الأمم المتحدة

CAT/C/72/D/939/2019

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

26 January 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 939/2019 * **

بلاغ مقدم من: ياسمينة كوبريلوف يوفيتش ، وميلونكا كوبريلوف ، ومارينا كوبريلوف (يمثلهن المحامي ميلوراد ديوكيتش )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبات الشكوى

الدولة الطرف: صربيا

تاريخ تقديم الشكوى: 23 أيار/مايو 2016 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 115 من نظام اللجنة الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 9 تموز/ يوليه 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الموضوع: التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز؛ وعدم إجراء تحقيق

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ووجود إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ والتحقيق العاجل والنزيه؛ والحق في الشكوى وفي أن يُنظر في القضية على وجه السرعة وبنزاهة؛ والحق في الانتصاف والتعويض

مواد الاتفاقية: 2 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16

1 - صاحبات الشكوى هن ميلونكا كوبريلوف ، وياسمينة كوبريلوف يوفيتش ، ومارينا كوبريلوف ، وهن مواطنات صربيات من مواليد 6 تشرين الأول/أكتوبر 1948 و 29 تموز/يوليه 1974 و 15 كانون الأول/ ديسمبر 1981 ، على التوالي. وهن - على التوالي - أرملة بوزيدار كوبريلوف وبنتاه. ويحمل الأب جنسية غير مذكورة ، وهو من مواليد عام 1948 وتوفي في 16 حزيران/يونيه 1996 . ويدّعين أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهن المكفولة بموجب المواد 6 و 12 و 13 و 14 و 16 من الاتفاقية ، وكذلك حقوق السيد كوبريلوف المكفولة بموجب المادة 13 من الاتفاقية. ويثير البلاغ أيض اً مسائل في إطار المادة 2 من الاتفاقية رغم أنه لا يَحتج بها صراحةً. وأكدت الدولة الطرف إعلان يوغوسلافيا الصادر عمل اً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية ، عند خلافة الدولة في 12 آذار/مارس 2001 ، بأثر فوري. ويمثل محام صاحبات الشكوى.

الوقائع كما عرضتها صاحبات الشكوى

2 - 1 في 5 نيسان/أبريل 1996 ، عقب إصدار لائحة اتهام بشأن جرائم غش وتزوير ، اعتُقل السيد كوبريلوف واحتُجز في سجن بلغراد المحلي. وفي اليوم التالي ، كشف فحص أجري في مركز صربيا السريري عن إصابة في صدره حدثت أثناء اعتقاله.

2 - 2 وأُجري فحص طبي للسيد كوبريلوف في 9 نيسان/أبريل 1996 في مستوصف سجن بلغراد المحلي؛ ووُثق ورم دموي طوله 20 سم في 15 سم على الجانب الأيسر من صدره ، وكذلك أورام دموية تغطي ردفيه وورم دموي طوله 10 سم في 4 سم على فخذه الأيسر وإصابات في رأسه. وأثناء احتجازه في السجن ، ذكر السيد كوبريلوف لصاحبات ا ل شكوى أنه يتعرض للتعذيب على أيدي أفراد من الشرطة كانوا ينقلونه أحيان اً من سجن بلغراد المحلي إلى إدارة شرطة بلغراد. وقال لهن إن أفراد الشرطة ضربوه على رأسه بمصباح وبجهاز لاسلكي يدوي وإن ذلك سبب له صداع اً شديد اً وغثيان اً. ولاحظت صاحبات الشكوى والسيد كوبريلوف أن ه ه بدأ يبدو "ضائعا" منذ اعتقاله. وأكد محتجزون آخرون لصاحبات الشكوى أن السيد كوبريلوف تعرض للضرب.

2 - 3 وفي 28 أيار/مايو 1996 ، نُقل السيد كوبريلوف ، فاقد الوعي ، إلى مستوصف السجن. وفي 5 حزيران/يونيه 1996 ، نُقل ، وهو في غيبوبة ، من مكان الاحتجاز إلى مركز الطوارئ التابع لعيادة الجهاز العصبي في بلغراد حيث أُجريت له عملية جراحية. وفي اليوم نفسه ، ألغت محكمة بلغراد المحلية احتجازه. وأبلغ سجن بلغراد المحلي صاحبات الشكوى بالإفراج عن السيد كوبريلوف من الاحتجاز لكنه لم يخبرهن بنقله إلى مركز الطوارئ أو بحالة الغيبوبة التي هو فيها. وفي 16 حزيران/يونيه 1996 ، توفي السيد كوبريلوف بعد غيبوبة دامت 11 يوم اً متتاليا ً .

2 - 4 وشُرّحت جثة السيد كوبريلوف في 18 حزيران/يونيه 1996 . وخلص المشرّح في تقرير التشريح ، الذي لم يسلَّم إلى مكتب المدعي العام المحلي في بلغراد إلا في حزيران/يونيه 2003 ( ) ، إلى أن وفاة السيد كوبريلوفكانت عنيفة وأنها حدثت بسبب أضرار ناجمة عن أداة غير حادة في مراكز الدماغ الحيوية والضغط على الدماغ من جراء الدم الذي تسرب بين طبقتَي السحايا الصلبة بسبب تمزُّق الأوعية الدموية للسحايا. وخلص خبير الأدلة الجنائية في تقرير مؤرخ 25 أيار/مايو 2004 إلى أن وفاة السيد كوبريلوف كانت نتيجة مباشرة للإصابات التي لحقت به باستخدام أدوات غير حادة أو أدوات ميكانيكية ثقيلة أو أطراف من جسم إنسان في نفس الوقت الذي احتجز فيه تقريب اً أو قُبيله في سجن بلغراد المحلي. وفي 26 حزيران/يونيه 1996 ، أُوقفت الإجراءات الجنائية المتخذة في حق السيد كوبريلوف .

2 - 5 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2004 ، قدمت صاحبات الشكوى ودوسيكا كوبريلوف ، والدة السيد كوبريلوف ، طلب اً إلى مكتب المدعي العام المحلي في بلغراد للتحقيق في وفاة السيد كوبريلوف . وقدّمن لاحق اً طلب تعويض عن الأضرار الناجمة عن المعاناة النفسية بسبب وفاة أحد أقرب أقاربهن وعن الأضرار النقدية وغير النقدية بسبب المعاناة النفسية الناتجة عن تعذيب الشرطة أحد أقرب الأقارب وعن الخوف المستمر على حياة وصحة أحد أقرب الأقارب وعن المعاناة النفسية بسبب تدهور صحة أحد أقرب الأقارب. وأمرت المحكمة البلدية الأولى في بلغراد ، في حكمها المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ، وزارة الداخلية بدفع 000 500 دينار لكل واحدة من المشتكيات تعويضاً عن الأضرار غير النقدية الناجمة عن المعاناة النفسية بسبب وفاة أحد أقرب الأقارب.

2 - 6 وفي 16 تموز/يوليه 2007 ، رفعت صاحبات الشكوى ووالدة السيد كوبريلوف شكوى على وزارة الداخلية ، وطالبن بتعويض عن الأضرار غير النقدية الناتجة عن الآلام النفسية التي لحقت بهن بسبب عدم إجراء تحقيق وتوفير سبل انتصاف فعالة. ولاحظن أنه لم يُتخذ أي إجراء بعد طلبهن التحقيق في تعذيب السيد كوبريلوف ووفاته ، وعلمن من سجل مكتب المدعي العام المحلي أن القضية وُضعت في المحفوظات في 8 آذار/مارس 2004 . وانتهت المحكمة البلدية الأولى في بلغراد ، في حكمها المؤرخ 18 آذار/مارس 2009 ، بعد قبول بيانات المشتكيات عن الوقائع ، إلى جملة أمور منها أن سلطات الدولة الطرف لم تُجر تحقيق اً كافي اً وأن الضرر الذي لحق بالمشتكيات كان نتيجة سلوك السلطات غير القانوني. وعمل اً بالمادتين 154 و 172 من قانون الإجراءات المدنية والمادتين 12 و 25 من دستور صربيا والمواد 2 و 12 و 13 و 14 من الاتفاقية ، أمرت المحكمة الدولة الطرف بدفع 000 300 دينار لكل واحدة من المشتكيات تعويض اً عما تكبدنه من أضرار غير نقدية.

2 - 7 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، ألغت محكمة بلغراد المحلية جزئي اً حكم المحكمة البلدية الأولى المؤرخ 18 آذار/مارس 2009 ورفضت الدعوى التي رفعتها صاحبات الشكوى ووالدة السيد كوبريلوف للتعويض عن الأضرار غير النقدية الناجمة عن انتهاكات الحريات والحقوق الفردية بسبب السلوك غير القانوني وغير اللائق الذي سلكته الهيئات الحكومية. وخلصت المحكمة إلى أن الدعوى لا يمكن أن تتكلل بالنجاح لأن السيد كوبريلوف هو الذي ألقي القبض عليه وليس المشتكيات وأن عدم إجراء مكتب المدعي العام المحلي تحقيق اً لا يمكن أن يكون أساس اً للاعتراف بهذا التعويض بموجب المادة 172 ( 1 ) من قانون الالتزامات. ورأت المحكمة أنه بصرف النظر عن حق المشتكيات في معرفة المسؤول عن وفاة السيد كوبريلوف ، يحق لهن الحصول على تعويض عن المعاناة العاطفية استناد اً إلى المادة 201 ( 1 ) من قانون الالتزامات نتيجةً للمعاناة المذكورة إثر وفاة أحد أقرب الأقارب ، لا بسبب عدم تحديد هوية المسؤولين. وإضافة إلى ذلك ، خلصت المحكمة إلى أن الحقوق الناشئة عن الاتفاقية ، في القضية محل النظر ، تتعلق بالسيد كوبريلوف شخصي اً وليس بأقاربه ، وأن الحق في التعويض عن وفاة ضحية تعذيب معترف به بالفعل في حكم المحكمة البلدية الأولى المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 .

2 - 8 ورفضت محكمة النقض العليا طلب الاستئناف المقدم من صاحبات الشكوى ووالدة السيد كوبريلوف في 8 كانون الأول/ديسمبر 2011 . وخلصت إلى أن المادة 14 من الاتفاقية لا تنطبق لأن المشتكيات مارسن أصلاً حقهن في التعويض عن الأضرار الناجمة عن وفاة أحد أقرب أقربائهن في الإجراءات التي انتهت نهاية صحيحة بحكم مؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 . واتفقت مع محكمة بلغراد المحلية على أن للمشتكيات الحق في التعويض على أساس الأسباب المذكورة وليس على أساس عدم تحديد هوية المسؤولين عن وفاته.

2 - 9 وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، رفضت المحكمة الدستورية طلب الاستئناف المقدم من صاحبات الشكوى ووالدة السيد كوبريلوف ضد حكم محكمة النقض العليا لأنه في غير أوانه. ورفضت رد الحقوق بالكامل الذي طلبنه لأن محاميهن كان في إجازة مرضية خلال الفترة القانونية لتقديم طلب استئناف. ورأت المحكمة الدستورية أن محاميهن لم يبرر عدم تقديمه طلب استئناف في الوقت المناسب ، نظر اً لأنه لم يبذل العناية الواجبة بسبب عدم تقديمه طلب اً معلل اً بوقف ممارسته المهنية مؤقت اً ، في غضون 30 يوم اً من اليوم الأول من الإجازة المرضية ، مع الأدلة والمعلومات المناسبة ، على النحو الذي تقتضيه المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ، إلى نقابة المحامين التي كانت ستُضطر إلى تفويض نائب محام مؤقت.

2 - 10 وفي 28 شباط/فبراير 2014 و 28 أيار/مايو 2014 ، رفعت صاحبات الشكوى ووالدة السيد كوبريلوف التماسين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبمقتضى قرارين صادرين عن قاض منفرد ، مؤرخين 10 نيسان/أبريل و 4 أيلول/سبتمبر 2014 ، على التوالي ، أعلنت المحكمة الالتماسين غير مقبولين نظر اً لعدم استيفاء شروط المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

الشكوى

3 - 1 تدفع صاحبات الشكوى بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقهن المكفولة بموجب المادة 6 من الاتفاقية لأنها لم تُلق القبض على المسؤولين عن تعذيب السيد كوبريلوف . ويزعمن أن الاستمرار في عدم إجراء تحقيق جنائي ومساءلة جنائية ، رغم مؤشرات التعذيب الذي أدى إلى وفاة السيد كوبريلوف ، يشكل خرق اً للمادة 12 من الاتفاقية. ويلاحظن أن سلطات الدولة الطرف لم تسلمهن تقرير تشريح الجثة إلا بعد سبع سنوات من وفاة السيد كوبريلوف وأنها لم تستجوب من كانوا محتجَزين مع السيد كوبريلوف وكانوا على علم بالتعذيب الذي تعرض له.

3 - 2 وتدعي صاحبات الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 13 من الاتفاقية في حق السيد كوبريلوف وإياهنّ نظر اً إلى أن حقهن في رفع شكوى بشأن التعذيب الذي تعرض له السيد كوبريلوف وفي أن تنظر السلطات المختصة في قضيته بسرعة وبنزاهة لم يُحترم.

3 - 3 وتدفع صاحبات الشكوى بأن الدولة الطرف انتهكت المادة 14 من الاتفاقية بالنظر إلى عدم منحهن تعويض اً عن عدم إجراء تحقيق في تعذيب السيد كوبريلوف ووفاته.

ملاحظات الدولة الطرف

4 - 1 في 3 شباط/فبراير 2020 ، أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتلاحظ الدولة الطرف أن ما مجموعه 8 شكاوى غش وتزوير جنائية رُفعت على السيد كوبريلوف . وتشير إلى أن أفراد وحدة منع جرائم الممتلكات التابعة لأمانة الشؤون الداخلية قبضوا عليه في 5 نيسان/أبريل 1996 واحتجزوه. وفي 28 أيار/مايو 1996 ، نُقل إلى مركز الطوارئ بسبب سكتة دماغية ، حيث توفي ، وفق اً لتقرير طبي أعده طبيب السجن الذي كان في الخدمة في ذلك اليوم. وتشير الدولة الطرف إلى صدور تقرير عن تشريح الجثة.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن مكتب المدعي العام المحلي في بلغراد قدم في 9 شباط/فبراير 2004 و 9 كانون الأول/ديسمبر 2008 طلبين إلى إدارة شرطة مدينة بلغراد للحصول على معلومات عن السلوك غير القانوني الذي يُزعم أن أفراد الشرطة سلكوه أثناء إلقاء القبض على السيد كوبريلوف وأثناء احتجازه. وفي 2 آذار/مارس 2004 و 17 شباط/فبراير 2009 ، أفادت الإدارة بأن أفراد الشرطة ، الذين تصرفوا بصفتهم الرسمية فيما يتعلق بالسيد كوبريلوف ، قد أجريت معهم مقابلات وأنه لم يعثر على أية مؤشرات تؤكد المزاعم المذكورة. وقد أُتلفت ملفات القضية المرتبطة بالإجراءات الجنائية في حق السيد كوبريلوف بعد انقضاء فترة اشتراط الاحتفاظ بها في الملف ، وفق اً للمادة 241 من نظام المحاكم الداخلي.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول على أساس أن صاحبات الشكوى رفعن التماسين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 28 شباط/فبراير 2014 و 28 أيار/مايو 2014 بشأن نفس الأطراف ونفس الحقوق المادية المشار إليها في البلاغ محل النظر. وفي 10 نيسان/أبريل 2014 و 4 أيلول/سبتمبر 2014 ، على التوالي ، خلصت المحكمة إلى أن شروط المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تُستوف ، ولذلك أعلنت المحكمة أن الالتماسين غير مقبولين. ومع أن المحكمة لم تَسُق أسباب اً محددة ، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن بعض الأسباب المحتملة كانت ستشمل درجة معينة من الدراسة لمضمون الطلب. وعلى هذا ، فإن البلاغ غير مقبول بموجب أحكام المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية.

4 - 4 وإضافة إلى ذلك ، تلاحظ الدولة الطرف أنه لا توجد معلومات تفيد بأن صاحبات الشكوى أو السيد كوبريلوف رفعوا دعاوى على سلطات الدولة الطرف بسبب انتهاكات للاتفاقية. واستناد اً إلى المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، كان بإمكان السيد كوبريلوف أن يطلب إجراء تحقيق نزيه وفي أوانه إن لم يحرك المدعي العام دعوى جنائية ( ) . وحتى لو لم يكن القانون الجنائي المعمول به آنئذ يجرم التعذيب ، فقد كان بإمكانه الاحتجاج بحدوث ضرر بدني خطير (المادة 53 من القانون الجنائي) أو إصابة خفيفة (المادة 54 ) أو سوء معاملة أو معاملة وحشية على يد موظفي إنفاذ القانون (المادة 66 ). وعليه ، فإن البلاغ غير مقبول أيض اً بمقتضى المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية .

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف بأن مزاعم صاحبات الشكوى مبنية على غير أساس لعدم وجود أدلة تدعمها.

تعليقات صاحبات الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 قدمت صاحبات الشكوى في 18 حزيران/يونيه 2020 تعليقاتهن على ملاحظات الدولة الطرف. وهنّ يفترضن أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تنظر في المسألة ذاتها ، بل رفضت التماسيهن بحجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأنهن لم يستأنفن في الوقت المناسب حكم محكمة النقض العليا أمام المحكمة الدستورية. غير أن محاميهن مُنع من الاستئناف في الوقت المناسب لأنه كان في إجازة مرضية في الفترة من 15 حزيران/يونيه 2011 إلى 31 أيار/مايو 2012 ، وقد أُصيب بمرض يستلزم دخول المستشفى. وسُلم نص الحكم إلى مكتب المحامي في 14 آذار/مارس 2012 عندما كان لا يزال في إجازة مرضية. واستأنف الحكم بطلب رد الحقوق بالكامل في 12 حزيران/يونيه 2012 في غضون مهلة 15 يوم اً من يوم انتفاء السبب الذي أدى إلى عدم الاستئناف ( ) . وإضافة إلى ذلك ، تشير صاحبات الشكوى إلى أن الشخص الوحيد الذي كنّ يرغبن في أن يمثلهن هو المحامي الذي كان في إجازة مرضية.

5 - 2 وتدفع صاحبات الشكوى بأن السيد كوبريلوف لم تُسنح له الفرصة لرفع شكوى موثقة للإبلاغ عن أفراد الشرطة المعنيين أثناء احتجازه وتعرضه للتعذيب. ويُشرن إلى أن محاميهن قدم طلب اً إلى مكتب المدعي العام المحلي عقب تلقيهن تقرير تشريح الجثة.

5 - 3 وتعرب صاحبات الشكوى عن استغرابهن لإتلاف ملفات القضية الجنائية المتعلقة بالسيد كوبريلوف . ففي صربيا لا يجوز إتلاف الملفات إلا إذا كانت القضية لا تقبل الجدل ، لكن ليس إذا كانت تتعلق بجريمة مفتوحة للجدل أو إذا كانت تتضمن أدلة محتملة على ارتكاب جريمة أو إذا كانت سبباً في إقامة دعوى جديدة. وإضافة إلى ذلك ، وفي كثير من الأحيان ، لا تُتلف ملفات القضايا في الممارسة العملية بعد انقضاء المدة القانونية ، لا سيما لأغراض سياسية. وتشير صاحبات الشكوى إلى أنهن يشككن في ملاحظة الدولة الطرف أن الملفات أتلفت في عام 2009 ، أي في وقت الدعوى المدنية وبعد 13 عام اً من انتهاء الإجراءات الجنائية ، في حين ينص نظام المحكمة الداخلي على الإتلاف بعد 10 سنوات. ويدّعين أنه لم يكن هناك من سبب لإتلاف ملفات القضية سوى إخفاء سبب وفاة السيد كوبريلوف ، سِيّما بالنظر إلى التأخير الذي دام 7 سنوات في تقديم تقرير تشريح الجثة إلى مكتب المدعي العام المحلي.

5 - 4 وتشير صاحبات الشكوى إلى أن إدارة شرطة مدينة بلغراد لم توجّه إليهن أمراً بالحضور لاستجواب أفراد الشرطة ، ومن ثم لم يكن بإمكانهن طرح أي أسئلة. ولم يحصلن على نسخ من شهادات أفراد الشرطة أو من تقارير إدارة الشرطة. وهن لا يعلمن ما إذا كان مكتب المدعي العام المحلي استمع إلى شهادة رفيق السيد كوبريلوف في الزنزانة رغم أنه أخبر صاحبات الشكوى بأن السيد كوبريلوف تعرض للضرب. ويضاف إلى ذلك أنهن لم يبلَّغن بأي إجراءات اتخذها المكتب.

5 - 5 وتشير صاحبات الشكوى إلى أن وفاة السيد كوبريلوف ، وفق اً لتقرير تشريح الجثة وتقرير خبير الأدلة الجنائية ، نجمت عن أضرار لحقت بمراكز الدماغ الحيوية وإصابات أخرى نتجت عن ضربة أداة غير حادة ، وليس عن سكتة دماغية كما تدعي الدولة الطرف. ويؤكدن أن إنكار الدولة الطرف المسؤولية يتعارض مع دفع سلطاتها تعويضات عن الأضرار بناء على أمر المحكمة البلدية الأولى في بلغراد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي شكوى تقدم في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن البلاغ غير مقبول لأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظرت بالفعل في المسألة المثارة في هذا البلاغ. وتذكّر اللجنة بأنها ترى أن بلاغ اً ما قد بُحث أو هو قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية إذا كان هذا البحث في إطار ذلك الإجراء قد تعلق أو يتعلق بالمسألة ذاتها بالمعنى المقصود في المادة 22 ( 5 )(أ) ، ويُفهم أنه يتعلق بالأطراف ذاتها والوقائع ذاتها والحقوق الجوهرية ذاتها. وتلاحظ اللجنة أن صاحبات الشكوى لا يعترضن على أن الالتماسين المقدمين إلى المحكمة يتعلقان بنفس الأطراف ونفس الوقائع ونفس الحقوق الجوهرية التي يتضمنها البلاغ موضع النظر ، غير أنها تلاحظ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، التي انعقدت بقاض منفرد ، أعلنت في 10 نيسان/ أبريل 2014 و 4 أيلول/سبتمبر 2014 عدم مقبولية التماسَي صاحبات الشكوى لأن معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تُستوف ، دون تقديم أي توضيح للأسباب المحددة التي أدت بها إلى الانتهاء إلى هذا الاستنتاج. ولا تسمح قرارات المحكمة للجنة بالتحقّق من المدى الذي بلغته المحكمة في نظرها في التماسَي صاحبات الشكوى ، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت قد حللت العناصر المتصلة بالأسس الموضوعية للقضية تحليلاً شاملاً. وبناءً على ذلك ، ترى اللجنة أن المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في البلاغ ( ) .

6 - 2 وتحيط اللجنة علم اً بما دفعت به الدولة الطرف من أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الشكوى لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن السيد كوبريلوف لم يطلب إجراء تحقيق في المعاملة التي تعرض لها ، عمل اً بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم توضح كيف كان بإمكان السيد كوبريلوف أن يطلب عملي اً إجراء تحقيق في تعذيبه ، عمل اً بالمادة 17 ( 3 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، أثناء احتجازه وفي ضوء وفاته لاحقاً أثناء احتجازه. وتذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بمقتضى المادة 12 من الاتفاقية بضمان شروع سلطاتها المختصة بحكم وظيفتها في إجراء تحقيق عاجل ونزيه حيثما وُجدت أسباب معقولة تحمل على اعتقاد أن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب ( ) . وبالنظر إلى هذه الملابسات ، تجد اللجنة أساس اً غير كاف لاستنتاج أن سبيل الانتصاف هذا كان متاح اً بالفعل للسيد كوبريلوف أثناء اعتقاله أو بعده. ولذلك تخلص اللجنة إلى أن عدم التجاء السيد كوبريلوف إلى المادة 17 ( 3 ) من قانون الإجراءات الجنائية لا يمنعها من النظر في الشكوى. ونظر اً لأن الدولة الطرف لم تعرض أي سبل انتصاف أخرى ربما كانت متاحة وفعالة ولم تستنفدها صاحبات البلاغ ، ترى اللجنة أن ما من شيء يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 22 ( 5 ) ( ب) من الاتفاقية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن البلاغ مبني على غير أساس ، غير أن اللجنة ترى أن المزاعم التي ساقتها صاحبات الشكوى ، خاصة ما يتعلق منها بمسؤولية الدولة الطرف عن تعذيب السيد كوبريلوف المزعوم ووفاته وعدم إجراء تحقيق عاجل ونزيه في هذا الصدد تثير مسائل موضوعية في إطار الاتفاقية ، وقد دُعمت بما يكفي من الأدلة من حيث المقبولية. وعموماً ، فإن اللجنة مقتنعة بأنها مختصة في النظر في الشكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وبناء على ذلك ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان ، وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية.

7 - 2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبات الشكوى ما يلي: (أ) ضرب أفراد الشرطة السيد كوبريلوف ، بما في ذلك على رأسه ، لدى اعتقاله وأثناء احتجازه ، الأمر الذي أدى إلى وفاته في 16 حزيران/يونيه 1996 ؛ (ب) ولم تحقق سلطات الدولة الطرف في المعاملة التي تعرض لها السيد كوبريلوف تحقيق اً كافي اً ولم تحاسب المسؤولين عن ذلك؛ (ج) ولم يُسمح للسيد كوبريلوف وأفراد أسرته برفع شكوى أو بأن يُنظر في القضية على وجه السرعة وبنزاهة؛ (د) ولم تقدم سلطات الدولة الطرف إلى صاحبات الشكوى تعويض اً عن عدم إجراء تحقيق.

7 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بملاحظات الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبات الشكوى مبنية على غير أساس لعدم وجود أدلة داعمة وأن السيد كوبريلوف توفي نتيجة سكتة دماغية ، بيد أنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تعلّق على الوثائق التي قدمتها صاحبات الشكوى أو تطعن فيها ، بما في ذلك ترجمات ملخص خروج من غرفة طوارئ جراحة الأعصاب في بلغراد ، وتقرير تشريح الجثة المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1996 ، وتقرير خبير الأدلة الجنائية المؤرخ 25 أيار/مايو 2004 . وتلاحظ اللجنة أن تلك الوثائق تتضمن تفاصيل تشير إلى أن وفاة السيد كوبريلوف كانت عنيفة وأنها كانت نتيجة مباشرة للإصابات التي لحقت به بواسطة أدوات غير حادة أو أدوات ميكانيكية ثقيلة أو أطراف من جسم إنسان في نفس الوقت الذي احتجز فيه تقريب اً أو قُبيله. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحبات الشكوى قدمن في عام 2004 طلب اً لإجراء تحقيق في أعمال التعذيب التي تعرض لها السيد كوبريلوف والتي أسفرت عن وفاته العنيفة وأن المحكمة البلدية الأولى في بلغراد خلصت في حكمها المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 إلى أن الدولة الطرف مسؤولة عن وفاة السيد كوبريلوف العنيفة. وعلى هذا ، تخلص اللجنة إلى أن السلطات القضائية في الدولة الطرف لم تفِ بالتزام الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب بموجب المادة 2 من الاتفاقية.

7 - 4 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بالتزام الدولة الطرف بمقتضى المادة 12 من الاتفاقية بضمان شروع سلطاتها المختصة بحكم وظيفتها في إجراء تحقيق عاجل ونزيه حيثما وجدت أسباب معقولة تحمل على اعتقاد أن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب. وترى اللجنة أن الإغفال في القضية قيد النظر خطير بوجه خاص نظر اً لاحتجاز الضحية لدى السلطات التي يُفترض أنها مسؤولة عن أعمال التعذيب التي ارتكبت في حقه ( ) . وتلاحظ اللجنة ما يلي: أنه وفق اً لما خلصت إليه المحكمة البلدية الأولى في بلغراد في حكمها المؤرخ 18 آذار/مارس 2009 ، أجريت مقابلة مع مفتش واحد فقط من المفتشين الذين اعتقلوا السيد كوبريلوف واستجوبوه فأنكر استخدام القوة؛ وأنه لم يُسأل المفتش عن هوية أفراد الشرطة الذين رافقوا السيد كوبريلوف أو عن الملابسات التي أدت إلى نقل السيد كوبريلوف إلى مركز صربيا السريري في اليوم التالي لاعتقاله وهو مصاب في صدره؛ وأن تقرير تشريح الجثة لم يسلم إلا بعد 7 سنوات من وفاته؛ وأنه لم تُبذل أي جهود لجمع أدلة إضافية ، مثل الاستماع إلى شهادة رفيقه في الزنزانة. وتحيط اللجنة علم اً بتأكيد صاحبات الشكوى أن القضية وضعت في المحفوظات في 8 آذار/مارس 2004 . وبالنظر إلى هذه الملابسات ، تخلص اللجنة إلى أنه لم يجر تحقيق عاجل ونزيه في تعذيب السيد كوبريلوف ووفاته ، الأمر الذي ينتهك المادة 12 من الاتفاقية.

7 - 5 وتحيط اللجنة علم اً بتأكيد صاحبات الشكوى حدوث انتهاك بموجب المادة 13 من الاتفاقية ودحضهن ملاحظة الدولة الطرف التي جاء فيها أنه كان في إمكان السيد كوبريلوف طلب إجراء تحقيق في تعذيبه عمل اً بالمادة 17 ( 3 ) من قانون الإجراءات الجنائية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض فعلي اً على أن معاملة السيد كوبريلوف حالت دون حصوله على سبيل انتصاف من هذا القبيل (انظر الفقرة 6 - 2 أعلاه). وإضافة إلى ذلك ، قُوضت قدرة صاحبات البلاغ ، في القضية موضع النظر ، على تقديم طلب مدعوم بالأدلة لإجراء تحقيق نتيجةً للتأخير الذي دام 7 سنوات في إصدار تقرير تشريح الجثة. وبالنظر إلى هذه الملابسات ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزامها بمقتضى المادة 13 من الاتفاقية بإحقاق حق السيد كوبريلوف وصاحبات الشكوى في رفع شكوى وفي أن تحقِّق سلطاتها المختصة في قضيته على وجه السرعة وبنزاهة.

7 - 6 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبات الشكوى أن الدولة الطرف أخلت بالمادة 14 من الاتفاقية لأن سلطاتها رفضت منحهن تعويض اً عن عدم إجراء تحقيق. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 3 ( 2012 ) بشأن تنفيذ المادة 14 وتلاحظ أن هذه المادة تنطبق على جميع ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة. وتذكّر اللجنة أيض اً بأن المادة 14 لا تكتفي بالاعتراف بالحق في الحصول على تعويض عادل ومناسب ، بل تُلزم الدول الأطراف أيض اً بضمان جبر ما يلحق بضحايا التعذيب أو سوء المعاملة من أضرار. وترى اللجنة أن جبر الأضرار ينبغي أن يشمل جميع الأضرار التي تلحق بالضحية ، بما في ذلك رد حقوق الضحية وتعويضها وإعادة تأهيلها واتخاذ تدابير تضمن عدم تكرار الانتهاكات مع مراعاة ملابسات كل حالة على حدة دائما ( ) . لكن اللجنة تلاحظ أن صاحبات الشكوى تلقين في القضية محل النظر تعويض اً من الدولة الطرف نتيجة الحكم الصادر عن المحكمة البلدية الأولى في بلغراد ، المؤرخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 . وفي هذا الصدد ، نظر اً للوقائع المتاحة للجنة بشأن المعاملة التي تعرض لها السيد كوبريلوف ومطالَبات صاحبات الشكوى بالتعويض ، ترى اللجنة أن الأساس غير كاف لاستنتاج إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية.

8 - واللجنة ، إذ تتصرف بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية ، تقرر أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف الموادَّ 2 و 12 و 13 من الاتفاقية. وبعد انتهائها إلى هذا الاستنتاج ، لن تنظر اللجنة فيما تبقّى من ادعاءات صاحبات الشكوى.

9 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي عمل اً بالمادة 118 ( 5 ) من نظامها الداخلي:

(أ) إجراء تحقيق عاجل ونزيه ومستقل في تعذيب السيد كوبريلوف ووفاته ، بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، توجيه تهم محددة بالتعذيب إلى الجناة وتطبيق العقوبات ذات الصلة بمقتضى القانون الوطني؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير ضمانات عدم التكرار بخصوص وقائع الشكوى قيد النظر. ولتحقيق هذه الغاية ، تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في إجراءاتها الجنائية في القانون والممارسة لضمان إجراء السلطات بحكم وظيفتها تحقيق اً عاجل اً وكافي اً في حالات التعذيب حتى عندما لا يطلب الضحايا أو أقاربهم إجراء تحقيق ، وعلى الإبلاغ عن الخطوات أو المبادرات المتخذة في هذا الصدد في غضون 180 يوم اً من تاريخ إحالة هذا القرار؛

(ج) إعلان هذه الآراء ونشر مضمونها على نطاق واسع بلغة الدولة الطرف الرسمية ، لا سيما بين أفراد قوة الشرطة وموظفي السجون المكلفين بالإشراف على مسلوبي الحرية.

10 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ، وفقاً للمادة 118 ( 5 ) من نظامها الداخلي ، إبلاغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بما خَطَته من خطوات استجابةً للاستنتاجات أعلاه.