الأمم المتحدة

CRPD/C/ESP/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

13 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ملاحظات ختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لإسبانيا *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لإسبانيا (CEDAW/C/OMN/2-3) في جلستيها 445 و446 (انظر CRPD/C/SR.445 و466)، المعقودتين يومي 18 و19 آذار/مارس 2019. واعتمدت في جلستها 463، المعقودة في ٢٩ آذار/ مارس ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية.

٢- ترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لإسبانيا، الذي أعد وفقا ً للمبادئ التوجيهية للجنة لتقديم التقارير وردا ً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير (CRPD/C/ESP/QPR/2-3).

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، وتشيد بالدولة الطرف على قوة وفدها الذي ضم ممثلين للوزارات الحكومية ذات الصلة.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون العضوي رقم ٢/٢٠١٨ المعدل للقانون العضوي رقم ٥/١٩٨٥ بشأن نظام الانتخابات العامة، كخطوة أولى لضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت من دون تمييز؛

(ب) القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي (المعتمد بموجب المرسوم التشريعي الملكي رقم ١/٢٠١٣)، الذي يهدف إلى زيادة مستوى المشاركة، والعمالة، والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق جملة أمور منها تحسين توافر فرص العمل اللائق ومكافحة التمييز؛

(ج) التعديلات التي أدخلت على النص المنقح للقانون رقم ٢٠١٧/٩ بشأن عقود القطاع العام، التي تنشئ التزاما ً قانونيا ً لتحديد حصص العمالة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) القانون العضوي رقم ١٣/٢٠١٥ المعدل لقانون الإجراءات الجنائية، بغية تعزيز الضمانات الإجرائية، وتنظيم طرائق التحقيق التكنولوجية، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين اتهموا بارتكاب جريمة جنائية أو أوقفوا بسببها؛

(ه) القانون ال عضوي رقم ١/٢٠١٥، المعدل للقانون الجنائي ليأخذ في الاعتبار الاتفاقية؛

(و) القانون العضوي رقم ٢٠١٧/١، الذي يكفل عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من هيئات المحلفين.

٥- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها خطة عمل الاستراتيجية الإسبانية بشأن الإعاقة للفترة ٢٠١٤-٢٠٢٠ على الصعيد الوطني وغيرها من الخطط ذات الصلة التي تضعها مختلف الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٦- يساور اللجنة القلق لعدم امتثال العديد من القوانين والسياسات الوطنية والإقليمية والبلدية، ولا سيما النص المنقح للقانون العام المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي (٢٠١٣) والقانون الخاص بتعزيز الاستقلال الشخصي (٢٠٠٦)، للاتفاقية أو نهج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. ويساورها القلق لكون عدم الامتثال هذا يؤدي إلى الاعتماد على النهج الطبي إزاء الإعاقة الذي يُصنف الأشخاص من خلاله على أساس التشخيص ويستبعدون من النطاق الواسع المنصوص عليه في الاتفاقية، والذي يفيد أن الاعتراف بالإعاقات يتم فيما يتصل بالعاهات والقيود في البيئة الاجتماعية، ولا سيما فيما يتعلق بالإعاقات النفسية الاجتماعية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) هيمنة النهج الأبوي والافتقار إلى أحكام قائمة على حقوق الإنسان داخل نظم الصحة العقلية، والافتقار إلى استراتيجيات واضحة تهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحماية من التمييز وإساءة المعاملة؛

(ب) عدم إحراز تقدم في تنفيذ التوصية التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRPD/C/ESP/CO/1، الفقرة 18) بإلغاء الأحكام القانونية التي تعزز النظرة السلبية إلى الإعاقة عن طريق السماح بإنهاء الحمل في مرحلة متأخرة استنادا ً إلى وجود عيوب خلقية في الجنين، وعدم إحراز تقدم لإلغاء المبادرات التشريعية الهادفة إلى السماح بالقتل الرحيم في حالات الإعاقة؛

(ج) محدودية التقدم المحرز في ضمان الإشراك والمشاركة المتساويين والكاملين للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم في جميع المسائل التي تهمهم، بما في ذلك صياغة السياسات العامة والقوانين؛

(د) عدم تقديم التدريب للمهنيين في ميادين مثل التعليم والصحة والقضاء للتوعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية.

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة وتعديل جميع القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات وعبر جميع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، وفقا ً للمبادئ المكرسة في الاتفاقية وتماشيا ً مع نهج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تصميم وتنفيذ سياسة تركز على كفالة الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الإعاقات النفسية الاجتماعية، بسبل منها ضمان تطبيق الأحكام القائمة على حقوق الإنسان في نظم الصحة العقلية؛

(ب) إلغاء أي تمييز نص عليه القانون فيما يتصل بالفترة التي يمكن إنهاء الحمل فيها استنادا ً إلى احتمال وجود عيوب خلقية في الجنين، وضمان عدم وجود أي أحكام تسمح بالقتل الرحيم على أساس الإعاقة، بما أن أحكاما ً من هذا القبيل تسهم في وصم الإعاقة، وهو ما يمكن أن يفضي إلى التمييز؛

(ج) ضمان الإشراك المستمر لشتى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور المجدي معها، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر تلك التي تمثل النساء والأطفال واللاجئين وطالبي اللجوء، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية أو العاهات الذهنية أو البصرية أو السمعية، والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والأشخاص الذين يحتاجون إلى مستويات عالية من الدعم، في تصميم وتعديل ما هو قائم وما يستجد من قوانين وسياسات وبرامج لضمان امتثالها للاتفاقية، تماشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها؛

(د) مواصلة تقديم التدريب للمهنيين، بمن فيهم القضاة ومسؤولو إنفاذ القانون وأخصائيو الرعاية الصحية والمدرسون وجميع الموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز وعيهم بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الاعتراف الصريح بالتمييز المتعدد الأشكال والمتعدد الجوانب القائم على أساس الإعاقة والجنس والسن والإثنية والهوية الجنسانية والميل الجنسي وأي وضع آخر في جميع مجالات الحياة، وحظره حظرا ً صريحا ً . وتعرب عن أسفها لأن عددا ً من حالات الصحة العقلية لا تعتبر إعاقة بموجب القانون الإسباني. ويساورها القلق أيضاً من عدم الاعتراف بالحرمان من تدابير تيسيرية معقولة كسبب للتمييز في جميع مجالات الحياة.

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل، بالرجوع إلى تعليقها العام رقم ٦(٢٠١٨) بشأن المساواة وعدم التمييز والغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، على مراجعة تشريعاتها وسياساتها واستراتيجياتها المناهضة للتمييز، بما في ذلك قانون المساواة، وعلى الانضمام إلى الاتفاقية، والاعتراف الصريح بالتمييز المتعدد الأشكال والمتعدد الجوانب القائم على أساس الإعاقة والجنس والسن والإثنية والهوية الجنسانية والميل الجنسي وأي وضع آخر في جميع مجالات الحياة، وحظره حظرا ً صريحا ً . وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن نطاق الاتفاقية يشمل جميع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية باعتبارهم أشخاصا ً ذوي إعاقات نفسية اجتماعية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه شكلا ً من أشكال التمييز، وضمان وجود آليات فعالة لتوفير الجبر والتعويض القانونيين.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

١٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) كون النساء ذوات الإعاقة معرضات لأشكال متعددة من التمييز بسبب نوع الجنس والإعاقة، كما قد يتعرضن لخطر العنف الجنساني؛

(ب) عدم تضمن السياسات العامة المتعلقة بالإعاقة والمساواة بين الجنسين تدابير لمكافحة التمييز المتعدد الأشكال والجوانب ضد النساء ذوات الإعاقة.

١١- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم ٣(٢٠١٦) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة والغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تتخذ، على سبيل الاستعجال، تدابير فعالة لكشف التمييز المتعدد الأشكال ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ومنعه وتوفير الحماية له، وخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية أو النفسية الاجتماعية، وتخصيص الموارد الكافية لدعم تلك التدابير؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة ومحددة لضمان المساواة ومنع الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة في سياساتها للمساواة بين الجنسين، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في تشريعاتها وسياساتها المتعلقة بالإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) مسألة إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات في الدولة الطرف وكون التدابير المتخذة لكفالة التنفيذ الشامل لرعاية جميع الأطفال ذوي الإعاقة خارج المؤسسات لا تزال غير كافية؛

(ب) عدم وجود إمكانية حصول الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية، على خدمات الرعاية الصحية الشاملة والميسر وصولها؛

(ج) نقص التدابير الرامية إلى تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بم ا يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لإنهاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، بوسائل منها وضع وتنفيذ استراتيجية لتعزيز البيئات الأسرية الآمنة والمدعومة في المجتمع المحلي، ضمن أطر زمنية محددة وميزانية كافية؛

(ب) ضمان تعميم إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك خدمات التدخل المبكر، لجميع الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان قدرة جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، وذلك بوسائل منها كفالة حصولهم على المساعدة الملائمة لإعاقتهم وسنهم.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية ما تحقق من تغيير في النظرة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج التوعية والافتقار إلى تركيز هذه البرامج على كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) استمرار وصم الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية في وسائط الإعلام وصناعة المستحضرات الصيدلانية، وهو ما يشكل خطرا ً على المجتمع؛

(ج) استمرار القوالب النمطية السلبية والتصوير المهين للأشخاص ذوي الإعاقة، من قبيل تصوير الأشخاص ذوي القزامة يصارعون الثيران في البرامج الكوميدية في القنوات الإعلامية الرئيسية.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير، بشراكة مع منظمات الدفاع عن الحقوق الذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة، لتصميم وإطلاق وتعهد حملات توعية عامة وإعلامية بهدف القضاء على القوالب النمطية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الاعتراف بحقوقهم واحترامهم، وتشجيع تبلور نظرة إيجابية لهؤلاء الأشخاص في المجتمع وتحسين التوعية الاجتماعية بشأنهم.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٦- تشعر اللجنة بالقلق لعدم توفير إمكانية الوصول حاليا ً سوى في 0.6 في المائة من المباني في الدولة الطرف، رغم التزام الدولة الطرف بتعميم إمكانية الوصول بحلول نهاية عام ٢٠١٧. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية أو فعالية التدابير المتخذة لضمان تعميم إمكانية الوصول، ولا سيما فيما يتعلق بالمباني الخاصة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم فعالية السياسات المتعلقة بإمكانية الوصول في الإدارة العامة، وعدم كفاية مخصصات الميزانية، والافتقار إلى معايير إلزامية لإمكانية الوصول، ومعايير إمكانية الوصول في المشتريات العمومية على جميع المستويات؛

(ب) عدم إحراز تقدم في تنفيذ تدابير تيسير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية الاجتماعية، والأشخاص المكفوفون أو الصم، والأشخاص المصابون بالتوحد أو التقزم .

١٧- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم ٢(٢٠١٤) بشأن إمكانية الوصول والهدف ٩ من أهداف التنمية المستدامة والغايتين 11-2 و11-7 منه، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التشريعية والمتعلقة بالميزانية لضمان إمكانية الوصول في جميع المجالات، بما في ذلك المباني والمرافق المتاحة للجمهور أو المقدمة إليه، مثل مرافق النقل والمعلومات والاتصالات. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكفل الدولة الطرف توفر الأماكن المفتوحة أو المتاحة للجمهور على إشارات ومعلومات بطريقة براي وب الصيغ ال سهلة القراءة، وتوفير تقنيات ووسائط للمساعدة المباشرة، بما في ذلك المرشدون والقراء ومترجمو لغة الإشارة المهنيون، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والخدمات العامة، وخاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات الحسية أو الذهنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، بما يلي:

(أ) ضمان تضمن جميع القوانين والتدابير المتعلقة بالإدارة والمشتريات العامة لشرط إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال التصميم العام؛

(ب) إنشاء آليات رصد تشرَك فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل كفالة استيفاء المعايير المتصلة بإمكانية الوصول، وإنفاذ الجزاءات ذات الصلة على عدم الامتثال للمعايير المتعلقة بإمكانية الوصول.

الحق في الحياة (الماد ة 10)

١٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الحالات المبلغ عنها للعنف ضد النساء ذوات الإعاقة النفسية الاجتماعية على أيدي معاشريهن ، وما أسفر عنه ذلك من بعض حالات الوفاة؛

(ب) الوفيات المبلغ عنها للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية الناجمة عن الضبط غير الطوعي وعدم ملاءمة العلاج الطبي في مستشفيات الطب النفسي؛

(ج) الوفيات المبلغ عنها للأشخاص ذوي الإعاقة الناجمة عن عدم كفاية المساعدة والدعم المهنيين.

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة للتصدي للعنف الجنساني ضد النساء ذوات الإعاقة النفسية الاجتماعية ولمنع انتهاكات حقوق الإنسان المكفولة لهن والتحقيق فيها وتوفير الجبر لضحاياها، ومقاضاة مرتكبيها. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكفل الدولة الطرف كون الخدمات والمرافق، بما في ذلك المآوي وخدمات دعم الضحايا وآليات الإبلاغ والشكوى، المخصصة للأشخاص الذين يعانون من العنف في المجالات العامة أو الخاصة ميسرة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمُّنها لمنظور جنساني ومنظور يراعي حقوق الطفل، وكونها سرية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكفل الدولة الطرف تلقي موظفي إنفاذ القانون، وأعضاء الجهاز القضائي، والأخصائيين الصحيين والاجتماعيين تدريبا ً إلزاميا ً ومنتظما ً بشأن منع العنف والاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة وكشفهما.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

٢٠- يساور اللجنة القلق لكون التشريعات والبروتوكولات والخطط المتعلقة بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية لا تراعي بما يكفي الاحتياجات الخاصة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، وفقاً لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة ٢٠١٥-٢٠٣٠ وعن طريق مشاركة فاعلة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بتصميم واعتماد تش ريعات وبروتوكولات وخطط وتدابير محددة لحماية وإنقاذ جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون حالات الخطر أو حالات طوارئ إنسانية، تكون مراعية للاحتياجات الخاصة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٢٢- يساور اللجنة القلق لسماح القانون المدني للدولة الطرف بحرمان الشخص من الأهلية القانونية على أساس الإعاقة، وإبقائه على أنظمة اتخاذ القرار بالوكالة.

٢٣- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتوصي الدولة الطرف بإلغاء جميع الأحكام القانونية التمييزية من أجل الإبطال التام لنظم اتخاذ القرار بالوكالة، والاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، واستحداث آليات الاستعانة بمساعد في اتخاذ القرارات تحترم كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلاليتهم وإرادتهم وتفضيلاتهم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (الماد ة 13)

٢٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) النقص الكبير لإمكانية الوصول إلى المباني التي تؤوي وكالات إنفاذ القانون والهيئات القضائية، والافتقار بشكل عام ضمن الإجراءات القضائية لترتيبات تيسيرية إجرائية مناسبة لنوع الجنس والعمر تأخذ في الاعتبار التنوع فيما بين الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات الحسية أو الذهنية أو النفسية الاجتماعية؛

(ب) الحواجز التي تمنع الأشخاص الخاضعين لأنظمة اتخاذ القرار بالوكالة من المشاركة في إجراءات قانونية على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال تقويض مصداقية الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية كشهود؛

(ج) الافتقار عموما ً إلى الوعي بأحكام الاتفاقية في صفوف المحامين، وموظفي المحاكم، والقضاة، والمدعين العامين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريعات لإزالة العوائق التي تحول دون الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إلى العدالة، وضمان توفير ترتيبات تيسيرية إجرائية مناسبة لنوع الجنس والعمر، ووضع الضمانات ذات الصلة لإتاحة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات القانونية على قدم المساواة مع الآخرين، من خلال تيسير استخدام طريقة التواصل التي يختارونها في المعاملات القضائية، بما في ذلك لغة الإشارة، وطريقة براي، والصيغة السهلة القراءة، والعرض النصي على الشاشة، وأجهزة وسائل التواصل المعززة والبديلة، وجميع الوسائل والطرق والأشكال الأخرى الميسرة للاتصال؛

(ب) أن تكفل، في تنفيذها التوصية الواردة في الفقرة ٢٣، ألا يحول وضع الوصاية المفروضة على الشخص ونوع إعاقته دون إمكانية وصوله الكامل إلى العدالة، وأن يقدم دعم محدد إلى الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية وضحايا العنف القائم على نوع الجنس؛

(ج) ضمان تنظيم برامج تدريبية وحملات توعية لفائدة المحامين وموظفي المحاكم والقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو السجون، فيما يتعلق بضرورة تيسير إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) التقيد بالمادة 13 من الاتفاقية في تنفيذها الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة.

حرية الشخص وأمنه (الماد ة 14)

٢٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال المادة ٧٦٣ من قانون الإجراءات المدنية تسمح بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية أو الذهنية للإيداع غير الطوعي في مؤسسات يمكن أن يحرموا فيها من حريتهم ويخضعوا للعلاج الطبي القسري والضبط الميكانيكي؛

(ب) فرض استخدام الأدوية على الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية كشرط للحصول على الدعم النفسي الاجتماعي وخدمات الإسكان؛

(ج) يؤدي الافتقار إلى الوعي بالالتزامات الواردة في الاتفاقية في أوساط أخصائيي الرعاية الصحية إلى تبرير خاطئ للإيداع القسري في المؤسسات والضبط الميكانيكي باعتبارها تدابير علاجية؛

(د) عدم وجود أحكام في قانون الإجراءات الجنائية لضمان إمكانية الوصول، وترتيبات تيسيرية معقولة فردية، ودعم المحتجزين ذوي الإعاقة.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح أو إلغاء جميع الأحكام القانونية، بما في ذلك المادة ٧٦٣ من قانون الإجراءات المدنية، لحظر الإيداع القسري في المؤسسات والعلاج القسري على أساس الإعاقة وكفالة قيام أحكام الصحة العقلية على حقوق الإنسان؛

(ب) إلغاء شرط استخدام الأدوية النفسية من أجل الحصول على الدعم النفسي الاجتماعي وخدمات الإسكان؛

(ج) تزويد أخصائيي الصحة العقلية بما طور بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أنشطة توعية وتدريب على بناء القدرات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والواجبات المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(د) ضمان إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية الإجرائية، بما يشمل أحكاما ً لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية اتخاذ القرار وضمان حق الدفاع في جميع مراحل الإجراءات الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يخضعون للتحقيق أو المحاكمة.

٢٨- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتقيد بالتزاماتها بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية وأن تسترشد بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن المادة ١٤(٢٠١٥) طوال المناقشات الإقليمية بشأن مشروع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب، المعنون "حماية حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية فيما يتعلق بالإيداع غير الطوعي والعلاج غير الطوعي".

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الماد ة 15)

٢٩- يساور اللجنة القلق لكون المادة ٩ من القانون المتعلق باستقلالية المريض والمادة ٧٦٣ من قانون الإجراءات المدنية تسمح باستخدام القيود المادية والميكانيكية والكيميائية على الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الإكراه على تناول الدواء وعلى الإفراط في جرعاته والعلاج بالصدمات الكهربائية وغيره من ضروب علاجهم أو إلزامهم من دون موافقتهم الحرة والمستنيرة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن التقديم الكاذب المتعمد للموافقة بالإكراه على أنها موافقة مستنيرة، في الممارسة العملية، في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لكون الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في المؤسسات، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية، عرضة للإهانة أو سوء المعاملة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية مستقلة قائمة على حقوق الإنسان لرصد مرافق الصحة العقلية في الدولة الطرف.

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على استخدام تدابير الضبط لأسباب تتعلق بالإعاقة في جميع السياقات؛

(ب) كفالة الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني في جميع إجراءات ومراحل نظام الصحة العقلية؛

(ج) اتخاذ إجراءات فورية من أجل القضاء على أي معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) إنشاء آلية مستقلة قائمة على حقوق الإنسان لرصد مرافق وخدمات الصحة العقلية في جميع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، بمشاركة فاعلة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية وعلى قدم المساواة مع غيرهم.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (الماد ة 16)

٣١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) كون الأشخاص ذوو الإعاقة لا يزالون يعيشون في المؤسسات، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية اللائي يتعرضن بدرجة عالية لخطر الإذلال والإيذاء والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي؛

(ب) عدم وجود بيانات محددة، مصنفة بحسب الجنس والسن، عن حالات العنف والاعتداء التي تقع في المستشفيات، ولا سيما في مستشفيات الأمراض النفسية، وأماكن الاحتجاز؛

(ج) النساء ذوات الإعاقة ضحايا العنف الجنساني اللائي يستبعدن في بعض الحالات من برامج الدعم بسبب غياب إمكانية الوصول في الملاجئ وبسبب احتمال اعتبار تشخيص "إعاقة عقلية" سببا ً للحرمان من خدمات الدعم؛

(د) عدم وجود استراتيجية لمنع حالات العنف الجنساني في مرافق الصحة العقلية وكشفها بشكل عام؛

(ه) الافتقار إلى سجلات وبيانات رسمية بشأن العنف والتمييز اللذين يتعرض لهما الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء، في المجالين العام والخاص كليهما، بما في ذلك في أماكن العمل وفي المؤسسات المتخصصة في مجال الصحة العقلية.

٣٢- في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة للتأكد من ضمان المؤسسات العاملة حاليا ً في الدولة الطرف لسلامة وكرامة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تعزيز الآليات والبروتوكولات القائمة بالفعل لمنع العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والاعتداء عليهم، ولا سيما النساء والفتيات، ولرصد المرافق والبرامج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا ً للمادة ١٦(٣) من الاتفاقية؛

(ج) كفالة إمكانية وصول كاملة لجميع النساء ذوات الإعاقة إلى برامج المساعدة، بما في ذلك الملاجئ الميسرة الوصول لضحايا العنف الجنساني، وإزالة جميع معايير الأهلية التي قد تحرم النساء ذوات الإعاقة النفسية الاجتماعية من الوصول إلى خدمات الدعم؛

(د) تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات المتعلقة بخدمات الصحة العقلية وتنفيذ استراتيجيات ترمي إلى منع وكشف أعمال العنف الجنساني وإلى التدخل المناسب في الحالات ذات الصلة؛

(ه) جمع بيانات عن العنف والتمييز اللذين يتعرض لهما الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء، في المجالين العام والخاص، بما في ذلك في أماكن العمل وفي المؤسسات المتخصصة في مجال الصحة العقلية، ورصدهما.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٣٣- تشعر اللجنة بقلق بالغ لاستمرار تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للتعقيم والإجهاض القسريين. ويساورها القلق أيضا ً لممارسة العلاج الطبي من دون موافقة حرة ومستنيرة من الشخص المعني في الدولة الطرف.

٣٤- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRPD/C/ESP/CO/1 ، الفقرة 38) وتحث الدولة الطرف على إلغاء المادة ١٥٦ من القانون العضوي رقم ١٠/١٩٩٥ من أجل الإلغاء الكامل لتعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاجهم الطبي وإجراء بحوث عليهم من دون موافقة كاملة ومستنيرة من الشخص المعني.

حرية التنقل والجنسية (الما دة 18)

٣٥- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء هشاشة وضع اللاجئين وطالبي اللجوء ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، وإزاء كون سبل الوصول إلى إجراءات تحديد صفة اللاجئ غير ميسرة الوصول. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود منظور جنساني في السياسات والتدابير المعتمدة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة اللاجئين وملتمسي اللجوء، والافتقار العام إلى المعرفة بحقوق هؤلاء الأشخاص في أوساط المهنيين العاملين في مراكز الاستقبال.

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إمكانية الوصول إلى جميع الإجراءات المتعلقة بتحديد صفة اللاجئ وبرامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك خطط دعم الإعاقة، لجميع ذوي الإعاقة غير المواطنين المقيمين في الدولة الطرف وعدم التمييز ضدهم في القانون والممارسة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسات محددة مراعية للاعتبارات الجنسانية، وكفالة إمكانية وصول كاملة لملتمسي اللجوء إلى مراكز الاستقبال. و توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تدريب للمهنيين و موظفي الخدمة المدنية العاملين في مراكز الاستقبال بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية إمكانية الحصول على مساعدة شخصية، على الرغم من التطورات الإيجابية في بعض الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، بسبب كون معايير الأهلية غير شخصية والافتقار إلى نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الدعم الفردي؛

(ب) استمرار استثمار الأموال العامة في بناء مؤسسات إقامة جديدة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الافتقار إلى استراتيجية وخطة عمل لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية من أجل تشجيع المعيشة المستقلة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم المحلية.

٣٨- بالإشارة إلى التعليق العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف بالحق في مساعدة شخصية قانونا ً ، بحيث يضمن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مساعدة شخصية، مع معايير فردية للعيش المستقل في المجتمع المحلي وإمكانية الوصول إلى طائفة واسعة من أشكال الدعم الموجهة من الشخص أو التي يقودها المستخدم والإدارة الذاتية لتقديم الخدمات؛

(ب) التوقف عن استخدام الأموال العامة لبناء مؤسسات إقامة للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستثمار في ترتيبات العيش المستقل في المجتمع المحلي وفي جميع الخدمات العامة لجعل تلك الترتيبات شاملة للجميع، بحيث تضمن إمكانية الوصول إليها وتوافرها لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاندماج والمشاركة في جميع مجالات الحياة؛

(ج) تصميم واعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وتطبيق ضمانات لكفالة الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع المحلي في جميع المناطق، عن طريق إعادة توجيه الموارد من المؤسسات إلى الخدمات المجتمعية وزيادة دعم الميزانية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز تكافؤ فرص الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك المساعدة الشخصية.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

٣٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية ما هو متاح مما يلي:

(أ) مترجمي لغة الإشارة في الدولة الطرف؛

(ب) المعينات التقنية للأشخاص المصابين بإعاقات سمعية بسبب الحدود العمرية الأهلية، وعدم وجود تدابير لكفالة القدرة على تحمل تكاليفها؛

(ج) الإعلام ووسائط الإعلام بأشكال ميسر وصولها وممكن استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية الوصول الكامل إلى خدمات الترجمة بلغة الإشارة للأشخاص الصم وزيادة تدريب مترجمي لغة الإشارة، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) ضمان كون جميع الأشخاص المصابين بإعاقة سمعية مؤهلين للحصول على معينات تقنية ميسورة التكلفة؛

(ج) اتخاذ تدابير لتعزيز إمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية والتطبيقات المتنقلة في القطاع الخاص؛

(د) وضع واستخدام صيغ الاتصال الميسرة الوصول، مثل لغة براي والترجمة للصم-المكفوفين والترجمة بلغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة واللغة المبسطة والوصف السمعي وإظهار نص الكلام المسموع والعنونة، في وسائط الإعلام الجماهيرية والإعلام العام، وتخصيص تمويل كاف لتطوير وتعزيز استخدام تلك الصيغ وفقا ً للمادتين ٢٤(٣) و٢٩(ب) من الاتفاقية، وتعليق اللجنة العام رقم ٢(٢٠١٤) بشأن إمكانية الوصول، والمادة ٧ من توجيه الاتحاد الأوروبي ٢٠١٨/١٨٠٨، المعدل للتوجيه ٢٠١٠/١٣ بشأن تنسيق بعض الأحكام المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح التنظيمية أو الإجراءات الإدارية للدول الأعضاء بشأن توفير خدمات وسائط الإعلام السمعية البصرية في ضوء وقائع السوق المتغيرة.

احترام الخصوصية (الماد ة 22)

٤١- تشعر اللجنة بالقلق لانتهاك حق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الاجتماعية في الخصوية على نطاق واسع في مؤسسات ومرافق الصحة العقلية، بما في ذلك عن طريق الحرمان من المتعلقات الشخصية ونظام الزيارات والاتصال بالأشخاص خارج المرافق المتسم بالصرامة والتقييد إلى أدنى حد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تتحدث عن وضع كاميرات مراقبة بالفيديو في غرف المرضى وتسريب معلومات سرية عن المرضى في جميع أنحاء قطاع رعاية الصحة العقلية.

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير فعالة لضمان خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الاجتماعية، بما في ذلك سرية معلوماتهم وسجلاتهم الطبية الشخصية، في المؤسسات وفي نظم وخدمات الصحية العقلية.

احترام البيت والأسرة (الماد ة 23)

٤٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود سياسات مناسبة وما يتصل بها من خدمات لدعم الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم؛

(ب) استمرار التحيز والقوالب النمطية في أوساط الموظفين المنتمين إلى العدالة وقطاعات الخدمات الاجتماعية فيما يتعلق بقدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوالدية.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع سياسات مناسبة وتقديم الدعم اللازم للأطفال ذوي الإعاقة من أجل البقاء في جو أسري، بما في ذلك من خلال تعزيز الخدمات المتصلة بالأسر الحاضنة؛

(ب) تقديم الدعم من أجل تمكين الآباء ذوي الإعاقة من الاحتفاظ بكامل المسؤولية الأبوية عن أطفالهم والترويج لصورة إيجابية عن قدراتهم وحقوقهم الوالدية وفي حياة أسرية.

التعليم (المادة 24)

٤٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف فيما يتعلق بالتعليم الشامل للجميع، بما في ذلك الافتقار إلى سياسة وخطة عمل واضحة من أجل تعزيز التعليم الشامل للجميع. وتشعر اللجنة بقلق خاص لإبقاء الدولة الطرف على جميع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والنهج الطبي القائم على العاهة. وتشعر اللجنة بالقلق من العدد المرتفع للأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعانون التوحد والإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية والمتعددة، الذين لا يزالون يتلقون تعليما ً منفصلا ً خاصا ً بذوي الاحتياجات الخاصة.

٤٦- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم ٤(٢٠١٦) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع والغايتين 4-5 و٤-ألف من أهداف التنمية المستدامة، تكرر تأكيد التوصيات المقدمة في تقريرها عن التحقيق المتعلق بإسبانيا بموجب المادة ٦ من البروتوكول الاختياري للاتفاقية ( CRPD/C/20/3 )، وتحث الدولة الطرف على التعجيل بإصلاح تشريعي يتماشى مع الاتفاقية، لكي تحدد بوضوح شمولها للجميع وأهدافها المحددة في كل مستوى تعليمي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة بهدف اعتبار التعليم الشامل للجميع حقاً من الحقوق، ومنح جميع الطلاب ذوي الإعاقة، بغض النظر عن خصائصهم الشخصية، الحق في الحصول على فرص التعلم الشاملة للجميع في نظام التعليم العادي، مع إمكانية الحصول على خدمات الدعم حسب الحاجة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنفذ جميع التوصيات الأخرى الواردة في التقرير بشأن التحقيق.

٤٧- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع سياسة كلية للتعليم الشامل للجميع تضم استراتيجيات لتعزيز ثقافة شمول الجميع في نظام التعليم العادي، بما في ذلك التقييمات الفردية القائمة على حقوق الإنسان للاحتياجات التعليمية وما يلزم ترتيبات تيسيرية ، ودعم للمدرسين، واحترام للتنوع في ضمان الحق في المساواة وعدم التمييز، ومشاركة كاملة وفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

الصحة (المادة 25)

٤٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية ما هو متاح مما يلي:

(أ) خدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) المعلومات المتعلقة بالصحة ووسائل الاتصال المناسبة، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الصم أو المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛

(ج) رعاية الأمراض النسائية والتوليد للنساء ذوات الإعاقة.

٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توافر إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحيتها ، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) كفالة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات وتوفير خدمات الرعاية الصحية بوسائل اتصال بديلة، من قبيل الترجمة بلغة الإشارة، وطريقة براي، والصيغة السهلة القراءة، وجميع وسائل الاتصال المعززة اللازمة لهذا الغرض؛

(ج) كفالة تعميم الحصول على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة والإعلام والتعليم، ولا سيما للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإدماج الحق في الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، على النحو المبيّن في الغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة.

العمل والعمالة (الماد ة 27)

٥٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إحراز تقدم في تنفيذ توصية اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRPD/C/ESP/CO/1، الفقرة 46) للرفع من المعدل المتدني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوح، والذي يؤثر بصفة خاصة على النساء ذوات الإعاقة العقلية أو النفسية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ب) عدم وجود معلومات عن تطبيق قوانين مكافحة التمييز، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتمييز المباشر وغير المباشر والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، في مكان العمل؛

(ج) عدم الامتثال للحصص المحددة في النص المنقح للقانون رقم ٢٠١٧/٩ بشأن عقود القطاع العام.

٥١- تماشيا ً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحليل وتعديل القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات من أجل تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، مع التركيز بوجه خاص على النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ب) كفالة إتاحة ترتيبات تيسيرية معقولة مشفوعة بضمانات إدارية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في حالات الحوادث التي تؤدي إلى إعاقات في أماكن العمل؛

(ج) اعتماد تدابير ملموسة من أجل التنفيذ التام للحصص القانونية المحددة في النص المنقح للقانون رقم ٩/٢٠١٧ بشأن عقود القطاع العام.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٥٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستويات الفقر في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء ذوات الإعاقة، بسبب نقص إمكانية الوصول إلى سوق العمل، وتدني الدخل، والافتقار إلى تدابير دعم متصلة بالإعاقة؛

(ب) عدم سحب نظام السداد التشاركي للخدمات، الذي أخذ به كتدبير تقشفي.

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يُدرج في الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر منظور خاص بالإعاقة، بما في ذلك تدابير محددة وميزانية مخصصة؛

(ب) إلغاء نظام السداد التشاركي لجميع الخدمات اللازمة للعيش بشكل مستقل في المجتمع، وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بإمكانية الوصول الكامل إلى تلك الخدمات.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٥٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تعذر الوصول إلى مراكز الاقتراع ومواد التصويت على الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء العمليات الانتخابية؛

(ب) التدني الحرج لمستوى مشاركة وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئات صنع السياسات على الصعيدين الوطني والإقليمي.

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لإتاحة المشاركة السياسية والعامة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة جعل إجراءات الانتخابات ومرافقها وموادها ميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها لغة الإشارة وطريقة براي وصيغ القراءة السهلة؛

(ب) تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء، في الحياة السياسية وفي صنع القرارات العامة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٥٦- تشعر اللجنة بالقلق لعدم تصديق الدولة الطرف بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

٥٧- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، في أقرب وقت ممكن، جميع التدابير اللازمة للتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وتنفيذها.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص التقدم المحرز نحو ضمان توافر بيانات وإحصاءات مصنفة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بغية تنوير السياسات العامة على النحو الملائم. ويساورها القلق أيضا ً بشأن عدم وجود بيانات وإحصاءات مصنفة عن الحواجز التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وبشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنساني، والعلاج القسري، والالتزام غير الطوعي، والقيود الميكانيكية، وغير ذلك من أشكال الإكراه، في مرافق رعاية الصحة العقلية.

٥٩ - توصي اللجنة، إذ تضع في اعتبارها الغاية 17-8 من أهداف التنمية المستدامة، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إجراءات منهجية لجمع البيانات والإبلاغ فيما يتصل بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى وأحكام الاتفاقية ومجموعة الأسئلة الموجزة التي أعدها فريق واشنطن عن الإعاقة؛

(ب) جمع وتحليل ونشر بيانات مصنفة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة والعوائق التي يواجهونها في المجتمع؛

(ج) إنشاء سجل إلزامي لأي علاج قسري، بما في ذلك أي التزام غير طوعي وقيود ميكانيكية وإكراه على تناول الدواء وعلاج بالصدمات الكهربائية، يحدث في مرافق رعاية الصحة العقلية؛

(د) ضمان إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع إجراءات جمع البيانات وتحليلها.

التعاون الدولي (المادة 32)

٦٠- يساور اللجنة القلق لعدم كفاية الأولوية المعطاة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو لتعميها في تنفيذ تدابير التعاون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وغاياتها ذات الصلة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لعدم تماشي المصطلحات المتصلة بالإعاقة في مشاريع التعاون الدولي دائما ً مع الاتفاقية.

٦١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الاتفاقية وتعميم المصطلحات المتصلة بالإعاقة في جميع الإجراءات الرامية إلى تنفيذ تدابير التعاون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وغاياتها ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تكفل العمل، تماشيا ً مع المادة ٤(٣) من الاتفاقية، على استشارة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن خطط وبرامج ومشاريع التعاون الدولي وإشراكها في كل مستوى من مستويات وضعها وتنفيذها.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٦٢- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص الدعم، بما فيه الدعم المالي، لضمان الرصد المستقل لتنفيذ الاتفاقية.

٦٣- توصي اللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق)، الدولة الطرف بتعزيز قدرة اللجنة الإسبانية لممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة ودورها باعتبارها آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية، وبتوفير الموارد والتمويل الكافيين لتشغيلها.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٦٤- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرات ٣٤، بشأن حماية السلامة الشخصية، و٤٦–٤٧، بشأن التعليم الشامل للجميع.

٦٥- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي بأن تحيل الدولة الطرف الملاحظات الختامية إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية وأعضاء الفئات المهنية ذات الصلة، مثل العاملين في مجالات التعليم والطب والقانون، وإلى وسائط الإعلام باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة، لكي تنظر فيها هذه الجهات وتتخذ إجراءات بشأنها.

٦٦- وتحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٦٧- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبالأشكال التي تسهل قراءتها، وإتاحتها في الموقع الشبكي للحكومة المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٦٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس بحلول ٢ كانون الثاني/يناير 2025، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم التقريرين المذكورين أعلاه وفقاً لإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي يقضي بأن تُعِدّ اللجنة قائمة مسائل قبل سنة واحدة على الأقل من الموعد المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.