الأمم المتحدة

CERD/C/CHL/CO/22-23

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

13 September 2022

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريريْن الدوريّيْن الثاني والعشرين والثالث والعشرين لشيلي *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريريْن الدوريّيْن الثاني والعشرين والثالث والعشرين لشيلي ( ) ، المقدميْن في وثيقة واحدة، في جلستيها 2851 و 2852 ( ) ، المعقودتيْن في 24 و 25 تشرين الثاني/نوفمبر 202 1 . واعتُمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2861 ، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 202 1 .

ألف- مقدمة

2 - ترحّب اللجنة بمثول الدولة الطرف أمام اللجنة للمرة الثالثة عشرة لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين. وتشيد بحوارها البناء مع الوفد الرفيع للدولة الطرف، وبالمعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير والمعلومات الخطية الإضافية التي قدمها بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو بانضمامها إليها :

(أ) اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، وكلتاهما في عام 2018 ؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 ( رقم 189 ) ، في عام 201 6 .

4 - وترحّب اللجنة أيض اً بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) القانون رقم 21 - 325 لعام 2021 ، الذي يعترف بالحق في الجنسية كحق أساسي (قانون الهجرة والأجانب )؛

(ب) القانون رقم 21 - 273 لعام 2020 ، الذي يعترف بسكان تشانغو باعتبارهم المجتمع الأصلي العاشر في شيلي؛

(ج) القانون رقم 21 - 151 لعام 2019 ، الذي يمنح الاعتراف القانوني للشعوب القبلية الشيلية المنحدرة من أصل أفريقي؛

(د) مشروع "شيلي تعترف" لعام 2017 ، الذي اعتُرف من خلاله بالجنسية الشيلية للأطفال المولودين في شيلي لوالدين مهاجرين غير نظاميين، والذي يشكل إنجازاً مهماً في منع حالات انعدام الجنسية والقضاء عليها؛

(هـ) القانون رقم 21 - 045 لعام 2017 ، الذي أنشئت بموجبه وزارة الثقافات والفنون والتراث لتعزيز التنوع الثقافي؛

(و) القانون رقم 20 - 885 لعام 2016 ، الذي بموجبه أنشئ بموجبه مكتب وكيل الوزارة لحقوق الإنسان التابع لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

5 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف تحافظ على دعوتها الدائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

6 - تقر اللجنة بأن الدراسة الاستقصائية للتوصيف الاجتماعي والاقتصادي لعام 2017 تضمنت أسئلة سمحت بجمع إحصاءات عن الشعوب الأصلية التي يعترف بها في التشريع، والتي تشكّل 12 , 8 في المائة من مجموع السكان. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الاستقصاء لم يتضمن أسئلة عن المنحدرين من أصل أفريقي، مما حال دون التحقق من عدد السكان المنحدرين من أصل أفريقي في البلد وحدّ من إمكانية توليد بيانات ومؤشرات موثوقة يمكنها المساعدة في تقديم صورة واضحة وموضوعية عن احتياجات الأقليات بين السكان. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات دقيقة عن السكان الروما وغيرهم من الأقليات الإثنية في الدولة الطرف (المادتان 1 و 5 ) .

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تضمين تعداد عام 2023 أسئلة تسمح أيض اً بجمع إحصاءات عن السكان الروما والمنحدرين من أصل أفريقي في شيلي. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تُدرِج المؤسسات العامة بيانات مصنفة عن السكان المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والمهاجرين في أساليبها الإدارية لمسك دفاتر التسجيل وجمع البيانات على أساس منهجي. كما توصي الدولة الطرف بإدراج مؤشرات وإحصاءات اجتماعية واقتصادية عن سكانها من طائفة الروما وغيرهم من سكان الأقليات وغير المواطنين في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 4 ( 197 3 ) المتعلقة بتقديم الدول الأطراف تقارير عن التركيبة الديمغرافية لسكانها.

التطورات الدولية

8 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدّمته ا الدولة الطرف عن المؤتمر الدستوري الذي ينعقد حالي اً بهدف صياغة دستور جديد، ولا سيما فيما يتعلق بعدد المقاعد التي حُجزت لأعضاء مجتمعات السكان الأصليين، والذي تترأسه امرأة من أصل مابوتشي . وتلاحظ اللجنة أيضا ً إنشاء لجنة مؤقتة للتشاور مع الشعوب الأصلية في إطار المؤتمر الدستوري. وتتيح هذه العملية فرصة واعدة لتكريس الاعتراف بالشعوب الأصلية وبحقوقها في الدستور ولوضع إطار دستوري مناسب لمعالجة مطالبات الشعوب الأصلية في شيلي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تخصيص مقاعد للسكان المنحدرين من أصل أفريقي ولغيرهم من الأقليات في المؤتمر الدستوري. ويساورها القلق أيضا ً إزاء عدم كفاية الأموال المخصصة للجنة المؤقتة للتشاور مع الشعوب الأصلية، مما قد يؤثر على نتائج المشاورات (المادتان 2 و 5 ) .

9 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على معالجة شواغل الأقليات، بمن فيها السكان المنحدرون من أصل أفريقي، معالجة كاملة في عملية الصياغة وزيادة الميزانية المخصصة للجنة المؤقتة للتشاور مع الشعوب الأصلية بهدف إجراء مشاورات شاملة مع جميع مجتمعات الشعوب الأصلية والأطراف المعنية، وهو ما قد ينظر فيه المؤتمر الدستوري لاحقا ً .

تدابير مكافحة التمييز العنصري

10 - بينما تلاحظ اللجنة التقدم التشريعي المحرز في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التمييز العنصري، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن قانون مكافحة التمييز (القانون رقم 20 - 60 9 ) يقتصر على أشكال التمييز "التعسفية" ( ) ، التي قد تفضي إلى تفسيرات تبرر بعض الإجراءات التمييزية وتعفي الأشخاص الذين يرتكبون تلك الأعمال من المساءلة (المادتان 1 - 2 ) .

11 - تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بمواءمة قانون مكافحة التمييز مع الاتفاقية ( ) . وتوصي اللجنة كذلك بأن تقيّم الدولة الطرف أثر قانون مكافحة التمييز على منع التمييز الإثني - العنصري والقضاء عليه، وكذا تشريعاتها المناهضة للتمييز بوجه عام، وبأن تدرج معلومات عن التقييم في تقريرها الدوري المقبل.

أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة

12 - يساور اللجنة القلق إزاء أشكال التمييز المتعددة التي تواجه الشعوب الأصلية والمهاجرين والنساء المنحدرات من أصل أفريقي في الدولة الطرف، والتي تتجلى في ضعف فرص وصولهم إلى العمل والتعليم والصحة ونُظم الهجرة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بأن العلاج الطبي المقدم إلى النساء الهايتيات والنساء المنحدرات من أصل أفريقي يتأثر أحيان اً بالقوالب النمطية المتمثلة في القدرة على تحمل الألم، ولا يُقدّم في الوقت المناسب (المادة 2 ) .

13 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق منظور جنساني في جميع السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري بهدف وضع حد لأشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي تواجه الشعوب الأصلية والمهاجرين والنساء المنحدرات من أصل أفريقي. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير تستند إلى نهج مشترك بين الثقافات لضمان وصول نساء الأقليات إلى التعليم والعمل والصحة؛ وتدريب المهنيين الصحيين لضمان الوفاء بالتزاماتهم دون تمييز؛ وتعيين مترجمين تحريريين من الكريول إلى الإسبانية في المستشفيات ومؤسسات الرعاية. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ توصيتها العامة رقم 25 ( 200 0 ) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس بعين الاعتبار.

اﻹطار المؤسسي

14 - بينما تعرب اللجنة عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في إنشاء وتقوية شبكة من المؤسسات العامة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فإنها تأسف لأنه لم يجر بعد اعتماد مشاريع القوانين الرامية إلى إنشاء المجلس الوطني للشعوب الأصلية ومجالس الشعوب الأصلية (النشرة رقم 10526 - 06 ) ، وإلى إنشاء وزارة الشعوب الأصلية (النشرة رقم 10687 - 0 6 ) على الرغم من إرسالها إلى البرلمان في عام 2016 ( المادة 2 ).

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بسن هذين القانونين المهمين، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تزودها في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات عن اختصاصات وإنجازات كلتا المؤسستين.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

16 - ترحّب اللجنة بزيادة التمويل المخصص للمعهد الوطني لحقوق الإنسان بناء على التوصيات السابقة للجنة، مما سمح للمعهد بزيادة حضوره الوطني. لكنها تشعر بالقلق لأن هذه الزيادة في التمويل غير كافية للاضطلاع بولاية المعهد كاملة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن الدولة الطرف لم تنفذ توصيتها بإنشاء مكتب أمين مظالم يضم قسم اً متخصصا ً في قضايا التمييز العنصري (المادة 2 ) .

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد المعهد الوطني لحقوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وفي الوقت المناسب لتمكينه من تعزيز وحماية حقوق الإنسان على نحو فعال. وتكرر اللجنة أيض اً تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) . وعلاوة على ذلك، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مكتب أمين مظالم يضم قسم اً متخصّص اً في قضايا التمييز العنصري يُشغّل ميسرين متعددي الثقافات على الصعيد المحلي، وعلى الإبلاغ عن أنشطته في تقريرها الدوري المقبل.

خطاب الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

18 - يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لمنع الموظفين العموميين من تعرّض المهاجرين وغيرهم من الأقليات لأعمال كره الأجانب وخطاب الكراهية، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود قانون وطني يتفق تماما ً مع المادة 4 من الاتفاقية، ويعرّف نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية، والتحريض على التمييز العنصري، والعنف بدوافع عنصرية، والمشاركة في المنظمات أو الأنشطة التي تحرّض على التمييز العنصري، على أنها جرائم يعاقب عليها القانون ( ) . وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تشير إلى تزايد الخطاب المهين وخطاب الكراهية، ومظاهر معاداة الأجانب الرافضة للهجرة، والعنف ضد المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك حالات الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة (المادة 4 ) .

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية، في ضوء التوصية العامة رقم 35 ( 201 3 ) للجنة بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، عن طريق ما يلي :

(أ) أن تعتمد تشريعات تتفق تمام اً مع المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) أن تعجل بسن وتنفيذ مشاريع القوانين المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض على التمييز العنصري، والتي تجري مناقشتها حالي اً في البرلمان ؛

(ج) أن تدرج إحصاءات ومعلومات أخرى في تقريرها الدوري المقبل عن التحقيقات والإجراءات القضائية والقرارات القضائية المتعلقة بأعمال التحريض على التمييز العنصري والكراهية العنصرية والعنف بدوافع عنصرية؛

(د) أن تضع تدابير لمكافحة كراهية الأجانب والقوالب النمطية التمييزية التي تستهدف المهاجرين، بما في ذلك في وسائط الإعلام وعلى وسائط التواصل الاجتماعي، عن طريق التعليم والتدريب، ومن خلال حملات تستهدف الموظفين العامين وعموم الناس؛

(هـ) أن تطبق، بسرعة وبلا استثناء، العقوبات السارية المتعلقة بمختلف أفعال التمييز، وبخاصة عندما تصدر عن أفراد شرطة حفظ النظام والموظفين العموميين.

التمييز العنصري وإنفاذ القانون

20 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار "حالة الطوارئ الدستورية" وعسكرة الصراع مع المابوتشي ، مما أدى بالفعل إلى وفاة بعض أفراد تلك الطائفة أو تعرضهم للأذى الجسدي. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير العديدة التي تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الدرك ضد أفراد مجتمعات المابوتشي ، ولا سيما في سياق المظاهرات المنظَّمة للدفاع عن حقوقهم. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن الموظفين المكلّفين بإنفاذ القوانين لا يخضعون دائم اً للمساءلة عن أفعالهم، على الرغم من وجود تدابير ومؤسسات إدارية لمعالجة هذه الحالات (المواد 2 و 4 - 5 ) .

21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان امتثال الإجراءات التي يتخذها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، ولا سيما أثناء المظاهرات الحاشدة، امتثالا ً تاما ً لالتزامات حقوق الإنسان، والامتناع عن ممارسة العنف ضد مجتمعات السكان الأصليين؛

(ب) التحقيق في مزاعم أعمال العنف التي ارتكبها الموظفون المكلّفون بإنفاذ القوانين، ومقاضاة من تثبت إدانتهم ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، مع منح تعويضات كافية للضحايا وأسرهم؛

(ج) تكثيف تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين القضائيين في مجال حقوق الإنسان لضمان أدائهم لواجباتهم على النحو السليم، وتوسيع نطاقه؛

(د) القيام، بالتشاور مع شعب المابوتشي ، بوضع سياسات عامة تعزّز الحوار بين الثقافات وتعزّز السلام في مناطق الصراع .

التصنيف العرقي

22 - تلاحظ اللجنة أنه لم ترد أي معلومات من الدولة الطرف عن حالات التصنيف العرقي أو عن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الممارسات. بيد أن اللجنة تحيط علم اً بالتقارير التي تفيد بأن أفراد مجتمعات المابوتشي والمهاجرين والمنحدرين من أصل أفريقي، على وجه الخصوص، يتعرضون بانتظام للتصنيف العرقي من جانب الشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون (المادة 4 ) .

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بسن لوائح وتنفيذ سياسات لمكافحة التصنيف العرقي، مع مراعاة التوصية العامة رقم 36 ( 202 0 ) بشأن منع ومكافحة هذا التصنيف.

تشريعات مكافحة الإرهاب

24 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن القانون رقم 18 - 314 ( قانون مكافحة الإرهاب ) طُبّق بطريقة غير متناسبة على أفراد مجتمع المابوتشي . ويساور اللجنة القلق كذلك لأنه لا توجد معايير موضوعية لتطبيق هذا القانون وإنفاذه، ولأن الاحتجاج به يسمح باتخاذ تدابير جادة ضد الجناة المزعومين، ولا سيما فيما يتعلق بالاحتجاز السابق للمحاكمة وبتقييد الحقوق المرتبطة بالإجراءات القانونية الواجبة (المادة 6 ) .

25 - تكرر اللجنةُ ملاحظاتها الختامية السابقة وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي ( ) :

(أ) تنقيح قانون مكافحة الإرهاب لتحديد جرائم الإرهاب التي يشملها تحديد اً دقيقا ً ، وتكييفه مع المعايير الدولية؛

(ب) ضمان عدم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على أفراد مجتمع المابوتشي بسبب أفعالهم في إطار التعبير عن الاحتياجات الاجتماعية؛

(ج) رصد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب والممارسات ذات الصلة لتحديد أي أثر تمييزي على الشعوب الأصلية.

حالة المدافعين عن حقوق الإنسان

26 - يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما من الأقليات، تعرضوا للترهيب على أيدي الشرطة، وجرى تصنيفهم وتهديدهم بالاعتقال أثناء ممارستهم لأنشطتهم. وتلاحظ اللجنة أن بروتوكولات الشرطة لا تعالج حالة المدافعين عن حقوق الإنسان معالجة كافية، ويساورها القلق إزاء المعلومات المتصلة بمزاعم الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد أحد المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية (المادة 5 ) .

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير محددة وكافية وفعّالة لمنع أي شكل من أشكال العنف أو الإيذاء من جانب الشرطة، ولحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات، من أي عنف أو إساءة معاملة من هذا القبيل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ تدابير للتحقيق في أي حالات العنف أو إساءة المعاملة، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

حالة الشعوب الأصلية

28 - يساور اللجنة القلق لأن المشاورات غير الفعالة أو المنعدمة مع الشعوب الأصلية بشأن القضايا التي تؤثر على الأراضي والأقاليم قد أدت إلى نشوب نزاعات. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن لغات الشعوب الأصلية أقل ظهورا ً في وسائط الإعلام الرئيسية وأن وسائط الإعلام البديلة، بما فيها المحطات الإذاعية لمجتمعات الشعوب الأصلية المستخدمة لتنشيط اللغات، لا تحظى بدعم وتيسير مناسبين من جانب الحكومة، على الرغم من التوصيات السابقة للجنة ( ) . ولا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء تدنيس المواقع المقدسة مثل مارتا كايوليف في بوكون وكوناريبي (لوس ريوس ) وتشيناي ( فيلاريكا )، وإزاء الأثر السلبي لإقامة مواقع للتخلص من النفايات داخل أراضي مجتمعات الشعوب الأصلية، في أجزاء مختلفة من الدولة الطرف، بما في ذلك كوليبولي ولاوتارو ، على البيئة والصحة وأساليب الحياة التقليدية لهذه المجتمعات. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم إيلاء الاهتمام الكافي لمسألة رد أراضي الأجداد التي أثارتها اللجنة، والتي لا تزال تمثل المصدر الرئيسي للتوتر بين الدولة الطرف والشعوب الأصلية، ولعدم تخصيص الموارد الكافية لهذا الأمر (المادة 5 ) ( ) .

29 - إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 23 ( 199 7 ) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تكرر تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لتزويد الشعوب الأصلية بحماية فعالة من التمييز العنصري؛

(ب) إجراء تقييمات للأثر البيئي على أساس منهجي والوفاء بالتزامها بضمان إجراء مشاورات مع الشعوب الأصلية قبل الإذن بأي مشروع استثماري قد يؤثر سلبا ً على حقوقها في الأراضي والموارد التي تمتلكها أو التي اعتادت على استخدامها، بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية ذات الصلة؛

(ج) التعجيل بإنشاء وزارة الشعوب الأصلية والمجلس الوطني للشعوب الأصلية وفقا ً للمعايير الدولية، وكذلك التعجيل بتنفيذ القانون رقم 19 - 253 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بحماية الشعوب الأصلية والنهوض بها وتنميتها وبإنشاء سجل تاريخي لأراضي الشعوب الأصلية ومواردها المائية؛

(د) تخصيص موارد كافية لإحياء لغات الشعوب الأصلية وضمان حصول الشعوب الأصلية على التعليم وتعزيز مشاركة معلمي الشعوب الأصلية، واعتماد التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة للحد من القيود التي تواجه هذه الشعوب فيما يتعلق باستخدام وسائط الإعلام المجتمعية من أجل تعزيز استخدام لغاتها؛

(هـ) التعجيل بردّ أراضي الأجداد وتوفير وسائل فعالة وكافية لحماية حقوق أفراد الشعوب الأصلية في أراضي أجدادهم ومواردهم وفقا ً للاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة والمعاهدات التي وقعتها الدولة الطرف مع الشعوب الأصلية.

حالة المنحدرين من أصل أفريقي

30 - تحيط اللجنة علما ً بالقانون رقم 21 - 151 ( 201 9 ) الذي يمنح اعترافا ً قانونيا ً للشعوب القبلية المنحدرة من أصل أفريقي في شيلي وإدراج أسئلة عن السكان المنحدرين من أصل أفريقي في التعداد المقبل لعام 202 3 . لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إحصاءات لتقييم حالة السكان المنحدرين من أصل أفريقي في البلد (المادتان 2 و 5 ) .

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج وتدابير، بما في ذلك تدابير خاصة بموجب المادة 2 ( 2 ) من الاتفاقية، لضمان تمتع السكان المنحدرون من أصل أفريقي، بالمساواة مع غيرهم، بحقوقهم وممارستها، في ضوء التوصية العامة رقم 34 ( 201 1 ) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

حالة المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين

32 - تحيط اللجنة علما ً باعتماد قانون جديد للهجرة (القانون رقم 21 - 325 ) ، وهو ما يمثل تقدّم اً على درب إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية. وتلاحظ أيض اً الجهود المبذولة لإيواء المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، ولا سيما من هايتي وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية ). بيد أنها تشعر بالقلق لأن هؤلاء المهاجرين يعانون في الممارسة من التحيز والقوالب النمطية والأعمال التمييزية ويواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية، ولا سيما العمل والخدمات الصحية والتعليم، بما في ذلك بسبب عدم امتلاكهم وثائق هوية (المادة 5 ) .

33 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 30 ( 200 4 ) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الرعايا الأجانب. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) تصميم وتنفيذ تدابير لتعزيز المشاركة الكاملة للمهاجرين وإدماجهم في المجتمع؛

(ب) تنظيم حملات توعية وإعلام وتثقيف تهدف إلى تبديد القوالب النمطية السلبية ضد المهاجرين وتجنب استخدام التمثيل السلبي للمهاجرين في السياسة العامة للهجرة؛

(ج) إزالة الحواجز التي تعوق، من الناحية العملية، الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والعمل من خلال ضمان الإصدار السريع لوثائق الهوية؛

(د) اعتماد تدابير عاجلة لتوفير استجابة سريعة لطلبات الإقامة المقدمة من المهاجرين الذين يجدون أنفسهم من دون أي هوية رسمية، والتأكّد من قدرة المهاجرين على الوصول إلى المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بتسوية أوضاعهم.

القوالب النمطية العنصرية ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والمهاجرين

34 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن تمثيل الشعوب الأصلية والمهاجرين والمنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما في النصوص التعليمية، يستند إلى قوالب نمطية وبأن ثمة نقصا ً في التنوع، حيث يصور الطلاب أساسا ً بسمات مظهرية بيضاء، ويصور المهاجرون بسمات عنصرية مفرطة (المادتان 2 و 5 ) .

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح وتعديل المناهج الدراسية فيما يتعلق بالقوالب النمطية الإثنية، ولا سيما في الكتب المدرسية التي تتناول تاريخ شيلي.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

36 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان استفادة أفراد الشعوب الأصلية المتورطين في قضايا جنائية من مشورة قانونية متخصّصة، والاستعانة بمترجمين شفويين وميسرين متعددي الثقافات وموظفين ملمّين بلغة الشعوب الأصلية وثقافتها في المنطقة التي يعملون فيها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة وحالات إساءة المعاملة في السجون، التي تؤثر على العديد من السجناء المنتمين إلى شعب المابوتشي ، وإزاء عدم وجود نظام فعال يلبي احتياجات الشعوب الأصلية ويتيح لها إمكانية ممارسة التقاليد والعادات والطقوس. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء المعلومات الواردة بشأن المحتجزين في مراكز بعيدة عن مجتمعاتهم المحلية (المادة 6 ) .

37 - اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 31 ( 200 5 ) بشأن منع التمييز العنصري في الإدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان احترام الحقوق الأساسية للشعوب الأصلية وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في جميع الأوقات؛

(ب) ضمان إيداع المحتجزين في مراكز قريبة من مجتمعاتهم المحلية؛

(ج) تطبيق نظم فعالة تعزز احترام ثقافة وتقاليد الشعوب الأصلية في جميع مراكز الاحتجاز والسجون؛

(د) تنظيم دورات تدريبية لتوعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون بحقوق الشعوب الأصلية وعاداتها وطقوسها وتقاليدها.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

38 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة جميع أشكال التمييز والتعصب.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرّته الجمعية العامة في قرارها 47 / 11 1 .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

40 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 ( 200 9 ) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفّذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

41 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 237، الذي أعلنت فيه الفترة 2015 - 2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرارها 69 / 16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامجاً مناسباً من التدابير والسياسات بالتعاون مع المنظمات والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 ( 201 1 ) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها الأقاليم والبلديات، وبنشرها على الجمهور باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

44 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى تشرين الأول/أكتوبر 2013، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 400 42 كلمة لهذه الوثائق.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1 ) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 19 ( أ ) و(ب) (خطاب التحريض على الكراهية العنصرية وعلى جرائم الكراهية العنصرية )، و29 ( د ) (حالة الشعوب الأصلية) و33 ( د ) (حالة المهاجرين ومتلمسي اللجوء واللاجئين) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

46 - تود اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات أعلاه المتمثلة في الفقرة 17 ( المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ) والفقرة 21 ( التمييز العنصري وإنفاذ القانون ) والفقرة 29 ( حالة الشعوب الأصلية ) والفقرة 35 ( القوالب النمطية ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والمهاجرين ) ، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع والعشرين إلى الثامن والعشرين بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( ) ، ومع معالجة جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 268 / 68، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.