الأمم المتحدة

CAT/C/59/D/633/2014

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

16 January 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 633 /2014 * **

ال مقدم من : ‬ ‬ ‬ ‬ ي . س . ( يمثله المحامي جون فيليب سويني )

الدولة الطرف: أستراليا

الموضوع:

المسائل الموضوعية : ‬ ‬ ‬ عدم الإعادة القسرية‬‬‬‬‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

1-1 صاحب الشكوى هو ي . س .، وهو مواطن سريلانكي من الإثنية التاميل ية، وُلد في 18 كانون الثاني / يناير 1969. وهو ملتمس لجوء رُفض طلبه في أستراليا وكان يواجه ، وقت تقديم البلاغ ، خطر إبعاد وشيكاً . وادعى أنه سيتعرض، في حال إعادته إلى سري لانكا، ل خطر الا حتجاز والتعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية. ويمث ّ ل صاحبَ الشكوى محام هو جون فيليب سويني . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

1-2 و في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم إبعاد صاحب الشكوى ما دامت شكواه قيد ال نظر . وفي 28 تموز/يوليه 2016، رفضت اللجنة، عن طريق المقرِّر نفسه، طلبين قدّمتهما الدولة الطرف في 31 آذار / مارس و5 نيسان /أبري ل 2016 لرفع التدابير المؤقتة . ‬ ‬ ‬‬‬‬‬

2-1 ولد صاحب الشكوى في فالايشيناي بمنطقة باتيكالوا في المقاطعة الشرقية من سريلانكا. واعتباراً من عام 1975، بدأت جماعات مسلحة في تلك المنطقة تجنيد الشباب بهدف إلحاقهم ببرامج تدريب عسكري. وفي عام 1985، فر صاحب الشكوى إلى كولومبو خوفاً من أن تُجنّده بالقوة إحدى تلك الجماعات. وفي عام 1987، عاد إلى فالايشيناي حيث تعرّض للاختطاف على يد منظمة تحرير تاميل إيلام. واحتُجز في أحد المعسكرات التابعة للمنظمة وأرغم على العمل طاهياً في مطبخ هذا المعسكر. وفي تاريخ غير محدد، فرّ مجدداً وعاد إلى كولومبو.

2-2 وظل صاحب الشكوى مختبئا ً في كولومبو حتى عاد إلى قريته في عام 1991. واحتجز والده في المعسكر أثناء فترة اختبائه في هذه المدينة، وتعرض للاستجواب والت عذيب لمدة يومين كردّ انتقامي على فرار صاحب الشكوى .

2-3 في وقت لاحق من عام 1991، حصل صاحب الشكوى على جواز سفر و فرّ إلى المملكة العربية السعودية ومكث فيها حتى عام 2006، باستثناء رحلتين قصير تين قادتاه إلى سري لانكا، وتوجه بعد ذلك إلى دبي. وفي عام 1999، أُلقي القبض على عمة صاحب الشكوى، ت. م.، بتهمة الإرهاب ووُضعت في السجن .

2- 4 وأثناء فترة وجود صاحب الشكوى في دبي، تلقى تهديد اً من حركة نمور تحرير شعب التاميل ( تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال ) ب قتل زوجته وأ طفاله . وأجبر عناصر من ال ح زب زوجته على مغادرة منزلها العائلي و شرعوا في استخدامه كمكتب. وقدمت زوجته شكوى إلى الشرطة المحلية، ولكن دون جدوى. و في كانون الثاني/يناير 2007، بعث إليها الحزب رسالة يطالبها فيها بدفع مبلغ من المال ، وأرفقها بتهديد بالقتل .

2- 5 و في 25 أيلول/سبتمبر 2008، غادر صاحب الشكوى دبي، وعاد إلى سري لانكا لينضم إلى زوجته. وعمل بعد عودته إلى سري لانكا سائقاً لعربة جرّ. وفي آذار/مارس 2012، أقلّ صاحب الشكوى من محطة القطار شخصاً طلب منه أن يوصله إلى أحد مكاتب الحزب الديمقراطي لشعب إيلام . و بعد ذلك بوقت قصير، أوقفت الشرطة المحلية صاحب الشكوى . واسُتجو ب هو و الراكب الذي كان معه واحتجز ا لفترة قصيرة. واتُهّم صاحب الشكوى أثناء التحقيق بنقل أحد أعضاء حركة نمور تحرير تاميل إيلام .

2- 6 و بعد تلك الحادثة، وضعت السلطات السريلانكية صاحب الشكوى تحت المراقبة وأصبح باستمرار عرضة ل لاحتجاز والتأخير عند نقاط التفتيش. وأبلغه سائقو عربات الجرّ الآخرون ب أن الشرطة تستفسر عن هوية الركاب الذين يُقلّهم وعن الوجهات التي يقصدونها.

2- 7 وقرر صاحب الشكوى، جراء هذه المضايقات المستمرة وخوفا ً من ت زايد وتيرتها ، الفرار مرة أخرى، ولكن إلى أستراليا هذه المرة . وفي 4 أيار/مايو 2012، غادر سري لانكا بطريقة غير قانونية على متن أحد القوارب ، ووصل إلى أستراليا في 11 حزيران/يونيه 2012.

2- 8 ولدى وصول صاحب الشكوى إلى أستراليا ، أبلغته زوجته أن إدارة التحقيقات الجنائية السريلانكية تجري تحريات عن العدد الكبير من الرجال الذين غادروا القرية وسافر و إلى أستراليا و أنهم يسألون عن مكان وجوده ، وطُلب منها تقديم مبلغ من المال. و رفضت دفع أي مبلغ واعتقلت عقب ذلك .

2- 9 و بعد وصوله إ لى أستراليا قدم صاحب الشكوى ، في 24 آب/أغسطس 2012 ، طلباً للحصول على تأشيرة حماية. و رفض شخص مفوض من وزير الهجرة وحماية الحدود هذا الطلب في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وفي تاريخ غير محدد، قدم طلبا ً إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لإعادة النظر في هذا القرار، ولكن طلبه رُفض في 20 آب/أغسطس 2013. وقدم بعد ذلك طلباً للحصول على إذن بالتماس مراجعة قضائية ، ولكن طلبه رُفض في 26 حزيران/ يونيه 2014. و في 18 تموز/يوليه 2014، التمس صاحب الشكوى من وزير الهجرة و حماية الحدود تدخل اً وزاري اً بموجب المادتين 417 و48 باء من قانون الهجرة لعام 1958، ولكن طلبه رُفض في 24 أيلول/سبتمبر 2014. و خلصت السلطات المحلية المعنية بالهجرة إلى عدم اتساق تصريحات صاحب الشكوى وادعاءاته ، ورأت أن خوفه من الاضطهاد لا يستند إلى أسس سليمة ، ولم تقتنع ب أنه سيكون مستهدفا ً حقيقة في حال عودته إلى سري لانكا. و يدّعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3 - دفع صاحب الشكوى ب أن ه سيتعرض في حال إعادته إلى سري لانكا التي غادرها بطريقة غير قانونية ، للاعتقال لدى وصوله وسوف يُستجوب ويُتّهم ويودع الحبس الاحتياطي بسبب المخالفات المتعلقة بمغادرة البلد بصورة غير قانونية . وادعى أنه سيواجه ، بسبب انتمائه إلى طائفة التاميل الإثنية ، خطراً حقيقيا ً يعرضه للتعذيب و المعاناة من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي السلطات السريلانكية . وعلاوة على ذلك، فهو يخشى أن تستغل السلطات أصله الإثني ذريعة لاعتباره مؤيداً سياسياً ل حركة نمور تحرير تاميل إيلام . وقد تعز ّ ز هذا الخوف نتيجة ما تعرض له والده وعمته من معاملة قاسية بسبب هذه الشكوك. ومن ثم ادّعى صاحب الشكوى أن ترحيله إلى سري لانكا سيشكل، في حال تنفيذه، انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية .

4-1 في 3 أيلول/سبتمبر عام 2015 ، دفعت الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة لأن ها من الواضح لا تستند إلى أي أساس وفقا ً لأحكام المادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة. و أضافت أنه في حال رأت اللجنة أن الادعاءات مقبولة، تؤكد الدولة الطرف أنها تفتقر إلى أية أسس موضوعية لعدم دعمها بأدلة كافية تثبت وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرض لخطر التعذيب على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية.

4-2 ودفعت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى، وهو مواطن سريلانكي من الإثنية التاميلية، وصل إلى أستراليا على متن أحد القوارب. ولم تكن بحوزته تأشيرة صالحة لدخول أستراليا، وقد اعتقل إثر وصوله. وظل محتجزاً في مركز احتجاز المهاجرين حتى 13 أيلول/سبتمبر 2012، حيث منحت له تأشيرة مؤقتة (عامة) انتهت صلاحيتها في 19 حزيران/يونيه 2015 . ‬

4-3 ودفعت الدولة الطرف ب أن صاحب الشكوى ادعى أن ترحيله إلى سري لانكا سيشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية، لأنه سيتعرض على يد السلطات السريلانكية للاعتقال التعسفي والسجن والاستجواب بسبب مغادرته غير القانونية لسري لانكا و الاشتباه في صلته بنمور تحرير تاميل إيلام . وادعى أيضاً، فيما يبدو، وجود خطر فعلي قد يعرضه لمضايقات مستمرة تصل إلى حد التعذيب على يد جماعة حركة نمور تحرير شعب التاميل وإدارة التحقيقات الجنائية السريلانكية إذا أرغم على ا لعودة إلى موطنه الأصلي في منطقة باتيكالوا .

4-4 وأكدت الدولة الطرف أن المادة 3 من الاتفاقية تنص على التزام الدول الأطراف بعدم إعادة أي شخص إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب ( ) . وأن آراء اللجنة المتعلقة بقضية غ. ر. ب. ضد السويد تفيد بأنه يتعيّن تفسير الالتزام المنصوص عليه في المادة 3 بالرجوع إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ( ) . ويتعين، بموجب ذلك التعريف، توافر عدة عناصر لكي يشكل الفعل تعذيباً. ويجيب أولاً أن يتسبب الفعل في حدوث ألم أو عذاب شديد للشخص. وقد يكون هذا الألم جسدياً أو عقلياً. وثانياً، يجب أن يمارس بصورة متعمدة على هذا الشخص بغرض الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعترافات، أو معاقبته على فعل يشتبه في أنه ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه هو أو أي شخص آخر، لأي سبب يقوم على تمييز أيّاً كان نوعه. وثالثاً، يجب أن يرتكب الفعل أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية ( ) . ويجب تقييم كل حالة استناداً إلى وقائعها. ويتوقف تحديد ما إذا كان التصرف يشكل تعذيباً على طبيعة الفعل المزعوم. ويقتصر الالتزام بعدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، على التعذيب ولا يشمل خطر التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . وتقتضي المادة 3 أيضاً، في حال تبيّن أن الفعل المزعوم سيشكل تعذيباً، وجود "أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد" بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب. أي، يجب أن يكون صاحب الشكوى معرضاً لخطر متوقع وحقيقي وشخصي للتعرض للتعذيب . وذكرت اللجنة أيض اً أن الخطر يجب أن يكون "شخصياً وحقيقياً" ( ) . و لكي يثبُت أن دولة طرفاً ستنتهك التزاماتها بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب أن يُخلص إلى أن فرداً ما معرض شخصياً لخطر التعذيب إن أعيد إلى بلد ما. ولا يشكل وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما، في حد ذاته، سبب اً كافياً لتقرير أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ولا بد من وجود أسباب محددة تدل على أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر ( ) . ولذلك، يجب أن يقدم صاحب الشكوى أسباباً إضافية تثبت أنه سيتعرض شخصياً للخطر ( ) . و يقع على صاحب الشكوى عبء إثبات وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي بأن يتعرض للتعذيب عند تسليمه أو إبعاده، ويجب تقييم الخطر بناء على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ( ) .

4 -5 ودفعت الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 113 (ب) من النظام الداخلي للجنة لأنه يبدو جلي اً أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة . وبموجب المادة نفسها، يتحمل صاحب الشكوى مسؤولية إثبات وجاهة البلاغ ل أغراض المقبولية ( ) . وتشير حكومة أستراليا مع الاحترام ب أن صاحب الشكوى لم يفعل ذلك . وإذا اعتبرت اللجنة ادعاءات صاحب الشكوى مقبولة، فإن حكومة أستراليا تدفع أيضاً بأنها لا تستند إلى أسس موضوعية .

4-6 ودفعت الدولة الطرف أيضا ً ب أن ادعاءات صاحب الشكوى حظيت بدراسة دقيقة على يد مجموعة من متخذي القرار ات على الصعيد المحلي ، بما في ذلك وزارة الهجرة وحماية الحدود ، خلال البت في طلب تأشيرة ال حماية الذي قدمه صاحب الشكوى ، و خضع قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لمراجعة قضائية من طرف محكمة الدائرة الاتحادية ل أستراليا والمحكمة الاتحادية ل أستراليا . وقُيّمت أيضاً ادعاءات صاحب الشكوى خلال عملية التدخل الوزاري ( ) . و نظرت بدقة في ادعاءات صاحب الشكوى أيض اً جهات محلية وخلصت إلى أنها تفتقر إلى ال مصداقية ولا تتصل بالتزامات حكومة أستراليا المتعلقة بعدم الإعادة القسرية . وعلى وجه التحديد، قُيّمت ادعاءات صاحب الشكوى وفقا ً لأحكام الحماية التكميل ية الواردة في الفقرة الفرعية 36 (2)(أ أ) من قانون الهجرة لعام 1958، التي تعكس التزامات الحكومة بعدم الإعادة القسرية المنصوص عليها في الاتفاقية . ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4-7 وأكدت الدولة الطرف أن ال أدلة التي أوردها صاحب الشكوى في إفاداته بُحثت بشكل شامل وفقا ً ل ل إجراءات الإدارية والقضائية المحلية . وأ حالت إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3، الذي أفادت فيه اللجنة بأنها تقيم وزناً كبيراً للاستنتاجات المتعلقة بالوقائع التي تخلص إليها هيئات الدولة الطرف المعنية ، لكونها ليست هيئة استئناف أو هيئة قضائية ( ) . و طلب ت الدولة الطرف إلى اللجنة قبول إفادتها ب أنه ا أجرت تقييم اً شامل اً ل ادعاءات صاحب الشكوى في إطار إجراءاتها المحلية، وما خلصت إليه من أنها غير مدينة له بتنفيذ التزامات الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية ؛ وأن الدولة الطرف تأخذ التزاماتها بموجب الاتفاقية على محمل الجد و ت نفذ ها بحسن نية من خلال إجراءاتها المحلية المتعلقة بالهجرة.

4-8 وأقرت الدولة الطرف بأن " الدقة التامة قلّما تكون متوقعة من ضحايا التعذيب " ( ) . وقد أخذت الجهات المحلية المتخذة للقرارات في الاعتبار ضرورة التسامح إلى حد ما مع ال أخطاء والتناقضات التي شابت إف ادة صاحب الشكوى . فقد أقر متخذ القرار، على سبيل المثال، لدى تقييم الطلب الذي قدمه صاحب الشكوى للحصول على تأشيرة الحماية ، بضرورة مراعاة ال صعوبات ال تي كثيراً ما يتعرض لها ملتمسو اللجوء .

4-9 ودفعت الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى الواردة في البلاغ قد بُحثت في إطار الإجراءات المحلية التالية: طلب تأشيرة الحماية؛ وإجراء مراجعة مستقلة للأسس الموضوعية من قِبل محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ؛ وإجراء مراجعة قضائية من قِبل محكمة الدائرة الاتحادية لأستراليا والمحكمة الاتحادية لأستراليا ؛ وطلب التدخل الوزاري .

4- 10 وقد قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على تأشيرة حماية في 22 آب/ أغسطس 2012. وحصل على تأشيرة مؤقتة (عامة) (الفئة الفرعية 050) في 13 أيلول/ سبتمبر 2012، ريثما تبت وزارة الهجرة وحماية الحدود في طلبه . وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، رُفض ال طلب الذي قدمه للحصول على تأشيرة ال حماية. وأجرى متخذ القرار، بمساعدة مترجم فوري ، مقابلة مع صاحب الشكوى ونظر في مستندات أخرى ذات صلة، مثل المعلومات القطرية التي قدمتها وزارة الخارجية والتجارة. وراعى متخذ القرار ال ظروف التي مرّ بها صاحب الشكوى، بما في ذلك الشهران اللذان قضاهما في الخدمة الإجبارية في أحد المعسكرات التابعة ل منظمة تحرير تاميل إيلام في عام 1987، وسِجِلّ المبالغ التي أجبر على دفعها ل حركة نمور تحرير تاميل إيلام ، و مهنته كسائق عربة جرّ ، و انتما ءه إلى طائفة التاميل الإثنية ، ووضعه كملتمس لجوء رُفض طلبه.

4- 1 1 و لاحظ متخذ القرار تمكّن صاحب الشكوى من الحصول على جواز سفر سريلانكي ومروره المتكرر عبر نقاط التفتيش الحكومية ، بما فيها المطار الوطني، وهو ما يدل على أنه لم يكن م حلّ اهتمام السلطات السريلانكية. ولم ير متخذ القرار، بعد أن استعرض المعلومات القطرية ذات الصلة، وجود خطر حقيقي بأن يتعرض صاحب الشكوى للاضطهاد إذا ما أُعيد إلى سري لانكا. ونظر متخذ القرار فيما إذا كان صاحب الشكوى يستحق الحصول على الحماية بموجب المادة 36(2)(أأ) من قانون الهجرة، التي تؤدي إلى تنفيذ التزامات ال حكومة الأسترالية المتعلقة بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية. وتن طبق تلك الأحكام حينما يقتنع متخذ القرار بأن هناك أسباباً وجيهة تدعو إلى ا لاعتقاد بأن هناك خطراً حقيقياً بأن يصيب شخص من غير المواطنين ضرر جسيم كنتيجةٍ لازمة ومتوقعة ل إبعاده . ويتعلق أحد العوامل ذات الصلة بمطالبات الحماية التكميلية التي قدمها صاحب الشكوى، بال مضايقات التي قد يتعرض لها على يد جماعة حركة نمور تحرير شعب التاميل. إذ يُدّع ى أن تلك الجماعة قد طردت زوجة صاحب الشكوى و أبناءه من منزل ه في عام 2007 حينما كان هو في دبي. و قد عاد صاحب الشكوى في محاولة لاسترجاع ممتلكات ه ، ولكن الحركة رفضت التخلي عن المنزل . وتمكّن صاحب الشكوى وزوجته، بعد بضعة أشهر، من استرداد المنزل بمساعدة شيخ القرية. وأفاد صاحب الشكوى، في المقابلة التي أجراها معه متخذ القرار، بأن الجماعة ظلت تثير في وجهه المتاعب بشكل مستمر بسبب تلك الحادثة. ومع ذلك، لاحظ متخذ القرار أن صاحب الشكوى لم يبلغ عن مضايقات لاحقة واستطاع العيش في منزله لمدة أربع سنوات أخر ى ب دون حوادث. وخلص متخذ القرار إلى أن صاحب الشكوى لن يتعرض ل خطر حقيقي يترتب عليه ضرر جسيم إذا أُعيد إلى سري لانكا. ورفض متخذ القرار طلب تأشيرة الحماية الذي قدمه صاحب الشكوى، بعد أن خلص إلى أن صاحب الشكوى ليس لاجئاً ولا يستوفي شروط الحصول على الحماية التكميلية المنصوص عليها في المادة 36 (2)(أ أ) من قانون الهجرة.

4- 1 2 ودفعت الدولة الطرف ب أن صاحب الشكوى قدّم عقب ذلك، في 24 تشرين الأول / أكتوبر 2012، طلباً ل إجراء مراجعة للأسس الموضوعية من طرف محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ، وهي هيئة مستقلة متخصصة تراجع بصورة تامة ومستقلة القرارات المتعلقة ب تأشيرات الحماية. و في 20 آب/أغسطس 2013، أكدت تلك المحكمة قرار وزارة الهجرة وحماية الحدود بعدم منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية. وقد حضر صاحب الشكوى شخصياً جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة ،

4- 1 3 و رأت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أن الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى تفتقر في جوانب منها إلى المصداقية، وأنه قدم إجابات غير مقنعة على الأسئلة المتعلقة بأوجه التناقض في الأدلة التي قدمها . ولم تقبل المحكمة في نهاية المطاف رواية صاحب الشكوى بشأن استجواب الشرطة له واعتدائها عليه بسبب عمله كسائق عربة جر ، ولم تصدق أن جماعة حركة نمور تحرير شعب التاميل استولى على منزله العائلي على الإطلاق ، أو أن زوجته تعرضت لمضايقات من السلطات منذ رحيل ه إلى أستراليا . وخلصت المحكمة أيضا ً إلى أن صاحب الشكوى لم يكن صادقا ً حينما تحدث عن الأسباب التي دفعته إلى مغادرة سري لانكا، وأنه لم يكن م حلّ اهتمام السلطات السريلانكية وقت مغادرته سري لانكا إلى أستراليا . ولم تر المحكمة أن صاحب الشكوى سيكون محلّ اهتمام السلطات السريلانكية أو الجماعات شبه العسكرية التي تعمل في منطقة باتيكالوا بسبب دعمه الم تصور ل حركة نمور تحرير تاميل إيلام . واقتنعت ا لمحكمة برواية اختطاف منظمة تحرير تاميل إيلام لصاحب الشكوى في عام 1987، ولكنها خلصت إلى عدم وجود أدلة تثبت أنه لا يزال موضع اهتمام السلطات لهذا السبب. وذكرت المحكمة أنها لم ت قبل ادعاءات صاحب الشكوى القائلة بأنه سيتعرض للأذى بسبب ماضيه في أحد معسكرات هذه المنظمة في عام 1987 أو بسبب المبالغ التي دفعها ل حركة نمور تحرير تاميل إيلام خلال الحرب. ولم تر المحكمة أن صاحب الشكوى سيُعتبر من مؤيدي جبهة نمور تحرير تاميل إيلام أو يُنسب إليه لأسباب أخرى رأي سياسي معارض . ورأت المحكمة أن وضع صاحب الشكوى كملتمس لجوء رُفض طلبه لا يعرضه لخطر حقيقي يترتب عليه ضرر جسيم إذا أُعيد إلى سري لانكا. وأقرت المحكمة بأن صاحب الشكوى سيُتّهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون سري لانكا المتعلق بالمهاجرين والنازحين ، وأنه قد يُحتجز لعدة أيام قبل أن يحكم عليه في نهاية المطاف بدفع غرامة مالية . واستنادا ً إلى المعلومات القطرية المتاحة، لم تر المحكمة أن صاحب الشكوى سيُحتجز لفترة مطولة أو يتعرض ل ضرر جسيم ، بما في ذلك التعذيب، لدى عودته إلى سري لانكا. وب ع د النظر في المبادئ التوجيهية التي أصدرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمعلومات القطرية المتاحة بشأن معاملة التاميل العائدين ، لم تقتنع المحكمة بوجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه ، كنتيجة لازمة ومتوقعة لترحيله من أستراليا، خطراً حقيقياً بالتعرض ل ضرر جسيم، بما في ذلك التعذيب ، وفق اً للمادة 36(2) (أ أ) من قانون الهجرة .

4- 14 وفي 26 حزيران/يونيه 2014، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وحضر صاحب الشكوى شخصياً جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة وقدم بيانات شفوية. وخلصت المحكمة إلى عدم وجود أي خطأ قانوني في قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، وأن حالة صاحب الشكوى خضعت لإجراءات عادلة. وعليه، فقد رُفض طلب صاحب الشكوى المتعلق بإجراء مراجعة قضائية.

4- 15 و في 18 تموز/يوليه 2014، التمس صاحب الشكوى تدخلاً وزارياً بموجب المادتين 417 و48 باء من قانون الهجرة ؛ حيث تتيح أحكامهما لوزير الهجرة وحماية الحدود، بموجب السلطات المخولة له، أن يتدخل في حالات فردية إذا رأى أن في ذلك خدمة للمصلحة العامة . وأُعيد تقييم ادعاءات صاحب الشكوى تقييماً كاملاً ، مع إيلاء الاعتبار للقرارين الصادرين عن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ومحكمة الدائرة الاتحادية. وادعى صاحب الشكوى أن عمته، ت. س. ، اعتقلت ، واتهمت زوراً بالإرهاب، واحتجز ت ل عدة أشهر في عام ي 1999 و 2000. وأرفق صاحب الشكوى بطلبه رسالة مؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 2001 وصادرة عن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سري لانكا دعما هذا الادعاء. وأفادت الرسالة بأن البعثة زارت السيدة ت. س. في مركز شرطة كاتوغاستوتا بمقاطعة كاندي في 17 حزيران/ يونيه 1999، وفي سجن ويليكادا بمقاطعة كولومبو وسجن باتيكالوا بمقاطعة باتيكالوا ، في تواريخ تمتد من 19 آب/أغسطس 1999 حتى 13 حز يران/يونيه 2000. وأ فادت الرسالة بأن السيدة ت. س. أبلغت البعثة بأنها اعتقلت في 27 أيار/مايو 1999، وأفرج عنها في 29 كانون الثاني/ يناير 2000. ولم يُثر صاحب الدعوى هذا الادعاء من قبل، على الرغم من الفرص العديدة التي كانت متاحة أمامه لفعل ذلك في إطار الإجراء المتعلق بطلب تأشيرة الحماية . ولاحظ متخذ القرار أن صاحب الشكوى لم يقدم تفسيرا ً لهذا الإغفال ولم يقدم أي ة معلومات أخرى عن الكيفية التي تؤثر بها تلك ال أوضاع على عودته إلى سري لانكا. ورأى متخذ القرار عدم تقديم صاحب الشكوى ل أي ة معلومات جديدة ذات مصداقية في طلب التدخل الوزاري لتعزيز إمكانية قبول طلبه الحصول على تأشيرة الحماي ة. و لذلك ، لم يُحل طلب صاحب الشكوى المقدم بموجب المادة 48 باء من قانون الهجرة إلى الوزير. ومع ذلك، أحيلت قضية صاحب الشكوى إلى مساعد ة وزير الهجرة وحماية الحدود بموجب المادة 417 من قانون الهجرة. ورفض ت مساعد ة ال وزير استعمال سلطتها ل لتدخل.

4- 1 6 وبالإضافة إلى ذلك، ردت حكومة أستراليا على المسائل التالية التي أثيرت في إفادات صاحب الشكوى : ال أدلة ال جديدة المتعلقة بال مضايقات المزعوم ة التي تعرضت لها زوجة صاحب الشكوى ؛ وال أدلة ال جديدة المتعلقة بالطرد المزعوم لأسرة صاحب الشكوى؛ والادعاءا ت المتعلقة بمزاعم التعذيب الذي تعرض له والد صاحب الشكوى؛ والادعاء الجديد المتعلق ب ال تصريحات ال منسوبة إلى وزير الدفاع في سري لانكا ؛ والادعاء الجديد المرتبط ب القانون المتعلق بالأضرار الجسيمة؛ والادعاءات المتعلقة ب إعادة ملتمسي اللجوء الذين ر ُ فضت طلباتهم إلى سري لانكا.

4- 1 7 و لاحظت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ادعى أن زوجته تعرضت، منذ وصوله إلى أستراليا ، لمضايقات السلطات السريلانكية و جماعة حركة نمور تحرير شعب التاميل. وادعى أن إدارة التحقيقات الجنائية حققت مع زوجته بشأن مكان وجوده، وطلبت منها دفع مبلغ من المال واعتقلتها حينما رفضت الدفع. وادعى أنها احت ُجزت لمدة ثلاثة أيام وتعرضت للضرب وأفرج عنه ا بكفالة في انتظار مثولها أمام المحكمة في تاريخ لاحق. ويقال أيضاً أنها تلقت زيارات من أشخاص مجهولين طلبوا منها مبالغ من المال كما تقلت تهديدات عبر اتصالات هاتفية . ويشك صاحب الشكوى في أن المكالمات الهاتفية صدرت عن إدارة التحقيقات الجنائية أ و جماعة حركة نمور تحرير شعب التاميل أو عن جماعة شبه عسكرية . ويدّعي أن زوجة صاحب الشكوى قدمت شكوى إلى الشرطة بشأن التهديدات التي تلقتها . ولم تر محكمة مراجعة قضايا اللاجئين في تلك الادعاءات أية مصداقية بسبب غموض المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى وخلو تفسيره لها من أي منطق وتغير المعلومات ب مرور الوقت. ولم تقبل محكمة مراجعة قضايا اللاجئين الادّعاء ب أن زوجة صاحب الشكوى تمس بمصالح السلطات السريلانكية بأي شكل . ولكي يدعم صاحب الشكوى هذه الادعاءا ت ، أرفق مع الإفادات أدلة لم يقدمها إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين . وتضمنت إفادات صاحب الشكوى رسالتين من قسّ ب كنيسة القديسة تيريزا في فالايشيناي . ولم تقدم هاتان الرسالتان إلى متخذي القرار ات الس ابقين . وأشادت إحداهما، وهي الرسالة المؤرخة 14 حزيران/يونيه 2012 ، ب الصفات الشخصية الإيج اب ية التي يتحلى بها صاحب الشكوى. وأ فادت الرسالة ب أن القسّ قد " تلقى من زوجة صاحب الشكوى ما يفيد ... بتعرضها هي وزوجها لكثير من المصاعب خلال الحرب وبعد انتهائها " . وأشارت الرسالة الثانية غير المؤرخة دون تفصل إلى "حادث مؤسف" وقع في 16 تموز/يوليه 2012. وذكر ت أن زوجة صاحب الشكوى تلقت بعد ذلك اتصالات تهديد هاتفية على مدى أكثر من أسبوعين، وهو ما جعلها غير قادرة على العمل . وتضمن ت إفادات صاحب الشكوى أيضا ً استدعاء ً وُجّه إلى زوجته بتاريخ 23 تموز/يوليه 2013 للمثول كشاهدة في الدعوى المرفوعة ضد ف. ك. ميكان فيما يتعلق بتهديدات القتل التي صدرت خلال مكالمة هاتفية بين رقمين هاتفيين معينين . ولم تُقدّم أية معلومات إضافية بشأن مل اب سات هذا الحادث، أو بشأن ف. ك. ميكان ، أو بنتيجة جلسة المحكمة. وأجرت وزارة الهجرة وحماية الحدود تقييم اً ل تلك الوثائق التي أفادت ب أن زوجة صاحب الشكوى كان ت من الشهود في دعوى مرفوعة ضد شخص ا تهم بإجراء اتصال هاتفي يتضمن تهديدا و أنها أب لغ ت القسّ عن تلقيها اتصالات تهديد هاتفية. ورأت وزارة الهجرة وحماية الحدود أن تلك الوثائق لا تدعم الادعاءات التي تتحدث عن استهداف إدارة التحقيقات الجنائية ل زوجة صاحب الشكوى ومضايقتها لها أو عن اهتمام السلطات السريلانكية ب صاحب الشكوى أو بأسرته. ولا تتضمن هذه الوثائق أي دليل يدعم الادعاء الذي يفيد ب اعتقال السلطات ل زوجة صاحب الشكوى وا حتجازها وإساءة معاملتها . وتناولت وزارة الهجرة وحماية الحدود أيضا ً رسائل ال تهديد التي وجهتها جماعة حركة نمور تحرير شعب التاميل طلبا ل لمال واستخدامه منزل صاحب الشكوى في عام 2007. و قد عاد صاحب الشكوى إلى منطقة باتيكالوا في 25 أيلول/سبتمبر 2008، و بقي هناك حتى عام 2012، وهو ما يشير إلى قدرته على التصرف دون خوف من أي أذى على يد جماعة الحركة أو الجماعات شبه العسكرية. وأكدت الدولة الطرف أن الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى لا تدعم الادعاءات التي تفيد بأنه سيتعرض للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا.

4- 1 8 ولاحظت الدولة الطرف ما أورده صاحب الشكوى من ادعاء طرد جماعة حركة نمور تحرير شعب التاميل ل زوجته وأطفاله من منزل هما في عام 2007. ورفضت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين هذا الادعاء بعد أن لاحظت عدم وجود أدلة تدعمه. وأرفق صاحب الشكوى بالبلاغ الذي قدمه إلى اللجنة أدلة لم يعرضها على محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. و تضمنت هذه الأدلة رسالة مؤرخة 15 كانون الثاني/ يناير 2007، صدرت فيما يُزعم عن الجناح السياسي لحركة نمور تحرير شعب التاميل ، وأشارت إ لى ت وقف مدفوعات شهرية ظل صاحب الشكوى يقدمها منذ عام 2005، وطلبت من صاحب الشكوى ال حضور إلى مكتب المنظمة لمناقشة هذه المسألة. وجاء في الرسالة أن حيا ة صاحب البلاغ قد تتعرض للخطر ، ولن يستطيع العيش في تلك المنطقة، وسوف يصادر منزله وممتلكاته، إذا رفض الاجتماع بممثلي المنظمة . وأبلغت رسالة أخرى غير مؤرخة، يزعم أنه ا صادرة عن الجناح السياسي لهذه الحركة ، زوجة صاحب الشكوى بوجوب تسليم منزلها لاستخدامه كمكتب. وأرفق صاحب الشكوى أيضاً بدعواه إفادة من أحد الجيران يؤكد فيها طرد الأسرة، وبيان اً من قاضي السلام الذي التمس صاحب الشكوى مساعدته ل استعادة منزله . وأفادت الدولة الطرف بمرور فترة طويلة من الوقت على تعرض أسرة صاحب الشكوى للطرد المؤقت في عام 2007، وأكدت أنها لا ترى ، بالنظر إلى الزمن المنقضي، أن صاحب الشكوى لا يزال يثير اهتمام حركة نمور تحرير شعب التاميل بسبب استعادته ل منزله.

4- 1 9 ولاحظت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ادعى، في البلاغ الذي قدمه إلى اللجنة، تعرض والده للاستجواب و التعذيب لمدة يومين في وقت غير محدد ما بين عامي 1987 و1991، انتقاما ً لفرار صاحب الشكوى من م عسكر منظمة تحرير تاميل إيلام . و يبدو كأن هذا الادعاء نسخة أكثر إسهاباً للرواية المقدمة إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ، والتي أفادت بتعرض والد صاحب الشكوى للضرب بعد ذهاب ابنه إلى كولومبو. وأكدت الدولة الطرف عدم وجود أي دليل يشير إلى أن صاحب الشكوى لا يزال يثير اهتمام السلطات السريلانكية. وقد قيّمت وزارة الهجرة وحماية الحدود الدعوى المتعلقة بالمعاملة التي تعرض لها والد صاحب البلاغ . ولم تحل الرابطة الأسرية بينهما دون حصول صاحب الشكوى على جواز سفر أو التنقل بحرية داخل سريلانكا بعد وقوع الحادثة المزعومة ، وهو ما يدل على أنه لم يعد يثير اهتمام السلطات السريلانكية.

4 -20 و لاحظت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أشار إلى ت عليقات متداولة أدلى بها غوتابايا راج ب اكسا في خط اب علني ألقاه في عام 2012 بصفته وكيل وزارة الدفاع والتنمية الحضرية في سري لانكا . وتضمنت التعليقات إشارات إلى ظاهرة كوادر حركة نمور تحرير تاميل إيلام الفارين من سريلانكا و الذين يشجعون التاميل على إ عادة تجميع صفوفهم عسكريا ً . وادعى صاحب الشكوى أنه إذا أعيد إلى سري لانكا سيُحتجز تعسفاً وسيُستجوب بشأن تلك المسألة بالذات، وأنه سيتعرض، خلال الاستجواب، للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ونظرت وزارة الهجرة وحماية الحدود في هذا الخطاب و في ادعاء صاحب الشكوى بأنه سيُحتجز تعسفاً وسيُستجوب . وأفادت المعلومات المتعلقة بالبلد الأصلي بأن خطر تعرض العائدين للتعذيب وسوء المعاملة يكون أعلى بالنسبة للأشخاص الذين يشتبه في ارتك اب هم جرائم خطيرة، بما فيها تهريب الأشخاص أو جرائم الإره اب . ولا تعتبر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى معرض ل لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا أعيد إلى سري لانكا لعدم وجود أدلة تثبت أنه من المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة.

4- 21 ولاحظت الدولة الطرف إفادات صاحب الشكوى ب أنه ملتمس لجوء رُفض طلب ه ، وأنه يخشى التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا، إذا أخذت في ا لاعتبار ا لأدلة التي تثبت انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة باتيكالوا في سري لانكا ، وهي المنطقة التي ينحدر منها . وأقر ت الدولة الطرف أن المادة 3 (2) من الاتفاقية تقضي بمراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة عند البت فيما إذا كانت المادة 3 (1) تنطبق على الحالة ، بما في ذلك وجود نمط منهجي من الانتهاكات الفادحة أو ال صارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية . ‬ لكنها رأت أن المخاطر العامة لل عنف لا ت شكل سبب اً كافيا ً للجزم ب أ ن شخصا ً بعينه سيتعرض ً للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد ؛ و "يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تدعو إلى الاعتقاد بأ ن ال فرد المعني سيتعرض شخصيا ً لل خطر" ( ) . و رفضت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين على وجه التحديد ادعاء صاحب الشكوى بأنه سيتعرض لضرر جسيم إذا أعيد إلى سري لانكا باعتباره ملتمس لجوء رُفض طلبه . و لم يثبت صاحب الشكوى وجود أسب اب إضافية ت دعو إلى الاعتقاد ب أنه يواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا. وعلاوة على ذلك، فقد نظرت جميع الدوائر المحلية بقدرٍ كافٍ وبعناية في ال مسائل التي أثارها صاحب الشكوى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سري لانكا وإعادة ملتمسي اللجوء إلى ذلك البلد . وتتضمن المستندات التي كانت معروضة على متخذي القرار ات ونُظر فيها في إطار تقييم الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ للحصول على تأشيرة حماية ، وكذلك في إطار ال طعنين المقدمين إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ومحكمة الدائرة الاتحادية، المعلومات القطرية التي قدمتها وزارة الخارجية والتجارة، ووزارة خارجية ا لولايات المتحدة الأمريكية، و دائرة الهجرة الدانمركية ، ومجلس الهجرة واللجوء الكندي، و وكالة الحدود في المملكة المتحدة، واللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان، والفريق الدولي المعني بالأزمات، ومنظمة العفو الدولية، و منظمة هيومن رايتس ووتش ، ومنظمة تاميل مناهضون للإبادة الجماعية، ومنظمة التحرر من التعذيب، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. وقد نظر في هذه المستندات متخذ القرار الرئيس و محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ، و نظر فيها أيضا في إطار عملية التدخل الوزاري . ولم يطرأ أي تغيير هام على المعلومات القطرية منذ صدور تلك القرارات. ولذلك، دفعت الدولة الطرف ب أن صاحب الشكوى لم ي قدم أدلة كافية تثبت أنه سيواجه شخصيا ً خطر التعرض للتعذيب، أو أنه سيتعرض لمعاملة تشكل تعذيبا ً بموجب المادة 1 من الاتفاقية.

4- 2 2 وفي 31 آذار/مارس 2016، كرر ت الدولة الطرف ملاحظاتها المقدمة في 3 أيلول/سبتمبر 2015، والتمست من اللجنة سحب طلبها بشأن اتخاذ تد ب ير مؤقتة. و إذا قررت اللجنة عدم سحب الطلب بعد النظر فيه على النحو الواجب ، تطلب الدولة الطرف منها تسريع وتيرة النظر في البلاغ على أساس خلوّه من التعقيد، واكتمال الوثائق المتعلقة به، واستنفاد جميع العمليات المحلية في هذه القضية .

5-1 في 8 آب/أغسطس 2016، دفع صاحب الشكوى ب أنه مجرد سائق عربة جرّ سريلانكي لم يحصل إلا على الحد الأدنى من التعليم ، وأنه كان تحت رحمة موظفي الهجرة الذين عينتهم الحكومة في إطار برنامج تقديم المشورة إلى المهاجرين ومساعدتهم على إعداد الطلبات ( برنامج يهدف إلى مساعدة مقدمي الطلبات على ملء الاستمارا ت و تحرير البيانات بالإنكليزية من خلال مترجمين فوريين ). وقد اودع في مر اكز نائية لاحتجاز المهاجرين وحاول منها مد محامية بالتعليمات اللازمة عبر الهاتف عبر مناطق زمنية مختلفة. وقد حدّ هذا الوضع من قدرته على تقديم جميع المعلومات والتفاصيل الضرورية، حيث كانت تتاح له في العادة فترات زمنية قصيرة لتقديم التوجيهات، وحد استخدام الهاتف كذلك من قدرته على تلقي تعليمات مقارنة بالحصول على الاستشارة المباشرة في المكاتب. وأكد أن السلطات و محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أجرت معه مقابلات رسمية كثيرة جد اً. وقد اتسمت جميع هذه المقابلات " بطابع استجواب " حيث كان الموظف يطرح الأسئلة وصاحب الشكوى يجيب عنها عن طريق مترجم فوري . وكان موظف الهجرة المعني بملف صاحب الشكوى يحضر المقابلات التي تجريها سلطات الهجرة ومحكمة مراجعة قضايا اللاجئين . واستطاع صاحب الشكوى أن يقدم، ال مزيد من التفاصيل في كل مقابلة جديدة ، حيث كان موظفو دوائر الهجرة أو الموظفين الآخرين يطلبون المزيد من المعلومات ، واستطاع موظف الهجرة المعني بملفه أيض اً كتابة بيانات ذات تفاصيل أكثر . وأدت ال مراحل ال مختلفة ل عملية تحديد وضع اللاجئ إلى ظهور ادعاءات جديدة وهو ما يفسر التناقضات المزعومة الواردة في إفادات صاحب الشكوى ، لا سيما وأن الذاكرة تضعف بمرور الوقت أو بسبب التعرض للصدمات، مثلما يحدث بسبب المكوث لفترات طويلة في مرا كز احتجاز المهاجرين . وقد طرح المحامي، الذي تولى تمثيل صاحب الشكوى في التدخل ال وزاري والشكوى المقدمة إلى اللجنة، على موكله أسئلة أكثر دقة وطلب منه تقديم إثباتات مستندية فيما يتعلق بالمعلومات والادعاءات الجديدة. ولا يعني إصدار وثائق جديدة وتقديم ادعاءات جديدة في مرحلة متأخرة من عملية تحديد وضع الل اجئ، أو إلى اللجنة، أنها غير صحيح ة ولا تستحق أن تكون موضع دراسة عميقة وصحيحة.

5-2 وأكد صاحب الشكوى أيضاً أن عملية التدخل الوزاري تفتقر إلى الشفافية، حيث لم يقدم متخذ القرار أي تعليل للأسباب التي جعلت طلب صاحب الشكوى لا يستوفي المبادئ التوجيهية الوزارية أو للأسباب التي أدت إلى عدم قبول طلبه الحصول على تأشيرة الحماية. ويبدو أن الوزير قد تأثر سلباً بالنتائج التي خلصت إليها محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بشأن المصداقية. وتشكل جميع الادعاءات التي تتحدث عن المضايقات التي تعرضت لها زوجة صاحب الشكوى، وتعذيب والده، وطرد أسرته من المنزل العائلي خلال الحرب الأهلية مسائل خطيرة تتطلب دراسة عميقة وصحيحة. ودفع صاحب الشكوى بأن لدى حكومة الدولة الطرف " معاملات تجارية مع الحكومة السريلانكية تؤثر على قرارها" فهي تقدم الأموال والمعدات، بما في ذلك تكنولوجيا الرصد والمراقبة والمعدات الحاسوبية التي تقدر بملايين الدولارات، لمساعدة قوات الشرطة والأمن السريلانكية. ودفع صاحب الشكوى بأن مركز إدموند رايس قد وثق تعذيب ملتمسي لجوء آخرين بعد رفض طلباتهم وإعادتهم إلى سري لانكا .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 -1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ‬

6 -2 وتحيط اللجنة علماً بقول الدولة الطرف إن ه يبدو جليا أن هذا البلاغ لا أساس له ، وهو لذلك لا يستوفي شروط ال مقبول ية بمقتضى المادة 113 (ب) من النظام الداخلي للجنة . بيد أن اللجنة ترى أن البلاغ يستند إلى أدل ة تفي ب أغراض المقبولية، ل أن صاحب الشكوى قد شرح وقائع الشكوى وأساسها بالقدر الكافي لكي تتخذ اللجنة قراراً بشأنها.

6 -3 وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للفقرة للمادة 22(5) (ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تدّع أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

النظر في الأسس الموضوعية

7 -1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وفقاً ل لمادة 22 (4) من الاتفاقية.

7 -2 و في هذه القضية، تتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بالبت فيما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على عدم طرد أو إعادة ( " إبعاد " ) شخص إلى دولة أخرى، إ ذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى ا لاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب.

7 -3 ويجب على اللجنة تقييم مسألة ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد ب أن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى إعادته إلى سري لانكا. ‬

7 -4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الذي ينص على وج و ب تقييم خطر التعرّض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد ال افتراض أو الشك. ول ا يتحتم إثبات أنّ الخطر مرجّح وقوعه بشدة (الفقرة 6)، إلا أنه يجب أن يكون شخصياً وفعلياً . وفي هذا السياق، قضت اللجنة في قرارات سابقة بوجوب أن يكون خطر التعذيب متوقعاً وحقيقياً وشخصياً . ‬

7 -5 وتحيط اللجنة علماً ب ادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيواجه خطر اً حقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا للأسب اب التالية: (أ) مغادرته سري لانكا ب طريقة غير قانوني ة وأنه سوف يُ تّهم ويودع الحبس الاحتياطي بسبب المخالفات المتعلقة بمغادرة البلد بصورة غير قانونية؛ (ب) سوف يتعرض لل تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي السلطات السريلانكية لأنه من جماعة التاميل الإثنية وسوف يُستخدم أصله الإثني ك ذريعة لاعتباره مؤيداً سياسياً ل حركة نمور تحرير تاميل إيلام ؛ (ج) تعرض و الده وعمته لمعاملة قاسية بسبب الشكوك التي أحاطت بتصرفاته؛ (د) التهديدات التي تلقاها في تواريخ غير محددة في عام 2007 من جماعة حركة نمور تحرير شعب التاميل بقتل زوجته وأ طفال ه ؛ ( ه ) إجبار عناصر من جماعة حركة نمور تحرير شعب التاميل زوجته على مغادرة المنزل العائلي ، والشروع في استخدام المنزل كمكتب ومحاولتهم ابتزاز المال منها؛ ( و ) عدم توفير الشرطة المحلية ال حماية لزوجته ، على الرغم من تقديمها شكوى في هذا الشأن . و أبدى صاحب الشكوى أيضاً خشيته من الاحتجاز والتعذيب بسبب الاشتباه في صلته بنمور تحرير تاميل إيلام ، بعد ا حتجاز الشرطة له لفترة وجيزة واستجوابه وات هامه بنقل أحد أعضاء حركة نمور تحرير تاميل إيلام بعربة الجرّ التي يملكها . و يخشى صاحب الشكوى أيضا ً من العودة إلى سري لانكا بسبب تعرضه للاختطاف في عام 1987 على يد منظمة تحرير تاميل إيلام ، واحتجازه في أحد المعسكرات التابعة لهذه المنظمة ، وإرغامه على العمل طاهياً في مطبخ هذا المعسكر ، وفراره منه .

7 -6 وت حيط اللجنة علماً أيضا ً بالادعاءات التي ساقتها الدولة الطرف في هذه القضية، وأكدت فيها ما يلي : (أ) لم يقدم صاحب الشكوى أي دليل موثوق به في الرسائل التي وجهها إلى اللجنة؛ (ب) لم يثبت أن هناك خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بأنه سيتعرض للتعذيب على يد السلطات السريلانكية إذا أعيد إلى بلده الأصلي؛ (ج) نظر عدد من الجهات المتخذة للقرارات على الصعيد المحلي، بما فيها محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ، نظراً شاملاً في ادعاءاته ، وخضعت هذه الادعاءات للمراجعة القضائية من قِبل المحكمة الاتحادية ؛ (د) نظرت كل هيئة في الادعاءات و انتهت إلى أنها تفتقر إلى المصداقية . وفي ما يختص ب قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين وتقييم الت دخل الوزاري لصاحب الشكوى، ترى الدولة الطرف أن ملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم و أفراد طائفة التاميل غير مستهدفين على وجه التحديد بإساءة المعاملة من قبل السلطات السريلانكية لدى دخول هم البلد، وأنه لا يوجد دليل يدعم ال استنتاج الذي مفاده أن صاحب الشكوى سيواجه مشاكل من شأنها أن تثير المزيد من التمحيص أو الاهتمام عند عودته أو تؤخر الإفراج عنه بعد الفحوص الأمنية لدى عودته إلى سري لانكا. ‬

7 - 7 وتحيل اللجنة في هذا السياق إلى الملاحظات التي أبدتها في عام 2016 بشأن التقرير الدوري الخامس ل سري لانكا (انظر CAT/C/SR.1472)، والتي أعربت فيها مجددا ً عن قلقها الشديد إزاء بلاغات تشير إلى أن عمليات الخطف و أعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي ترتكبها قوات الأمن الحكومية في سري لانكا، بما فيها قوات الشرطة، لا تزال مستمرة في أجزاء عد يد ة من البل د بعد انتهاء النزاع مع نمور تاميل إيلام للتحرير في أيار/مايو 2009 (انظر CAT/C/LKA/CO/3-4، الفقرة 6). وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها إزاء ال أعمال ال انتقامية ضد ضحايا أعمال التعذيب والشهود على هذه الأعمال ، و إزاء عمليات الخطف وأعمال التعذيب التي تمارس في مر افق الاحتجاز غير المعلنة ، وتساءلت عما إذا كان قد أُجري تحقيق سريع ونزيه وفعال في أي فعل من هذه الأفعال (انظرCAT/C/SR.1472، الفقرتان 36 و42).

7 - 8 ومع ذلك تلاحظ اللجنة، في هذه القضية ، أن سلطات الدولة الطرف قيمت المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى عن الأحداث التي جرت في سري لانكا و أدت إلى مغادرته البلد تقييماً دقيقاً ، وخلصت إلى أنها لا تكفي لإثبات حاجته إلى الحماية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة الموثوقة لدعم الادعاءات التي تتحدث عن اهتمام السلطات السريلانكية به قبل مغادرته البلد أو بعدها بسبب عمله مع منظمة تحرير تاميل إيلام . ومع أن صاحب الشكوى لا يتفق مع تقييم سلطات الدولة الطرف ل رواياته، فإنه لم يبرهن على أن قرار رفض منحه تأشيرة ال حماية تعسف ي بشكل واضح أو يصل إلى حد الحرمان من العدالة.

7 - 9 و في ضوء ما تقدم ، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رق م 1 الذي جاء فيه أن عبء عرض قضية يمكن الدفاع عنها يقع على عاتق صاحب الشكوى( ) .

8 - ولجنة مناهضة ال تعذيب، إذ تتصرف بموجب المادة 22 (7) من الاتفاقية، تستنتج أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.