الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2940*

Distr.: General

29 November 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2940

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الخميس ، 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، الساعة 00 / 15

الرئيس : السيد أوفلاهرتي (نائب الرئيسة)

المحتويات

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى، بما في ذلك اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات ( ت ا بع)

مناقشة عامة بشأن صياغة تعليق عام على المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

افتتحت الجلسة الساعة 5/15 .

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى، بما في ذلك اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات

مناقشة عامة بشأن صياغة تعليق عام على المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه)

1- الرئيس : رحّب بممثلي المنظمات غير الحكومية ودعا السيد نيومان ، المقرر المعني بمشروع التعليق العام على المادة 9 ، إلى أخذ الكلمة.

2- السيد نومان (المقرر المعني بمشروع التعليق العام): ذكّر ب أن اللجنة رأت أن من المهم اعتماد تعليق عام جديد بشأن المادة 9 لأن هذا الحكم كثير ا ً ما يكون في صلب توصياتها وملاحظاتها النهائية. وأعرب عن سعادته للاستماع إلى آراء ممثلي المنظمات غير الحكومية بشأن المسائل التي سيتعين على اللجنة التركيز عليها في أعمالها .

3- السيد رامو (منظمة العفو الدولية): قال إن تعزيز امتثال أحكام المادة 9 من العهد يقتضي من اللجنة إلزام الدول الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع الاختفاء القسري والاحتجاز المطوّل في الحبس الانفرادي والتعذيب وإساءة المعاملة. وسيتعين على اللجنة أيضاً مراعاة الصلة الوثيقة بين المواد 17 و18 و22 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من جهة والمادة 9 من العهد من جهة أخرى. كما سيتعين عليها تركيز اهتمامها على مسألة وضع آليات للرقابة القضائية تكون فعالة وفي المتناول، لأن هذا شرط أساسي لامتثال المادة 9.

4- وسيتعين على اللجنة أن تذكر في تعليقها العام أن منع الاحتجاز التعسفي قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي وأنه ليس بإمكان الدول إطلاقا أن تتذرّع بالمادة 4 من العهد لتبرير مثل هذه الممارسة. ويعد مبدأ عدم الإعادة القسرية مبدأ أساسيا ً ، ولذا يجب التذكير بأن منع التعذيب والاحتجاز التعسفي منعا ً باتا ً وشاملا ً يقترن بمنع الدول من إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر التعذيب. كما يجب تناول مسألتي التطبيق خارج الحدود الوطنية والأثر الأفقي للمادة 9.

5- السيد ساندس (رابطة منع التعذيب) : دعا اللجن ة إلى مراعاة الأشكال غير التقليدية للحرمان غير القانوني من الحرية. وهذه الأش كال التي باتت شائعة أكثر فأكثر تستخدم بغية ا لالتفاف على الضمانات المتاحة للأشخاص المحتجز ي ن ب صفة قانونية، وت زيد من خطر ا لتعذيب والمعاملة السيئة. ولهذا يجب أن يصاغ التعليق بصيغة تكون عامة ب ما يكفي كي ت شمل أشكال الاحتجاز هذه. وفي الواقع، ففي ظل غياب الرقابة الممارسة من هيئة مستقلة أو الهيئة القضائية ، ت كون مخاطر التعذيب والاحتجاز التعسفي والتمديد غير القانوني لمدة الاحتجاز والاختفاء القسري مرتفعة للغاية .

6- ويمكن إدراج الحبس الانفرادي والاحتجاز السري، اللذين يُلجأ إليهما في الغالب لحرمان المحتجز من حماية القانون، ضمن حالات الاختفاء القسري. ول تدارك هذا الأمر ، ينبغي للجنة أن تعتبر أن الضمانات الإجرائية المشار إليها في المادة 9 تنطبق أيضا ً على أي شخص محتجز في الحبس الانفرادي. كما ينبغي لها الإشارة في تعليقها العام إلى سبل جعل التزام القاضي بالبت في مشروعية الاحتجاز التزاما ً ملموسا ً وفعالا ً بقدر أكبر. وأخيرا ً ينبغي ل لجنة، فيما يتعلق بإمكانات عدم التقيد بالحقوق الإجرائية التي تكفلها المادة 9، لا سيما اللجوء إلى المحاكمة الحضورية، أن تلتزم بتعليقها العام رقم 29، وأن تعزز من ثم الطابع الإلزامي لمجموع الضمانات المنصوص عليها في هذا المادة.

7- السيد غراسي (الاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب): وجّه انتباه اللجنة إلى أن الدول التي تعاني نزاعات مسلحة داخلية غالبا ً ما تتذرّع بالظروف الأمنية لتبرير حالات الاحتجاز التعسفي المتزايدة. وعلاوة على ذلك، تنفذ جماعات مسلحة غير حكومية الكثير من عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي. ولذا ينبغي أن تراعي اللجنة هذه الأوضاع.

8- ثم إن اللجنة، بتركها للدول ح رية تقدير مفهوم "المهلة ال معقول ة " في كل حالة على حدة، تكون قد فتحت المجال لتأويلات تعسفية أحياناً. ولعله من المفيد بالتالي تحديد المد ة القصوى للاحتجاز رهن التحقيق والاحتجاز المؤقت. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يطلب إلى الدول إمساك سجل ات تقيّد فيها أسماء ال أشخاص المعتقلين والمحتجزين والمفرج عنهم وتزويد أقلام السجل ب ما يلزم من الخدمات المعلوماتية لتيسير متابعة الأشخاص المحرومين من الحرية. و قال في الختام إن ه نظراً لاقتران الاعتقال والاحتجاز التعسفي ب التعذيب في الغالب، فقد يكون من المناسب تخصيص جزء من التعليق العام للمساعدة النفسية المقدمة إلى الضحايا.

9- ا لسيدة شولك (هيومان رايتس ووتش): قالت إنه ينبغي أن يشير التعليق العام بوضوح إلى أسباب الاحتجاز التي تجيزها المادة 9 و أن يبين حقوق المحتجز التي لا تقبل الخروج عنها ، بما في ذلك حقوقه في حالات الطوارئ. ويمكن أن توضّح اللجنة على الخصوص المراد بكلمة "سريعا ً "، بما في ذلك في حالات الطوارئ. و ينبغي لها أيضاً أن تنظر في مسألة تطبيق المادة 9 في حالات النزاع المسلح غير الدولي سيما عندما تكون إحدى أطرافه جماعات مسلحة غير حكومية.

10- وإلى جانب ذلك، ينبغي أن يشدد التعليق العام على ضرورة عدم اللجوء إلى احتجاز المهاجرين وإبعادهم وإلى تطبيق الأحكام المتصلة ب‍ "الشهود الأساسيين" قصد الالتفاف على الإجراءات الجنائية ، لا سيما في قضايا الإرهاب. كما ينبغي تناول مسألة استخدام الأدلة السرية لتبرير الاحتجاز الإداري والإعادة القسرية.

11- وفيما يتعلق بالاحتجاز لأغراض "العلاج" أو "إعادة التأهيل" الذي يندرج في نطاق المادة 9، ينبغي أن يشير التعليق العام إلى الممارسة المتمثلة في احتجاز المرضى العاجزين عن سداد تكاليف الاستشفاء ومنعهم من مغادرة المؤسسة. و ينبغي أن يشير أيضا ً إلى أن احتجاز أقارب أو شركاء المشتبه فيه الرئيسي الفارّ من الشرطة هو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي. وقالت في الختام إن من المستحسن أن يوضح التعليق العام معنى كلمة "سريعا ً " و عبارة "مهلة معقولة" والحالات التي تبرر اللجوء إلى الاحتجاز المؤقت عوض اللجوء إلى إجراءات أقل تقييداً .

12- السيد كونتي ( لجنة الحقوقيين الدولية) : وجّه انتباه اللج ن ة إلى أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يجري حاليا ً مداولات بشأن تعريف الحرمان التعسفي من الحرية ونطاق تطبيقه في القانون الدولي العرفي، وأن مجلس حقوق الإنسان أوكل إليه مهمة إعداد مشاريع المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالطعون والضمانات الإجرائية في حال الحرمان من الحرية. وبإمكان اللجنة أن توضح في تعليقها العام أن المهلة بين القبض على المتهم وعرضه على القاضي تقدر بحسب الحالة ويجب ألا تتجاوز بضعة أيام. وبإمكانها كذلك توضيح معنى عبارة "أحد الموظفين المخولين قانونا ً مباشرة وظائف قضائية".

13- و ينبغي أن يشمل التعليق العام مسائل مواضيعية عديدة لا سيما احتجاز المهاجرين وتطبيق المادة 9 إبّان حالات النزاع الدولي المسلح والاحتجاز الإداري وأوامر الرقابة والرصد. ويمكن أن تنكب اللجنة أيضا ً على توضيح دور ومسؤولية الأشخاص الاعتباريين المعنيين بإدارة أماكن الاحتجاز العامة أو الخاصة. وقال في الختام إن ه لعله من المفيد وضع جدول أعمال زمني ونشره متى أمكن على الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

14- السيد بيريسي (منظمة ترايل، الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب): ذكّر اللجنة بأن الاحتجاز في الأماكن غير الرسمية - المناسب لممارسة ا لتعذيب وإساءة المعاملة - والاختفاء القسري يشكلان انتهاكا ً للمادة 9 التي يجب أن تقرأ بالاقتران مع المادتين 7 و10 من العهد. و ينبغي أن تراعي اللجنة في أعمالها المتعلقة بالمادة 9 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لا سيما المادة 17 من الاتفاقية التي يعد التقيّد بها ضرورياً لمنع حدوث أي انتهاك للمادة 9 من العهد حتى في حالات النزاع المسلح. وينبغي أن يشدد التعليق العام أيضا ً على ضرورة ضمان وصول أية هيئة أو مؤسسة م ختصة مخولة قانونا ً إلى أماكن الحرمان من الحرية. أما فيما يتعلق بحق الشخص المحروم من الحرية في تقديم طعن إلى المحكمة ، فسيكون من المهم تفسير المادة 9 من العهد في ضوء المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي . وختم قائلا ً إن على اللجنة أن تشير إلى أن أحكام المادة 9 تسري أيضاً في حالات النزاعات المسلحة التي تنطبق عليها قواعد القانون الدولي الإنساني.

15- الرئيس : سأل ، باعتباره عضوا ً في اللجنة ، عما إذا كانت المؤسسات التي تحتجز المرضى لعجزهم عند سداد تكاليف الاستشفاء مؤسسات عامة.

16- السيد ك الين : تساءل عن كيفية الربط ، من وجهة النظر القانونية، بين مسألة عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تنفذها جهات غير حكومية وبين المادة 9 من العهد.

17- السيدة موتوك : قالت إن مسؤولية الدول الأطراف في العهد عن حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تنفذها جهات غير حكومية هي بالفعل مسألة تثير مسائل قانونية شائكة، لا سيما عندما تكون هذه الجهات غير مدعومة من الدول المعنية.

18- السيد عياض : سأل عن الأسباب التي يستند إليها ممثل الاتحاد الدولي المسيحي ل اعتبار أن المادة 9 تنطبق أيضا ً في حالات النزاع المسلح الدولي.

19- السير نايجل رودلي : سأل ممثل الاتحاد الدولي المسيحي عما إذا كان يرى فعلا ً أن عدم تحديد المادة 9 للمهلة التي يجب خلالها عرض الشخص المعتقل أو المحتجز على قاض ، يعني أن الأمر متروك للدولة لتقدير هذه المهلة. وإذا كان هذا ما يراه بالفعل، فإن اللجنة لا يمكنها تقديم أي إشارة فيما يتعلق بتأويل كلمة "سريعا ً " و عبارة "مهلة معقولة". وإلى جانب ذلك، قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت "منظمة ترايل" ترى أن الاحتجاز السري يشكل حبسا ً انفراديا ً أو اختفاء ً قسريا ً ، و إذا كانت تراه ذلك، فبعد كم دقيقة أو ساعة يمكن اعتبار هذا الاحتجاز اختفاءً قسرياً؟

20- السيد سالفيولي : سأل عما إذا كانت منظمة ترايل تعتبر أن الحبس الانفرادي يشكل في حد ذاته انتهاكا ً للمادة 9 من العهد.

21- السيد كونتي (لجنة الحقوقيين الدولية): قال إن لجنة الحقوقيين الدولية لا ترى أنه يتعين أن يترك للدولة حرية تقدير المهلة التي يجب أن يعرض فيها الموقوف أو المعتقل على القاضي. وهي تؤيد توصية اللجنة المتمثلة في تقدير المهلة بحسب الحالة. و قد يكون من المفيد جدا ً أن تحدد اللجنة بدقة العناصر الواجب مراعاتها في هذا الصدد.

22- السيد غراسي (الاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب ): قال فيما يتعلق بمفهوم "المهلة المعقولة" إن الاتحاد الدولي المسيحي اطّلع على حالات تذرّعت فيها الدولة بالقانون الداخلي تملصا ً من التزاماتها.

23- السيد بريسي ( منظمة ترايل ): قال إن أخذ العامل الزمني بعين الاعتبار ليس ضروريا ً لإثبات حدوث اختفاء قسري. ويمكن بكل بساطة اعتبار الشخص محروما ً من حماية القانون عندما تمتد فترة حرمانه من الحرية ثمانية وأربعين ساعة أو أكثر. ويصبح الحبس الانفرادي شكلا ً من أشكال الاختفاء القسري عندما ترفض السلطات الاعتراف بأنها تحرم شخصا ً من الحرية أو الكشف عن مكان احتجازه.

24- السيدة شولكي (هيومان رايتس ووتش) : أشارت إلى أن هيومان رايتس ووتش لديها أدلة تثبت أن المستشفيات العامة في بوروندي تحتجز المئات من المرضى المعسرين، وهي ممارسة شائعة منذ التسعينات وموجودة في بلدان أفريقية أخرى عديدة منها كينيا وغانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

25- السيد رامو (منظمة العفو الدولية): قال إنه ينبغي ، فيما يتعلق بالاحتجاز على أيدي جهات غير حكومية - باستثناء الجماعات المسلحة - أن تنظر اللجنة في الآثار الأفقية للمادة 9 متبعة في ذلك النهج نفسه الذي اتبعته مع المادة 7. وتناولت اللجنة في آرائها السابقة حق الفرد في الأمان على شخصه، لا سيما في قضايا التهديد بالقتل التي تورطت فيها جهات غير حكومية لم تقدم للعدالة. وترى منظمة العفو الدولية أن الحبس الانفرادي يشكل انتهاكا ً للمادة 9 التي تنص في الفقرة 1 منها على أنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا ً للإجراء المقرر فيه. ولا ينبغي مراعاة أي عامل زمني في هذا السياق . وفيما يتعلق بالتدابير الاحتجازية لأغراض الحماية، ينبغي أن تنبه اللجنة إلى الحالات التي تبرر ضرورة احتجاز الشخص لحمايته، لا سيما من جريمة "الشرف" وضروب العنف الجنساني.

26- السيد نيومان: قال إن نص مشروع التعليق العام على المادة 9 يفترض أن يكون جاهزاً لأن يعرض على دورة آذار/مارس 2013، وإنه لا يمكن التنبؤ بالمدة التي ستستغرقها القراءة الأولى. وأضاف قائلا ً إن أي قرار رسمي تتخذه اللجنة بهذا الشأن ستعلنه على موقعها الإلكتروني.

27- السيدة بييتش (اللجنة الدولية للصليب الأحمر): قالت إنه يجب تعزيز الحماية القانونية للأشخاص المحرومين من الحرية في سياق النزاعات غير الدولية، لا سيما النزاع الدائر بين دولة وجماعة مسلحة غير حكومية. والجماعات المسلحة غير الحكومية غير ملزمة بصورة مباشرة بصكوك حقوق الإنسان لكنها تصبح مسؤولة عن احترام هذه الحقوق عندما تحكم إقليما ً معينا ً لفترة طويلة. لكن من غير الواقعي أن ينتظر منها احترام مبادئ العناية الواجبة والمحاكمة الحضورية والرقابة القضائية.

28- السيد كياروم (المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب): حث اللجنة على النظر في ضرورة وضع إجراءات خاصة للفئات المهمّشة، لا سيما ملتمسو اللجوء واللاجئون.

29- السيد لي (فنلندا): قال إن اقتراح فنلندا الكتابي بشأن الاحتجاز المؤقت سيُعرض لاحقا ً على اللجنة. ف في هذا البلد، تمثل مدة الملاحقة القضائية والاحتجاز المؤقت مشكلة رئيسية تتسبب في تفاقم اكتظاظ السجون. ولذلك اتخذت فنلندا تدابير من أجل تقليص هذه المدة ، وتعتزم بالأخص استخدام أساور المراقبة الإلكترونية. و تطلب فنلندا من اللجنة أن تذكر التدابير البديلة عن الاحتجاز المؤقت في مشروع التعليق العام على المادة 9.

30- السيد نايجل رودلي: طلب من السيدة بييتش توضيح رأيها بشأن الاحتجاز لأغراض أمنية في سياق النزاعات الدولية والنزاعات غير الدولية.

3 1 - السيدة ساليبا (شبكة المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل): أوصت بأن توجّه اللجنة الانتباه إلى أنه يجب عدم احتجاز الأطفال المهاجرين بسبب وضعهم الإداري. ويجب اعتبار تعاطي الأطفال المخدرات مشكلة صحية والتركيز على الوقاية منها. ويجب ألا يكون احتجاز الأطفال المصابين بأمراض عقلية إجراء منهجيا ً . ويجب أن تراقب الدول طريقة معاملة الأطفال المحتجزين في مستشفيات الأمراض العقلية، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى.

3 2 - السيدة لي ( التحالف الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة): تحدثت باسم الشبكة العالمية للمعالجين والمتعافين بالطب النفسي والرابطة الدولية للاندماج الاجتماعي والمنظمة الدولية لمتلازمة دوان وقالت إنه يجب تهيئة أماكن الاحتجاز تهيئة معقولة تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب احترام حق هؤلاء الأشخاص في العيش داخل المجتمع لأنه يقترن بالحق في الحرية. وتقترح أن يوصي التعليق العام الدول الأطراف بتنفيذ هذه المبادئ.

3 3 - السيدة باركر (منظمة مناصري حقوق الإنسان): قالت إنه من الضروري عرض التعليق العام وتنظيمه وصياغته بطريقة تسهّل على القارئ فهمه وتيسر نشره واستخدامه في أرض الواقع، لا سيما من قبل الأشخاص المنتهكة حقوقهم المكفولة في المادة 9 ومن قبل محاميهم. وينبغي أن تعرض الفقرات الأولى من الوثيقة ب عبارات بسيطة موضوع التعليق والحقوق المنصوص عليها في المادة 9. و لا ستغلال وسائل الاتصال الحديثة - أي الهواتف النقالة والشبكات الاجتماعية - أحسن استغلال، ينبغي اعتماد صيغة يسهل نشرها إلكترونيا ً . ولكي يتسنى نشر ا لتعليق العام على أوسع نطاق ممكن، ينبغي أيضا ً ترويج النسخة الرسمية للنص النهائي ترويجا ً أكبر من خلال تنظيم ندوة صحفية تبث على شبكة الإنترنت مثلا ً أو اغتنام فرصة انعقاد حدث مهم آخر للقيام بذلك. وستجد اللجنة تدابير أخرى مقترحة في المساهمة الكتابي ة المقدم ة من منظمة مناصري حقوق الإنسان.

34- الرئيس: شكر المتحدثين ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.

35- السيد نومان ( المقرر المعني بمشروع التعليق العام): ذكر أن المساهمات ركّزت أساساً على الحق في الحرية لكنها لم تتطرق قط لحق الفرد في الأمان على شخصه. وهو يود الاستماع إلى رأي المشاركين في هذا الجانب الآخر من المادة 9 .

36- السيد رامو (منظمة العفو الدولية): قال إن من المستحسن أن يشير التعليق العام إلى أن تطبيق حق الفرد في الأمان على شخصه لا ينحصر في سياق الحرمان من الحرية، وأن يشدد على أنه حق محفوظ للشهود ولغيرهم من فئات الأفراد، من قبيل المدافعين على حقوق الإنسان، الذين قد يتعرضون لا نتقام جهات حكومية أو ممثلي الدولة أو حتى جهات غير حكومية. وتزخر الآراء التي قدمتها اللجنة في السابق بالأمثلة المفيدة في هذا الصدد.

37- السيد روبرستون (مكتب كويكر لدى الأمم المتحدة): قال إن النساء المحتجزات والأطفال المقيمين في السجن مع أحد الأبوين، وعادة ما تكون الأم، هم من الفئات الضعيفة على نحو خاص وذات الاحتياجات المحددة. وقد يكون من المفيد أن تشير اللجنة إلى قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للج انح ات - "قواعد بانكوك" - وإلى التوصيات التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل في عام 2011 في ختام المناقشة العامة بشأن حقوق الطفل المسجون أحد والديه أو كلاهما.

38- السيد كياروم (المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب): قال إن اللاجئين وملتمسي اللجوء ، الذين غالبا ً ما يحتجزون مع ال مدانين ، يمثلون فئة مستضعفة أخرى يجب مراعاة حق أفرادها في الأم ا ن على شخصهم.

39- السيدة ساليبا ( الشبكة الدولية لحقوق الطفل ): قال ت إن ه يج در أيضا ً الإشارة إلى حقوق الأطفال الذين تشملهم إجراءات جنائية باعتبارهم ضحايا أو شهود. وفي هذا الصدد، قد تود اللجنة الإشارة إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في القضايا التي تشمل الأطفال من ضحايا الجريمة والشهود عليها ، وإلى مبادئ الأمم المتحدة وخطوطها التوجيهية المتعلقة بتحسين سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية.

40- السيد بن عاشور: قال إن المادة 9 يجب ألا تقرأ بالاقتران مع غيرها من صكوك حقوق الإنسان فحسب ، وإنما أيضا ً مع مواد أخرى من العهد نفسه، وبخاصة المادة 6 (الحق في الحياة)، والمادة 7 (الحماية من التعذيب و سوء المعاملة) والمادة 10 (معاملة المحتجزين) والم ادة 17 (احترام الحياة الخاصة).

41- السيد نيومان (المقرر المعني بمشروع التعليق العام): شكر جميع المتحدثين على مساهماتهم. وأحاط علما ً على وجه الخصوص بما أولته هذه المساهمات من اهتمام إلى الصلة بين المادة 9 و بعض أحكام صكوك أخرى من صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإلى تطبيق المادة 9 على حالات الاحتجاز في سياق النزاعات المسلحة وعلى احتجاز الأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة على نحو خاص.

42- الرئيس : شكر المقرر وجميع المشاركين في المناقشة العامة التي استغرقت نصف يوم واعتبرها مثمرة جدا ً وقال إنها ستثري أعمال اللجنة بشأن مشروع التعليق العام على المادة 9. وسعيا ً إلى استغلال الوقت المتبقي من الاجتماع ، دعا أعضاء اللجنة إلى إبداء رأيهم بشأن الإجراء الواجب اتباعه لمواصلة تبادل الآراء مع جميع الأطراف المعنية بصياغة التعليق العام.

43- السيد نيومان (المقرر المعني بمشروع التعليق العام): أعرب عن رغبته في أن تواصل جميع الجهات المعنية تزويده بمساهماتها عبر الرابط ذي الصلة على موقع اللجنة الإلكتروني، وفي أن يستمر نشر هذه المساهمات.

44- السير نايجل رودلي: قال إنه قد يكون من المفيد طلب مساهمات محددة من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. كما ينبغي التفكير في سبل إضفاء أكبر قدر ممكن من الشفافية على عملية تبادل الآراء هذه ، وقد يكون ذلك بعقد جلسات علنية مع الأطراف المعنية.

45- السيد إواساوا: تساءل عما إذا كانت الدول الأطرف، التي شاركت قلة قليلة منها في هذه المناقشة العامة، سيطلب منها على وجه التحديد تقديم مساهماتها بشأن مشروع التعليق العام.

46- الرئيس: ذكّر بإجراء اللجنة الاعتيادي قائلا ً إن مشروع التعليق العام سينشر بعد القراءة الأولى وإنه سيُطلب من جميع الأطراف المعنية، بما فيها الدول الأطراف، تقديم ملاحظات في هذا الصدد. كما سيكون بإمكان الأطراف المعنية تقديم مساهمات عفوية طوال المدة التي تستغرقها العملية. وستنشر اللجنة المساهمات التي تتلقاها لكنها قد تمتنع عن نشر بعضها إذا طُلب منها ذلك صراحة.

47- وبعد تبادل الآراء بشأن إمكانية دعوة هيئات أخرى من هيئات المعاهدات إلى تقديم ملاحظات في هذا الصدد وإمكانية إضفاء طابع مؤسسي على مسألة عقد مناقشة عامة قبل صياغة تعليقات عامة جديدة يشارك فيها السيد بن عاشور والسيد فلنترمان والسير نايجل رودلي والسيد والكر (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) والرئيس نفسه، خلص الرئيس من جهة إلى أن اللجنة لا تستبعد إمكانية طلب مساهمات مباشرة من هيئات تعاهدية أخرى لكنه سينتظر قبل البت في ذلك أن تطلعه الأمانة العامة على الممارسة المتبعة في لجان أخرى، ومن جهة أخرى إلى أن أعضاء اللجنة يؤيدون فكرة إضفاء طابع مؤسسي على مسألة عقد جلسة أو أكثر للمناقشة العامة قبل صياغة التعليقات العامة مستقبلا ً .

رُفعت الجلسة الساعة 55 / 17 .