الأمم المتحدة

CAT/C/72/D/869/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

25 January 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 869/2018 * **

بلاغ مقدم من: ي. ر . (يمثله محامٍ ل. ر.)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: الاتحا د الروسي

تاريخ تقديم الشكوى: 5 كانون الأول/ديسمبر 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عمل اً بالمادة 115 من النظام الداخلي للجنة، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 14 أيار/مايو 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الموضوع: التعذيب؛ وظروف الاحتجاز

المسائل الإجرائية: درجة إثبات الادعاءات؛ واستنفاد سبل الانتصاف ال محل ية؛ وإساءة استخدام الإجراء

المسائل الموضوعية: التعذيب على يد الشرطة؛ وظروف الاحتجاز؛ وعدم تقديم المساعدة الطبية

مواد الاتفاقية: 1 و 2 و 4 و 6 و 12 - 16

1 - يقضي صاحب الشكوى، ي. ر.، حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة في الاتحاد الروسي. وهو يقدم ادعاءات على الاتحاد الروسي بموجب المواد 1 و 2 و 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من الاتفاقية. وقد تقدمت الدولة الطرف بإعلان عمل اً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية، التي دخلت حيز النفاذ ابتداء من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 . ويمثل صاحب الشكوى محامٍ.

الوقائع

2 - 1 في 7 شباط/فبراير 2008 ، اعتُقل صاحب الشكوى على الساعة 30 / 11 صباحاً في مكتبه في مدينة تولون وأُخذ إلى مخفر الشرطة المحلي. وبقي هناك إلى أن حُرر محضر باعتقاله، على الساعة 30 / 10 مساءً. وفي الساعة 30 / 01 صباحاً، أُودع في مرفق احتجاز مؤقت في تولون. وبقي هناك إلى غاية الساعة 50 / 15 من يوم 9 شباط/فبراير 2008 ، عندما أُخذ إلى مركز الاحتجاز سيزو- 1 في إرْكُوتْسك. وعليه، يكون قد احتُجز بشكل غير قانوني أكثر من ثماني ساعات في مخفر الشرطة. وكانت الظروف سيئة في مرفق الاحتجاز المؤقت في تولون (مجرد فراش عوض سرير، وعدم توفير الطعام، وعدم وجود مرحاض منفصل، وعدم توفير المساعدة الطبية مع أنه طلب رؤية طبيب، وعدم إتاحة التمشي، إلى آخره)، الأمر الذي تسبب له في معاناة بدنية وعقلية. وفي تاريخ غير لم يعيَّن، رفع صاحب الشكوى دعوى مدنية للمطالبة بتعويض لدى محكمة مدينة تولون، على مخفر شرطة تولون بسبب الاحتجاز غير القانوني مدة 11 ساعة وظروف الاحتجاز الرديئة. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، رفضت محكمة مدينة تولون ادعاءاته واعتبرتها مفتقرة إلى إثبات. وفي جملة أمور أخرى، نظرت المحكمة في الوثائق المتعلقة باحتجاز صاحب الشكوى، فلاحظت أنه لا توجد شكاوى رفعها أثناء احتجازه، كما لاحظت أنه كان له محامٍ، ودرست المستندات التقنية وصوراً تظهر الظروف المادية في مخفر الشرطة. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، تقدم صاحب الشكوى بطلب استئناف لدى محكمة إركوتسك الإقليمية. ورُفض الاستئناف في 7 حزيران/يونيه 2016 . وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، رُفض استئناف صاحب الشكوى بالنقض لدى محكمة إركوتسك الإقليمية، المقدَّم في 1 آب/أغسطس 2016 . وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، رُفض استئنافه بالنقض لدى المحكمة العليا، المقدَّم في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 .

2 - 2 وفي 9 شباط/فبراير 2008 ، أصدرت محكمة مدينة تولون أمراً بإلقاء القبض على صاحب الشكوى بشبهة محاولة قتل، وأُخذ إلى سجن سيزو- 1 في إركوتسك. وهو يدعي أنه وُضع في زنزانة مساحتها ثمانية أمتار مربعة كان محتجزاً فيها عدد من الأشخاص بلغ 3 و 4 و 5 وحتى 8 أشخاص في الوقت نفسه. وكانت الظروف في الزنزانة غير ملائمة فلم يكن المرحاض منفصلاً عنها ولم تكن هناك تهوية ولا إضاءة اصطناعية كافية ولم تكن توزع مواد النظافة الشخصية، ولم تكن هناك طاولة ولا كرسي ولا مذياع.

2 - 3 وما بين 10 و 22 شباط/فبراير 2008 ، ضُرب صاحب الشكوى ضرباً مبرحاً وعُذِّب على يد زملائه في الزنزانة في سجن سيزو- 1 بناء على أوامر المحقق ت.، الذي أراد من صاحب الشكوى أن يقر بارتكاب الجرائم. وفي 26 شباط/فبراير، تلقى أخو صاحب الشكوى مكالمة هاتفية من رجل مجهول طلب تحويل مليون روبل إلى حسابه وهدد بالقول إن صاحب الشكوى سيُغتصب في زنزانته ما لم يحوَّل المبلغ. وبعد ذلك، في 27 شباط/فبراير 2008 ، قدّم أخو صاحب الشكوى ومحاميه شكويين منفصلتين بشأن هذه الحادثة إلى رئيس إدارة التحقيقات في النيابة الإقليمية وإلى رئيس إدارة السجن الإقليمي.

2 - 4 وفي 22 شباط/فبراير 2008 ، أُخذ صاحب الشكوى إلى إدارة الشرطة في إركوتسك لاستجوابه، وبناء على أوامر المحقق ت.، صفَّد أفراد الشرطة يديه إلى مدفأة ووضعوا كيساً على رأسه وضربوه على رأسه وجسمه بأداة صلبة وكليلة. ففقد وعيه وسال الدم من رأسه وجرحت الأصفاد معصميه. وطلب المحقق إلى صاحب الشكوى أن يوقع على وثيقة يقر فيها بقتل أربعة أشخاص وبمحاولة قتل شخصين. فرفض صاحب الشكوى ذلك.

2 - 5 وفي 24 شباط/فبراير 2008 ، تقدَّم صاحب الشكوى بشكوى إلى رئيس النيابة الإقليمية بشأن الضرب الذي تعرّض له في 22 شباط/فبراير، وطلب الخضوع لفحص طبي. فاتصلت النيابة بسجن سيزو- 1 وجواب اً على اتصاله، أُخبر بأن صاحب الشكوى لم يتعرض لأي إصابات ولم يطلب المساعدة الطبية. وبعد أن قدَّم صاحب الشكوى ومحاميه العديد من الشكاوى بشأن الضرب الذي تعرض له، شُرع في تحقيق في تشرين الأول/أكتوبر 2008 وأُجري فحص طبي لصاحب الشكوى في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2008 . ولم يكشف الفحص عن أي أمارات ضرب بيد انه لم يأت على ذكر ندوب ظاهرة على معصميه خلفتها الأصفاد، حسب قول صاحب الشكوى. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، وبعد التحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى، رفضت النيابة الشروع في تحقيق جنائي في واقعة الضرب وأحالت النيابة إلى أمور منها شهادات الشهود والفحص الطبي بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2008 والمعلومات الواردة من الوحدة الطبية في سجن سيزو- 1 ، التي لم يكشف أي منها عن وجود ندوب أو جروح يمكن أن تكون قد أُلحقت بصاحب الشكوى في الفترة التي ادعاها.

2 - 6 وفي حزيران/يونيه 2011 ، طلب صاحب الشكوى، لدى محكمة مقاطعة أكتيابرسكي، في إركوتسك، استئناف قرار رفض إجراء تحقيق جنائي في واقعة الضرب، الصادر في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008 . وفي 21 تموز/يوليه 2011 ، رفضت المحكمة استئنافه لعدم الاختصاص. ولأن الادعاءات الواردة في استئنافه تتعلق بالتحقيق السابق للمحاكمة، فلا يجوز أن تنظر فيها إلا محكمة ابتدائية أثناء دراسة القضية الجنائية. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، أكدت محكمة إركوتسك الإقليمية قرار محكمة مقاطعة أكتيابرسكي. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، رفضت محكمة إركوتسك الإقليمية التماس المراجعة القضائية الإشرافية الذي تقدم به صاحب الشكوى. كما رفضت المحكمة العليا التماسه إجراء المراجعة الإشرافية في 31 أيار/مايو 2012 .

2 - 7 وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، طلب صاحب الشكوى الخضوع لفحص طبي آخر، مدعياً أنه تم تزوير نتائج الفحص الأول. وأمرت محكمة إركوتسك الإقليمية (المحكمة الابتدائية) بإجراء فحص ثاني في 8 أيلول/سبتمبر 2009 ، وأُجري ذلك الفحص عندما كان يتعيّن أن يخضع صاحب الشكوى لفحص طبي في إطار قضية أخرى في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 . فكشف ذلك الفحص عن وجود ندوب على معصمي صاحب الشكوى، دون أن تقدَّم أي استنتاجات بشأن وقت حدوث تلك الندوب أو مَنشئِها.

2 - 8 وفي 10 نيسان/أبريل 2008 ، تقدم صاحب الشكوى بالتماس لتنحية المحقق ت. عن القضية بسبب الاحتجاز غير القانوني في 7 شباط/فبراير 2008 . وفي 11 نيسان/أبريل 2008 ، رفض المحقق نفسه الالتماس. وفي تاريخ غير محدد، رفضت لجنة التحقيق في النيابة الإقليمية في إركوتسك الالتماس ذاته.

2 - 9 واشتكى صاحب الشكوى، أثناء محاكمته، من سوء المعاملة التي تعرض لها أثناء التحقيق السابق للمحاكمة غير أن الاستنتاج كان أن ادعاءاته غير مدعمة بأدلة. وفي 8 شباط/فبراير 2010 ، حُكم على صاحب الشكوى بالسجن مدى الحياة بمقتضى المواد 33 و 105 و 159 و 222 من القانون الجنائي (وهي المواد المتعلقة بتنظيم جريمة وبقتل شخصين أو أكثر بسبب المال، وبالتدليس، وبشراء الأسلحة النارية والذخيرة أو تحويلها أو بيعها أو تخزينها أو تحميلها أو نقلها أو حملها). وفي 9 حزيران/يونيه 2010 ، وفي مرحلة النقض، ألغت المحكمة العليا من الحكم الصادر في حق صاحب الشكوى تهمةً واحدة تتعلق بشراء الأسلحة النارية بشكل غير قانوني، ولكنها لم تغير الحكم.

2 - 10 وبعد المحاكمة، أخذ صاحب الشكوى إلى زنزانة الحبس الانفرادي في 8 شباط/فبراير 2010 . وكان مصفد المعصمين عندما أُخذ لرؤية محاميه في اليوم الموالي، ووُضعت قبعة على عينيه، وكان معه شرطيان جعلاه ينحني ويداه مقيَّدتان خلف ظهره، وجعلاه يمشي في تلك الوضعية – حيث تقدمه أحد الشرطيين بينما كان آخر، معه كلب، يمشي وراءه.

2 - 11 وفي أيلول/سبتمبر 2010 ، وفي طريقه إلى السجن رقم 56 في منطقة سفيردلوفسك، احتُجز صاحب الشكوى في مرافق سيزو في كراسنايارسك ونوفوسيبرسك وأُمْسك وييكاتيرينبورغ. وهو يدعي أن ظروف الاحتجاز هناك كانت غير ملائمة.

2 - 12 ولم يفتأ صاحب الشكوى يطلب، منذ عام 2010 ، استبدال أسنانه بأسنان مزروعة بعد إزالة أسنانه في عامي 2010 و 2016 . ولم يتمكن من الحصول على رعاية طب الأسنان، رغم أنه كان يريد دفع المال. ولم تفتأ إدارة السجن رقم 56 ترفض طلبه زرع أسنان بسبب عدم توفر الأخصائي اللازم في طب الأسنان في المرافق الطبية في السجن واستحالة إبرام عقود مع مقدمي خدمات خارجيين، رغم محاولات إدارة السجن. وفي حزيران/يونيه 2016 ، تقدم صاحب الشكوى بشكوى إدارية إلى محكمة مدينة إفديل بشأن رفض سلطات السجن (أي السجن رقم 56 والوحدة الطبية في السجن رقم 66 ) توفير رعاية طب الأسنان له. ورُفضت شكوى صاحب الشكوى في 1 شباط/فبراير 2017 بسبب عدم التزامه بالأجل المحدد للاستئناف في القضايا الإدارية ومدته ثلاثة أشهر. ورفضت محكمة مدينة إفديل استئنافه في 25 نيسان/أبريل 2017 لأنه لم يلتزم بأجل الاستئناف المحدد في شهر واحد. وفي 30 أيار/مايو 2017 ، ألغت محكمة مدينة إفديل القرار الصادر في 25 نيسان/أبريل 2017 وأعادت سريان أجل الاستئناف ومدته شهر واحد.

2 - 13 وفي تاريخ غير محدد، رفع صاحب الشكوى دعوى مدنية في محكمة مدينة إفديل للمطالبة بتعويض من الوحدة الطبية رقم 25 في السجن رقم 66 لأنها لم تجر عليه الفحوص الطبية الكاملة التي تُجرى كل سنتين ولأنها لم توفِّر له زرع الأسنان. وفي 14 نيسان/أبريل 2017 ، وجدت محكمة مدينة إفديل أن صاحب الشكوى لم يخضع لفحوص طبية إلزامية بعينها منذ عام 2015 ، فاستجابت لجزء من ادعاءاته حيث أمرت بإجراء جميع الفحوص الطبية الكاملة الضرورية، بما فيها الفحوص بالأشعة السينية وقياس ضغط الهواء وقياس التنفس، التي كان على السجن رقم 66 أن يجريها.

2 - 14 وفي آذار/مارس ونيسان/أبريل 2013 ، احتُجز صاحب الشكوى في السجن رقم 56 مع شخص كان مصاباً بداء السُّل. وفي شباط/فبراير 2014 ، ضمّه نفس المبنى مع أشخاص مصابين بمرض السُّل في مرفق السجن سيزو- 1 في ييكاتيرنبرغ. وتقدم صاحب الشكوى بشكاوى عديدة إلى سلطات السجن وإلى النيابة في عامي 2013 و 2014 . وفي 11 نيسان/أبريل 2014 ، أجابت النيابة الإقليمية سفيردلوفسك بأنه أُجري تحقيق لم يؤكد ادعاءات صاحب الشكوى. فقد أثبت التحقيق أن جميع المحتجزين المصابين بفيروس السُّل في مرافق سجن سيزو يحتاجون إلى رعاية طبية خارجية ولم يشكلوا أي خطر على غيرهم. وكانت تطهَّر الأفنية المخصصة للمشي ومرافق الاغتسال يومياً. ولم تقف النيابة على أي انتهاكات لحقوق صاحب الشكوى. وفي 17 نيسان/أبريل 2014 ، تضمّن ردٌّ وارد من دائرة السجون الاتحادية في منطقة سفيردلوفسك تفاصيل من سجل إقامة صاحب الشكوى في سجن سيزو- 1 من 11 إلى 16 شباط/فبراير 2014 . وحسب السجل، احتُجز صاحب الشكوى في الزنزانتين رقم 9 ورقم 10 . وكان الأشخاص المصابون بداء السُّل، إذا ما أُتي بهم إلى المرفق في ظروف استثنائية، يُحتجزون في الزنزانتين رقم 24 ورقم 27 . أما الزنازين الخاصة والممرات المحيطة بها فهي مجهزة بمصابيح مبيدة للبكتيريا. وتطهَّر الأفنية ومرافق الاغتسال بعد كل مرة يستخدمها أشخاص مصابون بداء السُّل. ولم تُستلم أي شكاوى من صاحب الشكوى أثناء فترة احتجازه في سجن سيزو- 1 .

2 - 15 وفي 26 آب/أغسطس 2013 ، تقدم صاحب الشكوى بطعن إلى النيابة الإقليمية في سفيردلوفسك بشأن ظروف الاحتجاز غير الملائمة في السجن رقم 56 حيث أُودع بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2010 . وذكَر بالخصوص المراقبة بالفيديو على مدار الساعة واستحالة المحافظة على الخصوصية، حتى في المرحاض، إلى جانب إضاءة النور الاصطناعي في الزنزانة بصورة دائمة. وذكر أيضاً أن سجيناً مصاباً بداء السُّل كان محتجزاً في الزنزانة رقم 5 قبل أن يُودَع فيها هو. واشتكى من أن السجناء المصابين بداء السُّل يقيمون في نفس السجن ويتمشون في نفس الفناء ويستخدمون نفس مرافق الاغتسال. وفي عام 2014 ، تقدم صاحب الشكوى بمزيد من الشكاوى إلى النيابة وسلطات السجن بشأن وجوده في نفس المرافق التي يوجد فيها أشخاص مصابون بداء السُّل.

2 - 16 وظروف الاحتجاز في السجن رقم 56 ، حيث يقضي صاحب الشكوى عقوبته، غير ملائمة. فالمرحاض المكسور في زنزانته قد استعيض عنه بوعاء، والفناء المخصص للتمشي يحاذي بالوعة مجاري تنبعث منها رائحة لا تطاق عندما يخرج إليها السجناء لقضاء ساعة ونصف في اليوم. وسُمح له، على مدى عشر سنوات، بتلقي زيارتين في السنة من أسرته مدة كل منهما أربع ساعات، وهو محتجز على بُعد 000 4 كيلومتر من منزله.

الشكوى

3 - 1 دون تقديم تفاصيل عن انتهاكات محددة للمواد 1 و 2 و 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من الاتفاقية، يدعي صاحب الشكوى أن احتجازه غير القانوني من 7 شباط/فبراير 2008 إلى غاية تاريخ تقديم هذا البلاغ، يشكل تعذيباً.

3 - 2 ويدّعي أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير فعالة لوقف أفعال التعذيب، رغم اعتراضاته.

3 - 3 ويحتج بالقول إن الدولة الطرف لم تبادر إلى تحقيق سريع ونزيه في واقعة تعذيبه.

3 - 4 وفي الختام، يدّعي أنه يُخضَع باستمرار لمعاناة بدنية وعقلية بسبب عدم تلقيه رعاية طب الأسنان الضرورية، وبسبب احتجازه مع أشخاص مصابين بداء السُّل، ووجوده في ظروف سجن مريعة.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 24 حزيران/يونيه 2019 ، تقول الدولة الطرف إن اللجنة تجد، بموجب المادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية، أن أي بلاغ يكون غير مقبول عندما تَعتبر أنه إساءة استخدام للحق في تقديم بلاغ. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يربط بين ما يدّعي أنه حرمان غير قانوني من حريته في 7 شباط/فبراير 2008 وظروف الاحتجاز غير الملائمة من جهة، وبين انتهاك حقوقه بموجب الاتفاقية، من جهة أخرى. وقد نظرت محكمة مدينة تولون في هذه الادعاءات في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 بعد أن قدم صاحب الشكوى شكواه في 5 آب/أغسطس 2015 ، أي بعد انقضاء سبع سنوات وستة أشهر على الأحداث موضوع البلاغ. وعليه، تكون الشكوى قد قُدمت إلى اللجنة بعد انقضاء عشر سنوات و 11 شهراً على تاريخ الأحداث – وهو ما ينبغي اعتباره إساءة استخدام للحق في تقديم بلاغ.

4 - 2 وتنتهي الدولة الطرف إلى نفس الاستنتاج بشأن الادعاءات المتعلقة بما يدعي أنه تعرض له من ضرب في 22 شباط/فبراير 2008 ، والذي تقدم بشكوى بشأنه بعد مرور ثمانية أشهر على حدوثه. وتقدم بطعن في قرار النيابة عدم فتح قضية جنائية بعد مرور ثلاث سنوات على اتخاذ ذلك القرار. أما شكواه إلى اللجنة فقد قُدمت بعد مرور ست سنوات وستة أشهر على القرار النهائي الصادر عن المحكمة العليا في هذه القضية في 4 أيار/مايو 2012 ، ولم يقدَّم أي سبب لتبرير التأخير. وحققت في ادعاءات صاحب الشكوى تعرُّضَه للضرب لجنة تحقيق تابعة للنيابة الإقليمية في إركوتسك ورفضت فتح قضية جنائية في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008 . ولم يستأنف صاحب الشكوى هذا القرار.

4 - 3 ويعرض صاحب الشكوى على نظر اللجنة ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان المكفولة له بينما هو، في الحقيقة، يحاول إسقاط ما توصلت إليه المحاكم المحلية.

4 - 4 ولم يستنفد صاحب الشكوى سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بظروف احتجازه في سجن سيزو- 1 في إركوتسك ما بين عامي 2008 و 2010 والسجن رقم 56 .

4 - 5 ونظرت النيابة الإقليمية في إركوتسك في الشكوى التي قدمت في 1 تشرين ال ثاني /نوفمبر 2014 بشأن ظروف الاحتجاز في سجن سيزو- 1 في إركوتسك ورفضت الشكوى في 11 كانون الأول/ديسمبر 2014 ورفضت محكمة مقاطعة كيوبيشيف في إركوتسك ادعاءات صاحب الشكوى للمطالبات بالتعويض عن ظروف الاحتجاز في سجن سيزو- 1 في إركوتسك بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2017 . وأيدت محكمة إركوتسك الإقليمية هذا القرار في 22 أيار/مايو 2017 .

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلق بظروف الاحتجاز غير الملائمة والاستخدام غير القانوني للأصفاد وعدم توفير رعاية طب الأسنان كانت قد نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار الطلب رقم 34310 / 12 الذي تقدم به صاحب الشكوى إلى المحكمة في 14 آذار/مارس 2012 . وخلصت المحكمة إلى انتهاك المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ومنحت صاحب الشكوى تعويضاً عن الأضرار المعنوية قدره 500 15 يورو.

4 - 7 ويتمثل الدليل على فعالة وسائل الانتصاف المحلية في القرار الصادر عن محكمة سفيردلوفسك الإقليمية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، الذي أبطل القرار الصادر عن محكمة مدينة إفديل في 14 نيسان/أبريل 2017 والذي رُفض بموجبه توفير السجن رقم 66 علاجَ الأسنان. فأجبرت محكمة الاستئناف السجن رقم 66 على توفير علاج الأسنان الضروري في غضون ثلاثة أشهر.

4 - 8 وتنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حالياً في بلاغ آخر قدمه صاحب الشكوى (الطلب رقم81595/ 17 ) بشأن ظروف احتجازه في السجن رقم 56 ما بين آب/أغسطس 2017 ونيسان/أبريل 2018 .

4 - 9 واستناداً إلى ما تقدم، ومن ضمنه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد نظرت في ادعاءات مماثلة، تستنتج الدولة الطرف أن الشكوى لا تفي بمعايير المقبولية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 1 كانون الثاني/يناير 2020 ، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، مدعياً أن بلاغه مقبول. وهو يكرر ادعاءه أن احتجازه غير القانوني، الذي بدأ في 7 شباط/فبراير 2008 ودام بالفعل 12 سنة، يُشكل تعذيباً. ويضيف قائلاً إنه لم يُسمح لمحامييه برؤيته حتى 24 شباط/فبراير 2008 وإنه تلقى تهديدات من المحققين يومياً. وتمكن من تحرير شكواه الأولى في 24 شباط/فبراير 2008 عندما أتى محاميه لزيارته أول مرة. ومنذ ذلك الحين، قدَّم شكاوى إلى سلطات شتى. والدولة الطرف لا تنكر عدم قانونية اعتقاله واستمرار احتجازه.

5 - 2 ويبيّن صاحب الشكوى أن طلبه رقم 34310 / 12 إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يتعلق باحتجازه من 25 أيلول/سبتمبر 2010 إلى 8 آب/أغسطس 2012 . ويتعلق طلبه رقم 81595 / 17 باحتجازه من آب/أغسطس 2017 إلى نيسان/أبريل 2018 . وهو، في شكواه إلى اللجنة، يشتكي فترة احتجازه بكاملها، بما فيها احتجازه في السجن رقم 56 ، الذي لم تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيه. وهذا ليس إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغ.

5 - 3 ويلاحظ كذلك أن قرار محكمة سفيردلوفسك الإقليمية، المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، الذي أشارت إليه الدولة الطرف، لم ينفَّذ وأنه لم يتلق زراعة الأسنان رغم انقضاء الأجل الذي حددته المحكمة في ثلاثة شهور.

5 - 4 ويرفِق صاحب الشكوى بشكواه قرار محكمة مقاطعة كيروف، في إركوتسك، المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2019 . ويتعلق هذا القرار بطعن في رفض المحقق ل.، بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، فتح قضية جنائية ضد المحقق ت.، تتعلق بأمور من جملتها سوء المعاملة التي يُدعى أن صاحب الشكوى قد تعرض له والتهديدات التي وُجهت إليه في شباط/فبراير 2008 . ووجدت محكمة مقاطعة كيروف أن صاحب الشكوى لم يقدم دليلاً مادياً على ما مورس عليه من ضغط نفسي أو بدني. ورفض صاحب الشكوى تقديم تفسير أثناء التحقيق يتعلق بالضغط النفسي والبدني المستمر الذي مارسه المحقق ت.، والذي بدأ في شباط/فبراير 2008 . وكانت تلك الإحالة مجردة ولم تتضمّن أي تفاصيل عن الوقائع تمكّن من إجراء تحقيق. وقدم صاحب الشكوى أيضاً نسخة من القرار المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2019 الذي اتخذه المحقق ب.، ورفض فيه فتح قضية جنائية في ادعاءات الضغط الذي مارسه المحقق ت. على صاحب الشكوى. ووصف ذلك القرار الخطوات المتخذة بأنها جزء من التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ، ومن بينها استجواب الشهود، بمن فيهم محامو صاحب الشكوى وأقرباؤه. ولم يتلق أحد منهم تهديدات من المحقق ت. ولا أي معلومات حقيقية من صاحب الشكوى نفسه عن سوء المعاملة أو التهديدات. ورفض صاحب الشكوى تقديم معلومات مدعياً أن التحقيق شكل ضغط اً نفسياً عليه. وجاء في القرار أن جميع الادعاءات التي أثارها محامو صاحب الشكوى في محكمة إركوتسك الإقليمية من حزيران/يونيه 2009 إلى شباط/فبراير 2010 كانت أثناء محاكمة صاحب الشكوى. ولم تؤيد المحكمة تلك الادعاءات.

5 - 5 ويقدم صاحب الشكوى نسخة من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن طلبه رقم 34310 / 12 المتعلق بفترة احتجازه في السجن رقم 56 من 25 أيلول/سبتمبر 2010 إلى 8 آب/أغسطس 2012 . فقد وجدت المحكمة أن حقوق صاحب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية (التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة) قد انتُهكت نظراً إلى ظروف الاحتجاز غير الملائمة (مثلاً، إتاحة مساحة 3 , 5 متر مربع لكل شخص واستخدام وعاء عوض المرحاض، كان على صاحب الشكوى أن يأخذه إلى الخارج ويداه مكبّلتان بالأصفاد)، وعدم توفير رعاية طب الأسنان - وهو أمر ما فتئ يطالب به منذ عام 2010 .

5 - 6 وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، رفضت محكمة مدينة إفديل المطالبات بالتعويض المقدمة على السجن رقم 56 والسجن رقم 66 من قبل صاحب الشكوى وآخرين لأسباب منها احتجازهم في نفس المبنى مع سجناء مصابين بداء السل. وأحاطت المحكمة بالمعلومات التي قدمتها إدارتا السجنين والتي تفيد بأن السجناء المصابين بداء السل كانوا محتجزين في مكان منفصل، في عنبر مخصص لهم، وأن الزنازين كانت تُطهَّر وأن الأشخاص المصابين كانوا يتلقون الطعام في زنزاناتهم ويستخدمون مرافق الاغتسال بعد أن يستخدمها جميع السجناء الآخرين ثم تطهَّر المرافق بعد ذلك، وأنه عُيّن لهم فناء منفصل لممارسة المشي فيه. ولم يكونوا يتسوقون من متجر السجن؛ بل إن الضباط المناوبين كانوا يتسوقون عنهم. ويخضع السجناء للفحص بالأشعة السينية مرتين في السنة. وبالإمكان احتجاز الأشخاص المتعافين من داء السل مع سجناء آخرين دون أن يشكلوا أي خطر عليهم. وكان أصحاب الشكوى يخضعون بانتظام لفحوص طبية، بما فيها الفحص بالأشعة السينية، وهو لم يصنَّف ضمن الأشخاص المصابين بداء السل. ووجدت المحكمة أن أصحاب الشكوى لم يتعرضوا لأي آثار سيئة فرُفضت مطالبتهم بالتعويض النقدي. وفي 10 تموز/يوليه 2019 ، أيدت محكمة سفيردلوفسك الإقليمية حكم مدينة إفديل. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر و 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، رفضت محكمة سفيردلوفسك الإقليمية والمحكمة العليا، على التوالي، طعون صاحب الشكوى بالنقض.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 15 كانون الثاني/يناير 2020 ، تقدمت الدولة الطرف بملاحظات إضافية جاء فيها أن صاحب الشكوى لم يقدم تفاصيل تبيّن أي من حقوقه المكفولة بموجب المواد 1 و 2 و 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من الاتفاقية قد انتُهك. فصاحب الشكوى يحاول، بالأساس، في كل ادعاء من ادعاءاته، أن يطعن في الحكم الصادر في قضيته الجنائية، وهو بذلك يسيء استخدام حقه في تقديم بلاغ بموجب المادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية. وهو يدعي أن إلقاء القبض عليه وتوقيفه واحتجازه عمليات تمت بصورة غير قانونية وأنها تشكل تعذيباً لأنه تعرض ل‍ "الخوف والإذلال والمعاناة".

6 - 2 فقد أُلقي القبض على صاحب الشكوى في 7 شباط/فبراير 2008 على الساعة 30 / 11 صباحاً بشبهة محاولة قتل. وحُرّر محضر الاحتجاز على الساعة 30 / 10 مساءً. وفي 9 شباط/فبراير 2008 ، أمرت محكمة مدينة تولون باحتجاز صاحب الشكوى رهن المحاكمة. وأيدت المحكمة العليا ذلك القرار في 10 نيسان/أبريل 2010 وفي 9 آب/أغسطس 2012 . ومددت المحاكم الأمر بالاحتجاز إلى نهاية محاكمته. ونظرت المحاكم في ادعاءاته بشأن الاحتجاز غير القانوني ورفضتها. وعليه فإن ادعاءات صاحب الشكوى أنه تعرض للاحتجاز غير القانوني لا أساس لها.

6 - 3 وبموجب المادة 1 من الاتفاقية، لا يتضمن "التعذيب" الألم أو المعاناة الناشئين حصراً عن عقوبات قانونية أو الملازمين لها أو الناتجين عنها. فأفعال وكالات إنفاذ القانون، ومن ضمنها احتجاز صاحب الشكوى الذي اشتُبه في أنه حاول ارتكاب جريمة قتل، لا يمكن اعتبارها تعذيباً أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

6 - 4 ويعتبر صاحب الشكوى أن من التعذيب أيضاً ما تعرض له من معاناة نتيجة ظروف الاحتجاز في مرافق سيزو في إركوتسك وكراسنايارسك ونوفوسيبيرسك وأُمْسْك ويكاترينبرغ، خاصة لعدم فصل المرحاض عن باقي الزنزانة ولعدم توفر التهوية أو النور الطبيعي، ولقلة مواد النظافة الشخصية، ولصغر النوافذ، ولقلة الأثاث وعدم توفر مذياع، وغير ذلك. وحسب المعلومات التي تلقتها دائرة السجون الاتحادية، كان صاحب الشكوى، أثناء احتجازه في مرافق سيزو ، محتجزاً في زنزانات تتراوح مساحتها ما بين 5 , 76 متر مربع لشخص واحد أو 42 , 6 متر مربع لعشرة أشخاص. وكانت في جميع الزنزانات نافذة أو نافذتان تبلغ مساحة كل نافذة منها 1 , 2 متر xمتر واحد أو 1 , 35 متر x1 , 35 متر أو 1 , 2 متر x1 , 9 متر. وكان لديه مكان مخصص للنوم ولم يكن عدد الأشخاص في الزنزانة الواحدة يتجاوز عدد أماكن النوم. وكانت جميع الزنزانات مجهزة بمصابيح كهربائية ويدخلها ما يكفي من النور الطبيعي، وكذلك أنظمة التهوية. ولم يكن المرحاض مفصولاً عن باقي الزنزانة التي تكون مخصصة لشخص واحد، لكنه كان خارج منطقة المراقبة بالفيديو. أما المراحيض في الزنزانات الجماعية فكانت معزولة بباب وجدار من الأرضية إلى السقف. وجميع الزنزانات مجهزة بأجهزة تدفئة. وكانت أغراض النظافة الشخصية (كالصابون والشفرات ذات الاستخدام الواحد ومعجون الأسنان) توزَّع مرة في الشهر. وكان يُسمح بالاستحمام في الدش مرة واحدة في الأسبوع. ولم يتقدم صاحب الشكوى، أثناء وجوده في مرافق سيزو ، بأي شكاوى.

6 - 5 وفي عام 2016 ، تقدم صاحب الشكوى بدعوى لدى محكمة مقاطعة كويبيشيف لمطالبة دائرة السجون الاتحادية، ووزارة المالية، و سيزو- 1 بالتعويض ع ن ظروف احتجازه. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2017 ، رُفضت ادعاءاته. وفي 22 أيار/مايو 2017 ، رفضت محكمة إركوتسك الإقليمية استئنافه. ولم يتقدم صاحب الشكوى لدى المحكمة العليا بأي طلبات استئناف.

6 - 6 وبينما كان صاحب الشكوى يقضي عقوبته في السجن رقم 56 ما بين عامي 2010 و 2017 ، رفع دعوى لدى محكمة إفديل للمطالبة بالتعويض عن ظروف الاحتجاز غير الملائمة. وفي 24 تموز/يوليه 2018 ، استُجيب لجزء من مطالباته، بأن حصل على تعويض قدره 000 15 روبل. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2019 ، زادت محكمة سفيردلوفسك الإقليمية المبلغ ليصبح 000 30 روبل. وفي 17 تموز/يوليه 2019 ، رفضت المحكمة العليا استئناف صاحب الشكوى بالنقض. وفي 7 شباط/فبراير 2017 ، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوق صاحب البلاغ قد انتُهكت بالنظر إلى ظروف احتجازه. وعليه، فإن هذا الجزء من شكواه ينبغي اعتباره مقبولاً بموجب المادة 22 ( 5 )(أ).

6 - 7 أما الادعاءات ذات الصلة بسوء المعاملة الذي تعرض له صاحب الشكوى، فقد تم التحقيق فيها في مرحلة ما قبل المحاكمة. وحسب المعلومات الواردة من محكمة إركوتسك الإقليمية، في 28 شباط/فبراير 2008 ، تلقى المحقق ت. طلباً من محامي صاحب الشكوى لإجراء فحص طبي فيما يتعلق بالضرب الذي تعرض له صاحب الشكوى في 22 شباط/فبراير 2008 . وفي 12 آذار/مارس 2008 ، طلب المحقق ت. إلى مدير سجن سيزو- 1 في إركوتسك أن يقدم معلومات عما إذا كان صاحب الشكوى قد تعرض لأي إصابات. وفي 28 آذار/مارس 2008 ، تلقى رداً بالسلب من سيزو- 1 . وبالإضافة، حققت لجنة تحقيق تابعة للنيابة الإقليمية في إركوتسك في ادعاءات صاحب الشكوى، وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008 رفضت فتح قضية جنائية. وبعد مرور ثلاث سنوات، تم استئناف هذا القرار لدى محكمة مقاطعة أكتيابرسكي في إركوتسك . وفي 21 تموز/يوليه 2011 ، رفضت المحكمة الاستئناف لعدم الاختصاص، الذي كان يعود لمحكمة ابتدائية. ونظرت المحكمة الابتدائية أيضاً في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن سوء المعاملة والضغط النفسي. وبطلب من صاحب الشكوى، استجوبت المحكمة الشاهدين ف. وغ.، وهما نزيلان معه في نفس الزنزانة في سيزو- 1 . فأكد السيد ف. أنه مارس ضغطاً نفسياً على صاحب الشكوى وقال السيد غ. إنه سمع من صاحب الشكوى نفسه بالضغط الذي مورس عليه. وطلبت المحكمة إجراء فحص طبي لصاحب البلاغ. ولا يتضمن التقرير الطبي، المؤرخ، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، بعكس ما قاله صاحب الشكوى، أي استنتاجات بشأن إصابات تعرض لها أثناء توقيفه. وتأكدت المحكمة أيضاً مما إذا كان هناك أي شكاوى أو طلبات من صاحب الشكوى للحصول على المساعدة الطبية أثناء احتجازه. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2009 ، طلب محكمة إركوتسك الإقليمية إلى سجن سيزو- 1 في إركوتسك أن يجري تحقيقاً في ادعاءات صاحب الشكوى تعرضه لسوء المعاملة والضغط النفسي. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2009 ، لم يؤكد الرد الوارد من سيزو- 1 ادعاءات صاحب الشكوى. وأُرفقت بملف التحقيق شواهد طبية تؤكد خلو جسده من أي إصابات. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2009 ، تلقت النيابة الإقليمية في إركوتسك أمراً بالتحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى أنه تعرض لسوء المعاملة والضغط النفسي أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، تلقت محكمة إركوتسك الإقليمية قراراً مؤرخاً 24 أيلول/سبتمبر 2009 برفض فتح قضية جنائية مع المحقق ت. وعليه، فإنه تم التحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى تحقيق اً مستفيض اً في المرحلة السابقة للمحاكمة وأثناء مرحلة المحاكمة وتعذّر تأكيدها.

6 - 8 ولم يقدم صاحب الشكوى ادعاءاته إلى السلطات المحلية بشأن وضعه في الحبس الانفرادي بعد نهاية محاكمته، ولا بشأن مرافقته لكي يقبل محاميه في ظروف لا إنسانية بتاريخ 9 شباط/فبراير 2010 .

6 - 9 وفيما يتعلق بعدم توفير رعاية طب الأسنان (كزراعة الأسنان، على سبيل المثال)، تؤكد الدولة الطرف أنه نُظر في هذا الطلب وتبيّن وقوع انتهاك وفق ما قضت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك محكمة سفيردلوفسك الإقليمية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 . وينبغي اعتبار هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية. وتضيف الدولة الطرف أن زراعة الأسنان قد أجريت في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2018 .

6 - 10 وتستنتج الدولة الطرف أن معظم الادعاءات غير مقبولة وأن جميع الادعاءات غير مدعمة بإثباتات.

تعليقات إضافية من صاحب الشكوى

7 - 1 في 22 أيار/مايو، و 1 حزيران/يونيه، و 7 أيلول/سبتمبر 2020 ، كرر صاحب البلاغ ما سبق أن قدمه من ادعاءات وحجج. وأضاف أن موظفين لووا ذراعه في السجن رقم 6 في عام 2018 . وفي شباط/فبراير 2018 ، طلب الخضوع لفحص طبي لأنه كان قد فقد الكثير من وزنه ولم يكن يستطيع رفع ذراعه؛ ولأنه فقد الإحساس في إبهام وخنصر يده اليسرى ولأن ذراعه اليسرى صارت أنحف من ذراعه اليمنى. ولم يُستجب لطلبه. وفي 13 أيلول/ سبتمبر 201 9 ، طلب الحصول على علاج طبي من دائرة السجون الاتحادية في خاباروفسك. وأجابت الدائرة في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019 بأن صحة صاحب البلاغ في حالة مرضية ومستقرة وأنه ليس ثمة ما يستدعي تقديم علاج طبي.

7 - 2 ويقول صاحب الشكوى في تعليقاته المؤرخة 1 حزيران/يونيه 2020 إن علاج طب الأسنان لم يكن قد تم حتى ذلك التاريخ. وهو يرفق القرار الصادر عن محكمة مقاطعة كيروفسكي في يكاتيرينبورغ المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، الذي وجد أن السجن رقم 66 لم ينفّذ قرار محكمة سفيردلوفسك الإقليمية، الصادر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 والمتعلق بتقديم علاج زرع الأسنان، في وقته. وأمرت إدارة السجن بأن يدفع لصاحب الشكوى تعويضاً قدره 300 روبل (نحو 4 يورو). وأيدت محكمة سفيردلوفسك الإقليمية هذا القرار في 19 حزيران/يونيه 2019 . وفي 7 أيلول/سبتمبر 2020 ، أفاد محامي صاحب الشكوى بأن صاحب الشكوى قد تلقى علاج طب الأسنان وأنه قد زُرعت له أسنان في الفترة ما بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2018 في السجن رقم 6 في خاباروسفك كراي.

أقوال إضافية من الدولة الطرف

8 - في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، قالت الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يأت بجديد في آخر تعليقات قدمها. ولخصت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة. وتحتج الدولة الطرف بالقول هنا إن الاتفاقية لا تنص على الحق في تنفيذ قرار محكمة في حينه. بيد أنه، حتى لو وُجد مثل ذلك الحق، فإنه لا بد أن يكون مرتبطاً بتقييم الوقائع والأدلة وتطبيق القانون المحلي، وهي أمور من صلاحيات المحاكم المحلية. ولا يجوز أن تراجع اللجنة ذلك التقييم ما لم يقدم صاحب الشكوى ما يثبت أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو بلغ حد إنكار العدالة. والمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى لا تؤدي مثل هذا الاستنتاج. وتكرر الدولة الطرف القول إن البلاغ لا يدل على أن حقوق صاحب الشكوى بموجب الاتفاقية قد انتُهكت.

مداولات اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبول اً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق اً لما تقتضيه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9 - 2 وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى كان قدّم طلبين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عامي 2012 وعام 2017 . ووجدت المحكمة انتهاكاً فيما يتعلق بطلبه رقم 34310 / 12 بسبب ظروف الاحتجاز في السجن رقم 56 ما بين عامي 2010 و 2012 وعدم توفير علاج طب الأسنان. بينما لا يزال قيد نظر المحكمة الطلب رقم 81595 / 17 ، المتعلق بظروف الاحتجاز في السجن رقم 56 ما بين آب/أغسطس 2017 ونيسان/أبريل 2018 .

9 - 3 وفي ضوء هذه المعلومات، تجد اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ فيما يتعلق بعدم توفير علاج طب الأسنان وظروف الاحتجاز في السجن رقم 56 غير مقبولة نظراً لتنافيها مع المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية.

9 - 4 وفيما يتعلق بالمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي شكوى إلا إذا تأكدت من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفذ سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاته أنه وُضع في الحبس الانفرادي في 8 شباط/فبراير 2010 وأنه تمت مرافقته لمقابلة محاميه في ظروف لا إنسانية في 9 شباط/فبراير 2010 . وما يؤكد ملاحظات الدولة الطرف أن الشكوى خلت من ذكر أي شكاوى مقدمة إلى السلطات المحلية. وبالإضافة إلى ما سبق، تحيط اللجنة علماً بأن المواد الموجودة في الملف لا تقدم معلومات عما إذا كان صاحب الشكوى قد استنفذ سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاته التعرض للضرب على يد زملائه في الزنزانة، في السجن سيزو رقم 1 في شباط/فبراير 2008 . ولم تجد اللجنة أيضاً معلومات في الملف تبيّن ما إذا كان صاحب الشكوى قد استنفذ سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بظروف احتجازه في مرافق سيزو في كراسنايارسك ونوفوسيبيرسك وأُمْسك وييكاتيرنبورغ. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية تمنعها من النظر في هذه الادعاءات.

9 - 5 وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاته المتعلقة بظروف احتجازه في سيزو– 1 في إركوتسك ما بين عامي 2008 و 2010 . ومع ذلك، تقول الدولة الطرف إن الشكوى قد قُدمت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بشأن ظروف احتجازه في سيزو– 1 في إركوتسك ، ونظرت فيها النيابة الإقليمية في إركوتسك ، ورُفضت في 11 كانون الأول/ديسمبر 2014 . وفضلاً عن ذلك، رفضت محكمة مقاطعة كويبيشيف ادعاءات صاحب الشكوى ومطالباته بالحصول على تعويض عن ظروف احتجازه في سيزو– 1 في إركوتسك بموجب قرارها الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2017 ورفضتها محكمة إركوتسك الإقليمية في 22 أيار/مايو 2017 . وفي هذا الشأن، تلاحظ اللجنة أنه لا الدولة الطرف ولا صاحب الشكوى قدما قرارات المحاكم المذكورة. وبالنظر إلى شح المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى في هذا الشأن، إلى جانب الطابع العام لادعاءاته، وفي غياب وثائق ذات صلة بالموضوع، يتعذر على اللجنة تقييم أثر ظروف الاحتجاز في سيزو– 1 في إركوتسك على صاحب الشكوى. ومن ثم، تجد اللجنة أن هذه الادعاءات غير مدعمة بأدلة كافية وأنها غير مقبولة بموجب المادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية.

9 - 6 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف قد طعنت في مقبولية باقي البلاغ لأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مدعمة بأدلة كافية. وفي هذا الشأن، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أن احتجازه غير القانوني، الذي بدأ في 7 شباط/فبراير 2008 ولا يزال مستمراً حتى الآن، يشكل تعذيباً بالمعنى المقصود في المادة الأولى من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى أمام المحاكم المحلية قد أشارت إلى الاحتجاز غير القانوني في مخفر شرطة تولون من الساعة 30 / 2 إلى 30 / 10 مساءً في 7 شباط/فبراير 2008 لأن محضر الاحتجاز لم يُحرَّر ضمن مهلة الثلاث ساعات المنصوص عليها في القانون المحلي. أما باقي مدة احتجاز صاحب الشكوى فقد رخصت بها سلطات التحقيق المختصة في مرفق الاحتجاز المؤقت في تولون؛ والمحاكمُ في سيزو؛ وعقوبةٌ قضائية نهائية في السجن. ومن ثم، تجد اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مشمولة بالمادة الأولى من الاتفاقية، وأن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية.

9 - 7 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بعدم ملاءمة ظروف الاحتجاز في مرفق الاحتجاز المؤقت في تولون، حيث بقي محتجَزاً من الساعة 30 / 1 صباحاً بتاريخ 8 شباط/فبراير 2008 إلى الساعة 50 / 3 بعد الظهر يوم 9 شباط/فبراير 2008 . وتلاحظ اللجنة أن الطابع العام للشكاوى التي تقدم بها صاحب الشكوى، وقِصر المدة الزمنية التي قضاها في مرفق الاحتجاز المؤقت، ونظر المحاكم المحلية في ادعاءاته بصورة مسهبة، قد أدى إلى رفض ادعاءه ومطالبته بتعويض. وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يدعِّم بأدلة أي ضرر تسبب له فيه الوقتُ القصير الذي قضاه في مرفق الاحتجاز المؤقت في تولون وتجد أن ادعاءاته غير كافية لدعم انتهاك المادة الأولى من الاتفاقية. ومن ثم، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لم يُدعَّم بإثباتات كافية، وأنه غير مقبول بموجب المادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية ( ) .

9 - 8 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب الشكوى تعرضَه لسوء المعاملة في مخفر الشرطة في تولون يوم 22 شباط/فبراير 2008 بغرض انتزاع اعتراف منه. وتحيط اللجنة علماً كذلك بملاحظات الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى في هذا الشأن كانت محل تحقيق مستفيض من النيابة العامة والمحاكم، فتعذَّر تأكيدها (انظر الفقرة 6 - 7 أعلاه). وفي هذا الشأن، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي شكاوى أو يطلب مساعدة طبية عندما أُعيد إلى سيزو- 1 بعد تعرضه لضرب مبرح ومطول استمر ساعة واحدة على الأقل. وفي 24 شباط/فبراير 2008 ، تلقى زيارة من محاميه الذي لم يطلب المساعدة الطبية لفائدة صاحب الشكوى ولم يُبلِّغ عن أي إصابات جسدية. ولم يذكر التقرير الطبي المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 سوى أنه كانت على معصمي صاحب الشكوى ندوب، ولكنه لم يقدم أي استنتاجات بشأن طبيعة الندوب أو منشئها أو توقيتها. ومن ناحية أخرى، تلاحظ اللجنة أن التحقيق والمحاكم التي نظرت في ادعاءات صاحب الشكوى قد أخذوا بعين الاعتبار نتائج الفحوص الطبية التي أُجريت في عامي 2008 و 2009 ، وكذلك الشواهد الطبية المقدمة من سجن سيزو- 1 ، واستجوبت شهود صاحب الشكوى ومحاميه، وحاولت دون جدوى استجواب صاحب الشكوى. وفي ضوء المعلومات المتوفرة، تعذر على اللجنة إثبات أن السلطات والمحاكم المحلية قد تصرفت تعسفاً أو بتحيُّز أو ارتكبت خطأً بيّناً حرَم صاحب الشكوى من الوصول إلى العدالة عندما نظرت في ادعاءاته لأنه تعرض لسوء معاملة. وبناء عليه، تجد اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى تعرضَه لسوء المعاملة لم تُدعَّم بإثباتات كافية وأنها غير مقبولة بموجب المادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية.

9 - 9 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب الشكوى أنه احتُجز في نفس المبنى وفي مرات عدة مع أشخاص مصابين بداء السل. وفي هذا الشأن، تلاحظ اللجنة أن المحاكم المحلية قد نظرت في ادعاءات صاحب الشكوى، وقدمت كل مؤسسة سجنية معنية أدلتها، وأن المحاكم لم تكتشف مرةً أن صاحب الشكوى قد احتُجز في نفس الزنزانة التي كان فيها أشخاص مصابون بداء السل. وأثبتت قرارات المحاكم المحلية أن الفصل والتطهير الضروريين معمول بهما في السجون وأن صاحب الشكوى خضع بانتظام لفحوص طبية كاملة وأنه لم يُصب بداء السل أثناء وجوده في السجن. واستناداً إلى المعلومات المتاحة، لا تجد اللجنة من الأسباب ما يجعلها تشك في نزاهة استنتاجات المحاكم المحلية. وهي، من ثم، تجد أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مُدعَّمة بإثباتات كافية وأنها غير مقبولة بموجب المادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية.

9 - 10 وفي ضوء ما تقدَّم، لا تجد اللجنة ضرورةً للنظر في ملاحظات الدولة الطرف بشأن إساءة صاحب الشكوى استخدامَ الحق في تقديم بلاغ.

10 - وبناء عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرتين ( 2 ) و( 5 )(أ) و(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

(ب) أنه يتعيّن أن يُبلَّغ بهذا القرار صاحب الشكوى والدولة الطرف.