الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.3023

Distr.: General

28 October 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة 109

محضر موجز للجلسة 3023

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس ، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013، الساعة 00/ 10

الرئيس: السي ر نايجل رودلي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة إلى الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الخامس لأوروغواي (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الخامس لأوروغواي (تابع) ( CCPR/C/URY/Q/5 ، CCPR/C/URY/5 )

1- بدعوة من الرئيس أخذ وفد أوروغواي مكانه على طاولة اللجنة.

2- السيد ميراندا (أوروغواي) قال إن القانون رقم 18-026 لعام 2006 يجسد في القانون الوطني نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد عدل هذا القانون المادة 2 من القانون الجنائي وقسم انتهاكات القانون إلى 3 فئات: جرائم ومخالفات قانونية وجنح. ووفقاً للمادة 7 من هذا القانون، لا تخضع الجرائم، التي تشمل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ، لأحكام التقادم. وفضلاً عن ذلك، فإن القانون لا ينص على أن تكون الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية جرائم شائعة أو منهجية، بل يمكن أن تندرج الأفعال المعزولة ضمن نطاق هذه الفئة.

3- ورد على أسئلة بشأن الحكم الصادر عن المحكمة العليا للعدالة فيما يتعلق بالقانون رقم 18 - 831، بقوله إن هذا الحكم صدر نتيجة عيب في النظام القضائي. فقد أجبر مبدأ الشرعية القانونية ا لمحاكم في أوروغواي على معالجة حالات الاختفاء القسري على أنها جرائم قتل في ظروف مشددة.

4- وأخيراً، رد على سؤال بشأن الإجراءات الجنائية المتعلقة بحالات التعذيب، قائلاً إنه يجري حالياً النظر في 227 دعوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

5- السيد غارسي (أوروغواي) قال إ ن المفوض البرلماني للمؤسسات العقابية يؤدي عمل أمين ال مظالم وهو مسؤول عن رصد حقوق الأشخاص المحرومين من حرياتهم. و يملك هذا المفوض صلاحية التحقيق في الشكاوى وتفتيش أماكن الحرمان من الحرية دون إشعار مسبق. وتجري المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سنوياً قرابة 500 عملية تفتيش ل لسجون ، وبعض هذه العمليات مخطط له و بعضها الآخر ينفذ بسبب تقديم شكاوى.

6- وي ُ منح الحق في الحماية المؤقتة في أية حالة يتم فيها بوضوح المساس بحق أساسي أو تقييده أو تغييره أو تعريضه للخطر، شريطة أن لا يكون هناك أي تدبير قضائي أو إداري فعال آخر . والمحاكم ملزمة بالاستماع للشكاوى خلال ثلاثة أيام بعد تقديمها وإصدار أحكامها في غضون 24 ساعة. ولم يكن السبب في التأخيرات التي حدثت في المحاكمات المتعلقة بالحصول على الحق في الحماية هو المشاكل المتعلقة بالهيكل الإجرائي.

7- وتكفل المادة 17 من الدستور على حق المثول أمام المحاكم. ولا يمنع كون هذا الحق غير خاضع لنظام محدد من تطبيقه. وقد قدمت من قبل ثلاثة مشاريع إلى البرلمان، يرمي أحده ا إلى تطبيق الحق في المثول أمام المحاكم في حالات تحول الاحتجاز المشروع إلى احتجاز غير مشروع. ويمكن لهذا المشروع، حال الموافقة عليه ، أن ي غير السياسات الجنائية في البلاد، التي أعدت من أجل الوقائية و أدت إلى حرمان العديد من أبناء أوروغواي من حرياتهم. وستنص المشاريع الثلاثة صراحة أيضاً على كفالة الحق في المثول أمام المحاكم في حالات الطوارئ.

8- و تنص المادة 11 من القانون رقم 18-026 على أنه لا يجوز اعتبار الجرائم والمخالفات القانونية المعّرفة في القانون مخالفات عسكرية وبالتالي لا يجوز المحاكمة عليها في محاكم عسكرية. وينص القانون أيضاً على مشاركة الضحايا في المرافعات الجنائية.

9- السيدة واترفال طالبت بتوضيح حالة مشروع القانون الرامي إلى تجريم الاغتصاب في إطار الزواج.

10- السيد سالفيولي تساءل عن موعد اعتزام الدولة الطرف سن قانون يكفل اتساق تشريعاتها الوطنية مع أحكام المادة 4 من العهد. وأعرب عن رغبته في معرفة موعد اعتماد المشاريع الثلاثة المتعلقة بالحق في المثول أمام المحاكم، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية المتعلقة بحالة جوان بيرانو باسو لا تزال في مرحلة ما قبل المحاكمة.

11- السيد رودريغيس - ريسيا تساءل عمّا إذا كان الوفد سيتعهد حقاً بتعزيز قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي لا تملك حالياً ملاك موظفين متفرغين خاص اً بها . وقال إ نه يتعين على الدولة الطرف أن توضح أيضاً ما إذا كان بالإمكان إجراء مزيد من التعديلات على دستورها كي يتسق مع أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهنية.

12- السيد شاني تساءل عن سبب وجود عدد كبير من حالات الاحتجاز قبل المحاكمة في أوروغواي، وعمّا إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ أية تدابير للتصدي لذلك. وقال إنه يود معرفة ما إذا كانت هناك خطط لتنقيح قائمة المخالفات القانونية التي لا يجوز إطلاق سراح مرتكبها بالضمان وشجع القضاة على النظر في إيجاد بدائل للاحتجاز قبل المحاكمة. وتساءل عن البدائل المتاحة أو الجاهزة للتطبيق؟

13- وفيما يتعلق بأجهز ة المراقبة الإلكترونية تساءل ع م ّ ا إذا كانت هناك خطط لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل جميع الجوانب. وأعرب أيضاً عن رغبته في معرفة ال فترة ال زمنية القصوى التي يمكن خلالها احتجاز شخص قبل الشروع في محاكمته وقبل الانتهاء منها.

14- السيد بيرازا (أوروغواي) قال إن الفقرة 91 من تقرير الدولة الطرف (CCPR/C/URY/5) تعترف بعدم وجود مشروع قانون يرمي إلى تجريم الاغتصاب في إطار ا لزواج. ومع ذلك، اتخذت أوروغواي خطوات لكفالة اتساق قانونها الجنائي مع أحكام العهد. وفي عام 2006، ألغيت مادة تسقط صفة المخالفة القانونية عن ا لاغتصاب والاختطاف إذا تزوج الفاعل فيما بعد ب الضحية. وستحال شواغل اللجنة إلى البرلمان الذي يعمل على مراجعة القانون الجنائي.

15- السيد ميراندا (أوروغواي) قال إن اعتماد القانون الجنائي المعدل وقانون الإجراءات الجنائية تحظى بالأولوية. و تحال إلى البرلمان شواغل اللجنة فيما يتعلق بحالة الطوارئ.

16- ورد على الشواغل التي أ ُ عرب عنها بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قائلاً إن المؤسسة هيئة شديدة الأهمية وإن إضفاء الطابع المؤسسي عليها استغرق 7 سنوات من العمل الشاق. وقال إنه ملتزم شخصياً و إلى حدٍ كبير بتعزيزها. وقال إنه يتفق مع السيد رودريغيس - ريسيا على أنه يستحسن أن تناقش حكومة أوروغواي تعديل دستورها.

17- السيد غونزاليس (أوروغواي) قال إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستضطلع بمهام آلية وطنية لمنع التعذيب.

18- السيد غارسي (أوروغواي) قال إنه يمكن ملاحقة مدراء مرافق الاحتجاز إذا لم يقدموا تقارير عن أفعال التعذيب. ولا توجد مثل هذه الحالات بسبب إعلام نظام القضاء فوراً بجميع المخالفات القانونية المرتكبة في السابق.

19- ويكفل قانون الإجراءات الجنائية المعدل الحق في المثول أمام المحاكم . وينبغي أن يقرر البرلمان ما إذا كان يود اعتماد هذا القانون بصيغته الحالية أو مواصلة تعديله ب إدماج مضمون مشاريع القوانين الثلاثة قيد النظر.

20- ورد على الأسئلة المطروحة عن الاحتجاز قبل المحاكمة، قائلاً إن المشكلة في أوروغواي تكمن في الاحتجاز أثناء المحاكمة لا قبلها. فالمادة 16 من الدستور تنص وجوب أن يستمع القضاة إلى أقوال الأشخاص المحتجزين في غضون 24 ساعة وأن تبدأ الإجراءات القضائية في غضون 48 ساعة كحد أقصى . وقد اعتمدت وزارة الداخلية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، قراراً ينص على أنه لا يجوز إعادة الأشخاص المحبوسين احتياطياً إلى الحبس في مخافر الشرطة بل ينبغي، بدلاً من ذلك، احتجازهم داخل نظام السجون. و أنه لا ت وجد فترة زمنية محددة للإجراءات الجنائية و أن يطبق مفهوم المحاكمة ضمن فترة زمنية معقولة.

21- فيما تختص بالمخالفات القانونية التي يح ا كم عليها بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين، يكون الاحتجاز قبل المحاكمة إلزامياً . وفضلاً عن ذلك، فقد ي قيد القانون رقم 16-058 السلطات التقديرية للقضاة التي تخولهم سلطة الإفراج بالضمان المالي، وذلك حتى إذا كانت العقوبة على الفعل الجرمي هي السجن لمدة تقل عن سنتين، و ي نص على أن يكون الاحتجاز قيد المحاكمة إلزامياً إذا كان للشخص المحتجز سجل جنائي .

22- السيد سالفيولي قال نقلاً عن مصادر بديلة ، إن نظام السجون في أوروغواي لا يزال يعاني من ال مشاكل، وهناك نسبة عالية من الأشخاص المسجونين دون محاكمة. وتساءل عن تدابير السياسة العامة التي يُنظر فيها للتصدي لهذه المشكلة، بالإضافة إلى التدابير المشار إليها في تقرير الدولة الطرف. ولا حظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات فيما يتعلق بحالة عمليات التحقيق في الاعتداءات التي يزعم ارتكابها من جانب مختلف الموظفين المسؤولين عن معهد أوروغواي للأطفال والمراهقين.

23- السيد فلينترمان طلب إلى الوفد تقديم معلومات عن التدريب المقدم إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن منع التعذيب، وتوفير بيانات أكثر حداثة عن الشكاوى المقدمة فيما يتعلق بسوء المعاملة في الاحتجاز. وطلب إلى الوفد توضيح ما إذا كان فهم المفوض البرلماني المعني بنظام السجون للتعذيب يختلف عن فهم المحاكم له، نظراً إلى أنه لم تجر مقاضاة أحد على التعذيب إلا في حالة واحدة من بين الحالات الاثنتي عشرة المقدمة إليه . وتساءل ع م ّ ا إذا كان بإمكان لجنة مراقبة المراهقين المحرومين من حرياتهم والمفتش العام المعني بالمضطربين عقلياً، تلقي شكاوى من أفراد وإحالتها إلى دائرة الإدعاء العام، وإذا كان الرد بالإيجاب ، بيان عدد الحالات المقدمة.

24- و فيما يتعلق بمحاكم الأسر ة ، وبما أنه لم ينظر سوى في نسبة 4 في المائة من دعاوى العنف المنزلي، الأمر الذي يعود إلى حدٍ كبير إلى العدد الهائل للحالات الواجب النظر فيها، تساءل المتحدث ع م ّ ا إذا كانت التدابير التي اتخذت لمعالجة المشكلة قد حسنت الحالة في الواقع ، و سأل عن المدة التي تستغرقها المحكمة حالياً للنظر في قضية ما وعن نسبة دعاوى العنف المنزلي المرفوعة من أجل محاكمة مرتكبيها جنائياً.

25- وقال إ ن اللجنة تود معرفة ما إذا كان البرلمان قد اعتمد مرسوماً لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 16 عاماً، وطلب إلى الوفد توضيح الأسباب الثقافية والدينية والتاريخية التي أدت إلى أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج منخفضاً إلى هذا الحد، أي 12 عاماً للبنات و14 عاماً للبنين. وتود اللجنة أيضاً معرفة لماذا قررت الدولة الطرف رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 16 عاماً بدلاً من 18 عاماً، لأن ذلك سيسمح بزواج الأطفال في أوروغواي. ومن المفيد تقديم بيانات عن عدد الزيجات التي يكون سن أحد الزوجين فيها دون 18 عاماً وعن متوسط العمر الذي يتزوج فيه الأفراد، وكذلك معلومات عن الحد الأدنى لسن قيادة السيارات والتصويت والترشيح للانتخابات وشراء المشروبات الكحولية وغيرها من الأنشطة.

26- السيد رودريغيس - ريسيا قال إ ن الانتقال من النظام القائم على التحري إلى النظام القائم على الاتهام لن يقلل بالضرورة من نسبة الأشخاص المودعين في الاحتجاز قبل المحاكمة. والمطلوب هو إحداث تغيير في ثقافة القضاء. ولذلك تساءل عن التدابير الأخرى التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها لوضع حد لممارسة ت صل إلى تجريم البراءة. وفيما يتعلق بحقوق الطفل، فإن لدى أو روغواي تشريعاً تقدمياً للغاية، لكنه أعرب عن رغبته في معرفة الكيفية التي تعتزم الدولة الطرف أن تكفل بها ألا يصبح الاحتجاز قبل المحاكمة هو القاعدة لاحتجاز المراهقين. وينبغي توسيع نطاق استعمال أساور الكاحل الإلكترونية، إن أمكن ، لتشمل البالغين أيضاً.

27- و فيما يتعلق بالإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، قال إن اللجنة تشعر بالقلق لأن ه، وإن كانت الحكومة قد اتخذت خطوات للقضاء على العقبات التي تعترض قوانين العفو، فإن الحكم الصادر عن المحكمة العليا بشأن عدم دستورية القانون رقم 18-831 أدى إلى تعقيد الأمور. فالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ، التي تشمل ممارسة ا لتعذيب بشكل منتظم علاوة على ذلك ا لاختفاء القسري، لا تخضع لأي حكم للتقادم. ومع ذلك، ينبغي المحاكمة عليها كجرائم مرتكبة ضد البشرية لا كجرائم قتل على سبيل المثال، بغرض ا لتغلب على مشكلة تطبيق القوانين بأثر رجعي .

28- وقال إ ن الدولة الطرف لم تشر إلى السكان الأصليين أو السكان المنحدرين من أصل أفريقي فيما يتعلق بحماية الأشخاص المستضعفين. وتساءل عن التدابير الملموسة التي تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ قواعد برازيليا المتعلقة بإمكانية لجوء الأشخاص المستضعفين إلى العدالة وضمان حصولهم على مشورة قانونية. وتساءل أيضاً عن السبب في عدم الإشارة إلى إمكانية لجوء الأشخاص الذين يسعون للدفاع عن حقوقهم كسكان أصليين، إلى العدالة .

29- السيدة واترفال طلبت إلى الوفد أن يُقدم وصفاً ل أثر التعديلات التشريعية والإدارية الأخيرة على عمليات التبنّي الوطنية والدولية. وقالت إنها تود أيضاً معرفة الكيفية التي تنوي الدولة الطرف أن تحقق بها اتساق الإجراء الجديد لتسجيل لقب أسرة الطفل المولود خارج نطاق الزواج مع التزاماتها الدولية، نظراً إلى أن التقرير يشير إلى أن هذا الإجراء يُعتبر غير عادل وتمييزي. وقالت إنها ترحب بتقديم معلومات عن أثر نظام الرعاية الصحية المتكامل على أطفال السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي فيما يتعلق بحصولهم على التعليم.

30- السيد نومان قال إن اللجنة تود الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة ب ا ستراتيجية الحكومة للحد من عمل الأطفال، ولا سيما بشأن العقوبات والحوافز التي تقررها، لا بالنسبة لأرباب العمل فحسب بل بالنسبة للوالدين ا لذين يستخدمون أطفالهم بصورة غير مشروعة أو يشجعونهم أيضاً على العمل لشخص آخر. وطلبت إلى الوفد أيضاً أن يوضّح ما إذا كان قد تم اعتماد لوائح لتنفيذ القوانين التي تسن للتصدي للمشا كل التي يواجهها الأطفال المهاجرو ن في الحصول على ال وثائق والحصول على الخدمات وما إذا كانت هذه المشاكل لا تزال قائمة.

عُلِّقت الجلسة الساعة 30/11 واستؤنفت الساعة 55/11.

31- السيدة فولكو (أوروغواي) قالت إن مشكلة شدة الاكتظاظ في سجون أوروغواي ستنتهي في عام 2014 ، بل سيحدث فائض في عدد الزنزانات في السجون بحلول عام 2015. وإلى جانب توسيع البنى التحتية المادية، تقوم الحكومة بتجديد نظام السجون. فقد تم تحويل أحد السجون إلى مركز للتقييم لضمان إيداع المحتجزين في المؤسسة المناسبة لهم. وستنفذ في عام 2014 خطوات لتحسين إجراءات الإيداع والإفراج. وسيتولى إدارة السجون أشخاص مدنيون. لا أفراد شرطة، تطبيقاً للمعايير الدولية. وافتُتحت أكاديمية ل ضباط الشرطة من أجل إعداد 500 1 مدني لعملية الانتقال، ويشكّل التدريب على قانون حقوق الإنسان الدولي جزءاً من المناهج الدراسية في الأكاديمية. ويجري تتبّع الفساد في النظام أيضاً: حيث حوكم 48 ضابطاً في عام 2013 على سوء استغلال مناصبهم، ووُزّعت على نطاق البلد كتيبات إرشادية عن حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم وعن الخدمات المتاحة لهم .

32- السيد غارسي (أوروغواي) قال إن السنوات الأخيرة شهدت استثمار مبالغ كبيرة لإصلاح مرافق السجون ، لكن مشكلة الاكتظاظ في السجون لن تُحلّ طالما كانت السياسة الجنائية تؤيد الحرمان من الحرية. وأعرب عن اتفاقه مع القول بأن إحداث تغيير في الثقافة القانونية أمر مطلوب ، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في القانون الجنائي. وأوصى باعتماد مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، والعدول عن إصدار أي تشريع عقابي آخر، وتنفيذ البدائل العشرة للحرمان من الحرية المنصوص عليها حالياً في القانون ، وإعادة السلطات التقديرية إلى القضاة الذين كانوا يتمتعون بها بموجب المادة 15-859 لعام 1987 قبل أن يحد منها القانون رقم 16-058. ورحب بالملاحظات التي قدمتها اللجنة عن هذه التوصية الأخيرة.

33- ورداً على الملاحظة بأنه لم يحاكم سوى ضابط واحد بتهمة التعذيب، قال إنه يود الإشارة إلى محاكمة عشرات من الضباط فيما يتعلق بجرائم أخرى، مثل التسبّب في أذى جسدي وسوء استغلال السلطة. وقد تلقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، منذ إنشائها في حزيران/يونيه 2012، جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. وأُحيلت تلك الشكاوى المتعلقة بالمعاملة داخل السجون إلى اللجنة البرلمانية المعنية بنظام السجون، المسؤولة أيضاً عن زيارة السجناء. وستدمج هيئات أخرى مثل مكتب المفتش العام المعني بالمضطربين عقلياً في المؤسسات الجديدة.

34- السيد بيرازا (أوروغواي) قال إن عدداً من المكلفين بولايات بموجب الإجراءات الخاصة وغيرهم من الأطراف في نظام حقوق الإنسان الدولي، وكذلك هيئات وطنية والجمهور العام في أوروغواي، طالبوا بصورة متكررة مؤسسة الطفل والمراهقين في أوروغواي بتحسين ظروف الاحتجاز ومتابعة الحالات المُبلغ عنها فيما يتعلق بالاعتداءات التي ت حدث في المؤسسة. واستجاب مجلس إدارة المؤسسة لذلك الطلب ببدء عمليات تحقيق إدارية لا تزال جارية. وأُبلغ أيضاً عن حالات فساد يُدعى فيها أن الموظفين تجاهلوا هروب الأطفال من المؤسسة. والحكومة تعلم جيداً أنه يتعين عليها معالجة هذا الموضوع ، وستقوم بذلك كجزء من خطتها لزيادة الشفافية في نظام قضاء الأحداث بأكمله من خلال الرصد الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية المحلية والهيئات الدولية.

35- السيدة فولكو (أوروغواي) قالت إن التدريب المقدم إلى موظفي السجون، في ش كل تدريب أولي ومستمر في آن معاً، يركز بشكل رئيسي على القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان. وقد وُضعت برامج تدريبية طموحة بالتعاون مع مختلف الأطراف الدوليين، بهدف تغيير مواقف الموظفين وعقلياتهم.

36- وكجزء من إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لإعادة التأهيل، أُنشئت آليات جديدة للرصد والتحقيق في حالات الاعتداء داخل النظام، ومُنح المفوض البرلماني المعني بنظام السجون، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات الأخرى ، إمكانية ال وصول بشكل كامل إلى مرافق الاحتجاز و الحصول على أية معلومات ذات صلة.

37- السيد ميراندا (أوروغواي) قال إنه تم في عام 2012 حلّ لجنة مراقبة المراهقين المحرومين من حرياتهم لأنها لم تؤد مهمتها بالكامل في إجراء زيارات منتظمة لمرافق احتجاز الأحداث. وأُسند هذا الدور إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

38- السيد بيرازا (أوروغواي) قال إنه أنشئت أيضاً، إلى جانب الأفرقة المتعددة التخصصات المنشأة للتصدي لشؤون الأسرة، خمسة مراكز للوساطة تتعلق بصفة خاصة بمنازعات الأسرة، ومن المتوقع افتتاح خمسة مراكز أخرى في عام 2014. ومن بين العدد الذي يتجاوز 000 23 حالة مُبلغ عنها في عام 2012 بشأن العنف المنزلي، تم ت معالجة أكثر من 000 16 حالة داخل نظام المحاكم. وكان من المؤمل أن ت تم معالجة حالات أخرى من خلال الوساطة لا من خلال المحاكم ، بعد إنشاء مراكز الوساطة.

39- وقال إنه عندما تم رفع الحد الأدنى لسن الزواج من 12 عاماً للبنات و14 عاماً للبنين إلى 16 سنة لكلا الجنسين، انصبت الأولوية على القضاء على التمييز القائم على نوع الجنس المنصوص عليه في القوانين القديمة، وسيتطلب رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً تعديل فصول أكثر من القانون المدني، وهناك خوف من عدم التوصل إلى التوافق الضروري في الآراء. و كان التغيير الذي تم في الحد الأدنى لسن الزواج نتيجة مباشرة للضغوط التي مارستها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وعملية الاستعراض الدوري الشامل. وتقوم بعض الأحزاب السياسية حالياً بالدعوة إلى خفض سن المسؤولية الجنائية من 18 عاماً إلى 16 عاماً، لكن الفرع التنفيذي للحكومة يعتقد أن ذلك سينتهك الالتزامات الدولية للدولة الطرف.

40- السيد غونزاليس (أوروغواي) قال إنه برغم ما ينص عليه القانون من عدم جواز احتجاز القاصرين المخالفين ل لقانون إلا كملاذ أخير، فقد حاول القضاة مؤخراً اللجوء بصورة أكثر إلى التدابير الاحتجازية ضد هم . وقد مارس المجتمع ضغوطاً كبيرة في هذا المجال، لأن عدد القاصرين المخالفين ل لقا نون قد ازداد في السنوات الأخيرة، ولأن وسائل الإعلام أدت أيضاً دوراً رئيسياً في نشر جرائم الأحداث.

41- السيد ميراندا (أوروغواي) قال إن المحكمة العليا أعلنت ، في شباط/فبراير 2013 ، عن عدم دستورية المادتين 2 و3 من القانون رقم 18-831، اللتان تنصان على عدم تطبيق أحكام التقادم على الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة أثناء فترة الدكتاتورية، ل أن هذه الانتهاكات تشكّل جريمة ضد البشرية. و لا يعد قرار المحكمة العليا هذا مُلزماً بموجب القانون وقد اختارت بعض المحاكم الأدنى تجاهله. ولا يزال هذا الموضوع يناقَش بحرارة في أوروغواي. و قال إن تصنيف الاختفاء القسري كجريمة موضوع منفصل ، وكان موقف السوابق القضائية في أوروغواي يؤيد بشكل منهجي عدم تصنيف الأفعال التي ارتُكبت قبل عام 2006 كحالات اختفاء قسري. ويتضح من تناقض عدد الأشخاص المختفين أن العديد من مواطني أوروغواي قد اختفوا في الأرجنتين وشيلي وغيرهما من البلدان المجاورة ، بسبب الحملة المنسّقة لممارسات القمع المعروفة ب‍ "عملية كوندور " في المخروط الجنوبي لأمريكا اللاتينية. ولم يدرج الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري هؤلاء الأشخاص في قائمة ضحايا الاختفاء القسري لمواطني أوروغواي.

42- السيدة خورخي (أوروغواي) قالت إنه إلى جانب مواطني أوروغواي البالغ عددهم 178 شخصاً الذين اعترفت الدولة بأنهم ضحايا ل لاختفاء القسري، تجري الحكومة حالياً تحقيقات في 40 حالة أخرى لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيفها كحالات اختفاء قسري أم لا .

43- السيد ميراندا (أوروغواي) قال إن جميع المحاكم في أوروغواي تُطبق قواعد برازيليا المتعلقة بلجوء الأشخاص المستضعفين إلى العدالة وأنه يجري تدريب الموظفين القضائيين على تنفيذ هذه اللوائح. و تتعلق العقبات التي تحول دون اللجوء إلى العدالة بالفقر أكثر منها بكون الشخص ينتمي إلى السكان الأصليين أو إلى أقلية عرقية. ومع ذلك، لا تصدر المحاكم، إدانات بشأن الجرائم المرتكبة بد و افع عرقية إلا في حالات نادرة ، ويتطلب الأمر مزيداً من تدريب الموظفين القضائيين في هذا المجال.

44- السيد بيريزا (أوروغواي) قال إن القانون الجديد المتعلق بالتبني قد صدر بهدف تحقيق أفضل مصلحة ل لطفل، إذ تُستخدم بموجب القانون الجديد تدابير مختلفة لتشجيع الآباء والأمهات الذين لم يولد أطفالهم بعد على الاحتفاظ به م لا إيداعه م للتبني. وإذا تعذر ذلك، يتم اتباع إجراء خاص لإيداع الطفل في أكثر الأوساط ملاءمة له، ولا يكون ذلك إلا كملاذ أخير.

45- لم يتم الإبلاغ عن أية حالة من حالات الرق أو العمل القسري للأطفال في أوروغواي، ويوفر التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، لعام 1999 (رقم 182) واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى للسن، لعام 1973 (رقم 138) الإطار الضروري لمنع مثل هذه الحالات. أما فيما يتعلق بأطفال الشوارع، فقد تم إدماج 919 طفلاً في برامج وضعتها الحكومة بالتعاون مع منظمات غير حكومية. و تقوم الحكومة، بسحب إعانات الأسرة من الوالدين اللذين يتبين أنهما يدفعان أبنائهم ا إلى الشوارع للتسول أو بيع ال بضائع بدلاً من إرسالهم إلى المدرسة بشكل مؤقت كتدبير رادع . ويمنح جميع المهاجرين، سواء كانوا في أوضاع مشروعة أو غير مشروعة، إمكانية ال ح صول بالكامل ع لى جميع الخدمات العامة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية. و تتسق سياسة الدولة المتعلقة باللاجئين بشكل كامل مع القانون الدولي، ولا تختلف بطاقات الهوية الصادرة للأطفال عن التي تُصدر لجميع مواطني أوروغواي.

46- السيد غونزاليس (أوروغواي) قال أنه سيتم تقديم البيانات الإحصائية المطلوبة بشأن الاتجار بالأشخاص، بشكل مكتوب، في أقرب وقت ممكن. وشكر اللجنة على الحوار البنّاء الذي أجراه وفده معها بروح من الانفتاح، معترفاً بالمجالات التي تتطلب تحقيق مزيداً من التقدم، ومبرزاً، في الوقت نفسه، المجالات التي تعمل فيها الدولة بفعالية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأعاد التأكيد على التزام بلده بقضية حقوق الإنسان وحُسن سير العمل في النظام الدولي لحقوق الإنسان، وأعرب عن استعداد وفده لتقديم أية معلومات إضافية تطلبها اللجنة.

47- الرئيس اعترف بالخطوات الجبارة التي اتخذتها أوروغواي في العقود الأخيرة لحماية حقوق الإنسان، لكنه أعرب عن إحباطه لأن الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان لا يزال يشكّل قلقاً بالغاً في الدولة الطرف. وقال إن قرار المحكمة العليا فيما يتعلق بتطبيق أحكام التقادم على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء فترة الدكتاتورية أمر مروع ، وأعرب عن أمله في أن تجد الدولة الطرف سبيلاً للتغلّب على هذه الصعوبة وإتاحة سبل انتصاف ملائمة، بما في ذلك تحقيق العدالة ل ضحايا هذه الانتهاكات.

48- وقال إن اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء اللجوء بشكل مفرط إلى الاحتجاز قبل المحاكمة ، وأعرب عن أمله في أن تعالج التعديلات المقرر إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، هذه المسألة بفعالية . وهنأ الدولة الطرف على محاولتها جعل نظام السج و ن أكثر شفافية و حثها على أن تكون مثالاً إيجابياً لدول أخرى ب اختيارها الإجراء المبسّط المتعلق بقائمة المسائل قبل الإبلاغ.

رُفعت الجلسة الساعة 10/13.