادر عن الحكومة.

30- وكان وقد وضع مشروع قانون حق الملكية للشعوب الأصلية على أساس الافتراض بأنه لا يمكن أن يطبق هذا الحق على الأراضي الخاضعة للاستئجار، بما في ذلك القرار الخاص باستئجار المراعي الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 1996، والذي أفتى بأن منح الحق باستئجار المراعي لا يبطل بالضرورة حق الملكية للشعوب الأصلية، أي أنه يمكن أن يتواجد هذان الحقّان جنبا ً إلى جنب. ولذا برزت شكوك عميقة لدى الأطراف من الشعوب الأصلية وغير الأصلية فيما يخص النزاع على الأرض، وكذلك احتمال وجوب البت في هذه النزاعات المتعلقة بكل مطالبة بالأرض أمام المحاكم.

31- وكانت قد اعتمدت تعديلات لقانون ملكية السكان الأصليين في عام 1998، بعد 18 شهراً من التحرّيات الرسمية وثلاثة تحقيقات برلمانية. وأكدت هذه التعديلات عقود إيجار المراعي الممنوحة بين تاريخ اعتماد قانون ملكية السكان الأصليين في عام 1993 وقرار "ويك" في عام 1996. وكان عدد عقود الإيجار الممنوحة محدوداً جداً، وكان من حق أي شخص يحمل سند ملكية من السكان الأصليين تأثرت حقوقه نتيجة لذلك في الحصول على تعويضات. ونصت التعديلات أيضاً على تعليق سندات حق الملكية للسكان الأصليين، بدلاً من إبطالها كلياً، وذلك من خلال منح هبات غير حصريّة من مثل حقوق التعدين. وتم تزويد مجموعات الشعوب الأصلية بتفاصيل جميع حقوق التعدين الممنوحة خلال الفترة 1993 - 1996 وبإمكانية المطالبة بالتعويضات ذات الصلة، مع أنه لم يتقدم أحد منهم بعد بمثل هذه المطالبات.

32- وأكدت التعديلات مرة أخرى على الآثار التي قد تترتب على قوانين فيدرالية معيّنة بالنسبة لحق الملكية للسكان الأصليين. وتم النص الآن بصورة قاطعة على إبطال حق الملكية فيما يتعلق بجميع المنح وعقود الإيجار السكنية والمتصلة بالمجتمع المحلي وعقود الإيجار المتعلقة بالاحتياز الحصري لأراضي المراعي الذي كان قد أٌعتمد قبل اتخاذ قرار "ويك". ولا يوجد من بين كل هذه القرارات أي قرار جديد: حيث إ ن التعديلات تؤكد فقط القرارات التي سبق اتخاذها على مدى المائتي سنة الماضية فيما يتعلق بقرابة 20 في المائة من أراضي أستراليا .

33- ويتعايش الآن، بعد صدور قرار "ويك"، حق ملكية السكان الأصليين مع عقود إيجار المراعي في بعض الحالات. فقد نظّمت التعديلات الجوانب العملية لهذا التعايش، حيث إ نها نصّت على حق الرعاة في الاضطلاع بأنشطة إنتاج أولية ويمكن أن تكون له الأسبقية على حق الملكية للسكان الأصليين، وهذا فقط في المجالات التي لا يتضارب فيها الحق الأول مع الحق الثاني.

34- ويحق، بموجب تعديلات قانون الملكية للسكان الأصليين، لحاملي سندات الملكية المسجلين والمطالبين بهذه الحقوق الاعتراض على الطلبات المقدمة للحصول على رخص التعدين أو التنقيب، وتقوم في هذه الحالة هيئة تحكيم مستقلة بالبتّ في هذه الطلبات. فقد اعتبرت الحكومة أن ذلك الحق ليس ملائماً في أوضاع التعايش بين حقوق الملكية للسكان الأصليين وحقوق الرعي أو حيث ما يكون أثر هذه الطلبات ضئيلاً على حقوق الملكية هذه، لأنها تعيق تنمية التجارة والموارد دون تحقيق فوائد موازية لحاملي سندات الملكية. وتم في حالات كثيرة استبدال الحق في التفاوض بالحق في التشاور بشأن التطورات التي تؤثر على حق الملكية للسكان الأصليين أو الحق في إبداء اعتراضات تبتّ بها سلطة مستقلة.

35- وخضعت تعديلات قانون الملكية للسكان الأصليين للتحريات على المستوى الدولي، مثل لجنة القضاء على التمييز العنصري، من بين هيئات أخرى. بيد أن الهيئات الدولية لم تلحظ للأسف المنافع المترتبة على هذه التعديلات. والمثال على ذلك، أنه إذا رغب مقدمو الطلبات في إرساء حق ملكية السكان الأصليين للأراضي الحكومية الخالية أو الشاغرة، فذلك يعني تجاهل أية قوانين ماضية صادرة عن الحكومة تبطل هذا الحق؛ حيث إ ن حاملي سندات الملكية هؤلاء يتمتعون بحق قانوني في استخدام أراضي المراعي المستأجرة.

36- وقال السيد فان بيردن ( أستراليا ) متحدثاً عن التدابير الآيلة إلى حماية الإرث الثقافي للسكان الأصليين (السؤال 8)، أن المناطق أو الأشياء ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للسكان الأصليين تحميها تشريعات الولايات والأقاليم والتشريعات الفيدرالية وأبرزها قانون حماية الإرث الثقافي للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس لعام 1984. وأنه ثمة مشروع قانون معروض على البرلمان حالياً، ينص على أنه يتم تحديد أهمية أي شيء أو منطقة من خلال آراء الشعوب الأصلية المعنية، وأن أية معلومات حساسة من الناحية الثقافية يتم الإفصاح عنها إبان تطبيق التشريعات ستتمتع بالحماية.

37- وبالانتقال إلى موضوع الوفيات في أوساط السكان الأصليين المحتجزين (السؤال 13) قال إن اللجنة الملكية التي تم تشكيلها عام 1987 للتحقيق في ارتفاع عدد هذه الوفيات توصلت إلى استنتاج مفاده أنه ليس من ثمة احتمال أكبر بأن يتوفى السكان الأصليون قيد الاحتجاز مما هو الحال بالنسبة لغيرهم من السكان، لكن الفئة الأولى من السكان تشكل نسبة أكبر بكثير من نزلاء السجون مما يبررّه عددهم من أصل السكان عموماً. ووضعت اللجنة 339 توصية ترمي إلى تحسين سلامة المحتجزين، وإبقاء الناس خارج نطاق نظام العدالة الجنائية، وتحسين تجاربهم في إطار هذا النظام، والحدّ من أوجه الحرمان الاجتماعي - الذي غالباً ما يشكل سبباً من أسباب اعتقالهم. وقد أسهمت الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة في قرار أستراليا الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للعهد واتفاقية مناهضة التعذيب. وأن الحكومة الاتحادية خصصت مبلغ 400 مليون دولار أسترالي لتنفيذ هذه التوصيات في الفترة من 1992- 1997.

38- وعمدت ولاية غرب أسترالي ا وفيكتوريا، في أعقاب انعقاد اجتماع قمة لممثلي الشعوب الأصلية وقمة وزارية، إلى استهلال استراتيجيات جديدة لتأمين العدالة للسكان الأصليين. وبدأت كل النظم القضائية بتطبيق برامج تهدف إلى الحد من انتشار الجريمة في أوساط الشباب ومعدلات العنف المرتفعة في مجتمعات السكان الأصليين، ولتحسين معاملة المحتجزين قيد الاعتقال بتعزيز السلامة، وتحديد السجناء المعرضين للخطر وتوفير تدريب أفضل لموظفي السجون. ويتم السعي لإيجاد بدائل ثقافية مناسبة للأحكام بالسجن، بما في ذلك العقاب على يد زعماء المجتمع المحلي؛ كما أنه تم تطبيق تدابير أخرى من مثل تسيير دوريات ليلية يشرف عليها المجتمع المحلي وتوفر أماكن مأمونة للمخمورين. هذا وقد ازداد التمويل الفيدرالي لخدمات المساعدات القضائية للسكان الأصليين بأكثر من الضعف في العشر سنوات الفائتة.

39- وأسفرت التدابير التي اتخذتها الحكومة عن أثر إيجابي، فعلى الرغم من ازدياد عدد المساجين من السكان الأصليين في عقد التسعينات، بالنظر إلى ازدياد مجموع عدد السكان الأصليين عموماً، فإنهم لم يمكثوا في السجون أكثر من المساجين غير الأصليين بكثير. وقد تراجعت احتمالات موت المساجين من السكان الأصليين في السجون بالمقارنة مع سجون السكان غير الأصليين. وقد أظهرت دراسة أجراها المعهد الأسترالي لعلوم الجريمة أنه صدرت أحكام أقصر أمداً بحق السكان الأصليين بالمقارنة مع السكان غير الأصليين فيما يتعلق بجميع فئات الجرائم تقريباً. وتعكف الحكومة على تناول الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية لارتكاب الجرائم من خلال برنامج للإسكان والخدمات الصحية والتعليم والتوظيف تبلغ تكلفته 2.3 مليار دولار أسترالي .

40- وأفادت السيدة ليون ( أستراليا ) التي تحدثت عن المساواة بين الجنسين (السؤال 9) بأن التمييز على أساس الجنس يشكل مخالفة للقانون في جميع الولايات والأقاليم. وأن سبل الانتصاف المدنية، بما في ذلك الحصول على تعويضات، وإصدار أمر بعدم معاودة التمييز وأداء عملية الانتصاف، متاحة بالفعل. وأن "لجنة إصلاح القوانين" أصدرت تقريراً عنوانه "المساواة أمام القانون" في عام 1994: ونفذت الحكومة العديد من توصيات هذه اللجنة، بما في ذلك إنشاء شبكة الخدمات القانونية للمرأة، التي تزوّد النساء بالمشورة القانونية والتمثيل أمام المحاكم والإحالة إلى خدمات أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك. وقدمت الحكومة التمويل للعديد من الخدمات القانونية الخاصة للنساء من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس والنساء في المناطق الريفية النائية. كما أنه تم إدراج توصيات هذه اللجنة بخصوص العنف ضد المرأة في قانون الأسرة (التعديل) لعام 1955.

41- وتم اتخاذ التدابير الرامية إلى تدعيم قانون التمييز على أساس الجنس، بما في ذلك الأحكام المتصلة بالتمييز غير المباشر والتمييز في حالات الحمل. ولكي توفر دائرة المحاكم الجزئية الف ي درالية الجديدة آلية أقل تكلفة وأسهل منالاً للبت في الدعاوى المدنية والمتصلة بقانون الأسرة، بما فيها دعاوى التمييز.

42- وفيما يتعلق بطلب "اللجنة" إحصاءات تتعلق بوضع المرأة في المجتمع الأسترالي (السؤال 10)، قالت إنها ستزود الأمانة بإحصائيات خطّية صادرة عن مكتب أوضـاع المرأة الأسترالي، تغطي عمـل المرأة في إطـار القوى العاملة ككل، والإدارة، والخدمات العامة، والسياسات والتعليم العالي. كما تشمل هذه الإحصائيات تفاصيـل تم إعدادها بخصوص النساء من السكان الأصليين وفي الأرياف.

43- وازدادت مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى نسبة غير مسبوقة قدرها 54.9 في المائة. كما تضاعفت أعداد النساء العاملات كعضوات في مجالس الشركات الخاصة منذ عام 1996. وتكاد المرأة تشكل نسبة 50 في المائة من موظفي الخدمة العامة الحكومية (بما في ذلك ثلث الملتحقين بالتدريب للحصول على مناصب إدارية في غضون الاثني عشر شهراً الماضية)، وربع عدد النواب في البرلمان الفيدرالي وأكثر من نصف الطلبة الجامعيين.

44- وقال السيد فان بوردن ( أستراليا ) في معرض الإجابة على السؤال 11، أن ليس لحكومته أي علم بأية تقارير رسمية تتحدث عن العرق بوصفه عاملاً هاماً في حبس الأحداث والحكم عليهم: فالقوانين الأسترالية تنطبق على الجميع بصرف النظر عن العرق. غير أن حكومته تسلّم بأن ارتفاع نسبة الأحداث من السكان الأصليين في مراكز الاحتجاز يعود إلى حد كبير إلى عوامل مثل الفقر، ونقص التعليم والتثقيف، واعتلال الصحة والسكن غير الملائم. وقد تم البدء بتنفيذ عدد من التدابير لمعالجة تلك الاحتياجات، بما في ذلك برامج مكافحة الجريمة، وخدمات الدعم قبل الاحتجاز وبعده، وإسداء المشورة والوساطة للمساعدة على خفض مستويات العنف في مجتمعات الشعوب الأصلية.

45- وقالت السيدة ليون ( أستراليا ) رداً على السؤال 12 أن قوانين إصدار الأحكام الإلزامية تنص على إصدار أحكام بأقصر فترة سجن ممكنة فيما يتعلق بجرائم معيّنة. ويمكن في حالات معينة أن يصدر حكم على الأحداث الذين يرتكبون جريمة ضد الممتلكات للمرة الثانية أو الثالثة في الإقليم الشمالي بالحبس لمدة 28 يوماً على الأقل، ويمكن الحكم على الذين يرتكبون جريمة سرقة المنازل للمرة الثانية أو الثالثة في غرب أستراليا بالحبس لمدة سنة واحدة على الأقل. وبموجب القانون الفيدرالي في أستراليا ، تتحمل الولايات والأقاليم في المقام الأول مسؤولية تطبيق القوانين الجنائية، وقد أقرّت الحكومة بسلطة هاتين الولايتين في إصدار أحكام إلزامية كوسيلة لمعالجة معاودة ارتكاب الجرائم. ومع ذلك فقد كانت الحكومة مهتمة بضمان التخفيف من وطأة هذه القوانين على الجناة الأحداث من خلال برامج فيدرالية تقدم لهم الدعم والتثقيف والتأهيل. وقد استهلّ كل من رئيس الوزراء والوزير الأول في إقليم غربي أستراليا بياناً مشتركاً في نيسان/أبريل يلخص عدداً من المبادرات الواسعة النطاق الرامية إلى الحؤول دون ولوج الشباب نظام العدالة الجنائية، وسن الإقليم الشمالي فيما بعد تشريعات تنصّ على رفع الحد الأدنى لسنّ الجناة من البالغين من 17 إلى 18 عاماً، وتم توفير خدمات الترجمة الفورية للشعوب الأصلية بتمويل مشترك معها. وتضع حالياً كل من الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم الشمالي اللمسات النهائية على اتفاق تخصص بموجبه الحكومة الفيدرالية مبلغ 5 ملايين دولار أسترالي سنوياً لسلسلة من البرامج الترفيهية للأحداث في الإقليم الشمالي.

46- وأكدت على أن الغرض من قوانين الأحكام الإلزامية في الإقليم الشمالي وغربي أستراليا هو أن تطبّق تطبيقاً عاماً، وأنه من المحتمل أن يعكس أي تأثير غير متناسب على الأحداث من السكان الأصليين سبب ارتفاع عددهم في نظام العدالة الجنائية ككل. وأن التمويل الذي خصصته الحكومة الفيدرالية للبرامج التي سبق لها ذكرها يعدّ تمويلاً إضافياً لذلك الذي تم تخصيصه للبرامج الأخرى المتصلة بالسكان الأصليين والتي تهدف إلى معالجة مختلف أوجه الحرمان الاجتماعي - الاقتصادي الذي تعاني منه المجتمعات الأصلية.

47- وفيما يتعلق بتماشي إصدار الأحكام الإلزامية على الأحداث مع المادة 14 من العهد قالت أن هذه المادة تتعلق بصورة رئيسية بعملية المحاكمة السابقة لإدانة المتهم أم تبرئته، وليس بإصدار الحكم بحد ذاته. ورغم ذلك فإنه تم بذل جهود مضنية على جميع المستويات الحكومية لضمان نزاهة وعدالة نظم المحاكمات وسلامة الإجراءات في المحاكم. وأن إصدار الأحكام الإلزامية على الأحداث لا تأثير له على حق أي فـرد في مراجعـة الحكـم والإدانـة الصادرين بحقّه من جانب محكمة أعلى وفقاً لأحكام المادة 14(5). وعلاوة على ذلك فإن قوانين الاحتجاز الإلزامي لا تميّز بين أية مجموعة من الناس بطرق لها صلة بالمادتين 24 و26 من العهد. و وفقاً للنهج المعتمد من جانب اللجنة إزاء التمييز، فإنه يتم تطبيق إصدار الأحكام الإلزامية على الأحداث، كما تمّ وضـع صيغته، بغض النظـر عن العرق. وبالتالي، فإن التشريعات النافذة في الإقليم الشمالي وغربي أستراليا لا يمكن اعتبارها تمييزية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستقصاء الذي أجراه مجلس الشيوخ مؤخراً بشأن مشروع قانون إصدار الأحكام الإلزامي على المجرمين من حيث حقوق الإنسان أظهر أن الإحصائيات لا تدعم الادعاءات بأن إصدار الأحكام الإلزامية على الأحداث يشكل السبب الرئيسي لارتفاع معدلات زج أفراد الشعوب الأصلية في السجون.

48- وشكرت الرئيسة الوفد الأسترالي ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح المزيد من الأسئلة.

49- وقال السيد كريتسمر أن سؤاله يتعلق بالمسائل المتصلة بوضع الحقوق الواردة في "العهد" في أستراليا . وأنه متأكد، في هذا الصدد، من أن الوفد يوافق على أن إعلان أستراليا بشأن تنفيذ العهد في دولتها الفيدرالية لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تحمّل وتنفيذ جميع الالتزامات الواقعة على أستراليا بموجب "العهد".

50- ورغم أن أستراليا تظل واحدة من البلدان القليلة التي لم تدرج شرعة الحقوق الرسمية والشاملة في دستورها، فإنه يسلّم بأنها ليست ملزمة بأن تفعل ذلك بمقتضى "العهد". غير أنه، بعد أن استمع إلى ما أدلى به الوفد وقرأ التقارير ذات الصلة، ما زال غير مقتنع اقتناعاً تاماً بأن أستراليا تفي بالتزاماتها بموجب المادة 2(1) و(2) و(3) (أ) والمادة 3.

51- ولقـد سبق أن قُدّمت حجج مفادهـا أن الحقـوق الأساسية في أي نظام قانون عام تعدّ حقوقاً متبقية من حيث إ نها لا توجد إلاّ بالقدر الذي تحدده التشريعات، وبالتالي، فإنه في حالة عدم وجود تشريعات تقيّد تلك الحقوق تصبح حمايتها مضمونة. وأن هذا التعريف، في نظره، لا يتعلق إلا بالحريات، والتي من الواضح أن أية دولة طرف لا يمكن أن تنتهكها ما لم تمنحها قوانينها هذه السلطة. وقد أثبت عدد كبير من الحالات في أستراليا بأن القانون لا ينص على حماية الحقوق الإيجابية، في مقابل حماية الحريات. وحتى الأجوبة التي قدمها الوفد للتوّ تظهر أن أي فرد يخضع للأحكام الإلزامية لا يتمتع بأي وسيلة انتصاف محلية إذا ما ارتأى أن حقوقه قد انتهكت بمقتضى "العهد". وأنه ما من وسيلة ممكنة أخرى سوى التدخل والوساطة على مستوى الولاية أو الحكومة.

52- وفيما يتعلق برأي الوفد بأن إصدار الأحكام الإلزامية لا ينتهك مواد "العهد"، ذكّر بأن لجنة مجلس الشيوخ كانت قد أعربت عن رأي مختلف، بل وبالإضافة إلى ذلك تم تقديم بلاغ مؤخراً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يتعلق بشخص كان قد ادّعى بأن حقوقه تعرضت للانتهاك حسب المادة 10 ولم تتقيد بها الدولة الطرف. وبعد أن أصدر القاضي حكمه لصالح المدّعي لم يتمكن من تطبيق أي وسيلة انتصاف لأن القانون الأسترالي لا يتطرق إلى هذا الحق.

53- وتمشياً مع القرارات المتخذة في بلدان القانون العام الأخرى، حكمت المحكمة العليا في أستراليا مؤخراً، في قضية عرضت على اللجنة، بأنه يتعين على الموظفين لدى اتخاذ قرارات إدارية مراعاة التزامات أستراليا بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت وصادقت عليها. ويتماشى ذلك مع البنية الدستورية، حيث يصدق الفرع الإداري على المعاهدات نيابة عن الدولة الطرف، غير أنه بالنظر إلى أن الموظفين يتبعون للسلطة التنفيذية، فإنه ما من سبب يدعو إلى عدم التزامهم بالقرارات التنفيذية. لكنه ترامى إلى مسامع اللجنة للأسف أن الحكومة الفيدرالية تزمع وضع مشروع قانون من شأنه أن يبطل السابقة التي أرساها القرار. وأنه يود أن يسمع من الوفد توضيحاً لهذا الوضع.

54- وأخيراً أعرب، عن خيبة أمله من عدم قيام الحكومة الأسترالية، بعد أن أدرجت "العهد" في نطاق السلطة القضائية للجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، باتخاذ أية خطوات أخرى تعتبر ضرورية لتمكين تلك اللجنة من تطبيق سبل الانتصاف القانونية نيابة عن فرادى المتقدمين بالشكاوى.

55- وقال السيد لالاه أنه يؤيد كليـاً تعليقـات المتحدث الذي سبقـه فيما يخص التزامات أستراليا بموجب المادتين 2(1) و(15) من العهد. وأنه لا يجد سبباً لعدم مواصلة جهودها للتغلب على الصعوبات التي تواجه الدول الفيدرالية عند السعي إلى سن تشريعات لتنفيذ أحكام "العهد". وبالنظر إلى أن الحكومة قبلت تحمل المسؤولية عن تنفيذ جميع معايير حقوق الإنسان العالمية فإنه ما من مبرّر لإفساح المجال لآحاد الولايات لتطبيقها حسبما تراه مناسباً.

56- وأنه مما يدعو للأسف أنه لا كلمة للقضاة في صياغة نوع التشريعات اللازمة بعد أن قبلت أستراليا اختصاص اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وأن إفساح الفرصة للجنة للتعرف على وجهة نظر أستراليا القضائية فيما يتعلق بتطبيق المعايير العالمية الواردة في "العهد" على أرض الواقع سيكون موضع تقدير كبير من جانب اللجنة. وأن القضاة الأستراليين قد حُرموا بدورهم من فرصة تطبيق مبادئ "العهد" على الدعاوى المعروضة عليهم. وواقع الحال أنه تُرك أمر أستراليا لاختصاص "اللجنة".

57- وقال إنه إذ يرحّب بقانون مناهضـة التمييز الذي سُنّ منذ أن قدمت أستراليا تقريرها الأول، فإن فقه اللجنة بمقتضى المادة 26 يظهر بوضوح أن عدم التمييز ليس مجرد المساواة في المعاملة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ التشريعات والقوانين التنفيذية وتطبيق القرارات القضائية وأن هذه الأمور تشكل أحد مشاغل "العهد" الرئيسية، ولا يمكن معالجتها بفعالية من خلال مجموعة من التشريعات الإرشادية التي تنطبق على الأجهزة القضائية على جميع المستويات وفي كل الولايات.

58- وفي رأيه أنه ما من تدبير من التدابير الخاصة بالسكان الأصليين التي ذكرها الوفد يقترب من تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في المادة 27 من "العهد" عندما تقرأ بالاقتران بمواده الأخرى. فالمادة 27 تضمن للشعوب الأصلية حقوقاً إضافية فيما يتصل بثقافتهم، وديانتهم ولغتهم، وقد حان الوقت بالفعل لأن تسن الحكومة الفيدرالية تشريعات تضمن تلك الحقوق وتوفر سبل انتصاف محلّية فعّالة بخصوصها.

59- وتشكل طريقة أستراليا في تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في "العهد" مزيجاً من التشريعات التي لا تبعث على الرضا إطلاقاً، في حين لا يوفر الدستور الحماية إلاّ لحقوق بعينها فقط. وكرر القول بأن رأي "اللجنة" بأن إدخال تعديلات على الدستور يشكل أشد الطرق فعالية لإيضاح حقوق الإنسان والقيود التي يمكن فرضها عليها.

60- وطلب إلى الوفد التأكيد على أنه صحيح أن أحكاماً معيّنة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد تم تطبيقها تشريعياً في أستراليا . وإذا كان ذلك صحيحاً فأي وضع ينطبق على بقية صكوك حقوق الإنسان، وما سبب هذه المقاومة فيما يتعلق "بالعهد"؟

61- وقال السيد شاينين أن تأخّر المواد التي قدمتها أستراليا ومجرّد ضخامة حجمها جعل من المستحيل على اللجنة أن تتناول مسائل غير تلك التي تعتبر ذات أهمية عاجلة. وبالتالي فإنه سيقصر تعليقاته وأسئلته على أوضاع الشعوب الأصلية في أستراليا . وسيتخذ في هذا الصدد من نقص تمثيل فرادى السكان الأصليين في المجتمع المدني، وهو موضوع السؤال رقم 5 من قائمة القضايا قيد البحث، خلفية لتعليقاته. فإنه مما يبعث على الأسى والأسف أن يكون، في بلد يملك موارد إنسانية وطبيعية هائلة، قد عانى السكان الأصليون هذا القدر من مصادرة الأملاك والاستبعاد والتهميش، ويقع على أستراليا ، كدولة طرف في العهد، التزام ببذل كل جهد ممكن للتغلب على الفوارق الهائلة في الأوضاع بين مواطنيها من السكان الأصليين وسائر المواطنين فيها.

62- وفي ضوء هذه الأوضاع، فإن فصل أطفال السكان الأصليين عن أسرهم (السؤال 6)، يشكل مأساة مزدوجة. وتفيد المعلومات الواردة إلى اللجنة، أنه ثمة احتمال أكبر بأن يتعرض هؤلاء الأطفال لإلقاء القبض عليهم وسجنهم، وللانهيار العصبي وسوء الصحة الجسدية، والاحتمال الأقل شأناً بأن يتم تشغيلهم وأن يشكلوا علاقات مستقرة وثابتة، بل والأنكى من ذلك أنه ثمة احتمال أكبر بأن ينتزع أطفالهم هم منهم بدورهم أيضاً. وإذا صحّت هذه المزاعم فإن سياسات الاستيعاب الماضية التي تم في ظلها فصل الأطفال من السكان الأصليين عن أسرهم قد فشلت فشلاً ذريعاً.

63- وثمة هاجس آخر في هذا المجال يتصل بما سبق هو أنه ورد في السياق المحلي ذكر الإبادة الجماعية للأطفال من السكان الأصليين الذين انتزعـوا من أسرهم. ورغم أنه ليس من مهام اللجنة أن تطبّق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فإن المادة 15(2) من العهد نصّت بصورة غير مباشرة على تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي في حالة الإبادة الجماعية، وقال إ نه لا يحاول أن يلمّح إلى أن انتزاع أطفال السكان الأصليين يشكل إبادة جماعية، حيث إ نه كما قال آخرون أيضاً فقد كانت السياسات قيد البحث استيعابية وأبوية الطابع. بل إ ن قصده هو التأكيد على أن الجراح ما زالت عميقة، وأنه على الدولة الطرف أن تبذل جهوداً أكبر بكثير للتعويض على الأفراد والمجتمعات التي عانت من تلك السياسات. وقال إنه يود الحصول على المزيد من المعلومات من الوفد عن هذه التدابير.

64- وبالانتقال إلى الأسئلة 11-13 من قائمة القضايا، قال إنه يرى أن الوفد تجاهل السؤال 11 بقدر من الاستخفاف. حيث إ ن هناك نوع من التمييز لا في احتمال كون السكان الأصليين أكثر تعرضاً للاحتجاز، بل وأنه ثمة احتمال أكبر بأن يشتبه بارتكابهم جرائم أو اتهامهم بارتكابها كانت قد أخضعت للأحكام الإلزامية. وعليه فإن السؤال يستلزم إجابة أكثر دقة وتفصيلاً. وكانت اللجنة الملكية المعنية بوفيات السكان الأصليين أثناء الاحتجاز قد أوصت بوجوب خفض أعداد الذين يتم احتجازهم منهم، لكن بدء العمل بالاحتجاز الإلزامي بسبب نفس الجرائم التي يحتمل أن تتم إدانتهم بها والحكم عليهم لأجلها يبدو مناقضاً بصورة كلّية لتلك التوصية. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي الشروع في تطبيق أشكال بديلة من العقوبات أم لا.

65- وفيما يتعلق بالسؤالين 7 و8 ، فإنه يرى بسبب ما تتسم به المعلومات المقدمة من أهمية، أن مقاربة قضية الحقوق بموجب المادة 27 من حيث تشريعات حقوق الملكية للسكان الأصليين فقط تعتبر أمراً مضللاً نوعا ً ما، بالنظر إلى أن حل مشاكل حقوق ملكية السكان الأصليين قد يستغرق عشرات السنين. وقال إنه يرغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول الوضع الفعلي القائم، وكذلك الخطوات التي يتم اتخاذها لضمان استدامة ثقافة مجتمعات السكان الأصليين وأسلوب حياتهم. وقال إ ن وفد أستراليا أفاد بأنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وفي حين أن ذلك صحيح من زاو ية ما فإنه ليس صحيحاً من حيث الإ لماع إلى أن ثقافات الشعوب الأصلية سوف يتم استيعابها بالضرورة في نمط عيش يعتبر أوروبياً في جوهره. بل ويمكن القول إنه ثمة ضرورة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء بغية التعرّف على ما يمكن فعله لضمان استدامة الأشكال التقليدية للحياة الاقتصادية والثقافية للشعوب الأصلية.

66- وبالإشارة إلى السؤال 8، قال إنه كان يساوره القلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه سترفع الحماية عن موقعيٍْن يتسمان بأهمية خاصة لدى السكان الأصليين. وأنه كثيراً ما يصعب التمييز بين المواقع ذات الأهمية الدينية والتاريخية والمواقع التي تعدّ شديدة الأهمية بالنسبة لاقتصاد هؤلاء السكان، حيث إ ن كل هذه المواقع غالباً ما تكون مرتبطة ببعضها البعض. وأعاد إلى الأذهان أنه في عام 1996 أعدّت السيدة إيفات تقريراً يوصي بإجراء إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز حماية مثل هذه المواقع، وأن توصياتها حظيت بقدر كبير من التأييد. بيد أن التشريعات التي سنتها الحكومة بعد ذلك لم تستند إلى هذه التوصيات، بل وكانت مناقضة لها إلى حدّ ما. وأن الوفـد قال بأنه سيتم وضـع قانون جديد بهذا الصدد، وأنه سيكون ممتناً لتلقي المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.

67- وأخيراً، وفيما يخص السؤال 4، أشار إلى أن الوفد لم يقدم الكثير من الدعم للفكرة القائلة بأنه ينبغي النظر إلى وضع الشعوب الأصلية بوصفه مسألة تندرج في إطار المادة 1 من "العهد". فقد تناولت اللجنة في مناسبات عـدة المسائل الواردة في المادة 1 بالاقتران مع تلك الواردة في المادة 27 فيما يخص الشعوب الأصلية. وتم التأكيد مراراً وتكراراً في السوابق القضائية أن تقيّد الدول الأطراف بأحكام المادة 27 يتطلب بالضرورة أن تضمن هذه الدول إمكانية استدامة أسلوب حياة الشعوب الأصلية وتضمن أيضاً مشاركتهم الفعالة. وقال إ نه يرى أن تدعيم حماية الشعوب الأصلية بمقتضى المادة 1 سيضفي على تنفيذ أستراليا للأحكام الأخرى من العهد المزيد من المغزى والأهمية.

68- وقال السيد هينكين في معرض الحديث عن الأسئلة 1-3 إ نه هو أيضاً يجد صعوبة في فهم عدم مبادرة أستراليا إلى إدراج أحكام "العهد" في قوانينها المحلية. فقد اعترف الوفد بأن الحكومة مسؤولة عن الامتثال لأحكام العهد، بما في ذلك التقيد به في مسائل قد تكون من مسؤولية الدول الفيدرالية، في ظل عدم وجود معاهدة بهذا الخصوص. ويبدو له أنه ينبغي أن يتيسّر بفضل القانون الفيدرالي اشتراط امتثال جميع الدول الفيدرالية بجميع أحكام العهد، وفي حالة انعدام هذا الامتثال، ينبغي النص على تطبيقه على المستوى الاتحادي. فقد تمكّنت الولايات المتحدة التي تقوم على نظام فيدرالي أيضاً من العثور على طرق لإقناع الولايات بتنفيذ السياسات الوطنية، وقال إ نه يود أن يعرف ما هي الخطوات التي يتم اتخاذها في أستراليا لتدارك هذا الوضع.

69- وفيما يتعلق بالإبادة الجماعية، أشار إلى أن إحدى المحاكم الأسترالية حكمت بأنه لا وجود لجريمة الإبادة الجماعية في القانون الأسترالي. فهل يعني ذلك أن أية جريمة تندرج في إطار تعريف الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، التي صادقت عليها أستراليا ، لا تعتبر انتهاكاً للقوانين الأسترالية؟

70- وقال إ ن ثمة تقارير أن الحكومة الأسترالية أبدت تحفظاتها بشأن أهمية عمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأنه يرى أنه يتعين على أستراليا أن تعتبر عمل اللجنة وسيلة لمساعدتها على الامتثال للالتزامات التي تحملتها هي نفسها طوعاً. وقال إن هذا العمل يتطلب طبعاً تعاون أستراليا مع اللجنة فيما يتصل بتقاريرها وكذلك تجاوبها مع آراء اللجنة.

71- وقالت السيدة غاتيان دي بومبو أن المقدمة الشفوية كانت مفيدة إلى أبعد الحدود بوصفها تكملة لتلك الثروة من المعلومات الواردة في التقرير. وقد أرسيت الآن أسس صلبة لإجراء حوار بنّاء مع أستراليا ، في كل من الدورة الحالية وبمناسبة تقديم التقارير المقبلة وأنه يساورها القلق الشديد هي أيضاً لعدم اتخاذ أية تدابير لإدراج "العهد" في القانون الوطني المطبق في كافة الأقاليم حسبما تنص عليه المادة 50. وأنها تودّ أن تعرف إذا ما كانت قد اتخذت أية خطوات للبدء بعملية مشاورات مع الولايات ذات الصلة، بغية تسهيل سن القوانين اللازمة.

72- وأعربت عن سرورها إزاء ما سمعته من أن الشعوب الأصلية تتمتع الآن بسبل أكثر للاستفادة من الخدمات العامة، ولا سيما تدنّي معدل وفيات الرضّع. بيد أنه من الصعب أن يقبل المرء مع بزوغ الألفية الجديدة، وفي بلد يملك ثروة ضخمة ك أستراليا ، أن الشعوب الأصلية ما زالت تعاني من التمييز. وتساءلت عما إذا كانت هناك أية برامج لصالح السكان الأصليين في المناطق الريفية، سيّما النساء من بينهم، وكيف يتم تنفيذ هذه البرامج؟ وفيما يتعلق بالسؤال 8، هل تم اتخاذ أية تدابير محددة لضمان تعليم الأطفال لغاتهم الأصلية، حيث إ ن اللغة تشكل مفتاح الهوية الثقافية؟ وأخيراً، وفيما يتعلق بالسؤال 3، قيل إ نه تم تصنيف السكان الأصليين المحتجزين في السجون على أساس أنهم يشكلون "خطراً شديداً". فمن هو المسؤول عن هذا التصنيف؟ وما هي المعايير المستخدمة في وضعه؟ وهل من دور يلعبه الصليب الأحمر في هذه المسألة؟

73- وفي حين رحب السيد آندو بالوفد، فقد أعرب عن أسفه إزاء التأخر الطويل في تقديم أستراليا لتقريريها الدوريين الثالث والرابع، فيما يتعلق بسياسة أستراليا في الماضي إزاء السكان الأصليين، وقال إ نه يؤيد هواجس السيد شنن حول الآثار الطويلة الأجل لانتزاع الأطفال من أهلهم. وقال إ ن هذه الآثار تشكل خروقات للمادة 6 (الحق في الحياة)، والمادة 9 (وحق الفرد في الأمان على شخصه) والمادة 17 (الحق في الخصوصيات) والمادة 24 (حق الطفل في الحماية)، ناهيك عن المادة 27. وأنه سيكون ممتناً إذا تمكن الوفد من إلقاء الضوء على تلك المسألة.

74- وفيما يتصل بمسألة إدراج العهد في القوانين الأسترالية المحلية، استذكر أن الوفد كان قد صرح، بمناسبة تقديم التقرير الدوري الثاني ل أستراليا منذ 12 عاماً، أن المحكمة العليا ارتأت مؤخراًَ أن السلطات التي تتمتع بها الحكومة الف ي درالية في مجال الشؤون الخارجية يمكن أن تسهم في تنفيذ الالتزامات المترتبة على المعاهدات الدولية. وبالتالي فإن باستطاعة الحكومة الفيدرالية أن تمارس سلطات كانت تنحصر تقليدياً بالدول الفيدرالية. لكن الوفد أفاد بعد ذلك بأنه ثمة معارضة لإدراج شرعة الحقوق في القانون المحلي الوطني، لأن حق الانتخاب للجميع على قدم المساواة من شأنه " أ ن يهدد فرص بقاء حكومات تلك الدول". فهل تم منذ ذلك الحين، بذل أية جهود للتغلب على هذه العقبة التي تعدّ كأداء على ما يبدو؟

75- وشكر السيد آمور الوفد على تقريره الملفت للنظر، وقال إن الوفد وصف السكان الأصليين بأنهم يعانون من الحرمان، لكنه يرى أنه من الأفضل وصفهم بأنهم لم يجدوا من يفهمهم على الوجه الصحيح أو أنهم لم يُفهموا بصورة كافية. وفي حين أن السلطات حاولت، من ناحية أخرى، مراعاة الصفات المميّزة للسكان الأصليين، وحاولت من جهة أخرى حشرهم في قالب غريب يستند إلى الروح الفردية عوضاً عن الجماعية. ويستند مفهوم الأرض في أستراليا إلى فكرة الملكية الفردية، في حين أن أرض السكان الأصليين كانت تتسم بالنسبة لهم بما هو أكثر من مجرد أهمية اقتصادية. والمثال على ذلك، أن حراسة أسرار المواقع المقدسة أُنيطت بالنساء فقط: وكون السلطات الأسترالية أسندت المسؤولية عن إدارة هذه المواقع إلى رجل يشكل برهاناً على وجود سوء فهم عميق لهذا الموضوع.

76- وهناك فيما يتعلق بتراث السكان الأصليين العديد من المعروضات ذات الأهمية الدينية محفوظة حالياً في متاحف لندن. فهل نجحت المفاوضات الجارية مع سلطات المملكة المتحدة في ضمان إعادة البعض منها؟ وأخيراً، هل تم تطبيق أية سياسة للعمل الإيجابي فيما يخص توظيف السكان الأصليين وتشغيلهم؟

77- وأعلن كل من السيد كريتسمر ، و السيد لالاه ، و السيد شاينين ، و السيد هنكن ، و السيدة غايتان دي برمبو ضم صوتهم إلى صوت الرئيسة في ثنائها على السيدة إيفات لمساهمتها في عمل اللجنة.

رفعت الجلسة الساعة 05 / 18

- - - - -