الأمم المتحدة

CERD/C/CHE/CO/10-12

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

27 December 2021

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من العاشر إلى الثاني عشر لسويسرا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من العاشر إلى الثاني عشر لسويسرا ( ) في جلستيها 2839 و 2840 ( ) ، المعقودتين في 16 و 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 . واعتمدت في جلستها 2856 ، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بارتياح بمثول الدولة الطرف أمام اللجنة للمرة الخامسة لتقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من العاشر إلى الثاني عشر. وتشيد بحوارها البناء مع وفد الدولة الطرف ، وتشكره على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير وعلى المعلومات الإضافية التي قدمها بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - تحيط اللجنة علماً بارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو بانضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، في 24 نيسان/أبريل 2017 ؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2016 ؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين ، 2011 (رقم 189 ) ، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في 15 نيسان/أبريل 2014 .

4 - وترحب اللجنة كذلك بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) تعديل 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، بموجب القانون FF 20212325، وهو التعديل الذي أدخل على القانون الاتحادي بشأن تدابير تعزيز السلم المدني وتدعيم حقوق الإنسان ، بخصوص إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان؛

(ب) تعديل 30 أيلول/سبتمبر 2016 ، بموجب القانون RO 2018531، وهو التعديل الذي أدخل على قانون الجنسية السويسرية بشأن تسهيل تجنيس الجيل الثالث من الأجانب ، منذ 15 شباط/فبراير 2018 ؛

(ج) اعتماد برنامج سويسرا للإدماج في عام 2018 الذي يُتوقع أن يمكّن من إدماج اللاجئين والأشخاص المقبولين مؤقتاً؛

(د) تعديل 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، بموجب القانون RO 20176545، وهو التعديل الذي أدخل على الأمر 2 بشأن اللجوء المتعلق بالتمويل ، الذي يلغي ضريبة الدخل الخاصة التي تبلغ نسبتها 10 في المائة عن ملتمسي اللجوء والأشخاص المقبولين مؤقتاً اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2018 ؛

(هـ) تنفيذ جمهورية وكانتون جنيف عملية البردي (Papyrus) بين عامي 2017 و 2018 بهدف تسوية أوضاع المهاجرين الذين لا يحملون أوراقاً نظامية ؛

(و) المبادرة السياسية التي اتخذتها سلطات الكانتونات والبلديات في جنيف للحوار والتشاور مع الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي في أعقاب أحداث حركة "أرواح السود غالية".

جيم- دواعي القلق والتوصيات

إدماج أحكام الاتفاقية في التشريعات المحلية

5 - تأسف اللجنة لكون الدولة الطرف ، رغم التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، لم تعتمد تشريعاً على المستوى الاتحادي يتضمن تعريفاً للتمييز العنصري ، المباشر وغير المباشر ، يتوافق تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية. وفي ضوء تزايد عدد حوادث التمييز العنصري في الدولة الطرف وندرة الدعاوى القضائية في هذا الصدد ، يساور اللجنة بالغ القلق لعدم وجود تشريع يحظر التمييز العنصري حظراً صريحاً ، ولقلة سبل الانتصاف الكافية والمتاحة للضحايا ، بما في ذلك في القانون المدني والإداري وفي مجالات التعليم والعمل والإسكان. وإضافة إلى ذلك ، تعرب اللجنة من جديد عن قلقها لكون القانون الجنائي لا ينص تحديداً على أن الدوافع العنصرية تشكل ظرفاً مشدداً (المواد 1 و 2 و 4 و 6 ).

6 - تكرر اللجنة توصيتها الدولةَ الطرف بالآتي:

(أ) أن تدرج في تشريعاتها تعريفاً واضحاً وشاملاً للتمييز العنصري المباشر وغير المباشر يشمل جميع مجالات الحياة الخاصة والعامة ويتوافق تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) أن تعتمد حكماً عاماً في القانون المدني والإداري يحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر في جميع مجالات الحياة الخاصة والعامة ، وأن توفر سبل انتصاف فعالة وسهلة المنال لضحايا هذا التمييز ، بما في ذلك في مجالات التعليم والعمل والإسكان ، وأن تحرص على أن يحصلوا على ترضية أو تعويض عن أي ضرر قد يلحق بهم؛

(ج) أن تدرج في المادة 47 من القانون الجنائي حكماً ينص صراحة على أن ارتكاب جريمة ذات دوافع عنصرية يشكل ظرفاً مشدداً بغية تعزيز وضوح الإطار التشريعي ذي الصلة وقابلية تطبيقه.

التحفظات

7 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الاستعراض المنتظم للتحفظات المقدمة ، إلا أنها تأسف لكون الدولة الطرف أبقت على تحفظاتها على الفقرة 1 (أ) من المادة 2 وعلى المادة 4 من الاتفاقية (المادتان 2 و 4 ).

8 - إذ تذكّر اللجنة بالتوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ، تشجع الدولة الطرف على سحب تحفظاتها على الفقرة 1(أ) من المادة 2 وعلى المادة 4 من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9- ترحب اللجنة باعتماد الجمعية الاتحادية للدولة الطرف في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 قانونا ً يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ، غير أن القلق يساورها لكون هذه المؤسسة غير مخولة تلقّي الشكاوى الفردية والنظر فيها. وإضافة إلى ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن هذه المؤسسة لن تتوفر لديها الموارد المالية الكافية للاضطلاع بولايتها بفعالية (المادة 2).

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير اللازمة ، بالتشاور مع المجتمع المدني وسائر الجهات صاحبة المصلحة ، لجعل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان متوافقة تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتوصيها أيضاً بأن تخول هذه المؤسسة تلقّي الشكاوى الفردية والنظر فيها ، بما في ذلك حالات التمييز العنصري ، وبأن تمدّها بالموارد البشرية والمالية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولاياتها.

الإطار المؤسسي

11 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن ولاية اللجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية وأنشطتها ، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء نقص الموارد المالية الكافية المخصصة لهذه اللجنة كي تؤدي ولايتها بفعالية وتضطلع بأنشطة من قبيل حملات التوعية على الصعيد الوطني (المادة 2 ).

12 - تكرر اللجنة توصيتها الدولةَ الطرف بأن تزود اللجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية بما يناسب من الموارد المالية والبشرية لتمكينها من مكافحة التمييز العنصري بفعالية واستقلالية دون المساس بالتدابير اللازمة وبالموارد الكافية التي ينبغي تقديمها إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وتوصيها أيضاً بأن تعمل على أن تتعاون اللجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية والمؤسسة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان تعاوناً فعالاً على قضايا التمييز العنصري وتتداعما ً .

13 - وتلاحظ اللجنة أن جميع الكانتونات أنشأت ، في إطار برامج الإدماج في الكانتونات ، مراكز لإسداء المشورة لضحايا العنصرية تسجل الحوادث ذات الصبغة العنصرية وتيسّر إمكانية حصول الضحايا على المساعدة والمشورة القانونية الأساسية ، لكن القلق يساورها بشأن المعلومات التي تفيد بأن أموال هذه المراكز ومواردها البشرية محدودة ، وهي تختلف أيضاً من كانتون إلى آخر ، الأمر الذي قيل إنه دفع بعضها إلى إغلاق أماكن عملها أو نقلها. وإضافة إلى ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق لأن عدم وجود إطار قانوني واضح لمكافحة التمييز العنصري وعدم توفر سبل انتصاف مناسبة وفعالة للضحايا يقلل إلى حد بعيد من تأثير الخدمات الاستشارية القانونية لهذه المراكز (المادتان 2 و 6 ).

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تضمن استدامة الموارد المالية والبشرية قصد تطوير مراكز المشورة القانونية والحفاظ عليها من أجل ضحايا العنصرية في جميع الكانتونات .

جرائم وخطاب الكراهية العنصرية

15 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء المعلومات التي تفيد بتزايد عدد خطابات الكراهية العنصرية التي تكثفت خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) ، لا سيما في حق الينيش ، والسنتي/ المانوش والروما ، وغير المواطنين ، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء ، والمنحدرين من أصل أفريقي والآسيويين ، وكذلك خطاب الكراهية الإثنية-الدينية في حق اليهود والمسلمين ، بما في ذلك على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وعلى لسان شخصيات عامة ومسؤولين ومسؤولات سياسيين وسياسيات ، ويساورها القلق أيضاً لكون تسجيل الجرائم ذات الدوافع العنصرية ليس موحداً وملزماً ، الأمر الذي يحد من الرصد الفعال للجرائم العنصرية في الدولة الطرف (المادة 4 ).

16 - إذ تذكّر اللجنة بتوصياتها العامة رقم 7(1985) ورقم 8(1990) ورقم 15(1993) ورقم 30(2004) ورقم 31(2005) ورقم 35(2013) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمنع خطاب الكراهية العنصرية الموجه إلى أكثر الفئات تعرضاً للتمييز العنصري بما يشمل الخطاب الذي يرد على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ، وعلى لسان شخصيات عامة ومسؤولين ومسؤولات سياسيين وسياسيات ، وإدانته ومكافحته ، والحرص على التحقيق الفاعل في جميع حالات خطاب الكراهية العنصرية المبلغ عنها ، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم عند الاقتضاء؛

(ب) تكثيف جهودها لوقف انتشار خطاب الكراهية العنصرية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ، بالتعاون الوثيق مع مقدمي خدمات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والفئات السكانية الأكثر تأثراً بخطابات الكراهية العنصرية؛

(ج) تنظيم حملات إذكاء الوعي العام تهدف ، من جهة ، إلى القضاء على التحيزات والتضليل الإعلامي بشأن الينيش والسنتي/ المانوش والروما وغير المواطنين ، وكذلك المنحدرين من أصل أفريقي والمسلمين واليهود وذوي الأصل الآسيوي ، وإلى تعزيز احترام التنوع والقضاء على التمييز العنصري ، من جهة أخرى؛

(د) اتخاذ تدابير لضمان تسجيل الشرطة الموحد والإلزامي للجرائم ذات الدوافع العنصرية ، وإنشاء نظام لجمع البيانات عن فئة الجرائم ، ونوع الدوافع ، والبيانات السكانية للضحايا والجناة ، وملابسات الجريمة المتعلقة بالمكان والزمان ، من أجل وضع سياسة وقائية فعالة.

عنف الشرطة بدوافع عنصرية

17 - يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات وقوع وفيات نتيجة عمليات الشرطة ، ولا سيما في حق منحدرين من أصل أفريقي ، وكذلك نتيجة أفعال العنف وإساءة المعاملة التي تمارسها عناصر من الشرطة على أشخاص من غير المواطنين والينيش والسنتي/ المانوش والروما والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي ، وتشعر بالقلق أيضاً بشأن معلومات تفيد بأن عدداً قليلاً جداً من الكانتونات لديها هيئات مستقلة مختصة في النظر في الشكاوى المتعلقة بعنف الشرطة. ويساورها القلق ، إضافة إلى ذلك ، لأن عدد الحالات التي أسفرت فيها الملاحقات القضائية عن قرارات قضائية لصالح أصحاب الشكاوى لا يزال منخفضاً ، وأن الضحايا يواجهون عقبات عدة للجوء إلى القضاء ، مثل نقص المعلومات والتكاليف المالية الباهظة للإجراءات (المواد 2 و 4 و 6 ).

18 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2005) ، توصي الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع الحوادث ذات الصبغة العنصرية التي تمارسها عناصر من الشرطة أو تتورط فيها ، وأن تكفل ملاحقة المسؤولين المحتملين عنها ومعاقبتهم وفق الأصول ، وأن تقدم ، عند الاقتضاء ، تعويضات كافية للضحايا أو لأسرهم. وتكرر بقوة توصيتها بأن تنشئ الدولة الطرف آلية مستقلة في جميع الكانتونات ، خارج نطاق الشرطة ومكتب المدعي العام ، لتلقي الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك عناصر من الشرطة والتحقيق فيها ، ولا سيما السلوك المسيء بدوافع عنصرية. وتوصيها أيضاً بأن تتخذ تدابير لتيسير إمكانية لجوء الضحايا إلى القضاء ، بطرق منها توفير معلومات عن آليات الشكاوى وخفض تكلفة الإجراءات.

التصنيف العرقي

19- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من استمرار الشرطة في التصنيف العرقي وعدم وجود قانون يحظره صراحة. و يساورها القلق أيضا ً إزاء المعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف لا تجمع بيانات إحصائية كافية عن التصنيف العرقي. وفي الوقت الذي تحيط فيه علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن إدماج جوانب معينة من التمييز العنصري في تدريب أفراد الشرطة ، تشعر بالقلق بشأن المعلومات التي تفيد بأن هذا التدريب غير كاف لمنع العنصرية والتصنيف العرقي اللذين يتعامل بهما أفراد الشرطة منعا ً فعالا ً (المواد 2 و4 و5).

20 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 36 ( 2020 ) ، تحث الدولة الطرف على مضاعفة جهودها بغية مكافحة أي ممارسة من ممارسات أجهزة إنفاذ القانون قد تعتمد على التصنيف العرقي مكافحة فعالة ووضع حد لها ، بما في ذلك الآتي :

(أ) أن تدرج في تشريعاتها حظراً صريحاً للتصنيف العرقي ، مع مراعاة التوصية العامة رقم 36 ، وأن تتخذ تدابير تنفيذية ، مثل وضع استمارات تحدد أسباب المراقبة أو أي عملية أخرى للشرطة ، وإبلاغ الضحايا بسبل الانتصاف المتاحة؛

(ب) أن تضع خطة عمل لمكافحة التصنيف العرقي ، بالتشاور مع السكان الأكثر عرضة للوقوع ضحايا ، تهدف إلى منعه ومكافحته بفعالية ، وذلك بأن تدرج فيها الإجراءات المتعلقة بما يلي:

1 ‘أن تدعم التدريب الأولي والمستمر لعناصر الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون بشأن مسألة العنصرية والتصنيف العرقي؛

’ 2 ‘ أن ترصد ، على الصعيدين الكانتوني والاتحادي ، تطبيق التدابير التنفيذية لمكافحة التصنيف العرقي وعمليات المراجعة الدورية ، بمساعدة خبراء مستقلين ، من أجل كشف الثغرات في السياسات والممارسات الداخلية؛

’ 3 ‘ أن تنشئ نظاماً مستقلاً لمعالجة الشكاوى المرتبطة بالتصنيف العرقي؛

’ 4 ‘ أن تجمع بيانات مصنفة عن التصنيف العرقي ، وتنشرها بانتظام ، وتدرجها في تقريرها الدوري المقبل.

21 - وتتساءل اللجنة عن مشروع القانون الذي يدخل تعديلات على القانون الاتحادي بشأن استخدام ملفات الحمض الخلوي الصبغي في الإجراءات الجنائية وعن تحديد هوية المجهولين أو المفقودين ، الأمر الذي يسمح للشرطة بتحليل الحمض الخلوي الصبغي لمسرح الجريمة بالنسبة للخصائص الخارجية (التنميط الظاهري للحمض الخلوي الصبغي) ، الأمر الذي قد ينطوي على خطر التصنيف والتمييز والوصم في حق الأشخاص بسبب عرقهم أو لونهم أو نسبهم أو أصلهم الإثني أو القومي (المواد 2 و 4 و 5 ).

22 - تحث اللجنة الدولة الطرف ، في معرض تذكيرها بتعليقها العام رقم 36(2020) ، على أن تراعي ، عند تقييمها مشروع القانون المذكور آنفاً ، المخاطر المحتملة المتمثلة في تصنيف الأشخاص والتمييز في حقهم ووصمهم بسبب عرقهم أو نسبهم أو لونهم أو أصلهم الإثني أو القومي التي تكتنف تحليلات الحمض الخلوي الصبغي. وتوصيها أيضاً بأن تجري تقييماً شاملاً ومتعمقاً لهذه التعديلات بالتشاور مع المجتمع المدني ، بما فيه أفراد الأقليات ، في جميع مراحل العملية التشريعية. وتوصيها ، إضافة إلى ذلك ، بأن تَعْهد الدولة الطرف إلى آلية مستقلة رصد تنفيذ هذا التشريع فور اعتماده كي يمتثل التزامات الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان.

الينيش والسنتي/ المانوش والروما

23 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لضمان حقوق الأقليات القومية ، لكنها تظل قلقة من العقبات التي يواجهها الينيش والسنتي/ المانوش والروما ، لا سِيما ما يلي:

(أ) عدم كفاية عدد ساحات الإقامة والعبور ، وعدم توفر البنية التحتية المناسبة في العديد من الساحات ، لا سيما المياه الصالحة للشرب والكهرباء ، وكون الروما غير السويسريين غالب اً ما يُمنعون استخدام هذه الساحات؛

(ب) الآثار التمييزية المترتبة عن القوانين والسياسات التي تتسم بالحياد الظاهر على حقوق الأشخاص المنتمين إلى هذه الطوائف ، بما في ذلك الأنشطة التجارية المتجولة ، ومواقف العربات المقطورة والأنشطة الرامية إلى التغلب على الحالات اللاإنسانية وغير المستقرة؛

(ج) التأثير السلبي لجائحة كوفيد- 19 على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الطوائف؛

(د) المعلومات التي تفيد بأن خطة العمل المتعلقة بتحسين ظروف معيشة الرحل وترويج ثقافة الينيش والسنتي/ المانوش والروما لم يتبعها تنفيذ ملائم ، وكذلك استمرار الأحكام المسبقة والتمييز في حق جميع أفراد هذه الطوائف ، بمن فيهم من يحيون حياة مستقرة؛

(هـ) التجريم العام وادعاءات إساءة معاملة المتسولين من الروما (المادة 5 ).

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) زيادة عدد ساحات إقامة الينيش والسنتي/ المانوش والروما الرحل وعبورهم ، وتحسين البنية التحتية للساحات القائمة والسماح للروما غير السويسريين باستخدامها؛

(ب) التأكد من أن القوانين والسياسات التي تبدو محايدة لا تنطوي على تمييز في حق الينيش والسنتي/ المانوش والروما ؛

(ج) وضع وتنفيذ استراتيجيات محددة ، على جميع مستويات السلطة ، للتخفيف من الآثار الاجتماعية - الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على هذه الطوائف من خلال ضمان مشاركتها في وضع هذه الاستراتيجيات وتنفيذها ورصدها؛

(د) إنشاء آلية فعالة لمتابعة خطة العمل المرتبطة بتحسين ظروف معيشة الرحل وترويج ثقافة الينيش والسنتي/ المانوش والروما ، وتوفير الموارد الكافية لتنفيذها ، وضمان مشاركة هذه الفئات من الناس في جميع إجراءات صنع القرارات ذات الصلة؛

(هـ) مراجعة القوانين التي تجرّم التسول وتعديلها إن لزم الأمر واتخاذ تدابير مناسبة أخرى.

أوضاع غير المواطنين ، لا سيما المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية

25 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لضمان حقوق غير المواطنين ، إلا أنها تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) المعلومات التي تتحدث عن موظفين مكلفين بالأمن في مراكز اللجوء الاتحادية قيل إنهم ارتكبوا أعمال عنف في حق ملتمسي لجوء ، من بينهم أطفال ، وعدم وجود آليات فعالة ومحايدة لرفع الشكاوى والتحقيق؛

(ب) كون أحكام القانون الفدرالي بشأن الأجانب والاندماج لعام 2019 التي تنص على حق ضحايا العنف في إطار الزوجية في البقاء في سويسرا لا تنطبق عمليا ً إلا ابتداءً من عتبة خطيرة بما فيه الكفاية أو عندما يكون العنف ذا طابع ممنهج ، الأمر الذي يثني ضحايا العنف في إطار الزوجية الأجانب عن تقديم شكاوى خشية أن يفقدوا تصريح إقامتهم وأن يُتركوا دون حماية حقيقية وفعالة بخلاف الضحايا ذوي الجنسية السويسرية؛

(ج) القيود المفروضة على حرية تنقل الأشخاص الذين حصلوا على تصريح قبول مؤقت (تصريح من الفئة F) ، الأمر الذي يحد من إمكانية تغيير كانتون الإقامة ومن السفر إلى الخارج ، وملتمسي اللجوء الذين يعيشون في مراكز اتحادية لملتمسي اللجوء ، الذين يخضعون لحظر تجول صارم جداً؛

(د) المعلومات التي تفيد برفض التحاق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بالمد ار س دون سند قانوني كما قيل ، على الرغم من الأحكام القانونية التي تنص على حق جميع الأطفال الذين يعيشون في الدولة الطرف في التعليم الأساسي المجاني؛

(هـ) المعلومات التي تفيد بأن مواطني بلدان خارج الاتحاد الأوروبي لا يطلبون الحصول على الرعاية بسبب احتمال سحب تصريح إقامتهم وكونهم معرضين لخطر الترحيل ، وهو وضع تفاقم خلال جائحة كوفيد- 19 ؛

(و) كون الأطفال عديمي الجنسية المولودين في الدولة الطرف لا يمكنهم الحصول على الجنسية السويسرية عند الولادة ، وكون حصولهم على هذه الجنسية لاحقاً غير مضمون.

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) تدعيم تدابير منع أعمال العنف بالمقيمين في المراكز الاتحادية لملتمسي اللجوء ، والتأكد من تنفيذها الفعلي ، وإنشاء آليات فعالة ومحايدة لرفع الشكاوى وللتحقيق ، ومعاقبة الجناة ، وتعويض الضحايا تعويضاً كافياً؛

(ب) ضمان عدم لجوء موظفي الوكالات الأمنية الخاصة المكلفين بالمراكز الاتحادية لملتمسي اللجوء إلى العنف وخضوعهم لرقابة الدولة الطرف الفعلية ، وذلك قصد منع أي عمل من أعمال العنف ومكافحة موظفي الوكالات الأمنية الخاصة هذه الأعمال وعدم التهرب من مسؤوليتهم عن حماية الأشخاص الذين هم في عهدتهم؛

(ج) ضمان بقاء ضحايا العنف في إطار الزوجية على أراضيها عملاً بالمادة 50 من القانون الفدرالي بشأن الأجانب والاندماج ، دون الحاجة إلى تذليل العقبات الإجرائية المفرطة التي من شأنها ، من الناحية العملية ، أن تتركهم دون حماية حقيقية وفعالة؛

(د) ضمان حرية تنقل الأشخاص المقبولين مؤقتاً على أراضي الدولة الطرف ، وكذلك المقيمين في المراكز الاتحادية لملتمسي اللجوء ، برفع القيود غير المتناسبة المفروضة عليهم؛

(هـ) تدعيم التدابير الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال المهاجرين غير المصحوبين على التعليم الأساسي دون تمييز؛

(و) العمل على تمكين مواطني البلدان الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي من الحصول على الرعاية دون تمييز بسبب جنسيتهم أو أصلهم؛

(ز) تمكّين جميع الأطفال المولودين عديمي الجنسية في الدولة الطرف من اكتساب الجنسية السويسرية عند الولادة ، وتيسير حصول جميع الأطفال الآخرين المولودين في سويسرا على الجنسية السويسرية ، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الإقامة.

التعليم والتدريب في مجال مكافحة التمييز العنصري

27 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتوعية الناس بالتمييز العنصري ، بيد أنها تلاحظ بقلق أن ثلث سكان سويسرا ، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي لعام 2020 ، من المحتمل أن ينزعجوا من وجود أشخاص يعتبرون "مختلفين". وتعكس البيانات أيضاً المواقف السلبية والتنميط السلبي تجاه الأجانب والأشخاص الذين يحيون حياة التجول والمسلمين واليهود والمنحدرين من أصل أفريقي. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وجود تدريب مركزي لموظفي العدالة في مجال التمييز العنصري ولأن التدريب المتاح اختياري.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود لتوعية الرأي العام بأهمية التسامح ومكافحة التمييز العنصري والتحيز والتنميط العرقي ، والنهوض بسياسة فاعلة لفتح المؤسسات أمام طائفة متنوعة من السكان ، بمن فيهم الأشخاص المعرضون للتمييز العنصري. وتكرر توصيتها الدولةَ الطرف بتوعية موظفي العدالة بالمعايير الدولية التي تحظر التمييز العنصري ، بوسائل منها تقديم دورات تدريبية إلزامية في هذا الصدد.

دال- توصيات أخرى

التصديق على صكوك أخرى

29 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة ، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد ، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري ، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفذ ، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي ، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل المعتمدة والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

31 - في ضوء قرار الجمعية العامة 237/68 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي ، وقرار الجمعية 16/69 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً بالتعاون مع الشعوب المنحدرة من أصل أفريقي والمنظمات المعنية بها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار ، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان ، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري ، وزيادته في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وقت تقديمها ، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية ، بما فيها الكانتونات والبلديات وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية الاتحادية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد ، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

34 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة ، التي يرجع تاريخها إلى عام 2017 وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك مبادئ لتوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 268/68 ، تحث اللجنة الدولة الطـــرف على التقيد بالحد الأقصـــى لعدد الكلمات في هـذه الوثائق ، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

35 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي ، أن تقدم ، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 16(أ) و(ب) (جرائم وخطاب الكراهية العنصرية) و20(ب) (التصنيف العرقي) و26(أ) و(د) و(ه) (أوضاع غير المواطنين) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

36 - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 6 (إدماج أحكام الاتفاقية في التشريعات المحلية) و10 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) و18 (عنف الشرطة بدوافع عنصرية) أعلاه ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر ، في وثيقة واحدة ، بحلول 29 كانون الأول/ديسمبر 2025 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة ( ) أثناء دورتها الحادية والسبعين ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 268/68 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.