الأمم المتحدة

CAT/C/59/D/634/2014

Distr.: General

2017

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

24 January 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 634/2014 * **

أصحاب

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : أصحاب الشكوى

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى: ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤(تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع:

المسألة الموضوعية : عدم الإعادة القسرية

١-١ أصحاب الشكوى هم م. ب. (صاحب الشكوى الأول) وزوجته، أ. ب. (صاحبة الشكوى ا لثانية)، وكلاهما من مواطني الاتحاد الروسي، و لد هو ف ي عام 1966 و هي في عام 1975. ‬ والشكوى مقدمة أيض اً بالنيابة عن ابنيهما د. م. ب. (صاحب الشكوى الثالث) المولود في عام 2010 ود. ب. (صاحب الشكوى الرابع)، المولود في عام 2014 . و عندما قدمت الشكوى، كان أصحاب الشكوى يقيمون في الدانمرك في انتظار إبعادهم إلى الاتحاد الروسي، بعد أن رفض ت طلبات اللجوء التي قدموها.

١-٢ وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أرسلت اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، طلب اً عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف ب ألّا تعيد أصحاب الشك وى إلى الاتحاد الروسي ريثما تنظر في شكواهم. ‬ واستجابت الدولة الطرف لهذا الطلب. وفي 12 آب/أغسطس و5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قررت اللجنة، عن طريق المقرر الخاص، رفض طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬

٢-١ صاحب الشكوى الأول هو مسلم من أصل إنغوشي ، ولد في كازاخستان، حيث حصل على شهادة الدراسات العليا في مجال الهندسة الميكانيكية. وكان يعيش، منذ عام 1992، في مدينة غروزني، بالشيشان ، في الاتحاد الروسي، حيث عمل في صناعة النفط. وقد فر من إنغوشتيا ، بالاتحاد الروسي، برفقة والديه وشقيقاته الثلاث في عام 1995 بسبب العمليات العسكرية في الشيشان. وانتقل صاحب الشكوى الأول، برفقة والديه واثنتين من شقيقاته، من مخيم للاجئين في كارابولاك بإنغوشتيا ، حيث عاشوا حتى عام 2001، إلى نصير - كورت، إحدى ضواحي نازران . وشيئ اً فشيئ اً أطلق مشروع اً صغير اً لتصليح السيارات ثم فتح بقالة في نازران عام 2008. وفي 21 حزيران/يونيه 2009، تزوج صاحبة الشكوى الثانية، وهي أيض اً مسلمة من أصل إنغوشي ولدت في الاتحاد الروسي.

٢-٢ ويدعي صاحب الشكوى الأول أنه كان في البقالة مع شقيقته الصغرى في يوم 15 أيلول/سبتمبر 2013، حين دخل عليهما رجلان يبدو من سحنتهما أنهما من شمال القوقاز. وكلَّم أحدهما صاحب الشكوى الأول بالإنغوشية . وكان الرجلان يتحدثان بالروسية فيما بينهما. واشتريا كميات كبيرة من المواد الغذائية ( ) ثم طلبا إلى صاحب الشكوى الأول نقل تلك البضاعة إلى قرية غالاشكي ، فلبَّى طلبهما. وفي الطريق، طُلب إليه أن يوقف السيارة عند طرف إحدى الغابات، وأجرى أحد الرجلين اتصال اً هاتفي اً بالإنغوشية ( ) ؛ وبعد بضع دقائق، خرج ثلاثة رجال آخرين من الغابة. وتبين أن أولئك الرجال، الذين كانوا ملتحين ومسلحين ويرتدون زي اً مموها ً ، كانوا من المتمردين. وسمع صاحب الشكوى الأول أحد الرجلين اللذين كان يقلهما بسيارته يطلب منه أن ينسى ما رأت عيناه. وقيل له أيض اً إن أولئك الرجال يعرفون المكان الذي يعيش فيه مع زوجته وإن الرجل الثاني القابع في السيارة قد صور ما دار من حديث بهاتف نقال.

٢-٣ وبعيد منتصف ليل 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تلقى صاحب الشكوى الأول اتصال اً من شقيقته الأكبر تبلغه فيه أن رجال اً مسلحين ومقنعين يرتدون زي اً مموها دخلوا إلى منزل والديه، حيث كانت تقيم أسرة أصحاب الشكوى، واعتقلوا شقيقته الصغرى ( ) . وعندما وصل إلى المنزل، تلقى ضربة على رقبته ففقد الوعي. وقدم أصحاب الشكوى إلى اللجنة رسالتين مكتوبتين بخط اليد باللغة الروسية وردتا من جيرانهم مفادها أنهم شهدوا الحادث، بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وأنهم شاهدوا صاحب الشكوى الأول يُسحب، دون أن يحرك ساكنا ً ، باتجاه مركبتين لا تحملان أية علامات كانتا متوقفتين بالقرب من منزل والديه، بينما كانت شقيقته الصغرى تتوجه نحو المركبتين برفقة رجال مسلحين.

٢-٤ واستفاق صاحب الشكوى في السجن، حيث احتجز لمدة 14 يوما ً ( ) ، استجوبته خلالها دائرة الأمن الاتحادية في الاتحاد الروسي ( ) وعُذِّب مرارا ً ( ) . وعُرض أمامه شريط الفيديو المصور في 15 أيلول/سبتمبر 2013، والذي عُثر عليه، فيما يبدو، خلال تنفيذ عملية خاصة لمداهمة منزل أحد المتمردين بعد مقتله. وبعد ذلك، أبلغ صاحب الشكوى الأول السلطات بما حدث في 15 أيلول/سبتمبر 2013. واضطُر صاحب الشكوى الأول إلى التوقيع على إفادة تعهَّد فيها بالتعاون مع السلطات، لكي يضمن إطلاق سراحه. وسحب منه جواز سفره المحلي. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ( ) ، أُلقي به في مكان مقفر على الحدود بين إنغوشيتيا وشمال أوسيتيا - ألانيا . وقيل له إنه محظوظ لأنه لم يقتل رمي اً بالرصاص، كما هي العادة. وقصد منزل أحد الأصدقاء حيث مكث إلى أن فر من الاتحاد الروسي في 1 كانون الثاني/يناير 2014 برفقة زوجته الحامل وطفلهما ( ) .

٢-٥ ووصل أصحاب الشكوى الأول والثاني والثالث إلى الدانمرك في 5 كانون الثاني/ يناير 2014 وطلبوا اللجوء في اليوم نفسه. ‬ وأجرت دائرة الهجرة الدانمركية مقابلات مع صاحبي الشكوى الأول والثاني في 7 شباط/فبراير و 24 آذار/مارس 2014. وفي 27 آذار/مارس 2014، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب لجوء صاحب الشكوى الأول لإدلائه بإفادات متناقضة بشأن الجوانب الأساسية للحادث الذي أثار حوله شكوك السلطات. وعلاوة على ذلك، قدم أصحاب الشكوى الأول والثاني معلومات متناقضة بشأن تواريخ وظروف مصادرة وثائق هويتيهما على يد مكتب الأمن الاتحادي أثناء إحدى عمليات تفتيش منزل والديهما بعد مغادرة أصحاب الشكوى الاتحاد الروسي. ولذلك رأت دائرة الهجرة الدانمركية أنهم لن يتعرضوا للاضطهاد أو التعذيب لدى عودتهم إلى الاتحاد الروسي.

٢-٦ وفي 16 تموز/يوليه 2014، أنجبت صاحبة الشكوى الثانية طفلها الثاني، د. ب.، من صاحب الشكوى الأول. وفي 5 أيلول/سبتمبر 2014، أكدت دائرة الهجرة الدانمركية قرارها الصادر في 27 آذار/مارس 2014، وبذلك اتسع نطاق رفض طلب اللجوء ليشمل صاحب الشكوى الرابع.

٢-٧ وفي بداية جلسة الاستماع التي عقدها مجلس طعون اللاجئين، في 12 أيلول/ سبتمبر 2014، طلب محامي أصحاب الشكوى إلى المجلس إصدار الأمر بإجراء فحص طبي لصاحب الشكوى الأول لمعاينة علامات التعذيب. وفي نفس اليوم، أيد المجلس قرار دائرة الهجرة الدانمركية رفض طلب صاحب الشكوى الأول دون أن يُستدعى لإجراء الفحص المذكور أعلاه. وخلص المجلس إلى أنه لم يقدم أدلة تثبت الأسباب التي تبرر طلب اللجوء ورفض الإفادة التي أدلى بها لدعم طلب اللجوء مشككاً في صحتها. وفي هذا الصدد، أكد المجلس أن صاحب الشكوى الأول قدم إفادات متناقضة عن الحادث الذي أثار حوله شكوك السلطات، لا سيما فيما يتعلق بالبضاعة التي سلمها، واللغة التي تحدث بها أحد الرجلين في المكالمة الهاتفية بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2013، ومكان تسليم البضاعة. وأكد المجلس كذلك أن صاحب الشكوى الأول كان قد أدلى بإفادات متناقضة بشأن ملابسات استفاقته في السجن، بما في ذلك ما إذا كان ف ي الزنزانة بمفرده ، وما إذا كان قد غ ُ ط ّ س في الماء وما إذا كان مكبل اليدين. ولاحظ المجلس أيض اً أن إفادته تضمنت العديد من التناقضات الطفيفة، لكنها لا تكتسي في حد ذاتها أهمية بالغة. وفي هذا الصدد، قيَّم المجلس مدى إمكانية تفسير سبب التناقضات ككل بتعرض صاحب الشكوى الأول للإيذاء، وفق اً لادعا ئ ه. غير أن المجلس استبعد أن يكون الأمر كذلك استناد اً إلى الاستنتاج الذي خلص إليه من التقييم الشامل الذي أجراه. وبناء على ذلك، خلص المجلس إلى أن صاحب الشكوى الأول لن يكون معرض اً للاضطهاد بالمعنى المقصود في المادة 7 (1) من قانون الأجانب أو في حاجة للاستفادة من وضع الحماية بالمعنى المقصود في المادة 7 (2) من القانون إذا ما عاد إلى الاتحاد الروسي. واستناد اً إلى هذه الأسباب نفسها، خلص المجلس إلى ع دم وجود ما يستدعي تأجيل القضية في انتظار إجراء الفحص الطبي لمعاينة علامات التعذيب.

٢-٨ وفي قرار منفصل، مؤرخ أيض اً في 12 أيلول/سبتمبر 2014، قيَّم مجلس طعون اللاجئين سبب طلب اللجوء الذي دفعت به صاحبة الشكوى الثانية، أي، خشية زوجها من التعرض للقتل على أيدي السلطات، بما في ذلك مكتب الأمن الاتحادي، إذا ما عاد إلى إنغوشتيا في الاتحاد الروسي. ولم يأخذ المجلس بصحة الإفادة التي أدلت بها صاحبة الشكوى الثانية دعم اً لطلب اللجوء، لأن إفادتها تضمنت العديد من التناقضات. وبناء على ذلك، خلص المجلس، في ضوء عدم وجود أسباب مستقلة تبرر طلب صاحبة الشكوى الثانية للجوء، إلى أنها لن تكون معرضة للاضطهاد بالمعنى المقصود في المادة 7 (1) من قانون الأجانب أو في حاجة للاستفادة من وضع الحماية بالمعنى المقصود في المادة 7 (2) من القانون إذا ما عادت إلى الاتحاد الروسي.

٢-٩ وعلم أصحاب الشكوى من الشقيقة الأكبر لصاحب الشكوى الأول أن مكتب الأمن الاتحادي استمر في البحث عنه وعن أسرته الهاربة من الاتحاد الروسي وأن مسؤولي المكتب حضروا إلى منزل الأسرة عدة مرات، بما في ذلك في كانون الأول/ديسمبر 2013، وشباط/فبراير 2014 وآذار/مارس 2014. وخلال إحدى تلك الزيارات، فتشت السلطات المنزل وصادرت وثائق كان بينها شهادة ميلاد صاحب الشكوى الأول وشهادة مدرسية ووثائق تجارية. وحضرت السلطات إلى منزلهم آخر مرة في منتصف أيلول/سبتمبر 2014.

٣-١ يدعي أصحاب الشكوى أن صاحب الشكوى الأول تعرض للتعذيب في الاتحاد الروسي وأن سلطات الهجرة الدانمركية رفضت طلبات لجوئهم دون أن تستدعي صاحب الشكوى الأول لمعاينة علامات التعذيب. وأشار أصحاب الشكوى إلى الاجتهادات السابقة للجنة ( ) ، ودفعوا بأن، مجلس طعون اللاجئين، لم يأخذ في الحسبان، في تقييمه للمصداقية، أن الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب يجدون صعوبة في سرد الوقائع، بما في ذلك التواريخ.

٣-٢ ويدعي أصحاب الشكوى أن ترحيل صاحب الشكوى الأول إلى إنغوشتيا في الاتحاد الروسي سيعرضه لخطر التعذيب أو القتل على أيدي عناصر مكتب الأمن الاتحادي، الذي يحسبه من المتمردين. وهو يخشى أيض اً التعرض للتعذيب على أيدي المتمردين لأنه وقع اتفاق تعاون مع السلطات في إطار بحثها عن المتمردين. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب الشكوى الأول أن السلطات في الاتحاد الروسي لن تحميه من المتمردين، بسبب اتهامه بالتعاون معهم. واستناد اً إلى هذه الأسباب، يدعي صاحب الشكوى الأول أن الدولة الطرف ستقدم على انتهاك التزاماتها التي تفرضها المادة 3 من الاتفاقية إذا ما أعادته هو وأسرته إلى الاتحاد الروسي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن ال مقبولية و ال أسس الموضوعية، في 14 نيسان/أبريل 2015. ‬ أما فيما يتعلق بالوقائع التي يستند إليها هذا البلاغ، فإن الدولة الطرف تشير إلى الإفادات التي أدلى بها أصحاب الشكوى أثناء إجراءات اللجوء وتنفي أن يكون صاحب الشكوى الأول أو صاحبة الشكوى الثاني ة قد انتم يا إلى أي جمعيات أو منظمات سياسية أو دينية، أو مارسا أ ي شكل من أشكال النشاط السياسي الأخرى.

٤-٢ وتبين الدولة الطرف هيكل واختصاص مجلس طعون اللاجئين وتشير إلى أنه يمثل هيئة شبه قضائية مستقلة. ‬

٤-٣ وتش ير الدولة الطرف إلى أن المادة 7 (1) من قانون الأجانب تنصّ على إصدار تصريح الإقامة للأجنبي إذا كانت أحكام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين تنطبق عليه. ‬ ولذلك أُدرجت المادة 1 (أ) من الاتفاقية في القانون الدانمركي .

٤-٤ غير أنه لا يمكن، وفقاً للاجتهادات السابقة لمجلس طعون اللاجئين، اعتبار أن شروط الموافقة على طلب اللجوء أو وضع الحماية قد استوفيت في جميع الحالات التي يكون فيها ملتمس اللجوء قد تعرض للتعذيب في بلده الأصلي. ‬

٤-٥ وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين يستند في اتخاذ قراراته إلى إجراء تقييم فردي وخاص للحالة. ‬ و يستند تقييم المجلس ل لأدلة إلى تقييم شامل لإفادات وسلوك ملتمس اللجوء أثناء جلسة الاستماع التي يعقدها، بالإضافة إلى سائر المعلومات المتعلق ة بالقضية، بما فيها المعلومات الأساسية المتاحة للمجلس عن الأوضاع السائدة في البلد الأصلي. ‬

٤-٦ ولا تقتصر مسؤولية المجلس على تمحيص المعلومات المتعلقة بوقائع محددة في القضية بل تشمل أيض اً توفير المعلومات الأساسية اللازمة، بما في ذلك ال معلومات المتعلقة بال وضع السائد في البلد الأصلي لملتمس اللجوء، مثل معرفة ما إذا كان البلد المعني يشهد نمط اً ثابت اً من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وت ُ ستقى المواد الأساسية من مصادر مختلفة، بما في ذلك التقارير القطرية التي تعدها حكومات أخرى، فضلاً عن المعلومات التي ت تيحها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بسمعة طيبة. ‬ والمجلس ملزم ٌ قانوناً أيض اً بمراعاة التزامات الدانمرك الدولية عند ممارسة صلاحياته بموجب قانون الأجانب. ‬ وتحقيق اً لهذه الغاية، صاغ المجلس ، بالتشارك مع دائرة الهجرة الدانمركية ، عدد اً من المذكرات تتناول بالتفصيل الحماية القانونية الدولية التي تمنح لملتمسي اللجوء بموجب جملة من الصكوك، منها الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏‏ (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ‬

٤-٧ وفي الحالات التي يُحتَج فيها بالت عرض للت عذيب كسبب من أسباب طلب اللجوء، قد يرى مجلس طعون اللاجئين أحيان اً ضرورة للحصول على مزيد من التفاصيل في هذا الصدد قبل البت في القضية. ‬

٤-٨ وإذا اعتبر مجلس طعون اللاجئين أن ملتمس اللجوء تنطبق عليه أحكام المادة 7 من قانون الأجانب، شرط صحة الإفادات، بما في ذلك إفاداته بشأن التعذيب، لكنه رأى أن ثمة شبهة في دقة مضمون الإفادات، يجوز له أن يقرر تأجيل الإجراءات ريثما يخضع ملتمس اللجوء للفحص الطبي لمعاينة علامات التعذيب التي يمكن أن تدعم ما أدلى به من إفادات. وعندما يُحتج بالتعرض للتعذيب كسبب من أسباب طلب اللجوء، يمكن أن تعطى الأهمية، عند البت في القضية، لعوامل من قبيل طبيعة التعذيب، بما في ذلك درجة الإيذاء وجسامته وتكراره، وسن ملتمس اللجوء. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون تاريخ وقوع الإيذاء الذي له صلة بمغادرة ملتمس اللجوء، وأي تغييرات في النظام القائم في بلده الأصلي من العناصر الحاسمة في اتخاذ القرار بالموافقة أو عدم الموافقة على منح تصريح الإقامة. ويمكن أن يكون خوف ملتمس اللجوء من التعرض للإيذاء في حال عاد إلى بلده الأصلي سبب اً في الموافقة على طلب اللجوء إذا ارتكز إلى افتراض قائم على مبررات موضوعية يفيد ب أن ملتمس اللجوء سيتعرض للإيذاء لدى عودته.

٤-٩ وتشير الدولة الطرف إلى المادة 113 من النظام الداخلي للجنة، وتدعي أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أدلة كافية لكي تقبل شكواهم بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

٤-١٠

٤- ١ 1 وفيما يتعلق بحجة أصحاب الشكوى القائلة بأن سلطات الهجرة الدانمركية رفضت طل بات لجوئهم دون أن تستدعي صاحب الشكوى الأول ل إجراء ال فحص الطبي لمعاينة علامات التعذيب، تدعي الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين لا يعمد إلى إجراء ال فحص الطبي لمعاينة علامات التعذيب في الحالات التي لا يمكنه فيها الأخذ ب صحة إفادة ملتمس اللجوء بشأن أسباب طلب اللجوء (انظر أيض اً الفقرة 4-7). وتذكر الدولة الطرف بأن المجلس لم يأخذ، في قراره المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2014، بصحة إفادة صاحب الشكوى الأول بشأن أسباب طلب اللجوء لأنه أدلى بإفادات متناقضة بشأن بعض النقاط الرئيسية، بما في ذلك إفادته بشأن الحادثة التي أثارت اهتمام السلطات به. وأكد المجلس، في جملة أمور، أن صاحب الشكوى الأول أدلى بإفادات متناقضة ( ) عن نوع وكمية البضاعة التي اشتراها رجلان من بقالته في 15 أيلول/سبتمبر 2013، وعن اللغة التي تحدث بها أحد الرجلين الذي اشترى البضاعة في المكالمة الهاتفية، وعن مكان تسليم البضاعة وعما إذا كان قد تلقى تعليمات بشأن مكان ركن السيارة وعن الظروف التي تلت استفاقته في السجن (انظر أيض اً الفقرة 2-7). وتضمنت إفادة صاحب الشكوى الأول أيض اً العديد من التناقضات الطفيفة، لكنها لا تكتسي في حد ذاتها أهمية بالغة.

٤-١٢ وبناء على ذلك، خلص مجلس طعون اللاجئين إلى أن صاحب الشكوى الأول لم يتمكن من إقامة الدليل على احتجازه وتعرضه للتعذيب. وقد نظر المجلس، كما أكد في تعليل قراره، في مدى إمكانية تفسير سبب التناقضات المذكورة أعلاه وغيرها من التناقضات التي شابت إفادات صاحب الشكوى الأول بشأن القضية بتعرضه للتعذيب؛ غير أن المجلس خلص إلى أن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك. ولاحظ ، في هذا الصدد، أن التناقضات شابت حادثة معزولة وقعت قبيل مغادرة أصحاب الشكوى في مطلع كانون الثاني/يناير 2014. وبناء عليه، لم يتسن ل لمجلس، استناد اً إلى تقييم المصداقية الذي أجراه، أن يأخذ بصحة إفادة أصحاب الشكوى بشأن توجه السلطات إلى منزلهم بعد مغادرتهم. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى الرأي الذي أعربت عنه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدة مرات إذ قضت بما يلي: "إنها [المحكمة] تقر بأن السلطات الوطنية هي، كمبدأ عام، أفضل من يقيّم ليس الوقائع فحسب، بل أيض اً مصداقية الشهود بوجه أخص، لأن الشهود هم من تسنَّت لهم فرصة رؤية سلوك الشخص المعني وسماعه وتقييمه" ( ) .

٤-١٣ وفيما يتعلق بحجة أصحاب الشكوى التي تفيد بأن مجلس طعون اللاجئين، لم يأخذ في حسبانه، لدى إجراء تقييم المصداقية، أن الشخص الذي تعرض للتعذيب يجد صعوبة في سرد الوقائع، تدعي الدولة الطرف أن قضية "كي تشون رونغ ضد أستراليا" التي أشار إليها أصحاب الشكوى تختلف كثير اً عن هذه القضية. فقد أجرت دائرة الهجرة الدانمركية عدة مقابلات مع صاحبيْ الشكوى ، الأول والثاني، وأدليا بإفادات شفوية شخصي اً أمام مجلس طعون اللاجئين، ومن ثم أتيحت لهم ا الفرصة لتفسير أي تناقضات. و بعد أن أجرى المجلس تقييم اً شامل اً للمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى الأول دعم اً ل طلب اللجوء ، و ل لتفاصيل الأخرى التي أشير إليها في القضية، بما في ذلك المعلومات المقدمة من صاحبة الشكوى الثاني ة ، لم يكن بإمكانه أن ي أخذ بصحة ما ورد في إفادات صاحب الشكوى الأول بشأن نزاعاته في الاتحاد الروسي قبل المغادرة. وتشير الدولة الطرف ، في هذا الصدد ، إلى أن الشكوى المقدمة إلى اللجنة لا تتضمن أي معلومات من شأنها أن تغير شيئ اً في نتيجة ال تقييم الذي أجري ل مصداقية ا لمعلومات التي قدمّها صاحب الشكوى الأول لتبرير أسباب طلب اللجوء.

٤-١٤ وتد ّ عي الدولة الطرف كذلك أن رسالتي جيران أصحاب الشكوى اللتين قدمتا إلى اللجنة (انظر الفقرة 2-3) لا يمكن أن تُغير ا شيئ اً في نتيجة التقييم الذي أجري لمصداقيته م . وتعرب الدولة الطرف عن استغرابها ل أن صاحب الشكوى الأول لم يقدم هاتين الرسالتين إلا عند عرض الشكوى على اللجنة ولم يقدمه م ا في جلسة الاستماع التي مثل فيها أمام مجلس طعون اللاجئين قبل حوالي شهر. وأشير كذلك إلى أن صاحب الشكوى الأول ذكر، أثناء إجراءات اللجوء الأولى، أنه كان على اتصال بإحدى شقيقاته بعد دخوله إلى الدانمرك، وأنه ناقش مع ه ا موضوع نزاعاته في الاتحاد الروسي، بما في ذلك المرات الثلاث التي حضرت فيها السلطات إلى منزل أصحاب الشكوى بعد أن غادر و ا البلد. بيد أن أصحاب الشكوى لم يبيِّن و ا بالتفصيل الأسباب التي حالت دون تقديم هاتين الرسالتين في وقت سابق، ولا هم بيَّنوا ملابسات ظهور الرسالتين . و عليه، تخلص الدولة الطرف إلى أن الرسالتين كتبت ا، فيما يبدو ، دعم اً لقضية أصحاب الشكوى ولا يمكن إعطا ؤ هما أي قيمة إثباتية مستقلة.

٤-١٥ وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى لن يكون وا عرضة لاضطهاد أو إيذاء يبرر اللجوء في الدانمرك إذا ما عاد وا إلى الاتحاد الروسي وأن عودتهم لن تشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية.

٥-١ ضمَّن أصحاب الشكوى رسائلهم المؤرخة 11 تشرين الأول/أكتوبر 2015، نسخة من السجل الطبي ل صاحب الشكوى الأول للفترة من 7 كانون الثاني/يناير 2014 إلى 12 حزي ران/يونيه 2015، تفيد بأنه يعاني ، على الأرجح، من حالة شديدة من حالات اضطراب الكرب التالي للرضح. وذكر و ا أن حالته النفسية حرجة، فهو يعاني من الاكتئاب والقلق وفقدان الشهية، و تنتابه كوابيس تقضُّ مضجعه وتتملكه فكرة الانتحار. ويقدم أصحاب الشكوى أيض اً نسخة من التقرير الطبي الصادر عن الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك، في 29 أيلول/سبتمبر 2015، و يصف ا لتقرير ا لأعراض البدنية والنفسية التي يعاني منها صاحب الشكوى الأول حالي اً، ويشير إلى أن حالته تنطبق عليها أعراض اضطراب الكرب التالي للرضح بدرجة 3.6، وهو ما يفوق درجة هذا التطابق المحددة بـ 2.5 وفقاً لاستبيان جامعة هارفرد لقياس الصدمات النفسية. وأكَّد التقرير أيضاً أن الإصابات البدنية التي وجدت على جسم صاحب الشكوى الأول أثناء خضوعه للفحص الطب ي تتطابق مع الوصف الذي قدمه للضربات التي تلقاها أثناء الاحتجاز وأن رد فعله يكون عنيف اً عند ذكر الأذى الذي لحقه. ويدعي أصحاب الشكوى أن الوثائق الطبية السالفة الذكر تمثل معلومات جديدة خلاف اً لما تدعيه الدولة الطرف (انظر الفقرة 4-13 أعلاه).

٥-٢ ويشير أصحاب الشكوى إلى التقرير المتعلق بالوضع الأمني في إنغوشتيا والصادر عن المركز النرويجي للمعلومات بشأن البلدان الأصلية ( Landinfo ) في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، فيدَّعون أن الوضع الأمني لا يزال شديد الخطورة. و لا تزال حالات إساءة معاملة المحتجزين، التي وصفتها المصادر بالتعذيب، تحدث بانتظام. ولم يهدأ نشاط المتمردين في إنغوشتيا بسبب تداعيات التمرد ال ذي ت شهده منطقة الشيشان المجاورة ( ) . ورغم أن زعيم إنغوشتيا ادعى في مقابلة أجريت معه بتاريخ 27 أيار/مايو 2015 أن تمرد القوقاز الشمالي في إنغوشتيا قد "دحر"، فإنه ذكر أيض اً أن الجزم بالقضاء على التمرد قضاء مبرماً "لا يزال دونه الكثير" ( ) .

٥-٣ ويكرر أصحاب الشكوى أن دافعهم إلى طلب اللجوء مزدوج، إذ يخشى صاحب الشكوى الأول التعرض للاضطهاد على أيدي المتمردين والسلطات على حد سواء، والسلطات لن تدفع عنه اقتصاص المتمردين أو انتقامهم. (انظر الفقرة 3-2).

٥-٤ ورد اً على الحجة التي دفعت بها الدولة الطرف على نحو ما وردت بإيجاز في الفقرة 4- 14، يدعي أصحاب الشكوى أن الرسالتين المشار إليه م ا ورد ت ا بالبريد الإلكتروني من شقيقة صاحب الشكوى الأول في 28 آب/أغسطس 2014، واستلم و ها قبل اجتماع مجلس طعون اللاجئين في 12 أيلول/سبتمبر 2014. ويشير و ن إلى نص قرار المجلس المتعلق ب صاحب الشكوى الأول باعتباره دليل اً على أن الرسالتين قد ذكرت ا أثناء جلسة الاستماع لكن المجلس لم يعلق عليه م ا في القرار. ولذلك، يقول أصحاب الشكوى إن حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن الرسالتين لم تقدما إلا في إطار الشكوى التي رفع و ها إلى اللجنة تجافي الواقع.

٥-٥ ويؤكد أصحاب الشكوى أن التناقضات التي شابت إفادات صاحب الشكوى الأول مردها سوء حالته النفسية والتعذيب الذي تعرض له. ولذلك، استغرب و ا أن تتوقع منه سلطات الهجرة الدانمركية تقديم توضيح دقيق لتفاصيل أقل أهمية ، مثل تحديد نوع البضاعة التي نقله ا في يوم ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، أ و المكان الذي نقل ها إليه أو ملابسات استفاقته في السجن. ويرى أصحاب الشكوى أن إفادات صاحب الشكوى الأول لا تشوبها ، فيما يبدو، اختلافات كبيرة وأن التباينات الطفيفة يمكن أن تكون ناجمة عن ترجمة التفسيرات التي قدمها.

٥-٦ وفيما يتعلق بالحجة التي دفعت بها الدولة الطرف على نحو ما وردت بإيجاز في الفقرة ٤-١٣، يدفع أصحاب الشكوى بأن قضية كي تشون رونغ ضد أستراليا لا تختلف عن قضيتهم في الشق المتعلق بالإدراك عند ضحايا التعذيب، أي أن الشخص الذي تعرض للتعذيب قلما يتوقع منه سرد ما حدث بدقة تامة ( ) . وعلاوة على ذلك، قوبلت قضية صاحب الشكوى - الذي تعرض للتعذيب - برفض السلطات الأسترالية، كما هو الشأن في قضيتهم، بسبب عدم المصداقية.

٥-٧ ويدعي أصحاب الشكوى أيضا ً أن مل احظات الدولة الطرف (انظر الفقرتي ن ٤-٧ و ٤-١١ ) ي ُ ستنتج منها أن المجلس قد يأمر في بعض الأحيان بإجراء الفحص الطبي ل ملتمس اللجوء لمعاينة علامات التعذيب إذا ما رأ ى أنه يتمتع بالمصداقية. ويعتبرو ن هذه الحجة غير مقنعة لأن إجراء الفحص الطبي لمعاينة علامات التعذيب ضروري تحديد اً، للتحقق من مصداقية ملتمس اللجوء. ويُشير أصحاب الشكوى إلى أن صاحب الشكوى الأول ذكر أمام دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين أنه تعرض للتعذيب ، ومع ذلك لم تنظر سلطات الهجرة الدانمركية في إعطاء الأمر بفحصه لمعاينة علامات التعذيب.

٥-٨ ولذلك، يدفع أصحاب الشكوى بأنهم ما زال و ا في خطر حقيقي وشخصي ومتوقع من التعرض للتعذيب لدى عودتهم إلى الاتحاد الروسي، لأن السلطات تعتبر صاحب الشكوى الأول متواطئ اً مع المتمردين. ويؤكد و ن من جديد أن الوضع الأمني في إ نغوشتيا وفي شمال القوقاز، بوجه عام، خطير جدا ً ؛ وأن صاحب الشكوى الأول تعرض لتعذيب شديد أثناء احتجازه في الماضي وأن هناك أدلة طبية تدعم ادعاءاته؛ وأن السلطات في الاتحاد الروسي لا تزال تبحث عنه.

٥-٩ وفي ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، أدلى أصحاب الشكوى بنسخ من مقالات نشرت باللغة الروسية على موقع Caucasian Knotالإلكتروني، في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣ ( ) ، وذكروا موضِّحي ن أنهم لم يعلموا ، إلا مؤخر اً، بوجود هذه المقالات من خلال بعض المعارف الشيشان المقيمين في الدانمرك. وتتضمن المقالات المشار إليها وصف اً للأحداث التي وقعت في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣ في منطقة حرجية قريبة من قرية غالاشكي ، أي المكان الذي طُلب من صاحب الشكوى الأول أن ينقل إليه الرجلين مع بضاعتهما في يوم ١٥ أيلول/سبتمبر 2013. وتذكر المقالات تحديد اً، أن اثنيْن من المتمردين هاجما موظفين من وزارة الدفاع أثناء تنفيذهم عملية بهدف تحديد هوية أعضاء الجماعات المسلحة غير المشروعة واعتقالهم. وخلال العملية، قتل أحد المتمردين، وهو ر. ب. فيما تمكن الثاني من الفرار. وفي هذا السياق، يفيد أصحاب الشكوى بأن اسم المتمرد، الذي أشارت المقالات إلى مقتله، رُدِّد مرار اً، في جملة أمور، على مسامع صاحب الشكوى الأول أثناء احتجازه في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣. ويخلصون ، بالتالي، إلى أن المقالات تدعم مصداقية الإفادات التي أدلى بها صاحب ال شكوى الأول أثناء إجراءات اللجوء ( ) .

ال ملاحظات المقدمة من الدولة الطرف

٦-١ ادعت الدولة الطرف، في ٨ نيسان/أبريل ٢٠١٦، أن أصحاب الشكوى طلب و ا إلى مجلس طعون اللاجئين، في 24 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، إعادة فتح إجراءات اللجوء بهدف منح اللجوء لأصحاب الشكوى أو إ جراء الفحص الطبي لصاحب الشكوى الأول لمعاينة علامات التعذيب، إذا ما تعذر ذلك. وفي 11 آب/أغسطس ٢٠١٥، قدم و ا إلى مجلس الطعون السجلات الطبية المتعلقة ب صاحب الشكوى الأول، و التي تبين أنه يعاني من مشاكل نفسية خطيرة وأنه خضع للعلاج النفسي فترة طويلة من الزمن.

٦-٢ وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015، رفض مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح إجراءات اللجوء. ‬ وأشار المجلس في تبرير قراره بالامتناع ، لل مرة الث انية ، عن إجراء فحص طبي ل صاحب الشكوى الأول لمعاينة علامات التعذيب، إلى التعليل الذي ضم َّ نه القرار الصادر في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ (انظر الفقرتيْن ٤-١١ و ٤-١٢). وأكد المجلس خلو ال طلب الذي قدمه أصحاب الشكوى ب إعادة َ فتح إجراءات اللجوء وخلو الشكوى التي قدم و ها إلى اللجنة من أي معلومات أساسية جديدة من شأنها أن تغير شيئ اً في نتيجة ال تقييم الذي أجري ل مصداقية ا لمعلومات المقدمة من أصحاب الشكوى بشأن أسباب طلب هم اللجوء.

٦-٣ أما فيما يخص تعليقات أصحاب الشكوى المؤرخة 11 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، فإن الدولة الطرف تدعي أنها تشير بصفة عامة إلى ملاحظاتها المؤرخة ١٤ نيسان/ أبريل ٢٠١٥. وفيما يتعلق بالرسالتين الوارد تين من الجيران والتي أشار إليه م ا أصحاب الشكوى (انظر الفقرة ٥-٤)، تدعي الدولة الطرف أن المجلس لم يتلق نسخ اً من هاتين الرسالتين إلا في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، وتزعم أنه لا يمكن إعطا ؤ ه م ا أي قيمة إثباتية لأنه م ا كتبت ا ، فيما يبدو، دعم اً لقضية أصحاب الشكوى.

٦-٤ وفيما يتعلق بتقرير الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك بشأن فحص صاحب الشكوى الأول لمعاينة علامات التعذيب، تدعي الدولة الطرف أن هذا التقرير لا يمكن أن يغير شيئ اً في ال تقييم الذي أجري لمصداقية إفادات أصحاب الشكوى. وتُقرُّ الدولة الطرف بأن نتائج الفحص الذي أجري لمعاينة علامات التعذيب، والذي يثبت أن صاحب الشكوى الأول يعاني من تغلُّظ عظم الظنبوبين نتيجة إصابة الس ِّ م ْ حاق برضوح ، مطابقة للوصف الذي قدمه صاحب الشكوى الأول لما تعرض له من تعذيب، غير أن ذلك لا يعني أنه تعرض للإيذاء البدني و/أو النفسي الذي استند إليه في تبرير طلبه اللجوء.

٦-٥ وتستند الدولة الطرف إلى التقييم الشامل الذي أجري للمعلومات الواردة في الملف، بما في ذلك السجلات الطبية المقدمة من أصحاب الشكوى والتقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية، وتزعم أن أصحاب الشكوى لم يثبت وا رجحان ا لأسباب التي استندوا إليها في طلب اللجوء، بما في ذلك احتجاز السلطات ل صاحب الشكوى الأول في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٣ لمدة 14 يوم اً وتعرضه للتعذيب أثناء احتجازه. وتضيف الدولة الطرف أن آخر المعلومات التي أدلى بها أصحاب الشكوى، بما في ذلك التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، لا يمكن أن تفسر "التناقض والإطناب" في إفادات أصحاب الشكوى.

٦-٦ وتشير الدولة الطرف إلى أنها على علم بالقرار الذي أصدرته اللجنة مؤخر اً في قضية ف. ك. ضد الدانمرك ( ) . وتدعي أن التعليل الوارد في تلك الشكوى له طابع محدد جد اً ولا يعني، في رأيها، وجود التزام عام بإجراء فحص طبي لمعاينة علامات التعذيب في الحالات التي يتعذر فيها الأخذ بصحة إفادة ملتمس اللجوء بشأن أسباب طلبه اللجوء لاعتبار هذه الإفادة غير ذات مصداقية.

٦-٧ وترى الدولة الطرف كذلك أنه بغض النظر عن إمكانية القول بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في إنغوشتيا ، فإن أصحاب الشكوى لا يواجهون خطر اً محدد اً وفردي اً من التعرض للإيذاء، بالمعنى المقصود في المادة ٣ من الاتفاقية، لدى عودتهم ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى المادة 113 من النظام الداخلي للجنة، وتزعم أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أدلة كافية لكي تقبل شكواهم بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ولذلك، فإن الشكوى غير مقبولة لأن من الواضح ألا أساس لها. ‬

٦-٨ وفي 15 نيسان/أبريل ٢٠١٦، أشارت الدولة الطرف كذلك ، إلى أن أصحاب الشكوى لم يدفع و ا قط بأنهم كان و ا ناشطين سياسي اً، ولا هم فسَّر و ا العلاقة التي ربما ربطتهم بالأشخاص المذكورين في المقالات المنشورة على موقع Caucasian Knotالإلكتروني في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، (انظر الفقرة ٥-٩)، أو أي علاقة أخرى بين المقالات والشكوى.

٦-٩ وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين كان على اطلاع على المعلومات الأساسية المتعلقة بالأوضاع السائدة في إنغوشتيا عندما أصدر قراراته في ١٢ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٤ و٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥. وبما أن المجلس لم تقدم له أي معلومات جديدة عن الأوضاع السائدة في إنغوشتيا ، غير المعلومات التي كانت متاحة له عند ما اتخ ذ قراراته، فإن المقالات المشار إليها لا تستدعي إبداء أي ملاحظات إضافية.

ملاحظات أصحاب الشكوى ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٧- 1 كرر أصحاب الشكوى، في 15 نيسان/أبريل ٢٠١٦، الحجج التي دفع و ا بها على نحو ما ورد بإيجاز في الفقرة ٥-١. وأضاف و ا أن التقرير الطبي الذي صدر عن الفريق الطبي لمنظمة العفو الدولية الدانمركية بعد القرار الأول لمجلس طعون اللاجئين يدعم ادعاءات صاحب الشكوى الأول بشأن تعرضه للتعذيب ويؤكد أن الأعراض النفسية التي يعاني منها ينطبق عليها تشخيص اضطراب الكرب التالي للرضح وفق اً لاستبيان جامعة هارفرد لقياس الصدمات النفسية. ويُذكِّر أصحاب الشكوى بأن الطلب الذي قدم و ه بشأن إعادة فتح إجراءات اللجوء يستند، إلى جملة أمور، منها التقرير الطبي السالف الذكر، رغم أن المجلس رأى ، في قراره ا لمؤرخ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، عدم وقوع أي تغييرات أو ظهور وقائع جديدة تبرر إعادة فتح الإجراءات.

٧-٢ ويكرر أصحاب الشكوى أيض اً حجتهم السابقة التي تفيد بأن الشخص الذي لقيَ من التعذيب ما لقيه صاحب الشكوى الأول سيواجه مشاق شديدة إذا ما عاد إلى إنغوشتيا ، لأن احتمال اضطهاد السلطات له وإحضاره للاستجواب مرة تلو الأخرى مع تعذيبه مرجح ٌ إلى حد كبير. ويضيفون أن الوضع السائد في إنغوشتيا قد تدهور في الأشهر الأخيرة ( ) . ولذلك، يزعم أصحاب الشكوى أنهم قدموا أدلة تكفي لقبول شكواهم بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

٧-٣ ويدعي أصحاب الشكوى ، كذلك، أن الدولة الطرف لم تدحض في ملاحظاتها الإضافية، المؤرخة ٨ نيسان/أبريل ٢٠١٦، إفادتهم بشأن الوضع السائد في إنغوشتيا ، الأمر الذي يدل بوضوح على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان (انظر الفقرة ٥-٢). ويشير أصحاب الشكو ى إلى التعليق العام للجنة رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة ٣، ويضيفون أن ثمة خطر اً واضح اً ووشيك اً على صاحب الشكوى الأول، في هذه الشكوى، من التعرض للاعتقال والتعذيب مجدد اً لدى عودته إلى إنغوشتيا بعد أن التمس اللجوء في الدانمرك. ويدفع أصحاب الشكوى بأن هذا الادعاء تدعمه المعلومات المتعلقة بخطورة الوضع في إنغوشتيا وفي شمال القوقاز عموم اً، ويدعمه بوجه خاص، تعرض صاحب الشكوى الأول بالفعل، لتعذيب شديد واستمرار السلطات في البحث عنه.

٧-٤

المسائل والاجراءات المعروضة على اللجنة ‬

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ‬

٨-٢ وتذكّر الل جنة بأنها ملزمة، بموجب الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، بألا تنظر في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد ما لم تتحقق من أنه قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تنازع في أن أصحاب الشكوى قد استنفد و ا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ‬

٨-٣ وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن من الواضح ألا أساس له . ‬

٩-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية. ‬

٩-٢ والمسألة المعروضة على اللجنة في هذه القضية هي تحديد ما إذا كانت إعادة أصحاب الشكوى إلى الاتحاد الروسي تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بألا تطرد أي شخص أو تعيده ("ترده") أو تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

٩-٣ ويتعين على اللجنة أن تقي ِّ م ما إذا كان ت ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن أصحاب الشكوى سيواجهو ن شخصي اً خطر التعرض للتعذيب عند عودتهم إلى الاتحاد الروسي.

٩-٤ وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الذي أشارت فيه إلى أنه "يجب أن يقدَّر خط ر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافق اً لاختبار مدى احتمال وقوعه (الفقرة 6)، بيد أن اللجنة تذكِّر بأن عبء الإثبات يقع عموم اً على صاحب الشكوى، الذي يجب أن يعرض قضية قابلة للمناقشة بشأن كونه يواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصياً. ‬

٩-٥

٩-٦ وتلاحظ اللجنة كذلك أن سلطات الهجرة الدانمركية قد بنت قراراتها برفض طلبات اللجوء المقدمة من أصحاب الشكوى على التقييم الذي أجرته لمصداقيتهم دون غيره. ونتيجة لذلك، تعتبر اللجنة أن السلطات لم تنظر إلى الادعاءات ووثائق الإثبات السالفة الذكر من حيث الأسس الموضوعية. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن التشكيك في مصداقية أصحاب الشكوى قد بُنيَ أساس اً على عدد من التناقضات التي شابت سرد صاحب الشكوى الأول للوقائع فيما أدلى به من إفادات أثناء إجراءات اللجوء، وتُذكِّر بأنه قلما يتوقع من ضحاي ا التعذيب سرد الوقائع بدقة تامة ( ) . وبالنظر إلى أن محامي أصحاب الشكوى طلب تحديد اً، إلى مجلس طعون اللاجئين، في بداية النظر في الطعن الذي قدموه في قرارات دائرة الهجرة الدانمركية ، أن يأمر بإجراء الفحص الطبي لصاحب الشكوى لمعاينة علامات التعذيب لإثبات مصداقيته، ترى اللجنة أن المجلس لم يكن بإمكانه أن يجري تقييم اً نزيه اً ومستقل اً لمعرفة ما إذا كان سبب التناقضات التي شابت إفاداته مردُّه إلى تعرضه للتعذيب إلا بعد إعطاء الأمر بإجراء الفحص الطبي لصاحب الشكوى الأول لمعاينة علامات التعذيب. وعليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف كانت لديها شكوك كبيرة بشأن مصداقية صاحب الشكوى الأول، لكنها خرجت باستنتاج سلبي بهذا الشأن من دون أن تستجلي على نحو واف، جانباً أساسياً في ادعائه ( ) .

٩-٧ وتُذكِّر اللجنة كذلك بأن أصحاب الشكوى تقع عليهم مسؤولية تقديم أدلة كافية لكي يقبل طلبهم اللجوء، لكن ذلك لا يعفي الدولة الطرف من بذل جهود كبيرة لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن أصحاب الشكوى سيكونون في خطر التعرض للتعذيب إذا ما أعيدوا إلى بلدهم الأصلي ( ) . وفيما يتعلق بوجود خطر حالي اً، على أصحاب الشكوى، من التعرض للتعذيب عند عودتهم إلى الاتحاد الروسي، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تنازع في تعرض أشخاص اشتبهت السلطات في تواط ؤ هم مع المتمردين في إنغوشتيا وفي شمال القوقاز عموم اً، للتعذيب ولا في إمكانية تعويل أصحاب الشكوى، في هذه القضية، على حماية السلطات لهم لدى عودتهم إلى الاتحاد الروسي، من التعرض المحتمل للاقتصاص والانتقام على أيدي المتمردين. ولم تطعن الدولة الطرف أيض اً في احتمال اشتباه سلطات الاتحاد الروسي في انضمام صاحب الشكوى الأول إلى المتمردين بعد إطلاق سراحه في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 لأنها لا تعرف شيئ اً عن مكان وجوده منذ ذلك الحين. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أيض اً أن عدة جوانب في حالة حقوق الإنسان السائدة حالي اً في الاتحاد الروسي، و لا سيما في شمال القوقاز، لا تزال تمثل مسائل تدعو للقلق.

٩-٨ وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الدولة تقاعست، عند تحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأن أصحاب الشكوى سيواجه و ن خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً يتمثل في التعرض للتعذيب في حالة إبعادهم إلى بلدهما الأصلي، عن تمحيص ادعاءات أصحاب الشكوى وما قدم و ه من وثائق الإثبات، على النحو الواجب، بما في ذلك التقرير الطبي الصادر عن الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك والسجلات الطبية الأخرى المتعلقة ب صاحب الشكوى الأول، تمحيصاً يستند إلى إجراءات تمتثل للالتزامات الإجرائية التي تملي على الدولة الطرف إجراء مراجعة فعلية ومستقلة ونزيهة حسبما تقتضيه المادة 3 من الاتفاقية.

١٠ - وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن إبعاد أصحاب الشكوى إلى الاتحاد الروسي سيشكل انتهاكاً للماد ة 3 من الاتفاقية .

١١ - وترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعادة أصحاب الشكوى قسراً إلى الاتحاد الروسي أو إلى أي بلد آخر قد يواجهون فيه خطراً حقيقياً بالطرد أو الإعادة إلى الاتحاد الروسي. ‬