الدورة الثانية والتسعون

محضر موجز للجلسة 2512

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 17 آذار/مارس 2008، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الخامس لتونس

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الخامس لتونس (CCPR/C/TUN and CCPR/C/TUN/Q/5)

1 - بناء على دعوة من الرئيس، جلس أعضاء وفد تونس إلى طاولة اللجنة.

2 - وتنحى السيد عمر بموجب الفقرة 4 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

3 - السيد التكاري (تونس): قال إن تقرير حكومته يغطي فترة عشر سنوات ويلخص حالة حقوق الإنسان في تونس في وقت تتسارع فيه الإصلاحات الرامية إلى تعجيل برنامج التحديث في البلد . وقال إن الإصلاحات المنفذة تشمل قضايا من قبيل سيادة القانون؛ وتعزيز الحقوق والحريات ونظام العدالة؛ والنهوض بثقافة حقوق الإنسان؛ والالتزام بالتعاون مع الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان الإقليمية . وقال إن هنالك الكثير مما ينبغي عمله، على الرغم من التقدم الكبير الذي أُحرز في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . وأضاف أن التدابير التي اتخذتها حكومته مؤخرا من أجل إعطاء زخم جديد لجهودها في هذا المجال تشمل قرار الترحيب بمقررين خاصين من مجلس حقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وتقديم ثماني ة تقارير دورية إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة في عام 2008، تتعلق بتنفيذ مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان؛ وتعزيز اللجنة التونسية العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، عن طريق منحها صلاحيات تشريعية وإعطائها سلطات واسعة النطاق لمكافحة تجاوزات حقوق الإنسان؛ وسحب تحفظات تونس على اتفاقية حقوق الطفل؛ وانضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . واستطرد قائلا إن تونس اعتمدت أيضا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وستستمر في تخفيف عقوبات الإعدام إلى عقوبات بال سجن مدى الحياة . وأكد أن من التدابير الأخرى الترحيب بزيارة المنظمة الدولية لرصد حقوق الإنسان للسجون التونسية وإنشاء سلطة معنية بمتابعة تنفيذ التوصيات التي قدمتها هيئات رصد المعاهدات.

4 - وأضاف أن الساحة السياسية شهدت تغييرات هامة خلال العقدين السابقين، حيث أصبحت تسعة أحزاب سياسية تسهم في النقاش الوطني الفكري والسياسي بشأن مستقبل البلد . وأوضح أن ستة من تلك الأحزاب تشارك بنشاط في مجلس النواب، وتمثل آراء معارضة . وفضلا عن ذلك فقد أُخذ مؤخرا بنظام انتخابي جديد يكفل لأحزاب المعارضة 25 في المائة على الأقل من المقاعد في الحكومة على الصُّعد الوطني والإقليمي والمحلي . وفيما يتعلق بوضع المرأة، قال إن تونس أثبتت إرادتها السياسية واتخذت خطوات للسماح للنساء بالمشاركة، على قدم المساواة مع الرجال، في جميع نواحي الحياة العامة والاقتصادية والاجتماعية . وأعلن أن تونس تفسر الشريعة الإسلامية في سياق نهجها الإصلاحي الهادف إلى حماية حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة على وجه الخصوص . وقال إن حماية الطفل والأسرة تشكل أيضا أولوية من أولويات حكومته، كما تُظهر ذلك التعديلات في قانون الأسرة وسن قانون لحماية الطفل.

5 - وأضاف أن من الضروري مواصلة تعزيز التقدم المحرز ، نظرا للتحديات التي يشكلها الإرهاب، والعداء الديني، والخطاب المقلق لبعض الشبكات التلفزيونية الذي ي ثير مشاعر الكراهية تجاه الآخرين و ي برر التطرف في بعض الأحيان . وقال إن أعمالا إرهابية ارتُكبت في تونس على أيدي عملاء أجانب ووطنيين، منهم أتباع جناح تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا . وأع ل ن أن هذا التطرف يرسم صورة مشوهة للدين ويهدد المكاسب المحققة من التحديث والديمقراطية؛ وقد قال أحد قادة التطرف إن الديمقراطية مرادفة للردة في الإسلام . وقال إنه فضلا عن ذلك، تحاول حوال ى 500 شبكة تلفزيونية أجنبية في المنطقة تلقين الشباب التونسي خطابها الساذج والمتزمت عقائديا.

6 - وأضاف أن الآثار الضارة للعولمة تهدد كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي مترابطة مع جميع حقوق الإنسان الأخرى ولا يمكن الفصل بينها . وأعلن أن حكومته ملتزمة بمواصلة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مع معالجة مجموعة من التحديات الأخرى في نفس الوقت . وأعرب عن أمله في أن يدخل وفده في حوار بناء مع اللجنة.

7 - الرئيس : دعا الوفد إلى تناول المسائل الواردة في قائمة المسائل (CCPR/C/TUN/Q/5).

8 - السيد العبيدي (تونس): قال، بخصوص السؤال 1 من قائمة المسائل، إن المعاهدات فور دخولها حيز النفاذ تُصبح جزءا من النظام القانوني الوطني ومصدرا أعلى ملزما من مصادر القانون . وأوضح أن المحاكم العادية والإدارية في تونس قررت في عدة قضايا السماح للمتقاضين بأن يحتجوا مباشرة بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان و ب غيرها من الصكوك القانونية . فمثلا في عام 2000 رفضت المحكمة الابتدائية لتونس العاصمة طلبا لإنفاذ قرار بالطلاق صدر في مصر، على أساس أن القرار يتنافى مع السياسة العامة التونسية، بصيغتها المشتقة من المادة 6 من الدستور، والمواد 1 و 2 و 7 والفقرتين 1 و 2 من المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 1 و 2 و 16 (ج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وأضاف أن المحاكم استشهدت أيضا في عدة حالات في قراراتها بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل . وساق مثالا على ذلك قضية تعود إلى عام 2003، وجدت فيها محكمة ابتدائية، عند إصدار حكمها في دعوى أقامها مكتب المدعي العام لتحديد بنوَّة طفل بعد أن أثبتت فحوص الحمض الوراثي علاقة الأبوة، أن البنوَّة كما عُرفت في المادة 68 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية يجب تفسيرها بالمعني الواسع وفقا للفقرة 2 من المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل.

9 - ومضى قائلا إن المحكمة الإدارية استندت في عام 1999 إلى المادة 23 من العهد لنقض قرار السلطات الإدارية بفصل مسؤول في قوات الأمن الداخلي لعدم حصوله على إذن مسبق قبل الزواج بأجنبية . وأضاف أن المجلس الدستوري أشار في فتوى أصدرها في عام 2006 إلى أن اتفاقية حقوق الطفل، التي انضمت إليها تونس ، تُعطي الأولوية لمصلحة ال طفل العليا، وتبين حقوق الوالدين وواجباته م ا ، وحقوق وواجبات الأسرة الممتدة حيثما انطبقت.

10 - وقال إن لجنة مكونة من ممثلي الوزارات المعنية هي بصدد النظر في مسألة انضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري المكمل للعهد.

11 - السيد الأحمدي (تونس): قال، بخصوص ما إذا كانت اللجنة التونسية العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية متوافقة مع مبادئ باريس، إن اللجنة العليا مشهورة في العالم العربي . وأشار إلى أن الحكومة درست تعليقات و توصيات هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقال إن ثمة مشروع قانون طُرح مؤخرا، من شأنه إذا اعتُمد، أن يجعل اللجنة العليا متوافقة مع مبادئ باريس . واستطرد قائلا إن إنه وفقا للفقرة 2 من المبادئ، فإن مشروع القانون سيجعل اللجنة العليا مستقلة ماليا، وينص على أن لها شخصية اعتبارية وقانونية، ويوسع ولايتها، ويبين تكوينها ومهامها . وأوضح أن اللجنة سيكون بوسعها تقديم التوصيات إلى رئيس الجمهورية، والتدخل من تلقاء نفسها إذا ارتأت وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى المتعلقة بهذه الانتهاكات والنظر فيها، وزيارة السجون دون إذن مسبق لتقييم مدى تنفيذ قوانين حقوق الإنسان السارية المفعول.

12 - وأضاف أن عضوية اللجنة العليا ستتكون من مسؤولين من الوزارات الوطنية المعنية، وأعضاء المجتمع المدني، بمن فيهم شخصيات تونسية بارزة تمثل مختلف الاتجاهات الفلسفية، وأكاديميين، وأعضاء في المنظمات غير الحكومية . وسيكون بوسعها اتخاذ القرارات عن طريق توافق الآراء أو التصويت بالأغلبية، وستقدم تقارير سنوية على النحو الوارد في الفقرة 3 (أ) ’3‘ من مبادئ باريس.

13 - وذكر أن بعض المنظمات غير الحكومية أعربت عن قلقها من أن يجعل مشروع القانون اللجنة العليا منافسة لهيئات حقوق الإنسان الأخرى؛ غير أن الحكومة تعتبر أن هذا التنافس أمرا مرغوب ا فيه بشرط أن تتعاون المؤسسة الوطنية مع الهيئات الدولية حسب الاقتضاء.

14 - السيد التكاري (تونس): قال مجيبا على السؤال 3 من قائمة المسائل (CCPR/C/TUN/Q/5) إن 65 في المائة من قرارات المحاكم الإدارية التي كانت عالق ة قد تم تنفيذها الآن . وأضاف أن القضايا المتبقية، التي عانت من التأخير وليس من عدم الإنفاذ، تنقسم إلى قسمين: تلك التي دعت فيها المحكمة إلى إعادة إجراء عملية - مثل التعيين في منصب - من أولها، وتلك التي قضت فيها بتعو يض يُدفع في إطار ميزانية العام التالي.

15 - وبخصوص مسألة استقلال الجهاز القضائي، أوضح أن القانون الأساسي لعام 2005 جعل المجلس الأعلى للقضاء أكثر استقلالا . وقال إن عضوية المجلس تم تقليصها من 35 عضوا، ستة منهم منتخبون، إلى 18 عضوا، ثمانية منهم منتخبون؛ وأشار إلى أن ثلاثين في المائة من أعضاء المجلس هم من النساء، كما عينت امرأتان أخريان لفترات عضوية قابلة للتجديد مدت ها سنتان، وذلك كإجراء تمييز إيجابي اتخذ بعد التشاور مع المجلس بكامل هيئته . ومضى قائلا إن المجلس يت خذ قرارات تتعلق بتعيين قضاة وترقيتهم ونقلهم، وهي قرارات تصدر بعد ذلك بموجب مرسوم تنفيذي . وأردف قائلا إن رئيس الجمهورية، الذي يتبوأ المنصب الشرفي لرئيس القضاة في تونس، هو الرئيس الفخري للمجلس، إلا أنه لا يشارك في إعداد قراراته، التي يصوغها فريق صغير من الأعضاء المنتخبين .

16 - ومضى قائلا إن مسألة مدة ولاية القضاة، وهي مسألة أعربت اللجنة عن القلق بشأنها في الماضي، مكرسة في القانون الوطني، إلا أنها ليست مُطْلقة؛ وتُكفل للقضاة على الأقل خمس سنوات في وظيفة مع ي نة، وبعد ذلك يمكن أن يُنقلوا . وقال إنه لولا ذلك التدبير سيكون من المستحيل سد الاحتياجات إلى القضاة في المناطق النائية من البلاد، التي تُعتبر غير مرغوب فيها.

17 - وأضاف أن كثيرا من النزاعات في المجتمع المدني، التي كانت تسوى بصورة ودية أو تحلها السلطات الوطنية في الماضي، تُعرض الآن على المحاكم، وتتناقلها وسائ ط الإعلام على نطاق واسع، وأحيانا بشكل غير دقيق؛ وإذا اختلفت قرارات المحاكم عن الآراء المعبر عنها في وسائط الإعلام فإن ادعاءات كاذبة تُطلق، مفادها أن النظام القضائي يفتقر إلى الاستقلال.

18 - وقال إن تونس تعرضت لهجمات إرهابية . وأضاف أن تعريف الإرهاب الوارد في المادة 4 من القانون رقم 2003-75 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 انتُقد بوصفه تعريفا غير دقيق؛ غير أنه يستند إلى التعريف الوارد في الصكوك الدولية ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 . وأشار إلى أن القانون يشمل فقط الأعمال التي تُجرِّمها بالفعل المجلة الجنائية، ويُضفي عليها صفة الإرهاب إذا ارتُكبت بغرض إرهاب شخص أو مجموعة من الأشخاص أو فئة سكانية؛ ولا يشمل القانون جرائم الرأي . وأعلن أن قضاة التحقيق وقضاة المحاكمة أمروا في عدة حالات بإطلاق سراح مدع ى عليهم قاموا بتنظيم اجتماعا ت ذات طبيعة أصولية، إلا أنهم لم يشرعوا في الإعداد الفعلي لجريمة؛ وقد ارتكب اثنان من هؤلاء في وقت لاحق هجمات انتحارية بالقنابل .

19 - وقال إن المحاكم انتُقدت أيضا لسماحها بإخفاء أسماء الشهود وأفراد الشرطة أثناء الإجراءات في المحاكم، موضحا أن ذلك لم يحدث إلا في الحالات التي ارتأت فيها المحاكم وجود خطر وشيك . وأضاف أن المتهمين ومحاميهم يمكن أن يطلبوا من المحكمة إفشاء هوية الأشخاص المعنيين، وفي حالات الإساءة يمكن أن يلاحق الشاهد أو الشرطي قضائيا.

20 - وأعلن أن حكومته مستعدة لتحسين قوانينها المحلية، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب، على أن يكون ذلك فقط استجابة لتوصيات عملية تستند إلى صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة، لا إلى تشريعات دول أخرى؛ وأضاف أن القانون التونسي متقدم على بلدان أخرى في عدد من المجالات، منها الاحتجاز على أيدي الشرطة .

21 - السيدة عمار (تونس): قالت، بخصوص مسألة العنف ضد المرأة، إن مجلة الأحوال الشخصية التي اعتُمدت في عام 1956، كرست تحرر المرأة وتساو ي جميع المواطنين من حيث المبدأ . ومضت قائلة إنه يجري بذل الجهود لمكافحة المواقف التقليدية التي ترى أن المرأة أ دنى مرتبة، وكذلك العنف والتمييز الجنسانيين في القطاعين العام والخاص . وأضافت أن تونس هي بصدد الانضمام إلى البروتوكول الإضافي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن المجلة الجنائية تحظر أعمال العنف ضد أي شخص من الجنسين، سواء مع سبق الإصرار أو بدونه . وأعلنت أن النساء والفتيات يتمتعن بالح ماية القانونية ضد الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب على أيدي أعضاء الأسرة.

22 - وقالت إن الضحايا من النساء يملكن الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء ، وأمامهن عدد من سبل الانتصاف . وأضافت أن الزوجات لم يعدن مجبرات على إطاعة أزواجهن؛ مشيرة إلى التعديلات التي أُدخلت على مجلة الأحوال الشخصية في عام 1993 تقضي بأن العلاقات بين الأزواج تقوم على التكامل والاستقلال، وأن الزوجات لهن شخصية قانونية قائمة بذاتها.

23 - وأعلنت أن حكومتها وضعت خطة عمل لمكافحة العنف ضد المرأة، وأن الزواج يُعتبر ظرفا مشددا يبرر إيقاع عقوبة أقسى . وقالت إن العقوبة على جرائم العنف هي السجن لمدة سنة واحدة وفرض غرامة قدرها 000 1 دينار؛ وأضافت أن تلك العقوبة تُضاعف إذا كان المرتكب سليلا للضحية أو زوجا لها . وأوضحت أن القانون التونسي يُجرَّم الاغتصاب الزوجي؛ غير أنه لا يبدو أن هنالك أية شكاوى من وقوع تلك الجريمة . و أردفت قائلة إن عدة منظمات نسائية شنت حملات توعية وأنشأت مراكز للاستماع إلى النساء من ضحايا الاعتداء ونُصحهن . وأوضحت أن المادة 236 من المجلة الجنائية تنص على معاقبة الزنا دون تمييز، سواء من قبل الأزواج أو الزوجات . وأضافت أن العقوبة يمكن أن تكون مالية أو احتجازية حسب خطورة الحالة، وأن التعويض يُمنح عن الإصابات الجسدية و عن الأضرار المادية وغير المادية.

24 - السيد التكاري (تونس): قال إن محكمة النقض قضت بأن جميع أنواع الاعتداء الجنسي يُعاقَب عليها قانونا . وأضاف أن الحكومة ليست لديها إحصاءات لعدد الشكاوى من العنف المنزلي، إلا أ نها ستعالج ذلك النقص في تقريرها التالي.

25 - السيدة قدانة (تونس): أشارت إلى إجراء نقاش وطني هام حول مسألة العنف ضد المرأة . وأضافت أن لجنة وطنية مكونة من ممثلي الوزارات، ومنظمات المجتمع المدني، والمكتب الوطني لشؤون الأُسرة والسكان، وضعت خطة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة . و أشار ت إلى عدم توافر أية إحصائيات، مضيفة أن اللجنة أوصت بإجراء دراسة استقصائية وطنية في عام 2008 بشأن العنف ضد المرأة . وأ كدت أن آليات جمع البيانات يجري استعراضها أيضا . ونوهت إلى أن كثيرا من التشريعات المستقلة، من ها مجلة الأحوال الشخصية، ومجلة الشغل، والقوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وعمل المرأة ، و التحرش الجنسي، تتضمن أحكاما يمكن استخدامها كإسهام في إعداد مشروع قانون ضد العنف الجنساني.

26 - وأردفت قائلة إن وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة أوجبتا على مراكز الطوارئ والمرافق الصحية الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني . وأشارت إلى أن وزارة شؤون المرأة و الأسرة والطف ولة والمسنين أوصت بإعطاء الأولوية لأربع ة مجالات هي: جمع البيانات؛ وتوفير خدمات مناسبة ومتنوعة؛ وتعزيز الوعي المجتمعي من أجل تغيير السلوك والمؤسسات؛ والدعوة إلى تطبيق القانون . ونوهت إلى أن المكتب الوطني ل شؤون الأُسرة والسكان قد وضع بالفعل برامج وطنية وأسهم بصورة فعالة في الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، عن طريق تقديم الخدمات الصحية لزهاء مليوني امرأة في كل عام.

27 - السيد الأحمدي (تونس): أشار إلى السؤال 7 من قائمة المسائل، وقال إن المادة 58 من مجلة الأحوال الشخصية تبين شروط حضانة الطفل، بما فيها الشروط العامة والخاصة . وأضاف أن الشروط العامة تنطبق على الجنسين، بينما ينطبق شرط من الشروط الخاصة على الرجال فقط . وأوضح أن الرجل الذي يطلب حضانة طفل ينبغي أن تكون لديه امرأة تُعنى بالطفل، وينبغي أيضا أن تربطه بالطفل علاقة قرابة تحرم الزواج . أما في حالة المرأة، فينبغي ألا تكون متزوجة، إلا أن ذلك ليس شرطا مطلقا . وأضاف أن للأم دائما حق حضانة الطفل في حالة وفاة الأب، أو إذا كانت تُرضعه . وأردف قائلا إن المشرعين التونسيين اتبعوا نهجا يستند فقط إلى معيار المصلحة العليا للطفل، وإن تلك الشروط لا تتنافى مع المساواة . وأشار إلى أن السوابق القضائية التونسية تشمل حالة مُنحت فيها حضانة طفل تونسي لامرأة أجنبية غير مسلمة تقيم خارج تونس .

28 - السيد التكاري (تونس): قال مجيبا على السؤال 8 من قائمة المسائل، إن تونس، رغم كونها دولة ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع، إلا أن موقفها ليس جامدا بهذا الصدد . وقال إن تونس تعترف بأن الحكم بالإعدام على شخص وعدم تنفيذ ذلك الحكم يسبب أيضا معاناة للشخص المحكوم عليه . وأردف قائلا إن تونس بصدد النظر في إمكانية التقليل من عدد الحالات التي تُطبق عليها عقوبة الموت . وقال إن أمام البرلمان في ذلك الحين مشروع قانون بإلغاء عقوبة الإعدام . وأوضح أن هنالك بالفعل اهتماما كبيرا بالتحرك نحو إلغائها بحكم القانون .

29 - السيد خماخم (تونس): قال مشيرا إلى السؤال 9 من قائمة المسائل، إن القانون التونسي يحظر التعذيب بشكل واضح، و إ ن تونس كانت أحد أوائل البلدان التي صدقت دون تحفظ على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ونوه إلى أن القانون التونسي يحمي أيضا جميع الأشخاص من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين . وفيما يتعلق بادعاءات بعض المنظمات غير الحكومية بأن تونس احتجزت مدافعين عن حقوق الإنسان بصورة تعسفية، أو لم تُعر شكاو ا هم اهتماما كافيا ، أشار إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان يُعاملون مثل بقية المواطنين . فيمكنهم تقديم شكاوى لغرض الملاحقة القضائية، وإذا وجدت أسباب كافية للبدء في تحقيق فإن ذلك يتم.

30 - وأضاف أن المدعين العامين يملكون سلطة زيارة مراكز الاحتجاز للتحقيق في الشكاوى التي يقدمها المحتجزون . وأشار إلى حالة واحدة ادُّعي فيها أن أحد المدافعين عن حقوق الإنسان أُخضع للاحتجاز التعسفي، موضحا أن ذلك الشخص تبين في الواقع أنه أدين بالاعتداء على زميل له وبعرقلة سير العدالة . وأضاف أن اللجنة لا يمكن أن تتوقع أن يُمنح المدافعون عن حقوق الإنسان الحصانة من الملاحقة القضائية في هذه الحالات . واختتم قائلا إن تونس سوف تبذل ما في وُسعها بلا شك من أجل تنفيذ توصيات اللجنة.

31 - السيد التكاري (تونس): أضاف أن الشكاوى يمكن رفعها أمام المدعي العام لل دولة، الذي يمكنه أن يقرر ما إذا كانت على درجة من الخطورة تبرر إحالتها إلى قاض . وأوضح أنه إذا تبين في وقت لاحق أن الشكاوى غير مدعومة بالأدلة فيمكن أن توجه إلى مقدمها تهمة التشهير .

32 - وقال إن الشكاوى كثيرا ما تُختلق قبل موعد إجراء استعراض دوري أو انعقاد اجتماع للجنة، وذلك لزيادة عدد الشكاوى أملا في إظهار وجود نمط من انتهاكات حقوق الإنسان على يد الدولة الطرف . وأضاف أن الإحصاءات تشكل بنفسها دليلا على ذلك . واختتم قائلا إن جميع المواطنين يستحقون الحماية، وجميعهم متساوون أمام القانون.

33 - وبخصوص مسألة ظروف المعيشة في السجون أشار إلى أن ال لجنة الدولية ل لصليب الأحمر زارت بعض السجون في تونس، وأن ظروف معيشة المساجين تحسنت نتيجة لتنفيذ توصيات هما . وأضاف أن إتاحة الوصول إلى السجون من خلال هذه الزيارات ساعدت أيضا على تغيير مواقف المسؤولين عن السجون . كما دفعت الحكومة إلى النظر في الدخول في اتفاقات مع منظمات غير حكومية أخرى . واختتم قائلا إن تونس سبق أن أعربت عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق مع ال منظمة الدولية ل رصد حقوق الإنسان بغرض قيام تلك المنظمة بزيارة السجون.

34 - السيدة عمار ( تونس ) قالت بشأن مسألة الشكاوى من ال تعذيب أو إساءة المعاملة اللذين يمارسهما الموظف و ن ال حكوميون إ ن الحكومة التونسية بدأت تطبيق تشريعات وآليات متطورة ومتقدمة ل إنهاء هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. ولسوء الحظ، ل م ت كن الإحصاءات بشأن الشكاوى م ت وفرة بعد، ولكن بالنظر إ لى عدد الاقتراحات والتعليقات الواردة من مختلف ال هيئات التابعة للأمم المتحدة و ال خبراء في مجال حقوق الإنسان، سيجرى إدراجها في التقارير المقبلة. وأفادت أن بعض الشكاوى انتهى برفع دعاوى . ف لكل شخص الحق في تقديم شكوى لدى النائب العام ، و في المحاكم موظفون مختصون يمكن هم متابعة هذه الشكا وى . وقد قُدم بعض منها إ لى قاضي تحقيق أو إ لى محاكم جنا ئية أ و ل لاستئناف أو ا لتحكيم. وشكلت جميع هذه الآليات ضمانات لحماية حقوق الضحايا و أظهرت فعاليتها في أ مثل ة السوابق القضائية التي أ وردها التقرير (CCPR/C/TUN/Q/5). ويمكن أيضا تقديم شكاوى لد ى اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كما فُرضت عقوبات إدارية على موظفين حكوميين ا نتهك وا حقوق الإنسان. و تقوم أيضا و زارة العدل والوزارات الأخرى المس ؤولة عن إ نفاذ القانون بتقديم ال دعم ل حملات التوعية في المدارس والجامعات و برفع مستوى تدريب موظفي السجون والمسؤولين الأمنيين المقرر تعيينهم . وأكدت تواصُلَ بذل ال جهود الرامية إلى وضع آليات جديدة ت جعل احترام حقوق الإنسان - من جانب المواطنين و الم وظفين الحكوميين على حد سواء - جزءا من واقع الحياة اليومية في تونس.

35 - السيد التكاري (تونس) : قال إ ن ه ليس لدى المدافعين عن حقوق الإنسان سبب يدعو هم إ لى القلق على سلامتهم. فالآليات الت أ ديبي ة موجودة لمنع قيام الموظفين الحكوميين بال تجاوزات وسيجرى تقديم إحصاءات حول هذا الموضوع في المستقبل.

36 - السيد فلّوس (تونس) : قال في معرض إشارته إ لى السؤال 12، إ ن في تونس تسعة أحزاب سياسية، ستة منها ممثلة داخل مجلس النواب. ول جميع الأحزاب السياسية ال حر ي ة في نشر صحف تابعة لها، و تتلقى تلك الممثلة داخل مجلس النواب إعانات عامة لأنشطتها . أما المجموعات غير المعترف بها ف تعام َ ل وفقا لقانون الأحزاب السياسية، ال ذ ي ي نص على أن تمارس عملها ضمن إطار الدستور، و أن ت د ا فع عن الشكل الجمهوري للحكم و أن تنبذ العنف وجميع أشكال التمييز. كما ينص القانون على عدم جواز إنشاء حزب سياسي قائم على أساس دين واحد، أو لغة واحدة ، أو عرق واحد ، أو جنس واحد أو منطقة واحدة . وأكد أن السلطات التونسية لم تكن في أي حال من الأحوال غير مبال ية إزاء أعمال التعدي أيا ً كان مصدر ها ، وإذا ثبت أ ن أحد المسؤولين عن إ نفاذ القان و ن قام بمثل هذه ال أ عمال، ت ُت خذ في حقه ال إ جراءات المناسبة و للضحايا كل الحق في تقديم شكوى والحصول على تعويض.

37 - السيد التكاري ( تونس ) : قال في معرض إشارته إلى السؤال 13، إ ن سياسة الحكومة تقتضي بطبيعة الحال محاكمة َ ومعاقبة المسؤولين أو ضباط الشرطة المذنبين ، و دفعَ تعويض لأي شخص يُحتجز دون مبرر، على غرار ما حصل فعلا في حالتين أو ثلاث.

38 - السيد الأحمدي (تونس) : قال ردا ً على السؤال 14 بشأن الحق في محاكمة عادلة، إ ن أحد المتطلبات هو بالتأكيد وجوب جمع ال دليل بشكل شفاف، دون اللجوء إ لى العنف، و عدم قبول الاعترافات التي يجرى الحصول عليها بالقوة. وأضاف أن الأحكامَ الواردة في دستور عام 2002 المتعلقة ب الكرامة الإنساني ة وسائرَ القوانين التي تحكم المعاملة عند الاحتجاز لدى الش رطة تجرم التعذيب ، و هي تنص على ضمانات م ن قبيل الحق في طلب طبيب عند الاحتجاز لدى الشرطة و كذلك - بعد اعتماد تشريعات عام 2007 - في حضور م حام ٍ خلال الاستجواب. وفي الممارسة العملية، أُبطل العديد من الإدانات لأنها كانت ت ستند إ لى اعتراف ات قسرية - ومن الأمثلة على ذلك حالة سجلت حديثا في عام 2005 - وسياسة الحكومة واضح ة في هذا المجال .

39 - الرئيس : دعا اللجنة إلى طرح استفسارات عن الأسئلة من 1 إ لى 14 من قائمة المسائل.

40 - السيدة شانيه : لاحظت أ ن ال وفد ال رفيع المستوى أجاب بكفاءة على العديد من أسئلة اللجنة عن الحالة في تونس خلال الفترة الطويلة التي يغطيها التقرير الأخير الذي تأخر ت قد ي م ه . لكنه ا أشارت إ لى أ ن جميع الحالات المذكورة (ال رد على السؤال 1) ال ت ي جرى فيها الدفع مباشرة ب العهد أو ب غيره من المعاهدات الدولية أمام المحاكم كان ت ت شير حصر اً إ لى قانون الأحوال الشخصية ، وتساءلت عما إذا كان هناك أ ي فقه في مجالات أ خرى ك الاحتجاز أ و التعذيب أو حرية التعبير. واعتبرت أنه قد يكون أيضا من المفيد للجنة أ ن تعرف الأسباب المحددة لماذا لم تبت تونس، التي هي طرف في العديد من المعاهدات الدولية، حتى الآن في الانضمام إ لى البروتوكول الاختياري الثاني، لا سيما و أنها أعلنت أنها دولة ألغت حكم الإعدام بحكم الواقع . ورأت أن مواصلة المحاكم إصدار أحكام بالإعدام ، وإن لم تنفَّذ، لا تنسجم على ما يبدو مع ما سبق . كما أن القانون التونسي يسمح باستبقاء ا لم حتجزين لدى الشرطة فترة أطول مما هو موصىً به بموجب فقه اللجنة، و ليس من الواضح كيف سيتسنى ل لم حتجزين ال طعن في شرعي ة احتجازهم لا سيما في الحالات التي لا يكون لديهم محام فيها .

41 - وفيما يتعلق ب قوانين تونس ل مكافحة الإرهاب ( ال رد على السؤال 5) اعتبرت أن تعريف الإرهاب الذي اعت ُ مد في القانون رقم 2003-75 سمح لتونس بإخراجه من ال إ جراءات الجنا ئية المقبولة في البلد - بل و من المادة 9 من العهد - بتجريمه مجردَ الإعداد لارتكاب عمل إرهابي . وعلاوة على ذلك، جعل هذا القانونُ أي محام يجرى توكيله بقضية إرهابية في حلٍّ من التزام واجب السرية المهنية إزاء موكله، بل وفرض عليه بدلا من ذلك واجب ت قد ي م تقرير إ لى السلطات بشأن أ عمال موكله ، وهذا ما يتنافى مع فقه اللجنة بشأن السرية المهنية . وسيكون من الصعب أ ن ن فهم كيف يمكن للمتهم ين أن يثقوا ب محاميه م يوما في ظل ظروف كهذه . واعتبرت أنه ينبغي للوفد أ ن يوضح ما هو المقصود ب متطلبات الإبلاغ الإجباري ل لشهود على ا ل أ عمال ال إ رهابي ة ، والحق في معاقبته م على عدم القيام بذلك. ويبدو أن هناك عدد ا قليل ا جدا من حالات الإرهاب التي عُرضت على المحاكم وأدت إلى إدانات وإلى عدد أقل من ذلك من الإجراءات ال ت أ ديبي ة. و رغم الافتقار إلى إحصاءات ، قد يكون ا لوفد قادرا على ت قديم معلومات عن بعض هذه الحالات؛ وأفادت أن منظمات غير حكومي ة كبرى عاملة في الميدان ذكرت 19 حالة منها .

42 - ومضت تقول إن التقرير تحدث ف ي العموميات عن مسألة التعذيب، في حين وردت شكاوى محددة جدا عن حصول تعذيب على أيدي السلطات التونسية . وطلبت من الوفد الت عل ي ق على حكم صدر مؤخرا ع ن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يؤيد رفض بلد آخر تسليم مجرمين إ لى تونس بسبب خطر تعرض هم للتعذيب هناك.

43 - وأفادت أن ال وفد كان رفض المزاعم بحصول مضايقات ساقها ال مدافع و ن عن حقوق الإنسان، إلا أن ، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، من ناحيتها، سجلت في تقرير ي ها E/CN.4/2002/106 وE/CN.4/2006/95/Add.5، على التوالي، حصول 30 حالة مذهلة من المعاملة القاسية و78 مثالا على شكاوى من ال مضايقات التي تعرَّض لها صح ا في و ن ومناضل و ن وأطباء ومحام و ن وغيرهم، ولا يمكن وصف جميع هؤلاء بأنهم مصابون بجنون الاضطهاد. ورأت أن الاتهامات التي وجهتها السلطات التونسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان غامضة جدا، وأعربت عن امتنانها لو حصلت على تعليق إضافي لتبرير رد فعل الحكومة القمعي في هذه الحالات.

44 - السيد باغواتي : أعرب عن أمله في أ ن تقوم تونس قريبا ، متخطيةً سياستها في عدم تطبيق أ ي من أحكام الإعدام الصادرة، بإلغاء عقوبة الإعدام بحكم القانون. وطلب الحصول على مزيد من المعلومات عن اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في ما يتعلق ب تعيين أعضائها، والمؤهلات المطلوبة ومدة ولايتهم و ب خاصة كيفية ضمان استقلال يت هم، وك م مرة قدمت اللجنة العليا - علاوة على أمين المظالم المشار إليه في الفقرة 72 من التقرير - توصيات إ لى الحكومة بشأن دفع تعويضات ل لضحايا في السنوات الثلاث الماضية. وتساءل، في حال كانت هذه التوصيات غير م ُ لزمة وفي حال رفضت الحكومة أيا م نها، عما إذا كان عليها تبرير ذلك أو نشر الأسباب الداعية إ لى ذلك.

45 - واعتبر أنه قد يكون من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات عن المحكمة ال إ داري ة (ال رد ع لى السؤال 1) حول كيف ية تعيين قضاتها، و نطاق اختصاصهم والتزاماته م بالإبلاغ ، خصوصا بشأن إنفاذ أحكامهم وتنفيذ قرارات دفع ال تعويض ات . و مع أ ن الدستور والقوانين التونسي ة ي ضمن ان استقلال القضاء، أعرب عن قلقه من أ ن السلطة التنفيذية لا السلطة القضائية هي التي تنظم امتحانات القضاة وتعي نهم و تبت في وجاهة اتخاذ ال إ جراءات الت أ ديبي ة .

46 - السيد غليلي ه أ هانهانزو : أفاد أن الوفد قد م عرضا أ كاديمي ا جدا للقضايا المطروحة كان ربما من التنظير إلى حد جعله يغفل عن بيان الواقع الفعلي. ورأى مثلا أن اتسامَ ال محاكمات والأحكام بموجب تشريع ات مكافح ة الإرهاب بال سرية ومشارك ةَ ضباط شرطة ومسؤولين فيها تبقى هوي تهم قيد الكتمان، هما أمران يدعوان إلى ا لقلق ي ذك ِّ ر ان بـ" القضاة المجهولي الهوية" الذين طالما انت ُ قد وا في أماكن اخرى. واعتبر أن نطاق اختصاص قانون مكافحة الإ رهاب ل عام 2003 واسع إلى حد كبير وينبغي ت حد ي د ه .

47 - وتحدث عن ادعاءات بعدم قدرة المنظمات غير الحكومية على الوصول إ لى السجون، و بأن المنظمات غير الحكومية الأجنبية هي وحدها القادرة على ذلك . واعتبر أن مصلحة َ حرية التعبير وضرورةَ قيام المجتمع المدني بممارسة ال دور الذي أعلنه العهد تقتضيان إتاحة القدرة على الوصول ل لمنظمات غير الحكومية المحلية و الوطنية أيضا . وختم قائلا إنه، بشكل عام، يود الحصول على مزيد من المعلومات حول ما تقوم به الحكومة عملي ا في مختلف المجالات التي ي شملها العهد وما هي خطط المستقبلية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لجميع مواطنيها.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.