GENERAL

CCPR/C/SR.185425 August 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة ال تاسعة والستون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * للجلسة 18 5 4

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الأربعاء ، 19 تموز / يو ل يه 2000، الساعة 00/15

الرئيسة : السيدة مدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي للكويت (تابع)

* يصدر المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) من الجلسة بوصفه الوثيقة CCPR/C/SR.1854/Add.1.

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويبـات في مذك ـ رة م ـ ع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وح ـ دة تحرير الوث ـ ائ قEditingUnit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وست ُ دمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الأولي للكويت (تابع)CCPR/C/120/Add.1))

1 - بدعوة من الرئيسة عاد أعضاء وفد الكويت لاحتلال أماكنهم إلى طاولة اللجنة .

2- دعت الرئيسة الوفد إلى مواصلة الإجابة على الأسئلة الشفهية لأعضاء اللجنة.

3- السيد الريش (الكويت) قال مجيباً على الأسئلة المتعلقة بوضع المقي مين بشكل غير شرعي أو " البدون "، إ ن البدون يتمتعون في الواقع بعدد من الامتيازات. حيث إ ن الحكومة دفعت في الفترة 1998 - 1999 ما مجموعه 50 مليون دولار أمريكي للتعويض عن الأقسـاط المدرسية ﻟ 127 22 شخصاً يندرجـون في هذه الفئة، و ﻟ 466 34 من مُعاليهم ، وتم إصدار 500 2 جواز سفر خلال العام الحالي لهؤلاء الأشخاص بغية تمكينهم من السفر إلى الخارج لأداء شعائر الحج. ويقدّم العلاج الطبي أيضاً للبدون في جميع العيادات والمستشفيات. بل إن وضع البدون في واقع الحال أفضل من وضع الكثيرين من المقيمين الشرعيين من حيث الأمن المالي.

4- وفي عام 1999 أُصدرت 759 وثيقة زواج لمقيمين بصورة غير شرعية، ووصـل عدد شهادات الميلاد في الفترة المنتهية في 17 تموز/ يوليه 2000 إلى 794 1 شهادة. وتم حتى الآن إصدار 983 92 بطاقة هويّة للبدون المسجلين الذين تزيد أعمارهم عن خمس سنـوات. وفي حين كان عدد المقيمين عام 1990 يبلغ 966 219 شخصاً، فإن هذا العدد الآن لا يزيد عن 000 102، ويعود ذلك جزئياً إلى أن العديد منهم قدموا طلبات للحصول على الجنسية ومن ناحية أخرى كان العديد منهم قـد عادوا إلى بلدانهم الأصلية أثناء الغزو العراقي ومن ثم عادوا إلى الكويت بجوازات سفر قانونية صادرة عن تلك البلدان.

5- السيد رزّوقي قال في معرض الرد على السؤال المتعلق بوضع المعوّقين إ ن الكويت تطبق نظاماً متقدماً إلى أبعد الحدود في رعاية هذه الفئة من الأشخاص. وتضطلع دائرة في وزارة الشؤون الاجتماعية بمسؤولية تولي أمر هؤلاء الأشخاص الذين يعتبرون من "ذوي الاحتياجات الخاصة". وينصّ قانون جديد على أن تضم المباني العامة مراحيض مزوّدة بمعدّات خاصة وأماكن لوقوف سيارات المعوقين. وفي ميدان العمالة، تقدم الحكومة الإعانات لخطط تدريب المعوقين.

6- وفيما يتعلق بمسألة سوء معاملة الخدم قال إن الكويت تبذل قصارى جهدها لوضع حد لهذه الممارسات بإذكاء الوعي العام بضرورة احترام حقوق الإنسان للعاملين. وتعكف وزارة الداخلية حالياً على وضع نماذج لعقود العمل تحدّد بصورة واضحة العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وتطبق نظام تفتيش يمكن من خلاله إبلاغ السلطات المختصة عن أية مخالفات. وقد منحت خادمات المنازل العائدات إلى الكويت بعد الغزو العراقي نفس الأعمال والميزات التي كنّ يتمتعن بها فيما سبق. ورغم أنه لا يوجد قانون يحظر على هؤلاء الأشخاص تشكيل نقابة عمالية أو الانضمام إليها، فإنه لم يتقدم أحد حتى الآن بأي طلب بهذا الخصوص.

7- وفي معرض الرد على أسئلة أخرى قال إنه يوجد قانون ينظم الجمعيات والرابطات في الكويت التي تمتد أنشطتها إلى خارج حدود البلاد. وهناك 55 جمعية ورابطة في الكويت، بما فيها المنظمات غير الحكومية.

8- وقد تم تنظيم وضع الجانحين من الشباب بصدور "قانون الأحداث". وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إدارة المؤسسات التي يقيم فيها الأحداث الذين أدينوا بارتكاب جريمة ما وتوفر لهم برامج خاصة ترمي إلى تسهيل تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، كما توفـر لهم المشورة النفسية والمساعدات المالية وخطط التدريب. وفي مطلق الأحوال فإن الجريمة الأولى لا تخضع إلاّ لحكم مع وقف التنفيذ.

9- وقال لدى الإجابة على سؤال طرحته السيدة إيفات إ نه في حزيران/يونيه 2000 قدمت الكويت بالفعل تقريراً إلى مؤتمر العمل الدولي يتضمن تفاصيل عن تعديلات قانون العمل التي تجعل القوانين الكويتية متّسقة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية التي تم الا ستشهاد بها. وفيما يتعلق بالسؤال المتصل بحظر الرابطات السياسية، أقرّ بأن هذه الروابط لا تلعب دوراً هاماً في المجتمع المدني: وتتم مراجعة القوانين المذكورة التي وضعت منذ زمن بعيد حالياً. ولم يتم بحث 52 طلباً للحصول على رخص لتشكيل جمعيات أو رابطات بعد في مجلس الوزراء إما لأسباب فنّية أو بسبب ا عتبارات ماليّة. وبما أنه يتعيّن على الدولة أن توفر المباني، وتدفع الأجور، وفي بعض الحالات أن تؤمن الموظفين فإنها لا تستطيع دعم عدد غير محدود من هذه الرابطـات. وأخيراً قال إنه من المتوقع أن تمنح اللجنة المعنيـة بحقوق الإنسان التي أشارت إليها السيدة إيفات مركزاً رسمياً عما قريب.

10- السيد العمر (الكويت) قال في معرض الرد على سؤال عن قانون الأحوال الشخصية إ ن هذا القانون ينصّ على أنه لا يجوز أن تسافر أية أم إلى خارج البلد بصحبة أي طفل أو طفلة إلا بعد موافقة ولي أمره الشرعي. ولا يقتضي السفر إلى الخارج لأغراض الاستجمام مثل هذه الموافقة، لكن التفويض بذلك يعدّ لازماً للسفر إذا كان الغرض منه الإقامة في الخارج. ويعتبر زواج أي مسلم زواجاً شرعياً.

11- وفيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد القضاة، فإن أي شخص يوجّه إهانة إلى أي قاضٍ أو يشكك في نزاهته المهنية أو الشخصية يتعرض لدفع غرامة أو للحبس. بيد أن التشكيك بنيّة حسنة في الطريقة التي يطبّق بها القانون من جانب أحد القضاة لا يشكل جريمة بحد ذاته. وفيما يخص التشريعات المتعلقة بالنساء والأطفال فإنه يحق بموجب قرار وزاري صدر مؤخراً للأرامل المسؤولات عن إعادة أطفال ولدوا في الكويت. والأرامل أو المطلّقات اللاتي يُعلن أطفالاً غير كويتيين الحصول على الاستحقاقات ذات الصلة. كما يتلقى الأيتام والأطفال في كفالة الأسر الحاضنة الدعم من الحكومة أيضاً.

12- ويوفّر قانون الصحافة ضمانات كثيرة لحماية حقوق المحررين والصحفيين. غير أنه في حالات التشهير يتعرض الصحفيّون للملاحقة القضائية ما لم يثبتوا أنهم تصرفوا بحسن نيّة على أساس معلومات تلقّوها من مصادر موثوقة. ويتعيّن تقديم الشكاوى المتعلقة بالتشهير في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المطبوع الذي تضمّنها، ويمكن سحب رخص الجرائد والمجلات بموجب أمر من المحكمة، على أن لا تتجاوز فترة إغلاق هذه المطبوعات السنة الواحدة. ولا يجوز إحالة أي صحفي أو محرّر إلى المحاكم إلاّ بعد إجراء تحقيق في الشكوى من جانب مكتب المدعي العام.

13- السيد الصالح (الكويت) قال في الإجابة على تعليق لأحد أعضاء اللجنة إ ن رقم 000 2 من " البدون " الذين تم تجنيسهم يبدو صغيراً نسبياً بالمقارنة مع العدد الإجمالي للبدون ، وأشار إلى أن هذا الرقم أقرب إلى 000 5 عند أخذ زوجات وأسر الأشخاص المعنيين بعين الاعتبار.

14- السيد رزوقي (الكويت) قال لدى الردّ على سؤال عن المفقودين طرحه السيد سولاري - ير ي غوين ، إ نه في أعقاب الغزو عام 1990 اعتقل العراقيون ما يزيد على 000 10 مواطن كويتي، وبذا فإن قضية المفقودين تمسّ كل أسرة في البلد تقريباً. وأنه لم تكن هناك حكومة فعلية أثناء الاحتلال بل سادت البلاد حالة من الفوضى؛ ورفض العراق السماح للصليب الأحمر بدخول البلاد، ولذا كان من الصعب جداً تحديد العدد الدقيق للأشخاص المعنيين. غير أن الكويت مستعدة للتحقيق في جميع حالات المفقودين. إذ إ نه ليس لديها ما تخفيه، وهي تتبع سياسة تتسم بالشفافية التامة، حيث إ نها تعتبر هذه القضية قضية إنسانية وليست سياسية وهي تدرك ما تنطوي عليه التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف. ولا توجد في ملفات الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي سوى حالة واحدة ذات صلة بالكويت ما زالت تنتظر التحقيق فيها.

15- وقال لدى الإجابة على سؤال آخر أن الفترة القصوى التي يمكن فيها احتجاز أي شخص هي أربعة أيام، ولا يمكن الشروع في اتخاذ الإجراءات القضائية إلاّ وفقاً للأصول القانونية المتبعة. وقال إنه لا يستطيع أن يبيّن بصورة مؤكدة مدى انسجام إعلان القاهرة الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي مع العهد. وأخيراً فإنه يستطيع أن يؤكد بأن ممارسة الشعائر الدينية مسموح بها في السجون بغض النظر عن ديانة الأشخاص ذوي الصلة.

16- الرئيسة قالت إنه في حين تتفهّم اللجنة الصعوبات الجمّة التي سببها الغزو العراقي، فإنه من واجبها التحقق من مدى امتثال الكويت حالياً لالتزاماتها الدولية بموجب العهد. وثمة اتفاق في الآراء في اللجنة بأنه لم تقدم لسوء الحظ سوى معلومات قليلة عن ما يحدث بالفعل في البلد المعني. فأجوبة الوفد اقتصرت على إلى تكرار البيانات المقدمة في التقرير وتتألف من تعداد للأحكام التشريعية والدستورية. وعليه فإنها لم توفّر أساساً صحيحاً لمناقشة الوضع فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في الكويت، وثمة موطن ضعف آخر يتمثل بأوجه التضارب (التي قد يكون سببها الترجمة أو الترجمة الفورية) بين المعلومات الكتابية والشفهية.

17- وقالت في معرض تلخيص أهم الانتقادات التي وجهت ها اللجنة إ ن مكانة العهد في النظام القانوني الكويتي ليست واضحة، حيث إ نه من الجليّ أنه يشكل جزءاً من النظام القانوني، ولكن ما هي مرتبته في سلسلة القوانين؟ ولم تقدم أية أجوبة فيما يتعلق بالتضارب المحتمل بين العهد والدستور، وبين الشريعة والقوانين العاديّة. فاللجنة لم تستطع التأكد من كيفية تطبيق العهد من جانب المحاكم إذا كان يتضارب مع الدستور وقانون البلديات أو الشرائع الدينية فإذا كانت هذه القوانين لا تنسجم مع العهد، فلماذا تظلّ لها الأسبقية؟ وما هو تفسير الثغرات الموجودة في القوانين؟ ومن الغريب أنه في حين لا يوجـد حظر على الأحزاب السياسية، فإنه لا يوجد قانون لها، وبالتالي فإنه لا وجود لها.

18- وينتاب أعضاء اللجنة الكثير من القلق إزاء البيانات التفسيرية والتحفظ. حيث إ ن العديد من الأعضاء يعتبرون أن البيانات التفسيرية المتعلقة بالفقرة 1 من المادة 2 تتضارب مع أحكام العهد، لا لأنها لا تضعف من صلابة التزامات الدولة الطرف فحسب بل وتجرّد العهد من جوهره كله وتجعل التصديق عليه أمراً غير ذي جدوى.

19- وقد تجلّت أوجه تضارب تلك البيانات التفسيرية والتحفظ بصورة خاصة في ضوء التعليق العام رقم 24 للجنة، بل إن الوفد سلّم بأن البيانات التفسيرية تعني أنه يستحيل على الدولة الطرف الوفاء بالتزاماتها. ولم تستطع اللجنة أن تكشف الجهاز الذي يعدّ مسؤولاً عن الإشراف على الوفاء بالالتزامات. وإفادة الوفد بأنه يتعين عليه العودة إلى الكويت للتدقيق بأية مواد في العهد تتأثر بالشريعة إنما يثبت بوضوح أنه ثمة صعوبات جمّة في هذا المجال. وأشارت، بعد اقتباس التعليق العام رقم 24 للجنة، إلى أنه إذا كانت البيانات التفسيرية قيد البحث يتم تصنيفها على أنها تحفظات فإنه من المستحيل كلياً أن يعرف المرء أية أحكام من العهد تعتبر ملزمة للكويت. فقد أكّد الوفد أن الهدف من البيانات التفسيرية هو حماية أولويّة الشريعة. ورغم ذلك فإنه لا يبدو أن هذه الأولويّة تشكل الغرض الوحيد المنشود هنا؛ والمثال على ذلك أن البرلمان رفض إقرار مشروع القانون الذي وضعه الأمير لتطبيق الحقوق السياسية للمرأة يدفع اللجنة إلى الاعتقاد بأن أسباب التحفّظ لم تكن الأسباب الدينية وحدها. وينبغي أن لا يغرب عن البال أن مبدأ عدم التمييز يعتبر أكثر من حق من حقوق الإنسان حيث إ نه مبدأ أساسي من مبادئ "القواعد القطعيّة" وبالتالي فإن هذا البيان التفسيري يتضارب بصورة جليّة مع أحكام العهد.

20- وكانت إحدى أهم النقاط، التي نوقشت نقاشاً مستفيضاً في اللجنة، هي ضع المرأة. ومن ثم أعربت عن أسفها لعدم تمكّن الوفد من تقديم التزام واضح بتغيير هذا الوضع، لأنها تعتقد أن الكويت نكثت بالتزاماتها الدولية. وينبغي أن ينقل الوفد إلى حكومة الكويت رسالة مفادها أن الالتزامات بموجب العهد هي التزامات تقع على الدولة.

21- ومما أقلق اللجنة أيضاً الأجوبة التي قدّمت عن حالة الطوارئ والحق في الحياة. فقد كشفت المعلومات المقدمة بخصوص المادة 9 أن فترة الاحتجاز في انتظار المحاكمة أطول من أن تنسجم مع أحكام تلك المادة. وبالإضافة إلى ذلك فإنه ليس من الواضح أية سلطة تجيز الاحتجاز أو تشرف على قانونيته أو ما هو الأساس الذي يستند إليه القضاة في إصدار الأمر باحتجاز الأشخاص.

22- وتساور اللجنة الكثير من الشكوك حول امتثال الكويت للمادتين 14 و18. وبالمثل، وفيما يخص المادة 19، فقد كشف التقرير عن قيود تفرض على حرية التعبير تتعارض مع أحكام العهد، لأنه على ما يبدو يتعين على الصحفيين المتهمين بالتشهير إقامة الدليل على أنهم تصرفوا بحسن نيّة وأنهم يجبرون على كشف مصادر معلوماتهم. ولم توضح الإجابة على السؤال 21 الشروط القانونية أو سبل الانتصاف القانونية المتصلة بذلك، ولم تكن المعلومات المقدمة فيما يخص المواد 22-25 كافية. وأخيراً، فإنها في حيرة من أمرها بشأن كيفية اعتبار أي شخص يعمل لدى الحكومة ويمنح جواز سفر مقيماً بصورة غير شرعية. وحثت الوفد على نقل شواغل اللجنة إلى الحكومة.

23- السيد رزّوقي (الكويت) قال إ ن الملاحظات الختامية للجنة ستنقل بكل تأكيد إلى جميع مستويات الحكومة في بلده وأكّد للجنة أن الكويت ستبذل كل جهد ممكن للتعاون من أجل تعزيز الحقوق المدنية والسياسية.

رفعت الجلسة الساعة 05/16

- - - - -