الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لعُمان *

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والستين (23 تشرين الأول/أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017).

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لعُمان (CEDAW/C/OMN/2-3) في جلستيها 1548 و 1549 (انظرCEDAW/C/SR.1548وCEDAW/C/SR.1549)، المعقودتين في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وترد قائمة المسائل والاستفسارات التي قدمتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/OMN/Q/2-3، وترد ردود عُمان في الوثيقة CEDAW/C/OMN/Q/2-3/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث. وتُعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لتقرير المتابعة المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/OMN/CO/1/Add.1) ولردودها الخطية على قائمة المسائل والاستفسارات التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة، و كذلك للعرض الشفوي الذي قدّمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى ترأسه وزير التنمية الاجتماعية، الشيخ محمد بن سعيد بن سيف الكلباني ، وضم ّ الممثل الدائم لعُمان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عبد الله بن ناصر الرحبي، كما ضم ّ ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء التابع للمحكمة العليا ، والادعاء العام، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، والبعثة الدائمة لعُمان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ نظرها في عام 2011 في التقرير الأول للدولة الطرف (CEDAW/C/OMN/1)، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون الطفل، في عام 2014، الذي يحظر التمييز القائم على نوع الجنس ضد الأطفال ويجرِّم الممارسات التقليدية الضارة؛

(ب) المرسوم السلطاني رقم 78/2013، في عام 2013، الذي ينص على مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في الخدمة المدنية؛

(ج) قانون المعاملات المدنية، في عام ٢٠١٣، الذي يمنح المرأة أهلية مساوية لأهلية الرجل فيما يتعلق بجميع المعاملات المدنية، بما فيها القروض المصرفية والرهون العقارية.

٥ - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) استراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية وخطتها التنفيذية (2016-2025)، في عام 2016، التي تركز على تغيير القوالب النمطية الجنسانية، وتهيئة بيئة تؤكد الدور الاقتصادي المحوري ل لمرأة في الأسرة والمجتمع، ومشاركة المرأة في مناصب صنع القرار؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية (2015-2040) وخطة عملها (2015-2019)، في عام 2015، اللتان تعطيان الأولوية لإنشاء الجمعيات الزراعية غير الحكومية لصالح المرأة الريفية بغية تمكين المرأة الريفية اقتصاديًّا؛

(ج) دائرة الحماية الأسرية ، في عام 2012، التي تضع خططا للحماية وتتلقى الشكاوى بشأن العنف الجنساني ضد المرأة.

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، في عام 2015؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في عام 2014.

٧ - وتلاحظ اللجنة بارتياح التزام الدولة الطرف بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبإنشاء آلية جديدة لبلوغ هذه الأهداف. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف ٥ المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وتشيد بالدولة الطرف لجهودها الإيجابية من أجل تنفيذ سياسات التنمية المستدامة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى مكافحة تغير المناخ.

جيم - البرلمان

٨ - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو مجلس الشورى ومجلس الدولة، إلى أن يتخذا، وفقا لولايتهما، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ المقبلة بموجب الاتفاقية.

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

سحب التحفظات

٩ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن السلطان قابوس بن سعيد وافق على توصية مجلس الوزراء بسحب تحفظ لدولة الطرف على المادة 15 (4) من الاتفاقية. إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم رغبة الدولة الطرف في سحب تحفظها العام على ’’ جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية في سلطنة عُمان ‘‘ ، وكذلك تحفظاتها على المادتين 9 (2) و 16 (1) (أ) و (ج) و (و)، وهو ما يشكل عائقا أمام تنفيذ الاتفاقية ككل. و تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية دون اعتبار للطائفية، وتقدر اعتراف الدولة الطرف بأن تنوع الآراء والمفاهيم الفقهية قائم في مذاهب الفقه الإسلامي لتمكين حدوث إصلاحات تشريعية ومعالجة الأحكام التمييزية.

١٠ - وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن تحفظها العام وتحفظها على المادة 16 منافيان لموضوع الاتفاقية وغرضها وبالتالي فإنهما غير جائزين بموجب المادة 28 من الاتفاقية (انظر بيان اللجنة المتعلِّق بالتحفُّظات المعتمد في دورتها التاسعة عشرة، في عام 1998). وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استكمال الخطوات لسحب تحفظها على المادة 15 (4) من الاتفاقية؛

(ب) إعادة النظر في تحفظها العام، وفي تحفظيها على المادتين 9 (2) و 16 (1) (أ) و (ج) و (و) من الاتفاقية بهدف سحب ها ضمن المهلة المحددة وبمشاركة كاملة من الجماعات النسائية من المجتمع المدني؛

(ج) تكثيف جهودها في إطار المناقشات التي تجريها مع زعماء الطوائف الدينية وعلماء الدين، مع مراعاة أفضل الممارسات المتبعة في البلدان ذات الخلفيات الثقافية والنظم القانونية المماثلة وفي البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من أجل التغلب على الاعتراض على سحب هذه التحفظات، ومراعاة أفضل الممارسات المعمول بها في سياقات إسلامية أخرى توفق بين الإسلام وحقوق المرأة وتعترف بالمساواة في الزواج والحياة الأسرية.

الإطار الدستوري والتشريعي

١١ - تلاحظ اللجنة أن المادة ١٧ من النظام الأساسي للدولة (الدستور) تحظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس. إلا أنها لا تزال تشعر بال قلق لأن التعريف الدستوري للتمييز لا ينطبق إلا على المواطنين ولا يزال يتنافى مع المادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار وجود أحكام تمييزيه في تشريعات الدولة الطرف، ولا سيما في قانون الجزاء، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التوفيق والمصالحة، وقانون الجنسية، وقانون الضمان الاجتماعي.

١٢ - وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف دستورها و/أو تعتمد وتنفذ بشكل فعال تشريعا شاملا لمكافحة التمييز يتضمن تعريفاً للتمييز ضد المرأة يشمل كلا من التمييز المباشر والتمييز غير المباشر في المجالين العام والخاص وفي جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية . كما توصي بأن تعجل الدولة الطرف ب إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها لضمان توافقها مع أحكام الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٣ - تلاحظ اللجنة مختلف آليات تقديم الشكاوى المتاحة للنساء ضحايا التمييز أو العنف، ومن بينها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ودائرة الحماية الأسرية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. وتلاحظ اللجنة كذلك اعتماد القرار الوزاري رقم 9 1/2009، الذي ينظم تقديم المعونة القانونية للمعوزين، كما تلاحظ برامج الإلمام بالناحية القانونية التي تضطلع بها الدولة الطرف. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الحواجز التي تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء، ولا سيما:

(أ) محدودية وعي النساء بحقوقهن وبالآليات القائمة لتقديم الشكاوى؛

(ب) الحواجز اللغوية التي تواجهها النساء الراغبات في المطالبة بحقوقهن ، ولا سيما المهاجرات؛

(ج) الافتقار إلى خدمات المعونة القانونية الكافية ؛

(د) عدم إلمام موظفي إنفاذ القانون والممارسين القانونيين بحقوق المرأة وعدم مراعاتهم لتلك الحقوق.

١٤ - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) المتعلقة بلجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة توعية المرأة بحقوقها وبالوسائل المتاحة أمامها لإعمال هذه الحقوق، مع التركيز بشكل خاص على إدراج دروس بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية لجميع مستويات التعليم، بما في ذلك في برامج الإلمام بالنواحي القانونية؛

(ب) إضفاء طابع مؤسسي على نظم المعونة القانونية بحيث تكون في المتناول ومستدامة وتلبي احتياجات المرأة، وكفالة تقديم هذه الخدمات في الوقت المناسب بشكل مستمر وفعال في جميع مراحل الإجراءات القضائية أو شبه القضائية، بما في ذلك في إطار الآليات البديلة لتسوية المنازعات؛

(ج) اتخاذ خطوات فورية تشمل إطلاق برامج لبناء القدرات والتدريب بشأن الاتفاقية وحقوق المرأة لفائدة العاملين في الجهاز القضائي، و القضاء على القوالب النمطية الجنسانية، وضمان أن تقوم المحاكم الشرعية بمواءمة قواعدها وإجراءاتها وممارساتها مع الاتفاقية وغيرها من الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٥ - تلاحظ اللجنة اعتماد القرار الوزاري رقم 146/2012 والقرار الوزاري رقم 300/2012، اللذين يعيدان تعريف دور ومهام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة باعتبارها هيئة إشرافية و تنسيقية معنية برسم السياسات المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل. كما تلاحظ الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للمرأة بعنوان ” تعزيز جودة الحياة “ وتشكيل لجنة توجيهية لرصد تنفيذها. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم توافر معلومات عن الإطار القانوني الذي يحدد ولاية اللجنة الوطنية وسلطتها وينظم علاقاتها مع الوزارات ذات الصلة ومختلف المؤسسات النسائية؛ و عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لها من الميزانية الوطنية لأداء مهامها؛ و عن حضورها على مستوى المحافظات وعلى المستوى المحلي. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة بعد على الرغم من إنجازها في عام 2014.

١٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم معلومات مفصلة عن ولاية اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة ومركزها وسلطتها وعلاقتها بالوزارات ذات الصلة والمنظمات النسائية غير الحكومية للترويج لتعميم مراعاة المنظور الإنساني في جميع الهيئات الحكومية والتخطيط التشاركي للنهوض بالمرأة؛ و عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لها من الميزانية الوطنية؛ وعن حضور اللجنة الوطنية على مستوى المحافظات وعلى المستوى المحلي، من أجل تمكين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من تقييم فعالية اللجنة الوطنية بوصفها الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة.

(ب) التعجيل باعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة المعنونة ” تعزيز جودة الحياة “ ، وباعتماد خطة عمل تحدد بوضوح اختصاصات اللجنة التوجيهية والسلطات الوطنية والمحلية فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية وضمان أن تكون مدعومة بنظام شامل لجمع البيانات ورصدها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٧ - تلاحظ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت في عام 2008، تقوم برصد وتلقى شكاوى النساء، بمن فيهن النساء العاملات، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. إلا أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تشعر ب القلق لأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2014 المركز ” باء “ ، وهو ما يعزى أساسا إلى محدودية استقلاليتها وافتقارها إلى ولاية قوية.

١٨ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان امتثالا تاما للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، مع مراعاة توصيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان أن تكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولاية ٌ محددة بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

المنظمات غير الحكومية والمدافع ات عن حقوق الإنسان

١٩ - تلاحظ اللجنة زيادة عدد جمعيات المرأة العُمانية وزيادة انتشارها الجغرافي في جميع محافظات الدولة الطرف. إلا أن ها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود مجتمع مدني قوي في الدولة الطرف، كما يتجلّى من عدم توافر تقارير بديلة ترد إلى اللجنة من منظمات وطنية غير حكومية بشأن تنفيذ الاتفاقية ؛

(ب) عدم توافر معلومات عن الشروط القانونية المقررة لتسجيل وتشغيل المنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف؛

(ج) تعرض المدافعات عن حقوق الإنسان وأقاربهن بحسب الادعاءات لأشكال مختلفة من المضايقات والعنف والتخويف.

٢٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق الإنسان وتوسيع حوارها معهما؛

(ب) اعتماد تدابير محددة، بسبل منها تعديل قانون الجمعيات الأهلية (2000)، لتهيئة وضمان وجود بيئة مؤاتية يمكن فيها تأسيس منظمات للمجتمع المدني وجماعات لحقوق المرأة يكون بمقدورها تنظم أنشطتها بح ُ ر ِّ ية؛

(ج) الامتناع عن أي أعمال انتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وأقاربهن .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٢١ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية التمييزية بشأن دور ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع والأسرة، بما في ذلك عن طريق تنقيح المناهج والكتب المدرسية والعروض التصويرية التي تعبر عن مواقف الحياة اليومية وعن طريق التوعية من خلال البرامج الإعلامية. إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء إبقاء الدولة الطرف على قوالب نمطية تمييزية، تركز بالدرجة الأولى على دور المرأة كأم وربة منزل. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأحكام التمييزية الواردة في تشريعات الدولة الطرف التي تشدد على تبعية المرأة لزوجها وأقاربها الذكور الآخرين، وتنتقص من حقوق وإمكانيات النساء والفتيات في ما يتعلق ب تطوير قدراتهن الشخصية واختيار طريقة حياتهن والتخطيط لها بح ُ ر ِّ ية.

٢٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة دون تأخير لتعديل أو إزالة المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، تشمل الجهود المبذولة بالتعاون مع المجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية والقيادات الدينية من أجل التثقيف والتوعية بتساوي أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛

(ب) التعجيل بجهودها لإطلاق حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام من أجل تعزيز فهم المساواة الفعلية بين الجنسين، ومواصلة القضاء على القوالب النمطية التمييزية عن طريق النظام التعليمي من أجل تعزيز تصوير المرأة بشكل إيجابي ودون قوالب نمطية.

٢٣ - و ترحب اللجنة بحظر الممارسات التقليدية الضارة والجزاءات المقررة لمن يروج لها أو يساعد على القيام بها، عملا بالمادة 20 من قانون الطفل (2014). كما تحيط علما بالمعلومات التي تفيد باعتزام الدولة الطرف سن لوائح تنفيذية بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، بموجب قانون الطفل. وترحب اللجنة كذلك بتقرير المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية للسن الدنيا للزواج وه ي 18 سنة لكل من الأولاد والبنات، وبتراجع حالات الزواج المبكر، وتزايد متوسط سن الزواج. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تجريماً صريحاً ولاستمرار ممارسته على نطاق واسع في الدولة الطرف، ولاستمرار ممارسات زواج الأطفال، وبخاصة في المناطق الريفية، بسبب استخدام القضاة لاستثناءات من السن القانونية الدنيا للزواج وهي 18 سنة.

٢٤ - و في ضوء التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة وطنية عن انتشار الممارسات الضارة، ومواصلة اتخاذ تدابير للقضاء على جميع الممارسات الضارة في الدولة الطرف، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال و/أو الزواج بالإكراه، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) اعتماد وتنفيذ مشروع النظام المتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، بموجب قانون الطفل ، ووضع برامج توعية تستهدف بشكل خاص الآباء والمعلمين والقيادات الدينية وقادة المجتمعات المحلية والاختصاصيين في مجالي التعليم والصحة، من أجل القضاء على هذه الممارسة الضارة؛

(ج) إنفاذ السن القانونية الدنيا للزواج ، وه ي 18 سنة ، وتنفيذ برامج توعية شاملة تتضمن حملات إعلامية عن العواقب الضارة لزواج الأطفال و/أو الزواج بالإكراه للفتيات ، تستهدف بشكل خاص الآباء والمعلمين وقادة المجتمعات المحلية ؛

(د) إنشاء آليات تعويض مناسبة تكون في متناول جميع النساء والفتيات ضحايا الممارسات الضارة وضمان ملاحقة الجناة ومعاقبتهم على نحو كاف.

( ﻫ ) تعزيز تدابير الدعم مثل توفير أماكن إيواء وتقديم المشورة وخدمات التأهيل لضحايا الممارسات الضارة وتقديم التدريب المراعي للفوارق بين الجنسين لموظفي القضاء وإنفاذ القانون والأخصائيين الصحيين.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٥ - تلاحظ اللجنة أحكام قانون الجزاء التي تجرم الاغتصاب وأشكال العنف البدني، بما في ذلك الضرب والإيذاء والجرح، إلى جانب المادة 37 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على ضرورة عدم إضرار الرجل بزوجته مادياً أو معنوياً . إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تفشي ظاهرة العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف، ولا سيما العنف العائلي والجنسي، واستمرار تدني مستوى الإبلاغ عن هذه الحوادث وعدم توثيقها إلى حد كبير ؛

(ب) عدم وجود تشريع محدد للقضاء على جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك تعريف لذلك العنف؛

(ج) استمرار الجرائم التي ترتكب باسم ما يسمى ’’الشرف‘‘، على الرغم من إلغاء المادة 252 من قانون الجزاء، التي تنص على أن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ أمه أو أ خته أو ابنته، حال تلبسها بالمضاجعة غير المشروعة، فأقدم في الحال على قتلها أو إيذائها، يجوز أن تخفف عقوبته أو يعفى من كل عقاب؛

(د) انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة، والعقوبات المتساهلة التي تُفرض على مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ﻫ) كثرة اللجوء إلى المصالحة في قضايا العنف العائلي؛

(و) نقص أماكن الإيواء وخدمات الدعم للنساء من ضحايا العنف الجنساني ، ولا سيما في المناطق الريفية، وهو ما يمنع العديد من النساء ، بحسب التقارير، من ترك شركائهن العنيفين؛

(ز) عدم وجود بيانات إحصائية عن العنف الجنساني المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، مصنفة حسب السن ونوع الجنس والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني، وعن عدد التحقيقات والملاحقات والإدانات ، وعن الأحكام المفروضة على الجناة ، وعن التعويضات المقدمة للضحايا.

٢٦ - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم ١٩(1992) بشأن العنف ضد المرأة وتوصيتها العامة رقم ٣٥ (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، التي تحدِّث التوصية العامة رقم ١٩، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي؛

(ب) سن التشريعات و/أو مواصلة تعديل قانون الجزاء لوضع تعاريف محددة ل جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة وتجريمها بنصوص صريحة ؛

(ج) كفالة الملاحقة القضائية لمن يرتكبون جرائم باسم ما يسمى ” الشرف “ وتوقيع العقوبات الكافية عليهم وضمان عدم استفادتهم من أي أحكام تخفيفية أو مبرئة .

(د) تشجيع النساء من ضحايا العنف الجنساني على إبلاغ حالاتهن، بسبل تشمل رفع الوصم عن الضحايا وتقديم برامج لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون والوسطاء الذين يتولون القضايا التي يرى فيه ا أن العنف العائلي يشكل مخالفة بسيطة، في مجال التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة وفي كيفية التحقيق في تلك القضايا بأسلوب يراعي الاعتبارات الجنسانية.

(ﻫ) كفالة التحقيق على النحو الواجب في بلاغات العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي ، ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم على نحو كافٍ وإتاحة سُبل حصول الضحايا على انتصاف مناسب، بما في ذلك التعويض؛

(و) تعزيز خدمات الدعم المقدَّمة للنساء من ضحايا العنف الجنساني بوسائل منها إنشاء مآوي في جميع أنحاء الدولة الطرف، وكفالة توافر برامج لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي وإعادة الإدماج؛

(ز) جمع البيانات، بصورة منهجية، عن جميع أشكال العنف الجنساني المرتكب ضد المرأة، مصنفةً حسب نوع الجنس والسن والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني، و عن عدد التحقيقات والملاحقات والإدانات ، وعن الأحكام المفروضة على الجناة ، وعن التعويضات المقدمة للضحايا.

٢٧ - وتشعر اللجنة بالقلق لأن النساء والفتيات من ضحايا الاعتداء الجنسي يواجهن مخاطر إقامة دعاوى جنائية ضدهن في حال توجيههن لاتهامات ، نظرا لأن إبلاغ الاغتصاب، في حال عدم ثبوته، يمكن أن يعتبر اعترافا بالزنا، الذي تجرمه المادتان 225 و 226 من قانون الجزاء.

٢٨ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإلغاء المادتين 225 و 226 من قانون الجزاء لضمان عدم معاقبة ضحايا الاعتداء الجنسي في حال توجيههن اتهامات لا يمكن إثباتها، والإفراج فورا عن النساء والفتيات اللاتي أدنن في جرائم الزنا، ولا سيما المهاجرات من ضحايا العنف والاعتداء الجنسيين.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٩ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر ، بما في ذلك إصدار قرارات وزارية لحماية عاملات المنازل من الاستغلال أو الاتجار بهن، وتوفير أماكن إيواء مؤقتة للضحايا، وتقديم برامج اجتماعية و برامج نفس ية - اجتماعية لهن، وتزويدهن بالمساعدة القانونية. إلا أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تظل أحد بلدان المقصد والعبور للنساء اللاتي يتم الاتجار بهن، وأغلبهن من جنوب وشرق آسيا و شرق و شمال أفريقيا، لأغراض السخرة والاسترقاق المنزلي وبدرجة أقل لأغراض الاستغلال الجنسي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) محدودية إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر (2008)، وهو ما يتبدى في انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الاتجار بالنساء والفتيات ؛

(ب) عدم تجدد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2008-2016) حتى الآن ؛

(ج) عدم وجود معلومات عن الموارد المخصصة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعن قدرتها على تنسيق ورصد إجراءات الحكومة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛

(د) عدم وجود آليات ملائمة لتحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وضحايا الاستغلال في البغاء، اللاتي تعرضن بحسب التقارير للاعتقال والاحتجاز والترحيل بسبب أفعال ارتكبت نتيجةً للاتجار بهن؛

(ﻫ) عدم وجود تدابير منظَّمة بشكل منهجي لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، تتضمن تقديم المشورة والعلاج الطبي والدعم النفسي والجبر، بما في ذلك التعويض، لضحايا الاتجار، لا سيما فيما يتعلق بالمهاجرات والعاملات المنزليات.

٣٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الإنفاذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (2008) بسبل تشمل تنظيم دورات تدريبية إلزامية مراعية للاعتبارات الجنسانية للقضاة والمدعين العامين وشرطة الحدود وللسلطات المعنية بالهجرة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال تطبيق هذا القانون على نحو مراع للاعتبارات الجنسانية؛

(ب) تقييم أثر خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2008-2016) واعتماد استراتيجية وخطة عمل جديدتين؛

(ج) التحقيق في جميع قضايا الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والفتيات، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم على نحو كاف؛ وإجراء تحقيقات مشتركة مع البلدان الأخرى والهيئات الدولية والتعاون معها فيما يتعلق بالشبكات الدولية والإقليمية للاتجار بالبشر ؛

(د) تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بسبل تشمل توفير موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لضمان التنسيق المشترك بين الوكالات الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز تعاونها مع المجتمع المدني؛

(ﻫ) تعزيز التدابير الرامية إلى تحديد هوية النساء المعرّضات لخطر الاتجار وتقديم الدعم لهن؛

(و) ضمان إعفاء النساء من ضحايا الاتجار والاستغلال لأغراض البغاء من أي مسؤولية جنائية، وتزويدهن بالحماية الكافية وتصاريح الإقامة المؤقتة بصرف النظر عن قدرتهن على التعاون مع سلطات الادعاء أو استعدادهن لذلك التعاون ؛

(ز) ضمان حصول جميع ضحايا الاتجار، بصرف النظر عن انتمائهم الوطني أو خلفيتهم الاجتماعية، على الحماية والجبر بصورة فعالة، بما في ذلك التأهيل والتعويض؛

(ح) تعزيز القواعد التنظيمية التي تحكم عمل وكالات استقدام العمالة وتوظيف العمال الأجانب واستعراض نظام الكفالة بحكم الواقع، الذي يضر في كثير من الأحيان بالعاملين الأجانب الضعفاء، بمن فيهم النساء؛

(ط) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء باعتماد وتنفيذ برامج تُخصَّص لها موارد كافية وغير ذلك من التدابير الملائمة لإتاحة فرص للتعليم والعمل أمام النساء المعرضات لخطر الاتجار بهن أو استغلالهن في البغاء، ولا سيما العاملات المهاجرات.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣١ - تلاحظ اللجنة شتى المبادرات المتخذة للتوعية والتدريب بغرض تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. إلا أنها تشعر بالقلق إزاء شدة تدني مستوى مشاركة المرأة على جميع مستويات صنع القرار، بما في ذلك داخل الحكومة (6.3 في المائة)، ومجلس الشورى (1.2 في المائة)؛ ومجلس الدولة (15.3 في المائة، بالتعيين بمرسوم سلطاني)، والمجلس المحلية (3.5 في المائة)، والقضاء (25 في المائة)، والسلك الدبلوماسي (7.2 في المائة من مجموع السفراء)، وعدم اتخاذ خطوات محددة لمعالجة الأسباب الكامنة، بما في ذلك المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة.

٣٢ - وعملا بالتوصية العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من بينها التدابير الخاصة المؤقتة عملا بالمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، من قبيل تخصيص حِصص للمرأة ووضع مؤشرات ذات أُطر زمنية محددة، من أجل تحقيق هدف المشاركة المتكافئة والكاملة للنساء في الحياة السياسية والعامة وفي صُنع القرار على المستويين المحلي والوطني، بما في ذلك في البرلمان والسلطة القضائية والسلك الدبلوماسي . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنفذ الدولة الطرف حملات توعية موجَّهة للمجتمع ككل بشأن أهمية مشاركة النساء، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة أو المهمّشة، في صنع القرار، وتقديم الدعم المالي والمزيد من برامج التدريب والتوجيه بشأن مهارات القيادة و التفاوض للقيادات النسائية في الحاضر والمستقبل.

الجنسية

٣٣ - تلاحظ اللجنة قانون الجنسية الجديد (لعام 2014) الذي يمنح الجنسية العمانية للأولاد المولودين خارج إطار الزواج من والدين مجهولين، ولأولئك المولودين من أم عمانية وأب أجنبي يكون إما مجهولا أو عديم الجنسية. وتلاحظ اللجنة أيضا القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بمنح الأولاد المولودين لأمهات عمانيات وآباء أجانب بعض ” الامتيازات “ في مجالات مثل التعليم والصحة. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) الشروط الصارمة التي وضعتها المادة ١٨ من القانون الجديد على الأم العمانية المتزوجة من أجنبي والتي تود أن تنقل جنسيتها إلى أولادها، وكذلك الأحكام التمييزية فيما يخص تجنيس الأزواج الأجانب للنساء العمانيات، حيث يلزم حاليا أن يمر على زواجهم ما لا يقل عن ١٥ سنة بغية الحصول على الجنسية العمانية، بينما لا يُشترط في الزوجة الأجنبية سوى انقضاء ١٠ سنوات على زواجها بالعماني؛

(ب) إمكانية أن تجرد الدولة الطرف العمانيين من الجنسية إذا انضموا إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد قد تضر بمصالح الدولة الطرف.

٣٤ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الجنسية، مع الأخذ في الاعتبار ممارسات غيرها من الدول الأطراف ذات الخلفيات الثقافية والنظم القانونية المماثلة، التي عدلت بنجاح قوانينها المتعلقة بالجنسية لكفالة المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها، وتمكين المرأة العمانية من نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأولادها على قدم المساواة مع الرجل؛

(ب) كفالة ألا يكون بوسع الحكومة أن تجرد النساء والرجال من حقوقهم في الجنسية بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وذلك من باب الحرص على منع حالات انعدام الجنسية؛

(ج) الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

التعليم

٣٥ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة ٣٦ من قانون الطفل تنص على مجانية وإلزامية التعليم في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي. وتلاحظ اللجنة بتقدير أيضا ارتفاع معدلات التحاق الفتيات بالمدارس في جميع مستويات التعليم، علاوة على التدابير المتخذة للحد من الانقطاع عن الدراسة وخفض معدلات الأمية في صفوف الفتيات والفتيان، وتقديم المشورة المهنية وتوفير برامج التدريب. ولكن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار محدودية فرص الحصول على التعليم بالنسبة للفئات المحرومة من الفتيات، وبخاصة فتيات مجتمعات الرحل، والفتيات المهاجرات، والفتيات ذوات الإعاقة، والفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية وفي حالات الفقر، علاوة على استمرار ارتفاع معدلات الأمية والانقطاع عن الدراسة في صفوف تلك الفئات من الفتيات؛

(ب) عدم تضمين المناهج الدراسية تثقيفا ملائما للسن في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(ج) الصور التقليدية لأدوار المرأة ومسؤولياتها التي تكرّس في الكتب المدرسية تدنّي مركز الفتيات والنساء؛

(د) افتقار المعلمين للتدريب في مجالي حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ومحدودية التوجيه المهني لتشجيع النساء والفتيات على اختيار مسارات مهنية غير تقليدية، ولا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا؛

( ﻫ ) استمرار محدودية عدد النساء والفتيات المشاركات في التدريب المهني.

٣٦ - وعملاً بالمادة 10 من الاتفاقية، توجّه اللجنة الانتباه إلى الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بأن تضمن أن يكمل جميع الفتيات والفتيان مراحل التعليم الابتدائي والثانوي التي تتوفر فيها معايير الجودة والمجانية والإنصاف مما يؤدي إلى تحقيق نتائج فعلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تحسين فرص الحصول على التعليم وجودته بالنسبة لجميع الأطفال، ولا سيما الفئات المحرومة من الفتيات، والتصدي لمعدلات الأمية والانقطاع عن الدراسة المرتفعة بصورة غير تناسبية في صفوفهن، بوسائل تشمل ضمان إعادة إدماج الفتيات الحوامل والأمهات الشابات في التعليم المدرسي وتقديم الدعم لهن لتمكينهن من مواصلة تعليمهن؛

(ب) ضمان إدراج دروس تثقيفية إلزامية ملائمة للسن بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر أو الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك التعرض للعنف الجنسي؛

(ج) استعراض المناهج والكتب المدرسية في جميع مستويات التعليم للتخلص من القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار المرأة، وتحسين تدريب المعلمين في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بهدف تغيير القوالب النمطية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع؛

(د) إعطاء الأولوية للقضاء على القوالب النمطية والحواجز الهيكلية التقليدية التي قد تثبِّط عزم الفتيات على التسجيل في مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور عادة من قبيل العلوم والتكنولوجيا، وتسريع الجهود المبذولة لتزويد الفتيات بالمشورة المهنية فيما يتعلق بمتابعة مسارات مهنية غير تقليدية والالتحاق بمجالات دراسية غير نمطية تتمشى واحتياجات السوق؛

( ﻫ ) الاستمرار في تعزيز فرص التدريب المهني المتاحة للنساء والفتيات وتشجيعهن على المشاركة في هذه التدريبات .

العمالة

٣٧ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن قانون العمل (2003) يؤكد حظر التمييز على أساس الجنس ويمنع رب العمل من فصل المرأة العاملة على أساس الأمومة. وتلاحظ اللجنة بتقدير أيضا أن مشاركة الإناث في القوة العاملة قد زادت من ١٧ في المائة في عام ١٩٩٠ إلى ٣٠ في المائة في عام ٢٠١٦ وإلى ٤٧ في المائة في الخدمة المدنية. لكن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير كافية تعزِّز مفهوم تقاسم مسؤوليات الأسرة وتذلِّل الصعاب التي تواجهها المرأة في التوفيق بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات الأسرية؛

(ب) تدنّي مشاركة المرأة في العمل في القطاع الخاص، مقارنة بالرجل؛

(ج) القيود المفروضة على عمل المرأة بموجب قانون العمل الذي يحظر توظيف النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا (إلا في الظروف الاستثنائية)، وكذلك في الأعمال الضارة صحيا والأعمال الشاقة؛

(د) الإعلانات التمييزية عن الوظائف الشاغرة؛

( ﻫ ) استمرار الفصل المهني الأفقي والرأسي، وحضور المرأة بشكل مركَّز في الوظائف المتدنّية الأجر؛

(و) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص.

٣٨ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنـزلية بين المرأة والرجل، بوسائل منها بدء العمل بإجازة أبوية إلزامية أو إجازة والدية مشتركة بعد الوضع، وتوفير عدد أكبر من مرافق رعاية الأطفال المحسَّنة؛

(ب) اتخاذ تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، من قبيل تقديم حوافز لأرباب العمل من أجل توظيف النساء واستحداث ترتيبات عمل مرنة وتعزيز التدريب المهني للنساء وذلك بهدف تحسين إمكانية وصول المرأة لسوق العمل النظامي؛

(ج) تعديل قانون العمل من أجل إزالة القيود المفروضة على عمل المرأة؛

(د) مراجعة الإعلانات عن الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص بغية إلغاء اللغة التمييزية؛

( ﻫ ) اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك التدريب على اكتساب المهارات، وتقديم حوافز لتشجيع النساء على العمل في المجالات غير التقليدية، وإلغاء الفصل المهني، أفقيا ورأسيا، في القطاعين العام والخاص؛

(و) الإنفاذ الفعلي للمرسوم السلطاني رقم 78/2013 من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين ثم سدها، بوسائل منها اتباع أساليب تحليلية مراعية للاعتبارات الجنسانية لتصنيف وتقييم الوظائف، وإجراء دراسات استقصائية عن الأجور بصفة منتظمة.

عاملات المنازل المهاجرات

٣٩ - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات، مثل إصدار عقد نموذجي موحَّد، وبدء حملات توعية عامة لتثقيف عاملات المنازل المهاجرات بشأن حقوقهن، واعتماد قانون يجرِّم الاتجار بالأشخاص وإصدار تعميم يحظر مصادرة جوازات السفر، وإنشاء خط اتصال مباشر لضحايا إساءة المعاملة والاستغلال. وتحيط اللجنة علما أيضا بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأنه يجوز لعاملات المنازل الأجنبيات تغيير أرباب العمل. لكن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) اتضاح عدم كفاية هذه التدابير لضمان احترام حقوق الإنسان الواجبة لعاملات المنازل المهاجرات، والشاهد في ذلك ارتفاع معدلات تعرضهن للإساءة والاستغلال الاقتصاديين والبدنيين واستمرار ممارسات من قبيل مصادرة أرباب العمل لجوازات السفر والاستمرار البيِّن لإعمال نظام الكفالة بحكم الواقع، مما يزيد من احتمال تعرضهن للاستغلال ويجعل من الصعب عليهن تغيير أرباب العمل حتى في حال تعرضهن لإساءة المعاملة؛

(ب) محدودية الحماية المنصوص عليها في المرسوم الوزاري رقم 1/2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، واستبعاد عمال المنازل من نطاق قانون العمل ومن ثمَّ حرمانهم من الوصول إلى سبل الانتصاف لدى المحاكم المختصة بشؤون العمل، وكون عمال المنازل ما زالوا لا يحق لهم تغيير أرباب عملهم دون التعرض لخطر المتابعة بتهمة ” الهرب من الكفيل “ ؛

(ج) عدم تجريم العمل القسري بموجب قانون الجزاء والاقتصار على حظره في قانون العمل، الذي لا ينطبق على عمال المنازل؛

(د) العقبات التي تحول دون لجوء عاملات المنازل المهاجرات إلى القضاء، ومن بينها الخوف من الطرد من البلد وعدم الاطمئنان إلى وضع إقامتهن أثناء سير الدعوى؛

( ﻫ ) عدم الانتظام في عمليات تفتيش العمل لرصد ظروف عمل العاملات المهاجرات في أماكن عملهن؛

(و) عدم وجود آلية لإنفاذ عقود عمل عاملات المنازل المهاجرات؛

(ز) عدم وجود مآوٍ للنساء ضحايا إساءة المعاملة والاستغلال.

٤٠ - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة توعية عاملات المنازل المهاجرات بحقوق الإنسان المكفولة لهن بموجب الاتفاقية ورصد أنشطة وكالات استقدام القوى العاملة، بوسائل منها إنشاء آلية إنفاذ للتأكد من تطابق العقود المستخدمة في الدولة الطرف مع تلك المستخدمة في بلدان منشأ العمال؛

(ب) توسيع نطاق تطبيق قانون العمل ليشمل عمال المنازل واعتماد قانون محدد ينظم العمالة المنزلية، مع فرض جزاءات كافية على أرباب العمل الذين يقومون بممارسات مسيئة؛

(ج) إعمال حق عمال المنازل في تغيير أرباب العمل قانونيا ومنع أرباب العمل الحاليين من ارتكاب انتهاكات في هذا الصدد، وضمان وصول العاملات المهاجرات إلى سبل الانتصاف بصورة فعالة، بوسائل منها ضمان سلامتهن وإقامتهن أثناء سير الإجراءات القانونية؛

(د) تعديل قانون الجزاء ابتغاء تجريم العمل القسري؛

( ﻫ ) توخي الصرامة في حظر مصادرة جوازات السفر وضمان الانتظام في عمليات تفتيش العمل في أماكن عمل العاملات المهاجرات وأماكن إيوائهن؛

(و) توفير عدد كاف من المآوي لضحايا الإساءة والاستغلال وضمان وجودها في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(ز) حماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات، بوسائل تشمل التشجيع على إنشاء نقابة لهن؛

(ح) التصديق على اتفاقية العمال المنـزليين لعام 2011 (رقم 189)، الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

الصحة

٤١ - تلاحظ اللجنة مع التقدير تحسّن المؤشرات الصحية للمرأة بدرجة كبيرة، ولا سيما من حيث العمر المتوقع، ووفيات الأمهات، وتغطية نفقات الرعاية الصحية للحوامل، ونسبة الولادات تحت إشراف طبي، وعدد فحوص فيروس نقص المناعة البشرية أثناء الحمل. لكن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) محدودية الفرص المتاحة للنساء والفتيات المراهقات للحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في المناطق الريفية والمناطق النائية في الدولة الطرف؛

(ب) تجريم الإجهاض إلا عندما تكون حياة المرأة الحامل أو الفتاة الحامل أو صحتهما في خطر، مما يجبر النساء، لا سيما اللاتي يعشن في المناطق الريفية، على اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة وغير القانونية؛

(ج) محدودية إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة، ولا سيما في المناطق الريفية.

٤٢ - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم خدمات صحية شاملة، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات الرعاية قبل الولادة وعند الولادة وبعدها، وذلك في جميع المحافظات؛

(ب) تعديل قانون الجزاء لإضفاء الصفة القانونية على الإجهاض في حالات وجود خطر يهدد حياة المرأة الحامل أو الفتاة الحامل و/أو صحتهما، وفي حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وإصابة الجنين بعلة شديدة، وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى، وإتاحة المزيد من الفرص للمرأة لكي تحصل على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض؛

(ج) كفالة توافر الأشكال الحديثة لمنع الحمل وخدمات الصحة الإنجابية، وإمكانية حصول جميع النساء والفتيات المراهقات عليها في الدولة الطرف؛

(د) تقييم العبء المالي المترتب على نظام الرعاية الصحية بسبب توفير العلاج الطبي لضحايا الممارسات الضارة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

٤٣ - ترحب اللجنة باعتماد المرسوم السلطاني رقم 29/2013 الذي يساوي بين المرأة والرجل في الأهلية القانونية فيما يتعلق بجميع المعاملات المدنية، وكذلك بالتدابير الرامية إلى تعزيز روح المبادرة لدى المرأة. وتلاحظ أيضا إنشاء دائرة الرياضة النسائية بوزارة الشؤون الرياضية.

(أ) كون المرأة لا تحصل إلا على نحو 29 في المائة من القروض المدعومة؛

(ب) نقص المعلومات عن تغطية البرامج الاجتماعية، بما في ذلك خطط الحماية الاجتماعية واستحقاقات المعاشات التقاعدية، للنساء اللاتي يعشن في فقر، والمهاجرات، ونساء مجتمعات الرحل، والنساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) نقص المعلومات عم مدى مشاركة المنظمات النسائية في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

٤٤ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعلي للمرسوم السلطاني 29/2013 واعتماد موارد مالية مخصصة إضافية لزيادة إمكانية حصول المرأة على الائتمانات بالغة الصغر وعلى القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي، من أجل تشجيعها على ريادة الأعمال وتمكينها اقتصاديا، وبخاصة فيما يتعلق بالنساء اللاتي يعشن في فقر والمهاجرات ونساء مجتمعات الرحل والنساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة، وتوفير أنشطة بناء القدرات للمرأة بهدف تحسين مهاراتها الإدارية؛

(ب) كفالة مشاركة المنظمات النسائية في تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المرأة الريفية

٤٥ - تلاحظ اللجنة مع التقدير شتى المبادرات الداعمة للمرأة الريفية، بما في ذلك الدورات التدريبية والمشاريع الإنمائية. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) تردّي وضع النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية والمناطق النائية ويعانين من الفقر ويواجهن صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية وفي متابعة تعليمهن وفي المشاركة في أنشطة مدرة للدخل، ويُحرمن من المشاركة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمعات المحلية؛

(ب) انتشار الممارسات التمييزية التي تحرم المرأة الريفية من وراثة أو ملكية الأراضي الزراعية وغيرها من الممتلكات.

٤٦ - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ وتنفيذ تدابير من بينها تدابير خاصة مؤقتة بما يكفل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة الريفية في جميع المجالات التي يكون فيها تمثيلها ناقصا أو غير ملائم، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة وفي مجالات التعليم والصحة والعمالة، ووضع برامج للحد من قيام الفتيات الريفيات بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تشكل عائقا أمام متابعتهن الدراسة، ومواصلة تصميم وتنفيذ تدابير محددة الأهداف لإيجاد فرص تدر الدخل على المرأة الريفية في أماكن عيشها؛

(ب) التصدي للممارسات التقليدية السلبية التي تؤثر على تمتع المرأة الريفية الكامل بحقها في الأراضي الزراعية وغيرها من الممتلكات، وإطلاق حملات توعية بشأن حق المرأة الريفية القانوني في الملكية والميراث.

المسائل الجنسانية وتغير المناخ

٤٧ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها خطة عملها بشأن المناخ، ولكن اللجنة تحتاج إلى معلومات إضافية عن مشاركة المرأة في وضع تلك الخطة وعن مدى اتباع منظور جنساني في تحديد تدابير التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة آثاره.

٤٨ - وتوصي اللجنة بأن تضمِّن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم معلومات عما يلي:

(أ) مشاركة المرأة في وضع خطة العمل وتنفيذها؛

(ب) أفضل الممارسات في تدابير التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة آثاره المحدَّدة من منظور جنساني.

النساء ذوات الإعاقة

٤٩ - تلاحظ اللجنة صياغة استراتيجية قطاعية بشأن ” الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة “ وشتى التدابير المتخذة لتعزيز حقوق أولئك الأشخاص، بمن فيهم النساء. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية، واستبعادهن من الحياة العامة والاجتماعية ومن عمليات صنع القرار؛

(ب) التدني الكبير للحصص المخصصة لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة.

٥٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير محددة الأهداف لتعزيز وصول النساء ذوات الإعاقة إلى التعليم الشامل للجميع، وسوق العمل المفتوحة، والرعاية الصحية، بما يشمل الأمور المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والحياة العامة والاجتماعية، وعمليات صنع القرار؛

(ب) زيادة الحصص المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الشركات العامة والخاصة وتنفيذها بفعالية لتعزيز إدماج أولئك الأشخاص، ولا سيما النساء منهم، في سوق العمل المفتوحة؛

(ج) تنفيذ حملات توعية وتوفير بناء القدرات لموظفي الدولة بشأن حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة واحتياجاتهن الخاصة.

المساواة أمام القانون والشؤون المدنية

٥١ - ترحب اللجنة بالقرار الذي اتخذته الدولة الطرف بسحب تحفظها على المادة 15 (4) من الاتفاقية. لكن اللجنة قلقة بشأن المعلومات التي تفيد باستمرار اشتراط حصول المرأة على إذن الأب أو الزوج أو ولي الأمر الذكر للحصول على جواز السفر وللسفر خارج البلد، على الرغم من صدور المرسوم السلطاني رقم 11/2010 بتعديل قانون جواز السفر، الذي يخول للمرأة الحق في الحصول على جواز السفر دون الحصول على إذن ولي أمرها. واللجنة قلقة أيضا من كون المرأة ما زالت يُدفع لها نصف الدية المدفوعة عادة للرجل.

٥٢ - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الفعلي للمرسوم السلطاني رقم 11/2010 ابتغاء ضمان حق المرأة في الحصول على جواز سفر دون التماس موافقة ولي أمرها. وتوصي أيضا بأن تصدر الدولة الطرف مرسوما يقضي بتعديل قانون الجزاء والأحكام القانونية المتعلقة بالدية والأروش لضمان عدم التمييز ضد المرأة .

الزواج والعلاقات الأسرية

٥٣ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) استخدام الشريعة لتبرير عدم إحراز التقدم في إصلاح قانون الأسرة والاستمرار في تطبيق أحكام تمييزية في قانون الأحوال الشخصية، ولا سيما اشتراط حصول المرأة على إذن ولي أمرها للزواج، بغض النظر عن إمكانية الطعن لدى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا أو مباشرة لدى السلطان إذا رفض ولي الأمر منحها ذلك الإذن، واستمرار ممارسة دفع المهور، وإلزام المرأة بإطاعة زوجها، بما في ذلك جنسيا، والحفاظ على نظام تعدد الزوجات، ومحدودية الأسس القانونية التي تستند إليها المرأة لطلب التطليق في حين يخوَّل للرجل طلب الطلاق بناء على إرادته المنفردة ولأي سبب من الأسباب؛

(ب) استمرار التمييز ضد النساء والفتيات، بناتا وأرامل، في قانون الميراث؛

(ج) ميلُ دوائر المحاكم الشرعية إلى الحكم لصالح الزوج في دعاوى الطلاق والنفقة وحضانة الأولاد؛

(د) عدم وجود تشريع يقدم بديلا مدنيا لقانون الأحوال الشخصية.

٥٤ - وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف جميع الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية في إطار زمني محدد، لأغراض تشمل خاصة الإزالة التدريجية للأحكام التمييزية التي تنظم الأهلية القانونية وتعدد الزوجات والطلاق ونظام ولي الأمر والإرث، وذلك مع مراعاة تجربة البلدان الأخرى ذات الخلفيات الثقافية والنظم القانونية المماثلة.

(أ) حظر تعدد الزوجات وإعمال ذلك الحظر في الممارسة، تمشيا مع التوصية العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية والتوصية العامة رقم 31 للجنة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادران بصفة مشتركة؛

(ب) ضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق وإنهاء ممارسة دفع المهور؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى تمكين النساء والفتيات من ممارسة حقهن في الميراث على قدم المساواة مع نظرائهن من الذكور، وسن تشريع يضمن تمتع المرأة، عند فسخ الزواج، بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالممتلكات المكتسبة خلال الزواج؛

(د) إنشاء آلية استئناف تشرف على الدعاوى المعروضة على دائرة المحكمة الشرعية وتضمن عدم تمييز تلك الدعاوى ضد المرأة في ما يصدر عنها من أحكام، ولا سيما في دعاوى الطلاق والنفقة وحضانة الأولاد؛

( ﻫ ) استحداث قانون يقدم بديلا مدنيا لقانون الأحوال الشخصية ويقوم على مبادئ المساواة وعدم التمييز من أجل حماية المرأة والتخفيف من حدة تهميشها قانونيا واقتصاديا واجتماعيا.

جمع البيانات وتحليلها

٥٥ - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف بشأن الجهود الحالية لإنشاء قاعدة بيانات عن المرأة، ولكنها تأسف لأن البيانات المصنَّفة حسب نوع الجنس لا تزال غير كافية لإجراء رصد صحيح لجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

٥٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عمليات جمع البيانات الشاملة ‏المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة والانتماء الإثني والموقع والوضع ‏الاجتماعي والاقتصادي، وتحليل تلك البيانات وتعميمها، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بوضع المرأة ‏والتقدم المحرز صوب تحقيق المرأة للمساواة الفعلية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتعديل المدخل على المادة 20 (1) منها

٥٧ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى أن تسارع قدر الإمكان إلى قبول التعديل المُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية في ما يخصّ موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٨ - تحث اللجنة الدولة الطرف على استعمال إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٩ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وفقا لأحكام الاتفاقية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التعميم

٦٠ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والجهاز القضائي، وذلك ابتغاء تنفيذ الملاحظات تنفيذا تاما.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٦١ - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الرئيسية التسعة لحقوق ال إ نسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بما يجب لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وعليه، تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على ‎‎العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

٦٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 10 (أ) و 16 (أ) و 24 (أ) و 40 (ب) الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٦٣ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، المقرر تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد، كما ينبغي أن يشمل، في حالة تأخيره، الفترة الممتدة حتى وقت تقديمه بأكملها.

٦٤ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول).