GENERAL

CCPR/C/SR.184825 August 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة ال تاسعة والستون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من ا لجلسة 184 8

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الجمعة ، 1 4 تموز / يول يه 2000، الساعة 00/15

الرئيسة : السيدة مدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لآيرلندا ( تابع )

* يصدر المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) من الجلسة بوصفه الوثيقة CCPR/C/SR.1848/Add.1.

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل . كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويبات في مذكرة مع إدخ ـ الها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائ قEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وست ُ دمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 00 /15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري الثاني ل آيرلنداCCPR/C/IRL/98/2 (تابع)

1- دعت الرئيسة الوفد ا لآ يرلندي إلى الإجابة على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

2- السيد مكدويل ( آ يرلندا) قال في معـرض الإجابة على سؤال يتصـل بأحكام معيّنة تتعلـق بدور المرأة وردت في المادة 41 من الدستور ا لآ يرلندي، إ ن تلك الأحكام تعرّضت لكثير من الانتقادات في السنوات الأخيرة و إ ن الفريق المعني بمراجعة الدستور أعلن عدم صلاحيتها. لكنه يتعين القول بأنه ما زال هناك الكثير من الآراء السياسية التي تدعم الأمهات اللاتي يعملن في منازلهنّ وليس في أماكن العمـل. وعلى الرغم من ذلك ارتفعت على مدى العشر سنوات الماضية نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 35 إلى 47 في المائة. وكانت الميزانية التي وضعت السنة الماضية لتوفير حوافز للأمهات كي يرجعن إلى صفوف القوى العاملة مثار قدر من الجدل، لكنه لا يعتقد أنه من المحتمل أن تسحب تلك الميزانية. وقد طرح سؤال عما إذا كانت التغييرات، التي أجريت بموجب قانون المساواة في العمل، والمتعلقة بمقارنات تساوي الأجور، تعدّ فعّالة. وكان قانون المساواة في العمل ينص حتى عام 1998 على وجوب استخدام أية مقارنات لأغراض المساواة في الأجور في نفس مكان المُطالب بهذه المساواة، لكنه بموجب القانون الجديد يمكن أخذ أداء عمل مشابه خارج مكان العمل بعين الاعتبار لدى الفصل فيما إذا كان هناك عدم مساواة أو تباين في هذا المجال. وثمة من اقترح أيضاً استخدام مقارنات نظرية إلى جانب المقارنات الواقعية، لكنه بغية وضع مشروع قانون واضح لصالح أصحاب العمل الذين سيتعيّن عليهم تطبيق ذلك القانون في مكان العمـل، وجـد أنه من الأفضـل الإبقاء على المقارنات الواقعية.

3- وفيما يتعلق بالنقطة التي أثارها السيد عمر بشأن الحق في التعليم، قال إ ن المادة 42 من الدستور تنصّ على أنه يتعين أن يمنح الآباء حرية انتقاء نوع التعليم الذي يتلقاه أولادهم، وقد حُظر على الدولة إجبار الأولاد على الدوام في أية مدرسة بعينها خلافاً لأفضليات آبائهم الشرعية. ويحق لجميع الطوائف الدينية بموجب الدستور أن تدير شؤونها بنفسها، وأن تحصل على الممتلكات وتتملّكها وتديرها لأغراض دينية أو خيرية إضافة إلى المؤسسات التعليمية. ولا يجوز للدولة أن تميّز بين مدارس مختلف الطوائف، بل هي ملزمة بدعم جميع أنواع التعليم الذي تضطلع به الطوائف بقدر ما يكون ذلك معقولاً. وقد أيّدت المحكمة العليا، لدى النظر في شرعية قانون الوضع المتساوي، الأحكام التي يتضمنها القانون التي تسمح للمدارس بتوظيف المعلّمين وتطبيق السياسات الإدارية بغية الحفاظ على القيم الدينية. وبذا فإن مفهوم المساواة التامة يوازنه المفهوم المقابل، أي أن أولئك الذين يقومون على إدارة مدارس تابعة لطائفة دينية ما ينبغي أن يتمتعوا بحقوق مدنية ناشئة عن الطبيعة الخاصة لتلك المدارس. وبرغم أن ذلك قد يبدو متناقضاً مع المساواة التامّة في بعض جوانبه فإنه يسفر عن تعزيز المسـاواة بين مختلف الجماعـات الدينية، وذلك لأن جميع المدارس تتلقى نفس المقدار من الدعم الذي تقدمه الدولة. ولا يمكن لأي مدرسة أيرلندية تتلقى الإعانـة من الدولة أن تجبر أي طفـل على حضور دروس الديانة رغم إرادته أو إرادة والديه.

4- وفيما يخص سؤالاً آخر قال إن مشروع القانون المتعلق بالعجز سيطبق في المستقبل القريب وهو يوفر ضمانات شاملة للمعاقين. وقد شكك رأي صادر عن المحكمة العليا فيما إذا كان يحق للدولة أن تطلب من أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة تحمّل كامل تكلفة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتمييز ضد المعاقين التي ترسمها الدولة، وسيتعين أن يأخذ القانون الجديد هذه المشكلة بعين الاعتبار. غير أنه أعرب عن أمله في أن يشكل مشروع القانون هذا خطوة كبرى إلى الأمام في هذا المضمار.

5- وثمة من تساءل عمّا إذا كان سيتم وضع قانون جديد يحكم الخصوصية، وعن خطط الحكومة فيما يتعلق بالتشهير. ويعدّ ذلك جزءاً من برنامج الحكومة لوضع مشروع قانون لإصلاح القانون الخاص بالتشهير، والذي يعتبر إلى حد كبير نفس القانون الذي تطبقه معظم البلدان التي تأخذ بالسوابق القضائية. وفيما يتعلق بالتنصّت على الاتصالات فإن دور الإشراف الذي تمارسه المحاكم دور حقيقي بالفعل: حيث يتمتع القاضي ذو الصلة بسلطات مراقبة وتحرّي ملفات معينة متى أراد وعلى أساس عشوائي على أية حال، ورغم أنه قدمت ثماني شكاوى إلى "حكم الشكاوى" في الفترة ما بين 1994 و1997، فقد تم التوصل إلى استنتاج مفاده أن التنصت جرى على نحو غير قانوني. وتعيّن وزارة العدل والمساواة وإصلاح القوانين أعضاء مجلس الرقابة على المطبوعات ومجلس الطعون، والذين يشملون عدداً من المحامين العاملين. وتخضع قرارات كلا المجلسين للمراجعة القضائية في المحكمة العليا، وقد تم إجراء مراجعتين من هذا القبيل خلال السنتين الفائتتين.

6- وفيما يخص الضوابط المفروضة على الحق في حرية التعبير على أساس أنها تقوّض سلطة الدولة، فإن القضية الوحيدة التي يتذكرها كانت عندما قدمت حركة "شن فين"، التي كانت متحالفة عندئذ مع الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت - طلباً إلى شركة الإذاعة الرسمية للسماح لها بالمشاركة في سلسلة البرامج الإذاعية المخصصة للأحزاب السياسية. وقد رفض هذا الطلب من جانب المحاكم العليا في ضوء ارتباط شن فين بالجيش الجمهوري الآيرلندي ، الذي لم يكن قرّر عندئذ وقف إطلاق النار.

7- وصدر قانون حظر التحريض على الكراهية في عام 1989 ومن ثم تمت مراجعته عام 1998 في سياق مراجعة الاتحاد الأوروبي لامتثال الدول الأعضاء لبرنامج عمل مشترك لمكافحة العنصرية وكره الأجانب. ولم تسفر تلك المراجعة حتى تاريخه عن إجراء أية تغييرات فيه، ولكنه تجرى مراجعة أخرى حالياً. وعلى الرغم من أن عدداً من الأشخاص كانوا قد ألقوا خطباً أثارت الجدل وكانت موضوع شكاوى قدّمت إلى رئيس الإدعاء العام فلم تصدر حتى الآن أية إدانات بموجب ذلك القانون. ومن الجدير بالذكر أنه عندما يلقي أحد المرشحين خطاباً أو يصدر بيانا يلهب المشاعر قد يشكل جريمة بمقتضى ذلك القانون، تعمد وسائل الإعلام عادة إلى إبرازه والتركيز عليه إعلامياً بصورة واسعة النطاق مما يشكل إدانة غير رسمية بحيث يضطر مرتكب هذه الجريمة إلى سحب بيانه علناً والاعتذار عن إصداره، ومن شأن الحزب الذي ينتمي إليه ينأى بنفسه عنه على وجه السرعة. وبذا فإن وسائل الإعلام تلعب دور رقابة مفيد. وقد اقترح مشروع مدونة تتعلق بسلوك المرشحين السياسيين، وتجنّب أية ملاحظات قد تشكل تحريضاً على التفرقة العنصرية.

8- وفيما يتعلق بالهجرة وملتمسي اللجوء قال إنه في حين غالباً ما تكون الدوافع الاقتصادية وراء مخالفة إجراءات التماس اللجوء، فإنه من الخطأ القول بأن آيرلندا ليس لديها نظام لجوء. حيث إن أي مواطن من مواطني الاتحاد الأوروبي لا يلزمه إذن عمل كي يعمل في آيرلندا ، وفي عام 1999 منحـت أذون عمـل ﻟ 000 6 شخص من خارج الاتحـاد. وخلال السنة الحالية منح 000 6 إذن عمل أخرى. وشدّد على أن ملتمسي اللجوء الحقيقيين من شأنهم أن يتمتعوا بحق وضع اللاجئ بغض النظر عما إذا كانوا ذوي مهارات أو مؤهلات في مجال العمل. ومن الطبيعي أن اللاجئين الاقتصاديين الذين يتظاهرون بأنهم ملتمسي لجوء إنما يلحقون الضرر بأولئك الذين يسعون لدخول آيرلندا بصورة قانونية، وذلك بالنظر إلى هدر وقت دائرة الهجرة في دراسة ادّعاءات كاذبة.

9- وكانت السيدة إيفات أثارت مسألة "تشتيت" ملتمسي اللجوء. ومع أن آيرلندا حققت نمواً اقتصادياً بلغ 11 في المائة في الفترة الأخيرة، فإن دبلن، التي كانت عادة أول محطة يصلها ملتمسو اللجوء، كانت تواجه أزمة سكن حادة، وكانت المساكن باهظة التكلفة. وبالنظر إلى عدم وجود مراكز استقبال كبيرة معدّة لهذا الغرض، اتخذت الحكومة الخطوات اللازمة لتأمين السكن في الفنادق وبيوت الضيافة في مناطق أخرى من آيرلندا . وصحيح أن نتيجة ذلك كانت "تشتيت" ملتمسي اللجوء جغرافياً، إلاّ أن اتباع نهج عدم التدخل الذي يؤدي إلى تحويل مناطق معينة من المدن الكبيرة إلى غيتوهات لم يعتبر أمراً في صالح التآلف والانسجام . وكان هدف الحكومة ضمان أن يستقبل كل مجتمع في آيرلندا عدداً معيناً من ملتمسي اللجوء، كي لا تنشأ أية مشاكل اجتماعية أو مواقفيّة في أي مكان بعينه.

10- وكانت السيدة إيفات أثارت أيضاً موضوع قانون المهاجرين غير الشرعيين (الاتجار بالأشخاص) الذي يتم التدقيق فيه حالياً في المحكمة العليا. وتقتضي المادة 6 من الدستور بأن يحال أي قانون يسنّه مجلسا البرلمان إلى رئيسة الجمهورية لتوقيعه. وإذا كانت تساور رئيسة الجمهورية أية شكوك بشأن دستورية هذا القانون، فلها أن تحيله إلى المحكمة العليا للبتّ فيه، وقد فعلت ذلك بالفعل منذ برهة وجيزة فيما يتعلق بمادتين وردتا في مشروع القانون المذكور. كانت الأولى تتعلق بتقييد الحق في المراجعة القضائية للأشخاص الخاضعين لأمر الترحيل إذا كان هنالك ما يدفع على الاعتقاد بأنهم قد يحاولون تفادي هذا الأمر. ويتعين أن تبت المحكمة العليا بالقضايا المحالة إليها في غضون 60 يوماً. وهذا يعدّ مثالاً آخر على كيفية حماية الدستور لحقوق الإنسان بتوفيره عملية البتّ بالأمر قبل أن يصبح المشروع قانوناً وليس بعد ذلك.

11- وقال في معرض الرد على سؤال آخر أنه وزّع قائمة بالهيئات العامة التي ينطبق عليها قانون حرية الإعلام: حيث أضيفت هيئات الإذاعة التابعة للدولة والجامعات إلى هذه القائمة مؤخراً.

12- وقد طرح سؤال عما إذا كانت الأحكام القانونية التي تميّز بين مواطني الاتحاد الأوروبي وغيرهم تتمشى مع أحكام المساواة التي ينص عليها العهد. ف آيرلندا ملزمة، كجزء من التزاماتها بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، بمنح عدد كبير من الحقوق، وأهمها حقوق الاستقرار وحقوق السفر وحقوق الإقامة لمواطني الاتحاد الأوروبي. وعلى العكس من ذلك فإنها ملزمة بعدم منح المواطنين الآيرلندي ين أية حقوق اقتصادية أو اجتماعية لا تمنحها لمواطني الاتحـاد الأوروبي الآخرين. فالمسألـة هنـا إذن مسألة تعزيز الحقـوق ليست مسألة تمييز. وكما سبق له القـول فإن المحاكم الآيرلندي ة لا تعترف بالجنسية كأسـاس لعدم حماية حقوق الإنسان.

13- وثمة مسألة أخرى أثارتها السيدة إيفات تتعلق بسبب الاشتراط على الأجانب المتزوجين ب آ يرلنديّات أن يسجلوا أنفسهم، مع أن ذلك لا ينطبـق على الزوجات الأجنبيات لأزواج آ يرلنديين. فالقانون ذو الصلة بذلك يستند إلى قانون الأجانب لعام 1946، والذي يستند بدوره إلى قانون الأجانب لعام 1935. ويرجع تاريخه ذلك القانون إلى حقبة كان يعتبر فيها الزوج وحده هو المسؤول عن تحديد محل الإقامة، وما من شك في أنه ستتعيّن مراجعة هذا القانون. ويتم إيلاء أهمية كبيرة لموضوع العنف ضد المرأة من قبل معهد الدراسات القضائية وفي برنامج تدريب رجال الشرطة الجديد.

14- وأخيراً، وفيما يتعلق بموضوع منع الملصقات التي تتضمن معلومات عن الإجهاض، قال إ ن معارضي الإجهاض استخدموا فيما مضى مواد دعائية شديدة الإثارة قد يكون اعتبرها البعض مهينة ومنافية للذوق السليم. لكنه لا يعرف أية أمثلة استخدمت فيها الملصقات لعرض معلومات تتعلق بخدمات الإجهاض، وعليه فإن هذه المسألة نظرية إلى حد كبير.

15- شكرت الرئيسة الوفد ا لآ يرلندي على أجوبته الواضحة والمتقنة على أسئلة اللجنة. وقد أوضح الوفد أن حكومته لا ترغب في إدراج العهد في قانونها المحلي لأن ذلك سيسبغ عليه مرتبة أدنى من مرتبة الدستور. فكيف تبرر الحكومة، إذن، قرارها بإدراج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في تشريعاتها؟ وأعربت عن أملها بأن تعثر الحكومة على وسيلة ما لضمان انطباق جميع الحقوق المكرسة في العهد. وتأمل أيضاً بأن لا تركّز آيرلندا بصورة حصرية على أوروبا. حيث إن مناطق أخرى من العالم قد تستفيد أيضاً من إسهام آيرلندا في مجموعة الخبرات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

16- وتساءلت عما يمكن أن يحصل إذا اعتمدت اللجنة قراراً يتعلق بقضية محددة تخصّ آيرلندا . وهل ستسمح التشريعات المحلية في آيرلندا بأن تتخذ الحكومة أية إجراءات بهذا الصدد؟

17- وقد شرح الوفد الآيرلندي ضرورة وجود المحكمة الجنائية الخاصة غير أن الأعضاء لا يساورهم القلق إزاء وجود هذه المحكمة، بل إزاء انعدام الأساس القانوني لعملها. والمثال على ذلك أن بعض المتهمين في دعاوى معينة مثلوا أمام تلك المحكمة، في حين مثل متهمون آخرون في الدعوى نفسها أمام المحاكم العادية.

18- وقد ورد ذكر مشاكل أخرى فيما يتعلق باحتجاز المشتبه بهم، فالقاعدة التي تسمح باحتجاز المشتبه بهم دون توجيه تهمة إليهم لفترة 72 ساعة قـد لا تنسجم مع الفقـرة 1، من المادة 4 من العهـد. وثمة العديد من المحتجزين الذين لم توجه أية تهم إليهم بعد احتجازهم.

19- وكان من دواعي سرور اللجنة أن آيرلندا ستراجع النظم المنطبقة على المعونة القانونية، وأعربت عن أملها بأن تراجع آيرلندا أيضاً النظم المتصلة بالمعاملة المختلفة للرجال والنساء المتزوجين والمتزوجات من مواطنين ومواطنات غير أيرلنديين. فقد أشار المندوب ا لآ يرلندي إلى توفير مرافـق الحضانة لأطفـال النائبات في البرلمان، وأعربت عن أملهـا بتأمين نفس المرافق أيضـاً لأطفال النوّاب.

20- ويبدو من الواضح أن آيرلندا ستتناول المسائل المتعلقة بالحمل والإجهاض في ضوء المادة 3 من العهد. ولفتت نظر الوفد إلى التعليق العام رقم 28 للجنة المتصل بتلك المادة.

21- السيد ماكدويل ( آيرلندا ) شكر أعضاء اللجنة لتعليقاتهم البنّاءة. وقال إن آيرلندا لا تركّز على الشؤون الأوروبية دون التركيز على بقية العالم. فقد تعهدت الحكومة بإدراج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في تشريعاتها المحلية كجزء من التزامها بموجب اتفاق "الجمعة العظيمة" الذي يقضي بالعمل على حماية حقوق الإنسان بصورة منتظمة في كلا شطري آيرلندا . ويعتبر إدراج العهد التزاماً بقوانين حقوق الإنسان التي تم سنّها مؤخراً في المملكة المتحدة والمنطبقة على آيرلندا الشمالية. وسوف تقرر حكومته الطريقة المثلى لإدراج العهد في التشريعات المحلية.

22- وقال إن الحكومة مصممة على التأكد من ضمان الحقوق المكرّسة في العهد بموجب القانون ا لآ يرلندي، سواء كان ذلك عن طريق إدراج العهد رسمياً في القانون أو بأي وسيلة أخرى. وقد يبرهن وجود مجموعة ثالثة من مبادئ حقوق الإنسان، إلى جانب تلك التي يجسّدها الدستور والاتفاقية الأوروبية، أنه أشدّ تشويشاً من أن ينطوي على أي نفع. وأعرب عن أمله في أن التقييد المؤقت والثانوي الأهمية الذي طبقته آيرلندا على العهد يبيّن مدى الجدّية التي تتحمل بها الحكومة التزاماتها. وسوف تتم إزالة كل هذه التقييدات في غضون سنة واحدة.

23- وختاماً قال إنه يود الثناء على الجهود المضنية التي تبذلها المنظمات غير الحكومية، والتي يدير العديد منها متطوعون، حيث إ نها ساهمت مساهمة كبيرة في مناقشة موضوع حقوق الإنسان، وذلك في آيرلندا نفسها وأمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

رفعت الجلسة الساعة 55/15

- - - - -