الأمم المتحدة

CAT/C/59/D/610/2014

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

18 January 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 610 /2014 * **

الشخص المدعى أنه ضحية :

الدولة الطرف: السويد

الموضوع : الترحيل إلى بنغلاديش

المسائل الموضوعية : عدم الإعادة القسرية؛ منع التعذيب

١-١ صاحب الشكوى هو ر. م.، وهو مواطن من بنغلاديش من مواليد عام 1981. وقد التمس اللجوء في السويد و لكن طلبه رُفض وهو يواجه الآن مخاطر الإبعاد . وهو يد ِّ عي أن ترحيله من جانب السويد إلى بنغلاديش سيعرّضه لخطر القتل أو الاختطاف على يد حزب رابطة عوامي ولخطر الإيداع في السجن من جانب أحد أجهزة إنفاذ القوانين، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

1-2 وفي 6 حزيران/يونيه 2014، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 يؤكد صاحب الشكوى أنه أُجبِر على التماس اللجوء في السويد في 26 شباط/ فبراير 2012 بعد قيام أعضاء من الحزب الحاكم في بنغلاديش، حزب رابطة عوامي، بمحاولة تعذيبه وقتله. فقد هاجم القائد المحلي للحزب صاحب الشكوى وأفراد أُسرته في كثير من المناسبات وأجبَر صاحب الشكوى على الاختفاء في أنحاء مختلفة من البلد قبل أن يساعده الحزب الوطني البنغلاديشي على الهروب إلى السويد. ويؤكد صاحب الشكوى أيضاً أن أحد أجهزة إنفاذ القوانين قد ظل يبحث عنه من أجل إلقاء القبض عليه وتعذيبه وأن موظفي هذا الجهاز قد استجوبوا والده في مناسبات كثيرة.

2-2 وفي 28 آب/أغسطس 2012، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأن الدولة الطرف ترفض إصدار ترخيص عمل له رغم أن ترحيله قد أوقِف تنفيذه بعد الموافقة على طلب التدابير المؤقتة. ويؤكد صاحب الشكوى أنه صدر من محاميه في بنغلاديش بيان مؤرخ 21 تموز/يوليه 2014 يشير إلى حكم محكمة مؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 يخلص إلى أن صاحب الشكوى مدان بممارسة ال ت عذيب وبالاغتصاب ويشير إلى أن صاحب الشكوى قد غادر بنغلاديش بسبب عدم وجود حماية له بسبب معتقداته السياسية. ويقدم صاحب الشكوى أيضاً بياناً مؤرخاً 13 آب/أغسطس 2014 صادراً عن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد فيه الاضطهاد السياسي الذي تعرض له صاحب الشكوى في بنغلاديش وحاجته إلى حماية دولية.

الشكوى

3- يدّعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف، بعدم منحه حماية دولية وبإعادته إلى بنغلاديش الأمر الذي سيعّرضه لخطر التعذيب والاختطاف والموت على يد حزب رابطة عوامي وجهاز إنفاذ القوانين المشار إليه أعلاه، ستكون قد انتهكت المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف

4- 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للشكوى ، ووج هت انتباه اللجنة إلى أن قرار طرد صاحب الشكوى س يصبح ساقطاً ب التقادم في 14 شباط/فبراير 2017.

4-2 وفيما يتعلق ب الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ، توض ّ ح الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد طلب اللجوء في 26 شباط/فبراير 2012، وهو اليوم الذي يد ّ عي أنه وصل فيه إلى السويد. ورفض مجلس الهجرة السويدي طلبه وقرر، في 11 أيار/مايو 2012 ، طرده إلى بنغلاديش. ‬ و رفضت محكمة الهجرة الاستئناف في 4 كانون الثاني/يناير 2013 . ‬

4-3 وبخصوص مقبولية البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت بأدنى درجة ضروري ة ادعا ءه ب أنه إذا أعيد إلى بنغلاديش سيتعرض لمعاملة ترقى إلى خرق للمادة 3 من الاتفاقية. و تبعاً لذلك، ترى الدولة الطرف أن البلاغ يفتقر بوضوح إلى أساس وأنه لذلك غير مقبول.

4-4

4-5 وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات المحلية لم تتمكن من تأكيد هوية صاحب الشكوى . فجواز السفر الذي قدمه كان قد صدر له عن طريق وكيل. واعترف بأنه كان يعيش في اليونان في عام 2008 تحت اسم مختلف، وأنه قد ا ستخدم جوازا ً مزورا ً لدخول السويد. كما أنه أثناء فحص أجرته الشرطة في مكان عمله، اتضح أن ل صاحب البلاغ اسماً وتاريخ ميلاد يختلفان عن الاسم وتاريخ الميلاد اللذين قدمهما أثناء إجراءات اللجوء.

4-6 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب الشكوى ، في طلبه إلى السلطات المحلية المتعلق ب اللجوء و في رسالته المقدَّمة إلى اللجنة ، قدم أسباب اً مختلف ة ل طلب الحماية : ففي طلبه إلى السلطات المحلية قال إن ه إذا أعيد إلى بنغلاديش سيتعرض لخطر السجن المؤبد أو ل حكم الإعدام بسبب التهم الجنائية الزائفة الموجَّهة ضده من قوي شخص كان طرفاً معه في نزاع على أرض؛ أما في رسالته إلى اللجنة فقد اد ّ عى أنه يلتمس الحماية من الاضطهاد السياسي من جانب حزب رابطة عوامي الحاكم والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين فتشوا عنه في منزله واستجو بوا وهددوا والده. وكان صاحب الشكوى قد طرح ادعاءً مفاده أنه أحد النشطاء السياسيين في بنغلاديش ولم يذكر ذلك إلا في طلب إعادة النظر في قضيته، حالما عُرف أن أمر الطرد الصادر ضده قد أصبح نهائيا ً وغير قابل للطعن. بيد أن لما كانت هويته لم يمكن إثباتها بصورة سليمة، ولأن الوثائق كانت مجرد نسخ ولم تكن هي الوثائق الأصلية ، لم تعط السلطات المحلية سوى قيمة إثباتية منخفضة ل لوثائق التي قدمها صاحب البلاغ.

4-7 وتذكر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد م طلب اً في سفارة بنغلاديش للحصول على جواز سفر في عام 2008، عندما كان في اليونان، إلا أنه غادر البلد قبل أن يتمكن من استلامه . كما أنه لم يقدم أثناء إجراءات اللجوء أي وثائق لدعم ادعاءاته بشأن النزاع على الأرض ، الذي ادّعى أنه أدّى إلى أن توجَّه إليه تهم جنائية زائفة ضده، أو بشأن إيداعه المستشفى الذي نتج عن اعتداء عليه فيما يتصل بنزاع الأرض . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ غير متسق، فقد قدم وصفاً غامضاً ولم يتمكن من تقديم إجابات واضحة أثناء جلسات الاستماع الشفوية. ولاحظت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد ظل موجوداً في بنغلاديش بعد نزاع الأرض المدَّعى بعامين وأنه ، عند عودته من اليونان و بعد أن جاءت الشرطة وكتيبة الرد السريع للبحث عنه في منزله في عام 2008، قضى ثلاث سنوات أخرى في البلد قبل المجيء إلى السويد في شباط/فبراير 2012.

4-8 وبإيجاز، تؤكد الدولة الطرف أن ه توجد أسباب وجيهة للتشكيك في صحة رواية صاحب الشكوى لمسألة حاجته إلى الحماية. ف الأدلة المستندية والظروف المتذر َّ ع بها لا تكفي لإثبات أن خطر التعذيب المدَّعى يفي بمتطلبات أن يكون هذا الخطر متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً ، أو لإثبات أن طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش س يؤدي إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية.

4-9 وأخيرا ً ، تؤكد الدولة الطرف أنه ليس من اختصاصها منح تراخيص عمل في الحالة الراهنة وأن هذا الاختصاص يتبع حصرا ً مجلس الهجرة السويدي ومحاكم الهجرة.

5-1 في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قدم صاحب الشكوى نسخة من جواز سفر صادر من سفارة بنغلاديش في السويد ل إثبات هويته.

5-2 و في 2 أيار/مايو 201 6 ، قدم صاحب الشكوى تعليقات ه على ملاحظات الدولة الطرف . ‬ و هو يد ّ عي أن قرار السلطات المحلية مدفوع ب دوافع سياسية، ولم يُدعَم ببراهين، و لا يأخذ في الحسبان حالة حقوق الإنسان في بنغلاديش . و هو ي ذكر أن التقارير ال تي أشارت إليها الدولة الطرف تقد م معلومات رسمية و تختلف عن الواقع. ويذكر كذلك أنه عندما وصل إلى السويد كان يعاني من إ جهاد ما بعد الصدمة الناجم عن التعذيب الذي تعرض له بناء على أوامر من الشخص الذي كان طرف نزاع معه بشأن أرض وأن حالته الضعيفة لم تؤخذ في الحسبان من جانب السلطات المحلية. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأنه لم يذكر أثناء إجراءات اللجوء نشاطه السياسي والتعذيب سابقاً ، يقول صاحب الشكوى إن السبب في ذلك أنه لم يفهم المترجم الشفوي و أنه ، نتيجةً لما يعاني منه من إجهاد ما بعد الصدمة و من فقدان ل لذاكرة، لم يستطع أن ي تتبع الأسئلة. و هو يد ّ عي أن الرسائل الموجهة من ممثل الحزب الوطني البنغلاديشي و من والده تؤكد ضلوعه في السياسة . و ي ذكر صاحب الشكوى أيض اً أنه أُجريت له مؤخرا ً عمليات في ثلاث مرات وأن إجهاد ما بعد الصدمة لديه قد بلغ أعلى مستوى له .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-2 وتذكِّر اللجنة بأنها، وفقاً ل لمادة 22 (5) (ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدّم ما لم تتحقق أن صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ‬

6-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى ب أنه إذا رُحِّل إلى بنغلاديش سيتعرض لخطر أن يعامَل معاملةً تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية من جانب حزب رابطة عوامي وجهاز محلي من أجهزة إنفاذ القوانين . بيد أن اللجنة تلاحظ أن الشكوى المقدَّمة من صاحب الشكوى يبلغ طولها نصف صفحة و لا تقدم أي معلومات مفصلة على الإطلاق عن نشاطه السياسي في بنغلاديش، و عن إدانته السابقة بتهمتي ا لتعذيب والاغتصاب في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ، أو عن سبب اهتمام جهاز إنفاذ القوانين به. وجميع الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى، وهي رسائل من ممثل الحزب الوطني البنغلاديشي ومن والد صاحب الشكوى و من محاميه و من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تقتصر على بيان أن صاحب الشكوى معرض للخطر بسبب انتمائه السياسي، دون شرح دوره في الحزب الوطني ال بنغلاديش ي أو أنشطته السياسية السابقة. وفي ضوء ما تقد َّ م، تلاحظ اللجنة بصورة خاصة أن صاحب البلاغ، على الرغم من ادعاءات الاضطهاد السياسي في بنغلاديش، قد اتصلت به قنصلية بنغلاديش في السويد وحصل على جواز سفر دون الإبلاغ عن أي مشاكل. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن ه لا يوجد في الملف ما ي ؤكد ادعاءات صاحب البلاغ بشأن التعرض للتعذيب سابقا ً . ولم يقدم صاحب الشكوى أي تواريخ أو أية تفاصيل أو مستندات داعمة بشأن هذه المسألة. و لا تستطيع اللجنة، بالاستناد إلى المواد المعروضة عليها، أن تُبت ما إذا كان صاحب الشكوى قد واجه أي اضطهاد أو إساءة معاملة في الماضي، أو ما إذا كان سيواجه شخصيا ً خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى بنغلاديش.

7- ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:

____________