الأمم المتحدة

CRPD/C/ESP/Q/1

Distr.: General

20 June 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الخامسة

11-15 نيسان/أبريل 2011

تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المقرر النظر فيها أثناء دراسة التقرير الأولي لإسبانيا (CRPD/C/ESP/1)، فيما يتعلق بالمواد من 1 إلى 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ألف - الغرض والالتزامات العامة (المادتان 1 و4 )

1- يرجى تقديم بيانات مُحدَّثة عن الخطوات المتخذة حالياً لتنقيح التشريعات القائمة بهدف الامتثال للاتفاقية، و لا  سيما معلومات عن تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون الإسباني، ومن ثم تحديد من هم الأشخاص المؤهلون للاستفادة من الاستحقاقات الممنوحة بموجب التشريعات الإسبانية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

2- يرجى تقديم معلومات عن عمل المكتب المتخصص الدائم وعن إجراءات التحكيم الجاري العمل بها في هذا المكتب، بما في ذلك معلومات عن سبل الانتصاف/الجبر المتاحة في هذا الإطار، وعن إنفاذ قراراته وطبيعة علاقته بالنظام القضائي.

3- ينص القانون رقم 51/2003 على ضمان الحماية من التمييز للأشخاص ممن تزيد درجة إعاقتهم على 33 في المائة. يرجى بيان التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها بموجب القانون رقم 51/2003. كما يرجى تقديم معلومات عن العقوبات المطبقة في حالات التمييز.

4- يُرجى تقديم معلومات عن القانون التأسيسي الجديد 2/2010 المؤرخ 3 آذار/مارس 2010 عن الصحة الجنسية والتناسلية والإجهاض الطوعي، و لا  سيما عن تمديد المهل الزمنية المتاحة لإنهاء الحمل عندما يكون الجنين مصاباً بإعاقة. وهل تعتبر حكومة إسبانيا هذا الحكم متوافقاً مع الفقرة 1 ( د) من المادة 4 من الاتفاقية؟

باء - حقوق محددة (المادة 5 والمواد من 8 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

5- يرجى إعطاء تفاصيل عن ما إذا كان يُعتزم إلغاء الشرط المطبق حالياً الذي يقتضي إرفاق شهادة إعاقة بأي دعوى تمييز على أساس الإعاقة تُرفع إلى هيئة قضائية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

6- يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ الاستنتاجات والتوصيات الواردة في دراسة عام 2006 عن إمكانية الوصول إلى مباني مختلف الوزارات، وهي الدراسة المشار إليها في الفقرة 46 من تقرير الدولة الطرف.

الحق في الحياة (المادة 10)

7 - يرجى تفسير ما إذا كان يحق لأوصياء ذوي الإعاقة أو لأولياء أمورهم اتخاذ قرارات بشأن وقف أو سحب علاج طبي أو تغذوي أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإبقاء على قيد الحياة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

8- يرجى تقديم معلومات عن أي بروتوكولات تضمن سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وتكفل حمايتهم في حالات الطوارئ.

الاعتراف ب الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

9- يرجى تقديم بيانات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين وُضعوا تحت الوصاية لتمكينهم من ممارسة الأهلية القانونية، وعن عدد الأحكام الصادرة، إن وجدت، التي تقضي بتنقيح قرارات تتعلق بأهلية التصرف.

10- يرجى توضيح سبل ضمان ممارسة الوصاية لخدمة مصالح الموصى عليه في ظل خلو التشريعات الحالية من أي ضمانات صريحة تحمي الموصى عليه من التأثير غير المبرر أو تضارب المصالح.

11- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها أو المتخذة فعلاً لاستبدال نظام الوكالة في اتخاذ القرار (الوصاية) بالمساعدة على اتخاذ القرار في إطار ممارسة الأهلية القانونية وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

12- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها إسبانيا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

13- يرجى بيان كيفية تنفيذ المادة 763 من قانون الإجراءات المدني (القانون رقم 1 لعام 2000)، التي تجيز الإيداع القسري في المؤسسات بسبب مرض عقلي، وذكر أنواع الأمراض العقلية التي تنطبق عليها هذه المادة. ويرجى شرح المعايير التي ينبني عليها أي قرار بالإيداع القسري في مؤسسة لشخص يعاني من إعاقة، و لا  سيما إعاقة ذهنية أو عقلية أو نفسانية - اجتماعية، وكذلك الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات وكيفية الطعن في قرارات الإيداع.

14- يرجى تقديم معلومات عن عملية استعراض التشريعات الإسبانية المتعلقة بإيداع المصابين بأمراض عقلية في المستشفيات وعلاجهم.

15- يرجى تقديم معلومات عن التوجيهات العامة والمعايير التي تكفل لذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم في سياق إجراء قضائي معاملةً تتفق مع القانون الإنساني الدولي على أساس المساواة مع الآخرين، وتوفير مرافق إقامة معقولة لهم عند اللزوم.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

16- يرجى بيان المعايير المعتمدة للسماح بتعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ن لا يُعترف بأهليتهم القانونية، دون موافقتهم المستنيرة، بالاستناد إلى المادة 156 من قانون العقوبات، وبالأخص استناداً إلى التقييم الذي مفاده أن "من مصلحة الشخص عديم الأهلية القانونية" اتخاذ هذا الإجراء بشأنه.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

17- يرجى تقديم معلومات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات وعدد المحتجزين منهم فيها قسراً. ويرجى توضيح الإجراءات المتخذة لإعادة إدماج ذوي الإعاقة المسرحين من هذه المؤسسات في المجتمع.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

18- وفقاً للفقرة 3 من المادة 7 من القانون 27/2007، "يمكن إدماج تعليم لغات الإشارة الإسبانية في المناهج الدراسية لجميع الطلاب كمادة اختيارية، بهدف تيسير الإدماج الاجتماعي للأطفال الصم والذين يعانون صعوبات سمعية والأطفال الصم المكفوفين الذين يستخدمون لغة الإشارة الإسبانية، ولتعزيز قيم المساواة واحترام التنوع الثقافي واللغوي". يرجى شرح الخطط التي وضعتها الدولة الطرف لإدماج لغة الإشارة الإسبانية كمادة اختيارية في المدارس النظامية. ويرجى تقديم معلومات عن أوجه التفاوت الإقليمي في تعليم لغة الإشارة في النظام التعليمي.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

19- يرجى تقديم معلومات عن الكيفية التي يمكن أن يتأثر بها حق الولي المصاب بإعاقة في حضانة أبنائه أو الوصاية عليهم.

التعليم (المادة 24)

20- يرجى تقديم بيانات عن متوسط النفقات التي صرفتها الحكومة لكل طالب من الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة التي تمت تلبيتها، سواء في نظام التعليم الخاص أو النظامي على مدى السنتين الماضيتين. كما يرجى تقديم بيانات عن عدد الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس النظامية وفي المدارس الخاصة.

21- يرجى تقديم معلومات عن ما إذا كان للأطفال ذوي الإعاقة و/أو أولياء أمورهم حرية اختيار نظام تعليمي شامل يتيح خيارات إقامة معقولة.

22- يرجى توضيح ما إذا كانت الشهادات والمؤهلات التي تُمنح عند إنهاء البرامج التعليمية الخاصة مساوية لتلك التي تمنحها مؤسسات التعليم النظامي وتؤهل لمواصلة التعليم العالي. ويرجى توضيح الإجراءات التي تضمن بها الدولة تكافؤ المدارس الخاص ة مع المدارس النظامية في جميع النواحي. وهل يتلقى المعلمون في المدارس النظامية تدريباً منهجياً على المسائل الخاصة بالإعاقة؟

الصحة (المادة 25)

23- يرجى تقديم معلومات عن سبل الوصول إلى العديد من المرافق الصحية، وتحديداً المرافق التي تتيح مجاناً الترجمة بلغة الإشارة ولغة برايل وغيرها من أساليب الاتصال لذوي الإعاقة. كما يرجى توضيح صلة تدابير إعادة التأهيل الوقائية المذكورة في الفقرة 140 من تقرير الدولة الطرف بحماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.

24- يرجى تقديم معلومات عن التدابير القانونية المتاحة لمنع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي الصحة والتأمين الصحي.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

25- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اعتُمدت لزيادة استحقاقات التأهيل وإعادة التأهيل في مجالات التعليم والتوظيف والصحة والضمان الاجتماعي وتعزيز مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية.

26- يرجى تقديم معلومات عن خدمات إعادة التأهيل المجتمعية في إسبانيا.

العمل والعمالة (المادة 27)

27- يرجى تقديم بيانات عن مس توى العمالة ونوعها ومتوسط دخل ذوي الإعاقة من ا لرجال والنساء في سوق العمل المفتوحة مقارنةً بغيرهم من العاملين على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

28- يرجى تقديم معلومات عن نسبة البطالة بين ذوي الإعاقة من الرجال والنساء. كما يرجى تقديم بيانات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في وظائف محمية أو تأهيلية مقارنةً بعدد العاملين منهم في سوق العمل المفتوحة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

29- يرجى تقديم معلومات عن المعايير والإجراءات والأسس التي يستند إليها قرار سحب حق الأشخاص المحرومين من الحق في التصويت في أن ينتخبوا وأن يُنتخبوا.

30- يرجى بيان التدابير المطبقة لتعزيز فرص مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة السياسية إلى أقصى حد ممكن. ويرجى تقديم بيانات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشغلون مناصب عامة ونسبة من يشغلون منهم مناصب عليا.

التعاون الدولي (المادة 32)

31- يرجى تقديم معلومات عن مدى تعميم منظور الإعاقة في السياسات والبرامج الوطنية في إطار الأهداف الإنمائية للألفية.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

32- يرجى تقديم تقرير عن كيفية إدماج آليات الرصد الوطنية التي تقتضيها الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية، وبخاصة المجلس الوطني للإعاقة، في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان في إسبانيا. ويرجى توضيح مدى توافق لجنة ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة مع المبادئ المتعلقة لمركز المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

جيم - النساء والأطفال من ذوي الإعاقة (المادتان 6 و7 )

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

33- يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنساء ذوات الإعاقة، مع ذكر تفاصيل عن التدابير المتخذة والسياسات المعتمدة، فضلاً عما أفرزته من نتائج حتى الآن.

34- يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ القانون التأسيسي رقم 3/2007 المتعلق بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وعن مدى مساهمة هذا القانون في تحسين أوضاع النساء ذوات الإعاقة في مجالات العمل والضمان الاجتماعي والتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية.

35- يرجى تقديم بيانات عن العنف الذي يستهدف النساء ذوات الإعاقة. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت هناك تدابير منهجية ومنتظمة لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد النساء ذوات الإعاقة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمساعدة النساء ذوات الإعاقة اللاتي يتعرضن للعنف أو سبق أن تعرضن له.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

36- يرجى توضيح كيفية تحديد أوجه القصور ( مثل افتقار الوالدين إلى المهارات اللازمة لتنشئة الأطفال، وشح الموارد المتاحة للشبكات الاجتماعية، وانعدام الدعم المؤسسي وما إلى ذلك) في سياق الحماية الفعالة للأطفال ذوي الإعاقة. يرجى كذلك إعطاء تفاصيل إضافية عن الدليل المرجعي للأطفال المشار إليه في الفقرة 86 من تقرير الدولة الطرف. ويرجى تبيان مدى احتواء السجل الجديد الموحد لحالات إساءة معاملة الأطفال ذوي الإعاقة على بيانات مصنفة حسب العمر والإعاقة والجنس. كما يرجى تبيان ما إذا كانت الوحدة المرجعية الجديدة التي اعتُمدت عام 2007 لوضع بروتوكولات بشأن الخطوات اللازم اتخاذها في حالات إساءة المعاملة تشمل حالات الأطفال ذوي الإعاقة.

37- يرجى تقديم معلومات عن التدابير القائمة لتحسين قدرة الأطفال ذوي الإعاقة على المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن شتى المسائل المتعلقة بحياتهم.

38- يرجى تقديم معلومات عن أنواع الحماية الاجتماعية المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة المنحدرين من أسر فقيرة.