لجنة حقوق الطفل
الدورة الثالثة والسبعون
10-30 أيلول/سبتمبر 2016
البند 4 من جدول الأعمال المؤقت
النظر في تقارير الدول الأطراف
قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمملكة العربية السعودية
يرجى من الدولة الطرف أن تُقدم كتابة معلومات مُحدّثة وإضافية قبل 1 حزيران/ يونيه 2016 إن أمكن (700 10 كلمة كحد أقصى) .
ويجوز للجنة أن تتناول خلال الحوار مع الدولة الطرف أي جانب من جوانب حقوق الطفل الواردة في الاتفاقية .
الجزء الأول
يرجى من الدولة الطرف في هذا الجزء أن تُقدم ردودها على المسائل التالية.
1- بالإشارة إلى تدابير التنفيذ العامة يرجى:
(أ) توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد بدأت تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة والاستراتيجية الوطنية للشباب، وما إذا كانت هاتان الاستراتيجيتان تغطيان جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبيان إطارهما الزمني وأهدافهما الرئيسية من حيث وضع التشريعات والسياسات والبرامج المخصصة للأطفال؛
(ب) تقديم معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة لضمان استقلال الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان؛
(ج) إبلاغ اللجنة عن النظام القائم لتتبع مخصصات الميزانية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية ونفقات الميزانية المحددة للأطفال؛
(د) بيان التدابير المتخذة للتصدي للتحديات المتصلة بجمع ال بيانات عن جميع مجالات الاتفاقية على النحو المبيّن في الفقرة 52 من تقرير الدولة الطرف (CRC/C/SAU/3-4)؛
(هـ) بيان ما إذا كانت أحكام الاتفاقية قد أُدرجت في المناهج الدراسية، وفي حال الإيجاب تحديد ال مستوى التعليمي الذي أُدرجت فيه .
2- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم وضع حد للسلطات التقديرية ل لقضاة وتطبيق تعريف الطفل بأنه " كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر " ، على النحو المنصوص عليه، وبوجه خاص في قانون حماية الطفل. وبالإشارة إلى ما أعلنت عنه الدولة الطرف من عدم استبعاد إمكانية زواج الأطفال بشكل تام، يرجى إيضاح التدابير المتخذة من أجل تعيين الحد الأدنى لسن الزواج عند 18 عاماً وفرض حظر صريح لزواج الأطفال.
3- ويرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإلغاء القرارات التي تجيز تنفيذ أحكام الإعدام بحق أشخاص مدانين بجرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفال اً والوقف الفوري لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي محمد النمر وداوود حسين المرهون وعبد الله حسن الزاهر. ويرجى أيض اً الإشارة إلى التدابير المتخذة لحظر فرض عقوبة الإعدام بموجب القانون على أي شخص يكون دون سن الثامنة عشرة لدى ارتكاب الجريمة.
4- ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير القانونية والسياساتية وتدابير إذكاء الوعي المتخذة للتصدي للتمييز بحكم القانون والواقع الذي تتعرض له الفتيات في الدولة الطرف وإلغاء وصاية الذكور على النساء والفتيات. ويرجى أيض اً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت تقييماً لسياساتها العامة المتعلقة بالفصل الصارم بين الجنسين وفرض آداب اللباس بما يحد من تمتع الفتيات بحقوقهن بموجب الاتفاقية، وفي حال الإيجاب يرجى بيان حصيلة هذا التقييم.
5- ويرجى تقديم معلومات عن أية تدابير اتخذت لمعالجة حالات انعدام الجنسية للأطفال من الرحّل والمشردين والعائدين من القبائل العربية، وضمان تسجيلهم عند الولادة. ونظر اً لاحتمال انعدام الجنسية الذي قد ينشأ عن المادة 7 من قانون الجنسية، يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لتعديل هذه المادة والسماح لجميع النساء السعوديات بمنح جنسيتهن لأطفالهن على قدم المساواة مع الرجال. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن تسجيل المواليد من أطفال العمال المنزليين المهاجرين.
6- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تمكين الأطفال المنتمين إلى أقليات دينية من ممارسة دينهم بدون خوف أو تهديد، وعدم إجبارهم على حضور حصص تدريس التعاليم الإسلامية في المدارس وعدم ممارسة التمييز ضدهم، ولا سيما في قطاع التعليم وفي نظام العدالة. ويرجى بيان ما إذا كانت القوالب النمطية التمييزية ضد الأقليات الدينية قد ألغيت من المناهج الدراسية. ويرجى أيض اً بيان ما إذا كان الأطفال يتعرضون للاعتقال والاحتجاز بتهمتي التجديف والردة، عمل اً بالمرسوم الملكي لعام 2013 الذي يعاقب على الإلحاد.
7- ويرجى توضيح ما إذا كان المرسوم الملكي ر قم م/2 المؤرخ 28/7/1435 ه الذي يحظر التعذيب أو المعاملة المهينة في أي مكان قد استكمل بنص يلغي جميع الأحكام القانونية التي تجيز الرجم والجلد وبتر أطراف الأطفال، كتلك الواردة في قانون قضاء الأحداث لعام 1975، وكذلك الحبس الانفرادي للأطفال. ويرجى أيض اً تقديم معلومات مفصلة عن التحقيق الذي أجري في ادعاءات تعذيب علي محمد النمر وداوود حسين المرهون، وعبد الله حسن الزاهر وبشأن أية تداب ير اتخذت لمنع ورصد حالات تعذيب ال أطفال ومحاكمة المسؤولين عنها.
8- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت قانوناً شاملاً بشأن العنف المنزلي وأنشأت وحدة معنية بالمرأة داخل إدارة الشرطة ومكتب الادعاء العام. ويرجى التعليق على المعلومات المعروضة على اللجنة التي تفيد أن الشرطة كثير اً ما تطلب إلى النساء والفتيات الحصول على إذن من ولي أمرهن الذكر لتقديم الشكاوى، وأن الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي يمكن مقاضاتهم على إقامة علاقات جنسية خارج نطاق الزواج إذا قدموا شكوى ضد المعتدين عليهم. ويرجى تقديم معلومات عن حالة فيحان الغامدي الذي تشير التقارير إلى إطلاق سراحه بعد فترة وجيزة من إدانته بتهمة اغتصاب ابنته البالغة من العمر خمس سنوات وتعذيبها وقتلها وتوضيح الظروف التي يمكن فيها لمرتكب الاعتداء الجنسي أن يفلت من العقاب.
9- وفي ضوء العديد من خيارات الرعاية المؤسسية الإيوائية للأطفال المتاحة في الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع إيداع الأطفال في المؤسسات ووضع خدمات وبرامج مجتمعية ترمي إلى إعادة إدماج هؤلاء الأطفال في أسرهم، كلما أمكن، أو اللجوء إلى رعاية الكفالة الحضانية ، ولا سيما رعاية الأقرباء لهم. وبالإشارة إلى الفقرات من 117 إلى 250 من تقرير الدولة الطرف (CRC/C/SAU/3-4)، يرجى توضيح أسباب تلقي الأطفال المحرومين من بيئة أسرية التعليم في مؤسسات الرعاية عوضاً عن المدارس العادية.
10- ويرجى توضيح ما إذا كان بمقدور أولياء الأمور أن يرفضوا تسجيل الفتيات في المدارس، والأسباب التي لا تزال تمنع الفتيات من الحصول على فرص تعليمية معينة، مثل التربية البدنية. وفي ضوء الفقرات 75 و122 و129 من تقرير الدولة الطرف (CRC/C/SAU/3-4)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للصور النمطية للمرأة والرجل الواردة في المناهج الدراسية وفي بعض الأحكام القانونية، مثل المادة 153 من وثيقة سياسة التعليم.
11- ويرجى تقديم معلومات محدثة عن التقدم المحرز في وضع إطار قانوني للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء وفي إنشاء آلية حكومية للتعامل مع اللاجئين وملتمسي اللجوء. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن حالة الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تكفل إمكانية وصول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إليهم دون عراقيل.
12- ويرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لتعديل الأمر رقم 1/738 المؤرخ 4 تموز/ يوليه 2004 بحيث يقضي بحظر صريح للعمل القسري والإلزامي للأطفال وبإنفاذ الحظر القانوني لاستخدام الأطفال في سباق الهجن إنفاذاً فعالاً. ويرجى أيض اً تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للتصدي لاستمرار ممارسة الاتجار بالبشر والاستغلال الاقتصادي والجنسي للمهاجرات الشابات العاملات كخادمات في المنازل وسوء معاملتهن وللكشف عن حالات الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الاقتصادي. وعلى وجه الخصوص، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لانتزاع الأطفال العاملين في ظروف شبيهة بالرق في العمالة المرتهنة، ولا سيما في الأعمال المنزلية، والسهر على تمكين النساء العاملات المنزليات الأجنبيات من ترك أرباب عملهن بحرية وزيارة أطفالهن الذين يعيشون في الخارج.
13- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير خدمات الدعم وإعادة التأهيل لأطفال الشوارع الذين يدعى أن عددهم يصل إلى 000 83 طفل في الدولة الطرف.
14- ويرجى تقديم معلومات عن أي تحقيق يجرى في قتل الأطفال، نتيجة للغارات الجوية التي تشنها الدولة الطرف في اليمن منذ آذار/مارس 2015.
15- ويرجى تقديم معلومات محدثة عن مشروع قانون العقوبات البديلة المشار إليه في الفقرة 321 من تقرير الدولة الطرف (CRC/C/SAU/3-4)، وعلى وجه الخصوص عما إذا كان هذا القانون يرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بالنسبة إلى الفتيات والفتيان إلى مستوى المعايير المقبولة دولي اً، ويحظر السجن مدى الحياة، وعن إمكانية فرض العقوبة البدنية كجزاء. ويرجى أيض اً الإشارة إلى الأسس القانونية لاحتجاز أطفال لم يرتكبوا جريمة، ولكنهم يعتبرون "معرضين للانحراف". ويرجى التعليق على المعلومات المعروضة على اللجنة التي تفيد إلقاء القبض على 61 طفلاً في سياق مظاهرات في الفترة ما بين عامي 2011 و2012، واحتجاز بعضهم لأكثر من ستة أشهر دون محاكمة.
الجزء الثاني
تدعو اللجنة الدولة الطرف في هذا الجزء إلى تقديم تحديث موجز (لا يتجاوز ثلاث صفحات) للمعلومات الواردة في تقريرها بشأن ما يلي:
(أ) مشاريع القوانين أو القوانين الجديدة واللوائح الخاصة بكل منها؛
(ب) المؤسسات الجديدة واختصاصاتها والإصلاحات المؤسسية؛
(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل المستحدثة في الآونة الأخيرة ونطاقها وتمويلها؛
(د) عمليات التصديق الأخيرة على صكوك حقوق الإنسان.
الجزء الثالث
البيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى، إن وجدت
1- يرجى تقديم معلومات مجمّعة عن الميزانية للسنوات الثلاث الماضية فيما يتعلق ببنود الميزانية المخصصة للأطفال والقطاعات الاجتماعية، مع تحديد النسبة المئوية لكل بند مقارنة بالميزانية الوطنية الإجمالية والناتج القومي الإجمالي ومخصصات الميزانية حسب المنطقة الجغرافية.
2- ويرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة، إن وُجدت، مصنّفة حسب السن والجنس والأصل الإثني أو القومي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، عن السنوات الثلاث الماضية بشأن ما يلي:
(أ) عدد الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام، وكذلك عدد الأشخاص الذين ينتظرون حالياً تنفيذ حكم الإعدام بحقهم ويحتمل أن تكون أحكامهم قد صدرت في جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالاً؛
(ب) عدد الأطفال ضحايا زواج الأطفال، بما في ذلك الزواج بالإكراه، والاعتداءات بالأحماض، والجرائم التي ترتكب باسم ما يدعى "بالشرف " فضل اً عن عدد الجناة الذين حُوكموا وأُدينوا ، والعقوبات المطبقة عليهم؛
(ج) عدد الأطفال المخالفين للقانون الذين اعتُقلوا واحتُجزوا، مع تحديد أسباب القبض عليهم واحتجازهم، ولا سيما عدد الأطفال الذين حوكموا بموجب قوانين التجديف فضل اً عن عدد الأطفال الذين حُوكموا أمام محاكم جنائية متخصصة.
(د) عدد الأطفال الذين يعتبرون "معرضين للانحراف" وهم يحتجزون في مؤسسات رعاية إيوائية تحت الإشراف وأسباب إيداعهم فيها؛
(هـ) عدد الأطفال الذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة فضل اً عن عدد مرتكبي تلك الجرائم الذين خضعوا للمحاكمة أو أُدينوا والعقوبات المطبقة عليهم؛
(و) عدد الأطفال الذين انتُشلوا من ظروف شبيهة بالرق، بما في ذلك الأطفال الذين ينخرطون في العمالة المرتهنة والعبودية المنزلية والبغاء، إضافة إلى عدد عمليات تفتيش العمل؛
(ز) عدد الأطفال الذين قتلوا في الهجمات المدرسية و/أو المحرومين من التعليم نتيجة تدمير المدارس، فضل اً عن عدد المدارس التي تضررت أو دُمرت نتيجة الهجمات التي تشنها قوات أمن الدولة في اليمن؛
(ح) عدد الأطفال ضحايا الاتجار الداخلي والخارجي لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي، بما في ذلك البغاء، والزواج القسري، والسخرة، بما يشمل العمالة المرتهنة والإكراه على التسول.
3- ويُرجى موافاة اللجنة بتحديث لأية بيانات ترد في التقرير يمكن أن تكون قد أصبحت قديمة بسبب جمع بيانات أحدث أو بسبب تأثرها بتطورات جديدة أخرى.
4- وبالإضافة إلى ذلك، يرجى من الدولة الطرف أن تذكر أي مجال من المجالات المؤثرة في الأطفال التي تعتبرها ذات أولوية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.