الدورة التاسعة والخمسون

محضر موجز للجزء الأول (العلني)* من الجلسة 2623

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 1 نيسان/أبريل 2009 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد أيواساوا

المحتويات

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى ( تابع )

أساليب العمل ( تابع )

______ __

* يصدر المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) من الجلسة، باعتباره الوثيقة CCPR/C/SR.2623/Add.1 .

افتتحت الجلسة الساعة 20/15.

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى ( تابع )

أساليب العمل ( تابع ) (CCPR/C/95/R.5؛CCPR/C/95/5)

1 - الرئيس : قال إن اللجنة أولا بحاجة إلى أن تقرر ما إذا كانت تحتاج إلى شكل ما من أشكال التوجيه بشأن كيفية التعامل مع حالات التأخير التي لا مبرر لها في تقديم البلاغات. وإذا قررت اللجنة أنها بحاجة إلى ذلك، فسيجب عليها عندئذ أن تقرر ما إذا كان ينبغي إضافة فقرة فرعية إلى المادة 96 من نظامها الداخلي أم إضافة حاشية للفقرة 96 (ج) عوضا عن ذلك، وأن تثبت بالفعل ما إذا كان يحق لها قانونا إضافة فقرة فرعية إلى مواد النظام الداخلي.

2 - السيد ثيلين : قال إنه لا العهد ولا البروتوكول الاختياري يمنعان اللجنة من اعتماد مادة جديدة؛ وإن صلاحية اللجنة للقيام بذلك متأصلة في أهليتها لاعتماد أساليب ا لعمل. وأشار إلى أنه يفضل إضافة فقرة فرعية إلى المادة 96.

3 - السيدة ويدجوود : قالت إن إضافة حاشية أو مادة منفصلة لن يكون له أي تأثير بالنسبة لمن يتابعون عمل اللجنة. ووافقت على أن من صلاحيات اللجنة الأصيلة تعديل النظام الداخلي، ولكن القرار أمر تنظيمي داخلي بحت، ولا ينبغي إضاعة الوقت في مناقش ته . وأشارت إلى أن بإمكانها أن توافق على وضع حاشية، وإذا قررت اللجنة المضي قدما بالنص الذي اقترحه السير نايجل رودلي، فإن تعليقها في هذه الحالة هو أن اللغة فضفاضة بما يكفي ولا تدل على أن العوامل (أ) إلى (هـ) هي العوامل الوحيدة التي ينبغي أن توضع في الاعتبار عند تقرير ما إذا كانت هناك أم لا إساءة لاستخدام حق تقديم البلاغات.

4 - ا لسيد ريفاس بوسادا : قال إنه ينبغي للجنة محاولة تعيين حد زمني لتقديم البلاغات. وأشار إلى أن الممارسة لا تتسم حتى الآن بالاتساق وأنها تفتقر إلى الوضوح، الأمر الذي لا يعد مفيدا سواء للجنة أو لأصحاب البلاغات أو للدول الأطراف. ومن ثم يكون من المفيد قبل اتخاذ أي قرار بشأن الحد الزمني، أن تشير اللجنة بوضوح إلى كيفية الربط بين التأخر دون مبرر في تقديم البلاغات وإساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات. وتساءل بالمناسبة عما إذا كان أي عضو في اللجنة يؤيد إدراج حكم يتعلق ” بالاختصاص الزمني “ غير ذي صلة بإساءة استخدام هذا الحق.

5 - السيد أوفلاهير ت ي : قال إن العهد والبروتوكول الاختياري لا يتضمنان أي حكم بتقرير حد زمني لتقديم البلاغات. وكان القائمون بصياغة هذه الصكوك على وعي بوجود حدود زمنية في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على سبيل المثال، ولكنهم رفضوا إدراج حد زمني في البروتوكول الاختياري. وأوضح أنه ليست لديه قناعة راسخة بشأن ما إذا كان للجنة الصلاحية لإضافة مثل هذه المادة أم لا، ولكنه يعتقد ، ببساطة، أنه ليس من الحكمة فعل ذلك. وأشار إلى أن العهد والبروتوكول الاختياري ليسا معروفين على نطاق واسع عالميا، حتى بين القانونيين، ولا ينتظر أن يكون الناس على وعي بإجراءات تكون في عداد المسلمات في أماكن مثل أوروبا، حيث يعد وضع حد زمني أمرا أكثر معقولية. واستردك قائلا إنه يوافق على أن هناك حاجة لشكل ما من أشكال التوجيه بشأن الحالات التي عندها يمثل تأخير لا مبرر له في تقديم البلاغات إساءة استخدام لحق تقديم البلاغات. وقال إنه من ثم يؤكد مجددا دعمه لمقترح السير ن ا يجل رودلي بإضافة حاشية، الأمر الذي من شأنه مساعدة اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك أم لا إساءة استخدام.

6 - السيد فتح الله : قال إن تقرير حدود زمنية أو أية معايير أخرى يجب أن يتم في إطار النظام الداخلي. وتساءل عما إذا كان هناك أي اختلاف من الناحية القانونية بين إضافة مادة جديدة وإضافة حاشية لمادة قائمة. وقال إنه يرى أن كلا الأمرين يؤدي إلى نفس النتيجة ، لأن كليهما يعني تعديل النظام الداخلي. وذكر أن اللجنة قد اعتمدت النظام الداخلي، وبالتالي فإن لديها صلاحية تعديله. وطلب من الأمانة تقديم المزيد من التوضيح.

7 - الرئيس : قال إن المادة 3 من البروتوكول الاختياري تحدد ثلاثة أسس للجنة كي تعتبر البلاغ غير مقبول: البلاغات مغفلة المصدر، أو إساءة استخدام حق تقديم البلاغات، أو عدم التوافق مع أحكام العهد. ومضت المادة 5 قدما لتقدم أساسا إضافيا: عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. وأشار إلى أنه لا ت وجد أحكام محددة تتعلق بوضع حد زمني.

8 - السيد فتح الله : طلب توضيحا بشأن ما إذا كانت تمثل تعديلا أم لا إضافة حاشية جديدة للنظام الداخلي تتناول موضوع الحدود الزمنية.

9 - الرئيس : قال إنه يعتقد أن إضافة حاشية تمثل تعديلا .

10 - السيد عمر : قال إن اللجنة يمكن أن تنظر في صياغة تعليق عام يتناول الأحكام الموجودة في البروتوكول الاختياري بشأن إساءة استخدام حق تقديم البلاغات. وأوضح أنها بحاجة إلى أن تقرر ما إذا كانت ترغب في وضع حد زمني لا يمكن بعده تقديم البلاغات، إلا في حالات استثنائية. وإذا تقرر ذلك، فهناك مسائل أخرى تستحق النظر ، . بما في ذلك مسألة إدراج حكم بهذا المعنى في المادة 96، وماهية الحدود الزمنية وماهية الظروف الاستثنائية التي تستحق النظر. وذكر أنه ينبغي أن تنظر اللجنة أيضا في السبب الذي دعا إلى عدم تضمين البروتوكول الاختياري حدا زمنيا، وأنه ينبغي لها في هذا الصدد الرجوع إلى سجل ” الأعمال التحضيرية “ لإعداد البرتوكول.

11 - السير نايجل رودلي : قال إنه ليس لديه اعتراض من حيث المبدأ على إدراج مادة جديدة على أساس الصلاحيات الضمنية للجنة، آخذين في الاعتبار ما قد يسفر عنه الرجوع إلى سجل ” الأعمال التحضيرية “ بشأن هذه المسالة. إلا أن حقيقة أن العهد قد حدد في المادة 96 أسس عدم القبول، ولم يتناول مسألة وضع حد زمني، ينبغي أن تجعل اللجنة تفكر مليا قبل إضافة حكم من هذا النوع. وأضاف إنه في الحالات الوحيدة التي رفضت اللجنة عندها بلاغات لسبب التأخر في تقديمها، كان ذلك يرى كأساءة لاستخدام حق تقديم البلاغات. وذكر أن هذا قد يشير إلى أن اللجنة لم تكن في الماضي مستعدة لإضافة مادة جديدة منفصلة تتعلق ” بالاختصاص الزمني “. وينبغي للجنة أن ت ح رص على ألا يفهم أحد ضمنيا أن أي قرار بفرض حدود زمنية يكون قرارا تعسفيا بأي حال من الأحوال.

12 - ومضى قائلا إن هناك أيضا مسألة تتعلق بالأسلوب ينبغي النظر فيها. فجميع مواد النظام الداخلي تتسم بالوضوح الشديد ولا تترك مجالا للاجتهاد. ويتضمن النص الحالي للنظام حاشية واحدة فقط، تسمح للجنة بإعمال تقديرها فيما يتعلق بمبدأ العمل بتوافق الآراء، وهو الأمر الذي رغم أهميته لعمل اللجنة، لا يجوز أن يندرج بطبيعته في مادة واضحة. وذكر أنه بالإشارة إلى طلب السيد فتح الله إيضاحا بشأن الدلالة القانونية لاختيار إضافة مادة جديدة أو إضافة حاشية جديدة، ذكر أن أي مادة جديدة يجب أن تكون مادة واضحة، ولكن وجود حاشية يعني ببساطة تقديم مبادئ توجيهية للجنة لمساعدتها في تقرير ما تراه، مثلما يكون الحال إذا وافقت اللجنة على المقترح الوارد في الوثيقة CCPR/C/95/R.5. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب أن توضح صيغة تنص بوضوح على أن التأخير ليس الأساس الوحيد لإساءة استخدام حق تقديم البلاغ، وأن تدرج هذه الصيغة في النص كما هو قائم حاليا.

13 - واستطرد قائلا إنه يكون من المستصوب التوصل إلى اتفاق بشأن الاحتياج إلى شكل من أشكال التوجيه، بدلا من الاضطرار إلى مناقشة المسالة كل مرة تثار فيها، ولكن لا ينبغي أن يكون القرار متعجلا. وأضاف أنه بعد 30 عاما، لا ينبغي للجنة أن تقرر فجأة تطبيق تفسيرها للبروتوكول الاختياري دون الرجوع الكامل إلى المعلومات الأساسية التي انبنت عليها صياغته.

14 - السيدة ويدجوود : وافقت أن اللجنة ينبغي لها الرجوع إلى سجل ” الأعمال التحضيرية “، لترى ما إذا كانت تعطي أي إشارة بوجود رأي بشأن مسألة الحدود الزمنية. وأشارت إلى أنه إذا كان الأمر كذلك، يجب أخذ هذ الرأي في الاعتبار.

15 - السيد ثيلين : قال إن المسألة تتعلق بما إذا كانت للجنة صلاحية تغيير مواد نظامها الداخلي، أم أن المادة 3 من البروتوكول الاختياري تمنعها فعلا من إضافة أي شيء إلى المادة 96 من النظام.

16 - واستدرك قائلا إنه لا يزال يؤيد مقترح اسيد شيرر بإضافة نص إلى المادة 96. وإذا لم يكن هذا المقترح مقبولا، ربما أمكن للجنة اتباع مقترح السيد عمر بصياغة تعليق عام، بدلا من إضافة حاشية للمواد.

17 - السيد عمر : قال إن مسألة ما إذا كان سيجري وضع قاعدة أم لا بشأن الحدود الزمنية ومسألة ما إذا كان سيجري أم لا صياغة تعليق عام على حالات إساءة استخدام حق تقديم البلاغات، مسألتان لا تستبعد إحداهما الأخرى.

18 - السيد أوفلاهيرتي : قال إنه غير معني في المقام الأول بالمسألة الفنية ، مسألة ما إذا كانت المواد يمكن أو ينبغي تغييرها أو ما إذا كان ينبغي للجنة صياغة تعليق عام. وأشار إلى أن المسألة الهامة هي ما إذا كانت اللجنة سوف تفرض حدا زمنيا على تقديم البلاغات في إطار البروتوكول الاختياري . وأعرب عن اتفاقه مع السير نايج ل رودلي في أنه سوف يكون من المفيد تأخير هذا القرار، أو الاقتصار على اتخاذ قرار مؤقت، بما أنه يجب أخذ سج ل ” الأعمال التحضيرية “ في الاعتبار، مثلما أشارت السيدة ودجوود أيضا. وأضاف أنه قد يكون من المفيد أيضا معرفة آراء الدول الأطراف بشأن هذه المسألة. وذكر أنه لا ينبغي اتخاذ أي قرار بشأن الحدود الزمنية في هذه الجلسة.

19 - الرئيس : قال إنه لا ينوي طرح موضوع اتخاذ قرار في هذه الجلسة. وبدلا من ذلك، ينبغي للجنة مواصلة مناقشتها بشأن هذه المسألة. و يصير السؤال هو كيف ية ا لتعبير عن المطلوب . وأشار إلى أن الأعضاء يبدو أنهم متفقون على أن هناك حاجة لشكل من أشكال التوجيه من خلال تعليق عام أو إدخال تعديل على النظام الداخلي - سواء أكان ذلك من خلال مقترح السيد شيرر بإحداث إضافة إلى المادة 96 أو من خلال حاشية. وذكر أن المكتب بحاجة إلى مناقشة كيفية الاستمرار.

20 - السيد عمر : قال إنه لا توجد حاجة لإشراك المكتب، ف دوره الأساسي هو دعم الرئيس، فضلا عن أن اللجنة تناقش المسألة بالفعل.

21 - السيد أوفلاهيرتي : قال إن السير نايجل رودلي يعكف بالفعل على دراسة هذه المسألة، ومن ثم فبإمكان اللجنة أن تطلب منه، إن رغب في ذلك، استعراض جميع الخيارات واضعا في اعتباره المناقشات وأي توجيهات يمكن استفاؤها من البحث في سجل ” الأعمال التحضيرية “، وتقديم استنتاجاته إلى اللجنة في دورتها القادمة. وبإمكان السير نايجل إما تقديم مجموعة من الخيارات أو صياغة مقترح واضح واحد .

22 - السيد ثيلين : قال إنه يؤيد تماما مقترح السيد أوفلاه ي رتي.

23 - السيد عمر : قال إن أي حل عملي يكون موضع ترحيب. وأشار إلى أن اللجنة مع ذلك لديها بالفعل النص الذي قدمه السيد شيرر ولديها مقترح من أحد أعضاء اللجنة. وأضاف أنه جرت مناقشات كثيرة، وهو يفضل أن تستمر اللجنة في بحث هذه المسألة. وإذا كانت اللجنة تريد مقترحات أخرى، فسيكون على استعداد للتقدم بمقترح.

24 - السير نايجل رودلي : قال إنه ليس على استعداد للإعراب عن رأي في الموضوع: فالأمر متروك تماما للجنة كي تقرر ما تراه. إلا أنه يريد أن يوضح أن المقترح الذي قدمه إلى اللجنة في جلستها 2621، الوارد في الوثيقة CCPR/95/R.5، لم يكن مجرد مقترح من أحد أعضاء اللجنة، ولكنه مقترح أعد بناء على طلب المكتب.

25 - السيد فتح الله : قال إن بإمكان أي عضو دون استثناء أن يقدم مقترحات بشأن أية مسألة. ويمكن مناقشة مختلف المقترحات بشأن المسألة موضع المناقشة على نحو مواز في الدورة القادمة للجنة.

26 - السيد اوفلاهيرتي : قال إنه لا ينبغي أن يظل مقترح السيد شيرر مطروحا للمناقشة، ما لم تتخذ اللجنة قرارا رسميا بعكس ذلك. وحسبما يتذكر، فقد اعترف السيد شيرر نفسه بأن مقترحه هذا لم يحظ بدعم كاف في اللجنة. وأشار إلى أن وجود مقترحات متعددة هو أمر من شأنه أن يعقد المسائل ويديم النقاش، ليس إلا.

27 - ا ل سيد ثيلين : قال إنه لا يستطيع أن يستشف من محاضر المناقشات السابقة بشأن هذه المسألة أن مقترح السيد شيرر لم يعد ممكنا النظر فيه.

28 - السيد ريفاس بوسادا : قال إن السيد شيرر لم يسحب مقترحه، ولكنه ببساطة أشار إلى عدم وجود توافق آراء واقترح أن تتواصل ال مناقشة. واستطرد قائلا إن السيد شيرر نفسه قد قال، بوصفه رئيسا ل لجلسة التي جرت مناقشة هذه المسألة فيها، إن إجراء مزيد من المناقشات لم يكن ممكنا في ذلك الحين نظرا لتأخر الوقت، واقترح تأجيل المسألة حتى الجلسة التالية .

29 - الرئيس : قال إن تصوره كان أيضا وجود بعض التأييد لم قترح السيد شيرر. وأضاف أنه يرحب بمقترحات الأعضاء الآخرين.

30 - السيد أوفلاه ي رتي : قال إنه بعد أن قرأ المحضر الموجز للجلسة المذكورة منذ قليل، يعرب عن رغبته في تصحيح ما قاله سابقا . وأضاف أن باب مناقشة مقترح السيد شيرر لم يغلق رسميا.

31 - السير نايجل رودلي : قدم ورقته بوصفه مقررا لمتابعة الملاحظات الختامية المعنونة ’’مقترحات لتعزيز إجراءات المتابعة “ (CCPR/C/95/5)، فقال إنه يأسف لتوفرها باللغة ال إ نكليزية دون غيرها .

32 - و أضاف أن الفقرات الـ 32 الأولى تقدم معلومات أساسية عما تقوم به اللجان الأخرى واللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بتقييم الردود. وثمة مقترحات في الفقرة 24 وما يليها مطروحة أمام اللجنة للنظر فيها . و أضاف قائلا إنه ليس هناك توصية باعتماد ا لم قترح الأول بما مؤداه أن تطبق إجراءات المتابعة على جميع التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية، باعتبار أن ذلك يكون أمرا صعبا على أي مقرر خاص. ولا تطبق أي من اللجان الأخرى إجراءات المتابعة على الملاحظات الختامية كافة ؛ ونظرا لقلة الموارد المتاحة يكون من الصعب جدا على أي شخص استعراض الردود ل متابعة جميع الملاحظات الختامية. وبناء على ذلك، ينبغي التقيد بالممارسة التي تتبعها اللجان الأخرى، ولا ينبغي التعامل إلا مع الفقرتين أو الثلاث أو الأربع فقرات التي ي تم اختيارها من أجل الرد عليها . وينبغي ألا يغيب عن الذهن أن أحد العوامل في اختيار الفقرات هو أهمية المسألة أو المسائل المطروحة.

33 - وينص المقترح 2 في الفقرة 25 على أن تكون اللجنة أكثر منهجية في قراراتها طلب إجراء مشاورات مع دولة طرف . ويمكن أن يكون أحد النُهج طلب الدخول في مشاورات في حال عدم وجود رد في غضون دورتين من الموعد المحدد للرد . وقبل ذلك، يمكن إرسال رسائل تذكيرية.

34 - واستطرد قائلا إن الفقرة 26 تناقش السبل الممكنة لتقييم ردود الدول الأطراف، دون استعمال المصطلحات الوصفية المستخدمة حاليا : ’’كامل‘‘ أو ’’غي ر كامل‘‘ أ و ” كامل جزئيا‘‘. والفئات المقترحة قريبة جدا من تلك التي يستخدمه ا المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا . ويمكن أن تفصّل عبارة ’’توصية لم تنفذ‘‘ بإضافة إحدى العبارتين ’’مع إبداء الأسباب‘‘ و ’’دون إبداء الأسباب‘‘. و تمثل هذه الفئات مقترحات مفتوحة للنقاش.

35 - وتتعلق الفقرة 27 بما إذا كانت رسائل المقرر الخاص إلى الدول الأطراف يمكن أن تنشر على ال إ نترنت لإ طلاع العموم عليها كما هو الأمر بالنسبة لردود الدول الأطراف والمعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وتقارير المتابعة. وأضاف قوله إن هذه الرسائل هي الوثائق الوحيدة غير المتاحة على ال إ نترنت الآن، ونظرا لأنها تقدم توجيها هاما بشأن المعلومات التي ترى اللجنة أن الدول الأطراف يمكن أن توفرها بصورة مناسبة ، فربما ينبغي إتاحتها أيضا على ال إ نترنت.

36 - وتثير الفقرة 28 إمكانية القيام بزيارات إلى الدول الأطراف لمناقشة المسائل الناشئة عن توصيات المتابعة ذات الصلة. وتتطلب هذه الزيارات بالطبع دعوات وتخصيص موارد من مفوضية حقوق الإنسان.

37 - السيدة ويدجوود : أشارت إلى الفقرة 24، فقالت إن المتابعة تُطلب في المسائل الملحة وفي المهام التي يمكن للدولة الطرف أن تنجزها في غضون سنة. ومع ذلك، قد تكون هناك مسائل خطيرة للغاية تحتاج إلى إصلاح مؤسسي لا يمكن إنجازه في سنة، أو ملح للغاية من وجهة النظر الأخلاقية ، أو هام لحسن الأداء بما يتفق وا لعهد. ويمكن إثارة هذه المسائل في اجتماعات مع ممثلين وطنيين. و قالت إن رأي السير نايجل يكون مفيدا في هذا الصدد.

38 - السيد ريفاس بوسادا : شدد على أهمية إحراز تقدم بشأن إعادة تعريف مسألة متابعة الملاحظات الختامية. و قال إ ن اللغة المقترحة لتقييم المعلومات المقدمة من الدول الأطراف مقبولة، رغم أن الخبرة المستقبلية يمكن أن تظهر وجود حاجة إلى تغييرات أخرى.

39 - ويمكن للطلبات الموجهة إلى الدول الأطراف لتقديم معلومات فيما يتعلق بالملاحظات الختامية أن تتعارض مع التركيز على الجوانب ذات الأولوية . ورغم أنه قد يكون هناك حالات استثنائية حيث ينبغي للجنة ألا تحد نفسها بالمسائل الثلاث أو الأربع الاعتيادية، فإن تقديم عدد كبير جداً من الطلبات يمكن أن يتعارض مع الاتجاه نحو التماس معلومات أكثر تحديدا وذات صلة أكبر ، من الدول الأطراف .

40 - السيد أوفلاه ي رتي : أشار إلى وجود اتفاق عام في الدورة السابقة على ضرورة ا تباع نهج جديد في ترتيب الملاحظات الختامية.

41 - و تساءل، في إشارة إلى الفقرة 26 من الورقة التي قدمها السير نايجل ، عن مدى إمكانية إدخال عنصر أو قياس نوعي في التقييم، وعما إذا كان السير نايجل قد فكّر بمدى إمكانية استخدام مصادر متنوعة ، مثل المواد المقدمة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية، مع إتاحة المجال للاستفادة من ا لقدرات والموارد المتاحة .

42 - وربما ينبغي إدراج المواد المشار إليها في الفقرة 27 في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة، حيث يمكن أن تكون أكثر فعالية كأدوات لإحراج الدول.

43 - واستطرد قائلا إن ممارس ات اللجان الأخرى فيما يتعلق بزيارات المتابعة مرتجلة ولا تشكل كلا متكاملا، وتتوقف على عوامل من قبيل الموارد وقدرة الأعضاء على الحضور. ولن تتمكن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على الأرجح من القيام بأفضل من ذلك. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان السير نايجل قد فكّر بالطريقة التي يمكن للجنة العمل وفقها مع المكاتب الميدانية التابعة لمفوضية حقوق الإنسان لمعالجة مسألة المتابعة. وينبغي ل أي قائمة جديدة بالمسائل أن ترتبط ارتباطا صريحا بالملاحظات الختامية السابقة وأن تأخذها بالاعتبار. وأخيرا، إذا كان لدى السير نايجل أية مقترحات بشأن كيفية ربط المتابعة مع الاستعراض الدوري الشامل، فستكون تعليقاته على هذا الموضوع موضع ترحيب. وكثيرا ما يستشهد بالملاحظات الختامية في الاستعراضات الدورية الشاملة. وربما يمكن للجنة وضع سياسة مدروسة بدرجة أكبر في هذا الصدد يمكن أن ينتهجها المقرر الخاص لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية. ويمكن للمقررين الخاصين المكلفين بمتابعة جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات أن يجتمعوا مع مكتب مجلس حقوق الإنسان بصورة منتظمة لضمان أن يعالج المجلس النتائج التي تتوصل إليها الهيئات المنشأة بمعاهدات بصورة مناسب ة و متسقة .

44- السير نايجل رودلي : قال إن التوصية بقصر طلب معلومات المتابعة على الفقرات المختارة لا يعني بالضرورة أنه ليس هناك عنصر أولوية أيضا. وكثيرا ما تذكر محاكمة المسؤولين عن التعذيب في فقرة متابعة، حتى وإن كان من الواضح أن المحاكمة لن تجري في غضون سنة؛ أما المقصود فهو تحديد خطوات باتجاه نشاط ما في هذا المجال.

45 - وأضاف قوله إن معايير اختيار المسائل يمكن أن تتغير، كما أشار السيد أوفلاه ي رتي، وهذا ما يترتب عليه آثار هامة. وعلاوة على ذلك، تستجيب الدول في بعض الأحيان لمسائل أخرى غير تلك التي جرى اختيارها ، فتصبح هذه المسائل عندئذ مسائل مناسبة يمكن أن يتابعها المقرر الخاص. و إذا تواصل مقرر خاص ذو موارد حسنة مع السلطات بطريقة أكثر إلحاحا، فيمكن لعملية الحوار أن تتجاوز التوصيات. ولكن ّ عملية المتابعة ينبغي أن تظل منصبة على الفقرات المختارة، على الأقل من الناحية الرسمية .

46 - ويفترض أن ي َِِ رد العنصر النوعي ضمنيا في المعايير في (أ) و (ب) من الفقرة 26. والطريقة الوحيدة لتحديد ما إذا كان رد ما مرضيا يمكن أن تقوم على أساس كل المعلومات المتاحة وقت وصول الرد ، ومنها المعلومات المتعلقة ب المسألة ذات الصلة الواردة من المنظمات غير الحكومية. والتقييم الموضوعي هام جدا بالفعل، وتهدف اللغة المستخدمة إلى إبراز العنصر النوعي .

47 - وقال إن إدراج الرسائل في التقرير السنوي مرغوب من حيث المبدأ، رغم أنه قد ي ؤدي إلى مشاكل فيما يتعلق بتوازن التقارير وطولها. وإشراك المكاتب الميدانية التابعة لمفوضية حقوق الإنسان فكرة جيدة ويمكن أن ي ذكر في توصية بشأن الزيارات، فيما إذا تم اعتماد هذه التوصية.

48 - و كخطوة أولى في إيجاد صلة مع الاستعراض الدوري الشامل، يجب على الأمانة أن تنقل المعلومات الضرورية إلى الجهات الفاعلة ذات الصلة. وقال المتكلم إن قرار مجلس حقوق الإنسان 5 (1) أشار إلى مصنف من 10 صفحات من المعلومات المستقاة من تقارير الهيئات المنشأة بموجب معاهدات و من الإجراءات الخاصة. وربما يمكن للأمانة أن تقدم توضيحات بشأن ما إذا كان يمكن أم لا أن تدرج معلومات المتابعة في هذا المصنف.

49 - و أضاف قائلا إنه يجب أن تتوخى اللجنة الحذر بشأن السعي لتقديم مدخلات في سياق سياسي ما ، ف هذا ليس دورها بالضرورة، رغم أنه من المرغوب فيه أن يكون عمل اللجنة في متناول جميع المهتمين قدر الإمكان . ويتوقع أن تؤدي الأمانة الدور الأساسي في إتاحة عمل اللجنة القطري في ا لمراحل المختلفة من عملية الاستعراض الدوري الشامل.

50 - السيدة بروفيز (أمينة اللجنة) : قالت إن المصنف الذي أشار إليه السير نايجل يتضمن إشارة إلى المتابعة. والفرق بين مختلف الهيئات المنشأة بموجب معاهدات هو إعلان الرسائل التي توجه إلى الدول الأطراف أو عدم إعلانها. وعند إعلانها، تكون المواد الأساسية التي ي ُ ستند إليها في إعداد المصنف أكثر اكتمالا. وفيما يتعلق بالتعاون مع المكاتب الميدانية التابعة لمفوضية حقوق الإنسان، يمكن للأمانة الاتصال ب الوحدات ذات الصلة داخل مفوضية حقوق الإنسان وتقديم التقارير إلى اللجنة في دورتها التالية.

51 - السيد فتح الله : سأل عما إذا كانت الفئات الخمس لتقييم المعلومات التي تقدمها الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة 26 تطبق فقط على معلومات المتابعة المقدمة في غضون سنة، أم أنه يمكن أن ت طبق أيضا على المعلومات المقدمة في التقرير اللاحق.

52 - الرئيس : قال إن المقترح ينص على تطبيق المعايير على فقرات المتابعة فقط.

53 - السيد فتح الله : قال إن النظام الداخلي لا يميز بين المتابعة في غضون سنة والمتابعة في التقرير اللاحق. ويعتبر الاثنان متابعة، رغم أن معلومات المتابعة التي تقدم في غضون سنة لها أولوية أعلى من المعلومات التي تدرج في التقرير اللاحق. ويبدو من القاعدة 71 أن المعايير الواردة في الفقرة 26 يمكن أن تنطبق على نوعي المتابعة كليهما.

54 - السيدة بروفيز (أمينة اللجنة) : قالت إن المعايير المقترحة في الفقرة 26 تهدف إلى تعزيز الجانب النوعي للتقييم الذي يقدمه المقرر الخاص لدى ورود تقرير المتابعة. ويشكل تقييم التقرير الأولي أو الدوري للدولة الطرف موضوعا لمجموعة الملاحظات الختامية ككل. وأضاف أن الملاحظات الختامية تتضمن دائما مقدمة مع تعليقات على المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف في التقرير نفسه، وفي الردود الخطية على قائمة المسائل ، وفي المعلومات المقدمة شفويا أثناء الحوار من حيث كونها مرضية أم غير مرضية.

55 - السيد فتح الله : تساءل عن الحالة التي يكون فيها جزء من التقرير الدوري يتضمن معلومات متابعة، ف هل ستطبق اللجنة المعايير الواردة في الفقرة 26 على ذلك الجزء.

56 - السير نايجل رودلي : قال إنه ما أن تقدم دولة ما تقريرا دوريا جديدا، فإن رد اللجنة يقدم في ملاحظاتها الختامية الجديدة على ذلك التقرير، بما في ذلك ردها على أية معلومات مقدمة للمتابعة. ويقوم المقرر الخاص عندئذ بمتابعة الملاحظات الختامية الجديدة، حتى يحين موعد تقديم التقرير الدوري التالي. وقال إن هذا هو ما دعاه إلى اقتراح قاعدة تقوم اللجنة بموجبها بتذكير الدول الأطراف عندما تتأخر تقاريرها عن مواعيد تقديمها، حيث ليس ثمة دور للمقرر الخاص بعد ذلك.

57 - السيدة ودجوود : قالت إن أي تقدم تحرزه الدولة بشأن الملاحظات الختامية السابقة ينبغي بالتأكيد الإقرار به في التعليقات الإيجابية التي ترد في الملاحظات الختامية الجديدة. ويمكن لهذا الإقرار أن يشكل حافزا للدولة لإحراز مثل هذا التقدم.

58 - وأضافت قائلة إنه ينبغي إيلاء اهتمام أكبر للدول التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية لوقت طويل أو التي لم تقدم تقارير قط، ويستحسن أن يكون ذلك بإدراج دولة أو اثنتين من تلك الدول في برنامج عمل كل دورة. وإذا تأخر تقرير أولي كثيرا، فيبدو من غير المحتمل أن يقدم التقرير الثاني في الوقت المناسب. وعلى أية حال، فإن متابعة أية مسائل ذات أولوية عالية تتوقف فعلا عندما تبعث اللجنة برسالة تخبر فيها عن استحقاق التقرير التالي. وقد يحدث تأخير طويل آخر قبل تقديم التقرير التالي ولا تقدم في غضون ذلك معلومات إضافية عن المسائل الملحة المشار إليها في الملاحظات الختامية الأولى. ويبدو من غير المناسب أن يؤدي مجرد انقضاء الموعد النهائي الثاني لتقديم التقارير إلى إعفاء الدولة من المتابعة الإضافية في الفترة التي تسبق تقديم التقرير الثاني.

59 - السير نايجل رودلي : قال إنه يقبل النقاط التي أثارتها السيدة ودجوود. وعلى الرغم من أن تحديد مضمون الملاحظات الختامية للجنة على التقرير اللاحق ليس من وظائف عملية المتابعة، فإن من المهم أن تكون هناك آلية يمكن من خلالها للجنة أن تنظر في تعاون الدولة الطرف مع إجراءات المتابعة لمعرفة ما إذا كان الإقرار بهذا التعاون مستحقا.

60 - وقال إنه يبدو من غير المناسب للجنة تقويض التزام الدولة الطرف بتقديم التقارير من خلال تشجيعها على التركيز على طائفة صغيرة من المسائل الواردة في الملاحظات الختامية السابقة. ولكنه لا يود أن يتخلى عن هذا المطلب كليا.

61 - السيد أوفلاهيرتي : قال إنه عندما تناقش اللجنة ورقات ما، لا يصير استكمال هذه الورقات دائما من أجل التعبير عن المناقشة. وقال إن ثمة مقترحات بشأن الورقة التي تجري مناقشتها حاليا، وإنه ينبغي إدراج الورقات التي وافق عليها السير نايجل رودلي في الوثيقة الختامية بحيث توفر ولاية لخلفه يستطيع البناء عليها.

62 - الرئيس : اعتبر أن اللجنة وافقت على هذا المقترح.

63 - وقد اتفق على ذلك .

64 - الرئيس : سأل عما إذا كان ينبغي أن تتاح الوثيقة لإطلاع الجمهور أم أن ينبغي توزيعها في شكلها المقيد الحالي.

65 - السير نايجل رودلي : قال إنه ينبغي لأي نص يكون موضوع مناقشة علنية أن يكون في متناول الجمهور، حتى ولو كان ذلك من أجل الوضوح فحسب.

66 - السيد أوفلاهيرتي : قال إن الدول الأطراف تحتاج إلى إبلاغها بأية تغييرات في إجراءات المتابعة، ولذلك ينبغي إتاحة صيغة ما من الوثيقة للجمهور. وربما يمكن إدراجها في التقرير السنوي، في الفصل المتعلق بأساليب العمل.

67 - الرئيس : سأل عما إذا كانت الوثيقة بأكملها ستنشر أم جزؤها الأخير الذي يتضمن مقترحات فقط.

68 - السيد أوفلاهيرتي : قال إنه ينبغي أن تدرج المقترحات الواردة في نهاية الورقة في الفصل المتعلق بأساليب العمل في التقرير السنوي.

69 - السيدة ويدجوود : قالت إنه يمكن نشر كامل الورقة، لأنه سيكون من المفيد توفير سياق للمناقشات المستقبلية مع اللجان الأخرى ومع المنظمات غير الحكومية.

70 - السير نايجل رودلي : قال إنه يوافق على ضرورة نشر الورقة للجمهور لأن ذلك سيساعد على إيجاد فهم لعمل الهيئات المنشأة بمعاهدات ككل. وينبغي أن يتضمن التقرير السنوي النسخة المعدلة من المقترحات التي تنبثق عن المناقشة الجارية حاليا.

71 - السيد بيريز سانشيز - سيرو : قال إنه ينبغي أن يطلب من الممثل الدائم للدولة الطرف في نيويورك أو في جنيف الاجتماع مع المقرر الخاص، بعد عام من تقديم أي تقرير، للحديث عن النقاط الأساسية الثلاث أو الأربع من التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية. وضمانا لموافاة اللجنة برد في الوقت المناسب، يكون هذا الإجراء أكثر فعالية بكثير من بعث رسالة رسمية إلى الدولة.

72 - السيدة ويدجوود : قالت إنها تفترض أن بإمكان المقرر الخاص إدراج توصية السيد بيريز سانشيز - سيرو ضمن تعديلاته. وقد يكون من المفيد للجنة أن تعرب عن الأمل في أن يخصص الممثلون الدائمون وقتا للاجتماع مع المقرر الخاص للجنة لمناقشة المسائل الأكثر إلحاحا.

73 - السير نايجل رودلي : قال إن من شأن المشاورات المشار إليها في الفقرة 25 من المقترحات أن تخدم هذا الغرض. والسؤال المطروح هو في أي مرحلة ينبغي أن تجري المشاورات. وفي الوقت الحالي، يطلب من الدول الأطراف الرد في غضون سنة، وبعد ذلك توجه لها رسالة تذكير. وعموما، تنزع اللجنة إلى عدم دفع الدول الأطراف لتسريع العملية، ولكن الواضح من المناقشة الحالية أن المشاورات ينبغي أن تبدأ عاجلا وليس آجلا.

74 - وأضاف قائلا إنه ربما يمكن منحه هو قدرا من المرونة لمناقشة الترتيبات الإدارية مع الأمانة. فعلى سبيل المثال، يمكن إرسال رسالة متابعة لتذكير الدولة الطرف بأن ردها يكون مستحقا في غضون عدد محدد من الشهور، ثم يُطلب عقد مشاورات بعد انقضاء فترة معينة من الزمن. وإذا ورد رد من دون طلب مشاورات، فيمكن عقدها إذا كان ذلك ضروريا، وهذا يتوقف على الرد الوارد. وأضاف أنه اقترح سابقا أن يكون على اللجنة الانتظار لدورتين قبل طلب إجراء مشاورات مع الدولة الطرف، ولكنه يفضل حاليا طلب إجراء مشاورات إذا لم تردّ الدولة الطرف بعد دورة واحدة.

75 - الرئيس : قال إنه يعتبر أن اللجنة وافقت على المقترح الداعي إلى إدراج المقترحات المعدلة في التقرير السنوي وتوزيع الوثيقة CCPR/C/95/5 باعتبارها وثيقة عامة.

76 - وقد اتفق على ذلك .

77 - الرئيس : قال إنه قرر عدم تقديم موجز الرئيس بعد دراسة التقرير الدوري للدولة الطرف لأنه كان لبعض الدول الأطراف انطباع خاطئ بأن موجز الرئيس يشكل موجزا للملاحظات الختامية التي يُعتزم إصدارها في وقت لاحق.

78 - وفي الدورة الحالية، لم يقدم الوفد السويدي موجزا شفويا لردوده، لكنه قدم ردودا خطية في وقت مبكر وأتيحت الوثيقة مترجمة. وقال إن هذه الممارسة توفر الوقت، غير أنه يدرك أنها لا تحظى بموافقة من جميع أعضاء اللجنة.

79 - السيد ثلين : قال إنه يؤيد موقف الرئيس. وأضاف أن تكرار أي وفد لما هو متاح بالفعل في شكل مكتوب يكون هدرا لوقت اللجنة.

80 - السيدة ويدجوود : قالت إنه بينما ينبغي للوفود ألا تقرأ النص الكامل لأجوبتها الخطية، فإن تقديم موجز شفوي يكون مفيدا جدا، خاصة في حال نجاح اللجنة في جعل مداولات دوراتها متاحة بصورة أكبر للجمهور. ومن شأن تقديم موجز النقاط الرئيسية أن يشرح الموقف لممثلي المنظمات غير الحكومية ولغيرهم من الأفراد المهتمين الحاضرين في القاعة الذين لم يتلقوا الأجوبة الخطية مسبقا. وثمة حل آخر يتمثل في إتاحة الردود الخطية مسبقا في موقع اللجنة على الإنترنت. غير أنه في حال البث الصوتي الرقمي الذي من شأنه أن يفتح الاجتماعات لفائدة جمهور أكبر بكثير، قد يكون من المفيد تقديم موجز شفوي أيضا. وفي حالة الوفد السويدي، أدت المقدمة الطويلة إلى إتاحة وقت أقل للإجابة على الأسئلة.

81 - السيد أوفلاهيرتي : قال إنه يوافق على أن الردود الشفوية تكون غير ضرورية عندما تقدم ردود خطية وتتاح كوثائق عامة. ويوفر البيان الافتتاحي للوفد أيضا فرصة لتغطية المسائل الرئيسية. وينبغي تذكير أعضاء الوفود أيضا أن ردودهم على الأسئلة التي تطرح في القاعة ينبغي أن تكون دقيقة وموجزة.

82 - وثمة مبعث قلق آخر يتمثل في تحقيق التوازن بين الجزأين الأول والثاني من مناقشة قائمة المسائل المتعلقة بتقرير الدولة الطرف. ورغم أن المسائل التي يغطيها الجزء الثاني هي على نفس القدر من الأهمية، لا يوجد وقت كاف دائما لإعطائها الاهتمام الذي يلزمها. وقال إنه يتعين معالجة هذه المسألة بطريقة ما، ربما من خلال توجيه الرئيس للحوار.

83 - السير نايجل رودلي : قال إنه يفهم أن ثمة وجهة نظر واحدة تقول إن من الأفضل للدولة الطرف تقديم عرض. غير أنه يمكن لهذه الممارسة أن ترسل إشارة خاطئة، باعتبار أن الهدف الإجمالي من تقديم ردود خطية في وقت مناسب يسمح بترجمتها هو اختصار الإجراءات. ومن الصعب بالفعل استكمال المناقشة خلال جلستين. وينبغي تشجيع الدول الأطراف على أن تحذو حذو الوفد السويدي، الذي أدلى ببيان استهلالي غطى النقاط الرئيسية.

84 - السيدة ويدجوود : اقترحت، وأيدها في ذلك السيد أوفلاهيرتي، أنه ينبغي السماح لمجموعة فرقة العمل بترتيب قوائم المسائل حسب الأولوية.

85 - السيد ريفاس بوسادا : قال إن اللجنة قد تحتاج إلى إعادة تقييم قواعدها المتعلقة بفرق العمل وبالحوارات مع الوفود. وقد يكون من الأفضل عدم التسرع في وضع القواعد واللوائح لمشاركة الدول في حوار تعاوني مع اللجنة. ويلزم وجود بعض المعايير، ولكن ينبغي للجنة ألا تبالغ في ذلك.

86 - وبصورة مثالية، ينبغي أن يكون العرض الأولي للدولة عبارة عن مقدمة مختصرة وليس موجزا لإجاباتها على الأسئلة. ويتعين على الرئيس تقديم توصية بهذا الشأن مسبقا بصورة متحفظة جدا. وقال إنه ينبغي تذكير الدول الأطراف أيضا بأن قراءة نصوص الردود الخطية المتاحة سلفا ضمن وثائق يكون هدرا للوقت. وتكون هناك فرصة بالطبع للعروض الشفوية للرد على شواغل اللجنة.

87 - الرئيس : قال إن اللجنة ستعود إلى هذه المسألة في مرحلة لاحقة إلى جانب غيرها من المسائل المتعلقة بالنظر في تقارير الدول الأطراف.

88 - السيدة ماجودينا : حذرت من التسرع في اعتماد قاعدة بشأن ترتيب قوائم المسائل حسب الأولوية، الأمر الذي يمكن أن يعطي انطباعا بأن أحكاما معينة من العهد قد أخرت إلى النهاية كونها أقل أهمية.

89 - السيدة ويدجوود : قالت إنه ينبغي منح فرق العمل صلاحية ترتيب قائمة المسائل وفق ما تراه، وعلى أساس كل حالة بعينها، دون وضع قاعدة قاطعة من أي نوع.

انتهى الجزء العلني من الاجتماع الساعة 30/17 .