الأمم المتحدة

CERD/C/CHE/CO/7-9

Distr.: General

13 March 2014

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع لسويسرا *

1- نظرت اللجنة في التق رير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع ل سويسرا والوارد في وثيقة واحدة (CERD/C/CHE/7-9) ، في جلستيها 2283 و2284 (CERD/C/SR.2283 وSR.2284) ، المعقودتين في 14 و17 شباط/ فبراير 2014 . واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2291 (CERD/C/SR.2291) المعقودة في 20 شباط/ فبراير 2014.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم سويسرا التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من السابع إلى التاسع، الذي يتضمن معلومات مفصلة عن تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة.

3- وترحب اللجنة أيضاً بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف رداً على القضايا التي طرحتها اللجنة خلال الحوار الصريح والبناء.

باء - الجوان ب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع الارتياح التطورات التشريعية والسياساتية في مجال مكافحة التمييز العنصري في الدولة الطرف منذ تقريرها الأخير، بما في ذلك:

(أ) إنشاء بيت الخبرة السويسري ل حقوق الإنسان، في عام 2010 ، كمشروع رائد لمدة 5 سنوات لتيسير تنفيذ الالتزامات الدولية للدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان؛

(ب) شروع المكتب الاتحادي للهجرة والكانتونات، في كانون الثاني/ يناير 2014، في برنامج إدماج مدته 4 سنوات من شأنه أن يؤدي، في جملة أمور، إلى توفير خدمات استشارية لضحايا التمييز العنصري، في جميع الكانتونات.

5- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2008، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2009.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

تطبيق الاتفاقية في القانون المحلي

6- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لعدم تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال بحكم القانون، بما في ذلك عدم إحراز تقدم في إصدار تشريع على المستوى الاتحادي:

(أ) يتضمن تعريفاً واضحاً للتمييز العنصري المباشر وغير المباشر، وفقاً للتعريف المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) يحظر صراحة التمييز العنصري بموجب القانون المدني والإداري بما في ذلك في مجالات من قبيل العمل والتعليم والسكن، ويقدم سبل انتصاف مناسبة؛

(ج) يجعل ارتكاب جريمة بدافع أو بهدف عنصري ظرفاً مشدداً بموجب القانون الجنائي (المواد 1 و2 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تعتمد تعريفاً واضحاً وشاملاً للتمييز العنصري يتضمن التمييز المباشر وغير المباشر ويشمل جميع ميادين القانون والحياة العامة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 1 الاتفاقية ؛

(ب) تصدر حكماً شاملاً في قانونيها المدني والإداري يحظر كل من التمييز العنصري المباشر وغير المباشر في جميع مجالات الحياة الخاصة والعامة، ويقدم سبل انتصاف مناسبة لجبر هذا التمييز؛

(ج) تدمج حكماً في القانون الجنائي يعتبر ارتكاب جريمة بدافع أو هدف عنصري ظرفاً مشدداً يسمح بعقوبة أشد ، وفقاً لما يرد في توصية اللجنة العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المو اطنين، وت راعي توصية اللجنة العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية.

7- ويساور اللجنة القلق إزاء التفسير التقييدي للمادة 261 مكرراً من القانون الجنائي من جانب السلطات القضائية، وتلاحظ أن قضايا التعليقات أو الأفعال التمييزية الموجهة ضد أشخاص من مناطق أو إثنيات معينة يتم تجاهلها في أحيان كثير ة بالاستناد إلى أنها لا تقوم على جنسية أو إثنية معينة. وتعرب عن مزيد من القلق لأنه بعد أن تمت مراجعة قانون الإجراءات الجنائية الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2011 ، تنص المادة 115 منه على أنه لا يجوز إلاّ للشخص الذي تعرض مباشرة للأذى أن يكون طرفاً في الدعاوى، وبذلك تُستبعد الرابطات والمنظمات من إمكانية رفع شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري. وتأسف اللجنة لأن سبل الانتصاف في مجال القانونين المدني والإداري تقتصر على التعويض لا غير (المادتان 2 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعالة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 6 من الاتفاقية، لضمان تمتع جميع الأشخاص ضمن ولايتها القضائية بالحماية وحصولهم على سبل الانتصاف بشكل فعال، من أي فعل من أفعال التمييز العنصري الذي ينتهك حقوقهم، وذلك من خلال ال محاكم ال وطنية ال مختصة وغيرها من مؤسسات الدولة ، وكذلك تمتعهم بالحق في التماس تعويض أو الترضية بشكل عادل ومناسب من هذه المحاكم عن أي أذى يتعرضون له نتيجة ذلك التمييز، بما في ذلك رد الاعتبار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى توعية العاملين في مجال القانون، بما في ذلك هيئة القضاء، بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة التمييز العنصري.

8- واللجنة إذ تحيط علماً بالنظام الوحيد للديمقراطية المباشرة في الدولة الطرف، تعرب عن قلق بالغ لعدم وجود ضمانات كافية تكفل عدم تناقض المبادرات الشعبية التي يقترحها المواطنون، مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لإنشاء آلية فعالة ومستقلة لمراجعة تطابق المبادرات الشعبية مع التزامات الدولة الطرف بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعزز بصورة عاجلة ومنتظمة جهودها على جميع المستويات لكي تنشر على نطاق واسع وتبث الوعي في صفوف الجمهور بشأن أي تناقض بين المبادرات المقترحة والالتزامات الدولية للدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان، وكذلك بالنتائج المترتبة على ذلك.

عدم تقديم بيانات يمكن التعويل عليها بشأن التمييز

9- على الرغم من الادعاءات بالتمييز القائم على العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني في مختلف مجالات الحياة العامة والخاصة، ولا سيما في الوصول إلى السكن وسوق العمل، وفي المعاملة داخل العمل وفي المدارس، يساور اللجنة القلق لعدم تقديم بيانات شاملة يمكن التعويل عليها بشأن مثل هذه الحالات، بما في ذلك الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم. وفضلاً عن ذلك، وفيما تحيط اللجنة علماً بإنشاء نظام DoSyRa للتوثيق والرصد في عام 2008 لتسجيل حالات العنصرية التي تسجلها دوائر تقديم المشورة التابعة ل شبكة تقديم المشورة إلى ضحايا العنصرية، وبأنه أسندت إلى اللجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية مهمة جمع الإحصاءات بشأن الحالات التي تندرج في إطار المادة 261 مكرراً من القانون الجنائي، فإن ها تعرب عن القلق لأنه لا توجد ممارسة للإبلاغ مكرسة على مستوى البلاد (المادتان 2 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ نظاماً فعالاً لجمع البيانات، باستخدام مؤشرات مختلفة للتنوع الإثني تقوم على إغفال الهوية و ال تعريف الذاتي للأشخاص والجماعات ، بغية إتاحة أساس عملي مناسب للسياسات الرامية إلى تعزيز تمتع جميع الأفراد على قدم المساواة ب الحقوق المكرسة في الاتفاقية وتيسير أعمال الرصد في هذا المجال، على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بإعداد التقارير ( CERD/C/2007/1 ، الفقرتان 10 و12)، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 24 (1999) بشأن الإبلاغ عن الأشخاص المنتمين لأعراق مختلفة، أو مجموعات وطنية/إثنية ، أو شعوب أصلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على ضمان تمتع جميع الأشخاص المتواجدين ضمن ولايتها القضائية بالحق في ال حماية وسبل ا لا نتصاف ال فعالة من التمييز في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك الوصول إلى السكن وسوق العمل، وفي المعاملة داخل العمل وفي المدارس، مع تقديم التعويض أو الترضية على النحو المناسب عن أي ضرر يلحق بالفرد نتيجة هذا التمييز، وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

10- فيما ترحب اللجنة بإصدار أمر تعيين جديد من جانب المجلس الاتحادي لتعزيز استقلالية اللجنة الاتحادية لمناهضة التمييز، في أيار/مايو 2013، وإنشاء بيت الخبرة السويسري ل حقوق الإنسان، في عام 2010، تكرر الإعراب عن قلقها لعدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. وتلاحظ أيضاً أن اللجنة الاتحادية لمناهضة التمييز مُنحت مركز "جيم" من جانب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (المادة 2).

تكرر اللجنة توصياتها السابقة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تزو َّ د اللجنة الاتحادية لمناهضة التمييز بما يكفي من تمويل وموارد لكي تضطلع بفعالية واستقلالية بولايتها لمكافحة التمييز العنصري.

التحفظات

11- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لإبقاء الدولة الطرف على تحفظاتها على المادة 2 من الاتفاقية فيما يخص حقها في تطبيق أحكامها القانونية بشأن دخول الأجانب إلى سوق العمل السويسري ة ، و على المادة 4 فيما يخص حقها في اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة مع إيلاء المراعاة الواجبة لحرية الرأي وحرية التجمع (المادتان 2 و4).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تنظر الدولة الطرف في سحب تحفظاتها على الفقرة 1(أ) من المادة 2 والمادة 4 من الاتفاقية. وإذا قررت الدولة الطرف أن تبقي على تحفظاتها، فإن اللجنة تطلب منها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة تبين سبب ضرورة هذه التحفظات، وطابعها ونطاق ها ، وآثارها الدقيقة من حيث القوانين والسياسات الوطنية، وما إذا كانت هناك أية خطط لوضع حد للتحفظات أو سحبها ضمن إطار زمني محدد.

العنصرية وكره الأجانب في الوسطين السياسي والإعلامي

12- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التنميط العنصري الذي يروجه أعضاء الأحزاب الشعبية لليمين المتطرف وبعض وسائط الإعلام ، لا سيما ضد المنتمين إلى أفريقيا وجنوب شرق أوروبا ، والمسلمين والرحَّل، والينيش والروما، وملتمسي اللجوء والمهاجرين. ويساورها القلق أيضاً إزاء عرض الملصقات السياسية ذات المحتوى العنصري و/أو المشير لكره الأجانب والرموز العنصرية، وكذلك إزاء السلوك العنصري وعدم الملاحقة القضائية في مثل هذه الحالات. ويساور اللجنة ال قلق أيضاً إزاء نغمة كره الأجانب التي تعكسها المبادرات الشعبية التي تستهدف غير المواطنين، مثل المبادرة " المناهِضة لبناء المآذن" التي اعتُمدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ومبادرة "طرد المجرمين الأجانب"، التي اعتُمدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، والمبادرة "المناه ِ ضة للهجرة بأعداد هائلة" التي اعتُمدت في شباط/ فبراير 2014. وتلاحظ اللجنة أن مثل هذه المبادرات أدت إلى خلق شعور بالقلق في صفوف المجتمعات المتأثرة وداخل المجتمع السويسري بشكل عام (المواد 2 و4 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضطلع بأنشطة واسعة النطاق ومنتظمة لبث الوعي على جميع المستويات في المجالين العام والسياسي لمكافحة الوصم، والتعميم، والتنميط، والتحيز ضد غير المواطنين، وتوجيه رسالة واضحة تعكس الاشمئزاز من التمييز العنصري، الذي يحط من مستوى الأفراد والمجموعات في تقدير ال مجتمع، مع مراعاة توصية اللجنة العام ة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين؛

(ب) أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان أن يكون تمثيل المجتمعات الإثنية في وسائ ط الإعلام قائماً على مبادئ الاحترام والعدالة وتجنب التنميط، وأن تتجنب وسائ ط الإعلام الإشارة بلا ضرورة إلى العرق والإثنية والدين وغيرها من خصائص مجموعة ما بطريقة قد تعزّز التعصب؛

(ج) أن تعمل على توعية الموظفين القانونيين ، بمَن فيهم العاملون في هيئات القضاء، ب المعايير الدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير و ال معايير ال مناهضة لخطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وفقاً لما تنص عليه توصية اللجنة العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية؛

(د) اتخاذ تدابير سريعة ، إلى جانب الملاحقة القضائية، للتصدي ل حالات التعليقات أو التصرفات العنصرية، بما في ذلك الرفض الرسمي من جانب موظفين عموميين رفيعي المستوى وإدانة الأفكار المعرب عنها التي تحرّض على الكراهية، وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية.

التجنس

13- إن اللجنة إذ تحيط علماً بأن قانون المواطنة السويسرية قيد المراجعة حالياً، تعرب عن قلقها إزاء المبادرات الداعية إلى تطبيق معيار للتجنس أكثر صرامة ، بما في ذلك المبادرة الشعبية التي اعتُمدت في برن في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 و تنص على عدم جواز تجنس الأشخاص الذين يتلقون إعانات اجتماعية. وعلى الرغم من أن اللجنة تدرك أن هذه المبادرة هي قيد المراجعة حالياً في الجمعية البرلمانية، يساورها القلق لأن المناخ السياسي العام السائد في الدولة الطرف قد يفضي إلى نظام تجنس يتسم بقدر أكبر من التمييز (المادتان 1 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أ لا تؤدي أية مراجعة لقانون المواطنة السويسرية إلى أثر تمييزي و غير متناسب على بعض المجموعات. وتكرر أيضاً توصيتها السابقة بأن تعتمد الدولة الطرف معايير موحدة للاندماج أثناء عملية التجنس، وفقاً للاتفاقية، وأن تتخذ جميع التدابير الفعالة والمناسبة لضمان عدم رفض طلبات التجنس بالاستناد إلى أسس تمييزية في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال إرساء إجراء مستقل وموحد للطعن في جميع الكانتونات.

التنميط العنصري والإفراط في استخدام القوة

14- تكرر اللجنة ما أعربت عنه سابقاً من قلق إزاء لجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون إلى التنميط العنصري وإزاء عدم تقديم إحصاءات ذات صلة. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير عن الاستخدام المفرط للقوة خلال عمليات التحقق من الهوية التي تجريها الشرطة ، ومضايقة الروما والمنحدرين من أصل أفريقي من جانب الشرطة ، وعدم وجود آلية مستقلة في جميع أنحاء الدولة الطرف لتلقي الشكاوى المتعل قة بسوء المعاملة من جانب الشرطة والتحق ي ق فيها (المادتان 2 و5).

واللجنة إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم استهداف الأفراد ب عمليات التحقق من الهوية والتفتيش وغيرها من العمليات التي تقوم بها الشرطة، بالاستناد إلى العرق أو الإثنية، وإلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على تصرفاتهم غير القانونية التي تستند إلى التمييز العنصري. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تُنشئ في كل كانتون آلية مستقلة لت لقي الشكاوى المتعلقة بسوء تصرف أفراد الشرطة والتحق ي ق فيها، وضمان تقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد الشرطة في جميع الكانتونات، وفقاً للتوصية العامة رقم 13(1993) بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان.

الأقليات القومية

15- فيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لضمان حقوق الأقليات القومية ، فإن القلق لا يزال يساورها لأن مجتمعات الرحّل والين ي ش والمانوش والسنتي والروما لا تزال تواجه عقبات في الحصول على التعليم والاحتفاظ بلغتها ونمط حياتها. وتعرب اللجنة عن القلق لأن هذه المجموعات قد تواجه تمييزاً غير مباشر نتيجة قوانين وسياسات تبدو أنها غير متحيزة ، ولا سيما فيما يتعلق بتخطيط استخدام الأرض وأنظمة الشرطة بشأن نشاط التجارة واللوائح المنظمة لأماكن وقوف البيوت المتنقلة . وتلاحظ أيضاً أن هذه المجتمعات تتعرض في أحيان كثيرة للتعميم والتنميط في وسائط الإعلام ، الأمر الذي قد يؤدي إلى الوصم (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للنهوض بحقوق الأقليات القومية وحمايتها ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم وصَون لغ ا تها وأنماط حياتها. وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان ألا يكون ل لقوانين والسياسات التي قد تبدو غير متحيزة أي تأثير تمييزي على حقوق أفراد الأقليات القومية . وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على بث الوعي في صفوف الجمهور بشأن تاريخ وخصائص مختلف الأقليات القومية واتخاذ التدابير المناسبة والفعالة لتجنب التعميم والتنميط في وسائط الإعلام.

الأشخاص الذين يُمنحون ترخيصاً مؤقتاً للدخول (الترخيص"F")

16- فيما ترحِّب اللجنة ب مركز القبول المؤقت على أساس إنساني ، الممنوح للأشخاص الذين يفرون من النزاع والعنف العام و لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية ( ال ترخيص "F")، فإنها تعرب عن قلق بالغ إزاء المشقة غير الضرورية التي يواجهها الأشخاص الذين يُمنحون هذا المركز في حال بقائهم في الدولة الطرف لفترة طويلة. وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن هذا المركز غير مرتبط بتصريح إقامة، ويفرض قيوداً على حاملي الترخيص "F" في معظم مجالات حياتهم، الأمر الذي قد يؤدِّي إلى التمييز بفعل الواقع ضد أولئك الأشخاص المستضعفين غير المواطنين ، بما يشمل: (أ) القيود المفروضة على حرية التنقُّل، بما في ذلك من كانتون إلى آخر ضمن الدولة الطرف، وكذلك السفر إلى الخارج؛ (ب) عدم إمكانية الحصول على عمل بفعل الواقع بسبب أمور منها الشعور ب عدم اليقين فيما يتعلق بمركز القبول المؤقت؛ (ج) فترة الانتظار المطوَّلة التي تستغرق ثلاث سنوات أو أكثر لجمع شمل الأسرة، الذي ي تطلَّب أيضاً مستوى مناسب اً من الدخل ومكاناً لائقاً للعيش؛ (د) الإمكانية المحدودة للحصول على التعليم وفرص التدريب والرعاية الصحية (المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القضاء على أي تمييز غير مباشر و على العقبات غير الضرورية التي يواجهها أشخاص يُمنحون مركز القبول المؤقت، في تمتعهم بحقوق الإنسان الأساسية. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن المعاملة التفضيلية على أساس المواطنة أو مركز الهجرة تشكل تمييزاً إذا كان معيار هذا التفضيل، على ضوء أهداف وغايات الاتفاقية، غير مطبَّق لتحقيق هدف مشروع وإذا لم يكن متناسباً مع بلوغ هذا الهدف، وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب إزالة القيود غير المتناسبة المفروضة على حقوق الأشخاص الذين يتم قبولهم مؤقتاً، ولا سيما الأشخاص الذين هم في الدولة الطرف منذ وقت طويل، من خلال السماح لهم بالتنقل بحرية داخل الدولة الطرف وتيسير إجراءات لمّ شمل الأسرة والحصول على العمل وفرص التعليم والرعاية الصحية.

غير المواطنين

17- لا ي زال القلق يساور اللجنة إزاء حالة ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين يتم إيواؤهم في مراكز استقبال نائية مع إمكانية محدودة للحصول على العمل وفرص التدريب، والذين تكون حقوقهم معرضة باستمرار لخطر تقييدها بصورة أك ب ر. وتعرب عن قلق خاص إزاء تقييد حرية حركة ملتمسي اللجوء في بعض المناطق العامة في بعض البلديات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء حالة المهاجرين والأشخاص غير الحاملين لوثائق، ولا سيما النساء، فهم أكثر عرضة للفقر والعنف و لخطر أشكال متعدِّدة للتمييز في مجالات من قبيل الحصول على السكن والعمل. وفيما ترحِّب اللجنة بمراجعة القانون الاتحادي للمواطنين الأجانب في تموز/ يوليه 2013، الذي ينص على حق ضحايا العنف الزوجي في البقاء في سويسرا، فإنها تعرب عن قلقها لأن مستوى العنف ينبغي أن يصل إلى حد أدنى من الشدة حتى تستفيد الضحية من تطبيق هذا القانون (المادتان 2 و5).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعَّالة للقضاء على التمييز ضد غير المواطنين، ولا سيما المهاجرون والأشخاص الذين لا يملكون وثائق، وملتمسو اللجوء واللاجئون ، وضمان أن تكون أية قيود تُفرض على حقوقهم مستندة إلى هدف مشروع وتتناسب مع بلوغ هذا الهدف، وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين. وتحث الدولة الطرف أيضاً على التصدِّي ل ما تتعرض له المرأة المنتمية لهذه المجموعات من مخاطر محددة و ضعف، وضمان تمكُّن ضحايا العنف الزوج ي من البقاء في الدولة الطرف دون عقبات إجرائية غير لازمة. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 25(2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري.

التعليم والتدريب بشأن مكافحة التمييز العنصري

18- فيما تحيط اللجنة علماً بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز اندماج الأجانب والمجتمعات الإثنية والدينية في الدولة الطرف، تعرب عن قلقها لعدم تنظيم حملات موجّهة إلى الجمهور لمكافحة التمييز العنصري في جميع أنحاء الدولة الطرف. وتكرر أيضاً الإعراب عن قلقها لعدم وجود خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز العنصري، كما هو مشار إليه في إعلان وبرنامج عمل ديربان (المادتان 2 و7).

تذكر ال لجنة الدولة الطرف بأن الاندماج هو عملية ذات مسارين تتعلق بكل من المجتمعات ذات الأغلبية والأقلية، وتوصي الدولة الطرف باعتماد تدابير إضافية تستهدف مجتمع الأغلبية لمكافحة التمييز العنصري. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة توصيتها السابقة إلى الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز العنصري وتنظيم حملات إعلامية لبث الوعي في صفوف الجمهور بشأن مظاهر وأضرار التمييز العنصري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل صياغة المناهج الدراسية والكتب المدرسية والمواد التعليمية بشكل يسترشد بمواضيع حقوق الإنسان ويعالجها، وعلى أن تسعى إلى تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح فيما بين الأمم والمجموعات العرقية والإثنية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

19 - إن اللجنة إذ تضع في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجِّع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بالمجتمعات التي قد تكون عرضة ل لتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جمي ع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين ، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، واتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم .

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

2 0 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاق حوارها معها، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

النشر

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُيسِّر حصول الجمهور على تقارير الدولة الطرف فور تقديمها ، وبأن تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلِّقة بتلك التقارير بلغاتها الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها ، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية المشتركة

22 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدَّمت وثيقتها المشتركة في عام 2001 ، ول ذلك تشجِّع ها على تقديم وثيقة مشتركة محدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلِّقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

متابعة الملاحظات الختامية

23 - وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عام واحد من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12و13 و 16 أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

24 - تودُّ اللجنة أيضاً أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 6 و 7 و9 أعلاه، وتطلب إليها أن تقدِّم معلومات مفصَّلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحدَّدة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم في وثيقة واحدة التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من العاشر إلى الثاني عشر بحلول 29 كانون الأول/ديسمبر 2017، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة عدد الصفحات الأقصى المحدَّد بأربعين صفحة للتقارير الخاصة بالمعاهدات وبما يتراوح بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية المشتركة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).