الأمم المتحدة

CRC/C/PHL/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

26 October 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للفلبين *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للفلبين ( ) في جلستيها 2652 و 2653 ( ) ، المعقودتين في 13 و 14 أيلول/سبتمبر 2022 ، واعتمدت، في جلستها 2668 المعقودة في 23 أيلول/سبتمبر 2022 ، هذه الملاحظات الختامية.

2 - وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية في عام 2022 ، والاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال في عام 2016 ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2012 ، وبتصديقها على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية في عام 2011 ، وباعتمادها قوانين شتى تتعلق بحماية الطفل، بما فيها أحكام ترفع سن الاعتداء الجنسي على قاصر إلى 16 عاما ً وتحظر الاستغلال والاعتداء الجنسيين عبر الإنترنت، والقانون الموسع لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2022 (القانون الجمهوري رقم 1186 2 ).

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتصلة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الحق في الحياة والبقاء والنمو (الفقرة 17 )؛ وتسجيل المواليد، والاسم والجنسية (الفقرة 20 )؛ والعنف ضد الأطفال (الفقرة 23 )؛ والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 26 )؛ والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 30 )؛ والتعليم (الفقرة 3 5 ).

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحثها على تمكين الأطفال من المشاركة المجدية في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

6 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل الإنفاذ الفعال لقانون الحماية الخاصة للأطفال من الإيذاء والاستغلال والتمييز (القانون الجمهوري رقم 761 0) وغيره من التشريعات المرتبطة بالأطفال، وإلى مواءمة تشريعاتها تماما ً مع الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، بطرق منها التعجيل باعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بمنع حمل المراهقات، وحظر التمييز والعقوبة البدنية، وتشجيع التنشئة الإيجابية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7 - إن اللجنة، إذ ترحب باعتماد خطة العمل الوطنية الثالثة من أجل الطفل (2017-202 2) لتنفيذ الإطار الاستراتيجي الوطني لوضع الخطة من أجل الطفل (2000-2025 )، توصي الدولة الطرف بتدعيم تنسيق الخطة ورصدها وتقييمها وتخصيص الموارد لها قصد التخفيف من مواطن الضعف المحددة وضمان تنفيذها بفعالية على جميع المستويات، بما في ذلك محليا ً ، واعتماد خطة عمل وطنية للمتابعة عند انتهائها.

التنسيق

8 - إن اللجنة، إذ تحيط علما ً بالمبادرة الرامية إلى تحويل مجلس رعاية الأطفال إلى اللجنة الفلبينية المعنية بالطفل، التابعة لمكتب الرئيس، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان تمتع اللجنة الفلبينية المعنية بالطفل بسلطة قوية وموارد كافية وولاية واضحة لتنسيق جميع الأنشطة المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) معالجة مسألة الولايات المتداخلة للمجالس المشتركة بين الوكالات؛

(ج) تدعيم تغطية المجالس واللجان الفرعية المحلية والإقليمية لحماية الأطفال وتشغيلها بفعالية.

تخصيص الموارد

9 - تحيط اللجنة علما ً بالزيادة في مخصصات الميزانية المتصلة بالطفل وإنشاء نظام رصد الميزانية للأطفال، لكنها تذكّر بتعليقها العام رقم 19(201 6) وتحث الدولة الطرف على الآتي:

(أ) إدماج منظور لحقوق الطفل عند إعداد الميزانية عن طريق ضمان عمليات ميزنة شفافة وتشاركية تكون في متناول الأطفال وجميع الأطراف المعنية، وإنشاء نظام تتبّع لتقييم تخصيص الموارد، وضمان حماية هذه الميزانيات في أوقات الأزمات أو الكوارث أو الطوارئ الوطنية؛

(ب) تدعيم الجهود الرامية إلى التصدي للفساد على جميع المستويات، بسبل منها إعادة إنشاء آلية مستقلة لمكافحة الفساد وتوفير الموارد لها.

جمع البيانات

10 - إن اللجنة، إذ ترحب بوضع نظام منسق للرصد والتقييم بخصوص تنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بتوسيع نطاق نظامها لجمع البيانات وتحليلها وجعلها متاحة للناس كافة بحيث يشمل بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الحماية، بمن فيهم الفتيات، والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، وأطفال السكان الأصليين، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المودَعون مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وضحايا عمل الأطفال، والأطفال المتأثرون بالكوارث وتغير المناخ والنزاعات المسلحة، والأطفال الجانحون، والأطفال ضحايا العنف.

الرصد المستقل

11 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المسارعة إلى اعتماد ميثاق لجنة حقوق الإنسان في الفلبين وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لمركز حقوق الطفل التابع لها لتمكينه من أداء ولايته بفعالية.

التعاون مع المجتمع المدني

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تدعيم مشاركة المنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الطفل والأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان في المسائل المتعلقة بحقوق الطفل، بما في ذلك على الصعيد المحلي، وفي وضع القوانين والسياسات والبرامج المتصلة بالأطفال ورصدها وتقييمها وتقديم التقارير إلى اللجنة، وبأن تراجع سياساتها ولوائحها وفقا ً لذلك.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

13 - إن اللجنة، إذ ترحب باعتماد القانون الجمهوري رقم 11596 لعام 2021، الذي يحظر تيسير زواج الأطفال ومعاشرة طفل وإضفاء الطابع الرسمي عليهما، تحث الدولة الطرف على ضمان تنفيذ القانون ورصده في جميع أراضيها، بما في ذلك في المجتمعات المحلية المسلمة والأصلية.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)

عدم التمييز

14 - إن اللجنة، إذ تحيط علما ً ببرنامج التنوع والإدماج واللجنة المشتركة بين الوكالات المكرسة لذلك، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تدعيم جهودها الهادفة إلى مكافحة المواقف التمييزية وتمكين الفتيات والأطفال الفقراء والأطفال المولودين لأزواج غير متزوجين والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والأطفال المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأطفال السكان الأصليين والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق المتأثرة بالنزاعات والأطفال الجانحين وغيرهم من الأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً هشة من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية؛

(ب) ضمان التحقيق في جميع حالات التمييز في حق الأطفال ومقاضاة الجناة، بمن فيهم موظفو المدارس، عند الاقتضاء، ومساءلتهم.

مصالح الطفل الفضلى

15 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 14(2013 )، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاستمرار بشكل متسق في تفسير وتطبيق حق الطفل في أن يولى الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى في الإجراءات الإدارية والقضائية والقرارات والسياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال، وتفسير هذا الحق؛

(ب) الاستمرار في وضع وتنفيذ إجراءات ومعايير بشأن مصالح الطفل الفضلى وتوفير التدريب والتوجيه بانتظام لجميع المهنيين المعنيين لتقييمها وتحديدها في كل مجال من المجالات المشمولة بالاتفاقية، وإعطاء هذا المبدأ الأهمية الواجبة بوصفه اعتباراً رئيسياً.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

16 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ مما يلي:

(أ) الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الأطفال، مثل قتلهم وتشويههم، وتجنيدهم واستخدامهم من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة، وممارسة العنف الجنسي عليهم، واحتجازهم، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات في المناطق المتأثرة بالنزاعات، لا سيما في مينداناو؛

(ب) العدد المرتفع من حالات القتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الآثار الضارة على الأطفال الناجمة عن الحملة على المخدرات غير المشروعة منذ عام 2016 ، ولا سيما فقدان الوالدين والفقر والضرر النفسي وارتفاع معدلات التسرب من المدارس، والتمييز، وتسلط الأقران، في ظل انعدام المساءلة والمساعدة المقدمة للأطفال الضحايا والشهود؛

(ج) الفقر الذي يؤثر في عدد كبير من الأطفال، خاصة في مينداناو.

17 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حماية حق الأطفال في الحياة والبقاء والنمو، بوسائل منها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الانتهاكات الجسيمة في حق الأطفال، وتشجيع الإبلاغ، خاصة من جانب الضحايا، وإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات، وتقديم الجناة إلى العدالة، وضمان احترام القوات المسلحة وقوات الأمن حقوق الأطفال احتراما ً تاما ً ، وتعزيز قدرة المرشدين الاجتماعيين وغيرهم من الجهات الفاعلة على تقديم الدعم والخدمات للأطفال الضحايا؛

(ب) تقديم مساعدة مصممة خصيصا ً للأطفال الضحايا والشهود في سياق الحملة على المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك الرعاية الصحية، والمساندة النفسية، والتعافي والاندماج، والدعم الكافي للأسرة والدخل، والإيداع في مؤسسة الرعاية في حالة فقدان الوالدين، ويفضل أن تكون رعاية أُسَرية؛

(ج) دعم التعلم المتواصل وعودة الأطفال إلى المدرسة، والتصدي لتسلط الأقران والتمييز، بوسائل منها حملات التوعية بآثار حملة مكافحة المخدرات؛

(د) وضع وتنفيذ استراتيجية للحد من الفقر وخطة عمل بشأن الأطفال، بمشاركتهم، وضمان حصول الأطفال وأسرهم الفقيرة على دعم مالي كافٍ وخدمات مجانية دون تمييز.

احترام آراء الطفل

18 - ترحب اللجنة بإنشاء آلية التدقيق في الحوكمة المحلية المناسبة للأطفال، بيد أنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) السهر على التنفيذ الفعال للإطار الوطني لمشاركة الأطفال، وتعزيز وتيسير المشاركة المجدية لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس، بما في ذلك في سانغونيانغ كاباتان (مجالس الشباب المحلية )، وفي الإجراءات القضائية والإدارية وغيرها من الإجراءات والقضايا البيئية؛

(ب) ضمان عدم استخدام قانون مكافحة الإرهاب لعام 2020 (القانون الجمهوري رقم 1147 9) لقمع الحق في حرية التعبير والتجمع.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-1 7)

تسجيل المواليد، والاسم والجنسية

19 - ترحب اللجنة بإطلاق خطة العمل الوطنية لإنهاء حالات انعدام الجنسية ( 2017 - 2024 )، واعتماد القواعد المنشئة لإجراء تحديد وضع اللاجئ وعديم الجنسية في عام 2012 ، وإقرار المحكمة العليا في 15 شباط/فبراير 2022 قاعدتها المتعلقة بتيسير تجنيس اللاجئين وعديمي الجنسية (AM No. 21-07-22)، بيد أن اللجنة يساورها بالغ القلق لكون عدد كبير من الأطفال، ولا سِيّما الأطفال المسلمين، وأطفال السكان الأصليين، والأطفال المنحدرين من أصل إندونيسي وياباني، والأطفال الفلبينيين للعمال المهاجرين في الخارج، ما زالوا غير مسجلين، الأمر الذي قد يفضي إلى انعدام الجنسية والحرمان من الحق في الاسم والجنسية والحصول على الخدمات الأساسية.

20 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الإسراع في إنشاء نظام فعال وسهل المنال ومجاني لتسجيل المواليد وآلية لتشجيع التسجيل المتأخر بدون رسوم وتوفيره، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً هشة؛

(ب) ضمان تسليم شهادات الميلاد والحصول على الخدمات الأساسية؛

(ج) تدعيم جمع البيانات المتعلقة بالأطفال المعرضين لانعدام الجنسية وتحليلها وضمان الحصول على الخدمات الأساسية؛

(د) توفير الحماية من انعدام الجنسية، بسبل منها إصدار مشروع القانون المتعلق بالتسجيل المدني وإحصاءات الأحوال المدنية ومشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 379 بشأن حماية اللاجئين وعديمي الجنسية وتنفيذ خطة العمل الوطنية لإنهاء حالات انعدام الجنسية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

21 - ترحب اللجنة باعتماد قانون مناهضة التعذيب لعام 2009 (القانون الجمهوري رقم 974 5) وقانون مكافحة الاختفاء القسري أو غير الطوعي لعام 2012 (القانون الجمهوري رقم 1035 3) وإنشاء اللجنة المشتركة بين الوكالات المكلفة بالتحقيق في هذه الحالات ومقاضاة مرتكبيها والإبلاغ عنها، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق من عدم وجود بيانات عن حالات التعذيب وغيره من ضروب معاملة الأطفال القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنفاذ حظر التعذيب وضمان التحقيق وفق الأصول في ادعاءات تعذيب الأطفال وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومعاقبة الجناة معاقبة تتناسب مع خطورة أفعالهم، وحصول الأطفال الضحايا على دعم وسبل انتصاف ملائمين؛

(ب) تمكين الأطفال من اللجوء إلى آليات لتقديم الشكاوى تراعي خصوصيتهم وملائمة لهم للإبلاغ عن جميع الحالات في مراكز احتجاز الأطفال، وأماكن الرعاية البديلة، والمرافق المخصصة للأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين؛

(ج) ضمان إنشاء الآلية الوقائية الوطنية وقدرتها على رصد جميع المرافق التي يحتجز فيها الأطفال، وإمدادها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية.

العنف ضد الأطفال

22 - تحيط اللجنة علما ً باعتماد قانون مكافحة التنمر لعام 2013 (القانون الجمهوري رقم 10627 )، والقانون الجمهوري رقم 11930 الذي يحظر الاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسيا ً عبر الإنترنت، وخطة العمل الفلبينية لإنهاء العنف ضد الأطفال ( 2017 - 2022 )، وسياسة حماية الأطفال على الإنترنت التـــي وضعتها إدارة تكنولوجيا المعلومـــات والاتصالات، وسيـــاسة حمـــاية الطفل (أمـر وزارة التعليم رقم 40, s. 2012)، التي تهدف إلى رصد حالات العنف ضد الأطفال والتخفيف من حدتها، إضافة إلى التدابير الأخرى المتخذة في هذا الصدد، لكن اللجنة تشعر بالقلق من الآتي:

(أ) الانتشار الكبير لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما فيها العقوبة البدنية والتنمر والاعتداء في المدارس، والعنف والاستغلال العائليان والجنسيان، ولا سيما على الإنترنت؛

(ب) الزيادة في ممارسة العنف الجنسي ضد الأطفال واستغلالهم جنسيا ً عبر الإنترنت، لا سيما في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، وعدم بذل الجهود اللازمة للتصدي لهما؛

(ج) عدم حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما فيها العقوبة البدنية؛

(د) عدم تنفيذ خطة عمل الفلبين لإنهاء العنف ضد الأطفال ورصدها وتقييمها؛

( ه ) انخفاض معدل الإبلاغ والتدخل والتحقيق والملاحقة القضائية والإدانة في حالات تعرض الأطفال للاستغلال والانتهاك الجنسيين؛

(و) عدم التحقيق في حالات الاعتداء الجنسي المزعوم على الأطفال على يد أفراد عسكريين من الفلبين في بعثات الأمم المتحدة؛

(ز) الافتقار إلى الخدمات المتخصصة والالتحاق بالمدارس والأنشطة الخارجة عن المنهج للأطفال ضحايا الاعتداء.

23 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 8(2006) و رقم 13(2011 )، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تضع استراتيجية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومكافحتها؛

(ب) أن تسن تشريعات وتنفذها وترصدها لحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما فيها مشروع القانون رقم 682 لحظر العقوبة البدنية؛ وتشجع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم، بطرق منها حملات التوعية؛

(ج) أن تكفل، بسبل منها تخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية، وتنفذ خطة عمل الفلبين لإنهاء العنف ضد الأطفال وخطة عمل متابعتها في جميع أنحاء البلد وترصدهما وتقيمهما بانتظام وبطريقة ممنهجة؛

(د) أن تنشئ آليات وتضع إجراءات ومبادئ توجيهية، بما في ذلك بنية تحتية متعددة الوكالات وملائمة للأطفال، لضمان وتعزيز الإبلاغ الإلزامي والتدخل المتعدد الوكالات في جميع حالات العنف والاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال، وتدعم تدريب المعلمين والمهنيين الصحيين على منع مختلف أشكال العنف والإيذاء وكشفها والتصدي لها وتحديد هوية الضحايا وإحالتهم وفقا ً لذلك؛

( ه ) أن تمكن الأطفال من اللجوء إلى آليات لتقديم الشكاوى تراعي خصوصيتهم وملائمة لهم، بما في ذلك خطوط اتصال للمساعدة، للإبلاغ عن جميع أشكال العنف والإيذاء، وتشجع الأطفال على اللجوء إليها؛

(و) أن تضمن المسارعة إلى التحقيق في جميع حالات العنف ضد الأطفال ومقاضاة الجناة، مع تطبيق نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات، وتسجيل شهادات الأطفال سمعيا ً وبصريا ً دون إبطاء والسماح بها بوصفها أدلة في إجراءات المحكمة؛

(ز) أن تحقق في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال من أفراد عسكريين من الفلبين ساهموا في بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي ومقاضاة الجناة وتقديمهم إلى العدالة ومعالجة مطالبات الأبوة وإعالة الأطفال؛

(ح) أن تقدم خدمات متخصصة ملائمة للأطفال ومراعية للاعتبارات الجنسانية إلى الأطفال ضحايا العنف وتمكنهم من الحصول على المعلومات الخاصة بالتعويض، بما في ذلك الخدمات النفسية - الاجتماعية والملاجئ وخدمات الرعاية اللاحقة لضمان تعافيهم وإعادة إدماجهم؛

(ط) أن تمكن الأطفال ضحايا العنف من الالتحاق بالمدارس والأنشطة الخارجة عن المنهج، وتعالج حالات التمييز بين موظفي المدارس معالجة مناسبة، وتجمع البيانات عن معدلات تسرب الأطفال من المدارس في هذه الحالات؛

(ي) أن تتصدي لوصم الأطفال ضحايا العنف وإيذائهم وتخويفهم، بسبل منها أنشطة التوعية التي تستهدف المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المهنيين، وتدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين والشرطة والفئات المهنية الأخرى تدريبا ً منتظما ً على الإجراءات الموحدة والمراعية للاعتبارات الجنسانية وللأطفال للتعامل مع الأطفال الضحايا والشهود.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18( 1) و( 2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

24 - إن اللجنة، إذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء العدد المرتفع من الأطفال الذين تركهم والدوهم المهاجرون خلفهم، الأمر الذي يجعلهم عرضة للعنف أو الاستغلال والتسرب من المدرسة، ضمن مخاطر أخرى، تكرر من جديد توصياتها بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة عن حالة أطفال الأسر المهاجرة؛

(ب) ضمان جمع وتحليل بيانات مصنفة في هذا الصدد وتفعيل نظام المعلومات الحكومية المشتركة بشأن الهجرة؛

(ج) توحيد البرامج والمبادرات القائمة، بما فيها مذكرة التفاهم المشتركة بين الإدارات، وبرامج دعم التنمية الأسرية، والدوائر الأسرية، ومكاتب مساعدة العمال الفلبينيين في الخارج، في إطار استراتيجية شاملة لمعالجة مسألة تجزئة التدخلات وضمان حماية حقوق الأطفال الذين تركهم والدون خلفهم وتمتعهم بها؛

(د) الاستمرار في معالجة أثر الهجرة على رفاه الأطفال الذين تركهم والدوهم خلفهم، وتيسير إعادة توطين العمال المهاجرين العائدين وإعادة إدماجهم ولم شمل أسرهم.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

25 - ترحب اللجنة باعتماد قانون الحضانة لعام 2012 (القانون الجمهوري رقم 10165 )، غير أنها تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) الافتقار إلى المعلومات عن عدد وحالات الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وأسباب إيداعهم في هذه المؤسسات، وخطط إنهاء هذا الإيداع، وعن الأطفال الذين يغادرون هذه المؤسسات؛

(ب) عدم تنفيذ قانون الحضانة، خاصة محليا ً ، ونقص كفالة الأطفال، وتحديدا ً لرعاية المراهقين والأطفال ذوي الاحتياجات المحددة؛

(ج) الافتقار إلى معايير نوعية الرعاية ورصد عمليات الإيداع.

26 - إن اللجنة، إذ تذكّر بالمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تحديد الأسر التي تعيش أوضاعا ً هشة ودعمها بغية منع تشتت الأسرة، وضمان عدم فصل الأطفال عن أسرهم إلا إن كان ذلك في مصلحتهم الفضلى وبعد إجراء تقييم شامل لأوضاعهم، وألا يكون الفقر والإعاقة أبدا ً المبررين الوحيدين لانفصال الأسرة؛

(ب) جمع بيانات عن الأطفال المودَعين مؤسسات الرعاية البديلة، بما في ذلك في المؤسسات الخاصة والحضانة، ووضع استراتيجية لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وخطة عمل، بما في ذلك التحول البنيوي لنظم رعاية الطفولة والرفاه والحماية، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ ذلك؛

(ج) ضمان خيارات كافية للرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في كنف أسرهم، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية للحضانة والتبني، وتيسير لم شمل الأطفال بأسرهم متى أمكن ذلك؛

(د) إذكاء الوعي العام بتنفيذ قانون الحضانة ورصد هذا التنفيذ، وتعزيز قدرات نظام الحضانة وتدعيمه، بسبل منها تنظيم حملة تجنيد وطنية لكفالة الأطفال وتوفير تدريب منتظم ولكافٍ لمن يكفلونهم قبل إيداع الأطفال وأثناءه، خصوصاً بشأن حضانة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال ضحايا الاستغلال والإيذاء والمراهقين والأطفال الجانحين؛

( ه ) وضع معايير نوعية لجميع أماكن الرعاية البديلة، وضمان مراجعة منتظمة ودورية وجوهرية لإيداع الأطفال مرافق رعاية الأطفال المؤسسية والأسرية، ورصد نوعية الرعاية فيها، بوسائل منها توفير قنوات في المتناول للإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال ورصده ومعالجته؛

(و) ضمان تقديم دعم كاف للأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية وتطوير الخدمات المجتمعية لمساعدتهم على بدء حياة مستقلة.

التبني

27 - إن اللجنة، إذ تحيط علما ً باعتماد قانون تصحيح سجلات محاكاة الولادة في عام 2019 (القانون الجمهوري رقم 11222 )، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تدعيم تدابيرها الرامية إلى تحديد "حالات محاكاة الولادة" ومنعها ومكافحتها وتقديم المسؤولين عن التسجيل الاحتيالي للمواليد إلى العدالة؛

(ب) ضمان كون مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأسمى في إجراءات التبني؛

(ج) اتخاذ تدابير، من بينها التوعية، لتشجيع التبني المحلي وفقا ً لمبدأ الولاية الاحتياطية، وضمان أن إجراءات التبني على الصعيد الدولي تمتثل لاتفاقيةَ حقوق الطفل واتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وأن الأطفال في عملية التبني يتمتعون بالحماية من مخاطر الترتيبات الخاصة والبيع والاتجار والإيذاء؛

(د) وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية من أجل إجراء تقييم متسق وموضوعي لمدى ملاءمة الأطفال للتبني، محليا ً وخارجيا ً ، وضمان أن إجراءات التبني شفافة وطول مدتها مناسب؛

( ه ) ضمان الرصد وتوفير الخدمات بعد التبني؛

(و) تدعيم جمع بيانات مصنفة عن الأطفال الذين يمكن تبنيهم والأطفال الذين يتم تبنيهم محليا ً وخارجيا ً وتحليل هذه البيانات.

أطفال السجناء

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وضع سياسات وبرامج لدعم أطفال السجناء وضمان حقهم في الزيارة، بطرق منها توفير أماكن ملائمة ومواتية للأطفال من أجل الاجتماعات الحضورية.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

29 - ترحب اللجنة باعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن الأطفال ذوي الإعاقة ( 2018 - 2022 )، بيد أنها تشعر بالقلق من الآتي:

(أ) الافتقار إلى المعلومات عن نتائج تنفيذ الخطة الاستراتيجية وعن أي استراتيجية لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية؛

(ب) عدم وجود تعريف موحد للإعاقة وتصنيف الإعاقات؛

(ج) الافتقار إلى بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) الافتقار إلى خدمات اجتماعية ومجتمعية ودعم أسري لتمكين الوالدين من رعاية أطفالهم؛

( ه ) الافتقار إلى إمكانية الحصول على رعاية صحية جيدة، ووجود نقص في أطباء الأطفال ذوي الخبرة الذين لديهم معرفة بقضايا الإعاقة؛

(و) عدم وجود خطة عمل واضحة للتعليم الجامع وفصل الأطفال ذوي الإعاقة في مراكز تربية خاصة، واشتراط إجراء تقييم مكلف للرعاية الصحية من أجل الالتحاق بالمدارس العادية؛

(ز) المواقف السلبية ومواقف التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة التي تحول دون حصولهم على الدعم الأسري والتعليم والخدمات الاجتماعية ومشاركتهم في المسائل المتعلقة بهم؛

(ح) حالات العنف والاعتداء الجنسي على الأطفال ذوي الإعاقة وعدم قدرتهم على الوصول إلى العدالة، لأسباب منها عدم كفاية مترجمي لغة الإشارة والمفاهيم الخاطئة عن الإعاقة.

30 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 9(2006 )، تحث الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة وعلى ما يلي:

(أ) أن تضع، على أساس تقييم الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة على جميع المستويات؛

(ب) أن تعتمد تعريفاً موحداً للإعاقة وتصنيفاً للإعاقات وفقا ً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعجل بسن مشروع القانون الذي ينشئ خدمات وبرامج للمتعلمين ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تنظم جمع البيانات المصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة وتنشئ نظاماً فعالاً ومنسقاً لتقييم الإعاقة من أجل تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة بجميع أنواعها على الخدمات، بما فيها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وخدمات الدعم، وأن توجه سياساتها وبرامجها؛

(د) أن تعزز الدعم المقدم إلى والدي الأطفال ذوي الإعاقة، وتضمن حق هؤلاء الأطفال في التنشئة في بيئتهم الأسرية، بطرق منها زيادة توافر الرعاية المبكرة والتمريض المنزلي وخدمات الإغاثة، وتتيح الدعم الاجتماعي - الاقتصادي الكافي في الوقت المناسب لجميع الأطفال ذوي الإعاقة وتحسن التواصل مع الوالدين بشأن الخدمات المتاحة؛

( ه ) أن تضمن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب وبأسعار معقولة، بسبل منها توفير برامج الكشف المبكر والتدخل وإعادة التأهيل، وإنشاء شبكة من خدمات الرعاية الصحية المجتمعية والرعاية الصحية المقدمة إلى المرضى الخارجيين، وتدريب وتوفير عدد كاف من موظفي الرعاية الصحية، بمن فيهم أطباء الأطفال وغيرهم من الخبراء الطبيين المناسبين، على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؛

(و) أن تضع وتنفذ خطة عمل وطنية دون تأخير للتعليم الجامع وتضمن أن بإمكان جميع الأطفال ذوي الإعاقة أن يتلقّوا تعليماً جامعاً في المدارس العادية، وأن المدارس مجهزة بمعلمين مدرَّبين وبنية تحتية يسهل الوصول إليها ومواد تعليمية مكيفة مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ز) أن تنظم حملات توعية لمكافحة الوصم وتعزيز صورة إيجابية للأطفال ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق؛

(ح) أن تضمن وتعزز الفرص المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة للتعبير عن آرائهم في المسائل التي تؤثر فيهم، بما في ذلك في المدرسة، وتكفل أخذ آرائهم في الحسبان؛

(ط) أن تعجل بالتحقيق في حالات العنف والاعتداء الجنسي على الأطفال ذوي الإعاقة ومقاضاة الجناة، وتضمن تمكن الضحايا من الوصول إلى قنوات إبلاغ ملائمة للأطفال، وإلى الجبر، والمساعدة المجانية من المترجمين الشفويين، بمن فيهم مترجمو لغة الإشارة، وتضمن أن جميع الإجراءات الجنائية المتعلقة بجرائم جنسية ضد الأطفال ذوي الإعاقة تتسم بالنزاهة والإنصاف وخالية من التحيزات أو المفاهيم النمطية بشأن النوع الاجتماعي للضحية وعمرها وإعاقتها.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)

الصحة والخدمات الصحية

31 - ترحب اللجنة بتنفيذ "التدخلات الحاسمة الشديدة التأثير" ( Hi- 5 ) التي تركز على خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة والأمهات، ووضع حد لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وزيادة شبكات الرعاية الصحية في المجتمعات المحلية الفقيرة، لكنها تظل تشعر بالقلق إزاء معدلات وفيات المواليد والرضع والأطفال دون سن الخامسة والأمهات وجوع الأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى الاستمرار في خفض معدلات وفيات المواليد والرضع والأطفال دون سن الخامسة والأمهات، بطرق منها زيادة فرص الحصول على الخدمات والوصول إلى المرافق قبل الولادة وبعدها، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية وفي مينداناو، والقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل؛

(ب) تسهيل الوصول إلى موظفي السجل المدني في حالات وفيات الوِلدان والإملاص؛

(ج) ضمان حصول جميع الأطفال على رعاية صحية جيدة، بوسائل منها تخصيص موارد كافية للرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الغطاء التأميني الصحي، وتوفير عدد كاف من موظفي الرعاية الصحية المهرة في جميع أنحاء البلد؛

(د) تدعيم تغطية التحصين، بسبل منها تنفيذ قانون التحصين الصحي الإلزامي للرضع والأطفال لعام 2011 (قانون الجمهورية رقم 1015 2) وتوعية الوالدين بمنافع التلقيح؛

( ه ) تدعيم التدابير الرامية إلى التصدي لجوع الأطفال وسوء تغذيتهم، بطرق منها توفير سبل الوصول إلى المهنيين المؤهلين في مجال صحة الطفل وبرامج التغذية في المناطق الريفية والنائية والمتأثرة بالنزاعات، وتعزيز الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها.

صحة المراهقين

32 - إن اللجنة، إذ ترحب باعتماد قانون الصحة النفسية (القانون الجمهوري رقم 1103 6) في عام 2018 وتنفيذ برنامج صحة المراهقين ونمائهم وإدراج التربية الجنسية في المدارس، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع سياسة شاملة لصحة الأطفال والمراهقين النفسية وتنفيذها؛

(ب) تدعيم تحديد وإحالة الأطفال المحتاجين إلى دعم صحي - نفسي، ولا سيما المراهقين، والأطفال الذين وقع والدوهم ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القضاء وعلى المستوى المحلي، بهدف الوقاية من مخاوف الصحة النفسية وتبديدها، بما فيها المخاوف التي تسهم في السلوك الانتحاري، وأثر جائحة كوفيد-19؛

(ج) زيادة توافر الأطباء النفسيين للأطفال وعلماء نفس الأطفال وتيسير سبل مراجعتهم، وإنشاء عدد كاف من مراكز الصحة النفسية الملائمة للأطفال، لا سِيّما في البلدات الكبرى، واتخاذ تدابير لتوفير تلك الخدمات دون وصم؛

(د) توعية الأطفال والوالدين بالسل، بوسائل منها الحملات الإعلامية؛

( ه ) اعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وإدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا ً وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبشأن الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛

(و) ضمان حصول المراهقات على وسائل منع الحمل الحديثة وتمكنهن من إجراء اختبارات سرية وحصولهن على علاج فيروس نقص المناعة البشرية دون موافقة الوالدين، ومراجعة قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 (القانون الجمهوري رقم 1035 4) وفقا ً لذلك؛

(ز) شرعنة الإجهاض وضمان سبل وصول المراهقات إلى الإجهاض المأمون وحصولهن على خدمات الرعاية بعد الإجهاض، والتأكد دائماً من الاستماع إلى آرائهن وإيلائها ما تستحق من اعتبار في إطار عملية صنع القرار، ووضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق الحوامل منهن؛

(ح) الاستمرار في تدعيم الحلول البديلة للتصدي لإدمان الأطفال والمراهقين المخدرات، بوسائل من بينها تزويدهم بمعلومات دقيقة وموضوعية وتعليمهم مهارات الحياة بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات وصنع علاج للإدمان سهل المنال ومناسب للشباب.

الصحة البيئية

33 - ترحب اللجنة بالتصديق في عام 2017 على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، واعتماد برنامج الطوارئ الشامل من أجل الأطفال في عام 2016، وبعمل لجنة حقوق الإنسان في الفلبين بخصوص التحقيق في موضوع "الشركات صاحبة بصمة الكربون الكبيرة"، والتثقيف في مجال الصحة البيئية في المدارس، لكنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ برنامج الطوارئ؛

(ب) الاستمرار في التصدي للأثر السلبي للتلوث والتدهور البيئي وتعزيز فرص الحصول على المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي، مع مراعاة احتياجات الأطفال ومواطن ضعفهم؛

(ج) تنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان في الفلبين بشأن التحقيق في موضوع "الشركات صاحبة بصمة الكربون الكبيرة"؛

(د) مراعاة آراء الأطفال في خططها للتخفيف والتكيف.

طاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-3 1)

التعليم

34 - ترحب اللجنة بإنشاء التعليم قبل الابتدائي وتوسيع نطاقه، وتوسيع نطاق التعليم الإلزامي حتى 12 عاما ً ، وإصلاح المناهج الدراسية، ووضع أساليب بديلة لتمكين الطلاب غير الملتحقين بالمدارس الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة من الحصول على التعليم الثانوي والمهني وغير ذلك من التدابير المتخذة لتعزيز فرص الحصول على التعليم، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وإتمامها وانخفاض معدلات التسرب من المدارس، بيد أنها تشعر بالقلق من الآتي:

(أ) عدم حصول الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال السكان الأصليين وأطفال الأسر المحرومة اقتصاديا ً والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على تعليم جيد على جميع المستويات؛

(ب) معدلات التسرب من المدارس، إذ إن 9 في المائة من الأطفال، ولا سيما الفتيات، غير ملتحقين بالمدارس، لأسباب منها الزواج أو الحمل أو الإعاقة أو عدم الاهتمام أو تكاليف التعليم المرتفعة؛

(ج) التحديات التي تواجه تنفيذ إصلاح المناهج الدراسية والالتحاق بالمدارس الثانوية، ونقص المعلمين المدرَّبين والمواد واللوازم المدرسية، وقلة البنى التحتية، والافتقار إلى وسائل النقل، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، وأثر ذلك على نوعية التعليم؛

(د) تعطيل التعليم أثناء الكوارث وحالات الطوارئ، بما فيها جائحة كوفيد- 19 والنزاعات المسلحة واستخدام المدارس لأغراض عسكرية أثناء النزاعات المسلحة في جنوب الفلبين ومينداناو وماراوي على وجه الخصوص؛

( ه ) الافتقار إلى فرص الترفيه واللعب.

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تمكين الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال السكان الأصليين وأطفال الأسر المحرومة اقتصاديا والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وغيرهم من الأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً هشة من الحصول على تعليم جيد في مراحل ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي.

(ب) مواصلة اتخاذ تدابير محددة الهدف للحد من معدلات التسرب المدرسي ومعالجة أسبابه، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات، وضمان بقاء جميع الأطفال، بمن فيهم المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات، في المدرسة وإتمام الدراسة، بطرق منها تخصيص موارد كافية وتقديم دعم فردي في هذا الصدد، ودعم انتقال الأطفال إلى المدارس الثانوية، بسبل منها توسيع نطاق تغطية برنامج المدارس الثانوية المفتوحة وأساليب التعليم البديلة لتشمل جميع أنحاء البلد والأطفال دون 12 عاما ً ، ورصد تنفيذها؛

(ج) تعزيز نوعية التعليم ومواصلة إصلاح المناهج الدراسية، وتشجيع ودعم الانتقال إلى المدارس الثانوية (برنامج " K-12 " )، وتخفيض أحجام الفصول، وتوفير المواد واللوازم المدرسية الكافية، وإيجاد حوافز للتعلم؛ وإدماج حقوق الإنسان والاتفاقية في المناهج الدراسية وتدريب المعلمين؛ وتوفير عدد كاف من المعلمين المؤهلين وتدريب فائق الجودة لهم قبل العمل وأثناءه؛ والعمل على أن تكون المدارس مجهزة بالتكنولوجيات التعليمية وفي متناول الجميع بأمان، بوسائل منها توفير النقل المدرسي والماء والكهرباء ومرافق الصرف الصحي في جميع المدارس؛

(د) اعتماد سياسة للتخفيف من أثر الكوارث وحالات الطوارئ والنزاعات المسلحة على الدراسة وضمان عدم استخدام المدارس لأغراض عسكرية، بطرق منها التنفيذ الشامل لقانون الحماية الخاصة للأطفال في حالات النزاع المسلح (قانون الجمهورية رقم 1118 8) وإطار السياسة الوطنية بشأن المتعلمين والمدارس بوصفها مناطق سلام (أمر وزارة التعليم رقم 32، s. 2019

( ه ) معالجة التفاوتات الناجمة عن أزمة كوفيد-19 بسبل منها التأهب لأي أزمات مقبلة، بما في ذلك من خلال توافر المعدات الحاسوبية وإتاحة فرص كافية للنفاذ إلى الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المستضعفين؛

(و) تخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية لتوسيع نطاق تغطية التعليم قبل الابتدائي وطاقته الاستيعابية ورصده، بما في ذلك مراكز التنمية ورياض الأطفال، والتمكين من الالتحاق به، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الأسر المحرومة اقتصاديا؛

(ز) ضمان حق جميع الأطفال في الترفيه واللعب وتوفير مساحات لعب عامة في الهواء الطلق تكون في المتناول وآمنة.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-4 0)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

36 - تقر اللجنة بالجهود التي بذلتها السلطة القضائية الفلبينية لوضع قواعد تتعلق بعمليات استقبال الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين ورعايتهم وتسوية أوضاعهم، وتدعو الدولةَ الطرف إلى أن تقدم مزيدا ً من المعلومات في تقريرها الدوري المقبل عن تمتعهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية، مصنفة حسب السن والجنس والجنسية والإعاقة والإقامة، ووضع تشريعات ولوائح لتلبية احتياجات الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والأطفال ذوي الوضع غير القانوني، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، على النحو الموصى به سابقا ً .

أطفال الأقليات والسكان الأصليين

37 - إن اللجنة، إذ تلاحظ بقلق أن الأطفال يمثلون ثلث المشردين نتيجة النزاعين في مينداناو ومراوي على وجه الخصوص، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع البيانات عن أطفال السكان الأصليين وحمايتهم؛

(ب) تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لتنفيذ قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997 (القانون الجمهوري رقم 8371 )؛

(ج) منع ومكافحة تشريد الأطفال وتجنيدهم على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة، وضمان التنفيذ الفعال للقانون الجمهوري رقم 11596 لعام 2021 الذي يحظر ممارسة زواج الأطفال.

الاستغلال الاقتصادي، بما فيه عمل الأطفال

38 - ترحب اللجنة بالتصديق في عام 2012 على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189 )، وتحيط علما ً بالبرنامج الفلبيني لمكافحة عمل الأطفال، غير أنها تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير جدا ً من الأطفال المرغمين على العمل، بما في ذلك في ظروف خطرة، وإزاء قبول ظاهرة عمل الأطفال من جانب الأطفال ووالديهم عمل الأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية لتنفيذ التشريعات المناهضة لعمل الأطفال تنفيذا ً فعالا ً ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة؛

(ب) التوعية بالآثار الضارة لعمل الأطفال على الأطفال؛

(ج) تكثيف عمليات تفتيش العمل وتدريب المحققين، لا سِيّما في قطاعات التعدين والزراعة والاقتصاد غير النظامي وفيما يخص كاسامباهاي (العمال المنزليين )، وضمان فرض جزاءات عند انتهاك التشريعات؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى وقف الأطفال عن العمل وتدعيم إعادة إدماجهم وتلقّيهم التعليم.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

39 - تحيط اللجنة علما ً بإطلاق البرنامج الشامل للأطفال والأسر المعرضة للخطر في الشوارع في عام 2015، وتنشيط الشبكة الوطنية المعنية بالأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع في عام 2017، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن العدد المرتفع من هؤلاء الأطفال. وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 21(2017 )، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد كافية لتحسين جمع البيانات المتعلقة بالأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وتحليلها؛ واستنادا ً إلى ذلك التحليل وبمشاركة الأطفال، رسم استراتيجية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة من أجل منعها، وحماية الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، وضمان تعافيهم وإعادة إدماجهم الاجتماعي، وتقديم الدعم للم شملهم بأسرهم، عندما يصب ذلك في مصلحتهم الفضلى؛

(ب) تدعيم التدابير الرامية إلى ضمان عدم تعرض الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع للاعتقال أو الاحتجاز بسبب أفعال غير جنائية أو جرائم ظاهر الحال، بما في ذلك ما يتصل بانتهاكات حظر التجول؛

(ج) إنشاء آلية لرصد الأطفال الذين يُنْتشلون من الشوارع ومراقبتهم، وتمكينهم من اللجوء إلى آليات الشكاوى؛

(د) تحسين ظروف المأوى والتمكين من الحصول على الخدمات التعليمية والنفسية-الاجتماعية المناسبة.

البيع والاتجار والاختطاف

40 - ترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على الاتجار بالبشر، بما في ذلك القانون الموسع لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2012 (القانون الجمهوري رقم 10364 )، وخطة العمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2017-2021 )، وإنشاء مركز للرصد الإلكتروني للاتجار بالبشر، وإطلاق خط اتصال مباشر، لكنها لا تزال تشعر بالقلق من انتشار الاتجار بالأطفال على نطاق واسع الذي أفيد بأنه ازداد خلال جائحة كوفيد-1 9. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) العمل على الجمع والتقييم الممنهجين للبيانات المتعلقة بالأطفال ضحايا أي شكل من أشكال الاتجار؛

(ب) توفير موارد كافية لتنفيذ خطة العمل المحدّثة (2023-202 7) ورصدها وتقييمها بفعالية؛

(ج) تدعيم جهود التحقيق في حالات الاتجار بالأطفال ومقاضاة الجناة، تحقيقا ً ومقاضاة فعالين، وإصدار أحكام الإدانة المناسبة في حق الجناة، بما في ذلك تواطؤ المسؤولين؛

(د) بناء قدرات مفتشي العمل وموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة على تحديد الأطفال ضحايا الاتجار وتقييم أوضاعهم وإحالتهم؛

( ه ) تخصيص موارد كافية لتمكين الأطفال ضحايا الاتجار من الحصول على الخدمات المتخصصة والتعويضات؛

(و) تعزيز أنشطة التوعية لمنع الاتجار، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق المحفوفة بالمخاطر، وتوعية الوالدين والأطفال بمخاطر الاتجار.

إدارة شؤون قضاء الأطفال

41 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للإبقاء على سن المسؤولية الجنائية عند 15 سنة وتشجيع التحويل، غير أنها تذكّر بتعليقها العام رقم 24(201 9) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ قانون قضاء الأحداث ورعايتهم لعام 2006، بصيغته المعدلة في عام 2012 بموجب القانون الجمهوري رقم 10630، بالتنسيق بين السلطات المختصة، بطرق منها ضمان توفير عدد كاف من المرشدين الاجتماعيين ومواصلة بناء قدرات المهنيين المعنيين في نظام قضاء الأطفال؛

(ب) تدعيم جمع البيانات المصنفة عن الأطفال في نظام قضاء الأطفال وتحليلها قصد توجيه سياساتها؛

(ج) ضمان احترام الضمانات الإجرائية، بما فيها الاطلاع على الملف وتقديم المساعدة القانونية، لجميع الأطفال، بمن فيهم من يُلقى القبض عليهم بتهم مرتبطة بالمخدرات؛

(د) ضمان إنفاذ افتراض أن المتهم قاصر؛

( ه ) مواصلة تشجيع تحويل الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم في أقرب فرصة ممكنة فور احتكاك الطفل بالنظام؛

(و) عدم اللجوء إلى الاحتجاز مطلقا ً في جرائم ظاهر الحال؛

(ز) بالنسبة للحالات القليلة التي يُلجأ فيها إلى سلب الحرية بوصفه آخر إجراء، ينبغي أن يكون هذا السلب لأقصر فترة زمنية ممكنة وأن يعاد فيه النظر بانتظام، بغية التراجع عنه، وأن يُفصل الأطفال الجانحون عن الضحايا وعن الجناة البالغين، وأن تمتثل ظروف الاحتجاز المعاييرَ الدولية، وأن تخضع جميع مرافق الاحتجاز لرصد مستقل مستمر.

كاف- متابعة ملاحظات اللجنة الختامية وتوصياتها السابقة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

42 - ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية لعام 2009 (القانون الجمهوري رقم 9775 )، وإطلاق حملة # StopChildPornPh ، وإطلاق خط الاتصال المباشر eProtectKids للإبلاغ عن الاعتداء الجنسي على الأطفال والمواد المنشورة على الإنترنت. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعريف وتجريم جميع الجرائم صراحة وفقا ً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) تدعيم جهودها للقضاء على الاتجار بالجنس، وعلى التسامح مع الاستغلال الجنسي للأطفال وتشجيعه؛

(ج) تدعيم تنظيم صناعة السياحة وكذلك البيئة عبر الإنترنت ورصدها؛

(د) تدعيم تحديد الحالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

( ه ) تحديد وتطبيق المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين والولاية خارج الحدود الإقليمية؛

(و) تدعيم حماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود في إجراءات المحاكم وتوفير الخدمات المناسبة لضمان تعافيهم وإدماجهم.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

43 - ترحب اللجنة بالتحسينات التي طرأت على أوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة في الدولة الطرف وباعتماد قانون الحماية الخاصة للأطفال في النزاعات المسلحة في عام 2019، بيد أنها تشعر بالقلق لأن الأطفال ما زالوا متأثرين بالنزاعات بين الحكومة والجماعات العسكرية المسلحة، ومعظمها في منطقة مينداناو، ولأن العديد من الأطفال احتجزوا بسبب ارتباطهم المزعوم بهذه الجماعات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) منع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة، والتحقيق في الأمر ومقاضاة الجناة وتقديمهم إلى العدالة؛

(ب) ضمان عدم تجريم الأطفال بسبب تجنيدهم أو استخدامهم في الأعمال العدائية وعدم احتجازهم في ثكنات عسكرية؛

(ج) تدعيم التدابير الرامية إلى تسريح الأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاعات وتعافيهم بدنيا ً ونفسيا ً وإعادة إدماجهم الاجتماعي، بما فيها التدابير الهادفة إلى التصدي للتشريد والاحتجاز، ومنع إعادة تجنيدهم في الجماعات المسلحة وإعادة الارتباط بها، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم ومن النماء؛

(د) تيسير وصول الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل إلى المناطق المتأثرة بالنزاعات من أجل الرصد والإبلاغ؛

( ه ) تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع هيئات مختلفة، من بينها اللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وبأن تنشر لدى الأطفال، بمن فيهم أشدّهم حرمانا ً ، نسخة ملائمة للطفل وتتيحها لهم على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعّم آليتها الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة، أي أمانة اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان، وأن تكفل تمتعها بالولاية وبالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لكي تنهض بفاعلية بتنسيق وإعداد التقارير المقدَّمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتعامل معها وبتنسيق وتعقّب المتابعة الوطنية للالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات وتنفيذها. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم أمانة اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين لها وتمكينها من التشاور بانتظام مع لجنة حقوق الإنسان في الفلبين والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن بحلول 19 أيلول/سبتمبر 2027 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.

50 - وتدعـــو اللجنة أيضـــاً الدولة الطـــرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجـــاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/26 8.