الأمم المتحدة

CAT/C/59/D/582/2014

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

27 January 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 582/2014 * **

المقدم من: ن. س. (يمثله المحامي راشويندر سينغ بامبي )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 11 كانون الثاني/يناير 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار الحالي: 1 كانون الأول/ديسمبر 2016

الموضوع: الترحيل إلى الهند

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم إثبات الشكوى بأدلة كافية

المسائل الموضوعية: خطر التعذيب

مواد الاتفاقية: المادة 3

1-1 صاحب الشكوى هو ن. س.، وهو مواطن هندي من مواليد 1988 صدر بحقه أمر بالترحيل من كندا إلى الهند. وهو يدعي أن ترحيله سيشكل انتهاكاً من جانب كندا لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 1 و3 من الاتفاقية. ويمثل صاحبَ الشكوى محامٍ.

1-2 وفي 14 كانون الثاني/يناير 2014، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، أن توجه طلباً من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 114(1) من النظام الداخلي للجنة وطلبت إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند ريثما تفرغ اللجنة من النظر في شكواه.

1-3 وفي 18 أيلول/سبتمبر 2014، قررت اللجنة رفض طلب الدولة الطرف إلغاء التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 ينتمي صاحب الشكوى إلى طائفة السيخ، وهو من قرية جورة الواقعة في منطقة البنجاب في الهند. ويدعي أنه مرتبط منذ طفولته ارتباطاً وثيقاً بالحركة السيخية وينشط بوجه خاص إلى جانب ابن عمة له كان يساعده في استغلال مزرعة تابعة لهذا الأخير. ويزعم أن ابن عمته، الذي كان يشارك في الدعوة إلى اعتناق ديانة السيخ وساعد أسراً لمقاتلين سيخ فقدت أفراداً منها، تعرض للتعذيب في مناسبات عدة وغادر منزله في حزيران/يونيه 2008.

2-2 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2008، أوقفت الشرطة صاحب الشكوى في منزل عمته واتهمته بدعم مقاتلين سيخ يخططون لإثارة اضطرابات عشية رأس السنة الجديدة. وخلال احتجازه، جُرِّد صاحب الشكوى من ملابسه وضُرب بأحزمة جلدية وعصي خشبية. وتعرض للصفع واللكم والركل وكُوِي في ساقه وعُلِّق من رجليه وضُرب حتى فَقَدَ وعيه. واستجوبته الشرطة عن أسماء المقاتلين السيخ وأماكن وجودهم وعن أنشطة ابن عمته.

2-3 ثم أُفرج عن صاحب الشكوى في اليوم التالي إثر تدخل جهات مؤثرة في المنطقة وبعد أن دفعت أسرته رشوةً. ومنذ احتجازه، ما انفك صاحب الشكوى يتعرض وأفراد أسرته للمضايقة من جانب أفراد الشرطة. ومن أجل وضع حدٍّ لهذه المضايقة، اضطر والد صاحب الشكوى إلى دفع رشوة لأفراد الشرطة بواسطة ضابط متقاعد من الشرطة.

2-4 ويدعي صاحب الشكوى أن ابن عمته زاره في منزله لمدة قصيرة في 23 آذار/ مارس 2011. وفي يوم 24 آذار/مارس 2011، أُلقي القبض على صاحب الشكوى من جديد وُوجهت إليه تهمة إيواء إرهابيين وإقامة علاقات مع مقاتلين من السيخ والمسلمين. وخلال الاحتجاز، عُذِّب صاحب الشكوى من جديد وأُخذت بصماته والتُقطت له صورة فوتوغرافية وأُرغم على توقيع وثائق على بياض. وفي 27 آذار/مارس 2011، أُطلق سراح صاحب الشكوى إثر تدخل جهات مؤثرة في المنطقة وبعد أن دفعت أسرته رشوةً. وبعد الإفراج عنه، أُمر صاحب الشكوى بالحضور لدى الشرطة مرة في الشهر اعتباراً من 1 أيار/مايو 2011 وبتزويد السلطات الأمنية بمعلومات عن ابن عمته والمقاتلين السيخ.

2-5 وقُبِل صاحب الشكوى في المستشفى الجراحي في غولاتي بعد احتجازه مرتين في كانون الأول/ديسمبر 2008 وآذار/مارس 2011، وتلقى العلاج للإصابات التي لحقته جراء التعذيب، بما في ذلك الغرز الجراحية والعلاج المناسب للحروق ( ) .

2-6 وفي 19 نيسان/أبريل 2011، اتصل صاحب الشكوى بمحامٍ لبحث سبل رفع شكوى ضد الشرطة ( ) . وفي تاريخ غير محدد، أعلنت الشرطة عزمها اتخاذ إجراءات قانونية وداهمت منزله من أجل توقيفه. وخشيةً على حياته، غادر صاحب الشكوى منزله وقريته بحثاً عن مخبأ آمن في بيت أقاربه في شانديغار ، عاصمة البنجاب. وعلم هناك أن الشرطة تبحث عنه وأنه متهم بالالتحاق بابن عمته وإرهابيين مزعومين آخرين من السيخ.

2-7 وغادر صاحب الشكوى الهند بمساعدة وكيل أسفار ودخل إلى تورنتو، في كندا، بتأشيرة عمل في 3 تموز/يوليه 2011. ثم انتقل إلى مونتريال حيث قدم طلباً من أجل الحصول على اللجوء في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011، مدعياً أن حياته معرضة للخطر في الهند. وفي 15 نيسان/أبريل 2013، رفضت شعبة حماية اللاجئين التابعة للمجلس الكندي للهجرة واللاجئين الطلب الذي تقدم به صاحب الشكوى. وقد اعتبر المجلس أن صاحب الشكوى لا تنطبق عليه صفة اللاجئ بالمعنى الوارد في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لأن خوفه من الاضطهاد في الهند غير مبرر ولا يستند إلى أي أساس من الأسس المنصوص عليها في الاتفاقية ولأنه لا يُعد شخصاً يحتاج إلى حماية لأن ترحيله إلى الهند لن يعرضه شخصياً لخطر يهدد حياته أو لسوء المعاملة. وخلص المجلس إلى أن رواية صاحب البلاغ لا يمكن تصديقها فيما يتعلق بقضايا معينة، بما في ذلك اتصاله بمحامٍ من أجل رفع شكوى ضد الشرطة والطريق الذي سلكه في سفره وادعاؤه تعرض أفراد أسرته الذين عادوا إلى الهند للاضطهاد. واعتبر المجلس كذلك أن صاحب الشكوى ليس نوع الشخص الذي يمكن أن يكون مطلوباً من السلطات الوطنية الهندية نظراً لانعدام أنشطته السياسية أو الحزبية وعدم وجود تهم جنائية ضده أو أمر بإلقاء القبض عليه، ونظراً لأنه استخدم جواز سفره لمغادرة الهند. وخلص المجلس إلى أن صاحب الشكوى كان بإمكانه أن يهرب إلى مكان آخر داخل البلد ويمكن بالتالي إعادته إلى دلهي.

2-8 وفي 28 آب/أغسطس 2013، رفضت المحكمة الاتحادية في كندا طلب صاحب الشكوى الحصول على إذن من أجل استئناف قرار المجلس.

2-9 ويدعي صاحب البلاغ أن والديه تعرضا في مناسبات عديدة، منذ مغادرته البلد، للمضايقة على يد الشرطة، بما في ذلك في 16 كانون الأول/ديسمبر 2013 عندما داهمت الشرطة منزلهما وألقت عليهما القبض وعذبتهما واستجوبتهما عن مكان وجود صاحب الشكوى. وفي وقت تالٍ، أُطلق سراحهما بتدخل من جهات مؤثرة وبعد دفع رشوة. ويزعم صاحب الشكوى أن الشرطة هددتهما بالقتل إذا لم يكشفا عن مكان وجوده. كما هددتهما الشرطة بقتل صاحب الشكوى إذا عاد إلى الهند ( ) .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك المادتين 1 و3 من الاتفاقية بترحيله إلى الهند، لأنه سيكون معرضاً شخصياً لخطر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وبالنظر إلى أن الشرطة ووكالات الأمن في الهند تبحث عنه بسبب دعمه المزعوم للإرهابيين السيخ في البنجاب، فإنها ستلقي القبض عليه إذا أُعيد إلى الهند وربما يتعرض للقتل. ويزعم صاحب الشكوى أنه على اتصال مستمر بأفراد أسرته وأصدقائه في قريته في الهند وأنهم نصحوه بعدم العودة حتى لا يعرض حياته للخطر.

3-2 ويشير صاحب الشكوى إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان في الهند، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء على يد أفراد الشرطة، مثلما تؤكد ذلك تقارير عدة ( ) . ويزعم أن الوضع أسوأ في حالة الأقليات، مثل أقلية السيخ الدينية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 تؤكد الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 5 حزيران/يونيه 2014 و15 تموز/ يوليه 2014، أن سبل الانتصاف المتاحة محلياً لم تُستنفد لأن صاحب الشكوى لم يطلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل كما لم يطلب الحصول على إقامة دائمة لدواعٍ إنسانيةٍ وبدافع الرأفة وقت تقديم شكواه إلى اللجنة ( ) .

4-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى كان قد أثار أمام اللجنة ادعاءات لم يعرضها على الهيئات المحلية، ومنها تحديداً أن الشرطة ووكالات الأمن في البنجاب تبحث عنه بسبب دعمه المزعوم لإرهابيين سيخ في البنجاب، وأن الشرطة ألقت القبض على والديه في 16 كانون الأول/ديسمبر 2013 وهددتهما وعذبتهما. فقد كان بإمكان صاحب الشكوى أن يقدم إلى الجهات صاحبة القرار في الداخل أي أدلة جديدة في حوزته على تعرضه شخصياً لخطر ما. لذا، فإنها تعتبر أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد.

4-3 وبيّنت الدولة الطرف أن مجلس الهجرة والمهاجرين رفض ادعاء صاحب الشكوى على أساس أن المزاعم الواردة في روايته لا يمكن تصديقها وأن صاحب الشكوى كان بإمكانه أن يهرب إلى مكان آخر داخل البلد. زد على ذلك أن صاحب الشكوى قدم توضيحات متناقضة وغير دقيقة عندما سُئل عن الوثائق التي كان ينوي أن يستند إليها في دعواه ضد أفراد الشرطة بسبب سلوكهم الوحشي تجاهه في عام 2011، لذلك خلص أعضاء المجلس إلى أن صاحب الشكوى لم يتصل، في واقع الأمر، بمحامٍ وأن الشرطة لم تكن تبحث عنه في علاقة بموضوع اتصاله بالمحامي. وخلص أعضاء المجلس أيضاً إلى وجود تناقضات في التوضيحات التي قدمها صاحب الشكوى بشأن الطريقة التي تمكن بها من الحصول على تأشيرة إلى كندا، واعتبروا أنه لم يكن قادراً على شرح الأسباب التي دفعته إلى القدوم إلى كندا وطلب الحماية بصفته لاجئاً في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وأكد صاحب الشكوى في شهادته أن أسرته غيّرت مكان إقامتها مراراً وتكراراً منذ كانون الثاني/يناير 2012 بسبب مضايقة الشرطة. ومع ذلك، فعلى الرغم من إفادته التي جاء فيها أنه يتحدث بانتظام إلى أفراد أسرته، فقد ادعى أنه لا يعلم مكان وجودهم في الوقت الراهن. ويرى المجلس أنه من المثير للاهتمام أن تفرج الشرطة المحلية عن صاحب البلاغ في مناسبتين بعد دفع رشوة وألا تُوجه إليه أية تهم جنائية وأنه لم يضطلع قط بأنشطة سياسية أو حزبية يمكن أن يرتبط من خلالها بمجموعة من المقاتلين أو الإرهابيين. لذا، فإن صاحب الشكوى ليس من نوع الشخص الذي يمكن أن يكون مطلوباً داخل وطنه. فلو كان مرتبطاً فعلاً بمجموعة رانجيت سينغ نيتا، سواء أكان ذلك بطريقة شخصية أو من خلال علاقته بابن عمته، لما كانت الشرطة أفرجت عنه، لأن الجماعات الإرهابية أولوية من أولويات الحكومة الهندية. وبالنظر إلى أن الهند تفرض مراقبة شديدة على حدودها وأن صاحب الشكوى غادر البلد باستخدام جواز سفره، فإن المجلس لم يصدِّق أن اسم صاحب الشكوى كان مدرجاً في قاعدة البيانات الخاصة بالمجرمين التي يتم التحقق منها قبل مغادرة أي مسافر. لذا خلص المجلس، على أساس الموازنة بين الاحتمالات، إلى أن صاحب الشكوى لم يكن مطلوباً من السلطات المركزية في الهند.

4-4 وتزعم الدولة الطرف أن البلاغ يفتقر بشكل واضح إلى أي أساس صحيح. أولاً، لا يقدم صاحب الشكوى أدلة كافية إثباتاً لادعائه الذي مفاده أنه احتُجز وعُذب في كانون الأول/ديسمبر 2008، ثم في آذار/مارس 2011. ودعماً لادعائه هذا، يستند صاحب الشكوى إلى إفادة مشفوعة بيمين مؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 من شيخ قريته الذي يؤكد أن صاحب الشكوى وشخصاً آخر، هو مانبريت سينغ، تعرضا للتوقيف والتعذيب في مناسبات عديدة. ولكنه لا يقدم أي تواريخ محددة أو تفاصيل أخرى، ويكتفي بتقديم معلومات مبهمة عموماً. وقدم صاحب الشكوى أيضاً رسالتين من طبيبين في مستشفيين مختلفين، الأولى مؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012 والثانية مؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وتتضمن الرسالتان كلتاهما نصاً متطابقاً ويرد فيهما وصف للإصابات التي تعرض لها صاحب الشكوى دون ذكر السبب. وكون نص إحدى الرسالتين هو نسخة مطابقة لنص الرسالة الثانية يضع موضع الشك مدى صحة الرسالتين، وعلى أية حال، صيغت الرسالتان كلتاهما بعد مضي أكثر من سنة ونصف السنة على التاريخ الذي تلقى فيه صاحب الشكوى العلاج المزعوم، وما من شيء يؤكد أن الرسالتين تستندان إلى سجلات طبية. وإضافة إلى ذلك، قدم صاحب الشكوى رسالتين متطابقتين تقريباً من محاميين في الهند، تشيران إلى أنه اتصل بصحبة والده بالمحاميين في 19 نيسان/أبريل 2011 للنظر معهما في إمكانية رفع شكوى ضد الشرطة. وترى الدولة الطرف أن الرسالتين لا تكتسيان أي قيمة إثباتية، لأنهما متطابقتان تقريباً، ولا تذكران أي تواريخ للأحداث الموصوفة وليس فيهما ما يؤكد أنهما تستندان إلى معرفة شخصية بالوقائع المزعومة المتعلقة باحتجاز صاحب الشكوى أو تعذيبه.

4-5 وحتى إذا قُبلت ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بتعرضه للتعذيب في الماضي على أنها حقيقة ثابتة، فإن صاحب الشكوى لم يقدم أية أدلة تثبت أنه يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في المستقبل. فقد غادر البنجاب منذ ثلاث سنوات. ولم يدع أنه من المقاتلين السيخ البارزين أو أن لديه ارتباطاً بالمقاتلين السيخ أو معرفة بهم. ولم يدع إطلاقاً أن الشرطة تعتقد أنه شارك شخصياً في أنشطة قتالية. لذا، من المستبعد جداً أن يكون الخطر، الذي ربما كان قائماً فيما مضى، لا يزال يتهدد صاحب الشكوى في البنجاب بعد عودته إلى بلده. ولم يقدم أي سند أو سجل عن مثول صاحب الشكوى أمام القضاء في علاقة بأسباب احتجازه في الماضي. فادعاءاته تستند فقط إلى مزاعم، خلصت الجهات المحلية صاحبة القرار إلى أنها عارية من الصحة، مفادها أن ابن عمته استرعى اهتمام الشرطة المحلية لأنه كان قد قدم المساعدة إلى أفراد فقدوا أعضاء من أسرهم خلال الفترة الماضية التي شهدت أعمال عنف بين الشرطة والمقاتلين في البنجاب.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أن سلوك صاحب الشكوى بعد مغادرته الهند لا يتسق مع تخوفه المزعوم من التعرض للتعذيب. فقد دخل إلى كندا بتأشيرة عمل وانتظر ثلاثة أشهر قبل أن يقدم طلباً من أجل الحصول على الحماية. ثم إن قراره عدم تقديم طلب من أجل الحصول على الحماية في أول فرصة أتيحت له، والانتظار مدة طويلة من الزمن والسفر من تورنتو إلى مونتريال، حيث اتخذ خياراً استراتيجياً بطلب الحماية هناك، مؤشر على أنه لم يكن لديه شعور شخصي بالخوف يمكن أن يستتبع منحه الحماية.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى التحسن الملحوظ في حالة حقوق الإنسان للسيخ في الهند، ما يعني أنه لم يعد ممكناً الادعاء أن فرداً ما يواجه خطراً عاماً بالتعرض لسوء المعاملة فقط بسبب رأيه السياسي الحقيقي أو المتصور. فالمقاتلون البارزون الذين يشاركون بنشاط أو الذين يُعتقد أنهم يشاركون في أنشطة القتال، أو يدعمون تلك الأنشطة، هم وحدهم يمكن أن يكونوا موضع اهتمام السلطات المركزية في الهند ( ) . فالهند بلد علماني تحترم فيه الحكومة حرية الدين، ولا يُشترط فيه على المواطنين تسجيل ديانتهم. ويمكن للسيخ ممارسة دينهم دون قيود في كل الولايات، وقد شغل أفراد من طائفة السيخ مناصب رسمية بارزة، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء. ومنذ نهاية النزاع السياسي في الهند الذي استمر حتى منتصف التسعينات من القرن الماضي، خلصت تقارير قطرية عديدة إلى أن المقاتلين السيخ البارزين وحدهم لا يزالون يواجهون خطر التوقيف أو الملاحقة خارج منطقة البنجاب. وهؤلاء المقاتلون هم إما من قادة جماعة مقاتلة أو من المشتبه في ضلوعهم في هجوم إرهابي. ولا يمكن أن يُعتبر فرد مقاتلاً بارزاً فقط بسبب آرائه السياسية الراسخة أو نشاطه السياسي أو بسبب انتمائه إلى أسرة يُعتبر أحد أعضائها مقاتلاً بارزاً ( ) . وتشير تقارير قطرية إلى أن أعمال المضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب على يد أفراد الشرطة المحلية في البنجاب غالباً ما لا تكون موجهة ضد جماعة أو قضية بعينها بدوافع سياسية أو دينية، بل هي أعمال يراد منها الحصول على الرشاوى. وتؤكد الدولة الطرف أنه كلما تعلق الأمر بفرد لا تولي له السلطات المركزية اهتماماً كبيراً، يكون نقله إلى منطقة أخرى داخل الهند واحداً من الخيارات الممكنة. وإضافة إلى ذلك، لا يواجه العائدون السيخ خطراً عاماً بالتعرض لسوء المعاملة حتى إذا أعربوا عن موقفهم الإيديولوجي المؤيد لتأسيس دولة مستقلة للسيخ تسمى خاليستان ( ) .

4-8 وتدفع الدولة الطرف بأن السمات الشخصية لصاحب الشكوى، بما في ذلك عدم مشاركته في الأعمال القتالية وقلة اهتمام السلطات بحالته، لا يمكن أن تبرر استنتاج أنه لن يعيش عيشاً آمناً في مختلف أجزاء الهند الأخرى، أو أنه سيكون في حالة عودته عرضة لضرر لا يمكن جبره. وبعد الاطلاع التام على ادعاءات صاحب البلاغ - التي حامت بعض الشكوك حول مدى صحتها - وعلى الحالة العامة السائدة في الهند، كما تصفها تقارير عدة، وبالنظر إلى أن صاحب الشكوى كان بإمكانه أن يهرب إلى مكان آخر داخل الهند، خلص مجلس الهجرة واللاجئين إلى أنه لن يواجه أي خطر بالتعرض لسوء المعاملة في حال إعادته إلى الهند.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يدفع صاحب الشكوى، في تعليقاته المؤرخة 29 آب/أغسطس 2014، بأن دوائر الحدود الكندية كان عليها أن تطلب إليه تقديم طلب من أجل إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل وأن أي طلب يقدمه لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة سيستغرق وقتاً طويلاً ولن يوقف إجراء ترحيله.

5-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، أكد صاحب الشكوى من جديد أنه تعرض للتعذيب، كما يتبين ذلك من التقارير الطبية التي قدمها، ويعزو ذلك بالأساس إلى محاولته الانتصاف من الشرطة. وأشار إلى أن ادعاءات الشرطة التي مفادها أن لديه ارتباطات بمقاتلين سيخ هي ادعاءات كاذبة يُراد منها تبرير احتجازه وإخضاعه للتعذيب.

5-3 وفيما يخص الحالة العامة لحقوق الإنسان في الهند، أشار صاحب الشكوى إلى أن السيخ لا يزالون يتعرضون لتصرفات وحشية وللتعذيب وللإبادة الجماعية على يد ممثلي الدولة في مختلف أصقاع البلد. وتستمر ممارسة الاحتجاز والتعذيب في حق الناشطين السياسيين والأفراد الذين يستنكرون انتهاكات حقوق الإنسان، وهذه الممارسات لا تقتصر على منطقة البنجاب، بل تشمل عموم الهند.

5-4 أما فيما يتعلق بإمكانية الهروب إلى مكان آخر داخل الهند، يشير صاحب الشكوى إلى وجود نمط منهجي لرصد وتعقب كل الوافدين الجدد إلى مختلف أجزاء الهند، وبخاصةٍ سيخ البنجاب. لذا كان من الصعب جداً أن يجد صاحب الشكوى ملاذاً آمناً في الهند.

ملاحظات إضافية قدمها الطرفان

6-1 في رسالة مؤرخة 12 آذار/مارس 2015، أشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى كان قد قدّم طلباً من أجل إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل وأن أي قرار سلبي يصدر بشأن هذا الطلب يمكن أن يخضع لمراجعة قضائية. أما بخصوص طلب الحماية لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، تلاحظ الدولة الطرف أن المدة التي يمكن أن يستغرقها سبيل الانتصاف هذا لا تشكّل سبباً كافياً كي يعفي صاحب البلاغ نفسه من استنفاده. وأكدت أن أي قرار سلبي يصدر بشأن طلب الحماية لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة يمكن أيضاً استئنافه أمام المحكمة الاتحادية.

6-2 وبخصوص حالة حقوق الإنسان في الهند، تشير الدولة الطرف إلى أن بعض حالات القتل خارج نطاق القضاء تحدث من حين إلى آخر، ولا سيما في مناطق النزاع مثل جامو وكشمير، وولايات الشمال الشرقي والمناطق التي ينشط فيها أفراد حركة النكساليت ، ولكنها لا تحدث في البنجاب ( ) . وتؤكد أن سيخ البنجاب يمكنهم تغيير مكان إقامتهم والانتقال إلى أجزاء أخرى من الهند وأن مجتمعات السيخ المحلية منتشرة في كافة أنحاء الهند. والأفراد الذين يمارسون نشاطاً قتالياً وحدهم معرضون للرصد والمراقبة من جانب السلطات ويمكن أن تشملهم قرارات توقيف أو احتجاز بعد عودتهم إلى الهند ( ) .

7-1 وفي مذكرة مؤرخة 31 آب/أغسطس 2015، أكد صاحب الشكوى أن قول الدولة الطرف إن الحالة في الهند ليست على نفس درجة السوء التي كانت عليها إبان فترة التمرُّد وبالتالي لم يعد هناك أي خطر، هو قول مجانب للصواب. فالسيخ لا يزالون يعيشون تحت تهديد دائم بالتعرض للتعذيب على يد المسؤولين في الدولة في مختلف أنحاء الهند. وتدل الاعتقالات الواسعة النطاق التي شهدتها الهند في الفترة الأخيرة على تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان. ففي حزيران/يونيه 2005، أُدين أكثر من 100 ضابط في الشرطة البنجابية بارتكاب جرائم قتل خلال صدامات متصلة بعمليات إرهابية. ويؤكد أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تشير إلى حالة السيخ عموماً ولا تنطبق على السيخ المشتبه في ضلوعهم في أنشطة قتالية أو الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم الإنسانية. ويشدد صاحب البلاغ على أنه سيواجه خطراً حقيقياً لأنه سعى إلى الانتصاف. وأشار إلى أن الأفراد الذين يرفعون شكاوى ضد الشرطة الهندية يتعرضون للتوقيف أو القتل أو يختفون. ويعتبر أن مجلس الهجرة واللاجئين والمحكمة الاتحادية أخطآ باعتمادهما على استنتاجات مغلوطة من حيث الوقائع والقانون، وذلك على الرغم مما توافر لديهما من أدلة سليمة على ما تمارسه الشرطة من تخويف وعنف ضد الأفراد الذين يتظلمون من ممارساتها.

7-2 أما فيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى مكان آخر داخل الهند، يدفع صاحب الشكوى، كما أشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأنه لا يمكن الحديث عن ملاذ بديل في الداخل عندما يكون المضطهدون من موظفي الدولة.

7-3 وفي 23 أيلول/سبتمبر 2016، أخبر صاحب الشكوى اللجنة بأن طلبه المتعلق بإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل رُفض في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ( ) . وفي نفس التاريخ، رُفِض أيضاً طلبه الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولةً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف الذي مفاده أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد في القضية الحالية لأن صاحب الشكوى كان يحق له أن يطلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، وهو إجراء يخضع للمراجعة القضائية، كما يحق له طلب الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدّم طلباً من أجل إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل وأن هذا الطلب قوبل بالرفض. وقد رُفِضَ أيضاً طلبه الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وتشير إلى أن هذا الإجراء لا يشكل على أية حال سبيل انتصاف فعالاً لأغراض المقبولية نظراً لطابعه غير القانوني ولأنه إجراء لا يوقف تنفيذ قرار الترحيل ( ) . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بدفع الدولة الطرف الذي مفاده أن أي قرار سلبي بخصوص طلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل يمكن أن يخضع لمراجعة قضائية. وتلاحظ مع ذلك أن المراجعة القضائية هي مجرد مراجعة محدودة تقتصر على الأخطاء القانونية الفادحة ولا تشمل مراجعة الأسس الموضوعية للقضية، وليس لها أي أثر إيقافي. ولما كان صاحب الشكوى قدّم طلبات إلى مجلس الهجرة واللاجئين والمحكمة الاتحادية، وطلبات أخرى في إطار إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل وإجراء الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، ترى اللجنة أنه من غير المعقول أن يُطلب إلى صاحب الشكوى أن يقدم أيضاً طلباً من أجل المراجعة القضائية للقرار المتعلق بطلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل ( ) . وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أنه ليس ثمة ما يمنعها بموجب أحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية من النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

8-3 وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف الذي مفاده أن البلاغ بلا أساس واضح. ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قدّم، لأغراض المقبولية، معلومات كافية تدعم ادعاءه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الادعاء مقبول وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

9-2 والمسألة المطروحة على اللجنة تتمثل في أن تحدد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند يمثل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته ("ردّه") إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عُرضة لخطر التعذيب.

9-3 ويجب على اللجنة أن تُقيّم ما إذا كانت ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى إعادته إلى الهند. وعملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة لدى تقدير هذا الخطر، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً وعلى نحو متوقع لخطر التعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه؛ وبالتالي يجب أن تقدم أسباباً إضافية تثبت أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً للاعتقاد بأن شخصاً معيناً سيكون عُرضة للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ إذا يجب أن يكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني معرض شخصياً للخطر. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً ما قد لا يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه المحددة ( ) .

9-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، ومفاده أنه ينبغي تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ورغم أنه لا يُفترض أن يكون التعرض للخطر مرجحاً بقوة ( ) ، فإن اللجنة تذكر بأن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى الذي يتعين عليه أن يقدم حجة مقنعة بأنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها تولي، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، رغم كون اللجنة، في الوقت نفسه، غير ملزمة بتلك النتائج بل لديها، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، سلطة إجراء تقدير حر للوقائع استناداً إلى كل الظروف المحيطة بكل حالة ( ) .

9-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى الذي مفاده أن الشرطة ووكالات الأمن الهندية تبحث عنه لدعمه المزعوم للإرهابيين السيخ في البنجاب وبسبب محاولته الانتصاف من الشرطة المحلية. وتلاحظ اللجنة أن مجلس الهجرة واللاجئين قيّم المخاطر التي ادعاها صاحب الشكوى لكنها خلصت إلى أن روايته تفتقر إلى المصداقية بخصوص قضايا رئيسية معينة وأن صاحب الشكوى ليس من نوع الشخص الذي يمكن أن يكون مطلوباً من السلطات الهندية الوطنية في ضوء انعدام أي نشاط سياسي أو حزبي يمكن أن يربطه بمجموعة قتالية أو جماعة إرهابية، ولأنه يزعم أنه قد أُفرج عنه في مناسبتين بعد أن دفع رشوة للشرطة، وذلك دون أن توجّه إليه أي تهم جنائية أو يصدر بحقه أمر بإلقاء القبض عليه، وكذلك بسبب استخدامه جواز سفره لمغادرة البلد رغم الرقابة الصارمة التي تفرضها السلطات الهندية على الحدود. وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تبيّن أن مجلس الهجرة واللاجئين تصرف تصرفاً تعسفياً لدى نظره في ادعاءاته.

9 -6 وفيما يتعلق بوجود ملاذ بديل داخل الهند، ترى اللجنة أن طرد شخص أو ضحية تعذيب إلى منطقة تابعة لدولة ما حيث لن يتعرض لخطر التعذيب، بعكس مناطق أخرى في البلد نفسه، لا يُعد خياراً مقبولاً ما لم تحصل اللجنة قبل الترحيل على معلومات موثوقة تفيد بأن الدولة التي سيُعاد إليها الشخص المعني قد اتخذت تدابير فعالة تكفل حماية حقوقه بشكل تام ومستدام. وفي هذه القضية، لم تتلق اللجنة مثل هذه المعلومات.

9-7 وتلاحظ اللجنة أنه حتى لو قبلت ادعاء صاحب الشكوى بأنه تعرض للتعذيب في الماضي، فإن ذلك لا يستتبع بالضرورة أنه سيواجه حالياً، وقد مضت سنوات عدة على الأحداث المزعومة، خطر التعرض للتعذيب إن أُعيد إلى الهند، لا سيما أن صاحب الشكوى لم يقدّم أدلة تثبت أنه مطلوب من السلطات الوطنية في الهند. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءه الذي مفاده أن أسرته تعرضت للمضايقة بعد مغادرته البلد أو أنه مطلوب من الشرطة المحلية لأي أسباب أخرى. وتشير اللجنة إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 1 ومفادها أن عبء عرض قضية قابلة للمناقشة يقع على عاتق صاحب البلاغ. وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يدفع عنه تبعة عبء الإثبات في هذه القضية ( ) . زد على ذلك أن صاحب الشكوى لم يبرهن على أن سلطات الدولة الطرف، التي نظرت في القضية، لم تقم بالتحقيق على النحو الواجب.

9-8 وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة بما يحملها على الاستنتاج أنه سيواجه في حال إعادته إلى الهند خطراً شخصياً ومتوقعاً وحقيقياً ومحدقاً بالتعرض للتعذيب.

10- وتستنتج اللجنة، وهي تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن إعادة صاحب الشكوى إلى الهند لن تشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.