لجنة مناهضة التعذيب
قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم832/ 2017 * **
بلاغ مقدم من : ك. س. (يمثله المحامي غابرييل بونتنر )
المجني عليه المزعوم : صاحب الشكوى
الدولة الطرف : سويسرا
تاريخ تقديم الشكوى : 23 حزيران/يونيه 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 3 تموز/يوليه 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد القرار : 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
الموضوع : الترحيل إلى الهند
المسائل الإجرائية : لا يوجد
المسائل الموضوعية : خطر الإعادة القسرية المتسلسلة والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال الترحيل إلى الهند (عدم الإعادة القسرية)
مادة الاتفاقية : 3
1 - 1 صاحب الشكوى هو ك. س.، وهو مواطن سريلانكي وُلد في عام 197 7 . ويدعي أن الدولة الطرف، بترحيله إلى الهند، ستنتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان عملاً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 198 7 . ويمثل محام صاحب الشكوى.
1 - 2 في 3 تموز/يوليه 2017 ، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند ريثما تنظر اللجنة في شكواه. وفي 7 تموز/يوليه 2017 ، أفادت الدولة الطرف بأنها علقت ترحيل صاحب الشكوى وفقاً لطلب اللجنة.
الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى
2 - 1 ينتمي صاحب الشكوى إلى إثنية التاميل ويقيم بمقاطعة جافنا في سري لانكا. وفي عام 2006 ، جنّدته وسجلته حركة نمور تحرير تاميل إيلام، وظل في صفوفها من عام 2006 إلى عام 200 8 . وبعد أن أكمل تدريبه العسكري، تدرّب فيما بعد على كيفية إجراء عمليات تفتيش الأشخاص والبضائع عند نقاط التفتيش التابعة لنمور تحرير تاميل إيلام. وفي مرحلة لاحقة، قاد شاحنات ونقل بضائع لصالح نمور تحرير تاميل إيلام في كيلينوتشي .
2 - 2 وعقب اشتداد القتال بين نمور تحرير تاميل إيلام والقوات الحكومية، فرَّ صاحب الشكوى من كيلينوتشي وعاد إلى بلدته في عام 200 8 . واستسلم للجيش السريلانكي في 20 نيسان/أبريل 200 9 . فاعتُقل على الفور، وثبتَ أنه عضو في حركة نمور تحرير تاميل إيلام، ونُقل إلى ما يسمى معسكر إعادة التأهيل. وهناك، زاره بانتظام ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
2 - 3 وفي 22 أيار/مايو 2010 ، أُطلق سراح صاحب الشكوى من مخيم إعادة التأهيل، لكن تعيّن عليه مراجعة السلطات أسبوعياً. وفي تموز /يوليه 2011 ، اعتقلته شعبة التحقيقات المعنية بالإرهاب التابعة للشرطة السريلانكية ونقلته إلى كولومبو. واحتُجز لمدة ثلاثة أشهر في كولومبو، تعرض خلالها لسوء المعاملة والاستجواب من قِبل أعضاء شعبة التحقيقات هذه. واتُهم بحيازة معلومات عن أسلحة مخبأة لنمور تحرير تاميل إيلام وأخرى تتعلق بأعضاء هذه الحركة. وأُفرج عن صاحب الشكوى في تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، لكنه اضطر مرة أخرى إلى مراجعة السلطات أسبوعياً. ودأب أعضاء شعبة التحقيقات المعنية بالإرهاب على مراقبته وتهديده ، بما في ذلك عن طريق الهاتف. ونظراً للاتهامات المستمرة بأن صاحب البلاغ يدعم نمور تحرير تاميل إيلام، واستمرار خطر اعتقاله، فرَّ هو وزوجته وابنه إلى الهند في عام 201 2.
2 - 4 وفي الهند أقامت أسرته في مدينة تشيناي بولاية تاميل نادو . وأُبلغت السلطات الهندية، عند تسجيلهم، بماضي صاحب الشكوى عضواً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام فصادرت جواز سفره. وفي الفترة من عام 2014 إلى تموز/يوليه 2015 ، عمل صاحب الشكوى سائقاً لسياسي تاميلي معروف من حزب نام تاميلار كاتشي . وبسبب التهديدات المتكررة من وحدة "كيو برانتش "، وهي وحدة مكافحة الإرهاب تابعة لإدارة التحقيقات الجنائية لشرطة تاميل نادو ، ومن أعضاء مكتب المخابرات الوطنية، استقال صاحب الشكوى من عمله في تموز/يوليه 201 5 . ومع ذلك، استمرت السلطات الهندية في اعتباره تهديداً. فراقبته عن كثب وضايقته.
2 - 5 وخوفاً من أن تعتقل السلطات الهندية صاحبَ البلاغ وتُرحّله إلى سري لانكا، غادر الهند وفرّ إلى سويسرا في نيسان/أبريل 201 7 . ووصل بالطائرة إلى مطار زيوريخ في 22 نيسان/أبريل 2017 وقدّم طلبه اللجوء. ورُفض طلبه دخول سويسرا في اليوم نفسه. وكان صاحب الشكوى، وقت تقديم طلبه، يقيم في منطقة العبور في مطار زيوريخ.
2 - 6 وفي 25 نيسان/أبريل 2017 و 9 أيار/مايو 2017 ، أجرت أمانة الدولة للهجرة مقابلة مع صاحب الشكوى. وفي 11 أيار/مايو 2017 ، رفضت أمانة الدولة للهجرة طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى على أساس أنه أقام في الهند خمس سنوات - هي الفترة الفاصلة بين فراره الأول من سري لانكا في عام 2012 وطلبه اللجوء في سويسرا في عام 201 7 . فقررت أمانة الدولة للهجرة عدم النظر في طلبه اللجوء من حيث أسسه الموضوعية، وإعادته إلى الهند باعتبارها بلداً ثالثاً آمناً. ودفعت السلطات بأن صاحب الشكوى يستطيع تقديم طلب للجوء في الهند، وأنه لن يكون عرضة لخطر إعادته من الهند إلى سري لانكا (الإعادة القسرية المتسلسلة )، ولن يتعرض لخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في الهند.
2 - 7 وفي 18 أيار/مايو 2017 ، طعن صاحب الشكوى في قرار أمانة الدولة للهجرة. وفي 8 حزيران/يونيه 2017 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية، وهي آخر محكمة مختصة بقضايا اللجوء في سويسرا، طعنه هذا.
2 - 8 ومع ذلك، قدم صاحب الشكوى في 14 حزيران/يونيه 2017 طلباً لإعادة النظر في قرار المحكمة الإدارية الاتحادية، الذي كان ما زال معلقاً وقت تقديم شكواه إلى اللجنة. ولمــّا كان طلب إعادة النظر سبيل انتصاف قانونياً استثنائياً ولا ينطوي على أي أثر إيقافي، قررت المحكمة الإدارية الاتحادية عدم اتخاذ أي قرار لتعليق ترحيل صاحب الشكوى أثناء الإجراءات. ومن ثم، لا يُعتبر سبيل الانتصاف المعلق إجراءً فعالاً. وبناء على ذلك، يدعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، مشيراً إلى أن شكواه لم تُبحث أو لا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ( ) .
الشكوى
3 - 1 يخشى صاحب الشكوى أن يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب من قِبل شعبة التحقيقات المعنية بالإرهاب التابعة لشرطة سري لانكا في حال ترحيله إلى سري لانكا. ويدعي أن السلطات السويسرية لم تطعن في ماضيه عضواً سابقاً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام. ولم تجادل أيضاً في أنه خضع، بوصفه عضواً سابقاً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام، لعملية إعادة التأهيل، لكنه غادر سري لانكا بصورة غير قانونية في وقت كان عليه مراجعة السلطات السريلانكية بشكل منتظم، وأنه سيكون عرضة لخطر معاملة منافية لحظر التعذيب في سري لانكا.
3 - 2 ويؤكد صاحب الشكوى أن ادعاءاته تثير مسألتين: ما إذا كان عرضة لخطر الترحيل من الهند إلى سري لانكا في حال ترحيل السلطات السويسرية له إلى الهند (الإعادة القسرية المتسلسلة )؛ وما إذا كان بإمكانه الحصول على وضع اللاجئ في الهند، على النحو المحدد في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية عام 195 1 ) . ويدفع صاحب الشكوى بأن الهند لم تصدق على اتفاقية عام 1951 ولا على بروتوكولها لعام 1967 الخاص بوضع اللاجئين، ولا يمكن اعتبارها بلداً ثالثاً آمناً يُكفل له فيه حق طلب اللجوء. ويدعي أنه لا توجد إجراءات معمول بها في الهند لتقييم ما إذا كان الشخص عرضة لخطر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية في بلده الأصلي.
3 - 3 ويدعي صاحب الشكوى أنه قدم أدلة إلى السلطات السويسرية على أن الهند دأبت على ترحيل ملتمسي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية. وهناك أيضاً تقارير تناقلتها وسائط الإعلام تحدثت عن تهديدات متكررة أطلقتها أحزاب سياسية هندية، بما فيها حزب بهاراتيا جناتا القومي الهندوسي الحاكم، بترحيل آلاف اللاجئين الروهينغيا والمهاجرين البنغلاديشيين إلى بلدانهم الأصلية. ويدعي كذلك أن التاميل كثيراً ما رُحّلوا من الهند إلى سري لانكا. وعلى الرغم من ورود تقارير عن صدور أوامر من المحاكم تُقيّد ترحيل سلطات الهجرة الهندية الرعايا التاميل إلى سري لانكا، فإن وجود هذه الإجراءات القضائية يشهد على أن السلطات الهندية تحاول فعل ذلك بانتظام.
3 - 4 ويدعي صاحب الشكوى أن سويسرا ، بترحيلها إياه قسراً إلى الهند حيث يواجه خطراً جسيماً بالإعادة القسرية المتسلسلة إلى سري لانكا، ستنتهك التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويدعي أيضاً أنه حتى لو لم يُرحّل إلى سري لانكا، فلن يتمتع بوضع اللاجئ على النحو المحدد في اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، بل سيعيش بوصفه مهاجراً مهمشاً وغير شرعي، من دون أي حقوق قانونية أو وضع مناسب. ويخشى أيضاً أن يُعتقل ويوضع في معسكر خاص للتاميل السريلانكيين بموجب أحكام قانون الأجانب لعام 1946 ، من دون أي وسيلة للانتصاف أو الحماية القانونية. ويقدم أدلة على أن هذه الأوامر كثيراً ما تصدر عن إدارة ولاية تاميل نادو . وبناء على ذلك، لا يمكن اعتبار الهند بلداً ثالثاً آمناً للجوء.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 29 كانون الأول/ديسمبر 201 7 . وتلاحظ الدولة الطرف أن حالة حقوق الإنسان في الهند تحسنت بشكل كبير، على الرغم من وجود تقارير توحي بأن العديد من أعمال التعذيب ما زالت تُرتكب هناك أثناء الاحتجاز. بيد أن الدولة الطرف تؤكد أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يشكل، في حد ذاته، أسساً كافية للجزم بأن شخصاً بعينه سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده الأصلي. ويتعيّن على اللجنة تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه ( ) . ولا بد من وجود أسس أخرى تجيز وصف خطر التعرض للتعذيب، بالمعنى المقصود في المادة 3 ( 1 ) من الاتفاقية، بأنه خطر متوقع وحقيقي وشخصي ( ) . ويجب تقدير خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ( ) .
4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن حالة حقوق الإنسان في الهند تحسّنت واستقرت في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن اللجنة لاحظت استمرار تسجيل حالات عديدة من التعذيب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، وأن الجناة يفلتون من العقاب على نطاق واسع ( ) . بيد أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الهند ليست كافية في حد ذاتها لتحديد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى متوافقاً مع المادة 3 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل على أنه سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في الهند.
4 - 3 وعلاوة على ذلك، ت وضح الدولة الطرف أن قرار السلطات السويسرية بترحيل صاحب الشكوى يستند إلى إمكانية عودته إلى الهند، حيث عاش لمدة خمس سنوات قبل سفره إلى سويسرا، وأنها لا تنظر في مسألة ترحيله إلى سري لانكا. ووفقاً للقانون المحلي، لا تنظر أمانة الدولة للهجرة في طلب اللجوء من حيث أسسه الموضوعية إذا كان بإمكان صاحب الشكوى العودة إلى بلد ثالث آمن كان يعيش فيه من قبلُ. ووفقاً لقرار المحكمة الاتحادية السويسرية المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 ( ) ، تُعتبر الهند بلداً ثالثاً آمناً. ولهذا السبب، شدّدت أمانة الدولة للهجرة في هذه القضية، ضمن قرارها المتصل بالترحيل، على أن سويسرا تَعتبر الهند على العموم بلداً لا يُضطهد فيه طالبو اللجوء.
4 - 4 وتؤكد الدولة الطرف أنه، وفقاً لاستنتاجات بعثة تقصي الحقائق التي أجرتها أمانة الدولة للهجرة في تاميل نادو في أيلول/سبتمبر 2017 ، يعيش ما يقرب من 000 36 لاجئ سريلانكي في هذه الولاية خارج مخيمات اللاجئين، وتعتبر أنهم يعيشون حياة مريحة ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن كل لاجئ سريلانكي يخضع للمراقبة في الهند. ويتمتع اللاجئون الذين يقيمون في المخيمات بحرية تنقل مقيَّدة، إذ لا يُسمح لهم بمغادرة المخيم خلال فترات معينة، في حين أن اللاجئين الذين يقيمون خارج المخيمات يتواصلون بانتظام مع وحدة "كيو برانتش " لشرطة تاميل نادو ، إما عن طريق الهاتف أو الحضور شخصياً أو الالتزام بشكل غير رسمي بالحضور. وأكد محام من تشيناي متخصص في الدفاع عن اللاجئين السريلانكيين لمحققي أمانة الدولة للهجرة أنه لم تُسجل أي عودة قسرية من الهند إلى سري لانكا في السنوات الأخيرة، وأن محاكم تاميل نادو رفضت جميع طلبات تسليم المواطنين السريلانكيين من أصل تاميلي.
4 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى أنه تعرض لمعاملة تحظرها الاتفاقية قبل مغادرته سري لانكا، تؤكد الدولة الطرف، مرة أخرى، أن قرار السلطات السويسرية يستند إلى إمكانية عودة صاحب البلاغ إلى الهند. وللسبب نفسه، لا يُعتبر مسار صاحب الشكوى عضواً سابقاً مزعوماً في حركة تحرير نمور تاميل إيلام عاملاً حاسماً للنظر في طلبه الحماية.
4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يدعي أنه تعرض باستمرار للمضايقة والترهيب من قِبل السلطات الهندية أثناء إقامته في الهند. وتدفع الدولة الطرف بأن المشاكل التي يدعى صاحب الشكوى أنه واجهها في الهند فيما يتعلق بكونه عضواً سابقاً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام، وقُربه المتصور من سياسي تاميلي معروف، لا تشكل أعمال تعذيب بالمعنى المقصود في الاتفاقية. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى توقف عن العمل سائقاً عند هذا السياسي في تموز/يوليه 2015 ، لكنه ظلّ في الهند حتى عام 201 7 . ولهذا السبب، لا توجد علاقة سببية بين المضايقات المزعومة التي يعزيها لأجهزة المخابرات الهندية نتيجة عمله هذا، وبين مغادرته الهند. ويبدو من المتناقض أيضاً أن تمنح حكومة الهند الحماية لصاحب الشكوى وأسرته بتسجيلهم لاجئين ومنحهم شقة، وتضطهده في الوقت نفسه بطريقة غير قانونية. وإضافة إلى ذلك، لم يوضح صاحب الشكوى الاهتمام الذي يمكن أن توليه السلطات الهندية له بالنظر إلى أنه لم يؤدِّ غير مهام ثانوية لفائدة حركة نمور تحرير تاميل إيلام، ولا أوضح كيف لهذه السلطات أن تكون على علم بأنشطته في سري لانكا. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ أنه تعرض للمضايقة من قِبل وحدة "كيو برانتش " التابعة لشرطة تاميل نادو وأنها صادرت جواز سفره، تذكّر الدولة الطرف بأنه وفقاً للنتائج التي توصلت إليها أمانة الدولة للهجرة، في أعقاب زيارة بعثتها في عام 2017 ، يخضع جميع اللاجئين السريلانكيين للمراقبة نفسها. وصاحب الشكوى، لهذا السبب، غير مستهدف شخصياً.
4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى كان مسجلاً بشكل قانوني في الهند وأقام في ذلك البلد من عام 2012 إلى عام 201 7 . ووُلد طفلُه الثاني في مستشفى هندي وحصل على وثائق الهوية ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، منحت الحكومة لصاحب الشكوى شقةً ما زالت زوجته وأطفاله يقيمون فيها. وفي ضوء هذه العناصر، تؤيد الدولة الطرف استنتاجات سلطات اللجوء بأن صاحب الشكوى يتمتع بوضع المقيم القانوني في الهند.
4 - 8 وتلاحظ الدولة الطرف أنه على الرغم من أن الهند لم تصدق على اتفاقية عام 1951 أو بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين، وعدم وجود إجراءات لتقييم طلبات ملتمسي اللجوء، تظل حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء محمية في الدستور. ففي عام 1996 ، أقرت المحكمة العليا الهندية مبدأ عدم الإعادة القسرية وهو مبدأٌ يُشبه المبدأ الوارد في اتفاقية عام 195 1 . واعترف صاحب الشكوى للسلطات السويسرية بأن حالات إعادة الرعايا الأجانب من قبل السلطات الهندية حالات نادرة. وعلاوة على ذلك، لم يشارك صاحب الشكوى في أنشطة في الهند كان من شأنها أن تكشف عن مساره السابق، وكانت إقامته قانونية، ومنحته الحكومة شقة، وأقام في الهند من دون انقطاع لمدة خمس سنوات. ويبدو أن أمثلة الأشخاص الذين أُعيدوا من الهند إلى سري لانكا، التي ذكرها صاحب الشكوى، تتعلق بحالات مختلفة ولا صلة لها بادعائه. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أنه بالقدر الذي يحتاج صاحب البلاغ إلى الحماية، يُمكنه تقديم طلبه إلى السلطات الهندية المختصة. وسيستفيد في الهند من خبرة العمل والمسكن التي تتيحها الدولة. ووفقاً للاستنتاجات التي خلصت إليها أمانة الدولة للهجرة، في أعقاب زيارة بعثتها، تؤكد أن صاحب الشكوى أقام خارج مخيم اللاجئين في الهند وأن لديه موارد مالية. وحتى من دون سكن أو دخل، يمكن لصاحب الشكوى دائماً الانتقال إلى مخيم اللاجئين. وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يشير إلى أن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر الترحيل المتسلسل إلى سري لانكا في حال عودته إلى الهند.
4 - 9 وفي ضوء ما تقدم، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت ادعاءه بشكل موثوق بأنه في خطر متوقع وشخصي وحقيقي بالتعرض للتعذيب، بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية في حال إعادته إلى الهند.
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
5 - 1 يشير صاحب الشكوى، في تعليقاته المؤرخة 10 شباط/فبراير 2019 ، إلى أنه بناء على طلب اللجنة، عُلق ترحيله إلى الهند في 4 تموز/يوليه 2017 ، ريثما تتخذ اللجنة قرارها. ومع ذلك، أُجبر على الإقامة مهاجراً غير نظامي، من دون الحصول على الرعاية الصحية ومن دون وثائق الهوية. ورفضت أمانة الدولة للهجرة جميع محاولاته لتسوية إقامته. وفي 7 حزيران/يونيه 2018 ، اعتُقل وو ُ جهت إليه تهمة الإقامة في سويسرا بشكل غير قانوني. وأُفرج عنه بعد تدخل محاميه، لكنه ما زال يعيش ظروفاً هشة.
5 - 2 وفيما يتعلق بخطر الإعادة القسرية المتسلسلة، يؤكد صاحب الشكوى أنه وثّق بانتظام، بفضل تقارير صحيحة وعلنية ومستقلة، حدوث عمليات ترحيل قسري وحالات إعادة قسرية متسلسلة للتاميل من الهند إلى سري لانكا وغيرهم من اللاجئين إلى بلدهم الأصلي في السنوات الأخيرة على الرغم من أن ادعاءاتهم صحيحة. ولم تتمكن الدولة الطرف من دحض أو تقديم أي دليل على عكس ذلك، باستثناء تقرير غير معروف عن بعثة لتقصي الحقائق أرسلتها أمانة الدولة للهجرة في أيلول/سبتمبر 201 7 . ويدفع صاحب الشكوى أيضاً بأن أمانة الدولة للهجرة، حسبما يزعم هذا التقرير، تحدثت مع "حوالي 16 محاوراً لا يعرفون شيئاً عن عمليات الترحيل القسري للاجئين السريلانكيين من الهند إلى سري لانكا" وإلى "محام معروف من تشيناي" زعم أنه لم تحدث أي عمليات ترحيل قسري في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه أكد اتخاذ إجراءات قضائية في هذا الصدد. والإشارة إلى "حوالي 16 محاوراً" و"محام معروف في تشيناي" إشارة غامضة للغاية، والاستنتاجات التي استخلصتها الدولة الطرف من هذا التقرير لدحض الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى مبالغ فيها. ويدفع صاحب الشكوى بأن ليس لهذه الإشارات أن تعلو على مصادر المعلومات المفصلة والمتاحة للجمهور فيما يتعلق بالترحيل المنتظم للتاميل إلى سري لانكا. ويلاحظ صاحب الشكوى كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم تقرير تقصي الحقائق دليلاً. والتقرير غير متاح للجمهور، ولم يطلع عليه صاحب الشكوى. وبدون الاطلاع على التقرير والتحقق من صحته، لا يمكن تقييم أساس البيانات الواردة فيه والوزن الذي ينبغي إقامته لها، ولا يمكن لصاحب الشكوى أن يرد على النحو الواجب على ملاحظات الدولة الطرف. وبناء على ذلك، يرى صاحب الشكوى أنه ينبغي شطب هذا التقرير من الأدلة المعروضة على نظر اللجنة، ما لم يُقدم إلى المحامي لتكون له فرصة دحضه.
5 - 3 وبغض النظر عن مقبولية هذا التقرير دليلاً، يؤكد صاحب الشكوى أن هناك خطراً حقيقياً بأن يُرحّل إلى سري لانكا في حال أُعيد إلى الهند. ومن غير المضمون بأي حال أن يتمكن صاحب الشكوى من الاستفادة من الحماية القانونية ليُسمح له بالإقامة في الهند بصورة قانونية. بل على العكس، من الأرجح أن يوضع على متن طائرة متجهة إلى كولومبو عند وصوله إلى الهند من قِبل مسؤول لا يدرك القواعد المجردة المتعلقة بعدم الإعادة القسرية وحكم المحكمة العليا الهندية بشأن هذه المسألة في عام 199 6 . ويُحتجز في الهند حالياً أكثر من 200 شخص من الروهينغيا بتهمة دخول البلد بشكل غير نظامي. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، احتجت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب على الترحيل المزمع لسبعة رجال من الروهينغيا من الهند إلى ميانمار. ويستشهد صاحب الشكوى أيضاً بمثال أحد ملتمسي اللجوء من التاميل أُعيد إلى سري لانكا بعد ترحيله من أستراليا في كانون الأول/ديسمبر 2018 ، وذلك لدعم حجته الرئيسية بأن الإعادة القسرية المتسلسلة من الهند إلى سري لانكا ما زالت قائمة. ويدعي صاحب الشكوى أن خطر احتمال ترحيل اللاجئين إلى بلدهم الأصلي يُناقِض تأكيد الدولة الطرف أن الهند تتقيد تقيداً صارماً بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهي من ثم بلد آمن لصاحب الشكوى. وأخيراً، يؤكد صاحب الشكوى أن قرار المجلس الاتحادي بأن الهند بلد ثالث آمن قرار سياسي اتخذته أعلى هيئة تنفيذية في سويسرا، وليس قراراً يستند إلى تقييم للمعلومات المتعلقة ببلد المنشأ.
5 - 4 ويعترض صاحب الشكوى على تأكيد الدولة الطرف أنه مسجل في الهند بوصفه "لاجئاً" أو "أجنبياً نظامياً"، وأنه استفاد من دعم الحكومة. ويؤكد أن السلطات الهندية لم تسجله بشكل رسمي قط، وأنه لم يُقِم بشكل قانوني في الهند، لأن السلطات الهندية لم تعُد تُسجل السريلانكيين بوصفهم لاجئين منذ نهاية الحرب الأهلية. وبدلاً من ذلك، تعيّن على صاحب الشكوى أن يُسجل نفسه لدى شرطة رامابوران . ولم يتلق قطُ أي وثيقة تثبت تسجيله في الهند، ولم يكن له من ثم الحق في العمل بشكل قانوني أو الحصول على رخصة قيادة، فاضطر إلى العمل ليلاً بشكل غير قانوني. ويعترض صاحب الشكوى على النتائج التي توصلت إليها المحكمة الإدارية الاتحادية بأنه حصل على شقة بعد تسجيله لدى الشرطة، وهو ما يعني ضمناً وجود علاقة سببية بين الحدثين، في حين أن صاحب الشكوى ذكر بوضوح في شهادته أنه لم يتلق أي دعم من الدولة الهندية. ولم تمنحه الحكومة شقة، وإنما منحه إياها حزب نام تاميلار كاتشي الذي عمل عند زعيمه فيما بعد.
5 - 5 ويؤكد صاحب الشكوى أنه تعرض للمراقبة المستمرة والترهيب والمضايقة من قبل وحدة "كيو برانتش " التابعة لشرطة تاميل نادو للاشتباه في تورطه في إعادة بناء حركة نمور تحرير تاميل إيلام في الهند. وقبل تسجيله، كانت السلطات قد أُبلغت بالفعل بماضي صاحب الشكوى عضواً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام، فصادرت جواز سفره. وفي الفترة من عام 2014 إلى تموز/يوليه 2015 ، عمل صاحب الشكوى سائقاً لزعيم حزب نام تاميلار كاتشي ، حيث دافع عن انفصال التاميل وروَّج لنمور تحرير تاميل إيلام. واستقال بسبب التهديدات المتكررة من وحدة "كيو برانتش " التابعة لشرطة تاميل نادو وضباط المخابرات الهندية. ومع ذلك، ما زالت السلطات الهندية تعتبره تهديداً، وتواصل مضايقته ومراقبته عن كثب.
5 - 6 ويضيف صاحب الشكوى أنه يخشى أن يُعتقل في أي وقت ويوضَع في معسكر خاص للتاميل السريلانكيين، بموجب أحكام قانون الأجانب لعام 1946 ، من دون أي وسيلة للانتصاف أو أي ضمانات قانونية. ويقدم أدلة على الأوامر الصادرة عن إدارة ولاية تاميل نادو التي تبيّن أن التاميل السريلانكيين الذين لهم صلات بنمور تحرير تاميل إيلام يُحتجزون بانتظام في معسكرات خاصة من قبل وحدة "كيو برانتش "، وأن المحاكم الهندية ما زالت تحتفظ للحكومة بسلطة مطلقة لطرد الأجانب من دون الأخذ بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
5 - 7 ويلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ليست ملزمة، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بالاستناد في تقييمها إلى المبادئ القانونية وحكم المحكمة العليا الهندية الصادر قبل 22 عاماً فحسب، بل عليها الاستناد أيضاً إلى معلومات قوية وقابلة للتقييم عن بلد المنشأ للتحقق مما إذا كانت لدى صاحب الشكوى أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ويشهد قرارا المحكمتين السويسريتين على أن قضية صاحب الشكوى لم تُقيّم استناداً إلى أسسها الموضوعية. فكلاهما قراران مستعجلان لم تؤخذ فيهما حجج صاحب الشكوى في الاعتبار بالكامل. ووفقاً لصاحب الشكوى، فإن السلطات السويسرية والمحكمتين السويسريتين، التي استشهدت بها الدولة الطرف في ملاحظاتها، شوّهت ادعاءاته أثناء الإجراءات المحلية لجعلها تبدو وكأنه تلقى دعماً من حكومة الهند، وأنه يتمتع بوضع نظامي في ذلك البلد. وعلى الرغم من أن ادعاءاته تدعمها أدلة ملموسة، اعتمدت السلطات السويسرية على نظرة عامة اعتبرت الهند بلداً ثالثاً آمناً، ولم تُجرِ استعراضاً سليماً لادعاءاته استناداً إلى معلومات موثوقة وقابلة للتقييم عن بلد المنشأ. ومن ناحية أخرى، لم تقدم الدولة الطرف أي أدلة قابلة للتقييم من شأنها أن تُناقض ادعاء صاحب الشكوى بأنه يخشى التعرض في الهند لمعاملة تحظرها الاتفاقية أو يجري ترحيله إلى سري لانكا.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه المادة 22 ( 5 )( أ ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
6 - 2 ووفقاً للمادة 22 ( 5 )( ب ) من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ من فرد ما لم تتيقّن من أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تطعن في مقبولية البلاغ. وبناء على ذلك، لا ترى اللجنة أي مانع من قبول البلاغ وتعلن أنه مقبول.
النظر في الأسس الموضوعية
7 - 1 عملاً بالمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذه الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.
7-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3( 1) من الاتفاقية بأنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب أو التعرض لخطر الترحيل مرة أخرى إلى دولة ثالثة حيث يكون عرضة لخطر التعذيب.
7-3 ولتحديد ما إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المدعى أنه ضحية قد يتعرض للتعذيب، تذكّر اللجنة بأن على الدول الأطراف أن تراعي، بمقتضى المادة 3( 2) من الاتفاقية، جميع العناصر، بما فيها وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد العودة. وفي هذه القضية، يجب على اللجنة تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في حال أُعيد إلى الهند. ووجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يُعدّ في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيكون شخصياً عرضة للخطر ( ) . وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف التي تخصه على وجه التحديد ( ) .
7 - 4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 201 7 ) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، الذي يُبيِّن أن هناك التزاماً بعدم الإعادة القسرية كلما كانت هناك "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني قد يكون فيها عرضة لخطر للتعذيب في دولة يواجه الترحيل إليها، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون في خطر التعرض للتعذيب في بلد المقصد. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي أبداً ترحيل الشخص المعرض للخطر إلى دولة أخرى حيث يمكن أن يواجه لاحقاً الترحيل إلى دولة أخرى توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون فيها عرضة لخطر التعذيب ( ) . وتذكّر اللجنة بوجود أسباب حقيقية كلما كان خطر التعذيب "متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقيا ً " ( ) . ويمكن أن تشمل مؤشرات الخطر الشخصي، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) الأصل الإثني؛ (ب) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية؛ (ج) التوقيف من دون ضمان العدل في المعاملة والمحاكمة؛ (ز) التعرض للتعذيب سابقاً؛ (ح) الاحتجاز مع منع الاتصال أو الخضوع لأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في البلد الأصلي؛ (ط) الهروب سراً من البلد الأصلي عقب تلقي تهديدات بالتعذيب؛ (ي) الانتماء الديني؛ (ح) انتهاك الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ( ) .
7 - 5 وتذكّر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب أن يقدم حججاً تدعمها أدلة مفصّلة تبيّن أن خطر التعرض للتعذيب متوقع، وشخصي، وقائم، وحقيقي ( ) . ولكن عندما يكون أصحاب الشكاوى في وضع يعجزون فيه عن تفصيل قضيتهم، فإن عبء الإثبات ينعكس ويكون على الدولة الطرف المعنية أن تحقق في هذه الادعاءات وتتحقق من صحة المعلومات التي يستند إليها البلاغ ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تولي أهمية بالغة للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها الأجهزة المعنية في الدولة الطرف. ومع ذلك، فاللجنة غير ملزمة بهذه الاستنتاجات ولها أن تجري تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية ( ) .
7 - 6 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أنه سيُرحّل إلى سري لانكا، في حال أُعيد إلى الهند، حيث يوجد خطر متوقع وحقيقي وشخصي أن يتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتحيط اللجنة علما ً أيضا بحجة صاحب الشكوى أنه لم يتمكن من الحصول على وضع اللاجئ في الهند لأنه لا يوجد قانون بشأن اللاجئين ولا توجد إجراءات لتقييم ما إذا كان الشخص معرضاً لخطر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية في بلده الأصلي. ويدعي صاحب الشكوى أنه لن يكون له وضع قانوني أو حقوق قانونية وأنه سيخضع لمختلف القيود عند ممارسته حقوقه الأساسية، مثل الحق في العمل. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى يخشى أن تعتقله وحدة " كيو برانتش " التابعة لشرطة تاميل نادو وتحتجزه في المخيم المخصص للاجئين التاميل . وتحيط اللجنة علماً ب ادعاءات صاحب الشكوى بأنه خضع باستمرار، أثناء إقامته في الهند، لمضايقة ومراقبة وحدة "كيو برانتش "، التي اشتبهت في أنه يحاول إعادة بناء حركة نمور تحرير تاميل إيلام في الهند؛ وتلاحظ اللجنة أنه استقال من وظيفته سائقاً لسياسي تاميلي معروف في تموز/يوليه 2015 إثر تهديدات متكررة؛ وأن أعمال الترهيب والمراقبة استمرت بعد استقالته؛ وأنه غادر الهند نتيجة لهذه التهديدات المستمرة من الشرطة وأجهزة الاستخبارات الهندية.
7 - 7 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بموقف الدولة الطرف الذي يذكر أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه لا توجد في الهند حماية فعلية من الإعادة إلى بلد المنشأ. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بوجه خاص بملاحظة الدولة الطرف بأن المحكمة الاتحادية السويسرية اعترفت بالهند بلداً ثالثاً آمناً في عام 200 7 . وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تفيد بأنه حتى وإن لم تصدق الهند على اتفاقية عام 1951 أو بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين، فإنها تطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية في جميع أنحاء أقاليمها. وتلاحظ اللجنة أيضاً النتائج التي توصلت إليها الدولة الطرف والتي تفيد بأنه لم تسجل أي إعادة قسرية للاجئين السريلانكيين في السنوات الأخيرة؛ ولم يكن هناك غير القليل من الإجراءات القضائية فيما يتعلق بطلبات التسليم إلى سري لانكا، وهي طلبات رفضتها المحاكم الهندية جميعها؛ والقول بأن برلمان ولاية تاميل نادو سبق أن أصدر حظراً على إعادة اللاجئين قسراً إلى سري لانكا. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يشارك في أنشطة في الهند كان من شأنها أن تجعل منه شخصاً مستهدفاً، وأن إقامته هناك كانت نظامية وأنه أقام في الهند من دون انقطاع لمدة خمس سنوات.
7 - 8 وتُذكر اللجنة بأنه يجب عليها أن تتأكد ما إذا كان صاحب الشكوى عرضة في الوقت الحالي لخطر التعذيب أو الترحيل المتسلسل في الهند ( ) . وتلاحظ أنه في حين يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للمراقبة المستمرة والترهيب والمضايقة من جانب وحدة "كيو برانتش " التابعة لشرطة تاميل نادو فيما يتعلق بكونه عضواً سابقاً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام، إلا أنه لم يقدم وثائق تشير إلى أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة بما يخالف المادة 3 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص عدم وجود صلة سببية بين المضايقات التي تعرض لها صاحب الشكو ى فيما يتعلق بعمله سائقاً لسياسي تاميلي معروف وبين مغادرته الهند، وذلك بالنظر إلى انقضاء سنتين بين استقالته وبين مغادرته البلد. وتلاحظ أن فرصة كافية أُتيحت لصاحب الشكوى لإثبات ادعاءاته وتوضيحها أمام أمانة الدولة للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية، لكن الأدلة التي قدمها لم تسمح للسلطات الوطنية باستنتاج أنه يواجه خطر التعرض لضروب من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عند عودته.
7 - 9 وإضافة إلى ذلك، لم يوضح صاحب الشكوى الاهتمام الذي يمكن أن توليه السلطات الهندية له، بالنظر إلى أنه لم يؤد غير مهام مساعَدة حركة نمور تحرير تاميل إيلام، ولا الطريقة التي أُبلغت بها هذه السلطات بأنشطته في سري لانكا. وتلاحظ اللجنة أن جميع اللاجئين السريلانكيين، وفقاً للدولة الطرف، يخضعون لنفس المراقبة والرصد من جانب الشرطة. وفي هذا الصدد، تسلم اللجنة بوجود مخيمات خاصة يُحتجز فيها بعض اللاجئين التاميل السريلانكيين. بيد أن الأدلة الأساسية التي قدمها صاحب الشكوى تبي ّن أن اللاجئين لا يُرسلون إلى هذه المخيمات الخاصة إلا في حالتين: بعد إجراء فحص أولي عند وصول اللاجئ إلى الهند، أو في مرحلة لاحقة عندما يُشتبه في تورط اللاجئ رهن هذه المخيمات في جريمة أو كونه عضواً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وتلاحظ اللجنة أنه بالنظر إلى ظروف الإقامة السابقة لصاحب الشكوى في الهند، يُستبعد جداً أن يُعتقل ويُحتجز في أحد هذه المخيمات عند عودته.
7 - 10 وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن صاحب الشكوى يؤكد أنه لم يُقِم في الهند بصورة قانونية وأنه لم يُسجّل رسمياً قط أجنبياً عادياً أو لاجئاً، فقد تمكّن مع ذلك من أن يُسجل نفسه بشكل قانوني لدى الشرطة لفترة غير محددة، وحصل من ثم على تصريح إقامة. وادعاء صاحب الش كوى بأنه لم يتلق أي دعم من الدولة وأن حزب نام تاميلار كاتشي ، وليس السلطات الهندية، هي التي خصصت له شقة في الواقع، أمرٌ لا يؤثر على هذه النتائج.
7 - 11 وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود إجراءات لجوء محددة بوضوح في الهند، وإزاء القوانين الهندية التي تعتبر، من دون ضوابط، أي شخص غير مواطن على أنه يندرج في فئة عريضة واحدة من "الأجانب". ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بأنه من المألوف في الهند احتجازُ ملتمسي اللجوء بتهمة دخولهم إليها بصورة غير نظامية. بيد أن اللجنة تذكّر بأن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في بلد العودة لا يكفي في حد ذاته لكي تخلص إلى أن صاحب الشكوى معرض شخصياً لخطر التعذيب ( ) . وترى اللجنة أن صاحب الشكوى، في هذه القضية، لم يثبت بما يكفي وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطراً محدداً وشخصياً بالتعرض للتعذيب أو الترحيل المتسلسل عند عودته إلى الهند. وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت سبب عدم تمكنه من الاستفادة من الحماية القانونية في الهند، ولم يقدم طلباً إلى السلطات المختصة هناك. وتلاحظ اللجنة أن أمثلة الإعادة القسرية للأجانب من الهند إلى بلدانهم الأصلية نادرة وتنط بق على ظروف مختلفة عن القضية قيد نظرها. وتلاحظ أن المحاكم الهندية تؤيد عموماً مبدأ عدم الإعادة القسرية وأن جميع طلبات تسليم التاميل السريلانكيين رفضتها المحاكم في السنوات الأخيرة، وهي حقيقة لم يدحضها صاحب الشكوى.
8 - واستناداً إلى الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة أن المعلومات الواردة في الملف لا تثبت ادعاء أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند سيعرضه لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي.
9 - وفي ضوء ما سبق، تخلص اللجنة، وفقا ً للمادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند لن يشكل خرقا ً من جانب الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.