الأمم المتحدة

CAT/C/72/D/916/2019

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 February2022

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ، بشأن البلاغ رقم 916/2019 * **

بلاغ مقدم من: ي. (يمثله المحامي ، رزان زهري)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 21 شباط/فبراير 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرا ر المتخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 6 آذار/مارس 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الموضوع: الإبعاد إلى إريتريا

المسائل الإجرائية: المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: وجود خطر على الحياة أو خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في حال الإبعاد إلى البلد الأصلي

مواد الاتفاقية: 3 و 16

1 - 1 صاحب الشكوى هو ي. ، من جنسية إريترية ، مولود في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 . وهو موضوع قرار ترحيل إلى إريتريا بعد رفض طلبه اللجوءَ في سويسرا. وهو يرى أن ذلك الترحيل قد يشكل انتهاكاً من قبل الدولة الطرف للمادتين 3 و 16 من الاتفاقية. وقد قدمت الدولة الطرف الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 (الفقرة 1 ) من الاتفاقية في 2 كانون الأول/ديسمبر 1986 . ويمثل صاحب الشكوى محامٍ ، هو رازان زهري.

1 - 2 وفي 16 حزيران/ يونيه 2021 ، طلبت اللجنة ، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي ، بواسطة مقررها الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة ، إلى الدولة الطرف عدم إبعاد صاحب الشكوى إلى إريتريا ما دام طلبه قيد النظر. وفي 23 حزيران/ يونيه 2021 ، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأنها قد أوقفت إجراء ترحيل صاحب الشكوى إلى إريتريا.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 صاحب الشكوى ، وهو من إثنية تيغرينيا ويتبع المذهب الكاثوليكي ، ولد في هاديش آدي ، في إريتريا. وحصل أخوه على اللجوء في سويسرا حيث يقيم. ولصاحب الشكوى أخ آخر طلب اللجوء في سويسرا. وقد فر هذان الأخيران من القوات المسلحة في إريتريا.

2 - 2 وفي كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير 2014 ، حضر صاحب الشكوى درس اً حول فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب ، ألقاه أحد الأطباء. ونظراً إلى أن هذا الأخير كان يتبع كنيسة العنصرة ، فقد اغتنم الفرصة للتبشير بكلمة الله أمام 15 تلميذاً بقوا حتى نهاية الدرس. وعندئذ ألقى سبعة جنود القبض عليهم وأمروهم بالصعود إلى شاحنة. ووُضع صاحب الشكوى والتلاميذ الآخرون رهن الاحتجاز. وقضى صاحب الشكوى مدة شهرين ونصف في إحدى القواعد العسكرية القديمة الواقعة بالقرب من إيلا بيريد . وكان صاحب الشكوى ، أثناء احتجازه ، يعمل نهاراً في أحد حقول الخضروات التابعة للجيش ، أما في الليل فكان يُقفَل عليه في حاوية وينام أرضاً ، مثله مثل 24 محتجزاً آخر كانوا معه.

2 - 3 وفي آذار/مارس 2014 ، استجوب حرسٌ صاحب الشكوى. فأكد عندئذ أنه يتبع المذهب الكاثوليكي وأنه لم يكن يعلم أن الطبيب لم يكن كاثوليكيا. وبفضل هذه التأكيدات وتدخلات أحد أعمامه أو أخواله المتكررة ، أقرت السلطات بأنها اشتبهت خطأً في أنه كان يتبع كنيسة العنصرة ، وهي حركة دينية لا تحظى باعتراف الدولة.

2 - 4 وأُطلقَ سراح صاحب الشكوى في نهاية آذار/مارس 2014 . فتوجه إلى مدير مدرسته لكي يعاد إدماجه فيها ، لكن هذا الأخير رفض طلبه وأبلغه أنه مطرود منها بسبب غيابه غير المبرر. فبدأ صاحب الشكوى يساعد عمه أو خاله في الأشغال الزراعية في آذار/مارس 2014 ، بعد ما تعذر عليه متابعة دراسته.

2 - 5 وفي آب/أغسطس 2014 ، نقلت أم صاحب الشكوى إليه مضمون مناقشة دارت بينها وبين مدير شؤون القرية؛ فأكد لها هذا الأخير أن سيجب على صاحب الشكوى أن يبدأ تدريبه العسكري لأنه لم يكن يتابع دراسته.

2 - 6 وكان صاحب الشكوى معارضاً لسياسة نظام الحكم ، وخاصة لواجب الخدمة في الجيش مدةً غير محددة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، غادر صاحب الشكوى إريتريا بصورة غير قانونية خوفاً من أن يلقى القبض عليه في إحدى الكبسات ومن أن يوضع من جديد رهن الاحتجاز. وتم تمويل سفره بواسطة المال الذي كسبه والداه من بيع بعض البهائم ومن مدخرات أخيه الذي كان يقيم في جوبا.

2 - 7 وسافر صاحب الشكوى على متن عربة من قريته إلى آوغارو . وكان يحمل بطاقة تلميذٍ يستخدمها كجواز مرور. ثم عبر الحدود مع السودان مشياً على الأقدام مع ثلاثة أشخاص آخرين. وأمضى خمسة أشهر في أحد مخيمات اللاجئين الذي تدير شؤونه مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في الخرطوم ، حيث سجل كلاجئ. ورمى بطاقة التلميذ قبل الدخول إلى المخيم لأن أحدهم أخبره بأنه لن يُستقبل كلاجئ في أي من مخيمات المفوضية السامية إذا ما ا حتفظ بها.

2 - 8 وبسبب قساوة ظروف عيش اللاجئين في السودان ، غادر صاحب الشكوى البلد عبر الصحراء باتجاه ليبيا حيث مكث ثلاثة أشهر. وبعد ذلك ، استقل سفينة للوصول إلى إيطاليا حيث مكث أسبوعاً واحداً.

2 - 9 وفي 26 أيار/مايو 2015 ، أُلقيَ القبض على صاحب الشكوى ، الذي كان قاصراً غير مصحوب ، في محطة قطار زيلبْروغ في سويسرا ، بينما كان يستقل القطار القادم من ميلان. وسُجل طلبه اللجوء في 28 أيار/مايو 2015 . وفي 8 حزيران/ يونيه 2015 ، حضر صاحب الشكوى جلسة استماع تتعلق بالبيانات الشخصية لم يؤازره أثناءها لا مستشار قانوني ولا وكيل رسمي.

2 - 10 وفي 17 حزيران/ يونيه 2015 ، استجوبت أمانة الدولة لشؤون الهجرة صاحب الشكوى دون ممثل قانوني في هذه المرة أيضاً ، وطرحت عليه أسئلة بشأن هويته وسنه. واعترفت السلطات السويسرية المعنية بشؤون اللجوء بكونه قاصراً ، وأُرسل صاحب الشكوى إلى كانتون فريبورغ حيث كان طلب اللجوء الذي قدمه أخوه قيد النظر. وعُيّنت وصية على صاحب الشكوى لتكون ممثلته القانونية إلى أن يبلغ سن الرشد.

2 - 11 وفي 14 تموز/يوليه 2016 ، تم الاستماع إلى صاحب الشكوى بشأن أسباب طلبه اللجوء في حضور الوصية عليه. وفي 6 آ ذار/مارس 201 7 ، رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلبه اللجوءَ معتبرة أن صاحب الشكوى ، الذي بلغ سن الرشد ، لم تكن لديه أي مشاكل مع السلطات الإريترية في الفترة ما بين إطلاق سراحه في آذار/مارس 2014 ومغادرته إريتريا ، أي من ستة إلى سبعة أشهر بعد ذلك. فـأقواله عن الحديث الذي دار ما بين أمه وبين مدير شؤون القرية لم تكن حاسمة ما دام أنه لم يتبع ذلك الحديث أي استدعاء رسمي. وعلاوة على ذلك ، كونُه علِم من أمه باحتمال أن يصبح مطلوباً غير كاف للقبول بوجود خوف قائم على أساس موضوعي من التعرض للاضطهاد. ولا صلة لمغادرته غير القانونية إريتريا بالموضوع حيث لا يوجد ما يدل على أن صاحب الشكوى شخص غير مرغوب فيه بالنسبة للسلطات العسكرية. كما أن إجباره في المستقبل على الخدمة العسكرية غير ذي صلة بالموضوع كذلك ما دام الأمر يتعلق بواجب مدني مفروض على كل مواطن إريتري دون أي تمييز. وإذ اعتبرت أمانة الدولة أن تصريحات صاحب الشكوى غير ذات صلة بالموضوع ، فإنها أعفت نفسها من النظر بصورة "معمقة" في مدى صحتها. وبالإضافة إلى ذلك ، اعتبرت أمانة الدولة أنه لا يوجد ما يحول دون ترحيل صاحب الشكوى إلى بلده معتبرة ذلك الترحيل مشروع اً ومستحَق اً وممكنا ً .

2 - 12 وفي 7 نيسان/أبريل 2017 ، تقدم صاحب الشكوى بطعن في قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. واعتد صاحب الشكوى بحجج منها أنه ، بمغادرته بلده بصورة غير قانونية ، قد أفلت من إرغامه على الانخراط في الجيش الذي صرح به لأمه المسؤول في الإدارة المحلية بعد طرده من المدرسة. ونتيجة لذلك ، سيُعتبر في حال عودته شخصاً متمرداً. وعلاوة على ذلك ، كان اثنان من إخوته هاربيْن من الجيش. ومن ثم ، تنضاف عناصر جديدة إلى مغادرته ، الأمر الذي يجعله شخصاً غير مرغوب فيه في رأي السلطات الإريترية. واعتد أيضاً بأن مغادرته غير القانونية تعرضه لدى عودته لأشكال من المعاملة المحظورة بموجب المادة 3 من الاتفاقية ، إلى جانب أحكام أخرى. وفضلاً عن ذلك ، يمكن اعتبار الخدمة الوطنية مدةً غير محددة شبيهة بالرق أو السخرة.

13 - وفي 22 أيار/مايو 2017 ، أرسل صاحب الشكوى إلى المحكمة الإدارية الاتحادية نسخة من استدعاء أرسلته مصلحة السكان في هاديش آدي ، مرفق بترجمته ومؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2015 ، طلب إليه فيه الذهاب إلى مكاتبها بعد مرور ثلاثة أيام. وقد وجدت أخت صاحب الشكوى هذا الاستدعاء ، الذي سُلم إلى أسرة صاحب الشكوى بعد مغادرته ، ضمن أغراض أمها التي لا تعرف القراءة ولا الكتابة.

2 - 14 وفي رسالة مؤرخة 18 آب/أغسطس 2017 ، قدم صاحب الشكوى أيضاً النسختين الأصليتين من شهادة معموديته ومن الاستدعاء المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2015 ، ومعه الظرف الذي أُرسلَ فيه. واعتد أيضاً بمذهب المساواة في المعاملة مقارنة بقضيتين مشابهتين اعترفت فيهما أمانة الدولة لشؤون الهجرة بصفة لاجئ لشابين إريتريين لأنهما بلغا سن الخدمة العسكرية بعد أن أعادت النظر في قضيتهما ، وكانت قد اعتبرتهما ، مثلما اعتبرته ، "غير مع روف ين لدى السلطات الإريترية.

2 - 15 وفي 22 تشرين الثاني نوفمبر 2018 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الطعن الذي تقدم به صاحب الشكوى للأسباب التالية: (أ) لم يكن الاحتجاز التعسفي السبب الأصلي وراء هروب صاحب الشكوى من إريتريا في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، وهو أمر لم يطعن فيه صاحب الشكوى؛ (ب) التحليل الذي أجرته أمانة الدولة لشؤون الهجرة لعدم وجود سبب لمغادرة إريتريا بصورة غير قانونية هو تحليل صحيح ، لأنها استندت إلى الممارسة الجديدة التي بدأ العمل بها في حزيران/ يونيه  2016 ، وأكدتها المحكمة في قرارها رقم D-7898/2015المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2017 ؛ (ج) ليس من طبيعة الاستدعاء المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2015 أن يثبت أن صاحب الشكوى كان سيُجنَّد لا محالة ، لأنه لم يكن قد بلغ سن الخدمة في الجيش؛ (د) بالنظر إلى أن ذلك الاستدعاء لم يصدر عن السلطات العسكرية وإنما عن مصلحة السكان في مكان إقامته ، لا يمكن أن يُستنتج منه أن صاحب الشكوى سيُعتبر متمرداً أخل بواجباته العسكرية؛ (ه) النقاش الذي جرى ما بين أم صاحب الشكوى وأحد مديري الشؤون المحلية في آب/أغسطس 2014 لا يكفي لجعل وجود اتصال حقيقي مع السلطات العسكرية في إريتريا قبل مغادرته إياها بقصد تجنيده أمرا محتملا؛ (و) لم يدل أي عامل من هذه العوامل على أن صاحب الشكوى يُعتبر شخصية غير مرغوب فيها بالنسبة للسلطات الإريترية ، وهو بالنتيجة غير معرض ، في حال عودته ، إلى خطر كبير يتمثل في تلقي عقاب بسبب مغادرته غير القانونية؛ (ز) لم يتبين من مستندات الملف أن السلطة الابتدائية كانت مخطئة في تقديرها وأن تنفيذ الترحيل مشروع ومستحَق بشكل معقول وممكن؛ (ح) ما دام صاحب الشكوى لم يكن قد بلغ سن الخدمة عندما غادر إريتريا ، فليس ثمة ما يدعو إلى القبول بوجود خطر حقيقي بالنسبة له من التعرض لعقوبة بالسجن بسبب الإخلال بواجب عسكري لدى عودته؛ ( ط ) في ظل انتفاء ظروف محددة وخاصة بهذه القضية ، لا يمكن قبول عدم مشروعية تنفيذ ترحيل مواطن إريتري خاضع لواجب الخدمة الوطنية.

2 - 16 وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أبلغت أمانة الدولة لشؤون الهجرة صاحب الشكوى بأنه يتعين عليه مغادرة سويسرا في 27 كانون الأول/ديسمبر 2018 على أبعد تقدير. ويؤكد صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية وأنه لم يعرض شكواه على أي هيئة أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية الدولية.

الشكوى

3 - 1 يقول صاحب الشكوى إن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بموجب المادتين 3 و 16 الاتفاقية بإبعاده إلى إريتريا. وحيث إنه غادر إريتريا بصورة غير قانونية وكان في سن التجنيد ، فإنه سيتعرض للعقوبة ولخطر حقيقي ووشيك بالخضوع لمعاملة لا إنسانية ومهينة ستؤدي إلى تعريض سلامته البدنية والنفسية إلى خطر كبير. ففي حال ترحيله ، سيتعرض لأن يُسجن مرة أخرى في ظروف لا إنسانية ولأن تمارَس عليه أفعال تعذيب وألوان من المعاملة السيئة قبل إجباره على الالتحاق بالجيش.

3 - 2 ويقول صاحب الشكوى إن قرارات السلطات السويسرية تشوبها أخطاء إجرائية. فأمانة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية ، تحديداً ، اعتبرتا خطأً أنه بالنظر إلى أن أسباب اللجوء التي ساقها صاحب الشكوى غير وجيهة ، فإنهما غير ملزمتان بالنظر في مدى احتمال صحتها. بينما يقع على الدولة الطرف واجب إجراء بحث معمق في طلب صاحب الشكوى اللجوء ، مثلما خلصت إلى ذلك اللجنة في قضية م. غ. ضد سويسرا ( ) . وإضافة إلى ذلك ، رفضت السلطات السويسرية أن تضع في الاعتبار المعلومات المتعلقة بحالات مغادرة إريتريا بصورة غير قانونية ، وكذلك الوقائع ذات الصلة بالقضية.

3 - 3 وعلاوة على ذلك ، لم تطعن أمانة الدولة لشؤون الهجرة ولا المحكمة الإدارية الاتحادية في الوقائع التالية: (أ) جنسية صاحب الشكوى؛ (ب) كونه بلغ سن الخدمة العسكرية في إريتريا؛ (ج) احتمال صحة الأسباب التي دفعته إلى الفرار واللجوء؛ (د) تصريحاته فيما يتعلق بخروجه غير القانوني من إريتريا؛ (ه) تصريحاته بشأن سجنه في إريتريا. والواقع أنه يتبين من جلسات الاستماع أن ما قاله عبارة عن رواية متماسكة ومفصلة ولا تنطوي على تناقضات كبرى. فلأن صاحب الشكوى اختفى وغادر دون أي إذن بذلك ، ولم يعد إلى البلد مدة تزيد على أربع سنوات ، فإن السلطات الإريترية ستعتقله وتستجوبه في حال عودته إلى البلد. وغني عن البيان أن الاستدعاء الذي تسلمه صاحب الشكوى يتعلق بتجنيده ، حيث إن سن التجنيد الرسمي محدد في سن 18 .

3 - 4 وفيما يتعلق باحتمال مغادرة صاحب الشكوى غير القانونية ، فإن الإذن بمغادرة إريتريا في الممارسة ، ومنذ سنوات عديدة ، لا يُمنح إلا لعدد قليل جداً من الأشخاص الذين يُعتبرون مخلصين للنظام ومقابل مبلغ مالي كبير. فمن الضروري أن يكون بحوزة الشخص جواز سفر صالح وتأشيرة خروج وشهادة دولية تثبت الحالة الصحية الجيدة لأجل مغادرة إريتريا بصورة قانونية. وبسبب القيود المفروضة على إصدار تأشيرات الخروج ، فإن المواطنين الإريتريين العاديين تعترضهم عموماً صعوبات كبيرة في مغادرة البلد بصورة قانونية. ولهذه الأسباب ، فإن الهاربين من الجيش والمتمردين ، من أمثال صاحب الشكوى الذي لم يحز أبداً على جواز سفر ولا يلبي شروط الحصول على تأشيرة خروج ، يميلون إلى الخروج من البلد بصورة غير قانونية عبر السودان أو إثيوبيا.

3 - 5 وأشارت اللجنة ، في قرارها بشأن قضية م. غ. ضد سويسرا ، إلى تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا المؤرخ في سنة 2018 ( ) ، فبينت أموراً من جملتها أن التعذيب وأشكالاً أخرى من الأفعال اللاإنسانية لا تزال تُرتكب في إريتريا ، لا سيما فيما يتعلق بالخدمة الوطنية. وخلصت اللجنة إلى أن إعادة صاحب الشكوى إلى إريتريا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

3 - 6 ولا أساس لتأكيد المحكمة الإدارية الاتحادية أنه لا يمكن من الآن فصاعداً قبول القول إن هناك خطراً كبيراً من التعرض للعقوبة في حال العودة إلا في حال اقترانه بـ "عوامل أخرى إلى جانب" الخروج غير القانوني. فحسب صاحب الشكوى ، سيتعرض للعقوبة لأنه غادر إريتريا دون إذنٍ مسبقٍ وصريحٍ من السلطات. وهو ، بالإضافة إلى ذلك ، شخص معروفٌ بالفعل لدى السلطات المحلية التي استدعته. وهو لم يذهب لمقابلة تلك السلطات ، الأمر الذي يثير الشك في طاعته أو يجعله من المشتبه في تمردهم. وقد تعتبر الحكومة الإريترية أن صاحب الشكوى ، وهو في سن الخدمة العسكرية وغادر إريتريا دون ترخيصٍ ، "متمرد" وأنه من ثم "عدو للوطن".

3 - 7 وعلاوة على ذلك ، يطعن صاحب الشكوى في استنتاجات القرار المرجعي رقم D-7898/2015، الذي صدر عن المحكمة الإدارية الاتحادية وتستند فيه تلك المحكمة إلى قرارها E-2076/2017الذي صدر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وأيّد إعادة صاحب الشكوى إلى بلده الأصلي. وحتى صدور هذا القرار المرجعي ، كانت المحكمة تفهم مسألة عدم مشروعية الخروج من إريتريا بنفس الطريقة التي فهمتها بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية م. أُ. ضد سويسرا( ) ، فكانت تعتبر أن الخروج غير القانوني لشخصٍ من الأشخاص أشرف على بلوغ سن الرشد أو بلغها ومطالَب بأداء الخدمة المدنية يؤدي إلى اضطهادٍ بدوافع سياسية في حال العودة.

3 - 8 وتكون المحكمة الإدارية ، والحالة هذه ، قد غيرت ، بسابقتها الجديدة ، رأيها في مسألة معاقبة مواطن إريتري أشرف على بلوغ سن الخدمة العسكرية أو بلغها بعد مغادرته غير القانونية ، فأولت مزيداً من الثقة لمصادر معلومات غير واضحة وغير موثوقة وغير موضوعية ، مقارنة بمعلومات مصدرُها منظمات دولية وطيدة. وعليه ، تكون السلطات السويسرية قد خرقت معايير الجودة التي وضعتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، والتي لا غنى عنها بالنسبة لعملية اتخاذ القرار ، ولم تستشر ، بالإضافة إلى المعلومات المتوفرة لدى السلطة المختصة في مسائل اللجوء ، مصادر أخرى ولا سيما منها تلك التابعة لمنظمات غير حكومية أو لهيئات الأمم المتحدة ( ) . فاكتفت الدولة الطرف بالنظر في معلومات مستقاة من مصادر لم تدرس حجيتها ولا سمعتها ، واستندت إلى هذه المعلومات دون تدقيق مدى اتساقها مع معلومات أخرى متوفرة. فمغادرة أحد المواطنين بصورة غير قانونية عندما يكون قد أشرف على بلوغ سن الخدمة العسكرية أو قد بلغها تُعتبر دائماً جريمة في حق الوطن ويعاقب عليها النظام الإريتري بعقوبة مفرطة ( ) .

3 - 9 وعلاوة على ذلك ، يتعرض صاحب الشكوى للإكراه على أداء الخدمة العسكرية مدةً غير محددة ، وهو ما يعادل الإخضاع لعمل قسري ويتنافى مع حقوقه الأساسية. فالخدمة الوطنية غير محددة في الزمن منذ عام 2002 ، والتعذيب ممارسة منتشرة جداً في إطار الخدمة الوطنية الإريترية.

3 - 10 وتتمسك المحكمة الإدارية الاتحادية ، بناءً على قرارها المرجعي E-5022/2017المؤرخ 10 تموز/يوليه 2018 ، بالقول إن تنفيذ الإعادة لا يكون غير مشروع إلا في حال وجود خطر حقيقي من التعرض لانتهاك سافر للمادة 4 ( 2 ) من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). بيد أن العمل القسري هو في حد ذاته معاملة سيئة ، سواءً أكان تطبيقه واضحاً أم غير واضحٍ ، بل يجب اعتبار الخدمة الوطنية الإريترية شكلاً من أشكال الرق ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ، في ملاحظاتها المؤرخة 28 آب/أغسطس 2019 ، معلومات مفصلة عن إجراءات اللجوء ومعالجة طلبات اللجوء التي يتقدم بها مواطنون إريتريون في سويسرا. فترى الدولة الطرف أنه ينبغي رفض الطلب من حيث الأسس الموضوعية. ففي أيار/مايو 2015 ، وضعت أمانة الدولة لشؤون الهجرة تقريراً بعنوان "إريتريا - دراسة قُطرية" ، جمعت فيه كل المعلومات المتعلقة بالحالة في إريتريا وشهدت على صحة ما جاء في التقرير أربع سلطات شريكة وخبير علمي والمكتب الأوروبي لدعم اللجوء. وفي شباط/فبراير وآذار/مارس 2016 ، قامت أمانة الدولة ببعثة إلى عين المكان بهدف إعادة التحقق من معلوماتها وتعميقها واستكمالها ، مضيفة إليها مصادر أخرى ظهرت في أثناء ذلك. وبالاستناد إلى جميع هذه المعلومات ، نشرت تحديثاً بتاريخ 10 آب/أغسطس 2016 ( ) . وفي تقارير نُشرت ما بين كانون الأول/ديسمبر 2015 وآب/أغسطس 2016 ، توصلت عدة سلطات وطنية - كسلطات السويد والنرويج أو حتى وزارة الداخلية في المملكة المتحدة - إلى استنتاجات مشابهة.

4 - 2 وتمعّنت المحكمة الإدارية الاتحادية ، في ثلاثة قرارات مرجعية صدرت حديثاً بشأن إريتريا ( ) ، في القيود المحددة على مصادر المعلومات المتعلقة بالحالة في إريتريا. ففي القرار E-5022/2017، تتناول المحكمة أيضاً في صفحتين ونصف جوانب بالغة الأهمية من جوانب فئات معينة من المصادر الهامة فيما يتعلق بإريتريا وتقول إنه يوجد بعض التحفظات المنهجية فيما يتعلق بجميع المصادر. وفي القرار نفسه ، أخذت المحكمة بعين الاعتبار المعلومات المتاحة عن إريتريا على نحو يتسق مع معايير الجودة والمناهج العلمية التي أقرّتها سلطات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء ذات الاختصاص في مجال الهجرة ، وخاصة في مجال اللجوء والإعادة. وتدرك المحكمة الصعوبات الملازمة للبحث عن معلومات عن إريتريا ومن ثم أخذت بعين الاعتبار ليس فقط الوقائع التي أبلغت عنها منظمات دولية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ، بعضها بات قديم اً شيئاً ما ، وإنما أخذت بعين الاعتبار كذلك المعلومات التي أبلغ عنها منذ وقت أقرب صحفيون أجانب ومتخصصون لدى السلطات الأوروبية في إطار البعثات التي تُجرى في عين المكان بغرض جمع المعلومات. وعليه ، فإن المحكمة قد تفحصت ، بتفصيل شديد وفي عدة عشرات من الصفحات ، حالة إريتريا بالاستناد إلى مصادر عديدة جدا ً . فقيّمت بدقة المعلومات والتقارير والحجج الواردة في تلك المصادر. وفي القضايا الحديثة التي تهم إريتريا ، أيّدت المحكمة النتائج التي توصلت إليها. وهذا هو السبب الذي جعل الدولة الطرف تحيل إلى هذين القرارين لأغراض النظر في هذه القضية.

4 - 3 وحسب السلطات السويسرية المختصة في شؤون الهجرة ، يقع اضطهاد ذو صلة بحقوق اللاجئين إذا ما تبيّن ، في إطار دراسة قضية فردية ما ، أن العقاب لا يكون لأجل إنفاذ الشخص المعني واجباته العسكرية فحسب ، وإنما يُستخدم أيضاً لاعتبار الشخص المعني معارِضاً سياسياً يعاقَب بصورة غير متناسبة ويعامَل معاملة لا إنسانية.

4 - 4 ولاحظت المحكمة الإدارية الاتحادية أنه يعاقَب على رفض أداء الخدمة العسكرية والهروب من الجيش في إريتريا عقوبة شديدة. فالعقوبة التي تنفَّذ تصحبها عموماً عقوبة بالسجن في ظروف لا إنسانية ، وأفعال تعذيب في كثير من الأحيان ، حيث يعتبر الهروب من الجيش ورفض أداء الخدمة العسكرية بمثابة تعبير عن معارضة النظام القائم. وهذه العقوبة ، من حيث هي ، تتخذ سمة الاضطهاد والخوف من التعرض لها المستنِد إلى أساس يؤدي إلى الاعتراف بصفة لاجئ. بيد أن ذلك الخوف لا يكون قائماً على أساس إلا إذا كان الشخص المعني على اتصال بالفعل بالسلطة العسكرية أو بسلطة أخرى ، بحيث ينبئ هذا الاتصال بتجنيد قريب (على سبيل المثال ، بعد استلام استدعاء من الجيش). فمجرد احتمال استلام استدعاء في مستقبل قريب أو بعيد لا يكفي. وإضافة إلى ذلك ، لا يكون مجرد الاضطرار إلى أداء الخدمة العسكرية في نهاية الأمر عاملاً حاسماً.

4 - 5 ومسألة معرفة ما إذا كانت إمكانية التجنيد في الخدمة الوطنية بعد عودة صاحب الشكوى إلى إريتريا ستشكل معاملة يحظرها القانون الدولي ، تندرج ضمن النظر في مدى المشروعية ، من حيث عدم وجوب تنفيذ الإعادة. ويكون تنفيذ الإعادة غير قانوني عندما يتعذر على سويسرا ، لأسباب تتعلق بالقانون الدولي العام ، إكراه شخص أجنبي على العودة إلى بلد ما أو عندما لا تعلن أي دولة أخرى ، تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية ، عن استعدادها لاستقباله. فحسب القانون المحلي ، لا يكون تنفيذ قرار بالإعادة واجباً إذا كانت إعادة الأجنبي أو إبعاده إلى بلده الأصلي أو إلى البلد الذي قدم منه تعرضه فعلياً للخطر ، في حال الحرب ، مثلاً ، أو الحرب الأهلية أو العنف المعمَّم أو الضرورة الطبية.

4 - 6 ومنذ حزيران/ يونيه 2016 ، تعتبر أمانة الدولة لشؤون الهجرة أن مجرد مغادرة إريتريا بصورة غير قانونية لا يعرض الشخص المعني ، في حال عودته إلى بلده ، إلى اضطهاد حاسم. وكذلك فإن المواطنين الإريتريين الذين لم يُستدعوا بعد للخدمة العسكرية الوطنية ، أو الذين يعفون منها أو يحرَّرون من أدائها لا يُعتبرون لاجئين فقط لهذا السبب. بيد أن أمانة الدولة تواصل النظر بعناية في كل طلب من طلبات اللجوء. وقد أكدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذه الممارسة وأوضحتها في قراريها المرجعيين الآنف ذكرهما.

4 - 7 وقد تفحصت المحكمة الإدارية الاتحادية ، في قرارها المرجعي D-7898/2015المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2017 ، إلى أي مدى يكون على الإريتريين الذين غادروا بلدهم بصورة غير قانونية أن يتخوفوا ، لهذا السبب ، من التعرض لتدابير اضطهاد في حال عودتهم. وقد لخصت المحكمة استنتاجاتها في قرارها E-1218/2019المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2019 . وفي ختام تحليل معمق للمعلومات المتوفرة ، استنتجت المحكمة أنه لا يمكن الإبقاء على الممارسة التي ، بموجبها ، كان الخروج غير القانوني من إريتريا يبرِّر في حد ذاته الاعتراف بصفة اللاجئ. ويستند هذا التقدير بالأساس إلى ملاحظة أن أفراداً من الشتات ، من بينهم أيضاً أشخاص غادروا بلدهم بصورة غير قانونية ، يعودون إلى إريتريا لقضاء فترات قصيرة دون التعرض إلى أي ضرر. وعليه ، لم يعد ممكن اً اعتبار الأشخاص الذين خرجوا دون إذن من إريتريا ، بصورة عامة ، معرضين لعقوبة شديدة لسبب وجيه فيما يتعلق باللجوء.

4 - 8 وفي هذه القضية ، ليس من المطلوب تنفيذ إعادة صاحب الشكوى. فإريتريا لا تشهد حالة حرب ولا حرب اً أهلية ولا عنف اً معمم اً يمكّن فوراً - وبصرف النظر عن ظروف هذه القضية - من افتراض وجود حالة خطر ملموس بالنسبة لجميع مواطني البلد. وعلاوة على ذلك ، تحسنت ظروف الحياة هناك رغم أن الحالة الاقتصادية لا تزال صعبة؛ واستقرت حالة الموارد الطبية والحصول على الماء والغذاء وكذلك ظروف التدريب. كما أن التحويلات المالية المهمة التي يقوم بها الإريتريون في الشتات تعود بالنفع على شريحة كبيرة من السكان. فاتفاق السلام الذي وُقع في تموز/يوليه 2018 مع إثيوبيا قد أنهى النزاع بين البلدين. وفي هذا السياق ، يبقى تنفيذ الإعادة مطلوباً ما عدا في ظروف شخصية محددة تعرض بطبيعتها للخطر قدرة الشخص المعاد إلى البلد على البقاء قيد الحياة؛ ولم يعد هذا التنفيذ يتطلب ، مثلما كانت تقضي بذلك السوابق القضائية ، ظروف اً فردية مواتية بشكل خاص. ولا يمكن اعتبار التجنيد في الخدمة الوطنية ، في حد ذاته ، عقبة أمام تنفيذ الإعادة.

4 - 9 وعلاوة على ذلك ، لا تكون إعادة صاحب الشكوى غير مشروعة. فحسب السوابق القضائية للمحكمة الإدارية الاتحادية ، يجب على صاحب الشكوى الذي يقول إنه قد غادر بلده مخافة استدعائه لأداء الخدمة الوطنية مستقبل اً أن يثبت فوق ذلك وجود احتمال كبير أن يتم استهدافه شخصياً - وليس فقط بسبب صدفة مؤسفة - بتدابير لا تتسق مع القانون الدولي ذي الصلة. وقد نظرت المحكمة ، في قرارها المرجعي E‑5022/2017، في مسألة قانونية تنفيذ الإعادة إلى إريتريا ، في حال العودة الطوعية ، في حال وجود خطر من الإدماج في الخدمة الوطنية المدنية أو العسكرية. ولهذا الغرض ، أخذت المحكمة بعين الاعتبار الأهداف المتوخاة من الخدمة ونظام التجنيد ومدة الالتزامات ودائرة الأشخاص المعنيين والظروف المحيطة بهذه الخدمة. وأقرت المحكمة بأنه تبين من العديد من مصادر المعلومات التي سُئلت في هذا الشأن أنه يُطلب إلى جميع المواطنين الإريتريين ، رجالاً ونساءً ، أداء الخدمة الوطنية. وحسب علمها ، يتم التجنيد في الخدمة الوطنية عموماً بواسطة النظام المدرسي. فجميع التلاميذ يُلحَقون بالمركز الوطني للتدريب العسكري في ساوا عندما يبلغون السنة الدراسية 12 ، حيث يتلقون تدريباً عسكرياً وينهون دراستهم ويجتازون امتحانهم النهائي. أما أولئك المنقطعون عن المدارس في ذلك الوقت فيمكن إرسالهم مباشرة إلى الخدمة الوطنية عن طريق السلطة الإدارية المحلية حالما يبلغون سن الثامنة عشرة. وقد تطول مدة التدريب الأساسي الواجب أخذُه في هذا الإطار ستة أشهر قبل أن يجنَّد الأشخاص المعنيون في الخدمة العسكرية أو المدنية لمدة تتراوح ما  بين خمس سنوات وعشر سنوات. وأقرت المحكمة أيضاً بأن ظروف العيش شاقة سواء أثناء التدريب الأساسي أو أثناء أداء الخدمة الوطنية ، وبأن المصادر التي سُئلت عن هذا الأمر ذكرت بالخصوص سوء المعاملة والاعتداءات الجنسية. واستنتجت من ثم أن الجنود يكونون عرضة ، أثناء تدريبهم العسكري ، لتعسف رؤسائهم الذين يعاقبون بقسوة على مخالفة الأوامر ومخالفة الرأي ومحاولات الفرار. ويسود التعسف نفسه أثناء أداء الخدمة العسكرية؛ حيث يمكن ملاحظة التجاوزات نفسها علم اً أنه لا يمكن التعميم. أما فيما يتعلق بالخدمة المدنية ، فإن الأجر الممنوح عليها زهيد جداً؛ ومن يجنَّد فيها يستطيع بالكاد تلبية احتياجاته بالراتب الذي يصرَف له.

4 - 10 ولا ترى المحكمة الإدارية الاتحادية ، والحالة هذه ، أن سوء المعاملة والتجاوزات التي ترتكب في حق المجنَّدين قد بلغت حداً من الاستشراء صار معه كل شخص معرضاً بصورة ملموسة وخطيرة لهذه الإساءات. وعليه ، لا يمكن الاعتداد بوجود خطر شديد ، ناشئ عن أداء الخدمة الوطنية ، من التعرض لعمل قسري أو إلزامي؛ ويصح القول نفسه على خطر التعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة. وبالإضافة إلى ذلك ، من المهم ، لاعتبارات شتى ، التمييز ما بين الخدمة العسكرية التي تؤدى في إطار الجيش وبين الخدمة العسكرية التي تؤدى لدى أحد المستخدِمين المدنيين أو في إدارة مدنية: (أ) تختلف ظروف التجنيد في أي منهما وكذلك التحرير من الخدمة حيث إن الأقل تأهيلاً والأكثر تمرد اً يوجَّهون سلفاً إلى الخدمة العسكرية البحتة؛ (ب) تكون حظوظ المرء في أن يوجَّه إلى قطاع مدني أعلى بكثير ما دام أن الأغلبية الساحقة من الأشخاص يؤدون الخدمة الوطنية فيه؛ ضمن إطار اقتصاد الدولة المخطَّط؛ (ج) تكون العقوبات على التمرد في العادة أقل إكراهاً وقسوة منها في القطاع المدني. ومن هنا يتعذر إصدار أحكام عامة ، خاصةً أن المعلومات المتوفرة بشأن الإحصائيات والممارسات الجاري بها العمل في مجال الخدمة الوطنية تعتريها ثغرات.

4 - 11 وينتقد صاحب الشكوى أنه يجب اعتبار الخدمة الوطنية في إريتريا ، حسب المحكمة الإدارية الاتحادية ، نوعاً من أنواع العمل القسري ، لا شكلاً من أشكال الرق. فالمحكمة في قرارها المرجعيE-5022/2017، معتمدةً على المصادر المتاحة ، قررت أنه لا يسعها افتراض وجود حالة دائمة من الرق بالمعنى المقصود في القانون الدولي. ومن ناحية أخرى ، بقدر ما تكون هذه الخدمة منخفضة الأجر وغير محددة المدة سلفاً ، حيث يمكن أن تستمر من خمس إلى عشر سنوات ، فإنها لا تشكل التزامًا مدنياً عادياً؛ فهي تشكل عبئاً مفرطاً ويمكن اعتبارها من ثم عملاً قسرياً. وعلاوة على ذلك ، يطابق هذا الوصف المقاربة التي اتبعها مجلس حقوق الإنسان الذي لم يشر ، في قراره 38 / 15 المعتمد في 6 تموز/يوليه 2018 ، إلى الرق عندما أشار إلى تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا ( ) . ولم تشر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورها إلى الرق في سياق الخدمة الوطنية ( ) .

4 - 12 وفضلاً عن ذلك ، لم يقدم صاحب الشكوى أي وقائع جديدة تعنيه تحديداً وتمكّن من استنتاج وجود خطر من التعرض لمعاملة محظورة ناشئ عن إمكانية القيام بالخدمة العسكرية. والواقع أنه يتوخى الحصول على تحليل جديد للحالة في إريتريا يصب في مصلحته مع أنه لا يعرض حججاً دامغة تتعلق بحالته الشخصية. وفي الختام ، ومثلما سبق القول أعلاه ، لا يمكن اعتبار صاحب الشكوى شخصاً مناوئاً للجيش.

4 - 13 ويتبين من قرارات السلطات الداخلية أن صاحب الشكوى قد حصل على دراسة معمقة لطلب اللجوء الذي قدمه. بيد أن صاحب الشكوى ولم يبيّن قط كيف انتُهك حقه في سبيل انتصاف فعال من قرار تنفيذ إعادته.

4 - 14 ويدعي صاحب الشكوى مرار اً أنه معرض للإعادة إلى إريتريا بالإكراه. بيد أن سويسرا توقفت عن ممارسة إعادة مواطني إريتريا قسراً إلى إريتريا منذ استقلال البلد ، لسبب بسيط هو أن إريتريا لا تقبل اتخاذ هذه التدابير في حق مواطنيها المقيمين بحكم الواقع في سويسرا. ونظر اً إلى استحالة إعادة صاحب الشكوى قسراً ، فإن النظر في القضية يقتصر على الأخطار التي يتعرض لها صاحب الشكوى إنْ هو امتثل طوع اً لإلزامه بالعودة.

4 - 15 وفيما يتعلق بالعودة المسماة "طوعية" فإن هذه تتطلب أن يقبل صاحب الشكوى الحضور إلى إحدى قنصليات إريتريا في الخارج لأجل استصدار جواز سفر أو جواز مرور. وبما أنه أعلن أنه لا يملك وثائق سفر وطنية فلا يمكنه في واقع الأمر الصعود على متن طائرة دون أن يكون بحوزته مثل تلك الوثائق لمغادرة سويسرا باتجاه إريتريا ، ولا يمكنه الدخول ، دون تأشيرة سفر ، إلى دولة مجاورة لسويسرا عبر الحدود البرية ، حيث يتعرض لأن يطبق عليه القانون رقم 604 - 2013 الصادر عن الاتحاد الأوروبي والمجلس في 26 حزيران/يونيه 2013 الذي يحدد شروط وآليات تحديد من هي الدولة الطرف المكلفة بالنظر في طلب الحماية الدولية الذي يقدمه مواطن بلد ثالث أو شخص عديم الجنسية إلى أي دولة من الدول الأطراف (لائحة دبلن الثالثة) ، وهو قانون ينطبق أيضاً بالنسبة لسويسرا. فصاحب الشكوى ، بتوجهه إلى قنصلية إريترية ، تكون لديه على الأقل ، في حالة تعذر عليه الحصول على ضمانات فيما يتعلق بالرجوع إلى بلده ، وسائل للتفاوض بشأن تلك الضمانات ، وفي حال عدم التوفق في الحصول عليها ، التنازل عن العودة إلى وطنه طوعا ً .

4 - 16 وبالنظر إلى الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة الإدارية الاتحادية بعد إجراء تحليل مفصل للخدمة الوطنية الإريترية ، لا يكون احتمال استدعاء صاحب الشكوى لأجل أداء الخدمة العسكرية الوطنية عند عودته إلى إريتريا مخالفاً لا للمادة 3 ولا للمادة 16 من الاتفاقية.

4 - 17 ولا تطعن الدولة الطرف في عدم قانونية مغادرة صاحب الشكوى إريتريا. ولكنها ترى أن صفة الشخص المعني ، وليس ظروف مغادرته إريتريا ، هي التي تهم السلطات الإريترية. وفيما يتعلق بالإريتريين القاصرين الذين غادروا البلد قبل بلوغ سن الخدمة العادية ، تشوب المعلومات المتوفرة من المصادر ثغرات ، بل إنها معلومات متناقضة. فمن غير المستبعد أن يُعفى القاصرون الذين يعودون إلى بلدهم من العقوبة على خروجهم غير القانوني من البلد ، بل إن هذا مرجح خاصة إذا عادوا إلى البلد طوعاً ( ) . وليس لصاحب الشكوى صفة شخصية من شأنها أن تثير انتباه السلطات الإريترية إليه بشكلٍ سلبي ما دام أنه: (أ) يتبع الديانة الكاثوليكية المسموح بها في إريتريا؛ (ب) أُبرئت ساحته من أي تُهم في نهاية آذار/ مارس 2014 ، حيث اعترفت السلطات بخطئِها بشأن معتقداته الدينية؛ (ج) لم يثبت رُجحان القول إنه انتهك التزاماته العسكرية قبل مغادرته غير القانونية. وعلاوة على ذلك ، تقول المصادر المتاحة إنه يُسمح للإريتريين المقيمين في الخارج منذ ثلاث سنوات بتنظيم مركزهم القانوني لدى السلطات الإريترية باعتبارهم أفراداً من الشتات عن طريق دفع ضريبة الشتات والتوقيع على خطاب ندم بالنسبة إلى الأشخاص الذين أخلّوا بواجباتهم فيما يتعلق بالخدمة الوطنية. وعليه ، باستطاعة هؤلاء الأشخاص العودة إلى إريتريا والإقامة فيها مؤقتاً بموجب هذا المركز دون أن يتعرضوا لعقوبات لمجرد أنهم غادروا إريتريا بصورة غير قانونية. وكقاعدة عامة ، يفقد هؤلاء الأشخاص ، بعد إقامتهم في إريتريا بصورة متواصلة من سنة إلى ثلاث سنوات على أقصى تقدير ، مركزهم كأفراد من الشتات ويُخضعون مجدداً للالتزامات بالخدمة الوطنية وكذلك بالالتزامات المتعلقة بالخروج من البلد.

4 - 18 ولا تتوفّر معلومات محيَّنة ودقيقة ومستندة إلى وقائع عن المعاملة التي يلقاها الأشخاص العائدون إلى إريتريا بعد مغادرة غير قانونية على يد السلطات الإريترية. وبالإضافة إلى ذلك ، لا تفرق المصادر أحياناً بوضوح ما بين العودة الطوعية والإعادة القسرية. وفضلاً عن ذلك ، هناك مستجدات في الحالة في إريتريا منذ التوقيع في عام 2018 على اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا. وقد كان من نتائج هذا الاتفاق فتح ثلاثة حدود برية في أيلول/سبتمبر 2018 ، وفتح حد رابع في 7 كانون الثاني/يناير 2019 . وقد نشر أحد الصحفيين في تشرين الأول/أكتوبر 2018 تقرير اً عن التغير الذي شهدته حالة الحدود وكيف أن عشرات الآلاف من المواطنين الإرتيريين قد تركوا البلد دون جواز سفر ودون إذن بالخروج ( ) . ونظراً إلى عدم توفر أي معلومات في هذا الشأن ، يبدو أن السلطات الإريترية لم تمنع أشخاصاً خاضعين للإذن بالخروج من عبور الحدود باتجاه إثيوبيا. فمع أن السلطات الإريترية تسعى جاهدةً إلى وضع هياكل مراقبة أكثر فعالية عند الحدود وإلى إعادة العمل بإلزامية تأشيرة الخروج ، يبدو أنه يتم التغاضي في مخفر الحدود أمهاجر-حُميْرة عن حالات عبور الحدود دون تلك التأشيرة في الوقت الحاضر.

4 - 19 وليس استدعاء 5 كانون الثاني/يناير 2015 من النوع الذي يثبت أن صاحب الشكوى سيُجنّد حتماً ، بصرف النظر عن مدى صحة الوثيقة من عدمه. فصاحب الشكوى لم يبين السبب الذي يجعل من الواضح أن هذا الاستدعاء من السلطة الإدارية في بلدة هاديش آدي - وليس الجيش - يعني تجنيده في الجيش بينما لم يُذكَر في هذه الوثيقة الهدف من إصدارها. وعلاوة على ذلك ، عندما صدرت هذه الوثيقة ، كان صاحب الشكوى يبلغ من العمر 16 سنة هذا ، إذا ما تم التسليم بأنه ولد في أيار/مايو 1998 . فهو لم يكن عندئذٍ قد بلغ سن الخدمة ولم يكن قد أشرف على بلوغ هذا السن بما يكفي. أما مقتطف تقرير المكتب الأوروبي لدعم اللجوء ، الذي ذكره صاحب الشكوى ، فقد جاء فيه أن الشباب الذين اضطروا إلى الانقطاع عن المدرسة قبل بلوغ سن الثانية عشرة قد تجنِّدهم الإدارة المحلية مباشرة عندما يبلغون سن الثامنة عشرة. كما أن الاستدعاء قد سُلم إلى أُسرة صاحب الشكوى بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على التاريخ الذي يُدّعى أنه قام فيه بالمغادرة غير القانونية. وعلاوة على ذلك ، أعلن صاحب الشكوى أمام أمانة الدولة لشؤون الهجرة أنه لم يُستدع إلى الخدمة العسكرية وأنه كان يخشى أن يُجند قسراً في إطار إحدى الكبْسات . وفضلاً عن ذلك ، لا توجد مصادر معلومات موثوقة ومتطابقة تُمكّن من تصديق القول إن السلطات الإدارية المحلية الإريترية ، في تلك الفترة ، كانت تدأب على استدعاء قاصرين منقطعين عن الدراسة ويقومون بالأعمال الزراعية مع أُسرهم إلى مكاتبها لأجل إكراههم على القيام بالخدمة العسكرية حتى لو أنهم قاصرون. ومن هنا يتبين أنه لا يوجد في الواقع سبب جدي لاستنتاج أن صاحب الشكوى ، في حال عودته الطوعية إلى إريتريا ، سيُعتبر منتهك اً لالتزاماته العسكرية قبل مغادرته غير القانونية وأنه سيُعاقَب على ذلك.

4 - 20 ولا يدّعي صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة في بلده الأصلي. وعلاوة على ذلك ، لم يكن احتجازه السبب في هروبه من إريتريا. ولا يدّعي صاحب الشكوى أنه مارس أنشطة سياسية داخل إريتريا أو خارجها. وهو لم يمارس قط أي نشاط كان لمعارضة للنظام الإريتري. ويُضاف إلى هذا أن صاحب الشكوى قد سلّم الاستدعاء المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2015 في إطار إجراء الطعن فقط ، أي بعد مرور سنتين على صدوره ، دون أن يذكر حتى وجوده قبل ذلك.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 يكرر صاحب الشكوى في تعليقاته المؤرخة 30 كانون الثاني/يناير 2020 عرض حججه ويفصلها فيطعن في بعض آراء الدولة الطرف. وهو يتمسك بالقول إنه لا يوجد ثمة ضمان للأشخاص الذين يخرجون من إريتريا بصورة غير قانونية بأن يعودوا إلى بلدهم بأمان. فقليلة هي المعلومات الموثوقة المتوفرة بشأن موقف السلطات الإريترية من الإريتريين الذين يعادون بالإكراه. وتسلم أمانة الدولة لشؤون الهجرة نفسها ، في تقريرها ، بعدم وجود أمان قانوني في هذا السياق. بيد أن هذه الأمانة قد غيرت ممارستها في حزيران/ يونيه 2016 فيما يتعلق بالمغادرة غير القانونية لإريتريا بالاستناد إلى هذا التقرير ، حيث اعتبرت أن تلك المغادرة لوحدها لم تعد تُعتبر من بين مخاطر الاضطهاد. وفي هذه الحالة تحديداً ، أعطت أمانة الدولة من الوزن للمعلومات الواردة من السلطات الإريترية ومن المصادر الدبلوماسية الدولية أكثر مما أعطته للمعلومات الواردة من منظمات غير حكومية ومنظمات دولية ، في عملية اتخاذ قراراتها. وبالإضافة إلى ذلك ، يلف الغموض الإشارات المتعلقة بالمصادر المذكورة والصادرة عن النظام الإريتري وعن مصادر دبلوماسية إريترية. فالمصادر التي اعتُمد عليها في تغيير الممارسة التي تتبعها أمانة الدولة والمحكمة الإدارية الاتحادية ضعيفة جداً وكثيراً ما تُذكَر خارج سياقها. وبالنظر إلى ما سبق ، فإنه لا يمكن اعتبار أن المعلومات التي استخدمتها أمانة الدولة تستند إلى أساس كافٍ لتبرير تغيير في ممارستها.

5 - 2 أما مسألة العودة الطوعية بالنسبة لصاحب الشكوى فهي غير ذات صلة بالموضوع. فصاحب الشكوى يرفض رفضاً قاطعاً الخضوع لواجب الخدمة العسكرية في إريتريا ، وهو الرفض الذي سيؤدي إلى عقوبات بالسجن وسوء المعاملة. فعدم توفير إمكانية رفض الخدمة لأسباب تتعلق بالضمير هو الأساس المستنَد إليه في الحاجة إلى الحماية الدولية عندما يكون الشخص المعني معرضاً لظروف لا إنسانية في حال القيام بالخدمة العسكرية. وعلاوة على ذلك ، يرفض صاحب الشكوى التوقيع على خطاب ندم كما يرفض دفع الضريبة ومقدراها 2 في المائة لأجل الاستفادة من مزايا مركز "فرد من أفراد الشتات". ومن الصعب للغاية أن تجبره السلطات السويسرية على التوقيع على خطاب ندم يعترف بموجبه أنه ، بمغادرته إريتريا ، يكون قد ارتكب جنحة. فهو إنْ فعل ذلك ، سيقبل أي عقوبة تُفرض عليه. وبالإضافة إلى ذلك ، ليس التوقيع على خطاب ندم كافياً لتصديق أن هذا الفعل سيمكّن من الإفلات من أي إدانة؛ فذلك التوقيع بالأحرى أشبه باعتراف بالذنب. وفضلاً عن ذلك ، لا يؤكد أي مصدر مستقل أن الإرتيريين الذي دفعوا الضريبة المفروضة على أفراد الشتات صاروا في مأمن من الخطر في حال العودة.

5 - 3 وفي ثلاث حالات أخرى ، اعترفت أمانة الدولة لشؤون الهجرة بصفة اللاجئ لمواطنين إريتريين غادروا البلد بصورة غير قانونية وكان الثلاثة جميعُهم في سن أداء الخدمة في الجيش الإريتري. ويذكر صاحب الشكوى العديد من التقارير التي تدعم حجته والتي جاء فيها أن حالة حقوق الإنسان في إريتريا لم تتحسن. فالتطورات الإيجابية التي ذكرتها المحكمة الإدارية الاتحادية لا تستند سوى إلى معطيات مصدرُها النظام الإريتري.

5 - 4 وحتى لو أكدت السلطات السويسرية التوقف عن ممارسة الإعادة القسرية للإريتريين ، فإنها مع ذلك تضع هؤلاء في حالات عيش كارثية تشبه بوضوح أشكال سوء المعاملة بالمعنى المقصود في المادتين 3 و 16 من الاتفاقية. فلا يحق لصاحب الشكوى الحصول سوى على مساعدة طارئة بمبلغ قدره 10 فرنكات سويسرية في اليوم في كانتون فريبورغ . وقد حُرم من دفتر الأجانب ، الذي تبلغ مدة صلاحيته ستة أشهر ويكون قابلا للتجديد ، الذي يمكنه بواسطته إثبات هويته في حال تعرض لتدقيق هوية من قِبل قوات حفظ النظام. فهو إذاً من محروم من وثيقة إثبات الشرعية هذه ويجد نفسه مقيّداً في ممارسته حرية التنقل. ويجد صاحب الشكوى نفسه في ضائقة شخصية شديدة.

5 - 5 وقدم صاحب الشكوى النسخة الأصلية من الاستدعاء الذي أصدرته السلطات الإدارية الإريترية. والتأكد من صحة هذه الوثيقة من السلطات الإريترية أمر عائد إلى الدولة الطرف إن هي شكّكت في أمرها. فالدولة الطرف لم توضح بتاتاً إلى ما استندت في التقليل من القيمة الحجية للاستدعاء المقدم. فالدولة الطرف نفسها تقر بأنه لا توجد مصادر معلومات موثوقة ومتفِقة فيما يتعلق بممارسة التجنيد من قِبل السلطات الإدارية المحلية الإريترية.

5 - 6 وحسب القانون الإريتري ، يقع على كل مواطن إريتري ، بصرف النظر عن نوع الجنس ، واجب الخدمة في الجيش ما بين سن الثامنة عشرة وسن الخمسين سنة. وعليه ، فإن صاحب الشكوى ، في حال إعادته إلى إريتريا سيكون ملزماً بالخدمة في الجيش مدةً غير محددة وعلى الأقل إلى أن يبلغ 50 سنة من العمر. ومن ثم ، يكون من المرجَّح جداً أن يعاقَب صاحب الشكوى ، في حال عودته ، وأن يكرَه على أداء الخدمة العسكرية التي تشبَّه بشكل من أشكال الرق وأعمال السخرة مدةً غير محددة ، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقه الأساسية. فمثل هذه الواجبات المفروضة على شعب تتجاوز إلى حدٍ كبير نطاق "واجبات المواطنة العادية" ويتبين أنها ، على العكس من ذلك ، وسائل إكراه قمعية تستهدف السيطرة على السكان حتى يخضع هؤلاء في الواقع وينجزوا أعمالاً تستفيد منها أقلية تحتل موقع السلطة في البلد – على سبيل المثال ، شركات استغلال أجنبية أو أطر عاملون في الجهاز العسكري.

5 - 7 وسيُضطهد صاحب الشكوى في حال عودته إلى إريتريا لأن أخويه الموجودين في سويسرا قد هربا من الجيش الإريتري. ومن المرجح جداً ، لهذا السبب ، أن تكون أسرته تحت المراقبة الشديدة من السلطات الإريترية. وسيتعرض صاحب الشكوى ، في حال إعادته ، للضغط بسبب هروب أخويه.

5 - 8 ويعلن صاحب الشكوى أنه لا يمارس أي نشاط سياسي حالياً. بيد أنه شارك في مظاهرات عديدة نُظمت في سويسرا لمناهضة الحكومة الإريترية.

ملاحظات تكميلية قدمتها الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

6 - 1 تتمسك الدولة الطرف بموقفها في ملاحظاتها التكميلية المؤرخة 19 آذار/مارس 2020 . فالتقارير الأحدث عهداً لا تبرر تغيير الممارسة فيما يتعلق بحالات اللجوء والإعادة إلى إريتريا. ومن بين هذه التقارير هناك تقرير المكتب الأوروبي لدعم اللجوء المؤرخ في أيلول/سبتمبر 2019 ( ) ، وتقرير إدارة الهجرة الدانمركية ، المؤرخ في كانون الثاني/يناير 2020 ( ) ، وتقرير الوزارة الاتحادية للعدل والشرطة ، المؤرخ في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ( ) ، رداً على رسالة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المؤرخة 19 حزيران/ يونيه 2019 .

6 - 2 ويدّعي صاحب الشكوى أن عودته إلى إريتريا ستكون غير طوعية ، بالنسبة للدولة الطرف ، بينما يتلخص السؤال الوجيه في معرفة ما إذا كانت "إعادة مصحوبة بتدابير إكراه" ممكنة أم لا. وفي هذا الصدد ، تكون المسؤولية عن أمن طائرة ما ملقاة على عاتق الربان وحده ، الذي يجوز له رفض نقل أي شخص يعبر عن اعتراضه على إعادته إلى بلده والأمر بإنزاله دون أن يكون عليه تقديم مبررات لذلك. وعليه ، يتعذّر اتخاذ أي تدبير لتنفيذ إعادة ما - سواء بمحض إرادة الشخص المعني أو بدونها أثناء التحضيرات للمغادرة ، إذا ما رفض الشخص المعني في آخر لحظة ، الذهاب إلى المطار ، وركوب الطائرة أو البقاء على متن الطائرة. كما أن الإعادة المصحوبة بتدابير إكراه (مرافقة الشرطة) غير ممكنة حيث لا يوجد اتفاق على إعادة الدخول ما بين سويسرا وإريتريا. ومن ثم ، فإن صاحب الشكوى ، إذا رفض البدء في الإجراءات المناسبة أمام تمثيلية دبلوماسية أو قنصلية إريترية بغرض العودة إلى بلده ، لا يكون بإمكان السلطات السويسرية إلا أن تحيط علماً بالأمر. وليس بوسعها التحكم في الإجراءات التي يتخذها صاحب الشكوى.

6 - 3 وتعترض الدولة الطرف على مقبولية بعض ادعاءات صاحب الشكوى. فلم يسبق لهذا الأخير أن ادعى حتى الآن أن ظروف معيشته والمعاملة التي يلقاها في سويسرا تشكل انتهاكاً للمادتين 3 و 16 من الاتفاقية. فالأشخاص الذين يُكرهون على مغادرة سويسرا يحصلون على كل ما هو لازم من الناحية المادية لحياة كريمة تليق بكل إنسان. وعلاوة على ذلك ، لم يدّع صاحب الشكوى أنه تعرض لأي اضطهاد متعمَّد لا في الطعن الذي تقدم به أمام المحكمة الإدارية الاتحادية ولا في تعليقاته التي وجهها إلى اللجنة. وقد ادعى ، أمام المحكمة ، أنه سيَعتبر أنه يعامَل معاملة شخص غير مرغوب فيه في إريتريا لأن أخويه كانا قد هربا من الجيش ولأنه لا يوجد ما يضمن له أنه سيتلقى دعماً من أسرته هناك. ومن ثم تكون شكاوى صاحب الشكوى فيما يتعلق بالمعاملة التي يلقاها في سويسرا والاضطهاد المتعمد غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف ولعدم استنادها الواضح إلى أي أساس.

مداولات اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يتعيّن على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبول اً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة ، وفق ما تقتضيه ( الفقرة 5 (أ) ) من المادة 22 من الاتفاقية ، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 2 وتذكر اللجنة بأنه لا يجوز لها ، وفق اً ( للفقرة 5 (ب) ) من المادة 22 من الاتفاقية ، ان تنظر في أي بلاغ يقدمه أحد الأفراد ما لم تكن قد تأكّدت من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثر أمام السلطات السويسرية ادعاءاته التي مفادها أن ظروف عيشه وكذلك المعاملة التي يلقاها في سويسرا تشكل انتهاكاً للمادتين 3 و 16 من الاتفاقية ، ومن ثم ، تعلن اللجنة أن هذا الجانب من البلاغ غير مقبول بموجب ( الفقرة 5 ( ب) ) من المادة 22 من الاتفاقية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى ، حسب قول الدولة الطرف ، لم يعتد أمام السلطات السويسرية بخطر الاضطهاد المتعمد في حالة عودته إلى إريتريا ، وأنه ادعى أمام المحكمة الإدارية الاتحادية أنه سيُعتبر شخصاً غير مرغوب فيه في إريتريا لأن أخويه هربا من الجيش ، ولأنه لن يكون باستطاعة والديه مساعدته. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى ، عندما طلبت إليه سلطات الهجرة توضيح سبب طلبه اللجوء أثناء الاستماع إلى أقواله أمام أمانة الدولة لشؤون الهجرة في 8 حزيران/ يونيه 2015 ، قال إنه اعتُقل وسُجن في عام 2014 وحُرم من إمكانية مواصلة دراسته ، وإنه كان يخاف أن يُلقى عليه القبض في إحدى الكبسات . وقال صاحب الشكوى ، أثناء الاستماع إليه في 14 تموز/يوليه 2016 ، إنه غادر إريتريا لأنه طُرد فيها من المدرسة؛ ولأنه لم يكن يرغب في أن يصبح جندياً وأن يبقى جندياً طيلة حياته؛ ولأنه ، في كثير من الأحيان ، كانت تنفَّذ كبسات كان يختبئ أثناءها؛ ولأنه لم يكن حراً قط واختار مغادرة إريتريا لأنه لم يكن يرغب في أن يلقى عليه القبض أثناء إحدى الكبسات ؛ ولأنه سيُلقى به في السجن إنْ هو عاد إلى إريتريا. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى ، في سياق الطعن الذي تقدم به ، قد سلّم إلى المحكمة الإدارية الاتحادية الاستدعاء المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2015 الذي قيل إن السلطات الإريترية قد سلَّمته إلى أسرته بعد مغادرته. وبالنظر إلى هذه الوقائع ، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قد استنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بحجته أنه عرضة لخطر التعذيب بسبب إمكانية تجنيده قسراً في الخدمة العسكرية ، أو بسبب مغادرته إريتريا بصورة غير قانونية. وبناء عليه ، ترى اللجنة أنه ليس في المادة 22 ( الفقرة 5 ( ب) ) من الاتفاقية ما يمنع النظر في هذا الجانب من البلاغ.

7 - 4 وترى اللجنة أن الادعاءات الأخرى التي تقدم بها صاحب الشكوى بالاستناد إلى المادتين 3 و 16 من الاتفاقية لها ما يكفي من الإثباتات لأغراض المقبولية ومن ثم تعتبرها مقبولة وتشرع في النظر فيها من حيث أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية ، نظرت اللجنة في هذه الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

8 - 2 وفي القضية قيد النظر ، يتعين على اللجنة أن تقرر أولاً ما إذا كانت الدولة الطرف ، بإعادتها صاحب الشكوى إلى إريتريا ، ستخل بالالتزام الواقع على عاتقها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتذكر اللجنة العامة بتعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) ، الذي جاء فيه: (أ) أن هناك التزام اً بعدم الإعادة القسرية كلما كانت هناك "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص المعني سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة يواجه الترحيل إليها ، سواء كفرد أم كعضو في مجموعة قد تكون في خطر التعرض للتعذيب في بلد المقصد؛ (ب) أن اللجنة دأبت في هذا السياق على اعتبار "الأسباب الحقيقية" موجودة كلما كان خطر التعذيب "متوقع اً وشخصي اً وقائم اً وحقيقيا ً " ( ) . وتذكر أيضاً بأن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه تقديم حجج يمكن الاعتداد بها ، أي حجج تشرح الظروف التي تبرهن على وجود خطر التعرض للتعذيب وعلى أن هذا الخطر قابل للتنبؤ به وقائم وشخصي وحقيقي. بيد أنه عندما يجد صاحب الشكوى نفسه في ظروف لا يمكنه فيها إعطاء تفاصيل عن حالته ، فإن عبء الإثبات ينتقل إلى عاتق الدولة الطرف المعنية التي يتعين عليها التحقيق في الادعاءات والتحقق من المعلومات التي يقوم عليها البلاغ ( ) . وتولي اللجنة أهمية كبيرة لاستنتاجات أجهزة الدولة الطرف؛ بيد أنها غير ملزمة بهذه الاستنتاجات وتحتفظ بحرية التقدير في ما تعطيه من وزن للمعلومات التي تقدَّم إليها بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية مع وضع جميع الظروف المحيطة بكل ادّعاء ( ) في الاعتبار.

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بأقوال صاحب الشكوى التي جاء فيها أن أفراداً من الجيش احتجزوه مدة شهرين ونصف في عام 2014 بعد أن اشتُبِه في اعتناقه ديانة أخرى بينما هو يتبع المذهب الكاثوليكي وأنه غادر إريتريا بصورة غير قانونية. وتحيط اللجنة علماً بأن مدير شؤون قريته أبلغ والدة صاحب الشكوى بوجوب أن يبدأ هذا الأخير تدريبه العسكري لأنه انقطع عن المدرسة ، وباستدعائه لخدمة السكان بعد مغادرته إريتريا. وتلاحظ اللجنة أنه ، حسب الدولة الطرف ، ليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد أن هناك أسباباً جديةً للخوف من أن يكون صاحب الشكوى معرض اً بصورة حقيقية وشخصية للتعذيب في حال عودته إلى إريتريا.

8 - 4 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب الشكوى أن السلطات السويسرية المختصة بشؤون اللجوء لم تنظر بصورة معمّقة في حججه ولا في الوقائع ذات الصلة والمعلومات الحديثة عن حالة حقوق الإنسان في إريتريا. وهي تذكر بأن الحق في سبيل انتصاف فعال ، المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية ، يستلزم في هذا السياق إتاحة إمكانية إجراء مراجعة فعالة ومستقلة ونزيهة لقرار الإبعاد أو الإعادة ، بعد اتخاذ القرار ، إذا ما تبين أن الادعاء المقدم له من المصداقية ما يجعل الشك يحوم حول التقيد بالمادة 3 الآنف ذكرها ( ) . وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب الشكوى يطعن في استنتاجات السلطات السويسرية. بيد أن اللجنة ، إذ نظرت في التعليل المفصّل الذي تستند إليه قرارات منح اللجوء ، ترى أن المعلومات المتاحة لا تمكّنها من الخلوص إلى أن اتّباع إجراء اللجوء يشكل انتهاكاً من قبل الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية المتمثل في إجراء دراسة فعالة ومستقلة ونزيهة.

8 - 5 ثم إن اللجنة ، لأغراض تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً للتعذيب في حال الإعادة إلى إريتريا ، تحيل إلى تقارير حديثة عن حالة حقوق الإنسان في إريتريا ، وتحيط في الوقت نفسه علماً بالتقارير المذكورة أدناه التي نُشِرت بعد أن أصدرت السلطات السويسرية قراراتها بشأن طلب اللجوء الذي تقدم به صاحب الشكوى. فحسب تقرير صادر في عام 2019 عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا ، ورغم اتفاق السلام الذي أبرمته إريتريا وإثيوبيا في عام 2018 ، فإن حالة حقوق الإنسان في إريتريا لا تزال مدعاةً للقلق لأسباب من بينها أن مدة الخدمة العسكرية والوطنية لا تزال غير محددة ، ولأن المجندين معرضون لسوء المعاملة وللتجاوزات ، ولأن من شأن الهروب من التجنيد في الجيش أن يؤدي إلى الاعتقال والاحتجاز ، ولأنه أُعيد العمل بواجب الحصول على تأشيرة الخروج قبل السفر إلى الخارج ( ) . ودائماً حسب هذا التقرير ، قالت الحكومة الإريترية في آذار/مارس 2019 إنها ستشرع في إصلاح الخدمة العسكرية مستقبلاً ، عندما تتوافر لديها الموارد الكافية لإنشاء فرص عمل للمجنّدين ( ) . وحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية لعام 2019 ، وكذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا لعام 2020 ، فإنه لم يتم إجراء هذه الإصلاحات بعد ( ) .

8 - 6 وبالإضافة إلى ذلك ، تحيط اللجنة علماً باستنتاجات أمانة الدولة لشؤون الهجرة ، وهي التي حررت التقرير الذي نشره المكتب الأوروبي لدعم اللجوء في أيلول/سبتمبر 2019 . فقاد جاء في هذا التقرير أن الخدمة الوطنية في إريتريا تتألف من شقين عسكري ومدن ي ( ) . وكل المجندين يشاركون في تدريب عسكري ويعيَّنون بعد ذلك إما في الشق العسكري ، الذي تديره وزارة الدفاع ، أو في الخدمة المدنية تحت إشراف وزارة أخرى. ولا تزال تُطبَّقُ العقوبات على الهروب والتمرد والخروج غير القانوني من البلد تطبيقاً تعسفياً ومتضارباً على يد قادة القوات المسلحة وممثلي قوات حفظ النظام ( ) . وتدل هذه المعلومات المتناقَلة على أن الهاربين من الجيش والمعترضين على الخدمة فيه قد يتعرضون بعد عودتهم من الخارج للاعتقال أثناء كبسات وعلى أنهم يُسجنون عموماً لفترات تتراوح ما بين شهر واحد واثني عشر شهراً. ويمكن أن يقعوا أثناء احتجازهم ضحية أعمال تعذيب. ويمكن أن يُسجن أولئك الذين غادروا البلد دون إذن مسبق فترات أطول قد تبلغ ثلاث سنوات. أما العائدون إلى البلد الذين يؤدون ضريبةً ويوقعون على خطاب ندم فيتعرضون للاعتقال والتجنيد قسراً في الخدمة الوطنية بعد انقضاء مهلة عفو. ولم تتوفر أي معلومات رسمية عن المعاملة التي يلقاها الهاربون من الجيش والمعترضون على الخدمة فيه والأشخاص الذين غادروا إريتريا بصورة غير قانونية. وفي آب/أغسطس 2019 ، لم يكن ثمة ما يدل على أن التوقيع على اتفاق السلام مع إثيوبيا في عام 2018 قد أدى إلى مزيد من التسامح مع هذه المجموعات.

8 - 7 وتذكّر اللجنة بقراراتها السابقة الصادرة منذ مدة قصيرة بشأن قضية مجهول ضد سويسرا ( ) ، وترى أن المحكمة الإ دارية الاتحادية لم تبرر استنتاجها أن مصلحة السكان في هاديش - آدي ليست من أعد الاستدعاء الذي تلقته عائلة صاحب الشكوى ، الذي كان آنذاك يبلغ من العمر 16 سنة ، لأغراض تجنيده قسراً ، نظراً إلى عدم توفر معلومات عن الأساليب المستخدمة لتجنيد الشباب في إريتريا. وتحيط اللجنة علماً بأن الكبسات ، حسب ما قاله صاحب الشكوى ، تُنظَّم في أحيان كثيرة في قريته لأغراض التجنيد ، وأنه كان يختبئ أثناء هذه الكبسات . وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن تلك الكبسات تتطابق مع المعلومات المتاحة عن الحالة العامة في إريتريا ، وفق اً للوصف الذي أوردته أمانة الدولة لشؤون الهجرة في تقرير المكتب الأوروبي لدعم اللجوء الصادر في أيلول/سبتمبر 2019 ( ) . وتحيط اللجنة علماً بأن التجنيد العسكري في إريتريا ، حسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ، يستهدف أحياناً شباباً تقل أعمارهم عن 18 سنة ( ) . وعلاوةً على ذلك ، تحيط اللجنة علماً بأن صاحب الشكوى قد تجاوز الآن 20 سنة من العمر ، وبأنه قد تجاوز بذلك سن التجنيد العسكري الرسمية وهي 18 سنة ( ) .

8 - 8 وبالنظر إلى ادعاءات صاحب الشكوى التي مفادها أن الكبسات تُنفَّذ كثيراً في قريته لأغراض التجنيد ، وهو ما دفع به إلى مغادرة بلده بصورة غير قانونية؛ وبالنظر أيضاً إلى معلومات حديثة عن لجوء إريتريا بصورة عامة إلى تجنيد الشباب ، ولا سيما الذكور منهم ، وعن إمكانية أن يقع المتمردون وأولئك الذين يغادرون البلد بصورة غير قانونية ضحية أعمال تعذيب لدى عودتهم؛ وبالنظر ختاماً إلى قلة المعلومات المتوفرة والموثوقة عن نطاق هذا الخطر ، فإنه يتعذر على اللجنة في هذه القضية تحديداً استنتاجُ عدم وجود خطر قابل للتنبؤ به وحقيقي وشخصي بالنسبة لصاحب الشكوى في أن يتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى إريتريا ، الأمر الذي من شأنه أن يشكل انتهاكاً من قبل الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

9 - وبالنظر إلى ما سبق ، وإذ تتصرف اللجنة بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية ، فإنها تستنتج أن إعادة صاحب الشكوى إلى إريتريا ستشكل انتهاكاً من قبل الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية. وإذ استنتجت اللجنة وجود انتهاك للمادة 3 في حال إعادة صاحب الشكوى ، فإنها لا ترى ضرورةً للنظر في الادعاء المتعلق بانتهاك المادة 16 من الاتفاقية.

10 - وطبقاً للمادة 3 من الاتفاقية ، ترى اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف الامتناع عن إعادة صاحب الشكوى إلى إريتريا قسراً.

11 - وتدعو اللجنة ، طبقاً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي ، الدولة الطرف إلى إطْلاعها ، ضمن أجل لا يتعدى 90 يوماً ابتداءً من تاريخ إرسال هذا القرار ، على التدابير التي تكون قد اتخذتها متابعةً للملاحظات الواردة في هذا القرار.