الأمم المتحدة

CRC/C/SAU/Q/3-4/Add.1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

3 August 2016

Arabic

Original: Arabic Arabic and English only

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والسبعون

1 3 -30 أيلول/سبتمبر 2016

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمملكة العربية السعودية

إضافة

ردود المملكة العربية السعودية على قائمة المسائل *

]تاريخ الاستلام: 8 حزيران/يونيه 2016[

مقدمة

تتضمن هذه المذكرة إجابات وتعليقات المملكة العربية السعودية على قائمة المسائل الصادرة عن لجنة حقوق الطفل في الوثيقة رقم ((CRC/C/SAU/Q/3-4؛ لأغراض مناقشة تقرير المملكة الجامع للتقريرين (الثالث والرابع) في إطار اتفاقية حقوق الطفل، في الدورة الثالثة والسبعين للجنة حقوق الطفل المزمع عقدها خلال المدة من 10 إ لى 30 أيلول/ سبت مبر 201 6 م . وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والتنفيذية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل بعد تقديم التقرير، وسيتم استعراض ما يتصل من هذه التدابير بتساؤلات اللجنة في ثنايا هذه المذكرة.

الجزء الأول

الإجابة على الفقرة (1/أ)

تأكيداً لما ذكرته المملكة في الفقرة 25 من التقرير ، تأتي الاستراتيجية الوطنية للطفولة في المملكة العربية السعودية كإطار مرجعي، وقد تم العمل بها بموافقة رئيس اللجنة الوطنية للطفولة من ذ ال عام 2012-2013 م وتعد الاستراتيجية إطار اً استرشادياً للجهات الحكومية والخاصة المعنية بشؤون الأطفال بالمملكة، حيث تغطي كافة احتياجات الطفل، وترتكز رؤيتها على توفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم والتنشئة الصالحة والوقاية الفعالة والحماية الشاملة من خلال تطوير مجموعة منسجمة من التشريعات والسياسيات والبرامج، تعنى بالنواحي الجسمية والمعرفية والاجتماعية والانفعالية للطفل السعودي للسنوات العشر القادمة ، ووفق محاور الاستراتيجية الوطنية اعتمدت عدة برامج ومشاريع تعنى بالطفولة من أهمها:

مشروع دليل الإجراءات الوطنية الشامل لحالات الإهمال والإساءة، التي تشارك فيه جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، والذي تم الانتهاء منه في 2016م بإصدار الدليل.

المشروع الوطني للحد من ظاهرة التنمر بين الأقران بمدارس التعليم العام بالمملكة والذي أطلق عام 2016م حيث تم تدريب ما يقارب من (400) مرشد ومرشدة على مستوى المملكة.

مشروع السلامة الشخصية لمرحلة رياض الأطفال بالمملكة، تحت عنوان " نحو بيئة آمنة للطفل"، حيث أطلق المشروع مطلع العام 20

16 م بإعداد حقيبة تدريبية عن السلامة الشخصية للطفل ودرب فريق مركزي يقارب (140) متدربة من مشرفات مرحلة رياض الأطفال.

كما تم إطلاق برنامج تدريب المعلمين على مهارات الكشف والتدخل المبكر لحالات الإساءة والإهمال، خلال الفترة 2015-2016 م حيث طبق في (45) منطقة واستهدف  000  6 مرشد ومرشدة طلابية و ( 22 000) معلم ومعلمة. و تجدر الإشارة إلى أن المشاريع المشتركة مع منظمة اليون يسيف بالمملكة انبثق عنها - انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للطفولة بالمملكة - جملة من البرامج من أبرزها: برامج توعية أفراد المجتمع والمهنيين باتفاقية حقوق الطفل، و دراسة وصفية لوضع رياض الأطفال بالمملكة، ومشروع توعية الأسرة والمجتمع بآثار ومخاطر الإساءة للأطفال، و دراسة الوضع الراهن للطفولة في المملكة. كما استفاد مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم بأخذ جوانب عدة من الاستراتيجية الوطنية للطفولة بالمملكة وخاصة فيما يتعلق بتجويد التعليم لمرحلة رياض الأطفال، وذلك من خلال استحداث معايير نمائية للتعلم بمرحلة رياض الأطفال .

وفيما يتعلق بمشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب ، فقد تولت إعدادها وزارة الاقتصاد والتخطيط إعدادها بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية. وتغطي هذه الاستراتيجية الفئة العمرية من (15 إلى 24 سن ة ). وستكون - في حال إقرارها - إحدى أهم المبادرات التي اتخذتها المملكة للعناية بفئة الشباب من خلال التخطيط السليم لحاضرهم ومستقبلهم، انسجاماً مع القرارات والتوصيات الدولية الرامية إلى تشجيع الدو ل على إعداد سياسات وطنية للشباب ، و قد تضمن مشروع الاستراتيجية الأهداف التالية:

إيجاد إطار شامل ومتكامل لتنمية الشباب السعودي، وتحقيق طموحهم، وتلبية متطلباتهم، وفقاً للأولويات الوطنية.

توفير إطار ومنهج عملي يسهل عملية الانتقال من النظرية إلى ال تطبيق في مجالات ومحاور تتعلق بالشباب.

توفير منهج عملي لتنمية قيم الاعتزاز بالدين، والانتماء للوطن، والولاء للملك، والحفاظ على الهوية الوطنية للم م لكة.

تفعيل التعاون والشراكة بين القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تخطيط متكامل يعتمد منهجية التشارك الحقيقي في تحديد الأدوار والمسؤوليات تجاه الشباب.

تقليص الفجوات الاجتماعية والإقليمية. وزيادة فرص الوصول إلى الخدمات ذات النوعية التي تضمن فرصاً متكافئة وحياة آمنة للشباب، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو المستوى الاجتماعي.

جعل محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب أساساً للبحوث والتقويم والمتابعة من خلال وضع المؤشرات والمعايير التي تنبثق عن محاورها.

كما تضمن مشروع الاستراتيجية المحاور الآتية: التعليم والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة والإعلام، والاتصالات وتقنية المعلومات، والترويح واستثمار أوقات الفراغ، والمواطنة الصالحة والمشاركة المجتمعية، والأسرة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاستراتيجية عن طريق تطوير خطة العمل التنفيذية التي تعكس بشكل واضح الأهداف والسياسات الإجرائية لكل محور من محاور الاستراتيجية. وتتضمن الخطة التنفيذية المدة الزمنية المحددة للتنفيذ، ومؤشرات الأداء المصممة لقياس الإنجاز، وكذلك التكاليف المالية المترتبة على عملية التنفيذ. كما سيتم تنفيذ الاستراتيجية عن طريق إعمال برامجها وأنشطتها على مدى خمس سنوات، بما يتسق مع الخطة الخمسية العاشرة للتنمية في المملكة، وتقويم الاستراتيجية وتطويرها وفقاً للمستجدات والمتغيرات ذات العلاقة بالشباب محلياً وعالمياً .

الإجابة على الفقرة (1/ب)

نشير إلى ما ورد في الفقرة (33) من التقرير، من أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جهة رقابية تتمتع باستقلال مالي وإداري، وهي غير خاضعة لإشراف أو رقابة أي جهاز حكومي، وذلك بموجب الأمر السامي رقم 605/ م ب وتاريخ 22/1/1429 ه، الموافق (31 كانون الثاني / يناير 2008) ، الذي يؤكد استقلالية عمل الجمعية، وأن آلية ممارستها مهامها وتحديد إجراءاتها وتوقيتها أمر تستقل هي برسمه . وتحظى الجمعية بآليات ووسائل مستقلة في تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها الادعاءات المتصلة بانتهاك أحكام الاتفاقية، بشكل مباشر دون تدخل وتقوم بمعالجتها بعدة طرق منها مخاطبة الجهات الحكومية المعنية، أو تضمينها تقاريرها السنوية أو بياناتها الإعلامية التي تعد إحدى آليات الرقابة المجتمعية في المملكة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم مؤخراً من خلال الجمعية العمومية للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - وفقاً لاختصاصاتها المقرة في النظام الأ ساسي للجمعية - إجراء تعديلات في نظامها الأساسي بما يجعلها متوافقة مع مبادئ باريس، وقد تم اعتماد تلك التعديلات في اجتماع جمعيتها العمومية ( السابع عشر ) في تاريخ 25/4/1436 هـ الموافق 14/2/2015 م .

الإجابة على الفقرة ( 1/ج)

يحتل قطاع الطفولة مرتبة عالية في سلّم الإ نفاق الحكومي، كونه يمول من خلال عدد من الوزارات ، كوزارة التعليم، ووزارة الصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان وغيرها. وتحظى هذه الوزارات ب النصيب الأكبر من إجمالي الميزانية السنوية. وتتولى وزارة المالية متابعة تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال مراجعة سنوية للقوائم المالية لميزانياتها، مما يحقق قدرا عالياً من الإدارة المالية الحكيمة للموارد المالية الموجهة لخدمة الطفولة ورعايتها با لمملكة .

ب الإشارة إلى الفقرات من (38-50) من التقرير، تقوم اللجنة الوطنية للطفولة بمتابعة الدعم المالي المقدم من المملكة للبرامج المشتركة مع منظمة اليونيسف البالغ (500) ألف دولار أمريكي سنوياً منذ عام ( 2007 م ) ولا يزال قائماً، حيث تتم المتابعة وفق خطط عمل سنوية يتم مراجعتها للتأكد من صرف الميزانيات المالية المخصصة وفقا لخطة العمل التي تستهدف مبادرات وبرامج نوعية تتعلق بخدمة قضايا الطفولة بالمملكة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية بشؤون الأطفال بالمملكة.

الإجابة على الفقرة ( 1/د )

إن من أبرز التحديات المتعلقة بجمع البيانات، والإحصاءات الخاصة بمجالات الاتفاقيات ع امة بما فيها اتفاقية حقوق الطفل؛ مرده اختلاف المفاهيم وآلية وطريقة التصنيفات المنهجية الخاصة بالأرقام والبيانات وتباينها من جهة إلى أخرى.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى صد و ر قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٣٧هـ الموافق (26/10/2015م) ، بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الذي تضمن أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وترتبط تنظيماً بوزير الاقتصاد والتخطيط، وتتولى العمل الإحصائي في المملكة وتفعيله من خلال إيجاد منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة ومتابعة تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية؛ خدمةً لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة.

وإقراراً من المملكة بأهمية التقارير التعاهدية كونها تمثل أداة فاعلة وفرصة ثمينة لتحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، فضلاً عن أن تقديمها - في موعدها - يمثل جزءاً من التزامات الدولة بموجب المعاهدات؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 13084 وتاريخ 27/3/1436هـ الموافق (18/1/2015م) بتشكيل لجنة دائمة تضم عدد من الجهات الحكومية المعنية ، تختص بإعداد التقارير الخاصة بالمملكة والمتصلة باتفاقيات حقوق الإنسا ن، ومن أبرز صلاحيات هذه اللجنة جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان ال تي أصبحت المملكة طرفاً فيها، و تعكف اللجنة الدائمة - حالياً - على إعداد قواعد بيانات تشتمل على جميع البيانات الإحصائية المفصلة ذات العلاقة بتلك الاتفاقيات.

الإجابة على الفقرة ( 1/هــ)

إضافة إلى ما ورد في الفقرة ( 276 ) من التقرير، حول أهداف التعليم والتربية على حقوق الإنسان ، فإن مفردات حقوق ال إ نسان مضمنة في الخطط الدراسية في رياض ال أ طفال والتعليم العام . كما تدرس مقررات حقوق ال إ نسان ضمن مقررات التعليم العالي أو في مواد مستقلة، وقد تم إ دراج مادة القانون الدولي ال إ نساني ضمن مقررات برامج الدراسات العليا . وتشترك هيئة حقوق ال إ نسان والمؤسسات التعليمية والتدريبية في التعليم والتربية على حقوق الإنسان، وفي هذا السياق، تم اتخاذ العديد من التدابير، ومن أبرزها :

ب ناء آلية في ضوء حقوق ال إ نسان ( قواعد تنظيم السلوك والمواظبة في مدارس التعليم العام ) تهدف إ ل ى ضبط سلوكيات الطلبة بطرق تربوية ، وتوفر أساليب واضحة للعاملين في الميدان التربوي ( قائد ال مدرسة - المعلم - المرشد طلابي - المشرف التربوي) للتعامل مع سلوك الطلبة وفق أسس تربوية مناسبة، وتربي الطلبة على الالتزام بالسلوك القويم وتحقيق الانضباط الذاتي لسلوكهم، والحد من المشكلات السلوكية لدى الطلبة بكل الوسائل التربوية الممكنة .

تضمين المقررات الدراسية مفاهيم مستخلصة من معايير حقوق ال إ نسان ( كالمساوا ة ، و التسامح، و العدل ) ، وتعزيز ال تربية عليها من خلال الأنشطة غير ال صفية.

تضمين مقررات حقوق ال إ نسان في المرحلة الجامعية اتفاقيات حقوق ال إ نس ان ، فضلاً عن ال مقررات التخصصية التي تهدف إلى تأهيل متخصصين في حقوق ال إ نسان في مجالاتها المختلف ة.

نشر الخطة العربية للتربية على حقوق ال إ نسان ( 2009-2014م ) ، التي اعتمدتها جامعة الدول العربية؛ من خلال بناء أنشطة لهذه الخطة في الوزارات المعنية .

الاستفادة من برامج وأنشطة ال أ مم المتحدة في مجال التربية على حقوق ال إ نسان .

أما بالنسبة لتحديد المستويات التعليمية التي أُدرج في مناهجها مفهوم حقوق الإنسان، فهناك مجموعة من المفاهيم المعززة لحقوق الإنسان - كما تمت الإشارة إليه - تدرس في جميع مراحل التعليم ابتداء من رياض الأطفال، وفي المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وانتهاء بالمرحلة الجامعية.

الإجابة على الفقرة ( 2 )

تستند الأحكام القضائية في إثبات بلوغ الشخص على توافر إحدى علاما ت البلوغ الحسية (الفسيولوجية)، التي يعد معها الشخص أهلاً للقيام بالتكاليف الدين ي ة والتصرفات المالية والمساءلة الجنائية، وهذا يأتي متسقاً مع الاستثناء الوارد في تعريف الطفل بحسب المادة (1) من الاتفاقية . وتجدر الإشارة إلى أن إثبات البلوغ من المسائل الفقهية التي يسوغ فيها الاجتهاد لتقدير الأنسب تبعاً للظروف والاعتبارات الناشئة عن المتغيرات العصرية، لذا فقد صدرت العديد من الأنظمة التي تُعنى بحماية الطفل ، والتي عرفت الطفل ب أنه كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. وتحيل المملكة في هذا الصدد إلى تعليق اللجنة العام رقم ( 10 ) في 2007م الذي اعتبرت فيه أن سن 14-16 فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية عالي المستوى ومستحسن.

وفيما يخص تعليق اللجنة على الفقرة ( 72 ) من التقرير بشأن سن الزواج، فإن أنظمة المملكة لم تحدد سناً معيناً للزواج، ولكنها تستلزم بعض الإجراءات في حالة زواج من تقل أعمارهم عن ( الثامنة عشرة ) قبل إصدار صك الزواج. كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل المادة (16 / 3) على أنه " يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد من أن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاما ً لن يلحق به الضرر ، ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى " .

وتقوم اللجنة الوطنية للطفولة حالياً بدراسة مسألة الزواج المبكر للفتيات، بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وقد تم على إثر هذا الإجراء عقد ورشة عمل في يونيو 2016م بمشاركة جميع الجهات المعنية لمناقشة الدراسة.

كما تبذل هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جهوداً متكررة في سبيل الحد من زواج القاصرات في الأوساط التي تسمح بمثل هذه الزيجات في المجتمع. كما قامت الجمعية با تخاذ عدة إجراءات لتوعية الأفراد ب الآثار السلبية التي قد تنتج عن هذه الزيجات ك الأضرار النفسية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية.

الإجابة على الفقرة (3)

نصت المادة (46) من النظام الأساسي للحكم على أن" القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية" كما نصت (المادة الأولى) من نظام القضاء على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء". كما نصت المادة (50) من النظام الأساسي للحكم على أن "الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية".

"إن العقوبات المقررة على جرائم القصاص (جرائم القتل العمد والاعتداء العمد) والحدود (عقوبات محددة في القرآن الكريم والسنة النبوية)؛ لا تملك أي سلطة في الدولة تعديلها أو إيقافها باعتبار أن الشريعة الإسلامية قد نصت عليها بنصوصٍ قاطعة لا تقبل التأويل ، وهي محصورةٌ في جرائم محددة في وصفها وعقوبتها وطرق إثباتها. والأصل في العقوبة الحدية هو الأخذ ب المبدأ الشرعي " إدرؤوا الحدود بالشبهات". ويمكن صدور العفو من أولياء الدم أو أحدهم في الجرائم التي يجب فيها القصاص باعتباره حقًّا خاصًّا لهم لا ينازعهم فيه أحد، حيث تسقط عقوبة القصاص عن الجاني بتنازل واحد منهم.

وفيما يتعلق بالعقوبات التعزيرية ، فهي جميع الجرائم التي لا تدخل في جرائم الحدود والقصاص، ويراعى فيها الظروف الموضوعية والشخصية للجريمة، وقد أعطي لولي الأمر (الملك) حق العفو، وقد تضمن عدد من القوانين الجزائية الخاصة تقنيناً لبعض الجرائم التعزيرية ، مثل نظام مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام الأسلحة والذخائر، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام مكافحة الرشوة، وغيرها من القوانين الجزائية.

وقد صدر الأمر الملكي رقم أ/20 وتاريخ 7/2/1436هـ الموافق (29/11/2014م) القاضي بتكوين لجنة تختص بإعداد مشروع "مدونة الأحكام القضائية" في الموضوعات الشرعية ذات العلاقة بالقضاء على أن تصنف على هيئة مواد ضمن أبواب الفقه الإسلامي، ويشتمل مشروع المدونة على تقنين وتدوين للجرائم والعقوبات.

بالنسبة للحالات المذكورة في استيضاح اللجنة، فتجدر الإشارة إلى أن ا لقضاء في المملكة العربية السعودية يتقيد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إذ نصت المادة (38) من النظام الأساسي للحكم على أن : "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"، وتضمنت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية عدم جواز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمرٍ محظو ر ، ومعاقب عليه شرعاً أ و نظاماً. ولذلك فقد تضمن النظام العديد من الضمانات الإجرائية التي تضبط سير الدعوى الجزائية، وتضمن حقوق المتهم فيها، وتكفل عدم إخراجه من دائرة البراءة التي هي الأصل إلى دائرة الإدانة إلا بعد ثبوت ذلك بموجب حكم قضائي نهائي، وبعد التقيد بالمقتضيات الشرعية والنظامية المبينة في أحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة بطبيعة أي دعوى.

كما نصت المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية على حق كل متهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وحظرت المادة (70) على المحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق، وأكدت على حق الوكيل أو المحامي في تقديم مذكرة خطية بملحوظاته يتم ضمها إلى ملف القضية، كما منعت المادة (84) المحقق من ضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية، وتضمنت المادة (139) أنه إذا لم يكن لدى المتهم المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فإنه يحق له في الطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقاً لما تبينه اللائحة .

يتم حالياً دراسة مشروع نظام جديد للأحداث في مجلس الشورى، ويتضمن المشروع جميع الأحكام المنظمة للتعامل مع الحدث بما يضمن المحافظة على حقوقه وتوفير أقصى الضمانات له خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات المحكوم بها عليه .

وفيما يتعلق باستيضاح اللجنة عن الحد الأدنى لسن الثامنة عشرة لدى ارتكاب الجريمة ، ف إشارة إلى ما ورد في الفقرة ( 58 ) من التقرير ، تستند الأحكام القضائية في إثبا ت بلوغ الشخص من عدمه على توافر إحدى علامات البلوغ، التي يعد معها الشخص أهلاً للقيام بالتكاليف الدينية، والتصرفات المالية، والمساءلة الجنائية، و يتم التعامل مع الأطفـال إذا مـا ارتكـب أحدهم جريمة، حسب المراحل العمرية التي تتدرج فيها المسئولية الجنائية للطفل في الشريعة الإسلامية، فقبل التمييز (سن السابعة) تنعدم المسئولية الجنائية، فلا يعاقب الطفل جنائيـاً ولا تأديبياً، إلا أنه لا يعفى من المسئولية المدنية، أما بعد هذه السن إلـى سن (السابعة) وقبل بلوغه سن (الخامسة عشرة) ، فتعد المسؤولية تأديبية لا جنائية، ولا يع د الطفل عائداً مهما تكـرر تأديبـه ، أما إذا بلغ سن (الخامسة عشرة)، وقد ارتكب جريمة من جرائم القصاص، أو الحدود، في هذه المرحلـة العمرية، فإنه يحكم عليه بعقوبات الحدود، والقصاص بحسب جريمته، ولا ينفذ فيه الحكم إلا بعد بلوغه سن (الثامنة عشرة) .

الإجابة على الفقرة ( 4 )

إضافة إلى ما ورد في الفقرة (75) من التقرير، ف تأخذ أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية بمبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، والتي تراعي الخصائص والسمات التي يتمتع بها كلٌ من الجنسين ويختلف بها عن الآخر، وتحقق العدل في نهاية المطاف، وتؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقةٌ مُثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها . ولا تتضمن أنظمة المملكة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد ينتج عنه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الميادين .

كما توجب أنظمة المملكة المساواة، وتحظر التمييز، حيث نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن " تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، كما نصت مادته (8) على أن "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية". وفي سبيل ضمان إعمال هذه المبادئ وغيرها، فقد أُنشئت آليات للرقابة وللانتصاف، يبرز منها القضاء الذي يعد الضامن الرئيس لإعمال حقوق الإنسان بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز، وقد كفل النظام الأساسي للحكم المساواة أمام القضاء للجميع دون أي تمييز، حيث نصت المادة (47) منه على أن " حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ".

ومن أوجه تعزيز المساواة في أنظمة المملكة ما نصت عليه المادة (2) من النظام الصحي من أنه "يهدف هذا النظام إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة ومنظمة". كما نصت المادة (5) من نظام مزاولة المهن الصحية على أن "يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته مراعياً في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال ".

من أهداف خطة التنمية العاشرة التي تبدأ من (143 6 هـ إلى 144 0 هـ) الموافق من (2015م إلى 2019م) تعزيز الوحدة الوطنية بما يسهم في تعزيز المساواة ومكافحة التمييز، ويشمل هذا الهدف السياسات الآتية:

غرس قيم المواطنة والانتماء الوطني لدى فئات المجتمع.

ترسيخ مفهوم الوسطية والحوار الفكري، وتعزيز دوره في معالجة القضايا الوطنية.

تعزيز مبادئ العدل والمساواة، وتعميقها بين فئات المجتمع.

حماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي بها في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها.

وفي مجال تنمية الوعي بحقوق المرأة، قامت الجهات الحكومية بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني بإطلاق حملة وطنية لرفع مستوى وعي النساء بالأنظمة والإجراءات التي تحمي حقوقهن؛ خاصة فيما يتعلق : بخدمات الرعاية الاجتماعية، وإجراءات الأحوال الشخصية المتصلة بتسجيل حالات الزواج والطلاق وتسجيل المواليد وغير ذلك، وفي مسار متوازٍ مع هذه الجهود؛ قامت منظمات وجمعيات أهلية أخرى مثل : جمعية " مودة للحد من الطلاق وآثاره " بتطبيق برامج تطوعية عديدة تهتم بتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية للمرأة، حيث تمكنت الجمعية من خلال برنامج الحاضنة القانونية من تأهيل (180) مستشارة قانونية على مهارات الترافع وتقديم الاستشارات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية للفئات المستفيدة من الجمعية . كما قامت الجمعية - بالتنسيق مع وزارة العدل - بافتتاح مكاتب للمساندة الحقوقية داخل محاكم الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام، يعمل فيها مختصات في المجال القانوني؛ لتقديم الاستشارات القانونية المجانية لمساعدة الراغبات في فهم إجراءات رفع الدعاوى وإعداد صحيفة الدعوى وفهم النصوص النظامية ذات العلاقة، وقد قدمت مكاتب المساندة القانونية منذ افتتاحها في 24/6/1436 هـ وحتى 4/6/1437 هـ خدماتها القانونية لأكثر من (449  8 ) مستفيدة، شملت أكثر من (690  11 ) قضية .

وبالنسبة لاستيضاح اللجنة عن إلغاء وصاية الذكور على النساء والفتيات فإ ن المملكة تؤكد أنه لا وصاية للذكور على الإناث فيما يتعلق بحقوقهن التي قررتها الشريعة الإسلامية. كما أن هناك مبادئ فرضت لحماية المرأة في الوقت الذي يعتقد البعض أنها تنتهك حقوقها، كالقوامة والولاية، و عندما يساء استخدام هذه المبادئ، فإن للمرأة حق اللجوء إلى وسائل الانتصاف المقررة بموجب أنظمة المملكة، وفي مقدمتها القضاء .

وفيما يتعلق بالفصل بين الجنسين، فإن ما أسمته اللجنة فصلاً بين الرجال والنساء يقتصر على مجالات محددة ترتبط بمرافق التعليم والعمل، وهو يأتي استجابة للقيم الدينية والاجتماعية للأفراد و هي حقوق يتعين صيانتها وحمايتها و لا ينتج عنها أي توهين أو إحباط للاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالتالي فإنه لا يعد تمييزاً ضد المرأة بحسب تعريفه الوارد في المادة (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وفيما يتعلق باللباس، فإن أنظمة المملكة لا تفرض نوعاً معيناً من اللباس على المرأة، وإنما ينحصر الحظر في عدم خروج المرأة إلى المرافق والأماكن العامة بلا حجاب، وهو أمرٌ تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية. فالمبدأ الواجب إعماله هو ارتداء ما يستر المواضع المقرر سترها شرعاً من جسد المرأة، أما اختيار نوع الحجاب فهو أمر متروك للمرأة، إذ أنها مسألة تعبدية تعود إلى الخلفية الثقافية للمرأة، وهذه من الخصائص الثقافية لكل مجتمع و يتعين احترامها ؛ كما يتعين احترام التنوع الثقافي وتعزيزه لكافة الحضارات، وهذا ما أكد عليه الإعلان العالمي لليونسكو (2001 م ) المتعلق بالتنوع الثقافي. وما أكد عليه قرار مجلس حقوق الأنسان رقم 3/21 وتاريخ 20 سبتمبر 2012م.

الإجابة على الفقرة (5)

بالإشارة إلى ما هو مبين في الفقرات من (92-95) من التقرير، فإن الأصل في نظام الجنسية العربية السعودية هو اكتساب الأطفال جنسية آبائهم، وأن النظام يأخذ بمبدأ وحدة الجنسية وعدم ازدواجيتها كما هو الحال في العديد من أنظمة الدول الأخرى ، مع التأكيد على أن جميع أنظمة المملكة تأخذ بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل في كل الأحوال ، كما أن نظام الجنسية العربية السعودية ولائحته التنفيذية قد نظم ا جميع المسائل والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية السعودية لمستحقيها دون أي تمييز على أساس الجنس. وبالنسبة لأولاد السعودية المتزوجة من أجنبي فيتم التعامل معهم كالآتي :

إذا كان والدهم مجهول الجنسية أو لا جنسية له فإنهم يعدون سعوديين وفقاً لما نصت عليه المادة ( السابعة ) من نظام الجنسية.

إذا كان والدهم أجنبيًّا معلوم الجنسية فإنهم يتبعون جنسية والدهم، ولهم الحق في التقديم عند بلوغهم سن الثامنة عشرة - إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة - بطلب منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانوا مولودين داخل المملكة، بموجب أحكام المادة ( الثامنة ) من نظام الجنسية العربية السعودية .

كما يسمح ل أولاد المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي بالعمل في القطاع الخاص دون نقل خدماتهم، ويعاملوا معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص وذلك تطبيقاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 27/12/1433هـ الموافق ( 12/11/2012م ).

وفيما يتعلق ب تسج ي ل المواليد ، فتوجب أنظمة المملكة تسجيلهم فور ولادتهم دون تمييز ، وقد تم اتخاذ عدد من التدابير لضمان وتيسير عملية تسجيل المواليد ، وبصرف النظر عن مكان ولادتهم، أو جنسهم، أو جنسية والديهم أو مهنتهم ، أو ظروف ولادتهم، وذلك لجميع المواليد في المملكة، وقد تضمن نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407ه الموافق ( 23/12/1986م ) أحكاماً تتعلق باكتساب الشخصية القانونية وانقضائها. حيث نصت المادة (8) على أنه: "يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلاً لتسجيل المواليد وسجلاً لتسجيل الوفيات وسجلاً لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية". كما أكدت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل في المادة (18) الفقرة (2) على أن "يكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجل خاص بالمركز الصحي المختص وتسلم لوالد الطفل أو ولي أمره ويتم تقديم هذه البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل في مراكز الرعاية الأولية أو الوحدات الصحية أو غيرها، ويثبت بها الحالة الصحية للطفل، وتسجل بها التطعيمات التي تجرى للطفل وتواريخها".

الإجابة على الفقرة (6)

جميع مواطني المملكة مسلمون، ولا يوجد بها أقليات دينية بحسب دلالة المصطلح، حيث إن من يفد إليها للتجارة أو للعمل أو للزيارة يأتي بصفة مؤقتة ثم يعود إلى بلاده، وبالإضافة لما ورد في الفقرتين (98، 99)، فإن حرية ممارسة العبادة لغير المسلمين في المملكة مكفولة نظاماً وواقعاً في أماكنهم الخاصة، وقد صدرت تعليمات ولوائح تسمح للمقيمين في المملكة من غير المسلمين بممارسة عباداتهم داخل دورهم وداخل مباني البعثات الدبلوماسية، وقد عممت هذه التعليمات على جميع الأجهزة المعنية، كما تم تنظيم المجمعات السكنية لتمكين المقيمين من غير المسلمين من ممارسة عباداتهم. كما تؤكد المملكة أ ن أحكام الشريعة الإسلامية تمنع بأي شكل من الأشكال ازدراء المعتقدات والإساءة إليها، وتوجب توقير وتعظيم جميع الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - ومن يثبت قيامه بممارسات من هذا القبيل يحاسب عليها .

وتراقب وزارة التعليم تقديم الخدمات التعليمية دون أي تمييز من أي نوع داخل المدارس. وقد أطلقت وزارة الش ؤو ن الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامجاً شاملاً لتعزيز الوسطية ومكافحة الغلو والتطرف من خلال عقد ندوات متخصصة بلغ عددها (29951) ندوة، وعقد (30) دورة متخصصة، استفاد منها (2515) إمام وخطيب، ووقعت اتفاقية مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لتدريب ما يقارب (000 40 ) من أئمة المساجد والجوامع. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك قوالب نمطية تميزية في المناهج الدراسية.

وتجدر الإشارة إلى أن مدراس التعليم العام الحكومي متاحة للجميع، وكذلك مدارس التعليم الخاص، كما يوجد في مناطق المملكة العديد من المدارس الأجنبية.

إضافة لما هو مبين في الفقرات (316-320) من التقرير فإنه لم يحكم على أي طفل بالردة.

الإجابة على الفقرة ( 7 )

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الملكي المشار إليه في استيضاح اللجنة قد صدر بتاريخ 22/1/1435هـ الموافق (25/11/2013م) خاص بنظام الإجراءات الجزائية ، وفيما يتعلق باستيضاح اللجنة فيرجى مراجعة الإجابة على الفقرة (3) من قائمة المسائل.

الإجابة على الفقرة (8)

تأكيداً على ما تم ذكره في تقرير المملكة بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية للحدّ من العنف الأسري، والعنف الموجه ضد الأطفال في الفقرات من (144 - 160) من التقرير، فقد صدرت العديد من الأنظمة التي تزيد من متانة الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من العنف، فتبعاً لصدور نظام الحماية من الإيذاء - المشار إليه في التقرير - صدرت اللائحة التنفيذية ل نظام الحماية من الإيذاء بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (43047) وتاريخ 8/5/1435هـ الموافق (9/3/2014م)، التي تضمنت آليات تنفيذ النظام ودور الجهات المعنية في تطبيق الأحكام الخاصة بالحماية من الإيذاء والعقوبات المقرة في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام ق د أوجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، كما أفرد حكماً خاصاً يلزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعلى جهته إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، كما أكد النظام على عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام. كما تضمنت اللائحة عدداً من الآليات التنفيذية للأحكام الواردة في النظام، ومن أبرزها: التزام كل جهة عامة أو خاصة بإبلاغ الوزارة [وزارة العمل والتنمية الاجتماعية] أو الشرطة عن حالات الإيذاء التي تطلع عليها فور العلم بها ، أو تلقيها بلاغاً بشأنها ، إنشاء مركز لتلقي البلاغات يقوم باستقبال البلاغات عن حالات الإيذاء. و صدر تعميم وزارة العدل رقم 487/ت في 19/5/1435هـ، ومضمونه "توجيه القضاة بالآلية الواجب اتخاذها في حالة اطلاعهم على حالة إيذاء أسري." و أوجب نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) في عام 1426هـ الموافق عام (2005م)، على مزاولي المهن الصحية؛ الإبلاغ عن أي إصابة يمكن أن تمثل اعتداء جنائياً وفقاً للمادة (11) منه.

و صدر المرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/2/1436هـ، المتضمن الموافقة على نظام حماية الطفل. ويهدف هذا النظام إلى ما يلي : التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال . وصدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ( 56386 ) وتاريخ 16 / 6 /1435هـ . كما تم إنشاء الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم 1/10771/ش وتاريخ 1/3/1425هـ، لخدمة ضحايا العنف الأسري وهم الطفل دون سن الث امنة عشرة، والمرة أيا كان عمرها.

كما تم افتتاح مركز لاستقبال جميع بلاغات العنف الأسري من خلال رقم موحد (1919)، وتكوين فرق حماية في جميع المناطق والمحافظات لتلقي البلاغات. حيث يتم التعامل مع هذه البلاغات بجدية من خلال عدد من التدابير منها: الوصول إلى الضحية من قبل الجهات المختصة، وحمايتها وإيوائها، و القبض على الجاني وملاحقته قضائياً.

فيما يتعلق بجهود التوعية فقد تم نشر النظام ولائحته التنفيذية على أوسع نطاق من خلال وسائل الإعلام التقليدية والجديدة (Social Media) ، كما تم عقد ورش تدريبية تهدف إلى تعريف المختصين والمهتمين بالنظام ولائحته التنفيذية، وإكسابهم المهارات اللازمة ل لقيام بأدوارهم في تفعيل أحكامه .

بالإشارة إلى ما ورد في الفقرتين (311، 313) من التقرير؛ فإنه يتم التعامل مع الأطفال المجني عليهم في جرائم الاعتداء الجنسي، بمزيدٍ من العناية، حيث يتم إيواءهم وإعادة تأهيلهم. وتجدر الإشارة إلى أن الاعتداء الجنسي بجميع أشكاله، مجرمٌ بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ويستوجب أقصى العقوبات كونه يمثل اعتداءً على العرض الذي هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. لذلك فهو يندرج ضمن الجرائم الكبيرة وفق نظام الإجراءات الجزائية، وتضاعف الع قوبة إذا كان المعتدى عليه طفلاً، وليس صحيحا على الإطلاق أن يتم مساءلة ضحايا الاعتداءات الجنسية.

وفيما يتعلق بالادعاء أن الشرطة تطلب من النساء والفتيات، الحصول على إذن من أولياء أمورهن الذكور لتقديم شكاواهن، فتؤكد المملكة أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، ولا يتفق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، وإذا ما تبين وجود أي تصرفات فردية في هذا الشأن، فأنه يتم مساءلة من سبب فيها بموجب الأنظمة والتعليمات المتبعة .

وبالنسبة للحالة المذكورة في استيضاح اللجنة، فتجدر الإشارة إلى أن أنظمة المملكة وآليات تنفيذها تتضافر للقضاء على الإفلات من العقاب ، ولازالت هذه القضية منظورة امام القضاء.

الإجابة على الفقرة (9)

كفل ت الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية الحق في الحياة والبقاء والنمو على أرضها لجميع الأطفال دون تمييز، مع توجيه عناية خاصة للأطفال الأكثر احتياجاً بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو المعتقد، مثل: الأطفال الأيتام، والمعوقين، والأطفال مجهولي الأبوين، والأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية، والأطفال الذين المحرومين من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة، أو الانفصال بين الزوجين، أو لمرض الأم، أو لأي سبب آخر. ويتم توجيه هذه العناية عبر التشريعات والنظم والمؤسسات الإيوائية والأسر البديلة . كما نصت المادة (7) من نظام حماية الطفل على أنه للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته و مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخ يرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة ، حيث يتم توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين ح الت ظروفهم دون أن تنشئتهم في أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان ، وعلى الأخص الأطفال المحتاجين للرعاية.

و تمثل الأسرة الطبيعية الخيار الأول؛ كونها الحاضن الملائم لرعاية الطفل اليتيم، في حين يتم النظر في إلحاق ها بأحد الفروع الإيوائية على أنه آخر الحلول العملية وآخر مرحلة من مراحل رعاية اليتيم عندما يثبت البحث الاجتماعي عدم توفر الجو الأسري لدى أحد أقاربهم أو أي أسرة كافلة. ومن أجل تحقيق هذا المقصد، تقوم إدارة شؤون كفالة الأيتام بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإشراف على توفير بديلين على النحو الآتي:

برنامج الأسر الكافلة : والذي يسمح بقيام الأسر برعاية الأطفال الأيتام رعاية كاملة ودائمة تحقق لهم الأمان النفسي والإشباع العاطفي، وتكسبهم العادات والقيم الاجتماعية المثلى، حيث يكون الطفل اليتيم فرداً من الأسرة الحاضنة وفق الضوابط الشرعية المنظمة لهذا الأمر .

برنامج الأسرة الصديقة : والذي يهدف إلى تعويض الأطفال الأيتام الذين لم تسنح الفرصة لاحتضانهم؛ بأن تتولى الأسر الراغبة في رعايتهم رعاية جزئية وفق نظام تقوم بموجبه إحدى الأسر في المجتمع بالارتباط بواحد أو أكثر من الأطفال الأيتام المقيمين في إحدى الدور الاجتماعية الإيوائية بهدف استضافته لديها خلال مدة محددة، مثل : الإجازات ( العيدين أو نهاية الأسبوع أو الإجازة الصيفية ) ثم يعود الطفل بعد انتهاء الإجازة أو المدة المحددة إلى الدار التي يقيم فيها .

يتلقى جميع الأطفال المستفيدون من الأسر البديلة أو الحاضنة أو من مؤسسات الرعاية الاجتم اعية التعليم ضمن مدارس التعليم العام ، في إطار ما تهدف إلية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من دمج الأطفال في ا لمجتمع ، عدا المؤسسات العقابية مثل دور الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات، فيتم تعليمهم في مدارس ملحقة بها وبأشراف وزارة التعليم وبذات المناهج والأسلوب التعليمي المتبع في مدارس التعليم العام .

الإجابة على الفقرة (10)

إشارة لما ورد في الفقرة (236) من التقرير فإنه يتم بذل ج هود نحو إلزامية التعليم الأساسي لجميع الأطفال و تعمد سياسة التعليم السعودي إلى النظر على أنه حق "مركزي"، ولبنة أساسية ترتكز عليها حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل، كما أن التعليم في المملكة مجاني في جميع مراحله بما فيها رياض الأطفال. و يعد تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين المواطنين والمقيمين، أحد أهم المحاور التي تعكس الجهود المبذولة في تحقيق المساوا ة بين جميع الأطفال ، حيث نص قرار مجلس الوزراء رقم 139 وتاريخ 26/4/1425ه ـ الموافق (14/6/2004م) على أن يكو ن التعليم إلزاميا ل من هم في سن السادسة إلى الخامسة عشرة على الجميع دون تمييز بين الأطفال السعوديين والمقيمين من غير السعوديين. كما تتولى وزارة التعليم تطبيق هذا القرار تطبيقاً شاملاً وكاملاً .

يُعد تسبب والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما في انقطاع تعليمه ، شكلاً من أشكال إيذاء الطفل بموجب نظام حماية الطفل المشار إليه في ثنايا هذه المذكرة.

نصت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل في المادة ( 3 / 9) أن "لكل طفل الحق في التعليم وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل ذلك ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس وينبغي السعي لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس، والعمل على تشجيع الحضور المنتظم لها". كما ألزمت اللائحة والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة وحظرت عليهم التسبب في انقطاعه عن التعليم، وتعمل إدارة المدرسة الملتحق بها الطفل بالاستفسار عن أسباب انقطاعه، وترفع عن ذلك للجهات المختصة. وتؤكد وزارة التعليم على إ لزامية التعليم من سن ( ست سنوات ) لكلا الجنسين دون تمييز، والفتاة لها الحق في الحصول على التعليم وفرصه وبرامجه وكل ماله علاقة باحتياجاتها الفطرية والأسرية والاجتماعية والعملية .

وفيما يتعلق بحق الفتيات في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية، فقد تم تشكيل لجنة لدراسة وضع الرياضة النسائية في المملكة، وتم إنشاء مراكز وأندية رياضية خاصة للمرأة في مختلف مناطق المملكة؛ تمكن الفتيات من ممارسة الرياضية والأنشطة الترويحية . كما توفر بعض المدارس والجامعات حصصاً تمارس فيها الفتيات الرياضة والأنشطة البدنية .

بالنسبة لما أشارت إليه اللجنة حول القوالب النمطية السلبية ضد المرأة في المناهج الدراسية، فتجدر الإشارة إلى أن المناهج الدراسية خالية من القولبة النمطية السلبية ضد أي جنس من الجنسين. وإضافة إلى ذلك فإن وزارة التعليم تعمل على تطوير المناهج لضمان جودتها، ومواكبتها للمتغيرات العصرية ويجري حاليا العمل على إعداد مشروع نظام جديد للتعليم. وفيما يتعلق بما ورد في المادة (153) من سياسية التعليم فإنه لا يتعارض مع حقوق الإنسان، بل يعززها حيث إن التربية الإسلامية الصحيحة توجب احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، كما أن المبادئ المشار إليها في هذه المادة تعيد التأكيد على مبدأ المساواة القائمة على التكامل بين الرجل والمرأة الذي سبقت الإشارة إليه في ثنايا هذه المذكرة. أما مجالات عمل المرأة المذكورة في هذه المادة فهي لم تذكر على سبيل الحصر، والمتتبع لأوضاع المرأة السعودية فيما يتعلق بالعمل، يجد أنها انخرطت في أعمالٍ مختلفة تتجاوز هذه المجالات كعضويتها في مجلس الشورى، والمحاماة، والعمل في المجال العسكري والدبلوماسي، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية وغيرها. وقد احتلت المرأة مراكز وظيفية عليا تصنف على أنها في مواقع صنع القرار .

الإجابة على الفقرة ( 11 )

نظمت المادة (3) من نظام الإقامة إجراءات وحالات دخول الوافدين إلى أراضي المملكة في الحالات العادية وفي الظروف القاهرة، وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تتعامل مع الأشخاص اللاجئين إليها هرباً من النزاعات المسلحة، وانتهاكات حقوق الإنسان كالتعذيب، والكوارث الإنسانية ونحوها، تعاملاً إنسانياً تفرضه مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وأنظمة المملكة المستمدة منها، والقيم العربية الأصيلة. وقد استقبلت المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية ما يقارب المليونين ونصف مليون مواطن سوري داخل أراضيها، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين أو وضعهم في معسكرات لجوء حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم ومنحهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة - والذين يبلغون مئات الآلاف - الإقامة النظامية أسوة بباقي المقيمين بكل ما يترتب عليها من حقوق الرعاية الصحية المجانية، والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث بلغ عدد الطلبة السوريين ما يزيد على (100) ألف طالب سوري يتمتعون بالتعليم المجاني في المملكة، ودعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية سواء من خلال الدعم المادي أو المعنوي.

كما صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة (ستة) أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط، وقد بُدء في تصحيح أوضاعهم وقدمت لهم التسهيلات اللازمة، وقد تم تصحيح أوضاع أكثر من مئتي ألف شخصٍ من الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية.

كما تم تصحيح أوضاع الماينماريين (الجالية البرماوية ) ب منح هم إقامات نظامية دون رسوم مالية، وتمكينهم من الحصول على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية ؛ بالإضافة إلى توفير فرص العمل لهم، ومنح المؤسسات والشركات الحوافز اللازمة من خلال وزارة العمل لتشجيعها على توظيفهم. وقد أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2015م؛ بتجربة المملكة العربية السعودية في ذلك مؤكدة أنها تجربة رائدة ويمكن الاستفادة منها وتعميمها على الدول الأخرى.

بالرغم من عدم انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951م، والبروتوكول التابع لها لعام 1967م، إلا أنها تقوم بدور إنساني كبير في تخفيف مشكلة اللجوء التي تعاني منها مناطق عديدة في العالم الناتجة من الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات، وتتعاون مع العديد من المنظمات والهيئات، ومن بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد قامت المملكة بتوقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 22/6/1993م للتشاور والتعاون حول جميع المسائل المتعلقة برعاية اللاجئين في البلد المضيف، ومساندة حكومة المملكة في جهودها الرامية إلى توفير وتنظيم المساعدة الإنسانية للاجئين في المملكة، والتعاون الوثيق مع حكومة المملكة للتشاور مع سائر الحكومات والمنظمات الدولية المعنية من أجل تحديد مشاكل اللاجئين والسعي لإيجاد حلول دائمة لها.

الإجابة على الفقرة (12)

بذلت المملكة جهودًا كبيرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياها، وذلك من خلال إصدار الأنظمة ووضع الآليات التنفيذية ومتابعتها، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الوقائي والتوعوي من خلال نشر المعرفة بهذه الجرائم وتنفيذ حملات التوعية بأخطارها؛ وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل. وحققت نتائج ملموسة من خلال ما تقوم به اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية والدولية، وعبر سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي شملت فئات مختلفة من المجتمع، وتناولت جوانب قانونية وإجرائية أسهمت في رصد العديد من الحالات ومعالجتها وفق الأنظمة السارية .

وتجدر الإشارة إلى أن العمل القسري والإلزامي للأطفال، واستخدامهم في بعض الأنشطة الرياضية الضارة كسباقات الهجن، محظور بموجب أنظمة المملكة ذات العلاقة، حيث نصت المادة (13) على حظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرض سلامته أ و صحته للخطر . كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل في المادة (13 الفقرة 2) يحظر السماح بمشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر كسباقات الهجن أو ما في حكمها، ويقع على الجهات ذات العلاقة الالتزام بهذا الحظر، وتقوم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تمارس الدور الرقابي كهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمراقبة مدى الالتزام بذلك.

ويمثل نظام حماية الطفل المشار إليه في هذه المذكرة، الإطار القانوني لحماية كل شخص لم يتجاوز (الثامنة عشرة) من عمره، ويهدف إلى مواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، وحماية حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وينص النظام على تجريم عدد من الأفعال واعتبار بعضها إيذاءً أو إهمالاً بحق الطفل ومن بينها التسبب سوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي . وتضمنت المادة (4) من النظام أن الطفل يعد معرضا لخطر الانحراف إذا كان في أي الحالات الآتية: متسوّلا أو يمارس أعمالا غير مشروعة ، وخارجا عن سلطة أبويه أو من يقوم على رعايته ، ومعتادا على الهرب من البيت ، ومعتادا على النوم في أماكن غير معدة للإقامة ، ومتردد اً على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أ و اجتماعيا ، وقيامه بأعمال تتصل بالدعارة أ و الفسق أ و القمار أ و المخدرات . وأكدت المادة (9) على ح ظر استغلال الطفل جنسيا أو المتاجرة به في الإجرام والتسوّل .

وقد صدر قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (4786) وتاريخ 28/12/1436ه الموافق (11/10/2015م) الذي يتضمن عقوبات توقع على صاحب العمل الذي يشغل الأطفال ممن لم يتم ( الخامسة عشرة ) من عمره دون مراعاة أحكام المادة السابعة والستين بعد المائة من نظام العمل بغرامة مقدارها عشرين ألف ريـال، وبغرامة مقدارها عشرة آ لاف ريـال في حال تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو أثناء فترة من الليل المحظورة طبقًا للمادة الثالثة والستين بعد المائة من نظام العمل، أو تشغيل الأحداث أكثر من الساعات اليومية المحددة في المادة الرابعة والستين بعد المائة، أو تشغيلهم خلال أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.

وبحسب ال إ حصائيات الرسمية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تسجل أي حالة استغلال لأطفال يعملون في ظروف شبيهة بالرق، والجدير بالذكر أن أنظمة المملكة لا تجيز استقدام الأطفال أو عملهم في الخدمة المنزلية.

وفيما يتعلق باستيضاح اللجنة المتعلق ب التدابير المتخذة ل لتصدي لممارسة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الاقتصادي والجنسي للعاملات المنزليات ، فإن المملكة ترى أن هذا الاستيضاح يخرج عن نطاق الاتفاقية، حيث أنه يحظر استقدام العاملات المنزليات التي تقل أعمارهن عن (18) سنة.

وبالنسبة ل تمكين النساء العاملات المنزليات الأجنبيات من ترك أرباب عملهن بحرية وزيارة أطفالهن الذين يعيشون في الخارج ، فإن العلاقة بين صاحب العمل والعاملة المنزلية يحكمها عقد العمل، وقد تضمنت المادة (10) من اللائحة استحقاق العامل في الخدمة المنزلية إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر إذا أمضى سنتين في العمل ورغب في التجديد لمدة مماثلة. كما نصت المادة (15) من اللائحة على أنه " إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده "؛ وأن لعامل الخدمة المنزلية عند وجود نزاع في هذا الحق اللجوء إلى أي من لجان لتسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية المنتشرة في كافة مناطق المملكة ، والتي باشرت أعمالها وفق الاختصاص المكاني لكل لجنة، وفق ما هو منصوص عليه في قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1/207) وتاريخ 16/1/1435 هـ " .

الإجابة على الفقرة ( 13 )

لا يوجد في المملكة ما أسمته اللجنة في استيضاحها "أطفال شوارع"، وفي هذا السياق، أنشأت حكومة المملكة دوراً لتقديم الدعم والحماية والرعاية للأطفال المتسولين والباعة المتجولين من المقيمين ومخالفي نظام الإقامة . وي عد إنشاء الدور الخطوة الأولى نحو تقنين عمليات دعم الضحايا من الأطفال سواء كانوا ضحايا جرائم اتجار بالأشخاص، أو ضحايا محتملين لجرائم اتجار بالأشخاص بما يتماشى مع المعايير الدولية . وتلعب الدُور دَوراً حيوياً في تقديم الخدمات الاجتماعية للضحايا وتحسينها، مما يجعلها ملاذاً آمناً للضحايا من أجل التغلب على الآثار النفسية والجسدية الناجمة عن الإهمال والعنف والاضطهاد . وتحرص اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة على التنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة بتقديم المساعدة لكافة ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث تقوم هذه الجهات بتقديم المساعدة متعددة الأشكال، مثل الرعاية الصحية والنفسية، وخدمات الإ عاشة المتكاملة .

تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة ظاهرة التسول بين الأطفال ومن أبرزها: أخذ التعهد على الأسرة بعدم تكرار ذلك ( كإجراء عقابي ) و عمل دراسة للأسرة لمعالجة وضعها والوقوف على أسباب ممارسة هذا السلوك ووضع الخطط العلاجية لعدم العودة لذلك كإجراء علاجي. وقد بلغ عدد المتسولين خلال عام 1436ه، الموافق 2014/2015م، ( 429  12 ) منهم 87 ٪ غير سعوديين و تبلغ نسبة الأطفال من إ جمالي عدد المتسولين 34 ٪ .

الإجابة على الفقرة (14)

نظراً للأحداث التي وقعت في الجمهورية اليمنية، وما حصل فيها من إ نقلاب على الشرعية من قبل مليشيات جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح الخارجة عن القانون، و استجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية، فقد تم تشكيل تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية، حيث يأتي هذا منسجماً مع المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة كما صدر قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015م) الذي أكد في ديباجته على التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته والوقوف مع الشعب اليمني، واعترافه بالحكومة الشرعية، والذي أدان الانقلاب وطالب أطرافه بالانسحاب الفوري من المناطق التي استولوا عليها، والتوقف عن جميع الأعمال التي تدخل في نطاق سلطة الحكومة الشرعية. وتجدر الإشارة إلى أ ن جم يع الأعمال التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية تتم بالالتزام التام بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة، حيث إن جميع المواقع المستهدفة من قبل قوات التحالف تكون إما أهداف عسكرية أو منشآت ثبت استخدامها لأغراض عسكرية، كما أن تحديد تلك المواقع يتم من خلال عدد من الإجراءات الدقيقة لضمان التحقق من صحة المعلومات الواردة عنها، وأن أي استهداف لها لا يتم إلا بعد التأكد بشكل جازم من طبيعة هذه الأهداف، وأنه لا يترتب على استهدافها أضرار للمدنيين أو ا لمواقع المدنية، كما أ ن جميع العمليات العسكرية التي تنفذها قوات التحالف تتم بناءً على خطط وأوامر عسكرية معتمدة سلفاً، تضمنت أحكام متوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن أهمها عدم استهداف المدنيين والمنشآت الصحية والتعليمية والدينية والتراثية ومقرات البعثات الدبلوماسية ومناطق الإخلاء، وعدم استهداف البنى التحتية، كما إنه يجري بعد كل عمل ية مراجعة شاملة لتلك العملية، وأ ن أية ملحوظات حيالها - إن وجدت - تخضع للتدقيق والتحقيق واستكمال ما يلزم في شأنها من إجراءات.

كما تم تشكيل فريق لتقييم الحوادث والتحقيق فيها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك للتحقيق في أي عملية يرد في شأنها إ دعاء بوجود انتهاك لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان . وتجدر الإشارة إلى أن الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع صالح والجماعات الإرهابية، تعمد إلى تفجير الأعيان المدنية، وقتل المدنيين خلال الغارات الجوية أو بعدها، في محاولة بائسة لإلصاق هذه الجرائم المروعة بقوات التحالف. والجدير بالذكر أن المعلومات الواردة في العديد من التقارير والبيانات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، التي تتضمن إحصاءات بأعداد مدنيين وأطفال يُدعى بأنهم سقطوا جراء ضربات جوية منسوبة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، هي معلومات غير دقيقة ولا تستند على مصادر موثوقة.

الإجابة على الفقرة (15)

فيما يتعلق باستيضاح اللجنة الخاص بمشروع نظام العقوبات البديلة، فإنه لايزال تحت الدراسة ضمن مشروع مدونة الأحكام القضائية .

و فيما يتعلق بالادعاءات المتضمنة إلقاء القبض على (61) طفلاً، فتؤكد المملكة أنه لا يتم القبض على أي شخص إلا بناءً على ارتكابه فعل مجرم، ومشاركته في هذه الأفعال لا يعد سبباً قانونياً للقبض عليه ، ما لم يكن الشخص قد ارتكب فعلاً محظوراً يستوجب مساءلته جنائيا ً .

الإجابة على الفقرات الواردة في الجزء الثاني من قائمة المسائل

الإجابة على الفقرة (أ)

1- نظام حماية الطفل

صدر بالمرسوم الملكي رقم م/14وتاريخ 3 / 2 /1436هـ الموافق 25/11/2014م، ومن أبرز ملامح هذا النظام، أنه يؤسس لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، و تهدف إلى مواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، مؤكداً في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها ، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام ، والتي صدرت بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعي ة رقم (56386) وتاريخ 16/6/1436ه.

2- نظام العمل

صدر بالمرسوم الملكي رقم م /51 وتاريخ 23/8/1426 هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم م /46 وتاريخ 5/6/1436 هـ، والذي جاء فيه باباً كاملاً يحكم عمل الأحداث، كما صدرت اللائحة التنفيذية لنظام العمل بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 1982 وتاريخ 28/6/1437 هـ، والتي تضمنت عدة مواد جاءت تفعيلا لنصوص النظام التي تحكم عمل الأحداث.

3- لائحة نظام الحماية من الإيذاء

صدرت اللائحة التنفيذية للنظام الحماية من الإيذاء بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (43047) وتاريخ 8/5/1435ه، والذي يعد أحد الأطر الوطنية الهامة للتصدي لأشكال الإيذاء المختلفة التي قد تواجه عدداً من فئات المجتمع، لضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه ، وقد تضمنت اللائحة إيراد للنصوص التنفيذية لكافة الأحكام الواردة في النظام والمتعلقة بكيفية تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لضحاياه، وآليات الإجراءات اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، والنصوص الخاصة بكيفية تفعيل إ لزامية أن يبادر كل من اطلع على حالة إيذاء بالإبلاغ عنها فوراً، وما يتعلق بتقيد كل موظف عام مدني أو عسكري أو عامل في القطاع الأهلي ممن اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها.

4- نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1437هـ الموافق (1/12/2015م)، وهو نظامٌ يهدف إلى تعزيز العمل الأهلي وتنظيمه وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مشاركة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي.

5- مشروع نظام الإحداث

يتم حالياً دراسة مشروع نظام جديد لرعاية الأحداث، ويتضمن المشروع كافة الأحكام المنظمة للتعامل مع الحدث بما يضمن المحافظة على حقوقه وتوفير أقصى الضمانات له.

بالإضافة إلى الأسس التنظيمية هناك العديد من الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي زادت من متانة الإطار النظامي لحقوق الإنسان، ومن أبرزها:

الأمر الملكي رقم أ/20 وتاريخ 7/2/1436هـ الموافق (29/11/2014م) القاضي بتكوين لجنة من المختصين لإعداد مشروع "مدونة الأحكام القضائية" في الموضوعات الشرعية ذات العلاقة بالقضاء، بحيث تصنف على هيئة مواد ضمن أبواب الفقه الإسلامي.

قرار مجلس الوزراء رقم 406 وتاريخ 27/12/1433 هـ الموافق (12/11/2012 م ) القاضي بالموافقة على نقل خدمات أبناء المرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي إلى والدتهم؛ إذا كانوا مقيمين في المملكة، ولوالدتهم الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة، وأن تتحمل الدولة رسوم إقامتهم، وكذلك السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص دون نقل خدماتهم، وأن يعاملوا معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص، وأن يسمح كذلك للمرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي باستقدام زوجها إذا كان خارج المملكة، أو نقل خدماته إليها إذا كان مقيماً في المملكة ورغب في ذلك، كما يسمح له بالعمل في القطاع الخاص؛ بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به .

قرار مجلس الوزراء رقم (192) وتاريخ 3/6 / ١٤٣١ هـ الموافق (17/5/2010 م ) القاضي بالموافقة على الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية . التي تهدف إلى معالجة أوضاع الأطفال السعوديين.

الإجابة على الفقرة (ب)

1- هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة

أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 535 وتاريخ 29/12/1436هـ الموافق (12/10/2015م)، وهي هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف.

2- الهيئة العامة للإحصاء

أ نشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٣٧ هـ ، وهي هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيماً بوزير الاقتصاد والتخطيط، وتتولى عمل الإحصائي في المملكة وتفعيله من خلال إيجاد منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة ومتابعة تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية؛ خدمةً لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة.

3- الهيئة السعودية للمحامين

صدر تنظيمها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 8/7/1436 ه الموافق 27/4/2015 م، وذلك لتعزيز دور المحامين؛ وتتكون الجمعية العمومية لهذه الهيئة من جميع المحامين المرخصين في المملكة، وتتولى الهيئة تنظيم مهنة المحاماة، ودعم وتعزيز دور المحامين في حماية حقوق الإنسان .

4- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

هو مركز دولي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية تم إنشاؤه في 24/7/1436هـ الموافق 12/5/2015م، يعمل عبر مجموعة من البرامج المصممة وفق أحدث النماذج العالمية لكي يكون امتداداً للدور الحيوي الذي لعبته برامج الإغاثة والعون التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمجتمعات المنكوبة وذلك لمساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة، بهدف توحيد العمل الإغاثي للمملكة في الخارج، والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بالأعمال الإغاثية (الحكومية وغير الحكومية) في المملكة. وتعد أعمال المركز من خلال برامجه الخيرية خلال عملية (إعادة الأمل) لمساعدة الشعب اليمني الشقيق أولى المساهمات التي تولاها المركز .

الإجابة على الفقرة (ج)

1- خطة التنمية العاشرة

تضمنت خطة التنمية العاشرة التي تبدأ من 143 6 هـ إلى 14 40 هـ الموافق من 2015 إلى 2019م عدداً من الأهداف والسياسات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهذا يعزز مفهوم ارتباط التنمية بالإنسان باعتباره محورها وموضوعها الأساس كما ورد في إعلان الحق في التنمية 1986م، ومن أبرز تلك الأهداف والسياسات ما يلي:

تعزيز الوحدة الوطنية ، ويشمل طائفة من السياسات أبرزها: ترسيخ مفهوم الوسطية والحوار، وتعزيز مبادئ العدل والمساواة، وحماية حقوق الإنسان.

تمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة، وذلك من خلال تمكينها اجتماعيا واقتصادياً وإدارياً.

تعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها.

الارتقاء بكفاءة الخدمات والمرافق العامة المقدمة للسكان، وزيادة كفايتها في مختلف المناطق.

توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة العالية لجميع السكان، وتيسير الحصول عليها.

تيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب.

توفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنية والحد من البطالة.

تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ورعاية الأسرة والطفولة.

تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة.

ترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية، وحماية النزاهة، ومكافحة الفساد.

تنمية الحركة الثقافية، والارتقاء بالعمل الإعلامي، ويشمل دعم حركة النشر، والترجمة، وإنتاج الكتب، وإثراء المكتبات العامة بمختلف المخرجات الثقافية.

2- رؤية المملكة العربية السعودية 2030

دشنت المملكة بتاريخ 25/4/2016م مشروع "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" التي تتضمن خططاً وبرامج تنموية تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية واسعة، حيث تهدف هذه الرؤية إلى جعل المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، ومن أبرز الوسائل والآليات لتحقيق هذه الرؤية إطلاق بعض البرامج مثل برنامج إعادة هيكلة الحكومة وبرنامج الرؤى والتوجهات، وكذلك برنامج مراجعة الأنظمة، وقياس الأداء، وبرنامج التحول الوطني، وبالرغم من أن هذه الرؤية في مجملها ذات ارتباط وثيق بحقوق الإنسان كونها ترمي إلى تحقيق غايات تنعكس إيجابياً بالضرورة على حالة حقوق الإنسان في المملكة؛ إلا أنها نصت صراحة على عدد من حقوق الإنسان، من أبرزها: الحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل وحماية الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيه.

3- برنامج التحول الوطني

في سبيل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لـ "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" ظهرت الحاجة إلى إطلاق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج، ويحتوي البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفا ت مرحلية إلى العام 2020م، ومرحلة أولى من المبادرات التي سيبدأ إطلاقها ابتداء من عام 2016م، لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، على أن يلحقها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي. واستخدم البرنامج وسائل مبتكرة في إدراك التحديات واقتناص الفرص، واعتماد أدوات فعالة للتخطيط وتفعيل مشاركة القطاع الخاص والتنفيذ وتقييم الأداء، ووضع المستهدفات المرحلية لبعض الأهداف الاستراتيجية للرؤية، بما يضمن بناء قاعدة فعالة للعمل الحكومي ويحقق ديمومة العمل وفق أساليب مبتكرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة على المستوى الوطني.

الإجابة على الفقرة (د)

تقوم المملكة بصفة دورية ومستمرة بدراسة مسألة الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتي لم تصبح طرفاً فيها بعد.

الإجابة على الفقرات الواردة في الجزء الثالث من قائمة المسائل

سوف يتم العمل على جمع البيانات اللازمة لتكون قدر الإمكان متاحة أثناء مناقشة التقرير مع اللجنة الموقرة.

خاتمة

ترجو المملكة أنها قدمت إجابات من شأنها التمهيد لحوار بناء مع لجنة حقوق الطفل الموقرة، وتأمل أن يسهم الحوار الفعال مع اللجنة في فهم أشمل لما ورد في تقرير المملكة الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وما تضمنته هذه المذكرة.