الأمم المتحدة

CAT/C/59/D/686/2015

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

23 January 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 686 /201 5 * **

ال مقدم من : ‬ ‬ ‬ ‬ سين ( لا يمثله محام )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : ‬ ‬ ‬ 2 حزيران/يونيه 2015 ( تاريخ الرسالة الأولى )‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تاريخ صدور هذا القرار : ‬ ‬ ‬ 5 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الموضوع:

المسائل ال إجرائي ة : ‬ ‬ ‬ استنفاد سبل الانتصاف المحلية‬‬‬‬‬‬‬

المسائل الموضوعية : ‬ ‬ ‬ ا لتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ و التزام الدولة الطرف ب إجراء تحقيق فوري ونزيه؛ و الحماية من جميع أشكال الت رهيب بسبب الإبلاغ عن أ عمال تعذيب ؛ وحظر أفعال أخرى يرتكبها الموظفون العموميون؛ والحق في الانتصاف ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

1-1 صاحب الشكوى هو سين، وهو مواطن تركي منحته سويسرا صفة اللاجئ في عام 2002 .

1-2 وفي 17 حزيران/يونيه 2015، سجّل المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة الشكوى ومنح تدابير مؤقتة لصاحبها ، وطلب إلى الدولة الطرف عدم إبعاده إلى تركيا ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة .

1-2 وب ناءً على طلب من الدولة الطرف، قررت اللجنة في 10 آذار/مارس 2016، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية . ‬ ‬

2-1 يدّعي صاحب الشكوى أنه مُنع من الدراسة ب جامعة إ ينونو، في تركيا، واحتُجز مرات عدة بسبب نشاطه السياسي. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2000، أوقفته شرطة مكافحة الإرهاب في غيبزي ونقلته إلى إدارة مكافحة الإرهاب في كوكايلي، حيث تعرض للتعذيب لمدة ثلاثة أيام. ووُضع، بناءً على أمر قضائي، في زنزانة معزولة في السجن الخاص بمدينة غيبزي، وبقي فيها لمدة 40 يوماً تعرض خلالها للتعذيب. ويدّعي كذلك أنه أفرج عنه بعد أن تحدثت أسرته إلى السلطات القضائية ( ) . وفر بعدئذ إلى سويسرا. وطلب اللجوء في كانون الثاني/يناير 2001، وحصل عليه في عام 2002 .

2-2 وأوقف صاحب الشكوى في 24 حزيران/يونيه 2009 بتهمة اغتصاب قاصر ( ) . و هو ي ؤكد أن الشرطة والاستخبارات السويسرية استجوبته عدة مرات قبل توقيفه بسبب صلاته بالهجمات التي شهدتها ا سطنبول في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 . و ا دّعي أنه أخذ للاستجواب عدة مرات في منتصف الليل ( ) .

2-3 و يد ّ عي صاحب ال شكوى أن الشرطة السويسرية عذبته في مكان سري بعد توقيفه وقبل إيداعه الحبس الاحتياطي . ويذكر أنه تعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية في عضوه الذكري وحلمتي صدره ، مع رش ه ب الماء البارد من خرطوم عالي الضغط ، وتعليقه، وضربه بشكل متكرر . وي دّعي أيضا ً أنه أُرغم على الاس تماع إلى موسيقى شيطانية ومشاهدة أفلام إباحية، وعلى الاستمناء بينما كان يجري تسجيله بآلة تصوير فيديوي ، وأنه حرم من الطعام والماء وأعطيت له مواد سببت له حالة من الهلوسة .

2-4 ويدّعي كذلك أنه اقتيد، بعد عدة أيام من التعذيب، للمثول أمام قاضية التحقيق في مكتب المدعي العام بقصر العدالة في لوغانو. ويدّعي أيضاً أن القاضية زوّرت البيانات المتعلقة بمكان وتاريخ الاستجواب والواردة في تقرير الاحتجاز لإخفاء المعلومات المتعلقة بالأيام التي تعرض فيها للتعذيب ( ) . ويدّعي صاحب الشكوى أن هناك تعارضاً في المعلومات، حيث إن تقرير القاضية المقررة مؤرخ 25 حزيران/يونيه 2009 وتقرير الشرطة مؤرخ 26 حزيران/ يونيه 2009 . ويرى أن ذلك يدل إما على أن القاضية المقررة أعدت تقريرها في 25 حزيران/يونيه 2009 دون أن يكون أمامها تقرير الشرطة، أو أنه اقتيد للمثول أمام القاضية المقررة في 26 حزيران/يونيه 2009 . ويعزو المدعي العام هذا التعارض إلى خطأ مطبعي وقع في التقرير، حيث إن جميع صفحاته الأخرى مؤرخة 25 حزيران/يونيه 2009. وفي رسالة مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2010، أكدت القاضية المقررة أن الاستجواب السابق للمحاكمة جرى في مكتب المدعي العام في لوغانو ووصفت التعارض بين التاريخين بأنه خطأ. وفي رسالة مؤرخة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وجه المدعي العام لكانتون تيتشينو إلى صاحب الشكوى رسالة أفاد فيها بأن تقرير التوقيف حّرر في 26 حزيران/يونيه 2009، واستلم في اليوم نفسه .

2-5 ويؤكد صاحب الشكوى أنه ، في 26 حزيران/ يونيه 2009 ، كان رهن الحبس الاحتياطي في سجن لا فاريرا الواقع في كانتون تيتشينو . ويد ّ عي أن موظفي السجن أخفوا الإصابات ال تي تعرض لها على يد الشرطة السويسرية أثناء احتجازه. ويلاحظ صاحب الشكوى أنه لم يحظ بزيارة طبيب ولم يُنقل إلى المستشفى خلال إقامته في سجن لا فاريرا على الرغم من أن القاضية المقررة أفادت في تقريرها بضرورة نقله إلى المستشفى بعد استجوابه .

2-6 وادّعي صاحب الشكوى أنه أُرغم في 20 آب/أغسطس 2009 على التوقيع على بيان يُقرّ فيه بجميع التهم الموجهة إليه . و في 21 آب /أغسطس 2009، وافق ال مدعي العام على أن يُجرى له فحص على يد طبيب نف ساني . وقال صاحب الشكوى ل لطبيب ة النفس ان ي ة إنه أقرّ بذنبه خوفا ً من التعرض للمزيد من التعذيب وا لحبس الانفرادي. و يد ّ عي صاحب الشكوى أن تقرير الطبيبة النفسية يفيد بأنه كان يعاني من مشاكل نفسية خطيرة، بما فيها الهلوسة الناجمة عن حالة العزلة التي تعرض لها ، وأن الطبي ب ة وصفت له دواء زيبر يكسا المضاد للذهان. و يد ّ عي صاحب الشكوى أن تقرير الطبيب ة النفس ان ي ة قد عُدّل ليذكر بأن رئيس قسم الطب النفسي في السجن هو الذي وصف هذا الدواء. ويؤكد صاحب الشكوى كذلك أن المدعي العام سمح له في 25 آب/ أغسطس 2009 بتلقي زيارات محاميه والاتصال به هاتفياً . ولكن محاميه لم يزره إلاّ أثناء احتجازه في سجن لا فاريرا ولم يفعل أي شيء بخصوص ما تعرض له من تعذيب ، حتى حينما هددت الشرطة صاحب الشكوى في حضوره .

2-7 ويؤكد صاحب الشكوى أنه اشتكى في 10 تموز/يوليه 2010 من ظروف احتجازه ومن عدم عرضه على طبيب . وقد فحصه طبيب اختصاصي في 11 تموز/يوليه 2010. و يد ّ عي صاحب الشكوى أن هذا الطبيب أخفى معلومات هامة عن التعذيب الذي تعرض له وأن مكتب المدعي العام لم ينظر قطّ في طلب فحصه على يد طبيب آخر .

2- 8 و يد ّ عي صاحب الشكوى أن المحكمة الجنائية لكانتون لوغانوا حكمت عليه في 23 شباط/ فبراير 2010 بالسجن لمدة ست سنوات على جرائم لم يرتكبها. و يؤكد وقوع العديد من المخالفات أثناء الإجراءات القضائية . و طلب مكتب المدعي العام أن يُعدّ خبير في الطب النفسي تقريراً في هذا الشأن؛ وجاء هذا التقرير متناقضاً مع التقرير المؤرخ 21 آب/ أغسطس 2009. ونظر خبير آخر في كلا التقريرين ، وأفاد بضرورة إعداد تقرير إضافي . ولكن محامي صاحب الشكوى رفض السماح بمشاركة هذا الخبير في الإجراءات .

2-9 و قدّم صاحب الشكوى إلى المدعي العام السابق لتيتشينو شكوى ادعى فيها حدوث انتهاك لعدد من حقوقه. وهو يدّعي أنه اقتيد بعد ذلك إلى مكان سري تعرض فيه للتعذيب وأُرغم على كتابة التماس يقر فيه بذنبه ويطلب فيه تخفيض مدة سجنه. وفي 10 نيسان / أبريل 2010، أرسل صاحب الشكوى إلى محكمة النقض العليا طلباً أوضح فيه أنه قدم الالتماس المذكور وهو تحت وطأة التعذيب. وطلب أيضاً تعيين محام يمثله، وأرسل شكوى أخرى إلى المدعي العام لتيتشينو بشأن التعذيب الذي تعرض له. وأجرى بعد ذلك محادثة هاتفية مع رئيس محكمة النقض العليا الذي عين له محامياً يمثله.

2- 10 وفي 30 حزيران/يونيه 2010، قدم محامي صاحب الشكوى استئنافاً أمام محكمة النقض العليا . وقدم المحامي، نيابة عن موكله ، إقراراً بالذنب وطلب ت خفيض مدة عقوبة السجن دون موافقة منه . و قرر المحامي في اليوم نفسه التوقف عن تمثيل موكله وأبلغه ب قراره هذا في 6 تموز/يوليه 2010. ولذلك، قدم صاحب الشكوى إلى مكتب المدعي العام في تيتشينو شكوى ضد المحامي و بعث في 7 تموز/يوليه 2010 رسالة مسجلة إلى "المحكمة العليا" رفض فيها الاستئناف المقدم، وذكر مرة أخرى أعمال التعذيب التي تعرض لها على يد موظفي الدولة السويسرية. و تلقى صاحب الشكوى رسالة من "المحكمة العليا" تضمنت ملاحظات المدعي العام على الطعن الذي قدمه المحامي، وطلباً إلى صاحب الشكوى بتقديم ملاحظات بشأن هذه المسألة. وعوض الرد على هذا الطلب، بعث صاحب الشكوى في 29 تموز/يوليه 2010 رسالة مضمونة الوصول إلى رئيس "المحكمة العليا" استنكر فيها وضعه وطالب بتبرئته . غير أن "المحكمة العليا" اتخذت قرارها في 30 أيلول/ سبتمبر 2010 استناداً إلى الطعن الذي قدمه المحامي. و في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، قدم صاحب الشكوى تظلماً آخر إلى المدعي العام ل تيتشينو ومجلس قضاة تيتشينو ، و لكنه لم يتلق أي رد .

2-1 1 و في 16 كانون الثاني /يناير 2011، طلب صاحب الشكوى إلى مدير سجن لا فاريرا أن يقدم له معلومات عن نظام السجن الذي يخضع له . وأُبلغ، في 19 كانون الثاني/ يناير 2011، بأنه يخضع ل نظام خاص، وفقا ً للمادة 27 من قواعد السج و ن. وبمقتضى هذه المادة، يحق للسجناء المشي لمدة ساعة واحدة كل يوم في إطار ممارسة الرياضية . و يد ّ عي صاحب الشكوى أنه بقي محتجزاً لمدة 24 ساعة يومياً في زنزانته، خلافا ً لما أعلن عنه نائب مدير سجن لا فاريرا في 28 شباط/فبراير 2011. وأ بلغ صاحب الشكوى حكومة تيتشينو بإيداعه الحبس الانفرادي لمدة 24 ساعة يوميا ً . وفي 6 تموز/يوليه 2012، ردت شعبة العدالة التابعة لإدارة المؤسسات في كانتون تيشينيو برسالة أفادت فيها بأن الوقت لم يعد يسمح بال تحقيق في ظروف سجن صاحب الشكوى وأنها لن تعدّل التاريخ الذي كان من المفترض أن يتاح له فيه المشي لمدة ساعة واحدة مع السجناء الآخرين في إطار ممارسة التمارين الرياضية. وي ذكر صاحب الشكوى أنه وجه رسائل إلى السلطات السويسرية لتنبيهها إلى ظروف الحبس الانفرادي في سجن لا فاريرا ، ولكن شكاواه لم تحظ بأي اهتمام .

2-1 2 و في نيسان /أبريل 2011، بدأ صاحب الشكوى إضرابا ً عن الطعام للتنديد ب عدم الاستجابة لشك ا واه وبظروف ا لسجن المستمرة . ولذلك، اتصل ال مدعي العام ل تيتشينو بصاحب الشكوى وأبلغ ه ب أن مكتب المدعي العام سي نظر في شكواه. وفي اليوم نفسه، بعث ال مدعي العام إلى صاحب الشكوى رسالة أكد فيها أن هذه التدابير ستُتَّخذ . ولكن صاحب الشكوى يدعي أنه لم يتلق أي إ شعار بأي قرار بشأن شكواه. و هو يؤكد كذلك أن المدعي العام لتيتشينو توجه في أيار/ مايو 2011، بعد احتجاجات صاحب البلاغ لمرات عدة ، إلى سجن لاستامبا للتحدث إليه . و يد ّ عي صاحب الشكوى أنه استجوب في ظل ظروف غير قانونية حيث لم يكن ممثلاً بمحام، وتعرض للتهديد، ولم يُعدّ المدعي العام بيانا ً خطيا ً للاستجواب. و قد ّ م صاحب الشكوى تظلماً في هذا الصدد. و في 10 أيار/ مايو 2011، وجه ال مدعي العام ل تيتشينو إلى صاحب الشكوى رسالة ذكر فيها عدم اختصاص مكتب المدعي العام للنظر في ادعاءاته بالتعرض للتعذيب، لأن هذه الشكاوى ستشكل "طلب مراجعة" .

2-1 3 و في 4 نيسان /أبريل 2013، نُقل صاحب الشكوى من سجن لا ستامبا إلى السجن المشدد الحراسة في بوشوز بك انتون فو. و قدم صاحب الشكوى، خلال فترة سجنه، معلومات في شكل إلكتروني إلى موظفين سويسريين يعملون في سجن لاستامبا و أعدّ قائمة بالوثائق التي بحوزته في الزنزانة قبل أن يجري نقله. و هو ي دّعي أن تلك الوثائق تتضمن أدلة على براءته وعلى تعرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي موظفين سويسريين . وقدم صاحب الشكوى ، قبل مغادرته سجن لاستامبا، إلى سلطات السجن نسخة من هذه القائمة ، وطلب نقل جميع وثائق ه . ولكنه لم يستلم هذه الوثائق قطّ . وأعلنت سلطات سجن بوشوز أنها لم تتلق هذه ال وثائق ، وبعث ت رسالة في هذا الشأن إلى السلطات في كانتون تيتشينو . و في 2 آب / أغسطس 2013، بعث نائب مدير سجن لاستامبا إلى نائب مدير سجن بوشوز رسالة ذكر له فيها أن الوثائق مودعة في القرص الصلب الذي يحتفظ به مكتب المدعي العام في لوغانو لأن بسبب التحقيق الجنائي مع صاحب الشكوى الذي بدأته سلطات سجن لاستامبا في 20 نيسان/ أبريل 2013. و بعد تلقي هذه الرسالة، طلب صاحب الشكوى من نائب ي مديري السجنين العثور على الوثائق الأصلية، لكنه لم يتمكن قطّ من استعادتها .

2-1 4 وفي 26 حزيران/يونيه 2014، أُعيد صاحب الشكوى إلى سجن لاستامبا. وأعدّ، قبل نقل ه ، قائمة با لوثائق التي تتضمن معلومات عن التحقيقات وأعمال التعذيب غير القانونية التي تعرض لها. وأخبره موظف السجن المسؤول عن نقله بأن هذه الوثائق سترسل في الحال . غير أنه لم يستلم هذه الوثائق قط ّ . وقدم شكوى بشأن احتفاظ السلطات بهذه ال وثائق ، ولكنه لم يتلق أي رد . ويذكر أنه حُمل، أثناء نقله، في شاحنة صغيرة إلى مركز شرطة لوزان الذي تعرض فيه للضرب من أجل إجباره على كتابة بيان ل سحب التصريحات التي وجهها إلى السلطات السويسرية. ويدّعي كذلك أن "مجموعة من الأشخاص" اقتادوه إلى أحد الأماكن وحقنوه بإحدى المواد لإضعافه . و يدّعي أن يديه كانتا مقيدتين وأنه تعرض للحرق أسفل حلمة صدره . ويد ّ عي أيضا ً أن الأشخاص الذين اقتادوه هددوه بقتل أقاربه .

2-1 5 ويؤكد صاحب الشكوى أنه أبلغ، لدى وصوله إلى سجن لاستامبا، عن التعذيب الذي تعرض له أثناء نقله و كشف إصاباته ل سلطات السجن التي لم تحرك ساكناً . وأفاد الحارس في تقرير دخول صاحب الشكوى إلى السجن أن هذا الأخير قد صرح بأنه في صحة جيدة. و يدعي صاحب الشكوى أن سلطات السجن حاولت إ رغامه على التوقي ع على المحضر، لكنه رفض، وكتب فيه: "لقد تعرضت للتعذيب، وأنا لست في صحة جيدة" .

2-16 وفي 27 حزيران/يونيه 2014، اجتمع صاحب الشكوى مع أحد أعضاء إدارة السجن وكشف له عن إصاباته. ولكن، لم تتخذ أية تدابير للتحقيق في ادعاءات التعذيب. وفي 30 حزيران/يونيه 2014، زار صاحب الشكوى الدائرة الطبية التابعة للسجن، وكشف فيها مرة أخرى عن جروحه، ولكن الطبيب الذي كان بها لم يحرك ساكناً. وطلب صاحب الشكوى طلباً للحصول على ملفه السريري، لكن موظفي الدائرة الطبية رفضوا ذلك. وقدم بعد ذلك طلباً آخر إلى مكتب المدعي العام وإدارة السجن لعرضه على طبيب. وفي يومي 1 و4 تموز/يوليه 2014، اجتمع صاحب الشكوى مع أعضاء من إدارة السجن وطلب أن يُعرض على طبيب. وفي 8 تموز/يوليه 2014، توجه شقيق صاحب الشكوى إلى مكتب المدعي العام ليطلب تدخل أحد الأطباء لعلاج الإصابات التي يعاني منها صاحب الشكوى. وفي 8 تموز/يوليه 2014، عالج طبيب من الدائرة الطبية التابعة للسجن صاحب الشكوى ولكنه ذكر أن هذا الأخير لم يبلغه عن ادعاءات المتعلقة بالتعذيب خلال زيارته السابقة للدائرة في 30 حزيران/ يونيه 2014 .

2-1 7 ويُفيد صاحب الشكوى ب أنه تعرض عدة مرات، خلال فترة إقامته في سجن لاستامبا ، للحبس عارياً في " زنزانة زرقاء" كإجراء تأديبي . ويذكر ب أن الزنزانة تحتوى على جهاز يفترض أنه يعمل كمكيف للهواء . ويدعي أن هذا الجهاز كان يصدر ضجيج اً لا يطاق مما يتسبب في اضطراب نوم السجناء، وأن التنفس يصبح مستحيلاً في حال إغلاقه . ويؤكد كذلك أن الشرطة السويسرية استجوبته عدة مرات أثناء حبسه في " الزنزانة الزرقاء" ، وأنه أُرغم على الاستماع إلى موسيقى شيطانية، ولم يُسمح له با لنوم. وذكر صاحب الشكوى أيضا ً أن إدارة سجن لا ستامبا وجهت في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2014 رسالة إلى القاضي إ. م. ، وأشارت إلى بيان صاحب الشكوى بشأن ال ‍ "750 كغم من مادة C-4" أثناء الاستجواب الذي أجراه معه موظف شرطة والذي لم يكن خلاله ممثلاً بمحام.

2-1 8 ويؤكد صاحب الشكوى أنه تلقى في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2014 رسالة من مدير سجن لا ستامبا تتعلق ب تقديم طلب ل نقله إلى سجن ثوربيرغ المشدد الحراسة في كانتون برن، وهو ما وافق عليه القاضي في السابق. ويدعي أن قرار نقله اتخذ في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2014 مع تجاهل حقه في الدفاع .

2-19 و في 5 كانون الثاني/يناير 2015، نُقل صاحب الشكوى إلى سجن ثوربيرغ. واقتيد، أثناء نقله، إلى مركز الشرطة المركزي في برن حيث تعرض مرة أخرى للحرق أسفل حلمتي صدره. ويدّعي أيضاً أن فمه وأنفه غُطيّا بقطعة قماش مبللة بإحدى المواد، وأنه حُقن بمادة جعلته يشعر بالوهن، وأُرغم على الاستلقاء أو الجلوس على الأرض. وغُطيّ رأسه، وقُيّدت يداه وقدماه، واقتيد إلى مكان ظل فيه مربوطاً إلى كرسي. ويؤكد صاحب الشكوى كذلك أن سلطات السجن حاولت إرغامه، عن طريق التهديد، على التوقيع على بيان يعلن فيه عدم صحة ما صرح به للسلطات وعن رغبته في العودة إلى تركيا بعد إنهاء مدة عقوبته. ويذكر صاحب الشكوى أنه طلب إلى مدير السجن، لدى وصوله إليه، التحقيق في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب. وفي 6 كانون الثاني/يناير 2015، زاره أحد الأطباء، لكنه اكتفى بأخذ صور لجراحه. وتحدث صاحب الشكوى في التاريخ ذاته إلى الطبيب النفساني للسجن عن أعمال التعذيب التي تعرض لها .

2- 20 ولاحظ صاحب الشكوى كذلك أنه وجّه، في 14 كانون الثاني/يناير 2015، رسالة إلى رئيس ة الاتحاد السويسري ، السيدة سيمونيتا سوماروغا. وأشار في هذه الرسالة إلى الجرائم التي يُدعّى أن موظفين سويسريين ارتكبوها بحقه ، ولكنه لم يتلق أي رد على رسالته . وفي 16 شباط/ فبراير 2015، زار المدعي العام ، السيد توماس بيرلير، صاحب الشكوى .

2- 21 و يد ّ عي صاحب الشكوى أنه اقتيد في 17 شباط/ فبراير 2015 إلى سفارة تركيا وهُدّد بتعريضه لعضات أحد الكلاب . وي فيد أيضا ً أن ه استُجوب داخل السفارة بشأن مشاركته في هجمات إرهابية، ولا سيما في الهجوم الذي شهدته اسطنبول في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 .

2-22 وي ذكر صاحب الشكوى أن المدعي العام أرسل إليه في 7 نيسان/ أبريل 2015 وثيقة بالألمانية والفرنسية، وهما لغتان يدعي أنه لا يفهم أياً منهما . ولكنه، بعد ترجمة هذه الوثيقة ، استنت ج أنها تتعلق بقرار قضائي وأن أمامه 10 أيام للطعن فيه .

2-2 3 وفي 28 أيار/مايو 2015، أرسل صاحب الشكوى إلى اللجنة معلومات إضافية مفادها أنه تلقى من القاضي رسالة مؤرخة 27 أيار/مايو 2015 أُبلغ من خلالها أنه سيُرحّل إلى تركيا في 18 حزيران/يونيه 2015. ويدعي أن ترحيله لا ينبغي أن ينفذ لأن الطعن الذي رفعه أمام المحكمة الجنائية الاتحادية ضد قرار المحكمة الجنائية لكانتون لوغانو المؤرخ 23 شباط/ فبراير 2010، والذي حُدد تاريخ 28 حزيران/يونيه 2015 للنظر فيه، لا يزال قيد البحث .

2-2 4 وي ذكر صاحب الشكوى أن المحكمة الإدارية الاتحادية ألغت اللجوء السياسي الممنوح له ، ولكنه يلاحظ أنه لا يزال يتمتع ب صفة اللاجئ في سويسرا .

2-2 5 وي ذكر صاحب الشكوى أنه لم ي ستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة و أنه لا يستطيع فعل ذلك لأن سلطات الدولة الطرف لم ترد طيلة خمس سنوات على أي شكوى من شك ا واه. ويدفع صاحب الشكوى كذلك ب أن ادعاءاته ليست قيد البحث من طرف أي إجراء آخر من إجراءات ال تحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب الشكوى حدوث انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المواد 1-9، و11- 14 و16 من الاتفاقية، دون تحديد الكيفية التي انتهكت بها حقوقه المحمية بموجب هذه المواد.

3-2 و يزعم صاحب الشكوى بوجه عام أنه تعرض للتعذيب النفسي والبدني على يد السلطات السويسرية التي يُدعّى أنها كانت تهدف إلى الحصول على معلومات واعترافات عن أعمال إرهابية يشتبه في ارتكابه لها. ويذكر كذلك أن أعمال التعذيب هذه نفذها موظفون سويسريون منذ بدء احتجازه في 24 حزيران/يونيه 2009. ويدّعي أيض اً أنه حبس في زنزانات معزولة وفي "زنزانة زرقاء" خلال احتجازه في سجني لا فاريرا ولاستامبا، وأن الدولة الطرف انتهكت "حقوقه المتعلقة بالصحة" خلال فترة حبسه الاحتياطي في سجن لا فاريرا حيث لم يزره أي طبيب .

3-3 ويؤكد صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لوقف استخدام التعذيب ضده، على الرغم من الشكاوى التي قدمها في هذا الشأن. ويدّعي كذلك أنه لم يُمكّن من الاستعانة بمحام خلال الاستجوابات غير القانونية التي خضع لها. ويؤكد أن محاميه قدم إلى محكمة النقض العليا طعناً ضد إرادته، واستند في ذلك إلى البيانات التي أدلى بها تحت وطأة التعذيب .

3- 4 ويدفع صاحب الشكوى أنه، على الرغم من تمتعه بصفة اللاجئ السياسي، ففد اقتيد إلى سفارة تركيا التي استُجوب فيها بشكل غير قانوني. ويد ّ عي أنه سيواجه، في حال إعادته إلى تركيا، خ طراً حقيقياً يتمثَّل في تعرُّضه للموت أو التعذيب ، استناداً إلى مشاكله السياسية و إلى التهديدات التي تلقاها حينما كان مسجوناً هناك. ولذلك، فهو يزعم أن الدولة الطرف ستنتهك ا لمادة 3 من الاتفاقية في حال ترحيله إلى تركيا .

3- 5 ويدفع صاحب الشكوى بأن سويسرا تنتهك حقوقه بعدم إدراج التعذيب كجريمة جنائية .

3- 6 ويد ّ عي كذلك عدم اتخاذ أي إجراء وعدم التحقيق في ادعاءاته على الرغم من التقارير التي أرسل ها إلى سلطات الدولة الطرف وعلى الرغم من الإصابات التي كشف عنها لموظفي السج ن والمدعين العامين في مناسبات مختلفة . ويدفع أيضا ً ب أنه تعرض للتعذيب والترهيب نتيجة الشكاوى التي قدمها إلى السلطات .

4-1 في 17 آب/أغسطس 2015، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. و ذكرت الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى لم يأت بما يثبت حقيقة المخاطر التي قد يتعرض لها في حال ترحيله إلى تركيا .

4-2 و تطعن الدولة الطرف في ادعاء أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بمختلف أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي ادعى أنه تعرض لها . وهي تشير إلى الإطار القانوني المتعلق بالتعذيب وتُفيد بأن التعذيب يندرج ضمن جرائم أخرى حتى وإن كان غير مدرج في القانون الجنائي، وأن السلطات المختصة ملزمة بأن تحقق بشكل مستقل ونزيه في أية شكاوى تقدم ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون . ‬

4-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الإجراءات الجنائية، تؤكد الدولة الطرف أن محكمة الجنايات و محكمة الاستئناف في تيتشينو قد نظرتا في هذه الادعاءات أثناء الإجراءات الجنائية التي أفضت إلى إدانة صاحب الشكوى بالسجن لمدة ست سنوات . وت ذكر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، حيث إنه لم يطعن في قرار محكمة الاستئناف لكانتون تيتشينو المؤرخ 30 أيلول/ سبتمبر 2010 أمام المحكمة الاتحادية ( ) . وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف ، وفقاً لما ذكرته المحكمة الجنائية لكانتون لوغانو في قرارها المؤرخ 23 شباط/ فبراير 2010، إلى أن الخبراء الطبيين الذين عالجو ا صاحب الشكوى أثناء احتجازه في الحبس الاحتياطي لم يبلغهم هو ولم يلاحظوا أية علامة تعذيب أو سوء معاملة ( ) . وتفيد الدولة الطرف كذلك بأن محكمة الاستئناف في تيتشينو نظرت في ادعاءات صاحب الشكوى، بعد الطلب الذي قدمه لإعادة فتح ملف قضيته. ورفضت المحكمة هذا الطلب في 17 حزيران/يونيه 2015، لأنها اعتبرت أن ادعاءات صاحب الشكوى التي أفادت بتعرضه للتعذيب من أجل الحصول على اعتراف منه لا تستند إلا لتصريحاته التي أدلى به لتفادي تسليمه. واعتبرت المحكمة كذلك أنه لا يمكن إعادة فتح ملف القضية إلا بعد تقديم وقائع أو أدلة جديدة، وهو ما لا ينطبق على صاحب الشكوى، حيث إن ادعاءات تعرضه للتعذيب تتعلق بأحداث وقعت قبل بدء الإجراءات الجنائية التي لم يذكر خلالها أي شيء في هذا الصدد. وعليه، ترى الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد فيما يتعلق بادعاءات التعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة .

4-4 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى الادعاءات المتعلقة بالتعذيب الناجم عن الحبس الانفرادي الذي فُرض على صاحب الشكوى كإجراء تأديبي. وتدفع بأن القرارات المتعلقة بوضع صاحب الشكوى في الحبس الانفرادي والمؤرخة 26 نيسان/أبريل 2011، و4 آب/ أغسطس 2011، و21 آذار/مارس 2013، و21 تموز/يوليه 2014، و29 تموز/ يوليه 2014، و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، اتُّخِذت لتطبق خلال مدة زمنية قصيرة ( ) ، وهو ما يتوافق مع آراء اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب ( ) . وتدفع كذلك بأن جميع القرارات التأديبية تفيد بإمكانية الطعن، وتقدم معلومات عن الموعد النهائي المتعلق بذلك. ومع ذلك، لم يطعن صاحب الشكوى في هذه القرارات أمام المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية مسؤولية عن مراقبة دستورية الإجراءات التأديبية ( ) . ولهذا السبب، ترى الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد .

4-5 وفيما يتعلق با لا دعاءات ا لمتعلقة با لتعذيب أثناء نقل صاحب الشكوى بين كانتوني فو وتي تشينو في 26 حزيران/يونيه 2014، تؤكد الدولة الطرف أن ال مدعي العام تفاعل على الفور مع ادعاءات صاحب الشكوى حيث طلب ، بعد شكواه المؤرخة 4 تموز/يوليه 2014، إلى جامعة فاريزي في إيطاليا تحديد أسباب إ صابات صاحب الشكوى ( ) . واستناداً إلى تقرير الجامعة، قرر ال مدعي العام في 25 آب /أغسطس 2014 أن من غير الضروري الشروع في تحقيق (قرار عدم ال نظر) ( ) . وتحتج الدولة الطرف كذلك ب أن صاحب الشكوى لم ي طعن في قرار ال مدعي العام، ومن ثم، فهو لم يستنفد جم يع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) .

4-6 وبالنسبة إلى الشكوى المؤرخة 11 كانون الثاني/ يناير 2013 والمتعلقة باعتداء أحد حراس السجن على صاحب الشكوى في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2012، تدفع الدولة الطرف بأن المدعي العام قرر في 31 كانون الثاني /يناير 2013 ، بعد الاطلاع على التقارير الداخلية لسجن لاستامبا ( ) وأحد أشرطة ال فيديو، أنه لا ينبغي فتح تحقيق جنائي (قرار عدم ال نظر ). و طعن صاحب الشكوى في هذا القرار ولكنه لم يفعل ذلك بشكل صحيح. وأُتيحت له بعد ذلك إمكانية تحسين طعنه ولكنه لم يفعل ذلك ( ) . وفي 8 نيسان/أبريل 2013، قررت محكمة الاستئناف في تيتشينو أن ه لا ينبغي فتح تحقيق جنائي (قرار عدم ا لنظر ). وبما أن صاحب الشكوى لم يلتزم بالشروط المنصوص عليها في القانون ل لطعن في القرار، فإن الدولة الطرف ترى أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بهذه الادعاءات . ‬ ‬ ‬

4-7 و فيما يخص ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالتعذيب أثناء نقله بين كانتوني تيتشينو وبرن في 5 كانون الثاني/يناير 2015، تؤكد الدولة الطرف أن المدعي العام لبرن - ميتلاند أجرى تحقيق اً شامل اً استُجوِب خلاله صاحب الشكوى مرتين اثنتين . وأجريت أيضاً مقابلة مع أحد المحتجزين، كشاهد ، و لكنه أفاد بأن صاحب الشكوى لم يتحدث البتة عن تعرضه لأي سوء معاملة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يبلغ صاحب الشكوى عن أي تعذيب أو سوء معاملة أثناء المقابلة التي أجريت معه لدى وصوله إلى سجن ثوربيرغ . وت ذكر الدولة الطرف كذلك أن التقرير الطبي الصادر في 5 كانون الثاني/ يناير 2015 عن الدائرة الطبية لسجن ثوربيرغ يشير فقط إلى وجود "إصابة سطحية" على الجانب الأيسر من صدر صاحب الشكوى ( ) ، و لكن أن التفسيرات التي قدمها هذا الأخير عن الكيفية التي أصيب بها لا ت توافق مع طبيعة الإصابة. ولذلك، رأى المدعي العام عدم وجود عناصر كافية لفتح دعوى جنائية بتهمة الإيذاء البدني أو التهديد أو التعسف في استعمال السلطة وأصدر قرارا ً بعدم النظر في 1 نيسان /أبريل 2015. وفي 22 حزيران/ يونيه 2015، رفضت المحكمة العليا في برن الطعن في هذا القرار. وتدفع الدولة الطرف ب أن ه كان بالإمكان الطعن أمام المحكمة الاتحادية في ال قرار الصادر عن المحكمة العليا في برن ، الذي أُخطر به صاحب الشكوى في التاريخ نفسه ونشر في الجريدة الرسمية لبرن في 8 تموز/يوليه 2015 . غير أنها تذكر أنه ا "تجهل" ما إذا كان صاحب الشكوى قد طعن في هذا القرار، وت عتبر أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد .

4-8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بأنه ضُرب وهُدّد بكلب علي يد حراس السجن لأنه رفض الذهاب إلى سفارة تركيا ( ) ، تذكر الدولة الطرف أن المدعي العام قرر في 29 نيسان/أ بريل 2015 عدم فتح تحقيق جنائي ( قرار عدم النظر) نظر اً لتناقض ادعاءات صاحب الشكوى وعدم مصداقيتها. وأُخطر صاحب الشكوى بهذا القرار في 4 أيار/ مايو 2015، ولكنه لم يطعن فيه. وعليه، ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة .

4-9 وفيما يتعلق بإبعاد صاحب الشكوى إلى تركيا، تدفع الدولة الطرف بأن مكتب الهجرة الاتحادي ألغى رخصة إقامة صاحب الشكوى في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ( ) . وتوكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة في تيتشينو على الرغم من أنه يدّعي أنه فعل ذلك في 10 كانون الأول/ديسمبر 2014. فمجلس الدولة لم يتلق هذا الطعن قط ( ) ، رغم أنه منح صاحب الشكوى مُهلاً إضافية لتقديم طعنه. ولذلك، أصدر مجلس الدولة قراراً بعدم النظر في 2 أيلول/سبتمبر 2014. ولم يطعن صاحب الشكوى في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وبناءً على ذلك، قررت وزارة الدولة للهجرة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2014 حظر دخول صاحب الشكوى إلى سويسرا ( ) . وأُخطر صاحب الشكوى بهذا القرار في 9 كانون الأول/ديسمبر 2014. وكان بإمكانه الطعن فيه في غضون 30 يوماً، ولكنه لم يفعل. وطلب، عوضاً عن ذلك، الاطلاع على ملف قضيته في 7 كانون الثاني/ يناير 2015. وقدم صاحب الشكوى في 2 شباط/فبراير 2015 طعناً إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، ورُفض هذا الطعن في 23 شباط/فبراير 2015 بسبب تقديمه بعد الموعد النهائي. ولذلك، ترى الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد .

4- 10 وتدفع الدولة الطرف أيضا ً ب أن ادعاءات صاحب الشكوى بموجب المادة 9 من الاتفاقية غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي ل أن تلك المادة تتطلب التعاون بين الدول في ظروف غير موجودة في هذه القضية .

4- 11 و في ضوء ما تقدم، ت طلب الدولة الطرف إلى اللجنة : (أ) أن ت رفع التدابير المؤقتة؛ (ب) أن تُعلن عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ (ج) أن تعلن عدم مقبولية الادعاءات المتعلقة بالمادة 9 من الاتفاقية من حيث الاختصاص الموضوعي .

5-1 في 20 تموز /يوليه و11 آب/ أغسطس و5 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، قدم صاحب الشكوى إلى اللجنة معلومات عن " إعاقة " السلطات السويسرية لوصول مراسلاته. وهو يؤ كد أن توقيعه قد زُوّر عدة مرات ل إثبات أنه تلقى رسائل مسجلة، وهو ما لم يحدث قط ( ) ، بما في ذلك ما يتعلق بإشعارات المحاكم ؛ و أن المغلفات التي أرسلها ملئت ب صفحات بيضاء عوض أن تتضمن شكاواه الفعلية؛ وأ نه تلقى مغلفات تحتوى على أوراق بيضاء أو م راسلات غير مكتملة. ويذكر أنه قدم شكاوى تتعلق بأعمال " إعاقة " ولكن السلطات لم تتخذ أي إجراء ( ) . وبالنظر إلى أعمال الإعاقة المزعوم ة ، فإن صاحب الشكوى يخشى من إمكانية ترحيله إلى تركيا قبل أن تصدر اللجنة قرارا ً بشأن قضيته. وي ذكر صاحب الشكوى أيضا ً أنه أرغم على أن يقضى 17 ساعة يومياً في زنزانة دون أن تتاح له أي إمكانية ل ممارسة الرياضة ( ) . ويذكر صاحب الشكوى كذلك أنه، على الرغم من الطلبات المتكررة التي قدمها إلى السلطات، لم يكن بمقدوره التحدث إلى أخصائي في علم النفس أو طبيب نفساني ولم يُعيّن له محام للدفاع ( ) .

5-2 و في 4 كانون الأول/ديسمبر 2015، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف . ولكن المغلف الذي تلقته اللجنة كان يتضمن فقط ال صفحات الأربع الأولى وصفحات بيضاء . و في 21 كانون الأول/ديسمبر 2015، قدم صاحب الشكوى، بناء على طلب من الأمانة، النسخة الكاملة لتعليقاته .

5-3 و يعترض صاحب الشكوى ، فيما يتعلق بنقله بين كانتون ي فو وتي تشينو ، على إفادات الدولة الطرف ب شأن بعض الوثائق التي أصدرها المدعي العام ل تيتشينو ( ) . ويزعم أن الدولة الطرف تخلط بين نوعين مختلفين من الإجراءات هما: الإجراءات المتعلقة بشكواه التي يدعي فيها أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء نقله بين كانتوني فود وتيتشينو في 26 حزيران/ يونيه 2014، والإجراءات المتعلقة بالشكوى المرفوعة ضده في 4 تموز/يوليه 2014 ( ) . ويفيد بأن رقمي الملفين مختلفان ( ) وأن قرار عدم النظر المؤرخ 25 آب/أغسطس 2014 يخص الإجراءات المتعلقة بالشكوى المقدمة ضده، وليس بالشكوى التي قدمها في 26 حزيران/ يونيه 2014 بشأن التعذيب. ويرى أيضاً أن إحدى الوثائق (الواردة في المرفق 27) تثير الارتياب حيث إنها أي إخطار بالقرار المتعلق بالشكوى المكتوبة بخط اليد التي قدمها لدى وصوله إلى سجن لا فاريرا في 26 حزيران/ يونيه 2014 بشأن التعذيب الذي تعرض له أثناء نقله بين كانتوني فو وتيتشينو ( ) .

5-4 وفيما يتعلق بنقله بين كانتوني تيتشينو وبرن في 5 كانون الثاني/يناير 2015، يدفع صاحب الشكوى بأنه قدم إلى المحكمة الاتحادية، في 22 حزيران/ يونيه 2015، طعناً في القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في برن ( ) . ولكنه تلقى في 17 تموز/يوليه 2015 رسالة من المحكمة الاتحادية تذكر أن المغلف الذي أرسله يتضمن أوراقاً بيضاء، ولذلك لا يمكن النظر في الطعن الذي قدمه. ويؤكد أيضا أنه لم يوقع قطّ التصريح الذي يفيد بأنه عومل معاملة حسنة أثناء نقله ( ) .

5- 5 وفيما يخص شكواه المتعلقة بالاعتداء الذي تعرض له في 11 كانون الثاني/يناير 2013 على يد أحد حراس سجن لاستامبا، يؤكد صاحب الشكوى أنه لم يتلق قطّ إخطاراً يتعلق بقرار عدم النظر الذي اعتمده المدعي العام في 31 كانون ال ثاني/يناير 2013، وعلى الرغم من أنه استطاع الطعن في ذلك القرار أمام محكمة الاستئناف في تي تشينو ، فإنه لم يستطع أن يفعل ذلك بشكل صحيح لأنه لم يقرأ القرار. ويدعي أيضا ً أنه لم يتلق قطّ ال قرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في تيتشينو ورفضت فيه الطعن الذي قدمه في 8 نيسان/ أبريل 2013ـ

5- 6 وفيما يتعلق بالتدابير التأديبية التي فرضت الحبس الانفرادي، يشكك صاحب الشكوى في صحة بعض ال وقائع التي أخذتها السلطات في الاعتبار ( ) ، ويؤكد أنه طعن فيها جميعاً ( ) . ويصف ظروف الحبس الانفرادي على أنها تعذيب ( ) ، ويذكر أنه بقي في الحبس الانفرادي لمدة 19 يوماً متتالياً ( ) .

5- 7 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن ادعاءات صاحب الشكوى بأنه تعرض للتعذيب وغيره من الانتهاكات، بما في ذلك انتهاك حقه في محاكمة عادلة أثناء الإجراءات الجنائية، يؤكد هذا الأخير مجدداً أن محكمة الاستئناف في تيتشينو لم تنظر في هذه الادعاءات في قراريها المؤرخين 30 أيلول/ سبتمبر 2010 و17 حزيران/يونيه 2015. وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف التي أفادت بعدم ملاحظة ال خبراء ال طبيين لأية علامة تدل على التعذيب، يطعن صاحب الشكوى في استقلال هؤلاء الخبراء لأنهم من موظفي الخدمة المدنية ومن المستبعد للغاية أن تأتي الشكاوى المقدمة ضدهم بنتيجة إيجابية ( ) . ويدفع صاحب الشكوى كذلك بأنه طعن أمام المحكمة الجنائية الاتحادية في قرار محكمة الاستئناف في تيتشينو المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 ، و لكنه لم يتلق أي رد على الإطلاق ( ) .

5- 8 وي ذكر صاحب الشكوى كذلك أن الدولة الطرف اقتادته بشكل غير قانوني إلى سفارة تركيا للتحقيق معه، على الرغم من تمتعه بصفة ال لاجئ. ويؤكد أيضا ً أنه طعن أما م المحكمة العليا في كانتون برن في قرار مكتب المدعي العام لبرن - ميتلاند المؤرخ 29 نيسان/ أبريل 2015 بشأن شكواه المتعلقة ب سوء المعاملة التي تعرض لها أثناء نقله إلى السفارة في 17 شباط/ فبراير 2015، و لكنه لم يتلق أي رد .

5- 9 وفيما يتعلق بالعودة إلى تركيا، يدفع صاحب الشكوى بأنه لا يمكن ترحيله لأنه لا يزال يحمل صفة لاجئ. ويؤكد مجدداً أن قضيته الجنائية لا تزال قيد النظر أمام المحكمة الجنائية الاتحادية. ويذكر صاحب الشكوى أيضاً أنه طعن في قرار إلغاء لجوئه السياسي أمام المحكمة الاتحادية الإدارية التي رفضت طعنه في 28 شباط/فبراير 2013. وقد طعن في هذا القرار ولا يزال ينتظر الرد. وبالنسبة إلى حظر الدخول الذي فرض في 4 كانون الأول/ديسمبر 2014، أكد صاحب الشكوى أنه لم يطعن في هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية الإدارية في 2 شباط/ فبراير 2015، مثلما تذكر الدولة الطرف، بل فعل ذلك في 10 كانون الأول/ديسمبر 2014، ضمن المهلة المحددة. وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب الشكوى مجدداً أنه لا يزال معرضاً للخطر في حال إعادته إلى تركيا، لأنه أدين من محكمة جنائية في ذلك البلد وتعرض للتعذيب عدة مرات على يد موظفين أتراك. ويذكر أيضاً أن صحته العقلية تعرضت لضرر دائم بسبب التعذيب الذي لاقاه في تركيا.

5- 10 وأخيراً، يدفع صاحب الشكوى ب أن ه لم يتمكن قطّ من استرجاع العديد من الوثائق التي كان ت بحوزته في سجن ثوربيرغ ، قبل نقله إلى سجن لا فاريرا في 23 حزيران/يونيه 2015 .

6-1 في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بنقل صاحب الشكوى من سجن ريالتا إلى لوغانو ليُستمع إليه فيما يتعلق ب تمديد فترة احتجازه الإداري ( ) . و في 21 كانون الثاني/يناير 2016، جُدّد الا حتجاز الإداري لمدة ستة أشهر .

6-2 وفي 4 شباط/فبراير و3 و17 آذار/مارس 2016، أعربت الدولة الطرف عن قلقها إزاء المخاطر الأمنية التي يشكلها صاحب الشكوى وأفادت بأن الفحص النفسي الذي أجراه له أحد الأخصائيين أفضى إلى تشخيص حالته على أنها حالة فصام، ووُضع في مؤسسة متخصصة لمدة ستة أسابيع .

6-3 وفي 16 أيلول/سبتمبر 2016، قدمت الدولة الطرف، بناءً على طلب من اللجنة، معلومات بشأن الفترات التي أودع خلالها صاحب الشكوى الحبس الانفرادي. وتفيد الدولة الطرف بأنه يمكن، وفقاً للتشريعات ذات الصلة ( ) ، الطعن في قرارات الحبس الانفرادي أمام شعبة العدالة في بيلينزونا، ويمكن الطعن في قرارات الشعبة أمام محكمة الاستئناف، ويمكن الطعن في قرارات المحكمة أمام المحكمة الاتحادية ( ) . وتذكر الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى لم يطعن إلا في قرارين تأديبيين اثنين يتعلقان بفرض الحبس الانفرادي، وهما القراران المؤرخان 26 نيسان/ أبريل 2011 و4 آب/أغسطس 2011. وفيما يتعلق بالقرار الأول، طعن فيه صاحب الشكوى أمام شعبة العدالة في 2 أيار/مايو 2011، ورفضت المحكمة هذا الطعن في 26 تموز/يوليه 2011. وطعن صاحب الشكوى في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف، التي رفضته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2011. ورأت كلتا الهيئتين أن صاحب الشكوى ادعى فقط حدوث انتهاك لحقه في أن يُستمع إليه، وأن هذا الحق قد حظي بالاحترام حيث أجريت معه مقابلة بشأن الحادث الذي أدى إلى وضعه في الحبس الانفرادي. واعتبرتا أيضاً أنه على الرغم من أن صاحب الشكوى لم يحصل على الوثائق التي طلبها ( ) ، فإن بإمكان السلطات تقييد حقوق السجناء من أجل ضمان السير العادي لعمل السجن، وأن المصلحة العامة لضمان التعايش السلمي في السجن تبرر تقييد حصول صاحب الشكوى على هذه الوثائق. وطعن صاحب الشكوى في قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية، التي رفضته في 7 أيار/مايو 2012، حيث رأت حججاً غامضة ومتعارضة لا يمكن أن أساساً صحيحاً تستند إليه شكوى مقبولة ( ) . وفيما يتعلق بقرار الحبس الانفرادي المؤرخ 4 آب/أغسطس 2011، تذكر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى طعن في القرار المؤرخ 5 آب/أغسطس 2011، وطلب إلغائه لأنه فرض في شهر رمضان، ولأن موظف السجن استخدم ضده قوة غير متناسبة. وفي 29 شباط / فبراير 2012، رفضت شعبة العدالة طعنه، وأشارت إ لى قرارها السابق المؤرخ 26 تموز/يوليه 2011، الذي رفضت فيه أية إمكانية تتيح لصاحب الشكوى الحصول على الوثائق التي طلبها من أجل تفادي الصراعات داخل السجن. ورأت شعبة العدالة أيضاً أن حق صاحب الشكوى في أن يستمع إليه لم يُنتهَك . ‬

‬‬‬6- 4 وتفيد الدولة الطرف ب أن صاحب الشكوى لم ي طعن في هذا القرار. وفيما يتعلق بقراري الحبس الانفرادي المؤرخين 21 و29 تموز/يوليه 2014، تدفع الدولة الطرف ب أن صاحب الشكوى بعث رسالتين إلى شعبة العدالة يطلب فيهما الحصول على الوثائق المتعلقة بهذه المسألة، دون أن يذكر على وجه التحديد أنه قد طعن في هذين القرارين . وفي 2 أيلول/سبتمبر 2014، ردت شعبة العدالة وذكرت أنها اتصلت ب إدارة السجن مباشرة، وأنه، لما كان صاحب الشكوى قد استُمِع إليه وأُبلِغ ب ال تهم التي وجهت إ ل ي ه في التواريخ التي اعتمدت فيها ال عقوبات ال تأديبية، فإن الحقوق الإجرائية لصاحب الشكوى قد حظيت بالاحترام الكامل و يمكن لصاحب الشكوى الطعن في القرارات المذكورة أعلاه. ولكنه لم يفعل ذلك في الوقت المناسب لأن الموعد النهائي كان قد انتهى بالفعل ( ) .

6- 5 وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن المادة 31 من قواعد كانتون تيتشينو المتعلقة ب تنفيذ العقوبات الجنائية تقضي بإبلاغ المحتجزين ب حقوقهم، بما في ذلك إمكانية الاستعانة ب محام. وتؤكد أن المادة 31 تنص، على الرغم من طابعها العام ، على أن الحق في الاتصال بمحام لا يُقيَّد عندما يكون المحتجز في الحبس الانفرادي. وتذكر أيضاً أن سلطات السجن تستمع إلى المحتجزين قبل فرض قرارات الحبس الانفرادي، وتعد تقرير اً عن جلسة الاستماع. ولا يمثل المحتجزين قانونياً محام خلال هذه الجلسات؛ ولكن بإمكانهم طلب حضور محاميهم ( ) . وت فيد الدولة الطرف ب أن صاحب الشكوى لم يطلب أن يمثله محام أثناء جلسات الاستماع التأديبية كما لم يقدم طعن اً ضد قرارات فرض الحبس الانفرادي ( ) ، على الرغم من أنه يتحدث الإيطالية بطلاقة وعلى علم تام ب إمكانية الاتصال بمحام .

معلومات إضافية مقدَّمة من صاحب الشكوى ‬ ‬ ‬‬‬‬‬

7 -1 في 4 و18 و19 كانون الثاني/يناير 2014، أكد صاحب الشكوى مجدداً الادعاءات التي قدمها إلى اللجنة .

7 - 2 و في 16 شباط/فبراير 2016، تلقت اللجنة معلومات قدمها صاحب الشكوى وذكر فيها أنه تعرض، في 27 كانون الثاني/يناير 2016، للتعذيب على 15 حارساً من حراس السجن، بعد أن أعلن أنه سيبدأ إضراباً عن الطعام. ويدّعي صاحب الشكوى أنه اقتيد عارياً إلى منطقة جبلية حيث ألقي في مياه شديدة البرودة وضُرِب، ولا سيما على مستوى كليتيه. ويفيد بأنه طلب منه التوقيع على تصريح يؤكد فيه عدم تعرضه للتعذيب في سويسرا، وعدم مشاركة أي عنصر من عناصر وكالة المخابرات المركزية للولايات المتحدة في أي استجواب في سويسرا أو في سفارة تركيا، واستعداده للحصول على جواز مرور من السفارة حتى يتسنى ترحيله. ويدّعي أنه أعيد بعد ذلك إلى السجن حيث هوجم بمسدس من نوع تازر وأجبر على أخذ حمام بارد والاستماع إلى "موسيقى شيطانية". وصرح بأنه هُدّد بالقتل وبتقديم وفاته على أنها انتحار. ويذكر أيضاً إحساسه بالآلام في كامل جسمه ووجود دم في بوله. وطلب رؤية طبيب، فزارته ممرضة فقط وأخذت عينات من بوله، لكنها لم تقدم تقريراً عن التعذيب، على الرغم من إبلاغه إياها بهذا الموضوع. ووُضع بعد ذلك في الحبس الانفرادي. وفي 1 شباط/فبراير 2016، نُقل إلى سجن يقع في مطار زيوريخ. وأبلغ سلطات السجن فور وصوله عن التعذيب الذي تعرض له وطلب أن تقدم له المساعدة الطبية، فضلاً عن إمكانية الاتصال بالمدعي العام. وفي 2 شباط/فبراير 2016، أودع مرة أخرى الحبس الانفرادي حيث مكث حتى 10 شباط/فبراير 2016. ولم يحظ سوى بزيارة طبيبين نفسانيين من أطباء السجن يدعى أنهما هدداه. ويذكر كذلك أن آثار التعذيب اختفت بسبب طول المدة التي قضاها في الحبس الانفرادي. ويضيف بأن مراسلاته لا تزال تتعرض للإعاقة. وأخيراً، يدعي أن أي إجراء لم يُتَّخذ فيما يتعلق بشكاواه بشأن التعذيب .

7 - 3 و يدّعي صاحب الشكوى أن ثلاثة من حراس السجن قدموا إلى زنزانته في 7 آذار/ مارس 2016، وبعد سبِّه، فتح أحدهم سحاب سرواله ولمس عضوه الذكري وهو يتفوه بكلمات "استفزازية". ويذكر أنه وجه إلى مدير السجن استنكاراً لهذه الحادثة، فضلاً عن انتهاكات أخرى لحقوقه ( ) ، ولكن لم يتخذ أي إجراء في هذا الصدد. وفي 4 و21 نيسان/أبريل 2016، قدم صاحب الشكوى معلومات إضافية أكد فيها مجدداً ادعاءاته السابقة .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ‬

8-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية الشكوى بدعوى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأنه تعرض للتعذيب أثناء الإجراءات الجنائية (الحبس الاحتياطي والاعتراف تحت الضغط)، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن هذه الادعاءات كانت معروضة على المحاكم المحلية خلال الإجراءات القضائية التي أدت إلى إدانة صاحب الشكوى بالسجن لمدة ست سنوات، وبأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يطعن في قرار محكمة الاستئناف في تيتشينو المؤرخ 30 أيلول/ سبتمبر 2010. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتأكيد صاحب الشكوى أنه طعن في قرار محكمة الاستئناف في تيتشينو، ولكنه لم يتلق أي رد على الإطلاق. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لم يقدم أية وثائق أو معلومات لإثبات ادعاءاته في هذا الصدد. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى غير مقبول لعدم دعمه بأدلة بموجب المادة 22 (2) من الاتفاقية .

8-3 وبالنسبة إلى ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة ب الحبس الانفرادي الذي يرقى إلى مرتبة سوء المعاملة والتعذيب، ت حيط اللجنة علماً ب تأكيد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى كان يمكنه الطعن في قرارات الحبس الانفرادي أمام شعبة العدالة ومحكمة الاستئناف والمحكمة الاتحادية، ولكنه لم يستخدم سوى سبل الانتصاف المتاحة فيما يتعلق ب قر اري الحبس الانفرادي المؤرخين 26 نيسان /أبريل و4 أب/ أغسطس 2011. وتحيط اللجنة علما ً كذلك بأن صاحب الشكوى قد استنف د جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق ب القرار المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2011، و لكنه لم يفعل ذلك بالنسبة إلى القرار المؤرخ 4 آب /أغسطس 2011، لأنه لم يطعن فيه إلا أمام شعبة العدالة. وترى اللجنة أن طعن صاحب الشكوى في القرار المؤرخ 26 نيسان/ أبريل 2011 يوضح أن ه كانت لديه المعلومات اللازمة لاستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق ب ال قرار المؤرخ 4 آب/ أغسطس 2011، ولكن أيضاً بجميع قرارات الحبس الانفرادي ال لاحقة، أي تلك المؤرخة 21 آذار/ مارس 2013 ، و21 و29 تموز/يوليه 2014، و25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي ة معلومات تفيد بعكس ذلك ، وعليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل ا لانتصاف المحلية بموجب المادة 22(5) (ب) من الاتفاقية .

8-4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة ب سوء المعاملة والتعذيب أثناء نقله بين كانتون ي فو و تيتشينو في 26 حزيران/يونيه 2014، ت حيط اللجنة علماً بإفادة الدولة الطرف بأن المدعي العام حقق في هذه الادعاءا ت ، وطلب إلى جامعة فاريزي بحث أسباب الإصابات التي تعرض لها صاحب الشكوى. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المدعي العام قرر، في ضوء نتائج هذا البحث ، وقف التحقيق في 25 آب /أغسطس 2014 . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف ترى أن صاحب الشكوى لم يستنفد ، جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم ي طعن في هذا القرار. وتحيط اللجنة علماً كذلك بالمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ وأفاد فيها بأنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولكنه ا ت لاحظ أيضا ً أنه لم ي قدم أي ة وثائق أو معلومات لإثبات هذا التأكيد . وعليه ، ترى اللجنة أن المعلومات المتاحة لا تُمكّنها من أن تخلص إلى أن صاحب الشكوى استنف د جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن ادعاءاته المتعلقة ب سوء المعاملة والتعذيب أثناء نقله بين كانتوني فو وتي تشينو غير مقبولة لعدم دعمه ا بأدلة بموجب المادة 22 (2) من الاتفاقية .

8-5 وبالنسبة إلى ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة با لتعذيب الذي تعرض له أثناء نقله بين كانتون ي تيتشينو وبرن في 5 كانون الثاني/يناير 2015، تحيط اللجنة علماً بإفادة الدولة الطرف بأن ها " تجهل " ما إذا كان صاحب الشكوى طعن في قرار المحكمة العليا في برن المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2015 ، الذي يؤكد قرار المدعي العام ب عدم ال نظر . وت حيط اللجنة علماً أيضا ً ب تأكيد صاحب الشكوى أنه طعن في ذلك ال قرار أمام المحكمة الاتحادية ( ) ولكنه تلقى في 17 تموز/يوليه 2015 رسالة من المحكمة تفيد بأن المغلف الذي أرسله لا يحتوى إلا على أوراق بيضاء، ولذلك لا يمكن النظر في طعنه . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ل م تطعن في هذه ال ادعاءات . ولكن اللجنة تلاحظ أيضا ً أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى لا تُمكّنها من أن تخلص إلى أنه قد قدم بالفعل طعناً حسب الأصول . وعليه ، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 22(2) من الاتفاقية. ‬

8-6 وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يطعن في قرار عدم النظر الصادر عن الادعاء العام والمؤرخ 29 نيسان/أبريل 2015، فيما يتعلق بادعاءات تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة بعد رفضه الذهاب إلى سفارة تركيا. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى لا تُمكّنها من أن تخلص إلى أنه قد قدم بالفعل هذا الطعن. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول لعدم دعمه بأدلة بموجب المادة 22(2) من الاتفاقية .

8-7 وفيما يتعلق بإبعاد صاحب الشكوى إلى تركيا و المعلومات التي قدمها فيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأن طعن صاحب الشكوى في حظر دخوله الأراضي السويسرية المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 2014 قُدِّم بعد الموعد النهائي ( ) . وتحيط اللجنة علماً أيضا ً بتأكيد صاحب الشكوى أنه استنفد جمي ع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، حيث إنه قدم إلى المحكمة الإدارية الاتحادية ، ضمن المهلة المحددة، طعناً في حظر دخوله الأراضي السويسرية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى لا تُمكّنها من أن تخلص إلى أن الطعن قدم في الوقت المحدد. وعليه، فهي تعتبر هذا الجزء من الشكوى غير مقبول بموجب المادة 22 (5)(ب) من الاتفاقية لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية .

9 - و لذلك، تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 22 (2) و (5)(ب) من الاتفاقية ؛

(ب) إبلاغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار .