C ERD/C/CHL/CO/15-18*

Distr.: General

7 September 2009

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الخامسة والسبعون

3-28 آب/أغسطس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

شيلي

1- نظر ت اللجنة في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر المقدمة من شيلي في وثيقة واحدة (CERD/C/CHL/15-18)، في جلستيها 1950 و1951 CERD/C/SR.1950) و19951) المعقودتين يومي 13 و14 آب/أغسطس 2009. و اعتمدت اللجنة في جلستها 1965 (CERD/C/SR.1965) المعقودة في 25 آب/أغسطس 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتق رير الدوري المقدم من شيلي. وتقد ر اللجنة ال فرصة المتاحة ل تجديد حوارها مع الدولة الطرف وتعرب عن امتنانها للحوار المفتوح والصريح مع الوفد الرفيع المستوى، الذي تألف من العديد من الخبراء في المجالات المتصلة بالاتفاقية، واهتمامها بالردود الشفوية والمكتوبة التفصيلية والواسعة على كلا قائمة القضايا والمسائل التي أثارها أعضاء اللجنة شفوياً.

3- وإذ لاحظت اللجنة التأخير في تقديم التقرير لمدة تزيد عن سبع سنوات فقد دعت اللجنة الدولة الطرف إلى احترام الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة لتقديم التقارير المقبلة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2008 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (رقم 169) وتصديقها في عام 2005 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

5- وترحب اللجنة بإنشاء مختلف المؤسسات لتعزيز وتنسيق السياسات العامة بشأن مسائل الشعوب الأصلية، بما في ذلك المؤسسة الوطنية لتنمية ا لشعوب الأصلية والمجلس الوزاري لشؤون الشعوب الأصلية ووحدات الشعوب الأصلية في الوزارات والإدارات الإقليمية.

6- وتلاحظ اللجنة باهتمام خطة العمل المعنونة "الاعتراف بالآخرين: ميثاق اجتماعي من أجل التعددية الثقافية"، التي تعرض الاتجاه الرئيسي لسياسة الدولة الطرف بشأن مسائل السكان الأصليين في السنوات القادمة.

7- وتلاحظ اللجنة بارتياح التدابير لإدماج الطب التقليدي لل سكان الأصليين في نظام الرعاية الصحية في الدولة الطرف.

8- وتلاحظ اللجنة باهتمام الإجراءات التي تهدف إلى إدماج المهاجرين في الدولة الطرف، مثل تنظيم مركز الهجرة للمرأة المهاجرة الحامل وفتح الباب أمام أطفال المهاجرين للوصول إلى الأنظمة العامة للرعاية الصحية والتعليم.

9- وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، وخاصة منذ عام 2003، لتقليل الفجوة في متوسط الدخل و في الظروف الاقتصادية - الاجتماعية بين السكان الأصليين وغير الأصليين.

10- ويسر اللجنة أن تعلم أن الاتفاقية يجري الاحتجاج بها أمام المحاكم المحلية في الدولة الطرف، و ت ه تم اللجنة خاصة بملاحظة أن الاتفاقية استُشهد بها صراحة باعتبارها أحد الأسس القانونية لحكم محكمة الدرجة الأولى في القضية رقمRUC 0100037260 (CS No. 4-261).

11- وتعترف اللجنة بالمساهمات القيمة التي قدمتها شيلي في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وتحيط علماً بالتحديد بأن شيلي نظمت المؤتمر التحضيري الإقليمي في سانتياغو في عام 2000 وبأنها شاركت بنشاط في متابعة الالتزامات الصادرة عن المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية، بما في ذلك في المجالات المتصلة بالمنحدرين من أصل أفريقي.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

12- في حين تحيط اللجنة علماً بالاقتراحات التشريعية في مجال التم ييز العنصري فإنها تلاحظ بقلق أن قانون شيلي لا يتضمن حتى الآن تع ريفاً واضحاً للتمييز العنصري (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بجهودها لاعتماد القانون الخاص بالتمييز العنصري الذي قُدِّم إلى البرلمان في عام 2005، وأن تكفل إدماج تعريف للتمييز العنصري يشمل العناصر المعروضة في المادة 1 من الاتفاقية في النظام القانوني في شيلي .

13- وتلاحظ اللجنة باهتمام القانون المتعلق بالاعتراف بالمجموعة الإثنية المنحدرة من أصل أفريقي في شيلي.

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد القانون المذكور بأسرع ما يمكن ووفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية.

14- وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فإنها تلاحظ أن التقدم كان بطيئاً في العملية التشريعية التي تؤدي إلى ا لموافقة على إنشاء هذه المؤسسة .

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها للتعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإ نسان (مبادئ باريس) الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 48/134.

15- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون مكافحة الإرهاب (رقم 18-314 ) ظل يُطبق أساساً على أعضاء شعب مابوتشي بسبب الأفعال التي وقعت في سياق المطالبات الاجتماعية المتصلة بالدفاع عن حقوقهم في أراضي أجدادهم (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) إصلاح قانون مكافحة الإرهاب (رقم 18-314 ) لكفالة انطباقه فقط على الجرائم الإرهابية التي تستحق المعاملة بهذه الصفة؛ (ب) كفالة عدم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على أعضاء مجتمع مابوتشي عن أعمال الاحتجاز أو المطالبات الاجتماعية؛ (ج) التطبيق العملي للتوصيات الصادرة في هذا الصدد عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 2007 وعن المقررين الخاصين المعنيين بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، بعد زيارتهما إلى شيلي في 2003 و2009. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصياتها العامة رقم (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وت س يير نظام العدالة الجنائية (الفرع باء، الفقرة 5 ( ﻫ )).

16- ومع ملاحظة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للقيام بالإصلاح الدستوري في مجال حقوق الشعوب الأصلية مثل المشاورات التي جرت مع الشعوب الأصلية، فإن اللجنة تشعر بالقلق من بطء خطوات هذه العملية ولعدم إجراء مشاورات كافية مع جميع الشعوب الأصلية بشأن القرارات المتصلة بالقضايا التي تؤثر على حقوقهم (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي: (أ) زيادة سرعة جهودها من أجل التعجيل بعملية منح الاعتراف الدستوري لحقوق الشعوب الأصلية والقيام ، تحقيقاً لهذه الغاية، بمشاورات فعالة مع جميع الشعوب الأصلية، وفقاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقي ة منظمة العمل الدولية رقم 169؛ (ب) اتخاذ التدابير اللازمة؛ (ج) اتخاذ تدابير فعالة لإشراك الشعوب الأصلية في الأعمال المتصلة بوضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتراحات التشريعية، التي قد تؤثر على حقوقهم.

17- وفي ح ين تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حقوق المهاجرين فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين واللاجئين ليست مضمونة تماماً، وأن المهاجرين واللاجئين، وخاصة من بيرو وبوليفيا، يقعون أحياناً ضحية التمييز (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية الفعالة وغيرها من التدابير اللازمة لضمان المساواة للمهاجرين واللاجئين في ممارسة الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وأن تأخذ في الاعتبار لهذا الغرض نتائج الدراسات التي قامت بها وزارة الداخلية في السنتين 2007 و2008.

18- تلاحظ اللجنة بقلق ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن شيلي قد شهدت في السنوات الأخيرة حوادث تمييز ضد الشعوب الأصلية والمهاجرين وحوادث هجوم عنيف عليهم، من جانب مجموعات استبدادية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب غير مصنفة باعتبارها جرائم جنائية في قانون شيلي (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) التعجيل باعتماد قانون مكافحة التمييز يقرر اعتبار التصرفات التمييزية خاضعة للعقوبة قانونياً؛ (ب) التعجيل بجهودها بمنع ومكافحة كراهية الأجانب والتحيز العنصري بين مختلف فئات المجتمع، وكذلك تعزيز التسامح بين المجموعات الإثنية ؛ (ج) تقديم مزيد من المعلومات في تقاريرها المقبلة بشأن التحقيقات والإدانات والأحكام المتصلة بالجرائم المرتكبة بدافع عنصري، وكذلك بشأن التعويضات التي حصل عليها ضحايا هذه الأفعال.

19- تلاحظ اللجنة بقلق الاتهامات بسوء المعاملة والاعتداءات ضد أعضاء شعب مابوتشي من جانب الشرطة أثناء المداهمات والعمليات الأخرى للشرطة. وتلاحظ اللجنة بأسى وفاة شاب من شعب مابوتشي ، وهو خوسيه فاكوندو ميندوسا كوليو ، يوم 12 آب/أغسطس 2009 نتيجة إطلاق النار من جانب الشرطة (المادة 5(ب)).

توصي اللجنة بما يلي: (أ) أن تحقق الدولة الطرف في اتهامات سوء المعاملة والاعتداءات على الشعوب الأصلية من جانب بعض أفراد القوات المسلحة؛ (ب) تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى المحاكمة ومعاقبتهم ومنح التعويض للضحايا أو لأسرهم. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لمنع هذه التصرفات، وتوصي في هذا الصدد بأن تعزز تدريبها لقواتها المسلحة على موضوعات حقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام الاتفاقية.

20- وت لاحظ اللجنة بقلق انخفاض مستوى مشاركة الشعوب الأصلية في الحياة السياسة وضعف تمثيل ها في البرلمان (المادة 5(ج)).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 23(1997)، الفرع 4(د)، بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها ل كفالة مشاركة الشعوب الأصلية، وخاصة النساء، في الشؤون العامة مشاركة كاملة، وأن تتخذ خطوات فعالة ل كفالة مشاركة جميع الشعوب الأصلية في الإدارة على جميع المستويات.

21- وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنقل أراضي الأجداد إلى الشعوب الأصلية، ولكنها تلاحظ التقدم البطيء في تنظيم حدود الأراضي والافت قار إلى آليات محددة للإقرار ب حق الشعوب الأصلية في أراضيها ومواردها الطبيعية (الفقرة (د)‘5‘ من المادة 5).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة للتعجيل بإعادة أراضي الأجداد وأن تنشئ آلية لل إقرار بحقوق الشعوب الأصلية في الأراضي والموارد الطبيعية، وفقاً للاتفاقية والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة. و ينبغي بالتحديد أن تكفل ا لدولة الطرف توافق سياسات شراء الأراضي توافقاً تاماً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 وأن تنظر في زيادة الميزانية المخصصة للمؤسسة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية لتمكينها من القيام بأعمالها على النحو الصحيح.

22- ومع ملاحظة اللجنة للخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنظيم الاستثمار في أراضي الشعوب الأصلية ومناطق ها الإنمائية ، تلاحظ اللجنة بقلق أن الشعوب الأصلية تتأثر باستغلال موارد باطن الأرض في أراضيها التقليدية وأن حق ها في استشارتها قبل استغلال الموارد الطبيعية لأراضيها لا يتمتع بالاحترام التام.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مشاورات فعالة مع الشعوب الأصلية بشأن جميع المشاريع المتصلة بأراضي أجدادها والحصول على موافقتها قبل تنفيذ مشاريع استخراج الموارد الطبيعية، وفقاً للمعايير الدولية. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 23.

23- تكرر اللجنة قلقها من أوضاع جماعات شعب مابوتشي في منطقة أروكانيا المتأثرة بأنشطة ضارة بالبيئة والصحة وبطرق حياتهم التقليدية، بما في ذلك إنشاء م دافن قمامة وخطط إنشاء مرافق معالجة الصرف الصحي في تلك المنطقة (المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ألا تدخر جهداً في وضع سياسة محددة تتمشى مع المعايير الدولية للتعامل مع الآثار البيئية التي تمس الشعوب الأصلية. ولهذا الغرض توصي اللجنة بإجراء تقييمات علمية على أساس منتظم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها بشأن الأراضي والمياه والتعدين والقطاعات الأخرى بحيث لا تتعارض مع قانون الشعوب الأصلية (رقم 19-253) وكفالة سيادة حماية حقوق الشعوب الأصلية على المصالح التجارية والاقتصادية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لحل قضية مدا ف ن القمامة التي أقيمت في أراضي جماعات شعب مابوتشي بدون موافقتهم المسبقة.

24- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة الفقر. ومع ذلك تشعر بالقلق لأن الشعوب الأصلية، وخاصة جماعات شعب مابوتشي ، تدخل في عداد أفقر المجموعات وأكثرها تهميشاً (المادة 5( )).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحماية الفعالة من التمييز في مختلف المجالات، وخاصة في مجال العمالة والإسكان والصحة والتعليم. وتطالب الدولة الطرف أيضاً بأن تدرج في تقريرها القادم معلومات عن أثر البرامج المخصصة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية، وكذلك إحصاءات عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

25- وتلاحظ اللجنة بقلق أن ترتيب مكانة الاتفاقية في النظام القانوني المحلي ليس محدداً بوضوح (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة للنص صراحة على أسبقية الاتفاقية على القانون المحلي.

26- و تلاحظ اللجنة نقص المعلومات عن الشكوى من التمييز العنصري ومتابعة هذه الشكاوى (المادتان 6 و7).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31 (الفقرة 5(ﻫ))، وتذك ِّ ر بأن عدم وجود قضايا قد يكون راجعاً إلى نقص المعلومات لدى الضحايا عن وسائل الانتصاف القائمة، وبالتالي توصي الدولة الطرف بأن تكفل وجود أحكام ملائمة في التشريعات الوطنية بشأن الحماية الفعالة وسبل الانتصا ف الفعالة من انتهاك الاتفاقية و تعريف الجمهور عموماً تعريفاً صحيحاً بحقوقهم ووسائل الانتصاف القانونية المتوفرة في حالة انتهاك هذه الحقوق، بما في ذلك إجراء الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك بأن توفر الدولة الطرف في تقريرها الدوري التالي معلومات عن الشك ا وى والقضايا التي تنشأ في المستقبل.

27- ومع ملاحظة البرامج التي نفذتها إدارة التنوع وعدم التمييز فإن اللجنة تشعر بالقلق من استمرار التحيزات والقوالب النمطية السلب ي ة في الدولة الطرف بما يؤثر في جملة أمور على الشعوب الأصلية وأفراد الأقليات، كما يتضح من الدراسات الاستقصائية التي قامت بها جامعة شيلي (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الملائمة لمكافحة التحيز العنصري الذي قد يؤدي إلى التمييز العنصري. وفي مجال المعلومات ينبغي أن تشجع الدولة الطرف الفهم والتسامح والصداقة بين مختلف المجموعات العنصرية في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف الحملات الإعلامية والبرامج التثقيفية بشأن الاتفاقية وأحكامها، وكذلك تعزيز أنشطتها التدريبية للشرطة والعاملين في إطار نظام العدالة الجنائية في موضوعات الآليات والإجراءات التي توفرها التشريعات الوطنية في ميدان التمييز العنصري.

28- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد.

29- وتوصي اللجنة بأن تض ع الدولة الطرف في اعتبارها الأجز اء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (A/CONF.189/12، الفرع الأول) ل دى إدماج الاتفاقية، وخاصة المواد من 2 إلى 7، في نظامها القانوني المحلي. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تقدم في تقريرها الدوري التالي معلومات عن خطط العمل والتدابير الأخرى المعتمدة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

30- وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف، لأغراض إعداد تقريرها الدوري التالي، بمشاورات عريضة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مجال مكافحة التمييز العنصري.

31- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف للجمهور في وقت تقديمها وبدون تأخير ، وأن يجري بالمثل الدعاية للملاحظات الصادرة عن اللجنة بشأن هذه التقارير باللغات الرسمية واللغات الأخرى المستعملة بصورة شائعة.

32- ومع ملاحظة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1999 فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على تقديم وثيقة أساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن وضع التقارير المعدة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدتها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 HRI/GEN/2/Rev.4)، الفصل الأول).

33- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدّل للجنة، ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و19 و22 و23 أعلاه، في غضون سنة من اعتماد هذه الاستنتاجات.

34- وترغب اللجنة أيضاً في أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية المحددة للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و15 و24 أعلاه وأن تطلب منه ا تقديم معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري القادم عن الخطوات الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

35- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 31 آب/أغسطس 2012، آخذة في الاعتبار المبادئ التوجيهية الخاصة بالتقرير المتصل خاصة باتفاقية القضاء على التمييز العنصري الذي تقدمه الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1). وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات وردود حديثة على جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية.