الأمم المتحدة

CAT/C/72/D/898/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

9 February 2022

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 898/2018 * **

المقدم من: أ. ر. وأ . أ. (يمثلهما المحامي زهير سناسني )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 114 و 115 من نظام اللجنة الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 3 كانون الأول/ديسمبر 2021

الموضوع: الطرد إلى الهند

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال الطرد (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحبا الشكوى هما أ. ر. وزوجته أ. أ. ، وكلاهما يحملان الجنسية الهندية ، وهما من مواليد عامي 1984 و 1983 تباعاً. و كانا ، وقت تقديم الشكوى ، يقيمان في كندا مع ابنتيهما القاصرتين وينتظران الطرد إلى الهند بعد رفض التماسهما اللجوء. ويدعيان أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية في حال أقدمت على ترحيلهما إلى الهند. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب بمقتضى الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 . ويمثل المحامي زهير سناسني صاحبي الشكوى.

1 - 2 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي وعن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة ، ألاّ تطرد صاحبي الشكوى إلى الهند ما دامت شكواهما قيد النظر.

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى

2 - 1 في عام 2010 ، اشترى أ. ر. عقارا ً في بيهوفا ب ولاية هاريانا في الهند وبدأ تأجيره في عام 2011 ( ) . وفي 1 شباط/فبراير 2013 ، أجّر صاحبا الشكوى عقارهما لسائقَي حافلة من السيخ. وفي 15 أيار/مايو 2013 ، فتشت الشرطة مزرعة صاحبي الشكوى في قرية كور بعد أن حصل ت على معلومات تفيد بأن المستأجرين إرهابيان فيما يقال.

2 - 2 واحتجز أ. ر. مع العزل التام سبعة أيام دون أي اتصال بأسرته أو بمحام. وأُودع زنزانةً صغيرة دون ضوء و سرير ودورة مياه. واستجوبه أثناء احتجازه أفراد من الشرطة بشأن دعمه المزعوم نشطاءَ من السيخ. وتعرض للتعذيب ، لا سيما ضربه على أخمص قدميه وضرب ه بعصي وأحزمة ، الأمر الذي أدى إلى إصابات على جسده وكدمات على ظهره. وأطلق سراحه بعد أن دفعت أسرته رشوة بواسطة شيخ قريته. وقبل إطلاق سراحه ، أخذت الشرطة بصماته والتقطت صورة له وأجبرته على توقيع وثائق فارغة. وأدخل أ. ر. الم ست شفى في الفترة الممتدة من 18 إلى 21 أيار/مايو 2013 ( ) .

2 - 3 وبُعيد أيام من هذه الحادثة الأولى ، اعتقل أ. ر. مرة أخرى واستجوب بخصوص أنشطة مناضلين من السيخ وعُذب ثم أطلق سراحه بعد دفع رشوة. وتلقى علاجا ً طبيا ً بين 30 حزيران/يونيه و 2 تموز/ يوليه 2013 ( ) .

2 - 4 وسافر صاحبا الشكوى إلى مدن عدة بحثاً عن ملجأ ، بيد أنهما لم يخبرا الشرطة بتحركاتهما ولم يحضرا إلى مركز الشرطة حسبما اتُّفق عليه. ويؤكدان أن الشرطة "تبحث عنهما قصد اعتقالهما". وغادرا الهند بمساعدة وسيط أمدّهما بتأشيرة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2013 .

2 - 5 و وصل صاحبا الشكوى إلى كندا في 17 كانون الثاني/يناير 2014 للاستقرار في مونتريال. وفي 4 آذار/مارس 2014 ، قدما طلب لجوء إلى شعبة حماية اللاجئين التابعة للجنة الكندية للهجرة واللاجئين. وفي 15 أيار/مايو 2014 ، رفض طلبهما بسبب افتقاره إلى المصداقية ( ) . وطع ناً في هذا القرار لدى شعبة طعون اللاجئين ، لكن طعنهما رفض في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 .

2 - 6 وقدم صاحبا الشكوى إلى المحكمة الاتحادية طلب إذن ومراجعة قضائية ، لكنه رفض في 20 نيسان/أبريل 2015 .

2 - 7 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، أصدرت وكالة الخدمات الحدودية الكندية أمرا ً بإلقاء القبض عليهما بعد تغيبهما عن موعد ترحيلهما .

2 - 8 وقدم صاحبا البلاغ في 29 حزيران/يونيه 2016 طلب تقدير للمخاطر قبل الترحيل ، لكنه رُفض في 13 حزيران/يونيه 2018 .

2 - 9 وفي 13 حزيران/يونيه 2017 ، قدم صاحبا الشكوى طلباً للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة ، لكنه رُفض في 12 حزيران/يونيه 2018 . وأخيرا ً ، قدما طلب إذن ومراجعة قضائية لهذا القرار إلى المحكمة الاتحادية ، التي لم تصدر حكما بعد. ومع ذلك ي شير صاحبا الشكوى إلى أن هذا الطلب ليس طع ناً في الأسس الموضوعية وإنما دراسة محدود ة جدا ً لتحديد ا لأخطاء القانونية الجسيمة.

الشكوى

3 - يدعي صاحبا الشكوى أن من شأن طرد الدولة الطرف إياهما إلى الهند أن ينتهك المادة 3 من الاتفاقية لأنهما سيتعرضان شخصيا ً لخطر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالنظر إلى أنه سبق أن أساءت الشرطة إلى أ. ر. وأن الشرطة الهندية ما زالت تطلبهما ، فقد اشتبهت في أنهما دعما إرهابيين من السيخ ، وأن الهند بلد لا يزال التعذيب شائعا ً فيه ، خاصة في حق جماعة السيخ الإثنية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 1 آب/أغسطس 2019 طلبت فيها إلى اللجنة أن تنظر في سحب طلب التدابير المؤقتة. وتؤكد أن الشكوى غير مقبولة للأسباب التالية: (أ) لم يستنفد صاحبا الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ولم يقدما طلب إذن ومراجعة قضائية للقرار الذي يرفض طلبهما تقدير المخاطر قبل الترحيل؛ (ب) ولم يكملا طلبهما الإذن والمراجعة القضائية للقرار الذي يرفض طلبهما الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة؛ (ج) ولم يقدما طلبا ً لوقف الترحيل إداريا ً ؛ (د) ولم يقدما أدلة كافية على ادعاءاتهما المتعلقة بانتهاك المادتين 3 و 22 من الاتفاقية.

4 - 2 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبي الشكوى قد درست ثم رفضت لأن روايتهما لم تُعتبر ذات مصداقية. وتمكن صاحبا الشكوى من تقديم أدلة في مناسبات عدة إلى الموظفين الكنديين المختصين كي تنظر المحاكم في وضعهما ، غير أنهما لم يتمكنا من إثبات أنهما معرضان لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في الهند. وتدفع الدولة الطرف إضافة إلى ذلك بأن الشكوى لا أساس لها.

4 - 3 وتذكّر الدولة الطرف بالوقائع وتوضح كيف قي ّ مت السلطات الكندية المختصة التماس اللجوء الذي قدمه صاحبا الشكوى. فقد وصلا إلى كندا في 17 كانون الثاني/يناير 2014 بتأشيرتَي زيارة. وقدما التماس لجوء في 4 آذار/مارس 2014 رفضته شعبة حماية اللاجئين في 15 أيار/مايو 2014 لأن مصداقيتهما كانت موضع شك ولم يثبتا أنهما معرضان شخصيا ً لخطر الاضطهاد أو التعرض ، على أساس ترجيح أحد الاحتمالات ، للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الل ا إنسانية أو المهينة. وطعن صاحبا الشكوى في هذا القرار أمام شعبة طعون اللاجئين ، لكن هذه الأخيرة أيدت قرار شعبة حماية اللاجئين. وأيدت المحكمة الاتحادية قرار شعبة طعون اللاجئين ورفضت طلب الإذن و ال مراجعة القضائية للقرار. ورفض طلبهما تقدير المخاطر قبل الترحيل بسبب النقص التام في الأدلة التي تدعم ادعاءاتهما المت صل ة بالمخاطر. وعليه ، فإن صاحبي الشكوى ليسا عرضة لخطر التهديد أو التعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو غير عادية أخرى إن عادا إلى الهند.

4 - 4 وتشير الدولة الطرف إلى أن أ. ر. يزعم أنه أدخل المشفى في الفترة من 18 إلى 21 أيار/ مايو 2013 وأنه تلقى العلاج من إصاباته ، لكن التواريخ التي قدمها صاحبا الشكوى غير متطابقة. فلو كانت الشرطة احتجزته 7 أيام اعتبارا ً من 15 أيار/مايو 2013 ، لكان أطلق سراحه في 22 أيار/مايو ، ومن ثم لن يكون من الممكن أن يكون أ ُ دخل الم ست شفى في الفترة من 18 إلى 21 أيار/مايو كما هو مبين في الشكوى والشهادة الطبية. ويضاف إلى ذلك أنه أفيدَ بأن أ. ر. ، دون تحديد تاريخ بعينه ، اعت ُ قل واحت ُ جز واست ُ جوب وأ ُ هين وأ ُ سيئت معاملته وع ُ ذب مرة أخرى ، بُعيد أيام من نقاهته ، كي يقدم معلومات عن أنشطة مناضلين سيخ. وقيل إنه أفرج عنه مرة أخرى بفضل دفع رشوة. وأفيدَ بأن حالته استوجبت مجددا ً العلاج الطبي ودخول الم ست شفى في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2013 .

4 - 5 وتشير الدولة الطرف إلى أن جلسة استماع عقدت في 25 نيسان/أبريل 2014 أمام مفوَّضَة من شعبة حماية اللاجئين للنظر في التماس اللجوء الذي قدمه صاحبا الشكوى. وكان برفقتهما محاميتهما ومترجم شفوي. وتشدد الدولة الطرف على أنه أتيح لصاحبي الشكوى فرصة رفع أي التباس أو تناقض وتقديم أي معلومات وجيهة والإجابة على أسئلة المفوضة بشأن التماسهما اللجوء. وفي 15 أيار/ مايو 2014 ، بعد تحليل شامل للأدلة المستندية وشهادة أ. ر. ، خلصت المفوضة إلى أن صاحبي الشكوى ليسا شخصين يحتاجان إلى الحماية بالمعنى المقصود من المادة 97 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين أو لاجئين حسب تعريف الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. وبعد أن استمعت شعبة حماية اللاجئين إليهما وحللت جميع الأدلة المستندية المقدمة ، شككت في مصداقيتهما ، مشيرةً إلى وجود تناقض كبير وحاسم بين شهادتهما والأدلة المستندية المقدمة بشأن تأجير سكنهما. وللتذكير ، يدعي أ. ر. أن الشرطة الهندية عذبته لإسكانه مستأجرين يقال إنهما إرهابيان. وأفادت شعبة حماية اللاجئين بأن عقد إيجار أرض المسجد المحلي ينص بوضوح على أنه لا يجوز تأجير المنزل الواقع على الأرض. وإضافة إلى ذلك ، لم يقدم صاحبا الشكوى أي دليل على أنهما أجّرا المنزل بالفعل للمستأجرَين المذكورين ، إذ إن الشرطة صادرت -فيما قيل- جميع وثائقهما. ووجدت شعبة حماية اللاجئين أن التفسيرات المقدمة ليست كافية لسد الثغرات. ولدى فحص وثائق هويتهما ، التي تتألف من تسجيلات سيارات وجوازي سفرهما ، لاحظت أن التواريخ والعناوين الواردة في الوثائق لا تتوافق أيضا ً مع ما ذكراه في شهادتهما. وقالا إنهما انتقلا إلى قرية كوير ، دون أن يحددا متى بالضبط ، لكن عناوينهما في وثائق الهوية تحيل إلى بِيهُوا. وقد أض ّ رت هذه الثغرة أيضا ً بمصداقيتها. وأخيرا ً ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى قدما وثائق مزورة من أجل الحصول على تأشيرتين كنديتين ، الأمر الذي زاد من التشكيك في مصداقيتهما في نظر شعبة حماية اللاجئين.

4 - 6 وتضيف الدولة الطرف أن شعبة طعون اللاجئين رفضت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 طعن صاحبي الشكوى في 30 أيار/مايو 2014 وأيدت القرار السلبي الصادر عن شعبة حماية اللاجئين. ونظرت شعبة طعون اللاجئين في الأدلة الجديدة التي قدماها والتي تتألف من نسخة من عقد تأجير السكن مع المستأجرين وكذلك رسالة من والد أ. ر. جاء فيها أنه دفع رشوة للحصول على هذه الوثائق. ورفضت شعبة طعون اللاجئين في نهاية المطاف هذه الأدلة الجديدة باعتبارها غير ذات مصداقية. وقررت أن شعبة حماية اللاجئين لم ت َ ز ِ لّ أو تخطئ في تفسير عقد الإيجار الذي ينص على "عدم التأجير من الباطن أو التنازل عن أي مصلحة". وأثارت شعبة طعون اللاجئين تساؤلات بشأن بعض الأدلة المستندية التي قدمها صاحبا الشكوى بخصوص إرهاب السيخ لأن ال مقالات التي أحالا إليها غير مؤرّخة أو قديمة جدا ً أو لم تشر البتّة إلى مشكلة إرهابية في منطقة بيهوا حيث يقع سكنهما المؤجّر. وزعما أنهما معرضان للخطر لأن الشرطة ربطتهما بإرهابيين من السيخ رغم أنهما "هندوسيان متعلمان تعليما ً جيدا ً ويحييان حياة مزدهرة نسبيا ً ويقطنان منطقة ً صغيرة". وتشير الدولة الطرف إلى أن الإرهابيين السيخ يرتبطون عادة بحركة تحرير البنجاب واستقلالها وأن شعبة طعون اللاجئين تشكك في الادعاءات القائلة بأن صاحبي الشكوى مطلوبان أو معرضان للخطر وأن الشرطة قد تعتقد أن بإمكانه م ا مساعدتها في تحقيقها في أنشطة إرهابيين سيخ.

4 - 7 وتشير الدولة الطرف إلى أن أ. ر. أثار مسألة مفادها أن الشرطة لا تريد سوى ابتزاز ماله ، لكن لو كان الأمر كذلك ، لأمكنهما اللجوء الداخلي لأنه لو كانت الشرطة متورطة في أنشطة إجرامية لكانت أقل ميلا ً إلى البحث عنهما خارج أوساط معروفة. ولو كان هناك أي اتفاق بين مراكز الشرطة المحلية للعثور عليهما ، لم يُتحدّث عن إمكانية الابتزاز على يد الشرطة المحلية. وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أن ولاية هاريانا أنشأت آلية لرفع الشكاوى على الشرطة ، وسيكون من المستغرب جدا ً أن يستخدم مركز شرطة محلي هذا القدر الكبير من موارده لابتزاز أسرة. وإضافة إلى ذلك ، انخفض عدد الحوادث الإرهابية التي يرتكبها سيخ في الهند ، ولم يتمكن صاحبا الشكوى من تقديم أي دليل حديث على وقوع حوادث من هذا القبيل في منطقتهما. ونظرا ً إلى أن الأدلة الجديدة لم تقبل ، فلا حاجة إلى عقد جلسة استماع شفوية. ولذلك مضت شعبة طعون اللاجئين قدما ً بطريقتها المعتادة باستعراض المذكرات الخطية. ويضاف إلى ذلك أنها استمعت إلى تسجيل الجلسة الشفوية أمام شعبة حماية اللاجئين.

4 - 8 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى قدما في 29 كانون الأول/ديسمبر 2014 طلب إذن ومراجعة قضائية للقرار السلبي الصادر عن شعبة طعون اللاجئين. ولـمّا لم يثبتا وجود "قضية يمكن الدفاع عنها" أو "مسألة مهمة يجب البت فيها" تتعلق بهذا القرار ، رفضت المحكمة الاتحادية طلبهما في 1 نيسان /أبريل 2015 وأصبح أمر ترحيلهما قابلا ً للإنفاذ مرة أخرى. ولم يحضرا للترحيل وصدر أمر باعتقالهما في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2015 . وبعد ثمانية أشهر ، ذهبا في 29 حزيران/يونيه 2016 إلى مكتب من مكاتب وكالة الخدمات الحدودية الكندية حيث أُبلغا أنه يمكنهما تقديم طلب لتقدير المخاطر قبل الترحيل أو طلب للحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة لأن فترة منع تقديم هذين الطلبين انقضت.

4 - 9 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى قدما في 8 تموز/يوليه 2016 طلب تقدير للمخاطر قبل الترحيل ، لكنه رفض في 13 حزيران/يونيه 2018 . وكرر هذا الطلب أساسا ً نفس الرواية ونفس الحجج المتعلقة بالمخاطر التي يواجهانها في الهند التي ع ُ رضت في إطار الإجراءات السابقة. ونظر الموظف المكلف بتقدير المخاطر قبل الترحيل في مسألة مصداقيتهما ، مذكّرا بأن هذا التقدير لم يتناول سوى العناصر الجديدة للمخاطر إن عادا إلى الهند ولم يكن يمكنه إعادة النظر في القرارات السابقة. وقدم صاحبا الشكوى بعدئذ إفادات خطية تتضمن قائمة بروابط إنترنت تفضي إلى تقارير ومقالات صحفية وإلى وثائق شتى عن الهند. وتضيف الدولة الطرف أنهما لم يقدما ، وقت اتخاذ القرارات الم رتبط ة بتقدير المخاطر قبل الترحيل ، أي بعد عامين تقريبا ً ، أي معلومات أو تحديثات أخرى عن أوضاعهما ، ولم يبيّنا وجه العلاقة بين روابط الإنترنت والمقالات وغيرها من الوثائق وحالتهما الشخصية ، ولم يربطا بين حالتهما والوثائق المقدمة. ونظراً إلى أنهما لم يستعيدا مصداقيتهما ولم يقدما أي دليل جديد على وجود مخاطر شخصية إن عادا إلى الهند ، خلص الموظف المكلف بتقدير المخاطر قبل الترحيل إلى أنه لا يوجد أساس للطلب.

4 - 10 وتلفت الدولة الطرف الانتباه إلى أن القرارات الإدارية السلبية التي تصدرها السلطات الكندية قد تخضع للمراجعة القضائية من المحكمة الاتحادية بعد الحصول على إذن. ولم يستفد صاحبا الشكوى من هذا الحق ولم يقدما طلب إذن ومراجعة قضائية للقرار السلبي لتقدير المخاطر قبل الترحيل.

4 - 11 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي الشكوى قدما طلبا لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة في 13 حزيران/يونيه 2017 وأنه رفض في 12 حزيران/يونيه 2018 . ووجد الموظف المكلف بدراسته أنه لا شيء يوحي بأن وضع صاحبي الشكوى ينمّ عن إمكانية تعرضهم ا للخطر في الهند وأن اندماجهما لم يثبت بأي دليل وأنهما لم يمتثلا قوانينَ الهجرة الكندية بعدم حضورهما للترحيل في عام 2015 وأنهما انتظرا حتى انقضاء الموعد النهائي لتقديم طلب تقدير ال مخاطر قبل الترحيل وطلب آخر لأسباب إنسانية ودواعي الر أف ة قبل الحضور أمام وكالة الخدمات الحدودية الكندية. وانكب الموظف على الجانب المتصل بمصالح طفلتي صاحبي الشكوى الفضلى ، أي ابنتيهما: الكبرى التي بقيت في الهند والصغرى التي ولدت في كندا. وأشار الموظف إلى أن صاحبي الشكوى لم يقدما تفسيرا ل ل سبب الذي يجعل من الأفضل ل ابنتهما الكبرى أن يبقى والد ا ها في كندا . وقرر أنه من الأفضل للبنت الصغرى أن تبقى مع والديها؛ ولما كانت هذه الأخيرة لا تبلغ من العمر سوى 3 سنوات ، فمن غير المرجح أن يكون الانتقال صعبا ً صعوبة لا يمكن التغلب عليها بالنسبة إليها.

4 - 12 وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبي الشكوى قدما في 2 آب/أغسطس 2018 طلب إذن ومراجعة قضائية إلى المحكمة الاتحادية بشأن قرار رفض طلبهما لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة ، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018 .

4 - 13 وتلفت الدولة الطرف الانتباه إلى أن الشكوى غير مقبولة أيضا ً لأن صاحبي ها لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهما ، وهي: (أ) أنهما لم يقدما إلى المحكمة الاتحادية طلب إذن ومراجعة قضائية للقرار الذي يرفض طلبهما إجراء تقدير للمخاطر قبل الترحيل؛ (ب) ولم يكملا أمام المحكمة الاتحادية ملفهما المتعلق بطلب الإذن والمراجعة القضائية لقرار رفض طلبهما لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة؛ (ج) ولم يقدما طلبا ً لوقف ترحيلهما إداريا؛

4 - 14 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يقدما تفسيرا ً لأسباب عدم اتخاذهما الخطوات المشار إليها في الفقرة السابقة. ولم ينازعا في جدوى سبل الانتصاف هذه واكتفيا بتأكيدات عامة أنهما "لم يتمكنا من الوصول إلى أي سبيل انتصاف فعال للاعتراض على قرار رفض التماسهما اللجوء" وأن سبل الانتصاف هذه أمام المحكمة الاتحادية ليست سوى "دراسة محدودة جدا ً لأخطاء قانونية جسيمة". ويضاف إلى ذلك أنهما لم يؤكدا أو يثبتا أن استنفاد سبل الانتصاف هذه سيكتمل في غضون فترة زمنية غير معقولة.

4 - 15 وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة أشارت في بلاغات عدة تتعلق بكندا إلى أن هذا النوع من سبل الانتصاف ليس مجرد إجراء شكلي وأنه يجوز للمحكمة الاتحادية ، عند الاقتضاء ، "النظر في الأسس الموضوعية للقضية" ( ) .

4 - 16 وتوضح الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحبي الشكوى أن يقدما طلب إذن ومراجعة قضائية للقرار الذي يرفض طلبهما إجراء تقدير للمخاطر قبل الترحيل وأن يكملا طلبهما الإذن والمراجعة القضائية للقرار الذي يرفض طلبهما لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة. وخلافا لادعائهما أنهما ينتظران قرار المحكمة الاتحادية بشأن المراجعة القضائية للقرار المتعلق بطلبهما لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة ، لم يقدما ملفا ً يدعم طلبهما الإذن؛ وبناء عليه ، رفضته المحكمة الاتحادية.

4 - 17 وتجادل الدولة الطرف أيضا ً بأن الطلب لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة سبيل انتصاف محلي فعال يجب أن يستنفده لأغراض المقبولية أي شخص رُفض منحه صفة اللاجئ. فإن صدر قرار سلبي بشأن طلب من هذا القبيل ، جاز لمقدّم الطلب أن يلتمس من المحكمة الاتحادية الإذن في تقديم طلب مراجعة قضائية وجاز له أيضا ً أن يطلب وقفا ً قضائيا ً لتنفيذ أمر الإبعاد في انتظار ما يسفر عنه طلب الإذن والمراجعة القضائية. وعليه ، تدفع الدولة الطرف بأن طلب الإذن والمراجعة القضائية لقرار يرفض طلبا ً من هذا القبيل سبيل انتصاف فعال يجب استنفاده لكي يكون بلاغ ما مقبولا ً . وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة رأت في قضيتَي ب. س. س. ضد كندا و ل. أُ. ضد كندا أن إمكانية تقديم طلب من هذا القبيل جزء من العمليات المحلية المتاحة لجبر ما يلحق كل صاحب شكوى من أضرار بفاعلية ( ) . ولم يثر صاحبا الشكوى أي اعتراضات على عملية دراسة هذه الطلبات أو المراجعة القضائية لقرار من هذا القبيل ولا هما قدّما أدلة تثبت أن من شأن هذه العمليات أن تكون غير فعالة أو جائرة في حالتهما الخاصة. والحال أنهما قدما طلب إذن ومراجعة قضائية للقرار الذي رفض طلبهما لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة ، لكنهما لم يكملا ملفهما أمام المحكمة الاتحادية ، التي رفضت طلبهما من ثم.

4 - 18 وتؤكد الدولة الطرف أيضا ً أن صاحبي الشكوى لم يطلبا إلى وكالة الخدمات الحدودية الكندية وقفا ً إداريا لترحيلهما ، وهو سبيل انتصاف محلي آخر يمكن أن يتيح لهما إمكانية معقولة للانتصاف. ولم يتخذا أي تدابير للاستفادة من سبيل الانتصاف المحلي المتاح والفعال هذا قبل تقديم شكواهما إلى اللجنة رغم أن سبيل الانتصاف هذا كان من شأنه أن يؤدي إلى النظر في أي دليل جديد يت صل بالمخاطر. ولو قبل طلبهما ، لَـحال ذلك دون ترحيلهما. ولم يوضحا سبب عدم لجوئهما إلى سبيل الانتصاف هذا.

4 - 19 وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن الشكوى غير مقبولة لأن صاحبي الشكوى لم يثبتا بما فيه الكفاية ادعاءاتهما أنهما معرّضان للتعذيب في الهند تعرّضاً متوقعا ً وشخصيا ً وحقيقيا ً . وتجادل بأن قضي تهما لم تكن موضوع أي قرار تعسفي أو امتناع عن إحقاق الحق في سياق الإجراءات المحلية لأن السلطات الوطنية المختصة والنزيهة صاغت الآراء والاستنتاجات على أساس تقييم المخاطر التي ادعاها والتي لم تعتبر ذات مصداقية.

4-20 وتؤكد الدولة الطرف أن السلطات الكندية وجدت ادعاءات صاحبي الشكوى غير ذات مصداقية استناداً إلى عناصر عدة من قصتهما ، لا سيما ما يلي: (أ) استعمالهما وثائق وأقوالا مزورة للحصول على تأشيرتين كنديتين؛ (ب) وعدم مصداقية شهادة أ. ر. بخصوص عقد الإيجار نظراً إلى وجود تناقضات شديدة بين شهادته وعقد إيجار الأرض الذي يحظر صراحة تأجير المسكن؛ (ج) وتشير جميع وثائق هويتهما إلى أنهما كانا يعيشان في مسكن بيهوا الذي يدعيان أنهما أجّراه؛ (د) ولم يقدما أي أدلة مرضية أخرى تدعم كونهما أجّرا مسكنهما ، فضلا عن تأجيرهما إياه لشخصين يشتبه في أنهما إرهابيان؛ (ه) ولا تشير الشهادة الطبية المقدمة لإثبات أن أ. ر. تعرض للتعذيب في الهند إلى الظروف التي يُزعم أنه تعرض فيها لإصابات ، ناهيك عن أن التعذيب هو السبب؛ (و) ولا يُعتبر عقد الإيجار ، الذي يذكر المستأجرَين والذي قدم إلى شعبة طعون اللاجئين نظراً لعدم مصداقية شهادتهما أمام شعبة حماية اللاجئين ، دليلاً ذا مصداقية لأنه قُدم بعد وقوع الحادث وحُصل عليه بدفع رشوة ولأنه سبق أن أثبت صاحبا الشكوى قدرتهما على تقديم وثائق مزورة ، سِيّما بخصوص طلبهما تأشيرتين؛ (ز) ولم يتمكنا من تفسير سبب اعتقاد السلطات الهندية أنهما مرتبطان بإرهابيين من السيخ يسعون إلى استقلال البنجاب أو يمكنهما مساعدة الشرطة في تحقيقها في أنشطة الإرهابيين السيخ؛ (ح) ولم يتمكنا من تفسير ادعائهما أن الشرطة كانت تسعى إلى ابتزاز المال منهما ؛ (ط) وكانت الأدلة المستندية المتعلقة بإرهاب السيخ إما غير مؤرخة أو قديمة العهد أو لم تشر البتّة إلى مشكلة إرهابية في منطقة بيهوا حيث يقع السكن المؤجّر. وأدت هذه التناقضات وعدم الوضوح ، إلى جانب عدم كفاية الأدلة لدعم الادعاءات الخطية والشفوية لصاحبي الشكوى ، إلى استنتاج شعبة حماية اللاجئين وشعبة طعون اللاجئين أن قصتهما لم تكن ذات مصداقية ولا معقولة.

4 - 21 وعلى هذا ، تدفع الدولة الطرف بأنه لا يوجد أي سبب حقيقي يحمل على اعتقاد أن صاحبي الشكوى معرّضان للتعذيب في الهند تعرّضاً متوقعا ً وشخصيا ً وحقيقيا ً . ثم إن استدلالهما المعروض على اللجنة بشأن ادعاءاتهما المتعلقة بالمخاطر غير كاف ومليء بالتناقضات والتضاربات ، وهو يقتصر على قرارات السلطات الكندية بخصوص التماسهما اللجوء وعلى تقدير المخاطر قبل الترحيل وعلى طلبهما لأسباب إنسانية و ل دواعي الرأفة ، إضافة إلى الوثائق التي نُظر فيها ، وهي:

(أ) روايات صاحبي الشكوى وإفاداتهما الخطية المشفوعة بيمين ، التي تكرر قصتهما التي روياها أمام السلطات الكندية التي اعتبرت جميعها أن ادعاءاتهما تفتقر إلى المصداقية؛

(ب) شهادة طبية من طبيب هندي مؤرخة 12 آذار/مارس 2014 ، أي بعد عام تقريبا ً من ادعاء أ. ر. أنه عولج في الم ست شفى (أيار/مايو وحزيران/يونيه 2013 ) في الهند ، تشير إلى أنه كانت تبدو عليه إصابات دون تحديد سببها ، ناهيك عن أن يكون التعذيب هو ما سببها؛

(ج) رسالة محام في الهند مؤرخة 15 آذار/مارس 2014 تتعلق باتخاذ إجراءات قضائية في حق الشرطة؛

(د) رسالة من شيخ ( ساربانش ) قرية كور تكرر قصة صاحبي الشكوى وتعبر عن رأيه الشخصي الذي يذهب إلى أن حياتهما ستكون في خطر إلى أن تعثر الشرطة على مستأجريهما اللذين يُزعم أنهما إرهابيان ، وهي رسالة غير مؤرخة ولا يمكن قراءة اسم شيخ القرية عليها ، ولا تقدم ، وفقا ً للدولة الطرف ، درجة الموثوقية اللازمة لإثبات ادعاءات صاحبي الشكوى بصورة مستقلة؛

(هـ) عقد تأجير أرض المسجد المحلي الذي ينص بوضوح على عدم جواز تأجير المسكن الواقع على تلك الأرض ، ومن ثم فهو يتناقض مع أي ادعاء من صاحبي الشكوى فيما يخص تأجير مسكنهما.

4 - 22 ولا ترى الدولة الطرف كيف يمكن ، بعد مرور أكثر من 5 سنوات على تأجير صاحبي الشكوى مسكنهما ، أن يظل أ. ر. معرضا لخطر الاستهداف والتعذيب لأن بعض أفراد الشرطة احتجزوه واستجوبوه في عام 2013 لإيوائه إرهابيين. ولم يقدما أي دليل أو أي تفسير يثبت لماذا لا يزالان معرضين للخطر في الهند بعد كل هذه السنوات. فعلى سبيل المثال ، لم يقدما أي دليل على تواطؤ أ. ر. حاليا ً في دعم مناضلين سيخ في الهند. وإضافة إلى ذلك ، لا يوجد أي أمر بإلقاء القبض على أ. ر. رغم ادعائه أنه اتهم بإيواء إرهابيين مشتبه فيهما وأن الشرطة احتجزته.

4 - 23 وعن الأسس الموضوعية ، تدفع الدولة الطرف بأن الشكوى لا أساس لها لأن صاحبيها لم يقدما أدلة ذات مصداقية كافية تثبت أنهما معرّضان للتعذيب تعرّضاً متوقعاً وشخصياً وحقيقياً إن هما رُحّلا إلى الهند.

تعليقات صاحبي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 9 نيسان/أبريل 2021 ، قدم صاحبا الشكوى تعليقاتهما وأكدا مجددا ً أنهما معرّضان لخطر جسيم يتمثل في التعذيب إن هما رُحّلا إلى الهند. ويريان أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن شكواهما تستند إلى أسس سليمة في القانون وفي الواقع.

5 - 2 ويعترض صاحبا الشكوى على أن هذه القضية تستند إلى أدلة عامة لا تثبت وجود خطر متوقع وشخصي وقائم وحقيقي. ويريان أن مختلف الهيئات الكندية شبه القضائية والقضائية لم تُقم أي وزن لاستدلالهما رغم وجاهته. ثم إن وجود بعض التضاربات ليس مشكلةَ مصداقيةٍ رئيسَة. ويلفتان الانتباه إلى أنهما لم يتمكنا من تقديم أدلة مستندية تدعم أقوالهما. وأفادا بأن الهيئات الكندية شبه القضائية انتهت إلى أن شهادته م ا لم تكن حاسمة ولم تكن كذلك على أساس ما ذكراه وإنما على أساس ما لم يذكراه ، رغم أن السوابق الراسخة تقضي بالنظر في الشهادة حسبما يقال فيها.

5 - 3 ويدعي صاحبا الشكوى أنه لا يمكنهما العودة إلى الهند لأن سلامتهما البدنية مهددة فيها وأمنهما وحياتهما فيها في خطر ليس فقط بسبب التهديدات بالتعذيب والعقوبة القاسية في حقهما نتيجة انتمائهما إلى فئة اجتماعية معينة ، هي السيخ ، وإنما خاصة بسبب اللامبالاة المؤكدة لأجهزة الأمن في الهند ، من بينها الشرطة ، التي يُفترض أن تحمي السكان المدنيين لكنها هي نفسها متورطة في انعدام الأمن والاضطهاد والتعذيب والعنف في جميع أنحاء البلاد.

5 - 4 ويشير صاحبا الشكوى إلى أن تقديم طلب لأسباب إنسانية و ل دواعي الرأفة جزء من حالة استثناء ولا يمكن تعليقه وقد يستغرق البت فيه 32 شهرا ً ، الأمر الذي قد يتسبب في تأخير لا مبرر له لأنه ليس له أي أثر فوري على إنفاذ ترحيلهما. وعليه ، فإن الطلب الوحيد الذي لا يزال قيد النظر في الدولة الطرف هو طلب لأسباب إنسانية و ل دواعي الرأفة ، لكنه لا يحمي هما من الطرد.

5 - 5 وإضافة إلى ذلك ، يرى صاحبا الشكوى أن إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل قاده موظفون يعملون في إدارات الهجرة ليس لديهم اختصاص في قضايا حقوق الإنسان ، التي تنص عليها الصكوك الدولية ، وأن هؤلاء الموظفين ليسوا مستقلين ولا نزيهين. زد على ذلك أن الإجراء لا يمكن أن يتعلق إلا بالأدلة الجديدة التي نشأت منذ رفض طلب الحصول على صفة لاجئ وبدراسة بسيطة لمدى معقولية أمر إبعاد شخص عند وجود أسباب جادة تدعو إلى اعتقاد أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

5 - 6 ويدعي صاحبا الشكوى أن دوائر الهجرة تقف موقفا ً في منتهى السلبية إزاء من يلتمسون صفة لاجئ وأن القرارات المتخذة لا تخضع لرقابة مستقلة.

5 - 7 ويلفت صاحبا الشكوى الانتباه إلى أنه لم يُتح له ما سبيل انتصاف فعال للاعتراض على أمر إبعادهما وأن المراجعة القضائية لقرار اللجنة الكندية للهجرة واللاجئين بعد رفض التماس لجوء ليست طعنا ً في الأسس الموضوعية وإنما هي مراجعة محدودة تتوخى البحث عن الأخطاء القانونية الواضحة. و ما فتئت المحكمة الاتحادية ترى أن قرارات هذه اللجنة متروكة لتقدير اللجنة وحدها وأنه لا ينبغي للمحكمة أن تتدخل ما لم يمارس موظف الهجرة سلطته التقديرية "لأغراض غير مشروعة أو بناء على معايير غير وجيهة أو بسوء نية أو بطريقة من الواضح أنها غير معقولة". ويجوز للمحكمة الاتحادية ردّ قرار صادر عن اللجنة إن هي اقتنعت بأن اللجنة: (أ) تصرفت خارج نطاق اختصاصها؛ أو (ب) لم تراع أحد مبادئ العدالة الطبيعية أو عدالة الإجراءات؛ أو (ج) ارتكبت خطأ قانونيا ً في اتخاذ قرار؛ أو (د) بَنت قرارها على حيثيات خاطئة؛ أو (ه) تصرفت أو امتنعت عن التصرف بسبب غش أو شهادة زور؛ أو (و) تصرفت تصرفا ً آخر مخالفا ً للقانون ( ) . ولا يبيح أي من الأسباب المذكورة آنفاً إعادة النظر في الأسس الموضوعية لشكوى صاحبيها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يتعيّن على اللجنة أن تقرر ما إن كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد استيقنت اللجنة ، وفق ما تستوجبه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية ، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 2 وتذكّر اللجنة بأنه لا يجوز لها ، وفقاً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية ، أن تنظر في أي بلاغ يقدمه فرد من الأفراد ما لم تكن قد استيقنت من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة إن ثبت أن إجراءات الانتصاف تجاوزت الحدود الزمنية المعقولة أو كان احتمال جبر ما أصاب صاحب الشكوى من أضرار بهذه الوسيلة ضعيفا ً ( ) .

6 - 3 وتحيط اللجنة علما ً في هذا الصدد بحجة الدولة الطرف القائلة إنه يجوز لصاحبي الشكوى تقديم طلب إذن ومراجعة قضائية للقرار الذي رُفض فيه طلبهما إجراء تقدير للمخاطر قبل الترحيل وكذلك طلبهما وقف الترحيل إداريا ً . وإضافة إلى ذلك ، ت ؤكد الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يكملا طلبهما الإذن والمراجعة القضائية للقرار الذي رفض طلبهما الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة ، لاسيما أنهما لم يقدما ملفا ً يدعم طلبهما الإذن وأن المحكمة الاتحادية رفضته من ثم. وتشير أيضا ً إلى أنهما ي ؤكدان أنه لا يمكن اعتبار تقديم طلب لأسباب إنسانية ولدواعي الر أف ة سبيل انتصاف فعالا ً . وتذكّر اللجنة ، في هذا الصدد ، باجتهادها الذي جاء فيه أن طلب الإقامة لأسباب إنسانية ليس سبيل انتصاف فعالاً لأغراض المقبولية بموجب الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية نظراً إلى طابعه التقديري وغير القضائي ولأنه لا يوقف ترحيل صاحب الشكوى ( ) . وعلى هذا لا ترى اللجنة أن من الضروري أن يستنفد صاحبا الشكوى المراجعة القضائية للإجراءات لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة لأغراض المقبولية.

6 - 4 وفيما ي خص كون صاحبي الشكوى لم يلتمسا إذنا ً ومراجعة قضائية لقرار تقدير المخاطر قبل الترحيل ، تحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بجواز أن تراجع المحكمة الاتحادية هذا القرار قضائيا ً ، بإذن ، وأنه يجوز أيضا ً وقف ا لطرد قضائياً ريثما يصدر القرار النهائي. وتلاحظ اللجنة ، في ضوء المعلومات الواردة في ملف القضية ، أن المادة 18 - 1 ( 4 ) من قانون المحاكم الاتحادية تنص على أن المراجعة القضائية لقرار يتعلق بتقدير المخاطر قبل الترحيل من جانب المحكمة الاتحادية لا تنحصر في الأخطاء القانونية والمخالفات الإجرائية ، لكن يجوز للمحكمة أن تنظر في وقائع القضية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبي الشكوى لم يسوقا حججاً وجيهة تدعم ادعاءهما أن المراجعة القضائية لقرار تقدير المخاطر قبل الترحيل ليست سبيل انتصاف فعالاً. فقد اكتفيا بالمجادلة بأن هذا الإجراء لا يجيز إعادة النظر في الأسس الموضوعية للشكوى. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بأن مجرد الشك في فعالية سبيل انتصاف لا يعفي صاحبي الشكوى من واجب استنفاده وبأنه يجوز للمحكمة الاتحادية أن تنظر في الأسس الموضوعية للقضية في الحالات التي تستلزم ذلك ( ) . وعليه ، ترى اللجنة أن صاحبي الشكوى ، في ملابسات هذه القضية ، لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنهما لم يقدما إلى المحكمة الاتحادية طلب إذن ومراجعة قضائية لقرار تقدير المخاطر قبل الترحيل.

6 - 5 وترى اللجنة في ضوء المعلومات المعروضة عليها في هذه القضية أنه كان متاحا ً لصاحبي الشكوى سبيل انتصاف فعال وناج ع لم يستنفداه .

6 - 6 وفي ضوء هذا الاستنتاج ، لا ترى اللجنة ضرورة للنظر في أسباب أخرى موجبة لعدم المقبولية.

7 - وبناءً عليه ، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحبي الشكوى والدولة الطرف هذا القرارَ.