الأمم المتحدة

CEDAW/C/OMN/CO/1

Distr.: General

4 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الخمسون

3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

عُمان

1-نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسلطنة عمان (CEDAW/C/OMN/1) في جلستيها998 و999 المعقودتين في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (CEDAW/C/SR.998 وSR.999). وترد قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/OMN/Q/1، فيما ترد ردود سلطنة عمان في الوثيقة CEDAW/C/OMN/Q/1/Add.1.

ألف -مقدمة

2-تُثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديم تقريرها الأولي. كما تُثني اللجنة على الدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة القضاياوالأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى عرضها الشفوي وردودها على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. غير أن اللجنة تأسف مع ذلك لأن التقرير يفتقر للبيانات الإحصائية المصنفة بحسب نوع الجنس وجاء متأخراً عن موعد تقديمه.

3-وتُثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الرفيع المستوى الذي ترأسه وزير التنمية الاجتماعية والذي تألف من سبعة رجال وست نساء، كان من بينهم ممثلون عن مختلف الوزارات الحكومية واللجان الوطنية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء -الجوانب الإيجابية

4-تشير اللجنة إلى سجل الدولة الطرف الإيجابي في التقيد باتفاقيات حقوق الإنسان واستعدادها لإصلاح تشريعها المحلي طبقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وفي هذا السياق، تلاحظ التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالبشر وترحب بقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 126/2008 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُعرّف جريمة الاتجار بالبشر وينص على عقوبات وفقاً لبروتوكول باليرمو.

5-وترحب اللجنة بالاستعداد الذي أبدته الدولة الطرف لإعادة النظر في تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولا سيما تحفظها العام بغية تضييق نطاق هذا التحفظ و/أو سحبه. كما تحيط اللجنة علماً بتفكير الدولة الطرف في إمكانية انضمامها إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

6-وتلاحظ اللجنة أن مبادئ حقوق الإنسان الأساسية مدمجة في قانون الدولة الطرف الأساسي (1996)، وأن القانونين المدني والجنائي لا يميزان بين الرجل والمرأة في القانون وفي الإجراءات وفي الشهادة.

7-وتحيط اللجنة علماً بالتحسن السريع الخطى في منشآت الصحة والتعليم وفي الدولة الطرف في الماضي القريب، بما في ذلك انخفاض معدلات وفيات الرضع، ومعدل وفيات الأمهات عند الولادة، والتحسن في معايير الرعاية. قبل الولادة وبعدها.

8-وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها وإرادتها السياسيين اللذين أعرب عنهما رئيس الدولة من أجل تمكين المرأة وتيسير مشاركتها في جميع مناحي الحياة. وبهذا الخصوص ترحب اللجنة، بشكل خاص، بإصدار المرسوم السلطاني 55/2010 الذي يدعم حقوق المرأة في المجال الخاص للعلاقات العائلية والزواج بمنع الأولياء من الحيلولة دون قرار المرأة الزواج و/أو اختيار زوجها.

جيم -مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

9- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بالقيام، بمنهجية وباستمرار، بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، وترى في نفس الوقت أن المشاغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتماماً ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في أنشطتها الرامية إلى تنفيذ التوصيات وتقديم تقرير عن التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في تقريرها الدوري المقبل. كما تدعو الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية، وعلى البرلمان والقضاء، قصد ضمان تنفيذها الفعال.

السلطة التشريعية

10- تعيد اللجنة تأكيد أن الحكومة تقع عليها المسؤولية الأولية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وتساءَل على ذلك بشكل خاص، وتؤكد اللجنة في نفس الوقت أن الاتفاقية ملزِمة لكافة فروع جهاز الدولة (التنفيذي والتشريعي والقضائي)، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع المجلس الاستشاري على القيام، تمشياً مع إجراءاته وحسب الاقتضاء، باتخاذ جميع التدابير اللازمة فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقديم الحكومة للتقارير في المستقبل بموجب الاتفاقية.

المركز القانوني للاتفاقية والإطار التشريعي والمؤسسي

11-تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من مركز الاتفاقية كمعاهدة دولية مصادق عليها حسب الأصول وتشكل جزءاً من القانون الداخلي في عُمان، فإن الاتفاقية لم يتم الاستناد إليها بشكل مباشر في المحاكم الوطنية، وهناك قلة وعي بالاتفاقية وبأحكامها في القضاء.

12- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ)نشر الاتفاقية وتوصياتها العامة وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع أصحاب المصلحة، من أجل تيسير مقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة المكرسة في الاتفاقية ومحاكمتها في المحاكم المحلية؛

(ب)توفير تدريب للقضاء ولأعضاء المهن القانونية في مجال تنفيذ الاتفاقية.

تعريف عدم التمييز

13-تشير اللجنة إلى أن قانون الدولة الأساسي ينص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، بيد أنها تعرب في نفس الوقت عن قلقها لأنه لا يوجد في التشريع الوطني أي حظر صريح بحكم القانون وبحكم الواقع للتمييز ضد المرأة في جميع مناحي الحياة كما تقضي بذلك المادة 2 من الاتفاقية. واللجنة قلقة فضلاً عن ذلك لكون المساواة بين الرجل والمرأة تقتصر، في تشريع الدولة الطرف، على الحقوق العامة ولا تمتد لتشمل مجال العلاقات الخاصة في إطار الأسرة والزواج.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)التعجيل بتعديل القانون الأساسي و/أو غيره من التشريعات المحلية الملائمة لضمان إدراج حظر صريح للتمييز ضد المرأة تمشياً مع المادة 2 من الاتفاقية؛

(ب)توسيع نطاق مبدأ المساواة ليشمل مجال العلاقات الخاصة في الأسرة والزواج طبقاً للمادة 2(ﻫ)، بغية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات بحكم الواقع وبحكم القانون.

التحفظات

15-تحيط اللجنة علماً بالالتزام الذي تعهّدتبه الدولة الطرف، في إطار الاستعراض الدوري الشامل، بإعادة النظر في أقرب وقت ممكن في تحفظها العام، فضلاً عن تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 15، والمادة 16(أ) و(ج) و(و) من الاتفاقية. كما تحيط اللجنة علماً بتطمينات الدولة الطرف في الحوار الذي أجرته مع اللجنة وأن ليس هناك أي تناقض بين الشريعة والاتفاقية. وترى اللجنة أن التحفظ العام، وكذلك التحفظ على المادة 16، مخالفان لغرض الاتفاقية وهدفها، وهما بالتالي غير جائزين بموجب المادة 28 من الاتفاقية (بيان اللجنة بشأن التحفظات، الوثيقة A/53/38/Rev.1). واللجنة قلقة لعدم تحديد إطار زمني للقيام بإعادة النظر في هذه التحفظات، ذلك أن سحبها و/أو تضييق نطاقها أمر أساسي لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً في الدولة الطرف.

16- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بإعادة النظر في تحفظاتها على الاتفاقية، بغية سحبها أو تضييق نطاقها في ظرف إطار زمني محدد وبمشاركة كاملة من المجموعات النسائية من المجتمع المدني، من أجل ضمان استفادة المرأة في الدولة الطرف استفادةً كاملةً من جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية، دون تأخير.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

17-تحيط اللجنة علماً بالالتزام الذي تعهدتبه الدولة الطرف في الاستعراض الدوري الشامل بالسهر على امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس. غير أن اللجنة قلقة بخصوص استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما أنها قلقة لأن هذه الآلية لم تنظر حتى الآن في حالة واحدة من حالات حقوق الإنسان للمرأة. واللجنة قلقة كذلك إزاء عدم وجود آلية شاملة وفعالة لتقديم الشكاوى يسهل وصول المرأة إليها، بمن في ذلك النساء العاملات المهاجرات.

18- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في تأمين إضفاء الصبغة المؤسسية على لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، طبقاً لمبادئ باريس، وتزويدها بالموارد الكافية، وإناطتها بولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن إناطتها بولاية محددة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة؛ وآلية قانونية للمرأة لتقديم الشكاوى.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

19-تلاحظ اللجنة أن وزارة التنمية الاجتماعية، التي تضم المديرية العامة للمرأة، هي الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وأنه قد تم إنشاء لجنة وطنية لرصد تنفيذ الاتفاقية، والتوعية بمبادئها، وإعداد التقارير. غير أنها قلقة إزاء عدم وجود استراتيجية منسقة لتعميم مراعاة المنظورالجنساني في جميع المؤسسات العمومية. وهي قلقة أيضاً لأن الآلية الوطنية لا تتمتع بالموارد البشرية والمالية الكافية.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة التعريف بالآلية الوطنية للمرأة وزيادة قدرتها وسلطتها، وذلك عن طريق رصد واستدامة ما يكفي من المخصصات من الموظفين والميزانية، وذلك قصد تمكينها كلياً من تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛

(ب)تعزيز قدرة الآلية الوطنية على العمل كآلية تنسيق، واستنباط استراتيجية لتنسيق المسائل الجنسانية تستخدم في جميع السياسات والبرامج. ويجب أن يشمل ذلك تعزيز قدرة جميع الإدارات وسائر الهيئات الحكومية على الاستخدام الفعال لاستراتيجية تنسيق تعميم مراعاة المنظورالجنساني، وبشكل خاص من خلال التدريب وتدابير بناء الثقة بشأن المسائل الجنسانيةللمسؤولين الحكوميين.

التدابير الخاصة المؤقتة

21-على الرغم من تعيين 14 امرأة في عضوية مجلس الدولة، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن عدم توافق فهم الدولة الطرف للغرض المتوخى من التدابير الخاصة المؤقتة والحاجة إليها مع ما جاء في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 25(2004). لأنه على الرغم من نقص تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، بما في ذلك في المجال السياسي، لم تر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أي داع للتعجيل باعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك نظام للحصص. كما أن اللجنة قلقة حيال غياب أي استراتيجية للتدابير الخاصة المؤقتة وحيال عدم التفكير في وضع تلك الاستراتيجية في المستقبل القريب للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في المناصب السياسية ومناصب صنع القرار.

22- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)تعريف جميع المسؤولين والممثلين السياسيين المعنيين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة المبيّن في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتفسيره الوارد في التوصية العامة رقم25(2004) للجنة ؛

(ب)تضمين قوانينها أحكاماً محدّدة بشأن تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة التي تشجع على اللجوء إليها في القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة على السواء؛

(ج)تطبيق تدابير خاصة مؤقتة في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو تعاني من أوضاع غير مؤاتية، بما في ذلك المجالات السياسية والقضائية والقطاع العام وذلك للتعجيل بتحقيق تساوي المرأة الفعلي مع الرجل.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

23-في حين تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف فيما يتعلق بتجنب إدراج القوالب النمطية الخاصة بالأدوار المنوطة بالجنسين في الكتب والمناهج المدرسية، وبالدور الإيجابي الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية للتشجيع على تغيير الأدوار النمطية للمرأة، فإنها تشعر بالقلق حيال المواقف الأبوية المتغلغلة والقوالب النمطية المتجذرة في الدولة الطرف فيما يخص أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في جميع مناحي الحياة.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)اعتماد سياسات وتدابير لتغيير العقليات فيما يتعلق بالأدوار النمطية السائدة وتغيير المواقف التمييزية من المرأة، وذلك بتعزيز دور المرأة في مناصب المسؤولية العامة وتعزيز حضورها النشط في المجتمع وكذلك التشجيع على تقاسم المسؤوليات عن الأسرة بين المرأة والرجل في كنف العائلة؛

(ب)تعزيز الجهود المبذولة من أجل مكافحة القوالب النمطية، وذلك بالتعاون مع القادة المجتمعيين والدينيين ومع المنظمات النسائية ووسائط الإعلام، عن طريق حملات التوعية الموجهة إلى المرأة والرجل على السواء.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

25-تحيط اللجنة علماً بقرار الحكومة الذي يقضي بحظر قيام الأطباء بعمليات ختان الإناث. غير أنها تعرب عن بالغ قلقها حيال قلة البيانات الإحصائية عن مدى استفحال هذه الممارسة في الدولة الطرف، وذلك على الرغم من وجود بيانات تفيد، حسب بعض الدراسات الاستقصائية، بأن قرابة 53 في المائة من النساء خضعن لتلك العملية، وبأن 85 في المائة من النساء يوافقن على الخضوع لها. وتعرب اللجنة عن قلقها الخاص لأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يتم بطريقة سرية في مواضع أخرى وقد تتم تلك العملية على أيدي أشخاص غير متخصصين في المجال الطبي.

26- وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)استنباط خطة عمل وبذل جهود للقضاء على هذه الممارسة الضارة من خلال إذكاء الوعي في صفوف قادة المجتمعات المحلية فضلاً عن القادة الدينيين ومهنيي الصحة والتعليم وعامة السكان؛

(ب)التعجيل بسن قوانين تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتؤمن مقاضاة الجناة وتسليط العقوبات المناسبة عليهم؛

(ج)جمع الإحصاءات والبيانات اللازمة عن هذه الممارسة.

العنف ضد المرأة

27-تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية المرأة من العنف، بما في ذلك العنف المنزلي، وتعرب عن تقديرها لوجود وحدة سكنية مخصصة لإيواء النساء اللائي يتعرضن للعنف مهما كان نوعه بصفة مؤقتة، وللجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية لمتابعة الحالات الفردية في هذا الصدد. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم وجود قانون محدّد بشأن العنف الممارس على المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وقلة الإحصاءات والبحوث والوثائق المتعلقة بمعدل حدوث العنف الممارس على المرأة، ولعدم وجود أي آلية محدّدة تمكّن النساء من التقدم بالشكاوى والحصول على التعويضات وضمان مقاضاة مرتكبي أعمال العنف الممارس عليهن. وتعرب اللجنة كذلك عن مشاعر القلق إزاء انعدام حماية العاملات المهاجرات، ولا سيما العاملات في البيوت، من العنف الذي يمارسه عليهن أرباب العمل الذين يعملن عندهم في إطار العمل في البيت بعيداً عن الأنظار، وما ينجم عن ذلك من تعرضهن للمخاطر والاستضعاف.

28- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ)اعتماد قانون محدّد بشأن العنف ضدّ المرأة بما في ذلك العنف المنزلي وذلك انسجاماً مع التوصية العامة للجنة رقم 19(1992)، وإنشاء آليات انتصاف ملائمة تتاح لجميع النساء، بمن فيهن العاملات في البيوت اللائي يتعرضن للعنف، وضمان مقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم؛

(ب)تعزيز تدابير الدّعم من مثل المآوى وخدمات إسداء المشورة وإعادة التأهيل على كامل تراب أراضي الدولة الطرف؛

(ج)توفير التدريب الذي يراعي الاعتبارات الجنسانية ويركز على مكافحة العنف للعاملين في مجالي القضاء وإنفاذ القوانين ولمهنيي الصحة؛

(د)التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156(1981) والاتفاقية المتعلقة بالعمال المهاجرين؛

(ﻫ)إقامة نظام للحماية والرصد يُعنى بالمهاجرات العاملات في البيوت.

الاتجار بالأشخاص واستغلالالبغاء

29-على الرغم من صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2008 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تعكف على صياغة خطة لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها تشعر بالقلق حيال تطبيق ذلك القانون على النحو الكامل وعمل هذه المؤسسة لحماية حقوق الأشخاص المتاجر بهم. وفي هذا السياق، تشعر اللجنة بقلق خاص حيال عدم وجود آلية يمكنها أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالتعرف على الضحايا في مرحلة مبكرة. كما تعرب اللجنة عن قلقها بشأن قلّة حماية حقوق النساء المتاجر بهناللائي يعملن في البغاء.

30- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ)ضمان اعتبار ضحايا الاتجار، بمن فيهم النساء اللائي يعملن في البغاء، ضحايا في جميع الأحوال ومعاملتهم على هذا الأساس، وضمان عدم مقاضاتهم وترحيلهم ومدّهمبالمساعدة اللازمة وبالحماية الموفرة للضحايا؛

(ب)مضاعفة الجهود الرامية إلى مقاضاة مرتكبي جريمة الاتجار ومعاقبتهم عن طريق اتخاذ تدابير وطنية والتعاون مع بلدان المنشأ والعبور، على الأصعدة الدولي والإقليمي والثنائي، بما في ذلك عن طريق إشراك المنظمات غير الحكومية بهدف منع الاتجار من خلال تقاسم المعلومات والتعاضد.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

31-تعترف اللجنة بتواجد النساء في بعض الوظائف العليا إلا أنها تشعر بالقلق حيال ضعف مستوى تمثيل النساء أو عدمه في المجلس الاستشاري والحكومة وجهاز القضاء والسلك الدبلوماسي. وتشير اللجنة بقلق خاص إلى أن المجلس الاستشاري لا يضم أي امرأة منتخبة في الانتخابات الماضية. وعليه فإنها بالتأكيد تشعر بالقلق لعدم وجود قاضيات في المحاكم على الرغم من الإمكانية القانونية المتاحة أمام النساء للعمل كقاضيات وشغل مختلف المناصب ضمن الجهاز القضائي. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من الأنشطة التي قام بها عدد من منظمات الصالح العام، فإن اللجنة يساورها القلق حيال عدم وجود مجتمع مدني مفعم بالحيوية يضم منظمات مستقلة ونشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

32- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ)اعتماد قوانين وسياسات ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة الكاملة على قدم المساواة مع الرجل في عملية صنع القرار في جميع مناحي الحياة العامة والسياسية والمهنية وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 23(1997) للجنة، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة25(2004) للجنة؛

(ب)تنظيم أنشطة لتوعية المجتمع في مجمله بشأن أهمية المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في صنع القرار، بما في ذلك عن طريق توفير الدعم لتدريب المنظمات النسائية غير الحكومية في المجالات التي تشملها أحكام الاتفاقية والاجتهادات الفقهية للجنة وخاصة فيما يتعلقبالمادتين 7 و8 من الاتفاقيةوبالتوصيتين العامتين 23 و25؛

(ج)وضع برامج تدريب ورصد لصالح النساء المرشحات والمنتخبات لشغل مناصب عامة، وكذلك وضع برامج تركز على مهارات القيادة والتفاوض توجه إلى النساء اللائي يتولين القيادة في الحاضر والمستقبل؛

(د)تهيئة وضمان قيام بيئة تمكينيةللمجتمع المدني ولا سيماللمنظمات النسائية غير الحكومية المتخصصة.

الجنسية

33-تشعر اللجنة ببالغ القلق حيال عدم مساواة النساء مع الرجال في التمتع بالحقوق ذاتها في الجنسية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم قدرة النساء العمانيات على نقل جنسيتهن إلى أطفالهن إذا لم يكن آباؤهم مواطنين عمانيين، على العكس من الرجال الذين يستطيعون نقل الجنسية لأبنائهم من نساء أجنبيات، الأمر الذي يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق المرأة في التمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل بموجب الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بتطمينات الدولة الطرف بأن هذا الوضع لا يؤدي إلى معاناة الأطفال من مسألة انعدام الجنسية و/أو إلى حرمانهم من المنافع الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنها تؤكد مجدداً على أن هذا الوضع يشكل تمييزاً ضد النساء العمانيات بالمقارنة مع الرجال العمانيين فيما يتعلق بالحقوق في الجنسية والمواطنة. كما تشعر اللجنة بالقلق حيال التمييز الممارس ضد النساء فيما يخص تجنيس أزواجهن الأجانب حيث إن شروط تجنيس الأزواج الأجانب تختلف في القانون العماني بالنسبة إلى الرجال والنساء.

34- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سحب تحفظاتها على المادة 9 من الاتفاقية وإلى تنقيح قوانينها الوطنية لمنح النساء العُمانيات حقوقاً تؤدي إلى مساواتهن مع الرجال فيما يتعلق بنقل جنسيتهن إلى الأطفال المولودين من آباء أجانب وإلى أزواجهن الأجانب.

التعليم

35-تثني اللجنة على الدولة الطرف لرفعها معدلات التحاق النساء والفتيات بالتعليم في جميع مستوياته، وللتقدم الذي حققته في مجال محو الأمية، حيث انخفض المعدل العام للأمية بين النساء على مدى السنوات السبع الماضية من 21.9 في المائة إلى 12.2 في المائة. بيد أنها تعرب عن قلقها حيال عدم توفير التعليم الإلزامي والمجاني للجميع وكذلك حيال عدم توافر معلومات عن معدلات توقف الفتيات عن الدراسة في المراحل التعليمية الابتدائية والثانوية والجامعية وعن أسباب هذا التوقف. كما تعرب عن قلقها لأنه على الرغم من اتخاذ الدولة الطرف مبادرات لإتاحة برامج وظيفية ومهنية، فإن الآراء التقليدية للطلاب والمدرسين على السواء تتجه نحو توجيه الطالبات إلى مجالات دراسية تُعتبر مناسبة لدورهن الاجتماعي ولمشاركتهن في الحياة العامة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توافر معلومات وبيانات إحصائية عن معدلات الالتحاق بالمدارس في مختلف الفئات العمرية، والإمكانية المتاحة للنساء والفتيات في المناطق الريفية وللأقليات ولغير المواطنين في مجال الحصول على خدمات التعليم.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)تجسيد رؤيتها المتمثلة في جعل التعليم إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع؛

(ب)مواصلة بذل جهودها لضمان حصول النساء والفتيات على التعليم على قدم المساواة مع الرجال؛

(ج)اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية التقليدية و"التكيّف الذهني" للتلاميذ والمدرسين، وضمان استفادة الفتيات إلى أقصى حد من البرامج الوظيفية والمهنية؛

(د)تقديم معلومات تفصيلية في تقريرها القادم، ولا سيما إحصاءات مصنَّفة حسب الجنس والعمر عن التعليم، بما في ذلك التعليم في المناطق الريفية في أوساط الأقليات وغير المواطنين، وتوفير صافي معدل الالتحاق بالمدارس بالنسبة لمختلف الفئات العمرية في مختلف مراحل التعليم، فضلاً عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتوجه الفتيات نحو مجالات دراسية غير تقليدية.

العمل

37-تلاحظ اللجنة بقلق أن مشاركة المرأة في القوة العاملة متدنية للغاية (11 في المائة) فضلاً عن أن مشاركتها في تلك القوة تتركز على الفئات العمرية الشابة، وأن نسبة مشاركتهن تنخفض مع تقدم السن، مما يشير إلى اتجاه ينحو بالمرأة إلى أن تصبح متى تزوجت مسؤولة حصراً عن أعمال الرعاية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تركز النساء العاملات في قطاعي التعليم والصحة، وهذا الأمر إن دل على شيء فهو يدل على الفصل الجنساني الواضح في القوة العاملة. وتلاحظ اللجنة أنه يحظر قانوناً فصل المرأة من عملها إذا أخذت إجازة أمومة، وأن التحرش الجنسي في مكان العمل أو في أي مكان آخر يُعتبر جريمة. وفي حين تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إجازة أمومة مدفوعة الأجر لجميع النساء العاملات في الدولة الطرف، فإنها ترحب بتعهّد الدولة الطرف، في حوارها مع اللجنة، بمراجعة تشريعاتها ومنح المرأة في جميع القطاعات إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 60 يوماً قبل الولادة وبعدها، فضلاً عن إتاحة إمكانية حصول المرأة على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة عام لدى طلبها.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على مايلي:

(أ)اعتماد اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 100(1951) و111(1958) وضمان مساواة المرأة بالرجل في تطبيق جميع قوانين العمل وكفالة المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة؛

(ب)وضع سياسات وتدابير تشجع على الموازنة بين مسؤوليات الأسرة والمسؤوليات الوظيفية، بطرق منها اتخاذ مبادرات لتوعية كل من الرجل والمرأة وتثقيفهما بأهمية تقاسم الرعاية والمسؤوليات المنزلية على قدم المساواة؛

(ج)تنظيم إجازة الأمومة المدفوعة الأجر لجميع النساء العاملات دون إبطاء، بمن فيهن المهاجرات والعاملات في الخدمة المنزلية بما يتمشى مع الفقرة 11(ب).

39- تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف موافاتها في تقريرها القادم ببيانات ومعلومات إحصائية عن وضع المرأة في مجال العمالة، بما في ذلك حوادث المضايقات في العمل ومدى تمتع العاملات في الخدمة المنزلية بحقوقهن المنصوص عليها في العهد.

الصحة

40-تحيط اللجنة علماً بتطمينات الدولة الطرف في حوارها مع اللجنة أن موانع الحمل مجانية لجميع النساء في عمان، وأن المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية والأمراض المنقولة جنسياً متاحة. وترحب أيضاً بالمعلومة التي مفادها أنه ليس من الضروري أن تطلب المرأة تصريحاً لكي تحصل على الرعاية في مجال الصحة الإنجابية. ومع ذلك تظل اللجنة قلقة لكون أقل من نصف النساء المتزوجات (41.4 في المائة) في الفئة العمرية ما بين 15 و49 عاماً يستخدمن وسائل منع الحمل العصرية. وتظل اللجنة قلقة أيضاً إزاء حالات الإجهاض السرية التي غالباً ما تؤدي إلى تعقيدات خطيرة على صحة المرأة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم تحديد الاحتياجات الخاصة للنساء ذوات الإعاقة وإزاء عدم تلبية تلك الاحتياجات.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)مواصلة بذل جهودها لزيادة نسبة الحصول على خدمات مأمونة وبأسعار ميسورة لمنع الحمل في جميع أنحاء البلد، وضمان عدم مواجهة النساء الريفيات عقبات تحول دون حصولهن على المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(ب)توفير برامج التثقيف والتوعية بأهمية استخدام موانع الحمل ومخاطر الإجهاض غير المأمون وبحقوق المرأة الخاصة بالصحة الإنجابية؛

(ج)تعزيز تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى إتاحة فرص فعالة للمرأة من أجل حصولها على معلومات عن الرعاية الصحية وعلى الخدمات بأسعار ميسورة، ولا سيما فيما يخص الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل، وضمان توفير خدمات الاستشارة النفسية الاجتماعية للنساء والفتيات؛

(د)إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الصحية للنساء ذوات الإعاقة وضمان استفادتهن الشاملة من خدمات الدعم التي تشمل إعادة التأهيل والرعاية النفسية الاجتماعية.

الفئات المحرومة من النساء

42-تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نظام الكفالة الذي يجعل العاملات المهاجرات عرضة لسوء المعاملة والإيذاء على أيدي أرباب العمل فضلاً عن قلة وعي العاملات المهاجرات بحقوقهن وقلة فرص وصولهن إلى العدالة وإلى سُبُل الانتصاف القانونية.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)التعجيل بالتصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87(1948) ورقم 98(1949)؛

(ب)تعزيز الحماية القانونية المتاحة للعمال الأجانب، باعتماد سياسات ترمي إلى منع التجاوزات ومقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم ومعاقبتهم، بما في ذلك جهات التوظيف وأرباب العمل، ورفع مستوى الوعي بحقوق العمال لدى الجميع، بمن في ذلك العمال المهاجرون والعاملون في الخدمة المنزلية وضمان حصولهم على المساعدة القانونية واستعانتهم بآليات الشكوى، وتوفير المساعدة الضرورية والحماية للضحايا.

القوانين التمييزية في مجالي الزواج والأسرة

44-تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود عدد كبير من القوانين والأحكام التمييزية، بما في ذلك القوانين التي تتعلق بالزواج والطلاق والجنسية والوصاية وحقوق الحضانة التي تحرم المرأة من مساواتها بالرجل في الحقوق. وتعرب عن قلقها البالغ إزاء الأحكام القانونية التي تتصل بالأحوال الشخصية، ويشمل ذلك ضرورة حصول المرأة على إذن من الوصي عليها (ولي أمرها) للزواج والمساواة بينها وبين الرجل في تمتعها بالحقوق فيما يتعلق بالطلاق وعلاقات الملكية والإرث التي لا تمتثل امتثالاً كاملاً لأحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من الجهود المبذولة، كإصدار المرسومالسلطاني 55/2010 لمنع ممارسة العَضْل من الحد من حق المرأة في اختيار زوجها بحرية، لا تزال هذه العادة تؤثر سلباً على حقوق المرأة. وفي هذا السياق، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الرجل يُعتبر رب الأسرة ولا يمكن للمرأة المتزوجة أن تختار مكان إقامتها بحرية وفقاً لقانون الأحوال الشخصية. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه على الرغم من فرض حظر قانوني على زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة، فإن هذه الممارسة لا تزال شائعة على نطاق واسع وتلاقي قبولاً في العرف العماني. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن تعدد الزيجات الذي يشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق المرأة، غير محظور في الدولة الطرف.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)الشروع في إصلاح القوانين فيما يخص قانون الأحوال الشخصية بمراعاة تجارب البلدان التي لديها خلفيات دينية ونظم قانونية مماثلة والتي أفلحت في تكييف تشريعاتها المحلية مع الالتزامات النابعة من الصكوك الدولية الملزمة قانوناً التي صدّقت عليها، وتحديداً في قضايا الملكية والطلاق والإرث وشرط وجود ولي أمر لعقد القران؛

(ب)حظر تعدد الزيجات وفقاً للتوصية العامة رقم 21(1994) الصادرة عن اللجنة؛

(ج)مواصلة بذل الجهود لضمان ألا يؤدي العَضْل إلى حرمان المرأة من حقها الإنساني الأساسي في اختيار زوجها بحرية أو إلى الانتقاص من هذا الحق.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، بالاستخدام الكامل لإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

الأهداف الإنمائية للألفية

47- تشدد اللجنة أيضاً على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج منظور جنساني وإشارة صريحة إلى أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

نشر الملاحظات الختامية

48- تطلب اللجنة توزيع هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في سلطنة عمان قصد توعية كافة أفراد الشعب، بمن فيهمالمسؤولون الحكوميون على المستويين الوطني والمحلي، والممثلون السياسيون، وصانعو القرار، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدابير المتخذة لتأمين تساوي المرأة مع الرجل بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلاً عن التدابير الإضافية اللازمة بهذا الخصوص. وتطلب إلى الدولة الطرف مواصلة تعزيز نشر الاتفاقية، ولا سيماصفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، وكذلك التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

المساعدة التقنية

49- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من المساعدة التقنية في تطوير وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تطبيق التوصيات أعلاه، فضلاً عن الاتفاقية ككل. وتعرب اللجنة عن استعدادها لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال قيام أعضاء اللجنة بزيارة قطرية لتوفير المزيد من التوجيه بشأن تنفيذ التوصيات والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى مزيد تعزيز تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وشعبة الإحصاءات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

المصادقة على المعاهدات الأخرى

50- تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة () من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة، وبالتالي تشجع اللجنة سلطنة عمان على المصادقة على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، ألا وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

51- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام، في غضون عامين، بتقديم معلومات خطية عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 28 و45. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف النظر في التماس التعاون والمساعدة التقنيين، بما في ذلك الخدمات الاستشارية عند اللزوم وحسب الاقتضاء، لتنفيذ التوصيات أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

52- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تأمين مشاركة جميع الوزارات والهيئات الحكومية على نطاق واسع في إعداد تقريرها الدوري المقبل، فضلاً عن استشارة مجموعة واسعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.

53-و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة إلى المشاغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل عملاً بالمادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريريها الدوريين الثاني والثالث معاً في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

54- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي وافق عليها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب أن تطبق المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير عن معاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول)، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وهذه المبادئ التوجيهية تشكل معاً المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب ألا تتجاوز الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، ولا يجب أن تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستوفاة 80 صفحة.