الأمم المتحدة

CAT/C/59/D/644/2014

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

19 January 2017

Arabic

Original: English

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 644/2014 * **

المقدم من: ر . أ . ( تمثلها المحامية لينا إزاكسون )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبة الشكوى وبناتها القاصرات الثلاث

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤(تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: ١٨ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٦

الموضوع: الإبعاد إلى نيجيريا

المسائل الإجرائية: لا ت وجد أية مسائل إجرائية

المسائل الموضوعية: عدم الطرد؛ و خطر التعرّض للتعذيب لدى الإعادة إلى البلد الأصلي

مادة الاتفاقية: ٣

1-1 صاحبة الشكوى هي ر. أ.، المولودة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1975. وهي تقدم الشكوى باسمها وباسم بناتها القصر الثلاث: أ، وب، وج ، المولودات في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، و19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، على التوالي. وجميعهن مواطنات نيجيريات. وهي تدعي أن السويد ستنتهك حقوقها وحقوقهن بموجب المادة 3 من الاتفاقية بترحيلهن إلى نيجيريا. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 26 حزيران/يونيه 1987، و أصدرت السويد الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية. وتمثل صاحبة الشكوى محامية.

1-2 وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2014، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، بواسطة مقررها المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم طرد صاحبة الشكوى وبناتها إلى نيجيريا ريثما تنظر اللجنة في شكواهن.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 صاحبة الشكوى مسيحية كاثوليكية تنتمي إلى مجموعة إسان (أو إشان ) الإثنية . وقد نشأت في مدينة بنن في ولاية إيدو بنيجيريا. وتدفع بأنها انتقلت إلى إيطاليا في عام 2000، حيث عملت وكان لديها تصريح إقامة مؤقتة. وعملت أول اً جليسة أطفال ثم موظفة في شركة لصناعة الخزف. وتزوجت صاحبة الشكوى من هو اليوم طليقها في عام 2004؛ وهو أيض اً مواطن نيجيري من مجموعة أورومي الإثنية . ولديهما ثلاث بنات. وقد ولدت الطفلتان الأوليان في إيطاليا والثالثة في السويد. وفي عام 2008، فقدت صاحبة الشكوى وظيفتها. وتدعي أنها إذ كانت عاطلة عن العمل، فقد أصبحت تعتمد على تصريح إقامة زوجها، ومعرضة لأن تفقد التصريح إن غدا زوجها عاطل اً عن العمل أو إن هي طلقته.

2-2 وقد أصرت حماتها في ذلك الوقت، وقد كانت تعيش في نيجيريا، على إخضاع البنات لبتر أعضائهن التناسلية. وعقب زيارة عائلية إلى نيجيريا في عام 2010، بدأ زوج صاحبة الشكوى أيض اً في الإلحاح. وأمام رفض صاحبة الشكوى، أصبح عدواني اً واعتدى عليها جسدي اً. وتدفع صاحبة الشكوى بأنها أبلغت مصالح الرعاية الاجتماعية الإيطالية بالحالة في تاريخ غير محدد؛ وأُعلمت بأنه كان عليها التوصل شخصي اً إلى اتفاق مع زوجها؛ كما تدفع بأنها لم تبلغ باعتداءات طليقها عليها خوف اً من فقدان تصريح إقامتها، ولأنها لم تكن تعتقد أن السلطات الإيطالية ستمدها بالمساعدة. وفي عام 2012، قررت، عندما كانت حامل اً بابنتها الثالثة، أن تترك زوجها لأنها كانت تخشى أن يغتنم فرصة رقودها في المستشفى عند الولادة لأخذ البنتين الكبريين إلى نيجيريا.

2-3 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2012، وبينما كانت حامل اً بابنتها الثالثة، وصلت صاحبة الشكوى إلى السويد مع ابنتيها الأخريين وطلبت اللجوء في اليوم ذاته. وادعت أن ابنتيها ستكونان، في حال إعادتهما إلى نيجيريا أو إيطاليا، معرضتين لخطر تشويه أعضائهما التناسلية بناء على تعليمات والدهما وجدتهما. وأضافت أن إخوتها، الذين يعيشون في نيجيريا، أخضعوا بناتهم للتشويه وهم يؤيدون أيض اً هذه الممارسات. وفي 3 نيسان/أبريل 2013، رفضت الوكالة السويدية للهجرة طلبها. وذكرت أن روايتها لا تستوفي شرط الاحتمال والمصداقية، ما دامت قد تمكنت من حماية ابنتيها من تشويه أعضائهما التناسلية حتى ذلك الوقت؛ وأنها لم تلجأ إلى السلطات الإيطالية أو النيجيرية لطلب الحماية؛ وأنها لم تأت بأي وثائق كتابية لدعم طلب اللجوء الذي قدمته. وعلاوة على ذلك، لا تواجه صاحبة الشكوى أي مشكلة مع السلطات في بلدها الأصلي. ولاحظت وكالة الهجرة أيض اً أن 30 في المائة من مجموع النساء في نيجيريا خضعن لتشويه أعضائهن التناسلية؛ وأن هذه الممارسة أكثر شيوع اً في المناطق الجنوبية من نيجيريا لدى مجموعتي إيغبو ويوروبا الإثنيتين ؛ وأن 82.4 في المائة من ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية خضعن للتشويه خلال السنة الأولى من عمرهن، و1.6 في المائة منهن بين السنة الأولى والسنة الرابعة، و12.5 في المائة منهن بعد سن الخامسة؛ وأن عدد حالات تشوية الأعضاء التناسلية الأنثوية انخفض وفق اً لما جاء في تقرير قطري عن نيجيريا؛ وأن ولاية إيدو حظرت تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأن القانون اعتبر هذا الفعل جريمة ( ) . وبناء عليه، رأت اللجنة أن من غير المحتمل أن تتعرض ابنتا صاحبة الشكوى لخطر تشويه أعضائهن التناسلية في حال إعادتهما إلى نيجيريا، وأن إعادة البنات الثلاث وأمهن إلى نيجيريا لا يتعارض مع مصالحهن الفضلى. وعليه، أمهلت وكالة الهجرة صاحبة الشكوى أربعة أسابيع لمغادرة البلد طوع اً مع بناتها.

2-4 وفي 25 نيسان/أبريل 2013، استأنفت صاحبة الشكوى قرار وكالة الهجرة أمام محكمة الهجرة. ودفعت بأن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مستمرة على الرغم من الحظر المفروض عليها في ولاية إيدو ، كما يتضح من عدم وجود أي معلومات تفيد بمحاكمة أي شخص بسبب هذه الأفعال؛ وبأن المسؤولين عنها لم يلاحقوا بسبب تقاعس الشرطة؛ وأن السلطات النيجيرية لن تكون قادرة من ثم على حماية بنات صاحبة الشكوى من تشويه أعضائهن التناسلية. وإذ تمارس أسرتها كلها في نيجيريا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، لن يكون باستطاعتها حماية بناتها بنفسها. وأخيرا ً ، ادعت صاحبة الشكوى أن وكالة الهجرة لم تأخذ في الحسبان بالقدر الكافي ما تعانيه وبناتها من ضعف خاص. فالبنات لم يعشن قط في نيجيريا وهي نفسها قد غادرت بلدها في عام 2000. ولن يكون لها، في حال إعادتها، شبكة دعم تساعدها على إيجاد عمل ولا أي وسيلة لحماية نفسها وحماية بناتها.

2-5 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013، رفضت محكمة الهجرة استئناف صاحبة الشكوى. وأبرزت المحكمة أن ولاية إيدو حظرت تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ وأن عدد اً من المنظمات غير الحكومية عمل في هذا المجال على الصعيد المحلي؛ وأن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أكثر شيوع اً لدى جماعتي يوروبا وإغبو الإثنيتين ؛ وأن صاحبة ا لشكوى لم تثبت من ثم احتمال افتقار السلطات النيجيرية إلى الإرادة أو السلطة اللازمتين لحمايتها وبناتها. وعلاوة على ذلك، فإن الوضع العام في نيجيريا ليس من الخطورة ب ما يبرر إقرار حق في الحصول على تصريح إقامة في السويد ( ) .

2-6 وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، استأنفت صاحبة البلاغ هذا القرار أمام محكمة استئناف قضايا الهجرة. وادعت أمور اً منها أن النساء من مجموعتها ومجموعة طليقها الإثنيتين عادة ما يتعرضن للتشويه في نيجيريا، وأن أسرتها نفسها تمارس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

2-7 وفي17 كانون الأول/ديسمبر 2013، قررت محكمة استئناف قضايا الهجرة عدم منح الإذن بالطعن. فبات قرار طرد صاحبة الشكوى وبناتها نهائي اً وغير قابل للطعن.

2-8 وفي 8 أو 9 تموز/يوليه 2014، طلبت صاحبة الشكوى تعليق أمر الإبعاد وإعادة النظر في قضيتها في ضوء الحالة الأمنية المتغيرة في نيجيريا، وأكدت من جديد أن بناتها الثلاث سيكن عرضة لخطر تشويه أعضائهن التناسلية في حال الإبعاد. وأشارت إلى أنها امرأة مطلقة وأم وحيدة لثلاث بنات لا يمكنهن الحصول على الحماية من السلطات النيجيرية. واحتجت أيض اً بأن بناتها الثلاث باتت لهن روابط قوية بالسويد.

2-9 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2014، رفضت وكالة الهجرة التماس صاحبة الشكوى إعادة النظر في قضيتها. وذكرت أن الحالة العامة في ولاية إيدو لم تتغير، وأن انخراط اثنتين من بناتها في نظام التعليم السويدي ومشاركة الأسرة في أنشطة كنسية محلية ليس حجة على صلتهن الخاصة بالسويد. وأخير اً، أقرت المحكمة بأن الحالة العامة لحقوق الإنسان قد ساءت في المناطق الشمالية من البلد، لكنها اعتبرت أن الوضع مختلف في الجنوب، مسقط رأس صاحبة الشكوى. وبناء عليه، أفادت وكالة الهجرة بأن تدبير إنفاذ القرار يجب أن يستمر.

2-10 وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014، استأنفت صاحب ة البلاغ القرار مرة أخرى أمام محكمة الهجرة استناد اً إلى الأسس ذاتها. وأضافت ظروف اً جديدة تمثلت في توسيع جماعة بوكو حرام نطاق سيطرتها على المزيد من الأراضي في نيجيريا، وتنامي خطر الإصابة بمرض فيروس إيبولا في البلد.

2-11 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2014، رفضت محكمة الهجرة الاستئناف باعتبار أنه لا توجد ظروف جديدة تتصل بخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأن جماعة بوكو حرام تنشط في شمال نيجيريا بالأساس، وأن خطر الإصابة بمرض فيروس إيبولا لا يعتبر ظرف اً جديد اً بموجب قانون الأجانب السويدي.

2-12 وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، طعنت صاحبة الشكوى في هذا القرار أمام محكمة استئناف قضايا الهجرة، مدعية أن محكمة الهجرة أخطأت في تقييم الخطر الذي تشكله جماعة بوكو حرام والأزمة الصحية لفيروس إيبولا . ذلك أن هجمات بوكو حرام قد ا ز د ادت حدتها في وقت الاستئناف، وما فتئت الحالة الأمنية للمدنيين في نيجيريا تتدهور منذ سنة.

2-13 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة منح الإذن بالطعن، واكتسب أمر مجلس الهجرة بطرد صاحبة الشكوى وبناتها من إقليم الدولة الطرف قوة القانون.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية في حال إبعادها وبناتها إلى نيجيريا، إذ ستكون البنات عرضة لخطر تشويه أعضائهن التناسلية نزول اً عند رغبة طليقها ووالدته والمجتمع المحلي بصفة عامة.

3-2 ولم يحدث أبداً في ولاية إيدو ، التي تنحدر منها صاحبة الشكوى، أن حوكم أي شخص بتهمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتؤكد صاحبة الشكوى أن السلطات النيجيرية لن توفر لها ولبناتها أي حماية في حال إعادتهن إلى بلدهن الأصلي، ذلك أن نظام الشرطة غير فعال في حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وفي هذا الخصوص، تبين صاحبة الشكوى أنها لم تتصل قط بالسلطات النيجيرية لأنها لم تعش قط في نيجيريا مع زوجها؛ وأنها أبلغت مصالح الرعاية الاجتماعية في إيطاليا بمشاكلها مع زوجها، لكن هذه الأخيرة لم تساعدها واقترحت عليها فقط أن تحل هذه المشكلة الأسرية بالتوصل إلى اتفاق مع زوجها. وهي تدعي أن هذا الاتفاق من شأنه أن يعرض بناتها لخطر تشويه أعضائهن التناسلية. وبالإضافة إلى ذلك، تسببت أنشطة الجماعات المسلحة، كجماعة بوكو حرام، في تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في نيجيريا. فمنذ عام 2012 قتلت جماعة بوكو حرام أكثر من 000 5 شخص وأحرقت أكثر من 300 مدرسة وحرمت أكثر من 000 10 طفل من التعليم. وإذا فرت صاحبة البلاغ وبناتها إلى منطقة أخرى في نيجيريا هرب اً من طليقها ووالدته ومن أسرتها، فقد يقعن ضحية هذه الجماعة المسلحة، لا سيما بسبب عقيدتهن المسيحية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 17 حزيران/ يونيه 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتتمسك الدولة الطرف بأن الشكوى غير مقبولة لعدم انطباق صفة الضحية على صاحبة البلاغ وبناتها ولأن من الواضح أنه بلا أساس وفق اً للمادة 22(1) و(2) من الاتفاقية.

4-2 وتعلم الدولة الطرف اللجنة بأن وكالة الهجرة السويديةَ اتصلت بالشرطة الإيطالية، أثناء النظر في طلب لجوء صاحبة الشكوى، من أجل تأكيد ما إذا كانت صاحبة البلاغ وبناتها قد أقمن في ذلك البلد. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2012، أبلغته ا السلطات الإيطالية بأن صاحبة الشكوى غير معروفة في إيطاليا وأن المصالح المختصة لم تصدر أي تأشيرة باسمها. وباستحالة إعادة صاحبة الشكوى إلى إيطاليا بموجب لائحة دبلن، فقد شرعت وكالة الهجرة في بحث الحالة. بيد أنه اتضح فيما بعد، لدى تمحيص الشرطة السويدية الوثيقة المقدمة، حدوث خطأ في تاريخ ميلاد صاحبة الشكوى المذكور في الطلب الأول. ونظر اً إلى أن الخطأ قد يكون السبب في عدم عثور السلطات الإيطالية عليها في سجلها، فقد أُرسل إلى هذه السلطات طلب آخر. وفي 13 حزيران/يونيه 2014، تلقت الشرطة السويدية تأكيد اً بأن صاحبة الشكوى كانت في إيطاليا منذ عام 1998 على الأقل، وأنها حصلت في شباط/ فبراير 2012 على تصريح إقامة دائمة غير مقيد زمني اً. وتحمل بنتاها الأوليان أيض اً تصريح إقامة صالح اً في إيطاليا، وقد سجلت السلطات الإيطالية المعلومات المتعلقة بولادة ابنتها الصغرى. وفي ضوء هذه العناصر، خلصت الشرطة السويدية، بمذكرة مؤرخة 19 كانون الأول/ ديسمبر 2014، إلى أن من الممكن نقل صاحبة الشكوى وبناتها إلى إيطاليا أو إنفاذ أمر إعادتهن إلى نيجيريا. ووفق اً لهذه المذكرة، أعربت صاحبة الشكوى عن عدم استعداده ا للعودة إلى إيطاليا، لأنها لم تكن تدري أين يمكنها العيش أو كيف تعيل أسرتها. وأكدت كذلك أنها لم تعد على اتصال بطليقها وأنها لا تدري كيف يمكنها الاتصال به. وبناء عليه، تؤكد الدولة الطرف أن من الممكن نقل صاحبة الشكوى وبناتها إلى إيطاليا، حيث لن يتعرضن لخطر معاملة مخالفة لأحكام الاتفاقية. وبزوال خطر إبعادهن الفوري إلى نيجيريا، فلا يمكن اعتبارهن ضحايا بالمعنى المقصود في المادة 22 الاتفاقية ( ) .

4-3 وتقدم الدولة الطرف عرض اً للتشريعات المحلية ذات الصلة وتبين أن قضية صاحبة الشكوى نظر فيها وفق اً لقانون الأجانب لعام 2005. وتعكس أحكام هذا القانون المبادئ المكرسة في المادة 3 من الاتفاقية، ما يعني أن سلطات الدولة الطرف تطبق المعايير ذاتها المستخدمة في المادة 3 من الاتفاقية عندما تنظر في طلبات اللجوء.

4-4 وإذا اعتبرت اللجنة الشكوى مقبولة، فإن الدولة الطرف تدفع بأن صاحبة الشكوى لم تثبت أنها ستواجه وبناتها خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للأذى في حال إعادتهن إلى نيجيريا ( ) . وتذكّر بأنه يجب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك، وأن الخطر يجب أن يكون شخصي اً وفعليا ً ، وإن كان لا يشترط أن يستوفي معيار ترجيح احتمال وقوعه ( ) . وفي هذا الخصوص، تؤكد الدولة الطرف أن وجود نمطٍ ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلدٍ ما لا يشكّل في حدّ ذاته سبباً كافياً لتحديد احتمال تعرّض شخصٍ بعينه لخطر التعذيب بعد إعادته إلى ذلك البلد.

4-5 وتفيد التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نيجيريا بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية شائع في أنحاء كثيرة من البلد ( ) . وقد خضعت قرابة 30 في المائة من النساء النيجيريات لتشويه أعضائهن التناسلية. وتتفاوت الأعداد كثير اً من منطقة إلى أخرى، وتتفاقم المشكلة بالقدر الأكبر في الجنوب. وتبرز الدولة الطرف أن الحكومة سنت في عام 2015 قانون اً وطني اً يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. أما على مستوى الولايات، فقد سنت ولاية إيدو أيض اً قوانين لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية. وهذه التدابير، إلى جانب العمل الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، قد خفضت عدد عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الممارسة في نيجيريا. وتتمسك الدولة الطرف أيض اً بأنها لا تقلل من شأن الشواغل المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في نيجيريا. بيد أن هذه الحالة لا تثبت في حد ذاتها أن صاحبة الشكوى وأفراد أسرتها سيواجهن بصفة شخصية خطر التعرض للتعذيب في حال طردهن إلى بلدهن الأصلي.

4-6 وتتمسك الدولة الطرف بأن سلطاتها الوطنية لها من المؤهلات ما يسمح بتقييم المعلومات التي يقدمها ملتمس اللجوء وتقدير مصداقية ادعاءاته. وفي حالة صاحبة الشكوى، أجرت كل من وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة فحوص اً شاملة . وقد أجرت وكالة الهجرة مقابلة مستفيضة مع صاحبة الشكوى بحضور محام ومترجم شفوي أكّدت صاحبة الشكوى حسن فهمها لترجمته. وأتيحت لصاحبة الشكوى أيض اً فرصة الدفاع عن قضيتها كتابي اً أمام كل من وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة . وطوال إجراءات اللجوء، كانت صاحب الشكوى ممثلة بمحام . وكان لوكالة الهجرة ومحكمة ال هجرة من المعلومات ما يكفي لضمان الاستناد إلى أساس متين في تقييم المخاطر تقييم اً مستنير اً وشفاف اً ومعقولا ً . وقد استنتجتا في ضوء المواد المعروضة عليهما أن إعادة صاحبة الشكوى وبناتها إلى نيجيريا لن يترتب عليها انتهاك لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. ولا يوجد ما يدل على أن قرارات السلطات كانت مغلوطة أو تعسفية. وفي هذا الخصوص تبين الدولة الطرف أن اللجنة ليس ت هيئة استئناف، وأنه ينبغي إقامة وزن كبير للنتائج الوقائعية التي تنتهي إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية.

4-7 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تتصل بسلطات الشرطة في نيجيريا للإبلاغ بتهديدات طليقها ووالدته فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للبنات، وأن المعلومات القطرية لا تدعم رأيها أن من يلتمس حماية الشرطة له من تهديدات تتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يتلقى أي مساعدة. ويتضح من ذلك، إلى جانب كون صاحبة الشكوى لم يسبق لها أن واجهت أي مشاكل مع السلطات النيجيرية، أن صاحبة الشكوى لم تثبت أن سلطات إنفاذ القانون في نيجيريا تفتقر إلى الرغبة أو القدرة على توفير الحماية لها ولبناتها.

4-8 وتبرز الدولة الطرف أيض اً أن وكالة الهجرة ذكرت، في قرارها، أن الطرد سينفذ بسفر صاحبات الشكوى إلى نيجيريا، إذا تعذر عليهن بيان أن أي بلد آخر سيقبلهن. وفي هذا الخصوص، تمسكت بأنه إذا كان باستطاعة الفرد ال امتثال ل قرار الترحيل الصادر عن السلطات بالسفر إلى بلد آخر يقبل استضافته فهو ملزم بالقيام بذلك. ولما كان لصاحبة الشكوى وبنتيها الكبريين تصاريح إقامة دائمة في إيطاليا، حسبما جاء في مذكرة الشرطة السويدية المؤرخة 19 كانون الأول/ديسمبر 2014، فإن باستطاعتهن العودة إلى ذلك البلد. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحبة الشكوى لم تذكر أنها اتصلت ب السلطات الإيطالية لطلب الحماية. وتفيد المعلومات المتاحة بأن القانون الجنائي الإيطالي يتضمن أحكام اً محددة للتصدي لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأن القانون الإيطالي يتيح عدد اً كبير اً من سبل الانتصاف في حال التعرض لخطر تلك الممارسات ( ) .

4-9 وفي الختام، تكرر الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تثبت وجود أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أنها ستتعرض وبناتها بصفة شخصية لخطر التعذيب في حال إعادتهن إلى نيجيريا أو إيطاليا. وعليه فإن ترحيلهن إلى نيجيريا لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 5 كانون الثاني/يناير 2016، قدمت صاحبة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف وأعادت تأكيد ادعاءاتها السابقة.

5-2 وتدفع صاحبة الشكوى بأن تصريح إقامتها الدائمة في إيطاليا يعتمد على تصريح إقامة طليقها ، وأنها لا تدري إن كانت إيطاليا ستسمح لها ولبناتها بالبقاء في البلد والحال أن الدولة الطرف لم تطلب من إيطاليا قبول نقلهن إليها .

5-3 وحتى إذا كان تصريح إقامة صاحبة الشكوى في إيطاليا مستقل اً عن تصريح إقامة طليقها ، يظل هناك شك في ما إذا كانت إيطاليا ستقبل تحمل المسؤولية عنها وعن بناتها، ذلك أن حائز تصريح الإقامة الطويلة الأجل في الجماعة الأوروبية يتعين عليه إثبات كسبه من الدخل ما يكفي لإعالة نفسه وأفراد أسرته. ويمكن وفق اً للقانون الإيطالي إلغاء تصريح الإقامة إن لم يعد حائز التصريح يستوفي متطلبات إصداره. وإذ لم يعد لصاحبة الشكوى أي دخل في إيطاليا، فستكون عرضة لخطر إلغاء تصريح إقامتها وإعادتها إلى نيجيريا مع بناتها.

الملاحظات الإضافية المقدّمة من الدولة الطرف

6- في 26 نيسان/أبريل 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية وأكدت مجدد اً ملاحظاتها السابقة. وأشارت إلى أنه لا يوجد في تعليقات صاحبة الشكوى ما يوحي بأنها وابنتيها لم يعد لهن تصاريح إقامة صالحة في إيطاليا. وتأكيد صاحبة الشكوى أن هذه التصاريح يمكن إلغاؤها في ظروف معينة لا يمكن أن يفضي إلى استنتاج أنهن لا يستطعن العودة إلى إيطاليا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحَث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 وتذكِّر اللجنة بأنها لا تنظر، عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أية شكوى يقدمها أي فرد ما لم تتحقق من أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت، في هذه القضية، بأن صاحبة الشكوى قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبناء عل يه، فإن الشكوى تستوفي شرط الم قبولية المنصوص عليه في الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

7-3 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى وبناتها القاصرات ينبغي عدم اعتبارهن ضحايا بالمعنى المقصود في المادة 22 من الاتفاقية، إذ تحمل واثنتين من بناتها تصاريح إقامة صالحة في إيطاليا. ويمكن إذاً نقلهن إلى ذلك البلد، ويفترض من ثم أنهن لم يعدن يواجهن خطر الإبعاد الفوري إلى نيجيريا. وتلاحظ اللجنة أنه يطلب إليها في هذه الشكوى تحديد ما إذا كان إبعاد صاحبة الشكوى وبناتها القاصرات إلى نيجيريا سيشكل انتهاك اً لأحكام الاتفاقية؛ كما تلاحظ أن قرار وكالة الهجرة الذي أمر في 3 نيسان/أبريل 2013 بطردهن إلى نيجيريا أكدته بعد ذلك محكمة الهجرة ومحكمة استئناف قضايا الهجرة؛ وأن هذا الأمر سليم وقابل للإنفاذ في حال امتناع صاحبة الشكوى وبناتها عن مغادرة الدولة الطرف طوع اً. وفي ضوء هذه العناصر، ترى اللجنة أن ملاحظات الدولة الطرف بشأن إمكانية إعادة صاحبة البلاغ إلى إيطاليا لا يمكن، في ظروف هذه القضية، فصلها عن ادعاءات صاحبة البلاغ الأخرى بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وبناء عليه، ترى اللجنة أن الشكوى تستوفي شرط المقبولية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ على أساس أن ادعاءات صاحبة الشكوى بموجب المادة 3 من العهد لا تستند قطعاً إلى أساس سليم. غير أن اللجنة ترى أن حجة عدم المقبولية التي ساقتها الدولة الطرف ترتبط بالأسس الموضوعية ويتعين من ثم بحثها في تلك المرحلة. وإذ لا تلاحظ اللجنة وجود أي عقبات أخرى تحول دون مقبولية الشكوى، فإنها تعلن هذه الشكوى مقب ولة.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذه الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان.

8-2 والمسألة المعروضة على اللجنة في هذه القضية هي ما إذا كانت إعادة صاحبة الشكوى وبناتها القاصرات الثلاث إلى نيجيريا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

8-3 ويجب على اللجنة أن تُقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن صاحبة الشكوى وبناتها سيتعرّضن بصفة شخصية للتعذيب عند إعادتهن إلى نيجيريا. ويجب عليها، عند تقدير هذا الخطر، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف المتوخى يتمثل في تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويستنتج من ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً معيناً سيكون في خطر التعرض للتعذيب عقب عودته إلى ذلك البلد؛ بل يجب وجود أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب. وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً بعينه ليس معرضاً للتعذيب في الظروف التي تخصه على وجه التحديد.

8-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، ومفاده أنه ينبغي تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ورغم أنه لا يُشترَط أن يكون التعرض للخطر مرجَّحاً للغاية ( الفقرة 6) ، فإن اللجنة تذكِّر بأن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يقدم حجة مقنعة بأنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً و شخصياً ( ) . ورغم أن اللجنة، وفقاً لما جاء في تعليقها العام رقم 1، تحتفظ بحرية تقييم الوقائع بالاستناد إلى مجموع الملابسات المتصلة بكل قضية، فإنها تقيم وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية (الفقرة 9) ( ) .

8-5 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة الشكوى أن بناتها القاصرات سيتعرضن ، في حال إعادتهن إلى نيجيريا، لتشويه أعضائهن التناسلية بناء على رغبة طليقها أو والدته أو أقاربها. وتدعي صاحبة الشكوى أن طليقها ووالدته أصرا، عقب زيارة عائلية إلى نيجيريا في عام 2010، على أن البنات ينبغي أن يخضعن لتشويه أعضائهن التناسلية؛ وأنها لحماية بناتها انتقلت من إيطاليا، حيث كانت تعيش مع زوجها، إلى السويد في عام 2012؛ وأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مستمر رغم الحظر المفروض على هذه الممارسة في ولاية إيدو ؛ وإنه يقال إن النساء من إثنيتها و إثنية زوجها يتعرضن للتشويه في نيجيريا. وتدعي أيض اً أنه لن يكون باستطاعتهن الهرب إلى أنحاء أخرى من البلد والإقامة هناك بسبب حالة حقوق الإنسان في نيجيريا، ولا سيما العنف الناجم عن أنشطة بوكو حرام. وتدفع صاحبة الشكوى كذلك بأن العودة إلى إيطاليا ليست من الخيارات الممكنة بالنسبة إليها (انظر الفقرتين 5-2 و5-3 أعلاه) وأنها لا تدري إن كانت إيطاليا ستسمح لها ولبناتها بالبقاء في البلد والحال أن الدولة الطرف لم تطلب من إيطاليا قبول نقلهن إلى هناك.

8-6 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات الدولة الطرف أن سلطاتها، بما في ذلك محكمة الهجرة ومحكمة استئناف قضايا الهجرة، قد فحصت مزاعم صاحبة الشكوى عند النظر في طلبات اللجوء التي قدمتها، واستنتجت أن روايتها غير معقولة لأن صاحبة الشكوى لم تقدم أية أدلة تدعم مزاعمها. وعلاوة على ذلك، تمكنت صاحبة الشكوى حتى ذلك الوقت من حماية ابنتيها من تشويه أعضائهن التناسلية ولم تواجه أي مشكلة شخصية في بلدها الأصلي. كما أنها لم تبلغ الشرطة النيجيرية بالتهديدات المزعومة بتشويه الأعضاء التناسلية لبناتها أو طلبت منها الحماية. كذلك تتمسك الدولة الطرف بأنها لا تقلل من شأن الشواغل المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في نيجيريا. بيد أن هذه الحالة لا تثبت في حد ذاتها أن صاحبة الشكوى و بناتها سيواجهن بصفة شخصية خطر التعرض للتعذيب في حال طردهن إلى بلدهن الأصلي. كما تحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب ة الشكوى واثنتين من بناتها يحملن تصاريح إقامة صالحة في إيطاليا؛ وأنه بإمكانهن الانتقال إلى ذلك البلد؛ وأنهن لن يتعرضن لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في إيطاليا وسيكون بوسعهن طلب الحماية من السلطات الإيطالية عند الحاجة.

8-7 وتذكّر اللجنة بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ي تسبب للضحايا في ضرر بدني دائم وألم نفسي حاد قد يستمران مدى الحياة، وترى أن هذه الممارسة منافية للالتزامات المكرسة في الاتفاقية ( ) .

8-8 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن انتماء صاحبة الشكوى إلى مجموعة إسان الإثنية ليس موضع جدال؛ وأنها عاشت في ولاية إيدو ، في جنوب نيجيريا، طيلة ما يزيد على عقدين من الزمن؛ وأن طليقها من الأورومي ؛ وأن فئات إثنية مختلفة ما زالت تمارس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في نيجيريا رغم أن التشريعات تمنعه؛ وأن قرابة 30 في المائة من النساء النيجيريات خضعن لتشويه أعضائهن التناسلية. وتدفع صاحبة الشكوى بأن سلطات الدولة الطرف لم تراع على النحو الواجب المخاطر التي ستواجهها مع بناتها في حال إبعادهن إلى نيجيريا، لأن السلطات في بلدهن الأصلي لن تكون قادرة على توفير الحماية لهن. وتستند ادعاءاتها أساس اً إلى عدم وجود معلومات عن أشخاص لوحقوا في ولاية إيدو بتهمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. بيد أن التقارير التي استشهدت بها الأطراف وكذلك المعلومات المتاحة للعموم تفيد بأن معظم الضحايا في نيج ي ريا يتعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية قبل عيد ميلادهن الأول، وأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يختلف اختلافا ً كبيرا ً باختلاف الجماعات الإثنية ، وأنه يظل أكثر شيوع اً في المناطق الجنوبية لدى مجموعتي إيغبو ويوروبا الإثنيتين ( ) . وبناء عليه، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يمارس في مجموعتها أو مجموعة زوجها الإثنية بحيث تكون بناتها القاصرات عرضة لخطر حقيقي وشخصي بانتهاك المادة 1 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، لم تدع صاحبة الشكوى، على الرغم من أنها عاشت أكثر من عقدين في نيجيريا، أنها تعرضت شخصي اً أو أنها معرضة لخطر تشويه أعضائها التناسلية في بلدها الأصلي.

8-9 وتلاحظ اللجنة كذلك أنه على الرغم من أن سلطات الدولة الطرف خلصت إلى أن صاحبة البلاغ وبناتها لا يحق لهن الحصول على صفة اللاجئ أو الحماية الفرعية، فإن قرار وكالة الهجرة الصادر في 3 نيسان/أبريل 2013، الذي أكدته محكمة الهجرة ومحكمة استئناف قضايا الهجرة، أمر بطردهن إلى نيجيريا إذا عجزن عن إثبات أن بلد اً آخر سيقبلهن. وتفيد مذكرة الشرطة السويدية المؤرخة 19 كانون الأول/ديسمبر 2014، والواردة في ملف القضية، بأن السلطات الإيطالية أعلمت الشرطة السويدية، بواسطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بعد أن رُفض طلب لجوء صاحبة الشكوى بصفة نهائية في 13 حزيران/يونيه 2014، بأن صاحبة الشكوى واثنتين من بناتها يحملن تصاريح إقامة دائمة صالحة وغير مقيدة زمني اً في إيطاليا. ولم تفند صاحبة الشكوى هذه المعلومات ولم تشرح بصورة مقنعة ما يمنعهن من العودة إلى إيطاليا والإقامة فيها. وفي المقابل زعمت بصورة عامة أن تصريح إقامتها في إيطاليا يعتمد على تصريح طليقها ، وأنها، حتى وإن كان تصريحها مستقل اً عن تصريح زوجها، معرضة لخطر إلغاء تصريحها، إذ لن يسعها أن تثبت أن لديها من الدخل ما يكفي لإعالة نفسها وبناتها. وعلاوة على ذلك، لم تشر أي معلومات مقدمة من الأطراف إلى أن صاحبة الشكوى وبناتها القاصرات سيواجهن عند العودة إلى إيطاليا خطرا ً حقيقيا ً وشخصيا ً بتشويه أعضائهن التناسلية هناك، أو أن السلطات الإيطالية لن تكون قادرة على حمايتهن أو غير راغبة في ذلك. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن إيطاليا طرف في الاتفاقية؛ وأنها قد أصدرت إعلانا ً بموجب المادة 22؛ وأن الاستنتاجات الحالية لا تمنع صاحبة البلاغ من تقديم شكوى ضد إيطاليا في المستقبل، إذا اعتبرت أن حقوقها قد انتُهكت في تلك الدولة الطرف.

8-10 وفي ضوء ما تقدم، وبناء على كل المعلومات التي قدمها الطرفان، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية تمكّنها من استنتاج أن إبعادها وبناتها إلى إيطاليا أو إلى بلدهن الأصلي سيجعلهن عرضة لخطر متوقع وحقيقي وشخصي بالخضوع لمعاملة مخالفة للمادة 1 من الاتفاقية. بيد أن اللجنة واثقة من أن الدولة الطرف ستمنح صاحبة الشكوى مهلة معقولة لمغادرة الدولة الطرف طوع اً مع أطفالها القصر.

9- وعليه، تخلص اللجنة، إذ تتصرّف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن إعادة صاحبة الشكوى وبناتها القاصرات الثلاث إلى إيطاليا أو نيج ي ريا لن تشكّل خرقاً من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.