الدورة الثامنة والستون
٢٣ تشرين الأول /أكتوبر - ١٧ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٧
البند 4 من جدول الأعمال المؤقت
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بال تقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لعُمان
إضافة
ملاحظة : تُعمم هذه الوثيقة بالإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية فقط .
* تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي .
ردود عُمان *
[ تاريخ الاستلام : ١٨ تموز /يوليه ٢٠١٧]
أطر العمل التشريعية والدستورية :
الرد على التساؤل الأول :
1 - المادة (79) من النظام الأساسي للدولة (الدستور) على أنه ” يجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة . “ كما تنص المادة (80) من النظام الأساسي للدولة (الدستور) على أنه ” لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد . “ ، ومن ثم فإن تطبيق أحكام المادتين يوجب على الجهات المختصة في السلطنة الحرص على إنفاذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل مباشر، باعتبارها جزء من قانون البلاد النافذ، كما يوجب على الجهات الحكومية عدم إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية، ولذلك تحرص الجهات المختصة في السلطنة وعلى الأخص وزارة الشؤون القانونية على مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية بغية التأكد من توافق نصوصها مع أحكام النظام الأساسي للدولة والاتفاقيات والمعاهدات النافذة التي انضمت إليها السلطنة، حيث يتم إزالة أية تعارض مع النظام الأساسي للدولة والاتفاقيات والمعاهدات النافذة في السلطنة قبل إصدار القانون أو القرار أو اللائحة (وهذا ما يسمى بالرقابة المسبقة على مدى توافق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة والاتفاقيات والمعاهدات النافذة) .
علاوة على ما سبق فإن صدور أي أحكام تمييزية قائمة على أساس الجنس من قبل أي من الجهات يعد ـ بلا ريب مخالفاً لأحكام النظام الأساسي للدولة مما يعرضه للإلغاء من قبل الجهات القضائية المختصة بالسلطنة التي كفل لها القانون الاستقلال، فالنظام الأساسي للدولة ناط بالجهات القضائية المستقلة ممارسة سلطة رقابية على القرارات والقوانين التي قد تتعارض مع أحكام النظام الأساسي للدولة، حيث أن للجهات القضائية سلطة إلغاء القرارات أو القوانين التي تتعارض مع أحكام النظام الأساسي للدولة .
2 - مع الأخذ في الاعتبار أن السلطنة لم يتبين لها الأحكام التمييزية الواردة في قانون الجزاء العماني، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التوفيق والمصالحة، وقانون الجنسية العمانية .
التحفظات :
الرد على التساؤل الثاني :
3 - تقوم السلطنة بمراجعة منتظمة لأحكام الاتفاقيات التي انضمت إليها للنظر في مدى تطبيقها على أرض الواقع، علاوة على إجراء مراجعة منتظمة للتحفظات التي تم إدراجها على أحكام الاتفاقيات وبما يحقق مصلحتها دونما التزام مسبق بسحبها من عدمه .
4 - كما أنه تجدر الإشارة إلى أن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - قد وافق على توصية مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم 24/201 5 بشأن رفع تحفظ السلطنة على الفقرة الرابعة من المادة رقم (15) من الاتفاقية ؛ لكون ما تتضمنه هذه التوصية متحققا حاليا على أرض الواقع، ويجري حاليا العمل على اتخاذ الإجراءات المقررة في النظام الأساسي للدولة بغية استصدار المرسوم السلطاني الخاص بسحب هذا التحفظ، وستعمل السلطنة جاهدة على صدوره في القريب، حيث سيقوم مجلس الوزراء الموقر بعرض مشروع المرسوم الخاص بسحب هذا التحفظ على مجلس الشورى لأخذ مرئياته بشأنه في ضوء ما تقضي به المادة (58) مكررا (41) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أنه ” تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا . “
5 - كما أنه لا بد من بيان أن تحفظ السلطنة على أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ليس من شأنه التأثير على حقوق المرأة المقررة بمقتضى أحكام الاتفاقية في ظل كفالة النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة لحقوق المرأة وعدم التمييز على أساس الجنس .
الوضع القانوني للاتفاقية :
الرد على التساؤل الثالث :
6 - في العام 2016م تم بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنفيذ حلقة عمل تدريبية حول الاتفاقية والتعريف بالالتزامات المترتبة على انضمام السلطنة لها، في مجال حقوق الإنسان، وكيفية إدماج الاتفاقيات الدولية في الأحكام القضائية وذلك في شهر أكتوبر 2016م استهدفت الملتحقين بالمعهد العالي للقضاء الذي يضم القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام ، كما تعتزم لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية سيداو متابعة هذا البرنامج مع المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل خلال السنوات الأربع (2017 - 2020م) .
7 - تنص المادة (61) من النظام الأساسي للدولة على أنه ” لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون . وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون . ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة . ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون . ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء، وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم . “ ، وقد أرست هذه المادة دعائم استقلال السلطة القضائية التي تخضع للقانون (الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطنة تعد جزءً من قانون البلاد النافذ)، كما يخضع القضاة في مزاولتهم لأعمال السلطة القضائية للتفتيش القضائي الذي رسم قانون السلطة القضائية كافة الأحكام المتصلة به، ومن ثم فإن التفتيش القضائي على أعمال القضاة هو الوحيد الكفيل بمعرفة وبيان كفاءتهم .
8 - مع الاخذ في الاعتبار أنه لا توجد محاكم دينية في السلطنة حيث تختص الدوائر الشرعية بالمحاكم بالعمل على تطبيق القوانين ذات الصلة بالأحوال الشخصية، والقضاة في هذه الدوائر كسائر الدوائر الأخرى يخضعون للتدريب والتأهيل قبل ممارستهم الأعمال القضائية علاوة على خضوعهم للتفتيش القضائي بعد توليهم القضاء .
الوصول إلى العدالة :
الرد على التساؤل الرابع :
9 - بشأن الإجراءات المتخذة لضمان وعي النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية، فإن السلطنة حريصة كل الحرص على نشر الوعي و الحفاظ على حقوق الانسان ومنها حقوق المرأة، وفي هذا الجانب قامت وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة المعنية بشؤون المرأة في السلطنة، بتحقيق إنجازات كبيرة في مجال التوعية والتثقيف وتبنى المنظور الحقوقي، وساهمت الوزارة في نشر الوعي بحقوق المرأة في السلطنة من خلال تنظيم العديد من البرامج والمؤتمرات والندوات على المستوى الوطني وقد تضمنت هذه الجهود إصدار مذكرات توضيحية كما تمت الإشارة إليه في التقرير تضمنت بيان وسائل الانتصاف القضائي للمرأة في حالة وجود انتهاك لأيِّ حق من حقوقها المكفولة لها قانونًا، حيث تم تعريف المرأة بوسائل وإجراءات اللجوء للجهات القضائية للمطالبة بالحقوق المكفولة قانونًا للمرأة .
10 - بالإضافة إلى الدور الفعال الذي تسعى إليه مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة المختلفة، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر فقد قامت جمعية المرأة العمانية بالسيب وجمعية الصحفيين العمانية من خلال برامجها التوعوية في عام 2017 باستعراض وشرح الاتفاقية وتوعية النساء بالحقوق الواردة فيها ، كما تقوم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بعقد العديد من الأنشطة والورش التدريبية في مجال حقوق الانسان وفيما يلي بيان بأهم الأنشطة التي تمت في هذا الجانب خلال الفترة من 2016 - 2017م وهي كالآتي ،:
11 - دشنت وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 17 يناير 2017م خط هاتفي مجاني (1100) لتلقي الاتصالات للإبلاغ عن حالات الإساءة ، كما يوفر خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك .
12 - تم عقد العديد من الدورات التدريبية وبرامج الثقافة القانونية في المدارس واللقاءات التلفزيونية والإذاعية ونشر المقالات في الصحف المحلية، وإعداد وتوزيع المطبوعات المتعلقة بتعزيز ثقافة حماية حقوق المرأة على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .
13 - كما تم تنفيذ عدد من المحاضرات التوعوية للتعريف بالحماية الأسرية وآليات الإبلاغ في مختلف المحافظات، والتعريف بالخدمات التي تقدمها دائرة الحماية الأسرية في مجال الحماية .
14 - وفي إطار ضمان حقوق المرأة وقدرتها على الدفاع عن هذه الحقوق، تم إنشاء العديد من الآليات المتخصصة في السلطنة كاللجنة العمانية لحقوق الانسان التي تمت الإشارة إلى دورها في هذا الجانب في الفقرة السابقة ، إضافة إلى ما تقوم به الوزارة من خلال دائرة الحماية الأسرية التي تعمل على تلقي الشكاوى لحالات الاساءة ضد المرأة والمحالة إليها من الجهات المختصة حيث تعمل دار الوفاق على إيواء ضحايا الإساءة والعنف من النساء والأطفال لفصلهم عن مصدر العنف وتأمين السلامة الجسدية والنفسية ولحمايتهم من الإهمال والإساءة الواقعين في إطار الأسرة أو المجتمع عن طريق تقديم المساندة النفسية والاجتماعية والقانونية وفقاً لخطة علاجية تحت إشراف كادر وظيفي كُفء .
15 - كما أنه لم يتبين ثمة تمييز يمارس ضد المرأة في جانب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، حيث تنص المادة (59) من النظام الأساسي للدولة على أنه ” سيادة القانون أساس الحكم في الدولة . وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات . “ ، ومن ثم فإن السلطة القضائية تعامل كافة المتقاضين على قدم المساواة ولا يوجد تمييز بينهم، حيث أن التمييز في المحاكم مخالفة لأحكام القانون ويعرض من يمارس هذا الإجراء للمساءلة القانونية، كما رسمت القوانين المنظمة لإجراءات التقاضي الطريق للمتقاضين في حالة الشك في إمكانية تعرضهم للتمييز من خلال تعدد مراحل التقاضي علاوة على إجراءات مخاصمة القضاة والمطالبة بتنحيهم .
16 - علمًا بأن المرأة كالرجل يتاح لها ممارسة حق التقاضي باعتباره حق مصون ومكفول للناس كافة وفقًا للمادة (25) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن ” التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة . ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة، قدر المستطاع، تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا . “ ، كما تنص المادة (23) من ذات النظام على أنه ” للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم . “ ، ومن ثم فقد كفل النظام الأساسي للدولة اللجوء للقضاء باعتباره من الحقوق الأصيلة اللصيقة بالإنسان، كما كفل المعونة القضائية لغير القادرين على اللجوء للقضاء، وعلى إثر ذلك صدر القرار الوزاري رقم (91/200 9) من وزارة العدل بتنظيم المساعدة القضائية للمعسرين التي تكفل لغير القادرين على تحمل الأعباء القضائية ممارسة هذا الحق من خلال الإعفاء من الرسوم القضائية علاوة على ندب محامي للدفاع عن حقوقهم، كما تشمل المساعدة القضائية أجر نشر الإعلانات القضائية ومصاريف الخبراء لكل من عجز عن سداد الرسوم والمصاريف القضائية .
17 - فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها اللجنة العمانية لحقوق الانسان في مجال توعية النساء بوجود آلية تلقي الشكاوى فإن اللجنة تقوم بعدد من الأنشطة والفعاليات سنوياً وتتلقى اللجنة البلاغات عبر عدة طرق : الحضور الشخصي الى اللجنة أو من خلال الموقع الالكتروني للجنة أو من خلال الاتصال على أرقام اللجنة . تقوم اللجنة ايضا بإعداد خطة سنوية للتوعية والتثقيف حيث تضمنت الخطة خلال عام 2015م عدداً من المحاضرات والندوات ، وشاركت اللجنة في عدد من الفعاليات وأصدرت عددا من البحوث والمطبوعات تتعلق بالمرأة . كما شارك اعضائها والأمانة العامة في لقاءات اذاعية وتلفزيونية ومن هذه الأنشطة ما يلي:
• محاضرات بعنوان جهود السلطنة في مجال حقوق الانسان ودور اللجنة العمانية لحقوق الانسان بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس ، والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية .
• محاضرة بعنوان حقوق المرأة والطفل بجمعية المرأة العمانية في بدية .
• محاضرات توعوية مختلفة تتعلق بحقوق الانسان في المراكز الصيفية بجميع المحافظات المختلفة في السلطنة .
• محاضرة عن حقوق المرأة واتفاقية سيداو في مدرسة رقية الثانوية في بدية .
• محاضرة عن اللجنة العمانية لحقوق الانسان ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان في مدرسة المعمور للتعليم الاساسي ببهلاء .
• القافلة التوعوية الاولى في محافظة ظفار التي تضمنت انشطة وفعاليات متعددة وزيارات ميدانية لعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص .
• المشاركة في عدة ندوات وفعاليات تخص المرأة والطفل مثل (اسبوع الطفل الأصم ندوة الامومة والطفل ، المسابقات الثقافية الرمضانية للأطفال .
• المطبوعات والمواد الاعلامية: درجة الوعي لدى الاباء والأمهات بالإجراءات المتبعة من الدولة لمواجهة العنف ضد الأطفال، الصفحة الشهرية في جريدة عمان الرسمية، الاليات الوطنية للحد من الاساءة الى الطفل العماني .
• نفذت اللجنة قافلة التوعية وهي برنامج مكثف ينفذ مرة واحدة سنويا في إحدى محافظات السلطنة . ويشتمل على محاضرات عامة، ولقاءات بمسؤولين، وزيارات ميدانية لمؤسسات حكومية وخاصة، وورش تدريبية، ومسابقات حول حقوق الإنسان، وأعمال رصد ومتابعة لأوضاع حقوق الإنسان في تلك المحافظة . ونفذت اللجنة حتى الآن قافلتين الأولى في محافظة ظفار في عام 2015م، وقافلة التوعية الثانية في محافظة مسندم خلال الفترة 17 - 20 أكتوبر 2016م، مثمنة الجهود المبذولة سابقا في محافظة ظفار إضافة إلى الجهود التي تبذلها محافظة مسندم للتنسيق والتحضير لهذه القافلة، وتجاوب وتعاون جميع الجهات الرسمية في المحافظة ونفذ برنامج القافلة كما يلي:
• محاضرة عامة بغرفة تجارة وصناعة عمان بولاية خصب حضرها المحافظ وعدد من المسؤولين من القطاعات المدنية والعسكرية والقطاع الخاص وهدفت إلى التعريف باللجنة واختصاصاتها، وآلية استقبال البلاغات، وآليات حماية حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية .
• تنفيذ محاضرتين عامتين لأهالي ولايتي مدحا وبخا حضرها أصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلسي الدولة والشورى وشيوخ وأعيان الولايتين وعامة الأهالي .
• تنفيذ أربع ورش تدريبية لحوالي 100 مشارك من جهات مختلفة بالمحافظة حول حرية التعبير، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق المرأة .
• تنفيذ مسابقتين حول حقوق الطفل لحوالي 100 طالب وطالبة من مدارس ولايتي خصب وبخا .
• زيارة عدد من المؤسسات الصحية من بينها مستشفى خصب، والمركز الصحي المجاور له، وعيادة كمزار، وعدد من المدارس والوقوف على الخدمات المقدمة في المحافظة .
• زيارة جزيرة كمزار والالتقاء بأهاليها والوقوف على خدمات النقل، والماء، والصحة، والتعليم المتوفرة في الجزيرة .
• أصدرت اللجنة خلال عام 2016م عددا من المطبوعات والمواد الفيلمية من أهمها:
• كتاب ” حقوق الإنسان في النطق السامي “ الذي يجسد في محتواه رسومات فنية صممت لهذا الغرض ومقتطفات من خطب صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله وما يقابلها في النظام الأساسي للدولة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
• كتاب ” حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية “ الذي قام بتأليفه الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا ، وتكفلت اللجنة بطباعته ، ويعد الكتاب مرجعا مهما وإضافة حديثة إلى مكتبة حقوق الإنسان لما يتميز به من الشمولية لاحتوائه على جوانب مختلفة تتعلق بحقوق الإنسان . وتم تدشين الكتاب بتاريخ 16 مايو 2016م .
• كتيب حقي طفولتي العدد الخامس (باللغتين العربية والإنجليزية) . صدر العدد الخامس من سلسلة هذا الكتيب الموجه لتثقيف الأطفال بحقوقهم وفق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل العماني . وقد تضمن هذا العدد حق الطفل في اللعب بطريقة حوارية عبر شخصيات كرتونية تقرب التعريف بهذا الحق للطفل وما يترتب عليه من واجبات بطريقة سلسة وبسيطة .
• الصفحة الشهرية للجنة في جريدة عُمان . هي صفحة خاصة باللجنة تتناول في موضوعها الرئيسي ملخصا لأهم الأحداث التي شاركت فيها اللجنة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وعرض أنشطتها المستمرة خلال شهر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضية حقوقية قامت اللجنة بتسويتها .
• كتيب اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الفترة الثانية . تطرق الكتيب بشكل توثيقي لأهم الأحداث والأنشطة المختلفة للجنة خلال الفترة الثانية من عمر اللجنة 2013م – 2016م، حيث اشتمل على الأعضاء الذين مثلوا اللجنة خلال هذه الفترة وفق المرسوم السلطاني رقم (10/201 3م)، كما شمل الكتيب عرضا لإصدارات اللجنة المتنوعة وإحصائيات البلاغات في هذه الفترة .
• انتاج فيلم جديد للجنة باللغتين العربية والإنجليزية . ويتضمن الفيلم التعديلات الجديدة الواردة في المرسوم السلطاني الصادر في أبريل 2016م، وأحدث الأنشطة والفعاليات التي قامت بها اللجنة .
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان :
الرد على التساؤل الخامس :
18 - فيما يتعلق بتلقي الشكاوى فإنه يعد اختصاصاً أصيلاً للجنة بموجب المرسوم السلطاني (124/2008) الذي حدد اختصاصات اللجنة . حيث تلقت اللجنة كما ذكرنا مسبقاً عدداً من البلاغات الواردة من النساء خلال عام 2015م . فقد ورد الى اللجنة 28 بلاغ لعام 2015م فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية موزعة على الحقوق الفرعية التالية:
• حق المساواة: تلقت اللجنة ستة بلاغات تضمنت عدم مساواة المرأة العمانية بالرجل في موضوع كفالة الزوج الاجنبي، وكذلك تعذر حصول المرأة العمانية على تأشيرة اقامة لأبنائها من أب أجنبي حتى مع حصولها على تصريح بالزواج من أجنبي من قبل وزارة الداخلية . وقد تواصلت اللجنة مع عدد من الجهات المعنية خلال عام 2015م للنظر في تضمين اقامة الاجانب مساواة المرأة بالرجل فيما يخص كفالة المرأة العمانية لزوجها الأجنبي .
• التقاضي: رصدت اللجنة طول أمد التقاضي بعض الدعاوى العمالية الأمر الذي ترتب عليه انتهاء مدة اقامة العامل وانقطاع مصدر دخله مما يسبب عدم تمكنه من ممارسة بقية الحقوق الاساسية كتلقي التعليم أو الرعاية الصحية . وأوصت اللجنة في تقريرها السنوي لعام 2015م بضرورة رفد المحاكم بعدد مناسب من القضاة المختصين في الدعاوى العمالية بما يضمن تقليص فترة التقاضي، وأن يوكل الخبراء لدائرة خاصة .
• الأمان الاسري: تلقت اللجنة بلاغا من مواطنة أفادت عن تعرض طفل للاعتداء الجسدي من قبل زوج والدته، وقامت اللجنة بدراسة الموضوع وإحالته الى وزارة التنمية الاجتماعية، حيث أفادت التنمية بأنه تمت الموافقة على أن تتكفل المواطنة صاحبة البلاغ بحضانة الطفل وفق الاجراءات المتبعة . وقد أوصت اللجنة في تقريرها الاخير لعام 2015 بضرورة انشاء مركز للبيانات عن حالات الاساءة للأطفال وتدريب وتأهيل المختصين من رجال الشرطة والأطباء والاخصائيين الاجتماعيين في كيفية التعامل مع الاطفال المعرضين للإساءة ومنحهم صفة الضبطية القضائية وفق الاجراءات القانونية المتبعة .
19 - أما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: تلقت اللجنة 26 بلاغاً خلال عام 2015م فيما يتعلق بهذه الفئة من الحقوق موزعة على الحقوق الفرعية التالية:
• السكن الملائم: تلقت اللجنة عددا من البلاغات تضمنت طلب الحصول على مسكن اجتماعي ومساعدة اسكانية، وتم احالتها الى جهة الاختصاص التي قامت باستثناء بعض مقدمي الطلب مراعاة لأوضاعهم الانسانية وتحقيقا لسبل العيش الكريم . وتلقت اللجنة بلاغاً يفيد بعدم توفر أدنى اشتراطات الامن والسلامة والبيئة الصحية في المباني التابعة لبلدية مسقط والمخصصة لسكن العمال . وقامت اللجنة بزيارة تلك المباني السكنية وتبين لها صحة البلاغ وعدم توفر الاشتراطات اللازمة .
• الرعاية الاسرية: تلقت اللجنة عدة بلاغات ضمن الرعاية الاسرية من ضمنها بلاغ من مواطنة متزوجة من رجل يحمل جنسية احدى الدول الخليجية تطلب الحصول على جواز سفر لابنتها بعد تأخر النظر في طلبها الذي قدمته الى سفارة بلد الزوج . حيث قامت اللجنة بالتواصل مع السفارة لحثها على متابعة الموضوع وفق الضوابط المنظمة لتمكين الطفلة من الحصول على جواز سفر .
• قدمت نزيلتان في السجن المركزي طلبا لتمكينهن من رؤية أبنائهن . وقد قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لتمكينهن من لقاء أطفالهن .
• العيش الكريم والضمان الاجتماعي: تلقت اللجنة عدة بلاغات بزيادة معاش الضمان الاجتماعي وتوفير المسكن الاجتماعي . قامت اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتم استثناء بعض الاسر بما يتفق والظروف الاقتصادية للأسرة .
20 - علمًا بأن هذه اللجنة أنشئت في سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 124/2008 إيماناً من سلطنة عمان بأهمية وجود مؤسسة مستقلة تعنى بحقوق الإنسان، وقد روعي في تشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها مبادئ باريس من حيث إشراك مؤسسات المجتمع المدني بحيث يظم تشكيل اللجنة ممثلين عن كل من غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، والجمعيات الأهلية، والعاملين في مجال القانون، علاوة على ممثلين عن بعض الجهات الحكومية . ويأتي هذا التشكيل ليوطد مبادئ باريس المشار إليها، والتي تحث على أن تكون اللجنة مستقلة عن غيرها، كما أوجب على الوحدات الحكومية التعاون مع المؤسسة في تسيير أعمالها، و جعل لها من الاختصاصات ما يكفل تحقيق المبادئ التي نص عليها إعلان باريس من حيث إشراكها في وضع التقارير المتصلة بحقوق الإنسان، كما أن لها ولاية عامة على جميع ما يتصل بحقوق الإنسان في السلطنة، كما كفل نظام اللجنة الوطنية أن تكون لها مواردها من المخصصات المالية في الميزانية العامة للدولة، أو ما يقرره لها مجلس الوزراء، كما أن للجنة أمانة عامة تم تزويدها بعدد من الموظفين يتولون متابعة أنشطة وأعمال اللجنة ومساعدة أعضاء اللجنة فيما يمارسونه من اختصاصات ذات صلة بحقوق الإنسان في السلطنة . وتعد اللجنة العمانية لحقوق الانسان عضو في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان .
الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة :
الرد على التساؤل السادس :
21 - قيما يتعلق بما إذا كانت دائرة شؤون المرأة مجهزة الآن على نحو كاف من حيث الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنسيق السياسات والآليات على المستويين المركزي والمحلي، بما في ذلك عن طريق فتح مكاتب فرعية في جميع المحافظات لتحقيق التنفيذ الكامل والموحد من الاتفاقية في جميع أنحاء أراضي الدولة الطرف فإنه لا بد من التأكيد على ما ورد بالتقرير من أن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على تعزيز دور المديرية العامة للتنمية الأسرية ودوائر المرأة والأسرة ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية بكوادر متخصصة ذوات خبرة، وتوجد في جميع محافظات السلطنة دوائر للتنمية الأسرية معنية بشؤون المرأة وتمثلها أقسام للتنمية الأسرية في الولايات . تعمل هذه الدوائر والأقسام بكفاءات وطنية مدربة ومؤهلة في مجال تنفيذ برامج التمكين التي تستهدف المرأة ومنها التمكين القانوني والسياسي والاجتماعي وتعمل على نشر الاتفاقية في كافة المحافظات من خلال المدربين الذي تم تدريبهم في مجال نشر الاتفاقية، وتخصص وزارة التنمية الاجتماعية ضمن موازنتها ميزانية خاصة لقطاع المرأة، وذلك لتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تخدم المرأة في كافة المحافظات في الجوانب التي تُعنى بها الوزارة .
22 - الاستراتيجية الوطنية للمرأة بعنوان ” تحسين جودة الحياة “ لا زالت في طور الاعداد علمًا بأنه سيتم وضع خطة عمل لتنفيذها فور إقرارها من الجهات المختصة بالسلطنة . (النظر من قبل معالي الشيخ الوزير وسعادة الدكتور الوكيل)
منظمات المجتمع المدني
الرد على التساؤل السابع :
23 - فيما يتعلق بالتدابير الملموسة والمتخذة لإنشاء بيئة مواتية بحيث تعمل منظمات المجتمع وحقوق المرأة بحرية، توفر وزارة التنمية الاجتماعية كافة التسهيلات الإدارية والمالية لدعم هذه الجمعيات حيث تم توفير مقرات ومباني لجمعيات المرأة العمانية مجهزة بالقاعات المصممة وفق أفضل التصاميم الحديثة لتمكن الجمعيات من ممارسة الأنشطة والبرامج التي تقدمها لأفراد المجتمع واستغلال هذه القاعات واستثمارها في مشاريع تدر الدخل عليها، كما أن الجمعيات لها حرية ممارسة برامجها وأنشطتها وفق نظامها دون ضرورة الرجوع لوزارة التنمية الاجتماعية وندلل على ذلك من حجم الأنشطة والبرامج التي نفذتها هذه الجمعيات خلال عام 2016م .
24 - بالإشارة الى المتطلبات القانونية لتسجيل وتشغيل المنظمات غير الحكومية، بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة، فإن قانون الجمعيات الأهلية أعطى الاختصاص لوزارة التنمية الاجتماعية بالنظر في طلب إشهار الجمعيات الأهلية، و قد أوجب القانون على الوزارة في حالة الرفض أن يكون ذلك للأسباب المحددة، كما كفل لمن تم رفض طلبه في إشهار جمعية معينة أن يتظلم من ذلك للوزير خلال شهر من تاريخ استلامه لقرار الرفض، وفي حالة صدور قرار الوزير برفض التظلم ، يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار الوزير إلى محكمة القضاء الإداري باعتبارها الجهة القضائية المستقلة التي أوكل لها النظام الأساسي للدولة النظر في مدى صحة القرارات الإدارية، إلا أنه وتأكيداً على مرونة و شفافية إجراءات إشهار الجمعيات الأهلية في سلطنة عمان، فقد تم إشهار العديد من الجمعيات في الفترة الأخيرة، حيث أن حرية تكوين الجمعيات مكفولة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، ويحق للجمعيات المنشأة وفقًا للقانون ممارسة نشاطها بكل سهولة ويسر، علمًا بأن السلطنة تعمل بشكل مستمر على تعديل تشريعاتها الخاصة بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات .
التدابير الخاصة المؤقتة :
الرد على التساؤل الثامن :
25 - ثمة إدراك من قبل السلطنة لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة رقم (4) من الاتفاقية الخاصة بالتدابير المؤقتة التي تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وما تتضمنه هذه الفقرة من إمكانية قيام الدول المنظمة للاتفاقية باتخاذ تدابير مؤقتة للتعجيل في المساواة بين الرجل والمرأة، ويتم دراسة عدد من المقترحات المقدمة من قبل اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني من حين لآخر بالاستناد لهذه الفقرة، حيث تعمل اللجنة الوطنية على دراسة الحصص ” الكوتة “ في عضوية مجلس الشورى، وما يقتضيه هذا الأمر من اتخاذ إجراءات لتعديل النظم القانونية المعمول بها في السلطنة، وذلك كله انطلاقًا من أحكام الفقرة(أ) من المادة رقم (4) من الاتفاقية .
26 - وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتعريف المسؤولين المعنيين والممثلين السياسيين بمفهوم هذه التدابير الخاصة والمؤقتة، فبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة والوزارات ذات الصلة بحقوق المرأة ودعم مشاركة المرأة يتم التركيز على تنفيذ البرامج التدريبية والتمكينية للمرأة وخاصة المتقدمات للتنافس على المجالس الانتخابية منها مجلس الشورى والمجالس البلدية، حيث عملت وزارة التنمية الاجتماعية على دعم المترشحات لانتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية من خلال تنفيذ برنامج تدريبي استهدف الاعلاميين والمترشحات للمجالس البلدية وذلك بالتعاون مع مركز المرأة العربية للبحوث والتدريب هدف البرنامج إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ومفهوم مشاركة المرأة في الانتخابات والنظم الانتخابية الداعمة لها ، كما ركزت الدورة على دور الإعلام في تعزيز مشاركة المرأة ،بالإضافة إلى ذلك دعمت وزارة التنمية الاجتماعية الدعاية الانتخابية للمترشحات للمجالس البلدية في القترة الثانية مما أسفر عن فوز 7 نساء في هذه الانتخابات التي أجريت يوم 25 ديسمبر 2016م . تصدرت منها اثنتان من النساء المراكز الأولى في ولايتهن . ويتم كذلك تعيين ممثلين للوزارات ومن أهل الراي والمشورة في عضوية هذه المجالس من النساء .
27 - ناقشت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني بعض التدابير المقترحة في اجتماعها الاول لعام 2017 المنعقد بتاريخ 22 مايو 2017م ، حول التدابير المؤقتة وتخصيص حصص للنساء في المجالس المنتخبة، وتعمل اللجنة حاليا على التنسيق مع مجلس الدولة لاستكمال دراسة هذا الموضوع .
القوالب النمطية والممارسات الضارة :
الرد على التساؤل التاسع :
28 - تضمنت الاستراتيجيات والخطط الوطنية أهدافاً في سبيل ضمان تغيير الصورة النمطية للمرأة . حيث ارتكزت استراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية (2016 - 2025) على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي الإنصاف التمكين الدمج الاجتماعي اشتملت الخطة التنفيذية أهدافاً تُعنى بتغيير تلك الصورة النمطية التي قد تتعرض لها المرأة والفتاة، و تنسجم استراتيجية العمل الاجتماعي مع الرؤية المستقبلية ” عُمان 2040 “ ، وتركز على تنمية دور المرأة وتمكينها في المجتمع العُماني، من خلال توفير البيئة الملائمة لتأكيد دورها الاقتصادي، والمحوري في الأسرة والمجتمع، ومشاركتها في دوائر صنع القرار المختلفة، بحيث تتوافق هذه الاستراتيجية مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية التي صادقت عليها السلطنة بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
29 - هناك جهود تبذل حالياً لتقييم أثر البرامج التنموية ومنها الإعلامية الموجهة للمرأة ، حيث اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية مسارين مهمين الأول تعزيز الوعي القانوني للمرأة من خلال البرامج التوعوية التي توضح الحقوق والواجبات للمرأة في التشريعات العمانية والاتفاقيات الدولية التي صادقت او انضمت إليها السلطنة ثانيا إطلاق برنامج يعنى بالإرشاد الزواجي والأسري الذي يوضح أسس العلاقات الزوجية وثقافة التربية الصحيحة والمعاملة المتكافئة بين الزوجين وتوضيح دور وحقوق كل طرف من أطراف هذه العلاقة وآلية التعاون وتكامل الأدوار بين الزوجين، كما ان هناك أثر واضح لتعليم المرأة وانخراطها في سوق العمل .
30 - كما أن السلطنة مستمرة في جهودها الرامية إلى إبراز الدور الفاعل للمرأة في المجتمع وفي الحياة السياسية والعامة .
الرد على التساؤل العاشر :
31 - أورد التقرير أن قانون الأحوال الشخصية في المادة (7) قد حدد سن الزواج وهو إتمام سن الثامنة عشرة للذكر والأنثى، وجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميا على النحو الذي قررته المادة (6) من قانون الأحوال الشخصية، وقد استثنى القانون من ذلك حالات الزواج التي يتم فيها زواج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة، ومن ثم فإن حالات الزواج لمن لم يتم الثامنة عشر تتم قانونًا بناء على إذن من القاضي المختص وبعد التحقق من توفر المصلحة في هذا الزواج .
32 - وفيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج فقد بينت نتائج تعدادي 20 03م و 2010م أن الزواج المبكر لا يشكل ظاهرة في المجتمع العماني، وأن النسبة التي اشارت اليها نتائج التعدادين لا تتعدى 0 . 10 في المائة من حجم فئة الأطفال . كما بينت مؤشرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات متوسط العمر عند الزواج الأول في السلطنة ارتفع ليصل 28 سنة للذكور، و26 سنة للإناث .
33 - بشأن الخطوات المتخذة للقضاء على الممارسات الضارة وتجريمها نود التأكيد على ما ورد في التقرير بشأن تجريمها في قانون الطفل، وهذه الأمور نافذة في كافة أنحاء السلطنة دون تمييز بين الريف والمدن . وتم تضمين ختان الإناث ضمن الممارسات الضارة في مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وتم بحث الموضوع في اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية سيداو في اجتماعها الأول لعام 2017 المنعقد بتاريخ 22 مايو 2017م ، وتكليف ممثلة وزارة الصحة بموافاة اللجنة بتقرير تخصصي حول الموضوع ومن ثم النظر لإحالته للإفتاء الشرعي .
العنف ضد المرأة :
الرد على التساؤل الحادي عشر :
34 - السلطنة تعكف حاليًا على اتخاذ الإجراءات المقررة في النظام الأساسي للدولة (الدستور) لإصدار قانون جديد للجزاء (العقوبات)، ومن المؤمل أن يغطي هذا القانون عدد كبير من جوانب النقص والقصور الواردة في القانون الحالي بما في ذلك الاعتداء الجنسي بشتى أنواعه، كما أنه يكفل مزيد من الحماية للمرأة من جرائم العنف والإيذاء، ومن ثم فإن السلطنة ترى أنه في الوقت الحالي لا يشكل العنف المنزلي والجنسي ظاهرة مما يستوجب استصدار قانون مستقل لتنظيمه، وأن التشريعات الحالية كافية لردع مرتكبي هذه الجرائم ومقاضاتهم أمام المحاكم المختصة وتوقيع العقوبات الرادعة تجاه مرتكبي هذه الجرائم، مع الأخذ في الاعتبار أن ضحايا الاعتداء الجنسي يتم معاملتهن كمجني عليهن وتكفل لهم كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقهن ومعاقبة الجناة، علمًا بأن السلطنة قد سبق لها بموجب المرسوم السلطاني رقم 72/200 1 أن ألغت المادة (252) من قانون الجزاء والتي كانت تعطي الرجل العذر المحل من العقاب أو تخفف له العقوبة في حالة مشاهدته لزوجته أو امه أو اخته أو ابنته في حالة تلبس في إحدى جرائم الشرف، وإقدامه على القتل والإيذاء .
الرد على التساؤل الثاني عشر :
35 - سبق بيان أن المادة (25) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن ” التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة . ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة، قدر المستطاع، تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا . “ ، كما تنص المادة (23) من ذات النظام على أنه ” للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم . “ ، ومن ثم فقد كفل النظام الأساسي للدولة اللجوء للقضاء باعتباره من الحقوق الأصيلة اللصيقة بالإنسان، كما كفل المعونة القضائية لغير القادرين على اللجوء للقضاء، وعلى إثر ذلك صدر القرار الوزاري رقم (91/200 9) من وزارة العدل بتنظيم المساعدة القضائية للمعسرين التي تكفل لغير القادرين على تحمل الأعباء القضائية ممارسة هذا الحق من خلال الإعفاء من الرسوم القضائية علاوة على ندب محامي للدفاع عن حقوقهم، كما تشمل المساعدة القضائية أجر نشر الإعلانات القضائية ومصاريف الخبراء لكل من عجز عن سداد الرسوم والمصاريف القضائية، الأمر الذي يتاح فيه لضحايا العنف من النساء اللجوء للقضاء والحصول على المعاونة القانونية وعلى حقوقهن والدفاع عنهن .
36 - يتم تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل لضحايا العنف من النساء من خلال المساعدات المتعددة الاختصاصات للمودعات بـ ” دار الوفاق “ عن طريق المختصين الرسميين وبالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة والجمعيات الأهلية، فالمساعدة القانونية للضحايا بواسطة الباحثين القانونيين تهدف لتبصير الضحايا بحقوقهم التي كفلتها لهم القوانين، ومتابعة القضايا في الجهات العدلية والتسريع بها لصالح الضحية . من جانب آخر فإن اللجنة الفنية التي شكلتها وزارة التنمية الاجتماعية بقرار (35/201 5) والتي تضم بعضويتها أطباء من وزارة الصحة وعدد من المختصين من التنمية الاجتماعية تكون غايتها المساعدات الطبية الطارئة أو الفحوصات الدورية للضحايا . ويعمل الاختصاصيين الاجتماعين والنفسين على متابعة وتقييم الحالات، وتنفيذ البرامج ذات العلاقة بإعادة تأهيل الضحايا .
37 - فيما يتعلق بالخطوات التي اتخذت لجمع البيانات بانتظام عن العنف ضد النساء والفتيات، تم مع بداية 2017م تطوير قاعدة بيانات الكترونية لتسجيل المودعات بدار الوفاق تشمل الكثير من البيانات الاجتماعية للمعنفه وأسرتها، وأسباب العنف، ونوعه، والإجراءات التي تمت خلال فترة بقائها بالدار، كما يتم تسجيل حالات الإساءة أو التي تتعرض لمشاكل اجتماعية من قبل المختصين بالإرشاد والاستشارات الأسرية ودائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، ويتم العمل حاليا على إعداد سجل وطني للحماية .
38 - يعتبر ” دار الوفاق “ هو مركز الايواء المركزي الذي يستقبل حالات الإساءة من النساء من جميع محافظات السلطنة، وهو بقدرة استيعاب 30 امرأة في الوقت نفسه، ويمكن التوسع عند الضرورة حيث يملك الدار ملحقات يمكن استغلالها في حالة تجاوز العدد القدرة الاستيعابية له .
39 - عملت وزارة التنمية الاجتماعية على إنشاء خط للحماية (إبلاغ الشكاوى): يعتبر خط الحماية (1100) خطاً هاتفياً مجانياً لتلقي الاتصالات، ويوفر الخط خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك، ويقدم الخط العديد من التوجيهات الإرشادية للمتصلين وتوفير الخيارات المناسبة لحل مشكلاتهم والمساهمة في المحافظة على حقوقهم .
الاتجار بالبشر واستغلالهم :
الرد على التساؤل الثالث عشر
40 - سبق الإشارة في التقرير إلى أن السلطنة أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر بموجب الموسوم السلطاني رقم (126/2008)، كما أعدت خطة لمكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة مختلف جهات إنفاذ القانون، وإعداد قاعدة بيانات ووضع برامج لرعاية وتأهيل الضحايا والتوعية من خلال المطويات والمنشورات، بالإضافة لتدريب العاملين بمختلف الجهات القضائية والحكومية والأهلية . ويجري العمل على تحديث خطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتعزيز العمل القائم وتطويره واستحداث آ ليات جديدة لمكافحة هذه الجريمة .
41 - وحول استمرار وجود حالات للإتجار بالبشر بالسلطنة، نود أن نشير إلى أن هذه الجريمة تعبر جريمة عالمية تحدث بمختلف دول العالم، وأنه عند الرجوع للحالات المسجلة بالسلطنة نجد بأنها ليست بالحالات الكبيرة، حيث استقبل دار الوفاق المخصص لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر (9) حالات في عام 2013، و (11) حالة في 2014، و(2) حالتين في 2015، و(15) حالة في 2016، وتقوم مختلف جهات انفاذ القانون بأدوارها في التفتيش العمالي ومداهمة ما يشتبه أنها أماكن للاستغلال الجنسي، ونشر مختلف الأخبار المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم في ظل وجود عقوبات رادعة لمكافحة هذه الجريمة .
42 - وعن الملاحقات القانونية للمتهمين بجرائم الاتجار بالبشر نود أن نشير لدور شرطة عمان السلطانية في جمع الاستدلالات حول المشتبه تورطهم، وأعمال التحقيق التي يقوم بها الادعاء العام في هذا الجانب، حيث بلغ عدد المتهمين بقضايا الاتجار بالبشر (9) حالات من الذكور في عام 2015 . إثنان منهم عمانيين و(7) وافدين أما في عام 2016مبلغت عدد جرائم الاتجار بالبشر جريمتين فقط ارتكبها (10) جناة (3) ذكور (7) إناث كلهم وافدون .
43 - تتشكل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معالي امين عام وزارة الخارجية وعضوية عدد من وكلاء الوزرات والمستشارين بمختلف الجهات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر، كما يتفرع عن اللجنة الوطنية فريق من الخبراء والفنيين في هذا المجال لبحث كل ما يتعلف بهذه الجريمة والعمل على تطوير اليات الحماية .
44 - تقوم اللجنة بعقد الورش التدريبية والبرامج التوعوية لرفع قدرات العاملين في هذا المجال، بالإضافة للموارد المالية التي تنفق في حماية ورعاية الضحايا وتأهيلهم، حيث بلغ الانفاق بدار الوفاق للمستفيدات من خدمات الدار 89930 ريال عماني في 2015، وقد تضاعف هذا الانفاق في 2016 في ظل تقديم خدمات التغذية والمصروف الاسبوعي وتذاكر السفر والاتصالات وخدمات النظافة وغيره ليصل إلى 191863 ريال عماني .
45 - يجب الإشارة بأن معظم حالات الضحايا بين سن 20 إلى 40 سنة وبالنظر للقضايا المسجلة في السلطنة كجرائم اتجار بالبشر، فإن معظمها هي في الاستغلال الجنسي، وبنسبة أقل القضايا العمالية، ويصنف القانون العماني جرائم الاتجار بالبشر كجنايات وتبدأ عقوبتها بالسجن (3) سنوات، بالإضافة لعقوبات لمن يعلم بالجريمة واخفى ذلك عن السلطات، كما أنه اعفى الضحايا من الرسوم عند رفع الدعوى المدنية، كما يتم منح الضحايا بفرصة للعمل في حالة الرغبة بعد صدور الحكم للجاني، ومنحه عدة تسهيلات لبقائه في البلاد لمواصلة العمل .
46 - وتقوم السلطنة عبر مختلف جهات انفاذ القانون بنشر التوعية حول جرائم الاتجار بالبشر حيث تم تنفيذ الآتي:
• إعداد منشورات وكتيبات بعدة لغات وتوزيعها للعاملين الوافدين .
• تقديم الخدمات التوعوية للعاملين وأصحاب العمل بلغ اكثر من (600) برنامج في عام 2015م .
• توفير خدمة الخط الساخن لتلقي البلاغات على الخط المجاني 80077000 .
• بالإضافة للندوات والدورات التدريبية للعاملين في هذا القطاع والموظفين الحكوميين وأعضاء جمعيات المجتمع المدني .
المشاركة في الحياة السياسية والعامة :
الرد على التساؤل الرابع عشر :
47 - تبذل السلطنة من خلال الجهات المختصة نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة من خلال عدد من البرامج التوعوية والتدريبية التي تستهدف المختصين والمعنيين في المؤسسات الحكومية والخاصة وتستهدف المرأة كذلك لتعزيز وعيها بأهمية مشاركتها في الحياة السياسية والعامة .
48 - مجمل الأحكام والمبادئ التي اشتملت عليها التشريعات انطلاقًـــا من دستور البلاد ، نجــــدها تشير إلى أن القاعدة العامة هي ” المساواة بين الرجل والمرأة “ في مختلف مناحي الحياة مع مراعاة ما تفرضه طبيعة الوظائف الحياتية في المجتمع ومراحل تطوره، وكانت ولا تزال مبادئ المساواة عرفاً سائدًا يتبعه القائمون على تنظيم شؤون الحياةِ العامة في السلطنة . ويلاحظ من خلال هذه التشريعات مدى توافق الحقوق الممنوحة للمرأة مع معظم ما ورد من بنود في الاتفاقيات الدولية المبرمة لحماية حقوق المرأة، والتي من شأنها رصد تطورات وضع المرأة والمؤشرات والإحصاءات المرتبطة بذلك من أجل وضع خطة متكاملة للنهوض بها وتمكينها في مختلف المجالات مثل التعليم والصحة والبيئة والإعلام والتشريع والاقتصاد والاجتماع والسياسة .
49 - توجد العديد من النقابات العمالية ترأسها قيادات نسائية، في قطاع التعليم، والإنشاءات، والصناعة وغيرها، بالإضافة إلى عضويتهن في الهيئات الإدارية لتلك النقابات، ويعمل الاتحاد العام على تأهيل كوادر نسائية للعمل في مجال المفاوضة الجماعية والانتساب النقابي، ومن ثم تثقيف المنخرطات حديثا في المنظمات العمالية من خلال الورش والبرامج والمشاركات الداخلية والخارجية .
الجنسية :
الرد على التساؤل الخامس عشر :
50 - تلتزم السلطنة بمنع انعدام الجنسية، وذلك عبر أخذها بحق الدم من حيث الأصل، وحق الإقليم في حالة الأطفال مجهولي الأب أو الأبوين، فمن ولد لأب عماني فهو يكتسب الجنسية بصفة أصيلة، أما من ولد لأب أجنبي من أم عمانية فيحصل الابن على جنسية أبيه وذلك لمنع ازدواجية الجنسية، إلا أنه يجوز منح الجنسية العُمانية للقاصر ولد المرأة العُمانية من زوجها الأجنبي إذا توافرت فيه الشروط التي أوردتها المادة (18) من قانون الجنسية العمانية .
51 - وحول المدة التي وضعها القانون لتمكين المرأة العمانية من نقل جنسيتها إلى أزواجهن الأجانب وأبنائهن، نؤكد بأن الغاية من ذلك هو للتأكد من استقرار العلاقة الزوجية وديمومتها بهدف رفع قدر وشان المرأة وألا تكون وسيلة لتحقيق غاية في نفس الزوج مثلما ورد بالفقرة (99) من التقرير .
52 - لا بد من الإشارة إلى أن الجنسية تعد من الأمور التي تدخل في عداد الأمور السيادية التي تخضع لتنظيم الدول بما بتوافق مع مصالحها، وإن منح الجنسية للأبناء تعد وسيلة لتحقيق غاية هي الحيلولة دون اعتبار الأبناء عديمي الجنسية، ولما كانت السلطنة طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 54/96 والتي تكفل لكل طفل الحق في اكتساب جنسية عند ولادته فإن في قانون الجنسية ما يكفي للوفاء بهذا الالتزام، حيث يكفل قانون الجنسية العمانية اكتساب كل من يولد في ارض السلطنة لجنسية، كما اتخذت السلطنة عددًا من بعض الإجراءات التي من شأنها معاملة أبناء العمانية معاملة العمانيين فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها مرافق الدولة، وعلى الاخص التعليمية والصحية، حيث يتلقون التعليم والرعاية الصحية المجانية علاوة على حصولهم على الابتعاث للدراسة أسوة بالعمانيين .
53 - أما فيما يتصل بمنح زوج العمانية الجنسية فإن طول هذه الفترة منبعه أن فلسفة قانون الجنسية العمانية قائمة على أن المرأة العمانية المتزوجة من أجنبي ستعيش معه في بلده، ومن ثم فقد أذن لها القانون بالتنازل عن جنسيتها، أما في حالة مكوثها مع زوجها الأجنبي في السلطنة فقد عمد القانون على وضع فترة زمنية مناسبة للتأكد من استقرار العلاقة الأسرية بين الرجل الأجنبي وزوجته العمانية، وذلك كله حماية للمرأة العمانية من اتخاذها كوسيلة للحصول على الجنسية العمانية .
التعليم :
الرد على التساؤل السادس عشر :
54 - لابد من التأكيد بداية إلى ما أشار إليه التقرير إلى أن قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/201 4) في المادة (36) أقر بمجانية التعليم في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي، وكذلك إلزامية التعليم حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وأوجبت المادة ذاتها على ولي الأمر مسؤولية تسجيل الطفل، وانتظامه في المدرسة، والحيلولة دون تَسَرُّبِهِ منها، وعاقب القانون في المادة (70) وليَّ الأمر في حال مخالفة لإلزامية ومجانية التعليم المدرسي .
55 - وفي ما يتعلق بالتدابير المتخذة لزيادة خفض معدل الأمية بين الإناث وضمان حصول الفتيات على الأنشطة اللامنهجية والأنشطة الرياضية في المدارس فكما تمت الإشارة إليه في التقرير فقد تم استحداث منهج الثقافة العامة من ضمن المواد الدراسية لتدريس محو الأمية ، واشتمل على تدريس مادة المهارات الحياتية، وتقديم برامج لا صفية لفصول محو الأمية تنفَّذ على مستوى الحي أو القرية ، وقد أسهم كذلك برنامج القرى المتعلمة والمدارس المتعاونة في محو الأمية في القرى المستهدفة بالسلطنة بالتعاون مع جمعيات المرأة العمانية، وبلغ إجمالي مراكز محو الامية بالمحافظات 12 مركز مخصصة للإناث وكانت نسبة الطالبات الملتحقات ببرامج محو الأمية في المحافظات حوالي 97 في المائة من إجمالي الدارسين بهذه المراكز، أما فيما يتعلق بمراكز تعليم الكبار فكان عدد هذه المراكز 13 مركز ، وإجمالي النساء المقيدات بها 3788 بنسبة 20 في المائة من اجمالي نسبة الدارسين وذلك للعام الدراسي 2015/2016م .
56 - يضمن التعليم الأساسي التعادل في النوع الاجتماعي كما يشهد التعليم العام والتعليم العالي زيادة في عدد الإناث الملتحقات بهاذين المستويين من التعليم مع انخفاض معدلات التسرب بين الفتيات من مرحلتي التعليم ما بعد الأساسي، حيث بلغ عدد الطالبات الملتحقات من الصف الأول إلى الصف الحادي عشر 236 27 بنسبة 49.72 في المائة من إجمالي الطلاب حسب إحصائية العام الدراسي 2015/ 2016م، وبلغت نسبة الإناث الدارسات بالتعليم الثانوي (دبلوم التعليم العام) 49.9 في المائة من إجمالي طلاب التعليم العام بواقع 5158 طالبة للعام الدراسي 2015/2016م .
57 - يقوم المركز الوطني للتوجيه المهْني بالتعاون مع القطاع الخاص بتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة بالتساوي بين النوعين دون تمييز بين الذكور والإناث بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص منها برنامج الريادة للشباب ” غايته “ لتنمية قدراتهم ومساعدتهم لاكتساب العديد من المهارات في مختلف المجالات ،وبرنامج الرواد العالمي يركز على صقل مهارات الطلبة في جوانب عدة مثل التحدث أمام الجمهور، التفكير الناقد، التواصل، التحليل، حل المشكلات، إدارة الفعاليات، المشاريع، خدمة المجتمع، التوجيه المهْني، وبرنامج تحدي عمان وهو مبادرة تعليمية لا تسعى لتحقيق الربح ومخصصة لاستخدام صحارى وسواحل عـمان لتنمية المهارات الحياتية الأساسية للطلبة وبرنامج انطلاقة ” أنا رائد أعمال “ هي مبادرة تهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلبة الـمدارس، كما يسعى البرنامج إلى تشجيع الشباب على إنشاء مشاريع تجارية خاصة بهم، وتشجيع المبادرات الفردية، والتوظيف الذاتي ، وقد استهدف البرنامج طلبة الصفين الحادي عشر، والثاني عشر بجميع المحافظات التعليمية ، وبرنامج ” رواد تكاتف “ وهو برنامج يتم فيه اختيار الطلبة من الصف العاشر يهدف لتأهيل الطلبة لأدوار ريادية ومهنية، وإعطاء المجيدين منهم الفرصة لتنمية مواهبهم الأكاديمية، وإكمال دراستهم في أرقى الجامعات والمؤسسات العالمية، وبرنامج إنجاز عمان ويهدف إلى إكساب الطلبة مهارات وقدرات حيوية لدخول سوق العمل وعالم الأعمال لمشروعات صغيرة ومتوسطة، وذلك من خلال أنشطة لامنهجية تقدم للطلبة بواسطة متطوعين من القطاع الخاص .
58 - يتمتع أطفال الرعايا الأجانب في السلطنة بذات الحقوق المقررة لأطفال المواطنين لا سيما في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي حيث يتساوى الجميع في كافة المزايا المتاحة في جميع مؤسسات التعليم التي تُسيرها الدولة دون أدنى تفرقة مادية أو معنوية في جميع مراحل التعليم .
التوظيف :
الرد على التساؤل السابع عشر :
59 - تشكل النساء في قطاع الخدمة المدنية ما يقارب نسبة 47 في المائة يعملن بمعدل دوام كامل يتساوى أجر الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية وذلك وفقاً للمرسوم السلطاني رقم (78/201 3) القاضي بتوحيد جدول الدرجات و الرواتب للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة .
60 - وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل وذلك فإن قانون الجزاء العماني قد كفل هذا الحق ، ويغطي قانون الخدمة المدنية الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر .
61 - بلغ اجمالي النساء المؤمن عليهن في القطاع الخاص حتى نهاية ديسمبر 2016م 98 . 860 امرأة بنسبة 23 . 5 في المائة ، كما بلغت نسبة النساء العمانيات العاملات في القطاع الخاص والمسجلات في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 24 في المائة .
الصحة
الرد على التساؤل الثامن عشر :
62 - إن الإجهاض في السلطنة مجرم لتعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية ويجوز إجهاض المرأة الحامل في حالة الضرورة التي يقوم بها طبيب مرخص له مع اعتقاده الخالص بأن الإجهاض يعد الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة المرأة، مع الأخذ في الاعتبار أن المرأة لا تعد من الجناة ولا تعاقب إلا إذا تم الإجهاض من قبلها أو من شخص آخر برضاها أو بطلب منها، وتشير المادة (11) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري إلى أنه لا يجوز للطبيب اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى إجهاض امرأة حامل، كما لا يجوز له إجراء الإجهاض إلا عندما تكون هناك أسباب طبية تستوجب ذلك، وتقرره لجنة طبية متخصصة، وفي هذه الحالة يتعين أن يقوم بإجراء العملية أخصائي في أمراض النساء والولادة كلما كان ذلك ممكنا؛ لذا فان الإجهاض مسموح به حاليًا في حالة وجود خطر على حياة الأم، وجارٍ النقاشُ على جوازه في حالة وجود تشوهات خِلْقية في الجنين التي تجعل حياته صعبة من قبل اللجنة الوطنية للأخلاق البيولوجية .
63 - في اطار نشر الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع ولعدم وجود منهج صحي في المناهج الدراسية أصدرت وزارة الصحة بالسلطنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف كتاب ” حقائق للحياة “ والذي يتم توزيعه على طلبة وطالبات الصف الحادي عشر . ويعتبر الكتاب مرجع ومصدر للمعلومات الصحية لطلبة المدارس .
64 - في الطبعتين الأولى والثانية تضمن كتاب حقائق للحياة (17) فصلا ، واعتبارا من الطبعة الثالثة تم اضافة فصول جديدة من المواضيع الصحية التي تهم الطلبة في هذه المرحلة العمرية، تم بعدها تم إضافة عدد من الفصول في الطبعات اللاحقة ليصل عدد الفصول إلى (30) فصلا في الطبعة الرابعة عشر .
65 - ونظراً لزيادة عدد الفصول و توسيع نسبة المستفيدين من الكتاب ، فقد تم تقسيم الكتاب إلى جزئين اعتباراً من عام 2006م بهدف تزويد الطلبة بالمعلومات الصحية التي تساعدهم على تبني نهج حياة صحي و سليم .
66 - واحتوى كتاب الحقائق ” الجزء الثاني “ الموجهة للفتيات الى فصول عن الأمومة الآمنة، المباعدة بين الولادات، في كل طبعة يتم تحديث المعلومات والإحصائيات الصحية بما يتواكب مع المستجدات الحديثة .
67 - بلغ إجمالي عدد الحوامل اللاتي تلقين الجرعة الأولى ضد التاينوس 23 . 773لعام 2015م .
68 - بلغ إجمالي عدد الحوامل اللاتي تلقين الجرعة الثانية ضد التاينوس 50 . 001 خلال عام 2015م .
69 - بلغ عدد الزيارات للنساء (العمانيات، الوافدات) لمتابعة عيادات المباعدة بين الولادات 21 . 011زيارة حسب إحصائية 2015م .
70 - قامت وزارة الصحة وبمشاركة مع عدد من الجهات ذات الصلة بوضع خطة طويلة المدى للنظام الصحي في السلطنة حتى عام 2050م، و تم اعداد دراسة استراتيجية خاصة بصحة المرأة والطفل تتضمن البرامج والمؤشرات والتحديات الحالية، وبناء عليها تم اعداد استراتيجية خاصة بصحة المرأة على مدى دورة حياتها تتضمن الأهداف التالية:
• القضاء على وفيات الأمهات وحديثي الولادة التي يمكن تفاديها .
• خفض أمراض ووفيات الأمهات والأطفال .
• تحسين جودة الخدمات الصحية .
• إيجاد بيئة معززة لصحة النساء والأطفال . ، وعليه فقد تم وضع استراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف والتي ستترجم عدد من الأنشطة لتنفيذها في الخطط الخمسية المقبلة . وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية في مرحلة المراجعة لاعتمادها من قبل وزارة الصحة .
العاملات المهاجرات :
الرد على التساؤل التاسع عشر :
71 - تولي السلطنة اهتماما بالغاً بالقوى العاملة المنزلية حيث أصدرت وزارة القوى العاملة بعض من الأنظمة والقوانين التي تكفل حقوقهم كالقرار الوزاري رقم (189/2004) بشأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين بالمنازل ، والذي بموجبه يتم تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل من خلال شروط الترخيص وعقود العمل والفحوص الطبية وبطاقات العمل وألزمت صاحب العمل بدفع الرواتب شهريا وتزويدهم بالطعام المناسب والسكن والرعاية الطبية والمرور الجوي، وتحديد واجبات العمال في المنازل من خلال عقد عمل محدد الشروط، وبالإضافة إلى ذلك القرار الوزاري رقم (1/2011) بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية والتي من خلالها يتم تنظيم مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة لضمان حقوق صاحب العمل والعامل وضمان عدم الاتجار بالعمال واستغلالهم وتقوم الوزارة بمراقبة مكاتب الاستقدام وضمان تطبيقها للائحة المذكورة واستقبال الشكاوي بشأنها، حيث تعاملت وزارة القوى العاملة في عام 2014 م مع 298 شكوى بحق مكاتب الاستقدام تم تسوية 197 شكوى وإحالة 32 شكوى للجهات القضائية ولا تزال الوزارة تتعامل مع الشكاوي المتبقية بهدف حلها .
72 - كما أصدرت وزارة القوى العاملة القرار الوزاري رقم (647/2011) بشأن إنشاء لجنة تعنى بالاجتماع مع سفارات الدول المرسلة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشرطة عمان السلطانية للعمل على إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات التي تواجه العاملات المنتهكة حقوقهن وخاصة عاملات المنازل .
73 - علاوة على ذلك فقد أصدرت وزارة القوى العاملة التعميم الوزاري رقم (2/2006) الذي حدد بأنه لا يحق لأصحاب العمل حجز جوازات سفر عمالهم، حيث كفل التعميم حرية احتفاظ العامل بجواز سفره، وتلقت وزارة القوى العاملة عدد 475 شكوى بشأن حجز جوازات السفر وقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات نحوها .
74 - مع العلم بأن الأنظمة المعمول بها في السلطنة قد كفلت انتقال العامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل أخر وتستقبل وزارة القوى العاملة طلبات العمال الراغبين بالانتقال إلى صاحب عمل أخر حيث تلقت الوزارة في عام 2014 م عدد 439 طلب تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .
75 - أما فيما يتصل بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 189 ) بشأن العمال المنزليين، فإن سلطنة عمان تولي أهمية في الوقت الراهن للانضمام إلى المعاهدات المتصلة بحقوق الانسان التي سبق لها قبلوها خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وسيتم دراسة باقي الاتفاقيات بعد اتخاذ الاجراءات المقررة للانضمام للاتفاقيات التي تم قبولها، وبما يتوافق مع مصالحها الوطنية .
76 - يقوم الاتحاد العام لعمال السلطنة ممثلاً بلجنة المرأة العاملة وفق إجراءات توافقية مع الجهات المختصة وأصحاب العمل من التواصل مع عاملات المنازل وتقديم التوعية لهن وتوضيح الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل ونقل المعرفة القانونية لهن .
77 - تنفيذ زيارات ميدانية من قبل عضوات لجنة المرأة بالتنسيق مع مكاتب الاستقدام للوقوف على أوضاع عاملات المنازل والعمل على تحسين أوضاعهن وبحث التحديات التي تواجههن .
78 - يسعى الاتحاد العام إلى وضع برامج توعوية معرفية سنوية للقوى العاملة غير العمانية لاطلاعها على حقوقها وواجباتها التي أقرتها القوانين المحلية والدولية، بالإضافية إلى تنفيذ زيارات ميدانية للوقوف على أوضاع القوى العاملة ورصد أي تجاوزات بحقها، كما يتلقى الشكاوى العمالية من خلال الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي (لبحثها مع الجهات المختصة المعنية وتسويتها أو إحالتها قضائياً) . وسيتم إصدار دليل إرشادي للعمال المنزليين ضمن الأهداف والاستراتيجية القادمة للاتحاد العام .
المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية :
الرد على التساؤل العشرون :
79 - الإثبات بشهادة الشهود منظم بموجب قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/200 8 ، وقد نضم هذا القانون في الباب الثالث منه أوضاع الإثبات بشهادة الشهود دون تمييز بين الرجل والمرأة، علمًا بأنه ليس ثمة تمييز في الشهادة في المسائل المدنية والجزائية .
80 - أما فيما يتصل بحق المرأة في التنقل فأنه لا بد من الإشارة إلى تعديل قانون جواز السفر العماني بمنح المرأة الحق في الحصول على جواز سفر دون أن يتطلب ذلك موافقة ولي الأمر تماشيًا مع النظام الأساسي للدولة علاوة على الواقع الملموس في السلطنة حيث لا إبراز موافقة الزوج أو ولي الأمر كشرط لسفر المرأة .
الزواج والعلاقات الأسرية :
الرد على التساؤل الحادي والعشرون :
81 - إن قانون الأحوال الشخصية تم استقاء نصوصه من أحكام الشريعة الإسلامية والتي تمثل أساس التشريع في السلطنة، وبموجب نصوص هذا القانون فإنه ليس هناك أي تمييز ضد المرأة في سلطنة عمان، حيث كفلت نصوص القانون للمرأة سائر الحقوق بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، علمًا بأن إصدار أي تشريع يتعارض مع الشريعة الإسلامية من شأنه أن يصمه بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي للدولة، حيث تعمل السلطنة على معالجة الحالات المتصلة بحقوق المرأة في إطار قانون الأحوال الشخصية .
البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1):
الرد على التساؤل الثاني والعشرون :
82 - سلطنة عمان تولي أهمية في الوقت الراهن للانضمام إلى المعاهدات المتصلة بحقوق الانسان التي سبق لها قبلوها خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وسيتم دراسة باقي الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها بعد اتخاذ الاجراءات المقررة للانضمام للاتفاقيات التي تم قبولها، وبما يتوافق مع مصالحها الوطنية .