الأمم المتحدة

CRC/C/SSD/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

27 October 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجنوب السودان *

أولا ً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجنوب السودان ( ) في جلستيها 2638 و 2639 ( ) ، المعقودتين يومي 1 و 2 أيلول/سبتمبر 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2668 ، المعقودة في 23 أيلول/سبتمبر 202 2 .

2 - وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهما أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتشيد بحوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك قانون الطفل ( 2008 )، والدستور الانتقالي ( 2011 )، وقانون التعليم العام ( 201 2 ). وترحب أيض اً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية من أجل الأطفال ( 2020 - 2024 )، وخطة تنمية جنوب السودان ( 2011 )، والخطة الاستراتيجية الوطنية المتسقة مع أهداف التنمية المستدامة ( 2018 - 202 0 ). وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف في عام 2018 على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، الأول بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والثاني بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وفي عام 2015 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكولين الاختياريين لكل واحدة منهما.

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

4 - يساور اللجنة بالغ القلق لأنه على الرغم من التوقيع على الاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان في عام 2018 ، لا يزال العنف الطائفي قائم اً والميليشيات المسلحة تقوم بعملياتها دون عقاب. وقد أدت الصدمات المناخية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف، والتراجع الاقتصادي، والتشرد الجماعي، وتعطل سبل العيش، إلى انعدام حاد للأمن الغذائي وقلة فرص الحصول على الخدمات الحيوية، مما أدى إلى نشوء حالة إنسانية مزرية. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف باستمرار الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية تسري على جميع الأطفال في جميع الأوقات. وتذكر اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأنها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها، وبالتالي، ينبغي لها أن تتخذ تدابير فورية لضمان حق الأطفال في التعليم والصحة والغذاء والمرافق الصحية، ولمنع المزيد من العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم، والإفراج العاجل عن الأطفال المرتبطين بقوات الأمن التابعة لها، وتوفير برامج لإعادة الإدماج والمساعدة تراعي الاعتبارات الجنسانية وتركز على الناجين لصالح جميع الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح.

رابعا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إعمال حقوق الطفل وفق اً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحثّ الدولةَ الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر فيما يتعلق بالأطفال.

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريع

6 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أشارت باستفاضة في تقريرها الأولي إلى إطارها الدستوري والقانوني، بما في ذلك قانون حقوق الطفل وشرعة الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي، اللذين أدمجت بموجبهما المبادئ والمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية في القانون الوطني، ولا سيما فيما يتعلق بتعريف الطفل، ومبادئ عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، وضرورة تجريم الممارسات الضارة وحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض مستوى الوعي بإطار حقوق الطفل بين الجمهور والأطفال والآباء والمدرسين والمهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم؛

(ب) استمرار تطبيق القوانين والتقاليد العرفية التي تتعارض مع المعايير المنصوص عليها في إطار حقوق الطفل.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الوعي بحقوق الطفل على مستوى المجتمع المحلي لدى الأطفال والآباء وعامة الجمهور والمهنيين المعنيين والمجتمع المحلي والزعماء التقليديين والدينيين، على النحو المبين في الإطار الدستوري والقانوني، وتوضيح عدم جواز تطبيق القانون العرفي على الأطفال إلا عندما يكون متوافق اً مع الاتفاقية.

السياسة العامة والاستراتيجية الشاملتان

8 - تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الدولة الطرف قد وضعت خطة عمل وطنية من أجل الأطفال ( 2020 - 2024 )، فإنها لم تنفذ بعد. وتعبر اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن الأهداف والغايات والجداول الزمنية والموارد المخصصة من أجل التنفيذ الفعال للخطة.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تطبيق خطة العمل الوطنية من أجل الأطفال (2020-202 4) على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى صعيد الولايات، وأن تشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وأن تدعم هذه الخطة بآليات وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية بغية تنفيذها وتنسيقها بفعالية مع الخطط القطاعية الأخرى، ولا سيما في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والعدالة والحماية الاجتماعية.

التنسيق

10 - تلاحظ اللجنة أن وزارة الشؤون الجنسانية والطفولة والرعاية الاجتماعية مسؤولة عن إعمال حقوق الطفل على الصعيد الوطني ، وهي بمثابة الوكالة الرائدة في تنسيق تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الوزارة تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية والقدرة على الوفاء بولايتها، بما في ذلك كفالة التنسيق الفعال والمنهجي مع الوزارات التنفيذية الرئيسية على صعيد الوطن والولايات على السواء.

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على تزويد وزارة الشؤون الجنسانية والطفولة والرعاية الاجتماعية بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ ولايتها وضمان قدرتها على تنسيق جميع الأنشطة المت ص لة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى صعيد الولايات وفي جميع القطاعات.

تخصيص الموارد

12 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) النسبة المئوية غير المتناسبة والمنخفضة للغاية من الميزانية الوطنية المخصصة للقطاعات والمؤسسات ذات الصلة بالأطفال، ولا سيما عند مقارنتها بالميزانية المخصصة للأمن والدفاع الوطنيين؛

(ب) ورود تقارير عن الفساد الذي يصرف عائدات النفط عن الإنفاق على البرامج الحكومية التي تؤثر الأطفال ويحرمهم من الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والتغذية السليمة والمرافق الصحية الملائمة؛

(ج) اعتماد الدولة الطرف حصرياً تقريب اً على المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية للحفاظ على خدمات أساسية من أجل الطفل مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في البلد.

13- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وإذ تحيط علماً بالغاية 16-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل للاحتياجات من الميزانية من أجل إعمال حقوق الطفل، ولا سيما تخصيص موارد كافية من الميزانية، وفق اً للمادة 4 من الاتفاقية، من أجل إعمال حقوق الطفل، ولا سيما الحق في الصحة والتعليم والحد الأدنى من مستوى المعيشة، وزيادة نسبة الموارد الوطنية المخصصة لهذه البنود من الميزانية تدريجي اً بدل اً من التمويل المقدم من المانحين؛

(ب) تحديد بنود الميزانية المخصصة لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في حالات الحرمان أو الهشاشة التي قد تتطلب اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، ولا سيما لصالح الفتيات، والأطفال في المجتمعات البدوية والرعوية، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، وضمان الحفاظ على بنود الميزانية هذه حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ؛

(ج) التمسك بأحكام الدستور الانتقالي، الذي يحدد المبادئ التوجيهية لإدارة الغاز والنفط لصالح الأجيال المقبلة عن طريق مكافحة الفساد الذي يؤدي إلى صرف عائدات النفط عن برامج حقوق الطفل، وهو ما يتماشى أيض اً مع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف خلال الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل ( ) .

جمع البيانات

14 - تسلم اللجنة بأن السياق الحالي لعدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن يطرح تحدي اً يعيق الجمع المنهجي لبيانات شاملة ومحدثة بشأن تمتع الطفل بحقوقه في الدولة الطرف. ومع ذلك، فإنها تأسف لأن آخر جمع شامل للبيانات عن المؤشرات التي تركز على الطفل قد تم في عام 2010 ، في إطار المسح العنقودي المتعدد المؤشرات.

15- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 5(200 3) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء منبر وطني بقيادة المكتب الوطني للإحصاء وتوفير الموارد الكافية له بغية جمع بيانات شاملة عن حقوق الطفل تغطي جميع مجالات الاتفاقية، بالإضافة إلى بيانات مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل دعم رصد المؤشرات المتعلقة بالطفل في إطار استراتيجية التنمية الوطنية (2018-2021 )، والتماس المساعدة التقنية، حسب الاقتضاء، من الشركاء الإنمائيين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف )؛

(ب) ضمان تحديث البيانات المتعلقة بحقوق الطفل بانتظام وتبادلها فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين تنفيذ اً فعالا ً ؛

(ج) النظر في الإطار المفاهيمي والمنهجي المبين في المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنونة "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ" عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

16 - تعرب اللجنة عن أسفها لما يلي:

(أ) اقتصار عمل مكتب الأطفال المنشأ في إطار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان على جوبا فقط؛

(ب) عدم إنشاء لجنة الأطفال المستقلة المنصوص عليها في المادة 193 من قانون الطفل حتى الآن .

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد كافية بغرض تشغيل مكاتب الأطفال داخل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان في جميع أنحاء البلد، وضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية كافية لرصد حقوق الطفل؛

(ب) التعجيل بإنشاء لجنة الأطفال المستقلة، بما يكفل امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، وتمكينها من تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق والبت فيها بطريقة تراعي احتياجاتهم، وتوعية الأطفال بحقهم في تقديم الشكاوى والحرص على تيسير الوصول إلى الإجراءات وسريتها ومراعاتها لاحتياجات الطفل.

النشر والتوعية والتدريب

18 - تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لزيادة الوعي بالاتفاقية. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء انخفاض مستوى المعرفة بحقوق الطفل، ولا سيما في المناطق النائية وبين الآباء وقادة المجتمعات المحلية وجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم، فضل اً عن الأطفال أنفسهم.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامجها الخاصة بالتوعية، بما في ذلك حملات التوعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لضمان التعريف بالاتفاقية وقانون الطفل على نطاق واسع لدى عامة الناس، واستهداف الآباء وقادة المجتمعات المحلية وإعطاء الأولوية للمجتمعات المحلية في المناطق النائية؛

(ب) ضمان حصول جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما الأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي إنفاذ القوانين، وموظفي الرعاية الصحية، والمهنيين، والموظفين العاملين مع الأطفال المحرومين من بيئة أسرية، فضل اً عن وسائط الإعلام، على تدريب إلزامي بشأن حقوق الطفل بموجب الاتفاقية؛

(ج) ضمان إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية في المناهج الدراسية الإلزامية.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

20 - تلاحظ اللجنة أن الإطار القانوني الذي ينص على أن الطفل هو أي شخص يقل عمره عن 18 سنة يتناقض مع القانون العرفي الذي يعرف الطفل استناد اً إلى فهم ذاتي للنضج البدني. ويساور اللجنة القلق لأن هذا التفسير الذاتي يديم ارتفاع معدلات زواج الأطفال في البلد.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إذكاء الوعي بالحد الأدنى القانوني للسن المتعلق بحقوق الطفل، ولا سيما في المناطق النائية من البلد، مع استهداف الزعماء التقليديين والدينيين وشيوخ المجتمعات المحلية والآباء والأطفال؛

(ب) إزالة جميع الاستثناءات التي تسمح للأطفال دون سن 18 عام اً بالزواج، بما في ذلك بموجب القانون العرفي.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2-3 و6 و1 2)

عدم التمييز

22 - ترحب اللجنة بالأحكام القانونية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز لصالح جميع الأطفال. غير أنها تلاحظ بقلق بالغ ما يلي:

( أ) التمييز الهيكلي الذي تعاني منه الفتيات بسبب الأعراف والممارسات الاجتماعية والثقافية التقييدية القائمة على المواقف الأبوية والتي تسفر عن تسجيل الفتيات مؤشرات تعليمية وصحية هي الأدنى في العالم؛

( ب) استمرار التمييز ضد الأطفال الذين يعيشون التهميش والحرمان، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في مجتمعات محلية بدوية ورعوية، والأطفال المحرومون من بيئة أسرية، والأطفال المجندون سابق اً، والأطفال المشردون داخليا.

23- تحيط اللجنة علم اً بالغايتين 5-1 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) إنهاء التمييز ضد الفتيات في جميع مجالات الحياة عن طريق ضمان منحهن الحقوق والفرص على قدم المساواة مع الفتيان، وإيلاء اهتمام خاص لالتحاقهن بالمدارس وبقائهن فيها طوال فترة التعليم الإلزامي؛

( ب) توفير الموارد الكافية للسياسة الجنسانية الوطنية (201 2) وتنفيذها بوصفها خارطة طريق لتعميم إدماج المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامج القطاعين العام والخاص؛

( ج) معالجة أوجه التفاوت في إمكانية حصول الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في مجتمعات محلية بدوية ورعوية والأطفال المحرومين من بيئة أسرية والأطفال المجندين السابقين والأطفال المشردين داخلي اً على جميع الخدمات العامة، وتقييم تمتع هؤلاء الأطفال بحقوقهم بانتظام.

المصالح الفضلى للطفل

24 - تحيط اللجنة علم اً بالأحكام الواردة في الدستور الانتقالي وقانون الطفل اللذين يحددان مبدأ مصالح الطفل الفضلى، لكنها تشعر بالقلق لأن المهنيين المشاركين في تحديد هذا المبدأ في الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، فضل اً عن أولئك الذين يُعملون القانون العرفي، يفتقرون إلى القدرة على تنفيذ هذا المبدأ في الممارسة العملية.

25- تُذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 14(201 3) المتعلق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع توجيهات بشأن تنفيذ مبدأ حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى في جميع الإجراءات والقرارات الإدارية والقضائية، وكذلك في جميع التشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي تؤثر عليهم؛

( ب) بناء قدرات جميع الأشخاص ذوي الصلة في جهاز السلطة، ولا سيما القضاة والمربين والأخصائيين الاجتماعيين والقادة التقليديين والمجتمعيين، بغية تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإيلائها الأهمية الواجبة بوصفها من الاعتبارات الأولية.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

26 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء تعرض الأطفال لما يلي:

( أ) عقوبة الإعدام، على الرغم من حظرها بموجب القانون؛

( ب) الوفيات أو الإصابات الناجمة عن الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب؛

( ج) ارتفاع معدلات سوء التغذية بسبب انعدام الأمن الغذائي الحاد الناجم عن أنماط الطقس المتطرفة التي تُعزى إلى تغير المناخ والتي تفاقمت بسبب النزاع المسلح، مع الإشارة إلى أنه أبلغ عن استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك عن طريق منع إيصال المعونة الإنسانية؛

( د) ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطفال، بما في ذلك بسبب الملاريا والالتهاب الرئوي والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

27- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) إذكاء الوعي بالحظر المطلق لعقوبة الإعدام في القانون ومعاقبة أي جهة فاعلة مسؤولة عن إصدا ر الأمر بفرض العقوبة أو تنفيذها؛

( ب) توسيع نطاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للإجراءات المتعلقة بالألغام (2018-2021 )، وضمان أن تنص على تخصيص الموارد لدعم: ’1‘جهود الدعوة مع جميع الجماعات العسكرية لوقف زرع الألغام؛ و ’ 2 ‘ إزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب؛ و ’ 3 ‘ توفير الرعاية للأطفال الضحايا؛

( ج) التفاوض على ممرات آمنة مع جميع أطراف النزاع للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبسرعة، ولا سيما الأغذية والأدوية، إلى جميع الأطفال على سبيل الأولوية؛

( د) تطبيق الإرشادات التقنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من وفيات واعتلال الأطفال دون سن 5 سنوات والقضاء عليهما ( ) .

احترام آراء الطفل

28 - يساور اللجنة القلق إزاء ضآلة التقدم المحرز في تنفيذ أحكام قانون الطفل المتعلقة بحق الطفل في أن يستمع إليه، وأن يشارك مشاركة مجدية وأن يعرب عن آرائه بشأن المسائل التي تمس الأطفال، وأن يشارك في العمليات السياسية أو الإنمائية. وتلاحظ اللجنة بقلق خاص الحواجز الثقافية العميقة الجذور التي تحول دون سماع أصوات الأطفال في الأسر والمجتمعات المحلية وداخل المجتمع الأوسع وفي المحاكم وأثناء الإجراءات الإدارية.

29- وفق اً للمادة 12 من الاتفاقية، توصي اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 12(200 9) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع إجراءات ومبادئ توجيهية للعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية والعدالة بغية ضمان التطبيق العملي لحق الأطفال في الاستماع إليهم في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بهم؛

( ب) التدابير الرامية إلى تشجيع مشاركة مجدية وتمكينية لجميع الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان، داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي والمدارس، بسبل منها تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن مشاركة الأطفال ووضع مجموعات أدوات تتيح التشاور مع الأطفال بشأن قضايا السياسات الوطنية.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7-8 و13-1 7)

تسجيل المواليد والجنسية

30 - ترحب اللجنة بالأحكام المتعلقة بتسجيل المواليد مجان اً وإلزامي اً المنصوص عليها في قانون الطفل وقانون السجل المدني ( 201 8 ). لكنها تشعر بقلق بالغ لأن تغطية خدمات تسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد في الدولة الطرف لا تزال منخفضة للغاية، مما يعوق جهود التحقق من السن كتدبير للحماية من مخاطر مثل زواج الأطفال والتجنيد على يد القوات والجماعات المسلحة، وإخضاع الأطفال لنظام العدالة الجنائية وهم دون السن الدنيا للمسؤولية الجنائية. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن الأطفال غير القادرين على إثبات هويتهم بشهادة ميلاد يتعرضون بصورة أكبر لخطر انعدام الجنسية.

31- تحيط اللجنة علم اً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) التعجيل بتفعيل قانون التسجيل المدني (2018 )، بما في ذلك من خلال وضع إطار سياسات يحدد المسؤولية عن التسجيل المدني على المستوى الوزاري، وتوضيح طرائق التسجيل، مع إيلاء اهتمام خاص للولادات خارج المرافق الصحية؛

( ب) الشروع فور اً في تسجيل المواليد الجدد والتخلص التدريجي من إصدار تقييمات العمر كبديل عن شهادات الميلاد؛

( ج) النظر في اعتماد تدابير مؤقتة، مثل أفرقة تسجيل المواليد المتنقلة، لإصدار شهادات ميلاد في المجتمعات المحلية في المناطق النائية؛

( د) تعزيز وإذكاء وعي الآباء بأهمية تسجيل ولادات الأطفال؛

( هـ) النظر في التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

الوصول إلى المعلومات

32 - يساور اللجنة القلق لعدم إبلاغ الأطفال بالمسائل التي تؤثر على حقوقهم، بما في ذلك خدمات المساعدة والحماية المتاحة لهم.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حصول الأطفال على المعلومات ووصولهم إلى وسائط الإعلام عن طريق زيادة عدد محطات الإذاعة ومرافق الإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في المناطق النائية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24(3 )، و28(2 )، و34، و37(أ )، و3 9)

العقوبة البدنية

34 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لحظرها العقوبة البدنية في قانون الطفل. غير أنها تشعر بقلق عميق لأن هذه الممارسة لا تزال مقبولة اجتماعي اً وواسعة الانتشار في الدولة الطرف، على الرغم من حظرها حظراً صريحاً في القانون.

35- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 8(200 6) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث الدولة الطرف على تنفيذ الحظر القانوني للعقوبة البدنية وتنظيم حملات توعية للآباء والمدرسين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم من أجل تشجيع تغيير المواقف داخل الأسرة والمجتمع بشأن العقوبة البدنية في جميع السياقات، وعلى تشجيع الأنماط الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم.

سوء المعاملة والإهمال

36 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار سوء معاملة الأطفال وإهمالهم عمد اً ودون عقاب بسبب انخفاض مستوى المعرفة بحقوق الطفل بين عامة السكان، بمن فيهم الآباء وأفراد المجتمع المحلي وموظفو قطاع العدل وغيرهم من السلطات، وبسبب الوصم والأعمال الانتقامية إذا التمس الأطفال الضحايا المساعدة من السلطات. وتأسف اللجنة لقلة توافر آليات الإبلاغ وخدمات الإحالة وسبل الانتصاف المتاحة للأطفال ضحايا سوء المعاملة والإهمال، وعدم وجود أي نظام وطني لإدارة المعلومات بغرض جمع البيانات بصورة منهجية عن حوادث العنف ضد الأطفال وسوء معاملتهم واستغلالهم وإهمالهم أو الاتجاهات السائدة في هذا المجال.

37- في ضوء التعليق العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف والغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إذكاء الوعي العام بأثر سوء معاملة الأطفال وإهمالهم وتعزيز الخدمات المتكاملة وآليات الإحالة لصالح الأطفال ضحايا سوء المعاملة والإهمال؛

( ب) إدماج إدارة حالات سوء معاملة الأطفال وإهمالهم ضمن مهام الأخصائيين الاجتماعيين وتعزيز نظام إدارة المعلومات بغرض جمع البيانات بصورة منهجية عن حوادث العنف ضد الأطفال وسوء معاملتهم واستغلالهم وإهمالهم أو الاتجاهات السائدة في هذا المجال في جنوب السودان؛

( ج) إنشاء آليات تكون في المتناول وسرية وملائمة للأطفال بغية تيسير وتعزيز الإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك عن طريق جعل الإبلاغ إلزامي اً من قبل المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم وعامة الجمهور، وتوفير الحماية من الانتقام للضحايا.

الاعتداء الجنسي على الأطفال والعنف الجنساني

38 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

( أ) استمرار تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي في المنزل وفي مجتمعاتهم المحلية، وللعنف الجنسي الذي ترتكبه الجهات الفاعلة العسكرية والإنسانية والمسؤولون الحكوميون الذين يقدمون الخدمات العامة؛

( ب) تطبيع العنف ضد النساء والفتيات واستهداف أطراف النزاع للنساء والأطفال كوسيلة من وسائل الانتقام؛

( ج) تعرض الأطفال الذين يعيشون في الشوارع لزيادة خطر سوء المعاملة؛

( د) عدم كفاية وجود موظفي شؤون حماية الطفل وعدم توافر آليات تقديم الشكاوى وخدمات المساعدة، فضل اً عن الوصم والتمييز اللذين يعاني منهما الأطفال ضحايا العنف الجنسي، مما يؤدي إلى محدودية الإحالات والإبلاغ والتوثيق لهذه الحالات، وبالتالي محدودية سبل الانتصاف للضحايا؛

( هـ) خلوص القضايا التي يبت فيها بموجب القانون العرفي في الغالب إلى تعويض أسرة الضحية أو إلى الزواج القسري للضحية من الجاني؛

( و) ردعُ الفتيان عن الإبلاغ عن أعمال العنف الجنسي المرتكبة ضدهم خوف اً من الملاحقة القضائية بموجب المادة 248 من قانون العقوبات ( 200 8 ) التي تحظر العلاقات الجنسية المثلية؛

( ز) عدم قيام الدولة الطرف حتى الآن بتشغيل خط هاتفي وطني مجاني يعمل على مدار 24 ساعة لمساعدة الأطفال.

39- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتحيط علم اً بالغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) كفالة ما يلي : ’1‘التحقيق والتدخل بشكل متعدد القطاعات في جميع حالات العنف والاعتداء الجنسيين على الفتيان والفتيات داخل المنزل وخارجه؛ و ’ 2 ‘ مقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والجماعات المسلحة، من خلال محاكم قانونية وليست عرفية، ووفق اً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ و’3‘ تقديم الجبر الشامل للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي والعنف الجنساني؛

( ب) تعزيز المجموعة الفرعية المعنية بالعنف الجنساني الهادفة إلى تنسيق الجهود الرامية إلى منع حالات العنف الجنساني والتصدي لها، وإتاحة خدمات متكاملة وآليات إحالة لصالح لأطفال ضحايا جميع أنواع العنف، مع توفير المعونة القضائية والمساندة الطبية والنفسية في الوقت نفسه؛

( ج) حماية الأطفال ضحايا جميع أنواع العنف وأسرهم من الأعمال الانتقامية؛

( د) زيادة الوعي بين الجمهور بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين ومكافحة وصم الأطفال الضحايا؛

( هـ) التماس التعاون التقني من الشركاء الإنمائيين لتشغيل خط هاتفي وطني لمساعدة الأطفال بغية ضمان إمكانية الوصول إليه وإتاحته لجميع الأطفال في الدولة الطرف.

الممارسات الضارة

40 - على الرغم من وجود أحكام قانونية تحظر العادات والتقاليد الضارة، تلاحظ اللجنة استمرار ما يلي:

( أ) زواج الأطفال، وهو ممارسة مقبولة عموم اً تفاقمت بسبب النزاع وجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) كآلية سلبية للتعامل مع حالات عدم الاستقرار والفقر؛

( ب) تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، المنتشر في المناطق الحدودية الشمالية؛

( ج) وضع علامات بدنية لتحديد هوية القبيلة، بما في ذلك الندوب وإزالة الأسنان؛

( د) م نح فتيا ت كتعويض في تسو ي ة المنازعات.

41- إن اللجنة، إذ تشير إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019 )، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وإذ تحيط علماً بالغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف باتخاذ تدابير فعلية فورية من أجل ما يلي:

( أ) اعتماد حكم قانوني صريح يحظر زواج جميع الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 18 عام اً، وضمان مقاضاة جميع البالغين المتواطئين في ترتيب زواج الأطفال أو الإشراف عليه؛

( ب) توفير موارد كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية الاستراتيجية (2017-203 0) لإنهاء زواج الأطفال؛

( ج) تقديم المساعدة المالية للأسر الفقيرة من أجل ثنيها عن بيع الأطفال في الزواج كشكل من أشكال توليد إيرادات للأسرة؛

( د) الكف عن ممارسة التخلي عن البنات كشكل من أشكال التعويض، وضمان التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

( هـ) تنظيم حملات وبرامج للتوعية بالآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ولوضع العلامات البدنية على الصحة البدنية والعقلية للفتيات والفتيان ورفاههم، تستهدف الأسر المعيشية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والتقليديين والقضاة والمدعين العامين، وتقديم العاملين بهذه الممارسات الضارة إلى العدالة، بما يكفل العقاب المتناسب؛

( و) وضع خطط لحماية ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيره من الممارسات الضارة، وتشجيع إبلاغ السلطات المختصة بهذه الممارسات، وضمان حصول الضحايا على الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والتأهيلية مجان اً وكذلك على سبل الانتصاف، بما في ذلك من خلال التعاون والمساعدة الدوليين.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9-11، و18(1)-(2 )، و20-21، و25، و27(4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

42 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

( أ) سوء المعاملة داخل الأسرة والفقر اللذين يؤديان إلى إبعاد العديد من الأطفال عن أسرهم، وتيتيم وفيات الوالدين بسبب النزاع المسلح والجفاف والفيضانات عدد اً كبير اً من الأطفال؛

( ب) عدم تنفيذ السياسة الوطنية لحماية ورعاية الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين المناسبة، وعدم تقديم دعم لمعظم الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين؛

( ج) ندرة الأخصائيين الاجتماعيين الذين تمولهم الحكومة في البلد، ومحدودية التعليم والتدريب الذي حصل عليه غالبيتهم، وهزالة أجورهم، وافتقارهم إلى الموارد اللازمة لأداء وظائفهم بفعالية.

43- إن اللجنة، إذ توجه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان تخصيص نسبة 1 في المائة من الميزانية الوطنية لبرامج الحماية الاجتماعية، وفق اً لسياسة الحماية الاجتماعية الوطنية والاستراتيجية الإنمائية الوطنية، بغية دعم تنفيذ مبادرات الحماية الاجتماعية الرئيسية، بما في ذلك برنامج وطني لتقديم بدلات إعالة الطفل بغرض تمكين الأسر التي تعيش في فقر من رعاية أطفالها؛

( ب) تعزيز تتبُّع الأسر ولم شملها، ودعم آليات الرعاية البديلة الأسرية والمجتمعية، ووضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية بشأن الحضانة؛

( ج) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان استدامة التدابير القائمة الرامية إلى دعم الأطفال المحرومين من بيئة أسرية، بما في ذلك السياسة المتعلقة بحماية ورعاية الأطفال المحرومين من رعاية ال والدين المناسبة؛

( د) زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين ورفع رواتبهم في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

( هـ) إنشاء آليات مناسبة للتعليم المهني لفائدة الأخصائيين الاجتماعيين وتوفير أنشطة مستمرة لبناء القدرات من أجل ضمان جودة العمل الاجتماعي لصالح قضايا حماية الطفل.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

44 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي:

( أ) العدد الكبير الذي خلفته أعمال العنف أثناء فترة النزاع الطويل الأمد من الأطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية وإجهاد نفسي وصدمات من دون إمكانية الحصول على الرعاية المناسبة والخدمات الأساسية؛

( ب) تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للتمييز والوصم وسوء المعاملة والتعذيب، وورود تقارير تفيد بأن الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية يحبسون في المنزل؛

( ج) استمرار ا لقيود المفروضة على الموارد والموظفين حواجزَ تعرقل توفير التعليم الشامل للجميع على النحو المنصوص عليه في قانون التعليم العام.

45- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 9(200 6) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) تنفيذ السياسة الوطنية للإعاقة والإدماج (201 3) وتخصيص موارد كافية من أجل ضمان تزويد الأطفال ذوي الإعاقة بالخدمات المتخصصة والدعم الكافي والأجهزة المساعدة وإتاحة الوصول في وسائل النقل والمباني والمرافق في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

( ب) تنظيم حملات توعية موجهة إلى المسؤولين الحكوميين والجمهور والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم وتعزيز الصورة الإيجابية للأطفال ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق؛

( ج) وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية تنفيذ السياسة الوطنية للتعليم الشامل للجميع، وضمان تخصيص موارد كافية لها والحرص على أن تشمل بناء قدرات المدرسين وممثلي المجتمع المحلي في منهجيات ومهارات التعليم الشامل للجميع؛

( د) تعزيز برامج الكشف والتدخل المبكرين وتحسين الرعاية الصحية المتخصصة وإعادة التأهيل الملائمة للعمر؛

( هـ) النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

حاء- الصحة الأساسية والرعاية (المواد ، 6 و18(3 )، و24، و26، و27(1)-(3 )، و3 3)

الصحة والخدمات الصحية

46 - تشعر اللجنة بقلق بالغ لكون النظام الصحي الهش في البلد، نظر اً لعدم كفاية عدد العاملين الصحيين المؤهلين وعدم توافر الإمدادات الطبية، يشكل عقبة كبيرة أمام حصول الأطفال على الخدمات الصحية الأساسية. وتلاحظ اللجنة أن هذه الحالة تتفاقم لأسباب منها الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة على المرافق الصحية. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء محدودية التمويل الحكومي لقطاع الصحة، وتلاحظ حجب مرتبات العاملين في مجال الصحة والاعتماد المفرط على المنظمات غير الحكومية، التي تفيد التقارير بأنها تقدم 70 في المائة من الخدمات الصحية.

47- إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتعليقها العام رقم 15(201 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وإذ تحيط علماً بالغايات 2-2 و3-1 و3-2 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على زيادة الإنفاق الحكومي المتعلق بالصحة إلى 15 في المائة وفق اً للغاية المحددة في إعلان أبوجا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة، وضمان دفع أجور العاملين في مجال الصحة في الوقت المحدد، وتخصيص الأموال لتنفيذ الاستراتيجيات الصحية، بما في ذلك السياسة الصحية الوطنية (2016-2026 )، والخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية (2017-2022 )، ومبادرة بوما الصحية الهادفة إلى زيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية الأساسية في البلد.

صحة المراهقين

48 - في ضوء ارتفاع عدد حالات زواج الأطفال، جربت الحمل بالفعل واحدة من كل ثلاث فتيات مراهقات تقريب اً ( 31 في المائة )، وهو ما يثير قلق اً بالغ اً لدى اللجنة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء الأثر الضار المتزايد لتعاطي المخدرات والكحول على صحة المراهقين.

49- إذ تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4(200 3) بشأن صحة المراهقين ونموّهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، ورقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وإذ تحيط علماً بالغايتين 3-7 و5-6 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تخصيص موارد كافية لتنفيذ حملة "إنهاء الحمل غير المقصود"، واستراتيجية التغذية والصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل للفترة 2018-2022، وخطة العمل لصالح جميع المواليد 2019-2023؛

( ب) اعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقات والمراهقين وضمان كون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية؛

( ج) ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس والذين يوجدون في المناطق النائية، على معلومات وخدمات سرية وملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل؛

( د) إلغاء تجريم الإجهاض واعتماد مبادئ توجيهية لخدمات الرعاية الشاملة للإجهاض المأمون وما بعد الإجهاض لفائدة المراهقات، وضمان الاستماع لآرائهن دائماً وإيلائها الاعتبار الواجب في إطار عملية اتخاذ القرار؛

( هـ) توفير الرعاية التوليدية للمراهقات الحوامل لمنع وفيات الأمومة وناسور الولادة؛

( و) اتخاذ تدابير وقائية وغيرها من التدابير، بما في ذلك العلاج، لصالح الأطفال المعرضين لتعاطي المخدرات والكحول.

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

50 - يساور اللجنة القلق لأن سبل عيش سكان جنوب السودان وأمنهم الغذائي معرضان بوجه خاص لآثار تغير المناخ، نظر اً لاعتماد البلد اعتماد اً شديد اً على الزراعة البعلية وعدم قدرته على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الفيضانات والجفاف. وتلاحظ اللجنة أن انخفاض غلات المحاصيل له أثر سلبي بوجه خاص على تغذية الأطفال والحوامل والمراضع. وعلاوة على ذلك، ونظر اً لاعتماد الدولة الطرف اعتماد اً شديد اً على استكشاف وإنتاج النفط والغاز، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الآثار السلبية المحتملة لتلك المساعي على حقوق الطفل.

51- تحيط اللجنة علم اً بالغاية 1-5 والهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) بدء حوار مع المجتمعات والحكومات المحلية بشأن آثار تغير المناخ وبناء قدرتها على الصمود في وجه تلك الآثار، وضمان مراعاة قابلية تأثر الأطفال واحتياجاتهم وآراءهم الخاصة عند وضع سياسات وبرامج التصدي لتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بما في ذلك تفعيل السياسة البيئية الوطنية (2015-2025 )؛

( ب) تشجيع استخدام نظم ري أكثر كفاءة وزراعة محاصيل مقاومة للجفاف، باعتبارها أيض اً وسيلة لمعالجة النزاع بين المجتمعات المحلية على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الحد من المنافسة على الموارد المائية الشحيحة؛

( ج) زيادة وعي الأطفال بتغير المناخ والتدهور البيئي عن طريق إدراج التثقيف في مجال البيئة ضمن المناهج الدراسية؛

( د) إجراء تقييمات الأثر البيئي وتقييمات تأثير تغير المناخ للمشاريع التي تنطوي على استكشاف وإنتاج النفط والغاز بغية تقييم تأثيرها على حقوق الطفل.

التغذية ومستوى المعيشة

52 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

( أ) ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة انعدام الأمن الغذائي، اللذين تفاقما بسبب حالة الطوارئ الإنسانية الطويلة الأمد، والكوارث البيئية، وانعدام الأمن الناجم عن النزاعات المسلحة، وضعف الهياكل الأساسية، وضعف شبكات الطرق التي تعوق الوصول إلى الخدمات الصحية وتقديمها، بما في ذلك التغذية؛

( ب) محدودية الوصول إلى مصادر مياه الشرب والصرف الصحي المناسب، مع الإشارة إلى كون نسبة تقدر بـ 63 في المائة من السكان كانوا يتغوطون في العراء في عام 201 9 .

53 - إذ تحيط اللجنة علم اً بالغايات 1-1 و1-2 و1-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير عاجلة لإعطاء الأولوية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم وتزويدهم بالعلاج الصحي وخدمات التغذية اللازمة؛

( ب) القيام بصورة منهجية بجمع بيانات الأمن الغذائي والتغذية المتعلقة بالأطفال، ووضع خطة استراتيجية وطنية متعددة القطاعات للتغذية، ورصد وتقييم فعالية السياسات والبرامج الخاصة بالأمن والتغذية في صفوف الأطفال بصورة منتظمة؛

( ج) إعطاء الأولوية للحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي والمأوى، إضافة إلى الحصول على الغذاء وتوافره والقدرة على تحمل تكاليفه، ولا سيما بالنسبة للسكان الذين يعيشون في المناطق النائية.

طاء - التعليم ووقت الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28-3 1)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

54 - ترحب اللجنة بالأحكام الواردة في قانون التعليم العام بشأن التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والإلزامي في الدولة الطرف. غير أنها تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي:

( أ) ارتفاع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ارتفاع اً بالغا ً ، حيث يقدر بنحو 2 , 8 مليون طفل في عام 2022 ، 53 في المائة منهم فتيات، وعدد كبير بصورة غير متناسبة منهم أطفال ينتمون إلى المجتمعات البدوية والرعوية؛

( ب) الانخفاض الشديد في معدلات الالتحاق بالمدارس وارتفاع معدلات التوقف عن الدراسة، ولا سيما بين الفتيات بسبب خطر الاعتداء الجنسي، وحمل المراهقات، وزواج الأطفال، والممارسات التقليدية والثقافية التمييزية، والفقر؛

( ج) التدني الملحوظ لمعدلات الانتقال من التعليم الابتدائي إلى الثانوي؛

( د) الانخفاض الملحوظ في توافر خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛

( هـ) محدودية البنية التحتية ورداءة نوعية التعليم وانخفاض مستوى مهارات الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب الأساسية، فضل اً عن الأثر السلبي لاستخدام الإنجليزية كلغة للتدريس؛

( و) إغلاق المدارس بسبب "كوفيد- 19 " وبسبب النزاع، حيث استُهدفت أو تضرّرت أو احتُلّت لأغراض عسكرية.

55- أن اللجنة، إذ تحيط للجنة علم اً بالغايات 4-1 و4-4 و4-5 و4-6 و4-أ و4-ج من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) توفير فرص متكافئة للحصول على التعليم، لا سيما للأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، بغض النظر عن القدرة على دفع النفقات المباشرة وغير المباشرة، بطرق منها زيادة المنح المدرسية وبرامج التغذية؛

( ب) تعزيز أهمية تعليم الفتيات على جميع المستويات باعتباره أساساً لتمكينهن، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد مالية كافية من الميزانية الوطنية المتعلقة بالتنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لتعليم الفتيات للفترة 2018-2022 وسياسة نظم التعليم البديلة، تمشي اً مع التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ؛

( ج) اتخاذ تدابير هادفة تسعى إلى تحسين معدلات الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي؛

( د) مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من أثر استخدام الإنجليزية كلغة للتدريس، من بين عوامل أخرى، بسبل منها إتاحة الكتب والمواد المدرسية باللغات المحلية؛

( هـ) التحقيق في جميع حالات الاعتداء الجنسي في المدارس، ووضع حد للإفلات من العقاب ومعاقبة الجناة تبعاً لذلك، وضمان إتاحة قنوات في المتناول وسرية وملائمة للأطفال وفعالة للإبلاغ عن هذه الانتهاكات، وعدم تعرض هؤلاء الأطفال لأعمال انتقامية بسبب ذلك الإبلاغ؛

( و) تعزيز نوعية التعليم، بطرق منها ضمان توافر المدرسين المؤهلين، وإتاحة ترتيبات الوصول في المدارس للجميع على نحو كامل وآمن وتجهيزها بالمواد التعليمية والهياكل الأساسية والمرافق الصحية الملائمة، ولا سيما في المناطق النائية؛

( ز) تطوير وتعزيز التدريب المهني العالي الجودة بغية تعزيز مهارات الأطفال والمراهقين، ولا سيما أولئك الذين ينقطعون عن المدرسة؛

( ح) اتخاذ تدابير لتحسين نتائج تعلم الأطفال الذين تعطل تعليمهم بسبب جائحة كوفيد-19 وعمليات الإغلاق المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك من خلال برامج اللحاق بالركب.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32-33، و35-36، و37(ب)-(د )، و38-4 0)

الأطفال اللاجئون والمشردون داخليا

56 - تلاحظ اللجنة أن أزمة التشرد في جنوب السودان هي الأكبر في أفريقيا، حيث يبلغ عدد اللاجئين من جنوب السودان 2 , 2 مليون شخص وعدد المشردين داخلياً 1 , 6 مليون، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء العدد الكبير من الأطفال اللاجئين العائدين أو الأطفال النازحين الذين قد يكونون مفتقرين إلى رعاية الوالدين. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق أن ما يقرب من 000 8 طفل اً مسجلون كأطفال غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم أو مفقودين على الصعيد الوطني ويحتاجون إلى تتبع الأسر ولم شملها.

57- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) زيادة وجود الأخصائيين الاجتماعيين على مستوى الولايات بغية تزويد الأطفال اللاجئين والمشردين داخلي اً العائدين بالمساعدة الكافية والملائمة، بما في ذلك الغذاء والدعم الطبي والنفسي، والحصول على التعليم؛

( ب) إعطاء الأولوية لإيداع الأطفال غير المصحوبين بذويهم دون إبطاء في الحضانة واستثمار الموارد اللازمة من أجل ضمان ملاءمة جميع مرافق الاستقبال للأطفال، وضمان توافقها مع المعايير الدنيا لشروط استقبال الأطفال، ودعمهم النفسي الاجتماعي ودعم اندماجهم، ولصحتهم وحسن أحوالهم وتعليمهم؛

( ج) تعزيز تسجيل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والمفقودين في النظام الوطني لإدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات بغية تسهيل اقتفاء أثر أسرهم.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

58 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وإزاء ما يلي:

( أ) افتقارهم إلى إمكانية الحصول على الغذاء والتعليم والصحة والسكن والدعم القانوني؛

( ب) احتجازهم في كثير من الأحيان بسبب ارتكابهم لجرائم صغيرة، تشكل بالنسبة إليهم وسيلة للبقاء ؛

( ج) استهدافهم للتجنيد في القوات والجماعات المسلحة.

59- تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 21(201 7) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) إجراء تقييم منتظم لعدد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتحديث الدراسات المتعلقة بالأسباب الجذرية لأوضاعهم، وإنشاء آلية رصد تهدف إلى ضمان حصولهم على الغذاء والتعليم والصحة والسكن وخيارات الرعاية البديلة والدعم القانوني؛

( ب) تكثيف الجهود الرامية إلى توفير الحماية لحقوق الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، بطرق منها زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين الذين يعتنون بهؤلاء الأطفال، على النحو المنصوص عليه في السياسة المتعلقة بحماية ورعاية الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين المناسبة؛

( ج) ضمان احترام سلطات إنفاذ القانون احترام اً كامل اً لحقوق الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وعدم تعريضهم للاحتجاز التعسفي أو سوء المعاملة؛

( د) وضع برامج لتيسر جمع شمل الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع بأسرهم كلما أمكن ذلك، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى، ودعم احتياجاتهم الطويلة الأجل من التعليم والنماء، بما في ذلك من خلال توفير الدعم النفسي.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

60 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء مدى انتشار عمل الأطفال في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في المجتمعات البدوية والرعوية، وتلاحظ أن الأطفال يعملون في الأنشطة الزراعية، والبناء، والمطاعم، والمسالخ، وفي أكشاك الأغذية، كما أنهم يشاركون في أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك في النزاعات المسلحة، وتعدين الذهب، وصناعة الطوب، ورعي الماشية.

61- توصي اللجنة، إذ تحيط علم اً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وإنفاذ قوانين عمل الأطفال، وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ تلك القوانين، وتوفير التدريب لمفتشي العمل في مجال إنفاذ القوانين المتعلقة بعمل الأطفال؛

( ب) بناء قدرات أول المستجيبين على كشف الأطفال ضحايا الاتجار، بما في ذلك لأغراض استغلالهم في العمل، وإحالتهم للحصول على المساعدة والحماية؛

( ج) النظر في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة.

إدارة قضاء الأطفال

62 - ترحب اللجنة بالأحكام الواردة في قانون الطفل بشأن الأطفال المخالفين للقانون وبإنشاء محكمة مخصصة تحديد اً للعنف الجنساني والأحداث في جوبا. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) استمرار تعرض الأطفال للاعتقال التعسفي؛

( ب) عدم احترام السن الدنيا للمسؤولية الجنائية، المحدد في 12 عام اً، ومعاملة الأطفال كبالغين في المحاكمات الجنائية؛

( ج) إبقاء الأطفال رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة وسجنهم بعد ذلك مع البالغين وفي ظروف سيئة؛

( د) مواجهة الأطفال لقضاء يديره مهنيون ذوو تدريب محدود على حقوق الطفل وقضاء الأطفال؛

( هـ) عدم حصول الأطفال المدعى عليهم في جريمة والشهود عليها وضحاياها على ضمانات إجرائية فعالة لحماية سلامتهم.

63- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة العالمية بشأن الأطفال المحرومين من حريتهم، تحث الدولة الطرف على جعل نظامها الخاص بقضاء الأطفال متسق اً تمام اً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ما يلي:

( أ) إصلاح نظام قضاء الأطفال، وضمان استناده إلى الممارسات التصالحية، بسبل منها تنقيح الإطار الاستراتيجي بشأن قضاء الأطفال ووضع اللمسات الأخيرة عليه، وجعل النظام ملائم اً لهم، بما في ذلك عن طريق بناء قدرات الجهاز القضائي وغيره من موظفي نظام القضاء ذوي الصلة العاملين مع الأطفال؛

( ب) تطبيق السن الدنيا للمسؤولية الجنائية على المستوى الوطني ومستوى الولايات، دون استثناء؛

( ج) وضع تدابير لضمان عدم معاملة الأطفال كبالغين في الإجراءات القضائية، ولا سيما في الحالات التي لا يستطيعون فيها تقديم وثائق الهوية؛

( د) وضع حد للإفراط في استخدام الاحتجاز في إطار الإجراءات السابقة للمحاكمة واللاحقة لها، والاستعاضة عنه بتدابير من قبيل تجنيب اللجوء إلى القضاء والوضع تحت المراقبة وإسداء المشورة والخدمة المجتمعية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمخالفات بسيطة؛

( هـ) في الحالات القليلة التي يستخدم فيها الحرمان من الحرية كملاذ أخير، ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين أو في الحبس الانفرادي وامتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعليم والتدريب المهني والخدمات الصحية، وضمان توافر آليات مستقلة لرصد الأماكن التي يحرم فيها الأطفال من حريتهم؛

( و) ضمان تهيئة ظروف حماية خاصة للاستماع للأطفال المدعى عليه في جرائم أو الشهود عليها أو ضحاياها، مثل إلزامية حضور عالم نفساني، وعقد جلسة استماع واحدة وفي قاعة معدة خصيصاً لهذا الغرض، لجميع هؤلاء الأطفال، بغض النظر عن أعمارهم؛

( ز) إنشاء لجنة مستقلة للأطفال ومحاكم للأحداث بغية النظر في قضايا الأطفال والبت فيها، عمل اً بالمادتين 192 و193 من قانون الطفل.

الأطفال في النزاع المسلح

64 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع جميع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، بما في ذلك من خلال تنفيذ قانون الطفل، والبلاغ المشترك لعام 2014 الذي وقعه رئيس جنوب السودان والأمم المتحدة بشأن التصدي للعنف الجنسي المتصل بالنزاع، والاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان ( 2018 )، وخطة العمل الشاملة لعام 2020 لوقف ومنع جميع الانتهاكات الجسيمة الست ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح في جنوب السودان. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

( أ) استمرار ممارسة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة؛ وتحقُق الأمم المتحدة في عام 2021 من تجنيد واستخدام 129 طفل اً، جُنّد 30 في المائة منهم دون سن 15 عام اً، على يد قوات الأمن الحكومية وغيرها من الموقعين على الاتفاق المنشَّط؛

( ب) مواصلة ارتكاب عدد كبير من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال على يد جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القتل والتشويه والاختطاف والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة؛

( ج) استهداف المدارس والمستشفيات و إ لحاق أضرار بها واحتلالها لأغراض عسكرية؛

( د) الحيلولة دون توفير الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى للأطفال بسبب منع وصول منظمات المساعدة الإنسانية؛

( ه ) التأثير السلبي لاستمرار النزاع المسلح ووجود الجماعات المسلحة على راحة الأطفال النفسية في الوقت الراهن وعلى المدى الطويل.

65- إن اللجنة، إذ تشير إلى التوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة ( ) وفريق مجلس الأمن العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح ( ) ، وتمشي اً مع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف خلال الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل ( ) ، تحث الدولة الطرف بقوة على ما يلي:

( أ) الوقف الفوري لتجنيد الأطفال والإفراج عن جميع الأطفال المجندين، بما يتماشى مع التزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وخطة العمل الشاملة لإنهاء ومنع جميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال (2020 )، وتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ الخطة تنفيذ اً كامل اً وبسرعة؛

( ب) ضمان نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على نحو يراعي احتياجات الطفل، والعمل، تحقيق اً لهذه الغاية، على تخصيص التمويل الكافي للجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بوصفها المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تسريح الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، وتنسيق إجراءات إزالة الألغام؛

( ج) تزويد جميع الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح ببرامج لإعادة الإدماج والمساعدة تراعي الاعتبارات الجنسانية وتركز على الناجين بأرواحهم، بما في ذلك خدمات رعاية الصحة العقلية وغيرها من خدمات الرعاية الصحية لمعالجة الصدمات النفسية التي تعرضوا لها بسبب النزاع المسلح والعنف ومعالجة أثرها الضار في مرحلة البلوغ؛

( د) تأييد وتنفيذ إعلان المدارس الآمنة ومنع وإدانة استخدام المدارس والمستشفيات كقواعد عسكرية، مما يحرم الأطفال فعلي اً من الحق في التعليم والصحة؛

( هـ) مواصلة الدعوة لدى قوات أمنها وغيرها من الموقعين على الاتفاق المنشَّط لتسوية النزاع في جنوب السودان من أجل السماح بوصول منظمات المساعدة الإنسانية بأمان وتيسيره في الوقت المناسب ودون عوائق، بما في ذلك إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية؛

( و) التحقيق في جميع حالات تجنيد الأطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة ومحاسبة الجناة، وضمان توفير سبل الانتصاف للضحايا، بسبل منها تعيين مركز تنسيق معني بالأطفال والنزاع المسلح في وزارة العدل ومن خلال تفعيل الآليات المنصوص عليها في الاتفاق المنشَّط لتسوية النزاع في جنوب السودان، وهي لجنة الحقيقة والمصالحة ولأم الجراح، والمحكمة المختلطة لجنوب السودان، وهيئة التعويض وجبر الضرر.

كاف- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

66- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخّياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

67- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على ما يلي صكوك حقوق الإنسان الأساسية التي لم تصبح طرفاً فيها بعد:

( أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

( ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( ج) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

( د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

( هـ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( و) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

68- وتحثّ اللجنة الدولةَ الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقريرها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وهو تقرير فات موعد تقديمه منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر 202 0.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، والتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي في تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

خامسا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذ اً كامل اً وأن تنشر بين الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من أشد حالات الحرمان، نسخة ملائمة للطفل وأن تجعلها متاحة لهم على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الدوري الأولي والردود الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم مكلف بتنسيق وإعداد التقارير التي تُقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتواصل مع تلك الآليات، وتنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني في جنوب السودان.

جيم- التقرير المقبل

72- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث بحلول 22 شباط/فبراير 2027 وإلى أن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وألاَّ يتجاوزَ عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تقديم تقرير يتجاوز الحد الأقصى لعدد الكلمات، سيُطلب إلى الدولة الطرف تقليص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.

73- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصّة بمعاهدات بعينها ( ) ، ووفقاً للفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 268/6 8.