الأمم المتحدة

CRC/C/ARG/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

21 June 2010

Arabic

Original: English

ل جن ة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والخمسون

25 أيار/مايو إلى 11 حزيران/يونيه 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: الأرجنتين

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للأرجنتين (CRC/C/ARG/3-4) ف ـ ي جلستيها 1522 و1524 (انظ ـ ر CRC/C/SR.1522 وCRC/C/SR.1524) المعقودتين في 2 حزيران/يونيه 2010، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1541، المعقودة في 11 حزيران/يونيه2010 (انظر CRC/C/SR.1541) .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع ، وترحب بالنهج ال ت شا ركي الذي استخدم في إعدادهما، بما في ذلك مشاركة الأطفال. وترحب اللجنة أيضاً بالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها (CRC/C/ARG/Q/3-4/Add.1) وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع الوفد المتعدد القطاعات، مما سمح للجنة بالتوصل إلى فهم أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية على التقرير ين الأولي ين للدولة الطرف بموجب البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية (CRC/C/OPSC/ARG/CO/1وCRC/C/OPAC/ARG/CO/1)، والمعتمدة في 11 حزيران/يونيه 2010.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذت والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التدابير القانونية التالية وإنشاء مؤسسات وبرامج، وبخاصة منها ما يلي:

(أ) القانون رقم 26061 لسنة 2005، الذي يؤسس نظاماً للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين وينشئ الأمانة الوطنية المعنية بالأطفال والمراهقين والأسرة (SENAF)، والمجلس الاتحادي للأطفال والمراهقين والأسرة، وأمين المظالم المعني بالأطفال والمراهقين (2005)؛

(ب) القانون رقم 26290 المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، والمتعلق بإدراج حقوق الطفل في جميع برامج التدريب المقدمة لقوى الأمن؛

(ج) القانون رقم 25974 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي ينشئ صندوق التعويضات التاريخي من أجل البحث عن الأطفال المختطفين والأطفال المولودين أثناء الأس ْ ر وردهم إلى ذويهم؛

(د) القانون رقم 26522 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2009، والمتعلق بخدمات الاتصالات السمعية البصرية وإنشاء المجلس الاستشاري المعني بالاتصالات السمعية البصرية والأطفال، وكذلك المرصد المعني بعلاقات وسائط الإعلام السمعية البصرية مع الأطفال.

5- وتلاحظ اللجنة أيضاً التدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) إنشاء اللجنة الوطنية المعنية باللاجئين (2006)؛

(ب) تأسيس اللجنة المعنية برقابة أساليب معاملة الأطفال و المراهقين داخل المؤسسات (2006)؛

(ج) إنشاء البرنامج المعني بمسائل الغذاء والتغذية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، والنساء الحوامل، والمعوقين، والأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 70 عاماً، ممن يعيشون في حالة فقر، وذلك من خلال القانون رقم 25724 المؤر خ 27 كانون الأول/ديسمبر 2002.

6- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (في عام 2002)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (في عام 2003)؛

(ج) ال بروتوكول ال اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (في عام 2004)؛

( د ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (في عام 2006)؛

( ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في عام 2006)؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (في عام 2007).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية المقدمة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/70/Add.10). ومع ذلك، فهي تلاحظ مع الأسف أن التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية لم تعالج بالقدر الكافي.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي قُدمت بشأن تقرير ها الدوري الثاني ، وا لتي لم تنفذ بعد أو لم ت نفذ بالقدر الكافي. وهي تتضمن قضايا مثل تنفيذ قوانين جديدة على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات (الفقرة 16 من الوثيقة CRC/C/70/Add.10 )، والأطفال المحرومين من البيئة الأسرية وعدم التمييز بين الأطفال المحتاجين للرعاية والحماية والأطفال الجانحين (الفقرتان 41 و43)، وصحة ورفاه المراهقين (الفقرة 51)، والتعليم المتعدد الثقافات (الفقرة 57)، وبيع الأطفال والاستغلال الاقتصادي والجنسي لهم (الفقرة 61)، وقضاء الأحداث (الفقرة 63). و تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على متابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع متابعة ملائمة.

التحفظات والإعلانات

9- ت لاحظ اللجنة تحليل تحفظات وإعلانات الدولة الطرف على الاتفاقية الذي اضطلعت بإعداده الأمانة الوطنية المعنية با لأطفال والمراهقين والأسرة . وفيما يتعلق بالملاحظة المقدمة على الفقرات الفرعية من (ب) إلى ( ) من المادة 21 المتعلقة بحالات التبني على الصعيد الدولي، فإن اللجنة تعرب عن تقديرها لرغبة الدولة الطرف في اعتماد "ترتيب صارم .. . لتوفير الحماية القانونية للأطفال بهدف منع انتشار ظاهرة بيع الأطفال والاتجار بهم" (الفقرة 38 من الوثيقة CRC/C/ARG/3-4)، ولكن اللجنة لا تزال قلقة من عدم معالجة هذا النظام بشكل كامل حتى الآن.

10- في ضوء قوائم الانتظار الطويلة لطلبات التبني، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على إقامـة نظام قانوني صارم ضـد بيع الأطفـال والاتجار بهم تماشياً مع البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بغية تنفيذ جملة أمور من بينها إقامة نظام مأمون للتبني من شأنه مراعاة مصالح الطفل الفضلى، وبغية سحب تحفظها في نهاية المطاف.

11- وترحب اللجنة ب تقادم ا لإعلان التفسيري الذي قدمته الدولة الطرف بشأن الفقرة الفرعية ( و ) من المادة 2 4 المتعلقة بمفهوم تنظيم الأسرة، في 18 مقاطعة من بين 24 مقاطعة.

12- تشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على ضمان تقادم إعلانها التفسيري للفقرة الفرعية ( و ) من المادة 24 في جميع المقاطعات المتبقية، بهدف سحبه من التداول.

التشريعات

13- ترحب اللجنة بالإصلاحات القانونية التي أجرتها الدولة الطرف لجعل تشريعاتها متماشية مع الاتفاقية، ولا سيما القانون رقم 26061(2005) المتعلق بالحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين. وتلاحظ أن نطاق هذه الإصلاحات قد اتسع تدريجياً ليشمل معظم المقاطعات، وذلك بالنظر إلى البنية الاتحادية التي تميز الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي تعترض التنفيذ الكامل لعملية ت غيير نم و ذج الكفالة (" patronato ") إلى الحماية الشاملة للطفل، وبأن مثل هذا الت غيير لم يت حقق بعد بالكامل، ولم يُترجم على مستوى المقاطعات إلى هيكل مؤسسي مصمم خصيصاً لهذا الغ رض ومزود بالموارد الكافية.

14- تشجع اللجنة على التنفيذ الكامل للإصلاحات القانونية التي أجرتها ا لدولة الطرف في جميع المقاطعات المتبقية، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في كامل أنحاء إقليمها. وتوصي أيضاً الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وضع إطار مؤسسي وإداري ملائم لتنفيذ القانون رقم 26061 على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات.

التنسيق

15- ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الاتحادي للأطفال والمراهقين والأسرة (COFENAF) في عام 2006، وهو هيئة متعددة القطاعات ومتعددة المقاطعات ترأسها الأمانة الوطنية الجديدة المعنية بالأطفال والمراهقين والأسرة، باعتباره يشكل آلية التنسيق الوطنية في نظام الحماية الشاملة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تنسيق كافٍ عل ى مستويي المقاطعات والبلديات.

1 6 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين مستوى التنسيق على مستويي المقاطعات والبلديات وبأن تنظر حكومات المقاطعات بعناية في الحاجة التي تدعو إلى وضع سياسة وبرامج تراعي خصوصي ات الطفل ، و تخصيص موارد بشرية و مالية لذلك ، وتفادي الازدواجية أو الفجوات .

خطة العمل الوطنية

17- تلاحظ اللجنة أن خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الأطفال والمراهقين قد اعتمدت في عام 2009، و أنها ت غط ي الفترة من 2008 إلى 2011، و ت تضمن 36 هدفاً ومؤشر ات هذه الأهداف. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم اشتمال هذه الخطة على أية أحكام تشغيلية ملحقة بها ، أو على آلية رصد لتتبع المؤشرات، أو على مخصصات محددة في الميزانية.

18- توصي اللجنة ب أن تصبح خطة العمل الوطنية جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الإنمائي الوطني ومن صيغة السياسة الاجتماعية، واستخدامها لتعزيز تنفيذ القانون رقم 26061. وتوصي كذلك ب ضرورة اتساق خطة العمل الوطنية مع الميزانية الوطنية وميزانيات المقاطعات، وبتوسيع نطاق مدتها لتشمل فترة جديدة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان وضع آلية تقييم ورصد من أجل تقييم التقدم المحرز بشكل منتظم وتحديد أوجه القصور الممكنة. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز ضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية على المستوى الوطني ومستويي المقاطعات والبلديات بطريقة متناسقة.

الرصد المستقل

19- تلاحظ اللجنة إدراج رصد حقوق الطفل ضمن ولاية أمين المظالم الوطني (Defensoría del Pueblo de la NaciónArgentina). وترحب اللجنة بتعيين أمين مظالم للأطفال والمراهقين، بمقتضى القانون رقم 26061(2005)؛ بيد أنها تشاطر الدولة الطرف قلقها إزاء تأخر البر لمان في تعيين صاحب هذه الولاية.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل إسراع البرلمان بتعيين أمين المظالم المعني بالأطفال والمراهقين، بغية رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية. وتوصي اللجنة ب تخويل أمين المظالم تلقي ما يقدمه الأطفال، أو من ينوب عنهم، من شكاوى تتعلق ب انتهاكات تطال ح قوقهم والتحقيق فيها، و ت زو ي د ه بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة.

تخصيص الموارد

21- ترحب اللجنة بالزيادة المستدامة في الاستثمار الاجتماعي منذ عام 2002. وترحب بوجه خاص بالشروع عام 2009 في تقديم علاوة شاملة للأسرة عن كل طفل لأغراض الحماية الاجتماعية، حيث يبلغ مقدارها 180 بيزو أرجنتيني (حوالي 48 دولاراً أمريكياً) في الشهر (لعدد يصل إلى خمسة أطفال على الأكثر)، وتستفيد منها أسر الموظفين في سوق العمل غير الرسمية ويحصل عليها العاطلون عن العمل الذين لا يستفيدون في المقابل من الحماية الاجتماعية، وتلاحظ أن هذه المبادرة تغطي حالياً حوالي 3.5 مليون طفل. وترحب اللجنة بالنتائج الأولية لتنفيذ هذه الإعانة؛ فلقد ارتفع، على سبيل المثال، معدل الالتحاق بدور الحضانة قبل المدرسية والمدارس الابتدائية ومدارس التعليم الثانوي، في عام واحد، بنسبة 15 في المائة و10 في المائة و20 في المائة على التوالي، وارتفع عدد الملتحقين ببرنامج صحة الأم والطفل ( Programa Nacer ) بنسبة 30 في المائة منذ عام 2008، وكلا الزيادتان تتطابقان مع شروط الحصول على الإعانة الشاملة للأسرة (تقديم شهادة مدرسية ودفتر التلقيح). وترحب اللجنة أيضاً بالعمل الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والمالية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل تحديد الاستثمار في الأطفال (يُحسب على أساس 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، والتركيز على المناطق التي تعاني من الفقر. بيد أنها تلاحظ بقلق شديد بقاء أوجه التفاوت بين المقاطعات على حاله، وتصل أقصى نسبة لهذا التفاوت بين أفقر المقاطعات وأغناها إلى 500 في المائة.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد، في ضوء المادتين 3 و4 من الاتفاقية، إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة، لإتاحة أقصى ما يمكن من الموارد لضمان اعتماد مبالغ كافية في الميزانية للخدمات المقدمة للأطفال، وإيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق الأطفال المنتمين إلى الفئات والمقاطعات المحرومة، بمن فيهم أطفال الشعوب والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر. وبالتحديد، وتماشياً مع توصيات اللجنة التي أسفر عنها النقاش العام الذي أجرته طيلة يوم كامل لموضوع الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدولة، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) مواصلة زيادة مستوى الاستثمار الاجتماعي مع ال حفاظ على استدامته ؛

(ب) حماية ا لميزانية المخصصة للأ طف ا ل والميزانيات الاجتماعية من أي عدم استقرار داخلي أو خ ارجي، مثل حالات الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ ، من أجل الحفاظ على استدامة الاستثمارات ؛

(ج) ضمان زيادة مقدار الاعتمادات المخصصة للمقاطعات والفئات المحرومة وتوزيعها توزيعاً عادلاً من أجل معالجة أوجه التفاوت و النظر بوجه خاص في استفادة أطفال المهاجري ن والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة (مؤسسات الحضانة و مؤسسات الرعاي ـ ة البديلة ا لأخرى على حد سواء ) من برنامج الإعانة الشاملة للأسرة عن كل طفل ؛

(د) تحديد ال خطوط الاستراتيجية ل لميزانية بالنسبة إلى الحالات التي قد تتطلب اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية ( مثل تسجيل المواليد، وسوء التغذية المزمن، والعنف ضد الأطفال، والأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية، وأطفال السكان الأصليين والمهاجرين، وما إلى ذلك)؛

( ) ضمان ا لمساءلة الفعلية ل لسلطا ت المحلية بشكل مفتوح وشفاف، على نحو يتيح مشاركة المجتمعات المحلية والأطفال ، وتنسيق المخصصات ورصد الموارد ؛

(و) مواصلة التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمات الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء .

جمع البيانات

23- ترحب اللجنة بإنشاء السجل الوطني الشامل لحماية الأطفال والمراهقين (المرسوم 2044/2009 )، وكذلك إنشاء المديرية ال معنية بالإدارة والتنمية المؤسسية ، والتي تتولى مسؤولية رصد برامج ا لأطفال والمراهقين والأسرة وتقييمها . وتلاحظ أيضا ال التزام ب ال ت ع ه د مع الم قاطعات ( Acta de Compromiso ) ب بناء نظام متكام ل للمعلومات المتعلقة بالسياسات المعنية با لأطفال والمراهقين . و مع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق الناجم عن عدم وجود نهج منظم لجمع البيانات وتحليلها بالتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء والتعداد ، وهو ما يعرقل بشكل مستمر توافر البيانات ال شفافة و ال موثوق بها و الم جزأ ة حسب الم قاطعات والبلديات ، وكذلك المتغيرات الأخرى ذات الصلة مثل نوع الجنس ، والسن، والأطفال المعوقين وأطفال الشعوب الأصلية .

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ خطط تنشئ نظاماً متكاملاً للمعلومات المتعلقة بالسياسات المعنية بالأطفال والمراهقين وتغطي جميع جوانب الاتفاقية، وتنسيق هذه الخطط مع المعهد الوطني للإحصاء والتعداد. وينبغي للدولة الطرف ضمان اشتمال المعلومات التي يتسنى جمعها من خلال هذا النظام المتكامل على بيانات شفافة وموثوق بها وقابلة للمقارنة بخصوص جميع الحقوق المصنفة حسب المقاطعات والبلديات، ونوع الجنس، والعمر، والدخل، وذلك للسماح باتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات والبرامج، ولضمان اطلاع الجمهور على التقدم المحرز والثغرات المسجلة في تنفيذه. وعلاوة على ذلك، فإنه ينبغي إيلاء الاهتمام لعملية استحداث ورصد البيانات والمعلومات المتعلقة بالأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة، أو الأطفال المعوقين، أو الأطفال في نظام قضاء الأحداث، أو الأطفال في أسر وحيدة العائل، أو الأطفال الذين تعرضوا لإيذاء جنسي، أو الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، أو الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية، وأطفال آخرين، على حسب الاقتضاء. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف .

ال نشر والتدريب والتوعية

25- في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى التوعية بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في العديد من المقاطعات. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لعدم ترجمة الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية ح تى الآن إلى لغات السكان الأصليين. وتعرب أيضاً عن أسفها لعدم الاطلاع على الاتفاقية في أوساط الكوادر التقنية والمهنية التي تعمل مع الأطفال، غير أنها تلاحظ أن جامعات كثيرة بدأت ت درج حقوق الطفل ضمن برامجها.

26- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في مجال التوعية بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية وتشريعاتها الوطنية المتعلقة بالحماية الشاملة للأطفال، بما في ذلك عن طريق ترجمتها إلى لغات السكان الأصليين. وتوصي أيضاً بتعزيز برامج التدريب الكافي والمنهجي لجميع الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال، بمن فيهم المعلمون، والعاملون في مجال الصحة، والعاملون في الحقل الاجتماعي، والموظفون العاملون في مؤسسات رعاية الأطفال، والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بإدراج التثقيف بحقوق الإنسان في المنهج الدراسي الرسمي لجميع مستويات التعليم، وفي أنشطة التدريب.

التعاون مع المجتمع المدني

27- ترحب اللجنة بالمشاورات التي تجريها الدولة الطرف مع المجتمع المدني من أجل إعداد تقرير الدولة الطرف والردود التي تقدمها على قائمة المسائل المطروحة، ومع ذلك فهي تعرب عن أسفها لعدم إجراء هذه المشاورات في المقاطعات. وترحب اللجنة بوجه خاص بالعملية التشاركية - التي تضم دوائر الأعمال، ونقابات العمال، والأطفال - والتي تجري متابعتها في مقاطعة سان خوان لإنشاء تحالف من أجل الأطفال والمراهقين بغية إصلاح القانون، وصياغة السيا سات، وتخصيص الموارد للأطفال.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بالأطفال على العمل في جميع المقاطعات ودعمها في ذلك. وتحث أيضاً حكومات المقاطعات على تعزيز حقوق الأطفال بالتعاون مع ائتلافات واسعة تضم المجتمع المدني، ودوائر الأعمال، ونقابات العمال، والمنظمات المعنية بالأطفال.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

29- تشعر اللجنة بالقلق بسبب عدم وجود مبادئ توجيهية ولوائح واضحة للشركات التجارية، الوطنية منها والدولية، بشأن حماية واحترام حقوق الطفل. وتحيط علماً بالدراسة التي أجراها أمين المظالم الوطني (2009) بشأن الآثار الضارة التي تتعرض لها صحة الطفل والبيئة بسبب المواد السمية الزراعية والمواد الضارة الأخرى المستخدمة في الزراعة والصناعة وداخل البيوت. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك التقارير التي تشير إلى ما قد ينطوي عليه إنتاج التبغ، و الم ا ت ي ه ، وال صويا من آثار ضارة على الأطفال.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع مبادئ توجيهية ولوائح واضحة لقطاع الأعمال من أجل حماية واحترام حقوق الطفل على النحو الذي نصت عليه الاتفاقية، والقانون رقم 26061، والدستور، وإحراز تقدم في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية من منظور حقوق الإنسان. وينبغي على الدولة الطرف كذلك ضمان متابعة الدراسة التي أجر اها أمين المظالم وتوسيع نطاقها.

2- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

31- تحيط اللجنة علماً بالمرسوم رقم 1086/2005 الذي ينشئ خطة وطنية لمكافحة التمييز. وفي حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتلبية احتياجات الأطفال المحرومين، وكذلك لوضع برامج ترمي إلى تعزيز التعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات لأطفال الشعوب الأصلية، وبرامج صحية تركز على تلبية احتياجات أطفال الشعوب الأصلية، فإنها تشعر بالقلق مع ذلك من استمرار التبليغ عن التمييز، والاستبعاد الاجتماعي، والإساءة الجسدية والجنسية والنفسية ضد أطفال الشعوب الأصلية، الذين يشكلون ما بي ن 3 إلى 5 في المائة من مجموع السكان في البلد. وتلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات الفوارق التي تمس المقاطعات الشمالية الشرقية والشمالية الغربية قد تؤدي إلى انتشار ظاهرة التمييز؛ وعلى سبيل المثال، فإن مخاطر موت الأطفال في عامهم الأول في هذه المقاطعات تتجاوز بنسبة 60 في المائة مثيلاتها في بقية أنحاء البلد، ويبلغ معدل الأمية في هذه المناطق 11 في المائة، بينم ا ينعدم في المناطق الأخرى من البلد. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء ال وصم والتمييز ا ل لذي ن يتعرض ل هما المراهقون الذين يعيشون في حالة فقر في المراكز الحضرية أو في الشوارع في البلد ، أو الأطفال المنحدرون من أصول مهاجرة.

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل ما يلي:

(أ) مكافحة أوجه التمييز، والاستبعاد الاجتماعي، والإساءة الجسدية والجنسية والنفسية التي تتعرض لها فئات الأطفال التي تعيش في أوضاع هشة، ولا سيما أطفال الشعوب الأصلية؛

(ب) مكافحة ال وصم والتمييز ال ل ذي ن يتعرض له ما المراهقون الذين يعيشون في حالة فقر في المراكز الحضرية أو في الشوارع، أو ال أطفال المنحدرون من أصول مهاجرة.

33- تطلب اللجنة كذلك أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عما اتخذته من تدابير وما نفذته من برامج ذات صلة بالاتفاقية لمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة ال تعليق ا لعام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم.

مصالح الطفل الفضلى

34- تلاحظ اللجنة بقلق أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى قد يُستخدم من أجل تقدير ما إ ن كان ينبغي حرمان الطفل من حريته بدواعي حماي ت ه بمقتضى القانون رقم 22278 لعام 1980 بشأن قضاء الأحداث، والذي لم يجر بعد إصلاحه لك فالة انسجامه مع الاتفاقية. وتشعر كذلك بالقلق لاحتمال عدم مراعاة هذا المبدأ في جميع القرارات، والإجراءات الإدارية والقضا ئية، والبرامج المعنية بالطفل.

35- في حين أن اللجنة تحث الدولة الطرف بشدة على إصلاح نظام قضاء الأحداث ليكون متوافقاً مع الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز الجهود التي تبذلها من أجل ضمان إدماج المبدأ العام المتعلق بمصالح الطفل الفضلى بشكل ملائم في جميع الأحكام القانونية، وكذلك في القرارات القضائية والإدارية، وفي جميع السياسات، والبرامج، والخدمات التي لها تأثير على الطفل. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التوقف عن استخدام مبدأ مصالح الطفل الفضلى عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية ك وسي ل ة يُدعى أنها "تحمي" الطفل، بدلاً من العمل على زيادة الضمانات المتعلقة بحقوق الطفل.

احترام آراء الطفل

36- ترحب اللجنة بإدراج حق الطفل في الا س ت ماع إل يه والتزام السلطات بضمان هذا الحق في جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالطفل في القانون رقم 26061. وعلى الرغم من ذلك، فإن اللجنة تعرب عن قلقها من أن اشتراط طلب الطفل نفسه لعقد جلسة الاستماع قد يؤدي إلى التمييز وعدم الاتساق في الممارسة العملية . وأعربت كذلك عن قلقها إزاء انعدام الإجراءات الرسمية اللازمة لضمان مشاركة الأطفال في القضايا التي تؤثر عليهم وإزاء التصور السائد لدى الأطفال من أن أصو اتهم لا يُستمع إليها بشكل كافٍ.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية ومراعاة للتعليق العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الا س ت ماع إل يه ، احترام حق الطفل في عقد جلسة استماع في إطار جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالطفل، حتى ب دون طلب مسبق من الطفل بذلك. وتوصي كذلك بنشر المعلومات المتعلقة بحق الطفل في الا س ت ماع إل يه على نطاق واسع في أوساط الآباء، والموظفين العموميين، والقضاة، والمحامين، والصحفيين، والأطفال أنفسهم، بغية زيادة الفرص المتاحة أمام المشاركة الهادفة للأطفال.

حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو

38- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2008 على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وقوع حالات انتحار وإصابات ذاتية لدى الأطفال المحتجزين، ولا سيما في مقاطعة بوينس آيرس . وعلاوة على ذلك، ففي حين تلاحظ اللجنة قرار المحكمة العليا لعام 2005 الذي أبطل حكماً بالسجن مدى الحياة على أحد المراهقين، فإنها تشعر بقلق عميق لأن ثلاثة أطفال من بين 12 طفلاً حكم عليهم بالسجن المؤبد خلال الفترة من 1997 إلى 2002 لمدة ثلاث لا يزالون يواجهون هذه العقوبة، وتلاحظ أن قضاياهم قد عرضت على لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لمنع حالات انتحار الأطفال في أماكن الاحتجاز. وينبغي لها علاوة على ذلك إجراء دراسة مستفيضة عن أسباب الإصابات الذاتية والانتحار . وفي حين ترحب اللجنة بعدم إصدار أية عقوبة بالسجن المؤبد منذ عام 2002، فإنها تحث الدولة الطرف على الامتناع عن الحكم على الأطفال بالسجن مدى الحياة أو لمدد تصل إلى السجن مدى الحياة.

3 – الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8، والمواد من 13 إلى 17، والمادة 37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

40- ترحب اللجنة بالتشريع الجديد الذي يضمن تسجيل المواليد بشكل مجاني وشامل وتلقائي. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء التنفيذ غير الكافي لهذا التسجيل على مستوى المقاطعات، مما يحرم الكثير من الأطفال من الفرص الكافية لتسجيلهم. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأن الأطفال الذين يولدون خارج مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك أطفال الشعوب الأصلية أو الأطفال المنتمين إلى أسر محرومة، مثل أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية أو يعانون من الاستبعاد الاجتماعي، لا يمكنهم الاستفادة من فرص تسجيلهم.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير ذات ال أثر ال رجعي، لضمان وصول جميع الأطفال ، بمن فيهم الأطفال الذين يولدون خارج مرافق الرعاية الصحية، و أطفال الشعوب الأصلية أو الأطفال المنتمين إلى أسر محرومة، مثل أولئك الذين يعيشون في ال مناطق ال نائية أو يعانون من الاستبعاد الاجتماعي إلى تسجيلهم مجاناً، واتخاذ ال خطوات اللازمة لتحديد جميع الأطفال الذين لم يتسنَّ تسجيلهم أو لم يحصلوا على وثيقة هوي ة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ا عتماد تدابير مرنة في عملية تسجيل المواليد، بما في ذلك إنشاء وحدات متنقلة، من أجل ا لوصول إلى جميع الأطفال . و توصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتنفيذ استراتيجية محددة في تسجيل م واليد ا لمجتمعات الأصلية تقوم على أساس احترام ثقافاته م وتراعي التعليق العام رقم 11(2009) الصادر عن اللجنة بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية.

التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة

42- في حين تعرب اللجنة عن تقديرها لسياسة عدم التسامح مطلقاً مع التعذيب كجزء من عملية الانتعاش الديمقراطي في البلد، على النحو الذي أبرزه الوفد الرسمي خلال الحوار الذي أُجري معه، فإنها تشاطر الدولة الطرف قلقها إزاء عدم وجود بيانات موثوق بها على المستوى الوطني بشأن ادعاءات المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وتعرب كذلك عن بالغ قلقها إزاء العدد الكبير من الادعاءات المسجلة في مقاطعة بوينس آيرس (سُجل 120 ادعاءً بين عامي 2007 و2009) بشأن الأفعال التي يرتكبها رجال الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وتمس بوجه خاص المجرمين الأحداث وأطفال الشوارع. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق بسبب حالة اختفاء قسري لأحد الأطفال (ل. أ) في مقاطعة بوينس آيرس أثناء احتجازه لدى الشرطة في كانون الثاني/يناير 2009، وعدم الشروع على الفور في التحقيق بشأن هذه الادعاءات. وزيادة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أية معلومات تتعلق بإجراء تحقيقات سريعة في هذه الادعاءات، ومعرفة نتائجها، بما في ذلك معاقبة المسؤولين عنها، ووضع حد لهذه الممارسة.

43- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذ سياستها المتعلقة ب عدم التسامح مطلقاً مع التعذيب . و تحث كذلك الدولة الطرف على أن تنشئ فوراً، على المستو ى الوطني و مستوى المقاطعات، آلية لتسجيل الادعاءات ومتابع تها، بما في ذلك تخصيص سجل وطني ل لادعاءات المتعلقة ب المعاملة اللاإنسانية والمهينة . و تحث كذلك الدولة الطرف على الشروع في إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة بشأن هذه الادعاءات من أجل إحالة المسؤولين عنها إلى العدالة وتقديم تعويضات للضحايا، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث هذه الأفعال ، بما في ذلك نشر التحقيقات وا تخاذ تدابير تأديبية وإصدار عقوبات ضد مرتكبي الجرائم . و ينبغي كذلك للدولة الطرف دراسة أسباب هذه الانتهاكات الخطيرة، و لا سيما في مقاطعة بوينس آ يرس ، واتخاذ تدابير عاجلة للوقاية منها، بما في ذلك توفير تدريب شامل ل لشرطة والم وظفين المكلفين ب إنفاذ القوانين بشأن حقوق الطفل . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إ نجاز تحقيق شامل ومحايد بشأن ال ادعاءات المتعلقة ب الاختفاء القسري للطفل ل أ، وفقا ً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

44- وتعرب اللجنة عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مؤسسات الصحة العقلية وبقاء الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية في بعض الأحيان لفترات طويلة داخل مؤسسات/مستشفيات الأمراض العقلية دون مبرر طبي مقبول.

45- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي العلاج في المستشفيات واستخدامه فقط عند الضرورة القصوى ولأدنى فترة ممكنة من الوقت. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بإتاحة سبل الحصول على المساعدة العلاجية، وتوفير السكن اللائق للأطفال المفرج عنهم من المستشفيات والمؤسسات الأخرى، ورصد ذلك، مع مراعاة مصالح الطفل المثلى .

العقوبات البدنية

46- في حين تحيط اللجنة علماً بالمبدأ العام الوارد في القانون رقم 26061 والذي ينص على ضرورة عدم تعريض الأطفال للمعاملة العنيفة أو التمييزية أو المهينة أو المخيفة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء إدراج حق الآباء في التأديب الواجب في المادة 278 من القانون المدني، مما قد يؤدي إلى تكريس سوء المعاملة والعقوبة البدنية. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لعدم حظر العقوبة البدنية حظراً صريحاً خارج البيت، بما في ذلك في المدارس، ومراكز الاحتجاز، وأماكن الرعاية البديلة.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحظر الصريح، بمقتضى القانون، للعقوبة البدنية في جميع المقاطعات وجميع أشكال العنف التي تُمارس ضد الأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك داخل الأسرة، وفي المدارس، وفي مؤسسات الرعاية البديلة، وفي أماكن الاحتجاز المخصصة للمجرمين الأحداث، وبإنفاذ هذه القوانين على نحو فعال. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتكثيف حملات التوعية من أجل تغيير المفاهيم المتعلقة بالعقوبة البدنية وبغية تشجيع استخدام أشكال تأديب بديلة وغير عنيفة على نحو يتفق مع كرامة الطفل الإنسانية وفقاً للاتفاقية، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 28. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التعليق العام رقم 8(2006) الصادر عن اللجنة بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة.

متابعة الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

48- تو صي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، مشيرةً إلى الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) :

(أ) أن تتخذ جميع التدابير من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل المعني ب إجراء دراسة لفائدة الأم م المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، آخذةً بعين الاعتبار نتائج وتوصيات حلقة التشاور الإقليمية لمنطقة أمريكا اللاتينية المعقودة في بوينس آيرس في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2005. وتوصي اللجنة، بوجه خاص، بأن تولي الدولة الطرف عناية خاصة ل لتوصيات التالية:

أن تمنع بموجب القانون جميع أشكال العنف الممارس على الأطفال بما فيها العقوبة البدنية في جميع الأوساط؛

أن تعطي الأولوية للوقاية وتنهض بقيم اللاعنف وتنمي الوعي؛

أن تضمن المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب؛

أن تعالج ا لبعد الجنساني للعنف ضد الأطفال؛

أن ت نشئ و ت نفذ نظاماً وطن ياً لجمع البيانات الوطنية بصورة منهجية وإجراء بحوث في مسألة العنف الممارس على النساء والأطفال والمراهقين.

(ب) أن تستخدم هذه التوصيات كأداة للعمل بالشراكة مع المجتمع المدني وخاصة مشاركة الأطفال لكي تضمن حماية كل الأطفال من جميع أشكال العنف المادي والجنسي والنفسي وبغية استجماع القدرة على اتخاذ التدابير العملية، والموقوتة عند الاقتضاء، من أجل منع العنف والاعتداء والتصدي لهذا وذاك؛

(ج) أن تلتمس التعاون التقني في هذا الصدد من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والوكالات ا لمعنية الأخرى فضلاً عن الشركاء من بين المنظمات غير الحكومية.

الحصول على المعلومات المناسبة

49- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حق الطفل في الحصول على المعلومات المناسبة ، بما في ذلك من مصادر مختلفة و مع مراعاة التنوع الثقافي. وترحب اللجنة أيضا بإنشاء كل من " المجلس الاستشاري ل لاتصالات السمعية والبصرية وال أطفال" و " مرصد العلاقات بين وسائل الإعلام السمعية والبصرية والأطفال " بموجب القانون رقم 26522 لعام 2009 . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن وسائل الإعلام لا تزال تقدم الأطفال وخاصة المراهقين في صورة غير ملائم ة، الأمر الذي قد يساهم في تشويه سمعتهم . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ما يمكن أن تحدثه وسائل الإعلام من آثار في سلوك الأطفال فيما يخص أنماط الاستهلاك و النزعة الاستهلاكية، والتغذية غير الصحية وأنماط الحياة المحفوفة بالمخاطر.

50 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لضمان حق الطفل في الحصول على ال معلومات ال مناسبة و تدعيم التدابير التشريعية لحماية الأطفال من المعلومات الضارة وضمان تعامل وسائل الإعلام مع صور الأطفال وخصوصيتهم وكرامتهم باحترام. وينبغي أن تَحْفز الدولة الطرف وسائل الإعلام إلى المزيد من الانضباط الذاتي عبر أمور منها وضع مدونة قواعد سلوك موظفي الإعلام وتدريب الصحفيين على تعزيز احترام حقوق الأطفال والمراهقين وضمانها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على ترويج برامج الأطفال التي ت تيح ل هم ال قراءة النقدية ل وسائل الإعلام وت عزيز مشاركتهم في الأنشطة الإعلامية.

4- الوسط الأسري والرعاية البديلة (المواد 5 والفقرتان 1-2 من المادة 18 و المواد 9-11 و19-21 و25 والفقرة 4 من المادة 27 و المادة 39 من الاتفاقية)

ال وسط الأسري

51 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لدعم الأسر ل مكافحة الفقر بفعالية، إضافة إلى ضمان استعداد الأسر لأداء دور الأبوة والأمومة، سيما الأسر و ح ي دة العائل وتلك التي قد تعاني صعوبات أكبر لتلقي خدمات الدولة الطرف، مثل الأسر التي تعيش في المناطق النائية وأسر السكان الأصليين والمهاجرين والأسر التي لديها أطفال معاقون. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن ت ضمن إمكانية حصول جميع الأسر على الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية المتاحة على الصعيدين المحلي والمجتمعي و أن ت ساعدها على توطيد روابطها الأسرية و أن تتي ح للأطفال تلقي الرعاية النهارية، وأن تضمن اتخاذ تدابير أخرى ل تجنيب الأطفال فعليا دخول المؤسسات.

الرعاية البديلة

52- ترحب اللجنة بالتغييرات المؤسسية التي أحدثها القانون رقم 26061 في مساعدة الأطفال وحمايتهم، والمبادئ التوجيهية التي أصدرها المجلس الاتحادي للطفولة والمراهقة والأسرة والمتعلقة بالأطفال المحرومين من وسطهم العائلي، خاصة التوصية بتجنب الإيداع في المؤسسات وإلغاء "المؤسسات العظمى"، والدراسة التي أعدتها الأمانة الوطنية للطفولة والمراهقة والأسرة. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) قلة البيانات والمعلومات المقدمة بشأن الأطفال الموجودين في مراكز الرعاية البديلة، لا سيما عدم وجود تفريق و ا ضح بين الإصلاحيات الخاصة بالأطفال الجانحين ودور إيواء الأطفال المعزولين عن أسرهم من أجل حمايتهم، وكذا بين مختلف أساليب الرعاية البديلة؛

(ب) عدم وجود تعريف موحد لمختلف أساليب الرعاية البديلة ومنهجية متسقة لجمع البيانات عن المؤسسات والأسر الحاضنة، إضافة إلى عدم وجود معلومات عن آليات الرصد والتقييم؛

(ج) عدم مراقبة مقدمي الرعاية وعدم إعدادهم وأن الدولة الطرف ليس لديها لوائح موحدة بشأن مختلف أساليب الرعاية البديلة، بما فيها الكفالة و ال رعاية في إطار الأسرة الممتدة؛

(د) عدم تخصيص ميزانية لتعزيز الروابط الأسرية وتشجيع بدائل الرعاية المؤسسية.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من اعتماد لوائح موحدة بشأن الكفالة و ال رعاية في إطار الأسرة الممتدة واستعمالها في كل أراضيها والتأكد أيضا من اتساق منهجية جمع البيانات في جميع المقاطعات؛

(ب) إعداد دراسة عن ظروف الكفالة ب قصد اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ورصد تلك الظروف عن طريق الزيارات المنتظمة؛

(ج) استكمال الدراسة التي بدأتها بشأن تقييم وضع الأطفال المودعين في مؤسسات وأن تدرج ضمن أهدافها تقييم ظروفهم المعيشية والخدمات المقدمة إليهم ومدة إقامتهم، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لإيجاد وسط عائلي مناسب يملك الموارد اللازمة ويخضع للرقابة الواجبة، واتخاذ التدابير الملائمة لتنفيذ استنتاجاتها؛

(د) الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك على صعيد المقاطعات ، لفائدة الأطفال المودعين في مؤسسات كي يعودوا إلى أسرهم ما أمكن أو إيداعهم في مراكز رعاية شبيهة بالأسرة واعتبار إيداع الأطفال في المؤسسات ملا ذ اً أخيراً ولأقصر مدة ممكنة؛

( ﻫ ) كفالة تعيين المخصصات في الميزانية لتعزيز الروابط العائلية وتشجيع بدائل الرعاية المؤسسية، بما في ذلك تقديم المساعدة إلى الأطفال ودعمهم نفسيا ً واجتماعيا ً ؛

(و) العمل في ضوء المادة 25 من الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال المرفقة بقرار الجمعية العامة 64/142 على وضع معايير واضحة للرعاية البديلة، وتقديم الدعم للمؤسسات القائمة لكي تستوفي المعايير، وإنشاء آلية شاملة للشكاوى من أجل الأطفال المودعين في مؤسسات، وإجراء استعراض دوري للتدابير المتخذة لفائدة الأطفال المودعين في مؤسسات؛

(ز) التأكد من الاحترام الكامل لحق الطفل في أن يُستمع إليه عند اتخاذ قرارات بشأن مسائل الرعاية البديلة.

الإساءة والإهمال

54- تحيط اللجنة علما بالقانون رقم 26485 بشأن العنف الممارس على المرأة، لكنها تأسف لعدم وجود مرسوم تنفيذي. وتلاحظ بقلق بالغ استمرار توارد تقارير تتحدث عن ارتفاع عدد حالات العنف العائلي ، بما في ذلك قتل الإناث ، والعنف ضد الأطفال، في الوقت الذي تحيط فيه علما بإنشاء أفرقة متنقلة للتعامل مع ضحايا العنف العائلي و إقامة خ طوط مساعدة هاتفية في جميع المقاطعات تقريبا وتوفير قضاة متخصصين مدربين على الشؤون العائلية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء عدم وجود دراسات أو إحصاءات شاملة عن هذه الحوادث في كل أنحاء البلد، وهو واقع تعترف به الدولة الطرف. وتعرب عن قلقها أيضا إزاء ضعف التجاء ضحايا الإساءة والإهمال إلى العدالة، وكذا عدم وجود برامج لجبر الأضرار التي تلحق بضحايا العنف وإعادة الاعتبار إليهم وإدماجهم مجددا.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اتخاذ جميع التشريعات والسياسات وغيرها من التدابير اللازمة لمعالجة ومنع العنف ضد الأطفال والإساءة إليهم واستغلالهم ورعاية الأطفال ضحايا الإساءة وإعادة إدماجهم. وتوصي كذلك بأن تزيد الدولة الطرف عدد القضاة المتخصصين في الشؤون الأسرية وتدربهم كما ينبغي في مجال العنف الممارس على الأطفال والنساء والإساءة إليهم وإهمالهم. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تنظم حملات توعية عامة وتقدم معلومات عن توجيه الوالدين وتقديم المشورة إليهما قصد تحقيق أمور منها منع الإساءة إلى الأطفال وإهمالهم. وتوصي كذلك بتدريب المعلمين وموظفي إنفاذ القوانين والعاملين في الميدانين الصحي والاجتماعي والمدعين العامين على طريقة تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف والإهمال اللذين يحيقان بالأطفال ورصدها والتحقيق فيها وملاحقة الجناة على نحو يراعي الطفل والاعتبارات الجنسانية .

5- الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و الفقرة 3 من المادة 18 و المواد 23 و24 و26 و الفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال المعاقون

56- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإعمال حقوق الأطفال المعاقين في التعليم عن طريق تحسين معايير التعليم الخاص باعتباره جزءا من النظام التعليمي. وتلاحظ بقلق أن 42 في المائة فقط من الأطفال المعاقين دون 14 سنة يستفيدون من التأمين الصحي. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا أن الأطفال المعاقين كثير ا ً ما يتعرضون للتمييز، بما فيه التمييز الاقتصادي، بسبب أمور منها قضايا المعاشات العالقة وصعوبات ال حصول على ال م س ا كن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الجهود غير الكافية للتأكد، عبر برامج التدريب، من أن جميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال المعاقين يملكون المعارف والمهارات اللازمة، سيما بشأن التعليم الشامل للجميع.

57 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي ، في ضوء قواعد الأمم المتحدة الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين ( مرفق قرار الجمعية العامة 48/96) وتعليق اللجنة العام رقم 9(2 006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين :

(أ) التأكد من أن الأطفال المعاقين مندمجون في النظام التعليمي وفي خطط التأمين الصحي؛

(ب) اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان تنفيذ التشريعات المتعلقة بتوفير الخدمات للأطفال المعاقين والنظر في اعتماد تشريعات محددة بشأن هذه المسألة؛

(ج) مواصلة برامجها وخدماتها المقدمة إلى جميع الأطفال المعاقين وتدعيمها بأساليب منها وضع برامج للتشخيص المبكر، وضمان تغطية جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى خدماتها، علاوة على إدراج برامج تعليمية خاصة في إطار المقررات الدراسية. وينبغي للدولة الطرف في هذا الصدد أن تتأكد من أن تلك الخدمات تتلقى الموارد البشرية والمالية الكافية؛

(د) ت عزيز وتو سي ع التدريب المقدم إلى المهنيين العاملين مع الأطفال، مثل ال عامل ين الطبيين وشبه الطبيين وغيرهم من ال عا م لين ذوي الصلة .

الصحة و ا ل وصول إلى الخدمات الصحية

58- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى الحد من وفيات الأطفال، وكذلك اعتماد خطة عمل صحية شاملة، بما فيها خطة الولادة والبرنامج الخاص بتوفير الأدوية الأساسية للجميع. وتلاحظ اللجنة إنشاء لجان لتحليل وفيات الأمهات والأطفال واعتراف الدولة الطرف بالمجالات التي تحتاج إلى ال تحسين، خاصة الوقاية والنهوض بالصحة أثناء الحمل والوضع، و تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع معدل وفيات الأمهات والرضع ، خاصة في بعض المقاطعات. وتلاحظ اللجنة بقلق التباين في سوء التغذية المزمن بين المعدل الوطني (8 في المائة) والمعدل السائد في شمال غربي الأرجنتين (15.5 في المائة). وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء النسبة المرتفعة لوفيات الأمهات، ولا سيما المراهقات، بسبب الإجهاض (28.31 في المائة في عام 2005) وإزاء الإجراءات المطولة للإجهاض القانوني للحمل الناجم عن الاغتصاب، بما في ذلك بسبب المادة 86 من القانون الجنائي.

59 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة جهودها للنهوض بصحة الأمهات والأطفال، بما في ذلك أثناء الحمل والوضع؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي للتفاوت بين المقاطعات في تلقي الخدمات الصحية وجودة هذه الخدمات، مع التركيز بوجه خاص على الرعاية الصحية الأولية، علاوة على التصدي لأسباب سوء التغذية المزمن في مقاطعات الشمال الغربي؛

(ج) إعداد دراسة بشأن محدِّدات النسبة المرتفعة والمعدلات الثابتة لوفيات الأمهات والرضع والتصدي لها بسرعة؛

(د) اتخاذ تدابير عاجلة للحد من وفيات الأمهات المت ص لة بالإجهاض، وبالخصوص ضمان أن يكون الحكم الخاص بالإجهاض الذي لا يعاقب عليه القانون، وخاصة في حالة الفتيات والنساء ضحايا الاغتصاب، معروفا لدى العاملين في المهن الطبية ومطبّقا من لدنهم بناء على طلبهم دون تدخل المحاكم؛

( ﻫ ) مراجعة المادة 86 من القانون الجنائي على الصعيد الوطني لمنع ا لاختلافات في تشريعات المقاطعات الجديدة والقائمة بشأن الإجهاض القانوني؛

(و) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، بين آخرين .

الرضاعة الطبيعية

60- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتشجيع الرضاعة الطبيعية. غير أنها تأسف لعدم جمع البيانات بطريقة منهجية عن ممارسات الرضاعة الطبيعية وعدم وجود لجنة وطنية للرضاعة الطبيعية. وتشعر بالقلق أيضا إزاء المعدلات المنخفضة للرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال دون ستة أشهر.

61 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ لجنة وطنية للرضاعة الطبيعية و أن تجمع بطريقة منهجية البيانات عن ممارسات الرضاعة الطبيعية، على أن تضمن في الوقت نفسه إعمال المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تنشئ مستشفيات ملائمة للرضع وتشجع على إدراج الرضاعة الطبيعية في مناهج ال تدريب على ال تمريض .

صحة المراهقين

62- بينما أحاطت اللجنة علما ً باعتماد برنامج الرعاية الشاملة للمراهقين الذي يهدف، فيما يهدف، إلى الحد من وفيات المراهقات أثناء النفاس ومن الانتحار وتعاطي الكحول وغيره من المخدرات، فإنها تظل قلقة إزاء ارتفاع عدد المراهقين الذين يستعملون المخدرات ويسيئون استعمالها. وتحيط علما أيضا بإنشاء البرنامج الوطني للصحة الجنسية وتنظيم الأسرة بموجب القانون رقم 26150 بشأن التربية الجنسية الشاملة، وكذا القانون رقم 26206 بشأن التربية الوطنية الذي ينص على أهداف منها النهوض بالتربية على السلوك الجنسي المسؤول . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء زيادة الأمراض المنقولة جنسيا في صفوف المراهقين، بما فيها فيروس نقص المناع ة البشري ة . وترحب اللجنة بتعميم استعمال وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا. بيد أنها تظل قلقة من ارتفاع نسبة حمل الطفلات (كانت أعمار أمهات 15 في المائة من الأطفال الذين ولدوا أحياء في عامي 2005 و2008 دون العشرين).

63 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد، آ خذ ة في الاعتبـار ال تعليق الع ـ ام رقم 4 (2003) للجنة بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، إلى تعز ي ز جهودها لوضع وتنفيذ برامج وخدمات منها الرعاية الملائمة للأطفال وإعادة تأهيل الأطفال وتقديم المشورة إليهم، في مجال صحة المراهقين، بما في ذلك بالخصوص الحمل المبكر وتعاطي المخدرات والكحول وغير ذلك من أنماط الحياة المحفوفة بالمخاطر. وتوصي الدولة الطرف أيضا بأن تحصل على بيانات ومعلومات موثوق بها عن الشواغل المتعلقة بصحة المراهقين عبر وسائل منها إجراء دراسات عن هذه المسألة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالخصوص بأن تتناول مسائل الوقاية من المخاطر التي تتهدد صحة المراهقين وأنماط حياتهم، بالتشاور مع المراهقين.

الحق في مستوى معيشي لائق

64- ترحب اللجنة ب جهود الدولة الطرف الرامية إلى التغلب على الفقر والفقر المدقع، ملاحظةً أن معدل الفقر انخفض تدريجيا حتى عام 2008، بعد أن بلغ ذروته في عام 2002 بنسبة 54.3 في المائة. وترحب اللجنة أيضا بالزيادة المطردة في الاستثمار الاجتماعي، خاصة في السكن والبنية التحتية الاجتماعية، و البدل الشامل للأسرة كل طفل ا ل ذ ي طبّق في عام 2009. غير أنها تأسف لأن من غير الممكن بعدُ إقامة الدليل القطعي على الآثار الفعلية لهذا الاستثمار في الفقر وأن هناك حسابات مختلفة لمعدل الفقر (يتراوح بين 13 و47 في المائة، حسب المصدر). ويساور اللجنة القلق لأن قواعد البيانات والإحصاءات الموجودة تجعل من الصعب على الدولة الطرف مواصلة توسيع الاستثمار الاجتماعي ب طريقة أكثر تركيز اً ، وخاصة في صدد توجيه الاستثمار لصالح الأطفال والمراهقين، ولا سيما أطفال ال مقاطعات والمجموعات ال محرومة.

65 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الفعالة والمنهجية للحد من تفشي الفقر والتركيز على الأطفال والمراهقين، خاصة أشدهم حرمانا، في إطار استراتيجية شاملة للعدالة الاجتماعية تتجاوز التدابير المالية وتقوم على إحصاءات وأدلة موثوق بها .

6- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

66- تلاحظ اللجنة بت قد ي ر اعتماد القانون 26206 بشأن التعليم الوطني الذي سبقته نقاشات مستفيضة على الصعيد الوطني؛ و كذلك است هد ا ف تخصيص 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم. وترحب اللجنة خاصة بالأخذ بالتعليم الثانوي وقبل الابتدائي الإلزامي وأن الدولة الطرف اعترفت صراحة بأن "التعليم حق شخصي واجتماعي تكفله الدولة". وتحيط اللجنة علما أيضا ببرنامج المنح الدراسية لتيسير إدماج المراهقين وببناء مدارس جديدة وتوزيع حواسيب على المدارس الثانوية.

67- غير أن اللجنة تلاحظ أن عددا كبيرا من المراهقين يتسربون من المدارس وأنه لا توجد تدابير كافية كفيلة بتأمين الانتقال من المدرسة إلى ال ع م ل . وهذا يؤثر بالخصوص في المراهقين من السكان الأصليين الفقراء فقرا مدقعا. وتلاحظ اللجنة أيضا أن نسبة الأطفال المعاقين الذين يتلقون تعليما خاصا يتزايد (78 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و17 سنة)؛ بيد أنها تأسف لأن 53 في المائة منهم فقط مندمجون في المؤسسات التعليمية العادية. وتأسف اللجنة أيضا لعدم وجود معلومات موثوق بها عن عدد حالات التسرب وأسبابه، خاصة بين الفتيات الحوامل.

68 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، آخذة في الاعتبار ال تعليق العام رقم 1(2001) للجنة بشأن أهداف التعليم:

(أ) تقليص الفوارق بين المقاطعات، خاصة تلك التي يعيش فيها أطفال معاقون وأطفال السكان الأصليين والفتيات الحوامل، في مجال التعليم والتمتع الكامل بالحق في التعليم؛

(ب) استثمار موارد إضافية بغية ضمان حق كل الأطفال في التعليم الشامل للجميع بحق؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير للتأكد من أن الأطفال يكملون دراستهم، و اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأسباب الكامنة خلف عدم إتمام الدراسة، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين انتقال الأطفال من المدرسة إلى ال عم ل ؛

(د) توسيع وتحسين التعليم والتدريب المهنيين للأطفال ، بمن فيهم من غادروا المدرسة دون شهادات ، و تمكينهم من اكتساب كفاءات ومهارات ل تعزيز فرصهم في الحصول على عمل؛

( ﻫ ) الارتقاء بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان وإدراج حقوق الطفل في المقررات الدراسية.

69- وتحيط اللجنة علما بالدراسة التي أعدت في الدولة الطرف بشأن حوادث العنف في المدارس والمؤسسات المرتبطة بها . وتعرب عن قلقها إزاء عدد الأطفال الكبير الذين تعرضوا لتلك الحوادث أو الاعتداءات الجسدية وغيرها من أشكال الاعتداء، بما فيها ا لاستئساد بين الأطفال .

70 - وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لحماية الأطفال من التعرض للعنف أو الاعتداء الجسدي أو غيره من أنواع الاعتداء، بما فيها البلطجة في المؤسسات التعليمية.

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و38 و39 و40 و الفقرتان (ب) و(د) من المادة 37 و المواد 30 و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال غير المصحوبين أو المهاجرون أو ملتمسو اللجوء

71- ترحب اللجنة بسن القانون رقم 26165 في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وإنشاء اللجنة الوطنية للاجئين. بيد أنه يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد أي إجراءات قانونية للتعامل مع الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين. وتشعر بالقلق أيضا لأن مبدأ مصالح الطفل ال فضلى لا يطبَّق دائما لدى البت في طلبات اللجوء. ويساورها القلق أيضا لأن الرعاية المناسبة والمساعدة الاجتماعية والمادية للأطفال المهاجرين أو ملتمسي اللجوء غير المصحوبين لا تقدم إليهم دائما.

72 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إجراءات قانونية تتعامل مع الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين، مع مراعاة ال تعليق العام رقم 6 (2005) للجنة بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمفصولين عن ذويهم خارج بلدانهم الأصلية. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تضع إجراءات رسمية لتحديد المصالح العليا، التي يجب أن تؤخذ دائماً في ا لا عتبار. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تتأكد من تقديم المساعدة الاجتماعية والمادية اللازمة لجميع الأطفال اللاجئين أو ملتمسي اللجوء غير المصحوبين، مع مراعاة الاعتبارات الجنسانية والثقافية.

الاستغلال الاقتصادي، بما فيه عمل الأطفال

73- مع ترحيب اللجنة ب الخطة الوطنية لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه وشبكة الشركات ال م ناهض ة ل عمل الأطفال، فإنها تلاحظ بقلق عدم وجود آليات تنسيق فعالة وعدم و جود هياكل كافية للتنفيذ على مستوى المقاطعات. وتظل اللجنة قلقة أيضا إزاء النسبة المرتفعة للمراهقين المعرضين للاستغلال الاقتصادي، خاصة في المناطق الريفية؛ الذي يقترن أيضا بمشاكل دراسية مثل معدل التكرار المرتفع والغياب المتكرر والوصول المتأخر.

74 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن التحاق الأطفال بالتعليم وتمتعهم بالحماية من الآثار الضارة ل عمل الأطفال؛

(ب) أن تواصل تعزيز الجهود والهياكل الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال وأسوأ أشكاله عن طريق جملة أمور منها تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، على أن ترصد بفعالية الانتهاكات التي تتعرض لها الأحكام ذات الصلة بعمل الأطفال وفرض عقوبات فعلية عند حدوث تلك الانتهاكات؛

(ج) أن تتولى جمع بيانات محدَّثة وموثوقة عن لأطفال العاملين ، م جزأة حسب ف ئات منها العمر والجنس والخلفية الإثنية و ا لاجتماعية - الاقتصادية والمق اطعة، بما يشمل الأطفال العاملين في القطاع غير الرسمي مثل العاملين في البيوت والعاملين في القطاعات ال ع الية الخطر مثل مزارع التبغ وعشب " الماتيه " وأن ترصد أوضاع هؤلاء الأطفال رصدا ً منهجيا؛

(د) أن تحترم حق الطفل في الا س ت م ا ع إلي ه أثناء صياغة وتطبيق التدابير الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله؛

( ﻫ ) أن تلتمس في هذا الصدد المساعدة من منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال.

الاتجار والاستغلال والاعتداء الجنسيان

75- ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف بالتعاون مع البلدين المجاورين: باراغواي والبرازيل لمكافحة الاتجار بالأطفال والمراهقين واستغلالهم جنسيا في مناطق الحدود بين البلدان الثلاثة. وتحيط اللجنة علما ببرنامج منع الاتجار بالأشخاص ومساعدة ال ضحايا وبإنشاء وحدة داخل أمانة حقوق الإنسان في عام 2005 لتشجيع القضاء على استغلال الأطفال جنسيا. غير أنها تأسف لغياب التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، الذي اعترفت به الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء الأحكام المتساهلة الصادرة في حق مرتكبي الاتجار، الأمر الذي قد يفضي إلى الإفلات من العقاب.

76 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الاتجار والاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

(ب) تعزيز التدابير التشريعية لمعالجة قضايا الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي؛

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة لمقاضاة مرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال؛

(د) التأكد من عدم تجريم الأطفال ضحايا الاستغلال أو الاعتداء الجنسي أو معاقبتهم؛

( ﻫ ) الاستمرار في تنفيذ السياسات والبرامج الملائمة من أجل الوقاية وتعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعيا وفقا لما جاء في الإعلان وخطة العمل والالتزام العالمي المعتمدين في المؤتمر العالمي المعني بالاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية لأعوام 1996 و2001 و2008، إضافة إلى نتائج مؤتمرات دولية أخرى بشأن هذه المسألة.

إدارة قضاء الأحداث

77- مع ملاحظة اللجنة الاضطلاع ب عملية إصلاح ل قضاء الأحداث على المستوى ا لوطن ي وعلى مستوى المقاطعات، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تطبيق القانون رقم 22278 لعام 1980، ولا سيما بشأن إمكان احتجاز الأطفال. وتشعر بالقلق أيضا لأن حق الطفل في أن يُستمع إليه وأن يساعده محام مستقل في الإجراءات الجنائية لا يحظى بالاحترام دائما.

78- ويساور اللجنة قلق أيضا لأن ثلث مرافق الحرمان من الحرية ال خاص ة با لأطفال ليست متخصصة ولأن الأطفال يحتجزون مع الكبار أحيانا. وتعرب أيضا عن قلقها إزاء ضعف تنفيذ التدابير البديلة للحرمان من الحرية على صعيد المقاطعات.

79- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن معظم المجرمين الأحداث يحرمون من حريتهم في انتظار محاكمتهم. ويساورها القلق أيضا لأن بعض ا لمجرمين الأحداث يحتجزون لفترات أطول من سنة. وتشعر بالقلق أيضا إزاء الالتجاء المتكرر للإجراءات التأديبية عند الاحتجاز، بما في ذلك الع ـز ل(engome)، إضافة إلى قلة الأنشطة التثقيفية والترفيهية والتعليمية وقلة فرص الخروج إلى الهواء الطلق. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدد حالات الانتحار أثناء الاحتجاز المبلغ عنها وإزاء أنماط الإصابات التي يلحقها الأشخاص بأنفسهم.

80 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتأكد من أن معايير قضاء الأحداث تنفذ بالكامل، خاصة المواد 37(ب) و40 و39 من الاتفاقية، علاوة على قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، والمبادئ التوجيهية لمنع جناح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا). و بالتحديد ، توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تقوم بما يلي، آخذة في الاعتبار التعليق العام رقم 10 ( 2007) للجنة بشأن حقوق الأطفال في إطار قضاء الأحداث:

(أ) إلغاء القانون رقم 22278 بشأن قضاء الأحداث واعتماد قانون جديد ينسجم مع الاتفاقية والمعايير الدولية لقضاء الأحداث؛

(ب) التأكد من تلقي الأطفال الجانحين مساعدة قانونية مجانا من جهات مستقلة، إضافة إلى آلية للشكاوى مستقلة وفعالة؛

(ج) التأكد من احترام حق الطفل في أن يستمع إليه في الإجراءات الجنائية؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها تعزيز سياسة العقوبات البديلة وتدابير إعادة إدماج المجرمين الأحداث، للتأكد من عدم احتجاز الأطفال إلا عند الضرورة القصوى ولأقصر مدة ممكنة؛

( ﻫ ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن يجري الاحتجاز وفقاً ل لقانون في إطار احترام حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية والتفريق بين الأطفال والكبار في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة وبعد الإدانة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تعارض الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز مع نماء الطفل و الوفاء ب المعايير الدولية الدنيا في هذه المرافق وعرض القضايا التي يكون الأحداث أطرافا فيها على المحاكم في أسرع وقت م مكن؛

(ز) ضمان حصول الأطفال المحرومين من الحرية على التعليم، شاملاً التدريب المهني وأنشطة الترفيه والتعلّم؛

(ح) التحقيق في جميع حالات الانتحار ومحاولات الانتحار تحقيقا سريعا و دقيقاً ومستقلا؛

(ط) اتخاذ إجراءات لت حسين نظام قضاء الأحداث، بما في ذلك ع ن طريق تعزيز المحاكم المتخصصة في قضايا الأحداث والتأكد من حصول النظام على الموارد البشرية والمالية الكافية لتسمح له بالعمل على النحو الصحيح ؛

(ي) اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير ا لتدريب ا لملائم والمنتظم ل لأشخاص الذين يعملون مع الأطفال في نظام ال عدالة و قضاة ا لأحداث ؛

(ك) التماس المساعدة التقنية وغيرها من أوجه التعاون من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث الذي يضم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

81- توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن توفر الحماية التي تقتضيها الاتفاقية، من خلال الأحكام واللوائح القانونية، لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا الاعتداء والعنف العائلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار، والشهود على هذه الجرائم؛ وأن تراعي الدولة الطرف مراعاة تامة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

9- المتابعة والنشر

المتابعة

82- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كل التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه الملاحظات والتوصيات بوسائل منها إحالتها إ لى رئيس الدولة ور ؤ س اء وأعضاء البرلمان الوطني وبرلمانات المقاطعات وسلك القضاء، وكذلك إلى رؤساء حكومات المقاطعات و م دينة بوينس آيرس ، من أجل النظر فيها واتخاذ الإ جراءات الملائمة بشأنها.

النشر

83 - توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتيح على نطاق واسع وبلغات البلد، التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية التي قدمتها الدول ة الط ر ف والتوصيات وكذلك ( ال ملاحظات ال ختامية) التي اعتمدتها اللجنة (بما في ذلك تلك المتع لقة بالبروتوكولين الاختياريين ) بين الجمهور عامة ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية ، والأطفال المراهقين بوسائل منها ا لإ نترنت (على سبيل المثال لا الحصر )، وذلك بغرض إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها . وتوصي كذلك بترجمة الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين إلى لغات السكان الأصليين.

10- التقرير القادم

84- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقد ي م تقريرها الدوري المجمع الخامس والسادس في موعد أقصاه 2 تموز/يوليه 2016. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ). وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقاريرها بعد ذلك كل خمس سنوات، وفقا ً لما تنص عليه الاتفاقية.

85- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا ً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفقا لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات الأمم المتحدة في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).