الأمم المتحدة

CRPD/C/DZA/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

27 June 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي للجزائر *

أولاً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للجزائر (CRPD/C/DZA/1) في جلستيها 401 و402 (انظر CRPD/C/SR.401 وSR.402)، المعقودتين في 29 و30 آب/أغسطس 2018. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 421، المعقودة في ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨.

٢- وترحّب اللجنة بالتقرير الأولي للجزائر، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/DZA/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/DZA/Q/1).

ثانياً- الجوانب الإيجابية

٣- ترحّب اللجنة باعتماد أمر رئيس الوزراء رقم ٣٦٨ المؤرخ ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ بشأن تعميم مراعاة وضع الإعاقة في البرامج القطاعية، عمل اً بالمادة ٣٣(١) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمعيار الوطني رقم 16227 المنظّم للموافقة التقنية على إدارة الهياكل الأساسية المعَدة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتوقيع على الاتفاق المُوقّع في ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠١٨ من أجل إنشاء آليات لأعمال الرصد والتفتيش المتعلقة بإتاحة الدخول إلى المباني والمرافق المفتوحة للعموم. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع التقدير نشر أول قاموس للغة الإشارة الجزائرية في ٢٠١٧ باعتبار ذلك خطوة نحو الاعتراف الرسمي بلغة الإشارة الجزائرية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٤- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تصدّق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

٥- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في الشروع في عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

٦- يساور اللجنةَ القلقُ لأن الدولة الطرف لم تقم بعد بمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية، بما فيها القانون رقم 02-09 المؤرخ 8 أيار/مايو ٢٠٠٢ والمرسوم التنفيذي رقم 14-204 المؤرخ 15 تموز/يوليه ٢٠١٤، اللذان يستندان، في معظمهما، إلى النموذج الطبي للإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن المستويات المتعددة لتقييم الإعاقة لأغراض منح الإعانات وتوفير خدمات أخرى لا تزال تركّز على أوجه القصور في الشخص.

٧- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إدراج كافة أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وإلغاء أو تعديل أي قانون يتعارض مع الاتفاقية وينطوي على التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك القانون رقم 02-09 المؤرخ 8 أيار/مايو ٢٠٠٢، ومواءمة السياسات والممارسات مع الاتفاقية؛

(ب) إلغاء المستويات المتعددة في تقييم الإعاقة، ووضع سياسات وإجراءات تقييم تتماشى ونهج تناول الإعاقة من منظور حقوق الإنسان المكرس في الاتفاقية، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة .

٨- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يُستشارون عن طريق المنظمات التي تمثلهم، ولا يُشرَكون فعلياً في جميع عمليات صنع القرار التي تمسهم، ولا حتى في تنفيذ الاتفاقية.

٩- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٧(٢٠١٨) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإجراء المشاورات بصورة فعالة ومنهجية وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة إشراكاً فعلياً، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في جميع المسائل التي تعنيهم. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف أيض اً تدابير لتمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من التفاعل مع الدولة الطرف في أمان وتعاون.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

١٠- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) التشريعات الوطنية، بما فيها الدستور، التي لا تعترف صراحة بمبادئ المساواة وعدم التمييز في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) الواقع المتمثل في أن القانون لا يعرّف صراحةً الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بأنه تمييز على أساس الإعاقة، وأن أرباب العمل ومقدمي الخدمات لا يفهمون الترتيبات التيسيرية المعقولة فهم اً جيد اً أو لا يطبقونها على نطاق واسع، وهو ما يؤدي إلى عدم تمكُّن الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ج) العبارات التي تنتقص من قدر الأشخاص ذوي الإعاقة وتلحق بهم الوصم في التشريعات، بما فيها القانون المدني وقانون الأسرة؛

(د) السياسات التمييزية، لا سيما إلزام الأشخاص ذوي الإعاقة بإظهار شهادة إخلاء المسؤولية قبل السفر على متن الخطوط الجوية الوطنية.

١١- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية وتعديل جميع التشريعات الوطنية ذات الصلة بحيث تحظر التمييز على أساس الإعاقة وتعاقب عليه، والاعتراف بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، تمييزٌ على أساس الإعاقة؛

(ب) إلغاء جميع التشريعات التي ما زالت تتضمن عبارات تنتقص من قدر الأشخاص ذوي الإعاقة وتلحق بهم الوصم؛

(ج) تغيير أي سياسات تنطوي على تمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة.

١٢- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع محدد يقضي بالحماية من أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة.

(ب) عدم تقديم شكاوى فيما يتصل بالمادة ٢٩٥ مكرر اً 1 من القانون الجنائي تتناول التمييز على أساس الإعاقة، وهو ما قد يشير إلى عدم معرفة الضحايا بإجراءات تقديم لشكاوى.

١٣- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريعات واتخاذ تدابير في مجال السياسة العامة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعلي اً بحقهم في المساواة وعدم التمييز وفق اً للتعليق العام رقم ٦ ومفهوم المساواة الشاملة الوارد فيه؛

(ب) زيادة الوعي في صفوف الجهات الفاعلة العامة والخاصة، لا سيما المحامون والقضاة والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وموظفو الخدمة المدنية، وأرباب العمل، ومهنيّو التعليم والصحة، والأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم، بالحق في المساواة وعدم التمييز، ومن ضمنه أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وتوفير التدريب المناسب؛

(ج) زيادة الوعي في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، والموظفين العموميين ومقدمي الخدمات، بسبل الانتصاف القانوني المتاحة، وبذل المزيد من الجهود بهدف تشجيع البيئات التي تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من المطالبة بحقوقهم.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

١٤- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود قوانين وسياسات لمعالجة ما تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة من أشكال تمييزٍ متعددة ومشدَّدة؛

(ب) عدم تعميم مراعاة وضع الإعاقة في الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين حتى الآن؛

(ج) عدم إشراك منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة وعدم استشارتها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. ‬

١٥- توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف المادة 6 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في تحقيقها الهدفَ 5 من أهداف التنمية المستدامة من خلال ما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها الرامية إلى تعميم مراعاة حقوق النساء ذوات الإعاقة في القانون والممارسة، بوسائل منها اعتماد قوانين لتعزيز الحماية القانونية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة من أشكال التمييز المتعددة والمشددة؛

(ب) تعميم مراعاة وضع الإعاقة في جميع الجهود الوطنية المبذولة في مضمار المساواة بين الجنسين، بما فيها الاستراتيجية الوطنية المقبلة للنهوض بالمرأة وإدماجها وخطط العمل المتصلة بها؛

(ج) ضمان التشاور مع منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإشراكها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. ‬

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١٦- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تعميم مراعاة وضع الإعاقة في القوانين والسياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالطفولة؛

(ب) تعرض الأطفال ذوي الإعاقة، وفقاً للتقارير، لدرجات مرتفع من العنف والإهمال، بما في ذلك في بيوت الأهل والمدارس والمؤسسات الداخلية التي توفر الرعاية البديلة؛

(ج) النقص في عدد مساعدي رعاية الأطفال والمعلمين وغيرهم من المهنيين المدرَّبين اللازم لتنفيذ سياسةٍ ترمي إلى تنشئة وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة تنشئة وتمكيناً شاملين؛

(د) عدم استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من الدعم اللازم ليتمتعوا بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم، لا سيما حقهم في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتعليم الشامل للجميع؛

(هـ) استمرار إقامة عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما منهم ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والذهنية، في مؤسسات الداخلية التي توفر الرعاية البديلة.

١٧- وفق اً للاتفاقية وتوخياً مع الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعميم مراعاة وضع الإعاقة في التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالطفولة؛

(ب) اعتماد تشريعات واتخاذ تدابير محددة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من حوادث الاعتداء والإهمال والتحقيق فيها ومعاقبة الجناة؛

(ج) توفير تدريب مستمر وعالي الجودة لجميع العاملين مع الأطفال، يتناول حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) تخصيص المزيد من الموارد لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على ما يحتاجونه من دعم كي يتمتعوا بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم؛

(هـ) تشجيع تقديم الرعاية البديلة للأطفال ذوي الإعاقة في كنف أسرهم، والحرص في الوقت نفسه على أن يكون لدى مؤسسات الداخلية التي توفر الرعاية البديلة موظفون مدرّبون بشكل مناسب، وموارد مالية كافية لضمان إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في تلك المرافق.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٨- يساور اللجنة القلق مما يمارَس في حق الأشخاص ذوي الإعاقة من وصم وتحيز وقوالب نمطية بين العموم وفي وسائط الإعلام. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن الدولة الطرف تسيء فهم برامج الوقاية من الإعاقة، ومنها تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 17-187 المؤرخ ٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، حيث تعتبرها من تدابير تنفيذ للاتفاقية، الأمر الذي يؤدي إلى التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم وجود سياسة وطنية لإذكاء الوعي بالنهج القائم على حقوق الإنسان في تناول وضع الإعاقة.

١٩- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية وغيرها بهدف تغيير أوجه التحيز على الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي لوصمهم وللقوالب النمطية التي تستهدفهم؛

(ب) إلغاء جميع السياسات التي يكون الغرض منها شرعنة الوقاية من الإعاقة بوصفها من تدابير تنفيذ الاتفاقية؛

(ج) وضع واعتماد استراتيجية وطنية لإذكاء الوعي ولتعزيز صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة وللإلمام بحقوقهم على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

٢٠- يساور اللجنة القلق إزاء عدم رصد وتنفيذ التشريعات القائمة بشأن إمكانية الوصول المادي بسبب نقص في الموارد. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم وجود تشريعات تُسهّل دخول الأشخاص ذوي الإعاقة، بخلاف الأشخاص محدودي القدرة على التنقل، إلى البيئة المادية واستخدامهم وسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما يشمل تكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة أو المقدمة للعموم، في المناطق الحضرية والريفية.

٢١- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي بأن تقوم اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريعات ووضع سياسات بشأن إمكانية الوصول لتعزيز دخول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية واستخدامهم وسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما يشمل تكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة أو المقدمة للعموم، في المناطق الحضرية والريفية؛

(ب) تخصيص الموارد اللازمة لرصد تنفيذ تلك التشريعات والسياسات؛

(ج) الاسترشاد بالمادة 9 من الاتفاقية في بلوغ الغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة عن طريق تمكين الجميع من استخدام نُظُم نقل آمنة وميسورة التكلفة ويسهل الدخول إليها ومستدامة، لا سيما من خلال توسيع شبكة النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الدخول إلى الحدائق والأماكن العامة الآمنة والشاملة والمتاحة للجميع، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة ١١)

٢٢- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابير لتلبية الاحتياجات المحددة للاجئين ذوي الإعاقة في سياق الأزمات الإنسانية.

٢٣- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية للمخاطر والطوارئ وفق إطار زمني واضح، وبأن تتأكد من أن قضايا الإعاقة مدرجة في الاستراتيجية، امتثال اً لإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030. ‬

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون (المادة 12)

٢٤- يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية، ولا سيما القانون المدني (المواد 40 و42 و43 و44 و78) وقانون الأسرة (المواد ٨١ و85 و86 و٩٩ و١٠١ - ١٠٨)، لا تتسق مع الاتفاقية حيث إنها تنكر الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة بعضَها أو كلَّها، ولأنها تنص على الاستعاضة عن دعم ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار باتخاذ القرار بالوكالة عنهم. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم وجود بيانات مصنفة حسب السن ونوع الجنس والإعاقة، بشأن الأشخاص الذين لا يزالون تحت الوصاية.

٢٥- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإلغاء التشريعات التمييزية أو تعديلها، والاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم، واستحداث آليات ٍلدعم اتخاذ القرار تحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم واختياراتهم في جميع مجالات الحياة، وفق اً لتعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف أيض اً تدابير لتعزيز جمع البيانات المصنفة حسب السن ونوع الجنس والإعاقة، بشأن الأشخاص الذين لا يزالون تحت الوصاية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢٦- يساور اللجنة القلق إزاء المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٦ والمادة ٣٤ من القانون رقم 13-17، التي اشترطت تلبية بعض معايير اللياقة البدنية والنفسية للحصول على وظيفتي القاضي والمحامي. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء الحواجز التي تعوق الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية، بما في ذلك الحواجز المادية والحواجز التي تعوق الحصول على المعلومات بأشكال ميسرة، مثل طريقة برايل والصيغة سهلة القراءة ولغة الإشارة. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفير التدريب المنتظم لأعضاء السلطة القضائية والعاملين في مجال القانون وموظفي إنفاذ القانون، بشأن مفهوم الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة للسن للأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٧- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، واضعة في اعتبارها أحكام المادة 13 من الاتفاقية والغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) إلغاء أي قوانين أو سياسات تنطوي على تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المهنة القانونية؛

(ب) إزالة جميع الحواجز المادية التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نظام العدالة برمته على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ج) تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات في جميع أشكالها، بما في ذلك بالصيغة سهلة القراءة، وطريقة برايل، والأشكال الرقمية الميسّرة ولغة الإشارة؛

(د) توفير التدريب المنتظم والمستمر لأعضاء سلك القضاء والعاملين في مجال القانون والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على الاتفاقية، والإلزام بضمان الوصول المادي والاستفادة من الخدمات القانونية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٨- يساور اللجنة القلق إزاء سلب الأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم وإزاء الإيداع القسري للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية على أساس إعاقتهم الفعلية أو المتصوَّرة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم توفر ترتيبات تيسيرية إجرائية ومناسبة للسن للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُشتبه في ارتكابهم جريمة ما، في كافة مراحل الإجراءات القضائية، ولا سيما خلال الاستجواب والاحتجاز.

٢٩- استرشاداً بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن الحق في الحرية والأمن للأشخاص ذوي الإعاقة ( A/72/55 ، المرفق)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإلغاء جميع التشريعات التي تجيز سلب الحرية على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة، أو الإيداع في مؤسسات الرعاية دون موافقة الشخص المعني الحرة والمستنيرة، حتى في الحالات التي يُستعاض فيها عن موافقة الشخص المعني بموافقة طرف ثالث. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف أيضاً بسن تشريعات تنص على توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة للسن للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشتبه في ارتكابهم جريمة ما، في جميع مراحل الإجراءات القضائية، بما في ذلك الاستجواب والمقاضاة والمحاكمة والاحتجاز.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٣٠- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود شكاوى بشأن حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي تُرتكب في حق البالغين والأطفال ذوي الإعاقة، الأمر الذي لا يعني بالضرورة عدم حدوث هذه الحالات. ويساور القلق اللجنة أيض اً إزاء ما يلي:

(أ) لا توجد آلية مستقلة للرصد والتحقيق في حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي تُرتكب في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية الذين لا يزالون يعيشون في مؤسسات؛

(ب) لا يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون يعيشون في مؤسسات الحصول على المساعدة القانونية المستقلة كما لا تُقدّم لهم خدمات العيش المستقل البديلة في المجتمع المحلي؛

(ج) لا تكون خدمات الشفاء الجسدي والنفسي لضحايا الاستغلال والعنف والاعتداء متاحة دوم اً للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات.

٣١- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من التدابير بغية ضمان إتاحة اللجوء إلى آليات الشكاوى، وتوافرها، وزيادة الوعي بها بين الأشخاص ذوي لإعاقة، بمن فيهم الأطفال. توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية مستقلة للتحقيق ومكافحة الاستغلال وممارسة العنف على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون يعيشون في مؤسسات، ولا سيما منهم النساء والفتيات والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والذهنية؛

(ب) اتخاذ التدابير في مجال السياسة العامة كي يُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون يعيشون في مؤسسات الحصول على الاستشارة القانونية المستقلة والمتاحة والمجانية، والمشورة للمطالبة بحقوقهم، واعتماد تدابير تكفل حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والدعم والإدماج في المجتمع؛

(ج) اعتماد تدابير إضافية لضمان إتاحة جميع الخدمات اللازمة للشفاء الجسدي والنفسي لضحايا الاستغلال والعنف والاعتداء، ومن جملتها دور الإيواء المؤقتة، للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات؛

(د) بذل المزيد من الجهود في سبيل ضمان التعافي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والتمكين والاستقلال للأشخاص ذوي الإعاقة الذين وقعوا ضحية الاستغلال والعنف والإيذاء.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣٢- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تشرع في عملية إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات، وهي تلاحظ بقلق عدم اتخاذ التدابير لضمان احترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع.

٣٣- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف تدابير سياسة عامة بغية الشروع في عملية إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤس سات الرعاية، وبأن تنفّذها بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، آخذة في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم ٥(٢٠١٧) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع.

التنقل الشخصي (المادة 20)

٣٤- يساور اللجنة القلق إزاء الصعوبات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى معدات التنقل الشخصية المجانية أو شراءها بتكاليف ميسورة، فضل اً عن عدم وضوح المعايير التي تحدَّد على أساسها أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من الوسائل المعِينة على التنقل الشخصي.

٣٥- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على معدات التنقل الشخصية والمساعِدات على التنقل الميسورة التكلفة أو المجانية.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

٣٦- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود سياسة متسقة لتعزيز وحماية الحق في الحصول على المعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما فيها طريقة برايل، والأشكال الرقمية المتاحة، والصيغة سهلة القراءة، كما يساورها القلق إزاء عدم الاعتراف رسميّاً بلغة الإشارة الجزائرية.

٣٧- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسة متسقة لتعزيز وحماية الحق في الحصول على المعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما فيها طريقة برايل، والأشكال الرقمية المتاحة، والصيغة سهلة القراءة، والاعتراف رسميّا ً بلغة الإشارة الجزائرية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٣٨- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تقديم الدعم المالي والمشورة والدعم المجتمعي لوالدي الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم وللوالدِين ذوي الإعاقة.

٣٩- توصي اللجنة بأن تقدّم الدولة الطرف الدعم المالي والمشورة اللازمين، وبأن تضمن توافر الدعم المجتمعي لوالدي الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم وللوالدِين ذوي الإعاقة، حتى تكفل تمتعهم بحقوقهم المتعلقة بالحياة الأسرية على قدم المساواة مع غيرهم.

التعليم (المادة 24)

٤٠- يساور اللجنة القلق لأن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة يقع ضمن اختصاص وزير التضامن الوطني والأسرة والمرأة، ولأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يزالون يتلقون تعليمهم بمعزل عن غيرهم. ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم وجود أي سياسة بشأن حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الشامل، ولا أي استراتيجيةٍ لتحويل الأوساط المتخصصة إلى بيئات تعليم شامل، بما يشمل المناهج الدراسية المنقحة والتدريب.

٤١- استرشاداً بتعليق اللجنة العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) ضمان اضطلاع وزارة التعليم بمسؤولية تعليم جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية تكفل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة الحصول على تعليم ابتدائي وثانوي شامل وعالي الجودة ومجاني، وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة لضمان إتاحة التعليم لهم؛

(ج) صياغة وتنفيذ ورصد تدابير سياسة عامة بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، بما في ذلك وضع مناهج دراسية ملائمة، وأدوات تعلّم ونهُج تدريس ميسّرة، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) وضع برامج تدريبية للمدرّسين والموظفين الآخرين في مجال التعليم بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع.

الصحة (المادة 25)

٤٢- يساور اللجنة القلق إزاء التمييز الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة، ممّا يحد من إمكانية حصولهم على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإزاء ما يلي بصفة خاصة:

(أ) الافتقار إلى القدرات في مجال خدمات الرعاية الصحية، لا سيما الخدمات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة وفي المناطق الريفية؛

(ب) عدم تكييف المعلومات والاتصالات مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم توفر عدد كاف من الموظفين المدرَّبين من أجل التصدي للعوائق المتعددة التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة.

٤٣- توصي اللجنة بأن تسترشد الدولة الطرف بالاتفاقية في تحقيقها الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، فضل اً عمّا يلي:

(أ) توفير المزيد من خدمات الرعاية الصحية المجتمعية الشاملة للجميع وتنمية قدراتها، لا سيما بالنسبة للأطفال وفي المناطق الريفية، من أجل الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) ضمان توفير المعلومات عن خدمات وبرامج الرعاية الصحية المتاحة، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وخدمات صحة الأم والطفل وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي، للأشخاص ذوي الإعاقة، في أشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل طريقة برايل، ولغة الإشارة، والأشكال الرقمية الميسّرة، وبالصيغة سهلة القراءة؛

(ج) تخصيص الموارد الكافية لتدريب العاملين الطبيين وشبه الطبيين على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومن جملتها الموافقة الحرة والمستنيرة والحق في الاستفادة من نظام الرعاية الصحية على قدم المساواة مع غيرهم.

العمل والعمالة (المادة 27)

٤٤- يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى الموارد الكافية والمهنيين المؤهلين في الوكالة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ ورصد المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ ٣٠ تموز/يوليه ٢٠١٤ المتعلق بتيسير توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأنه، على الرغم من نفاذ المادة ٢٧(١) من القانون رقم 02-09 المؤرخ 8 أيار/مايو ٢٠٠٢، التي تنص على وجوب تخصيص جميع أرباب العمل ما لا يقل عن ١ في المائة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُعترف بوضعهم كعمال، وعلى إمكانية حصول أرباب العمل على تمويل لتكييف أماكن العمل بموجب الأمر المشترك بين الوزارات المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يتعرضون للتمييز في قطاع العمالة.

٤٥- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تدعيم الوكالة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ ورصد المرسوم التنفيذي رقم 14-214 من خلال تخصيص الموارد اللازمة لها، وتجهيزها بالموظفين المؤهلين؛

(ب) إعداد استراتيجية وطنية، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل زيادة معدل عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء؛

(ج) إذكاء الوعي في صفوف أرباب العمل بصدور الأمر المشترك بين الوزارات المؤرخ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، حتى يتسنى لهم الحصول على إعانات لتكييف وتجهيز أماكن العمل للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب ذلك الأمر؛

(د) اعتماد استراتيجية وخطة عمل مع تحديد مقاييس يتعين بلوغها في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء، في سوق العمل المفتوحة، وفقاً للغاية 8-5 من غايات أهداف التنمية المستدامة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٤٦- يساور اللجنة القلق لأن مخصصات الحماية الاجتماعية القائمة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم غير كافية لضمان مستوى معيشة لائق، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الإعانات يُمنعون بموجب القانون من الحصول على مداخيل من مصادر أخرى.

٤٧- توصي اللجنة بأن تسترشد الدولة الطرف بالمادة 28 من الاتفاقية في تحقيق الغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عمّا يلي:

(أ) تحديد حد أدنى للحماية الاجتماعية بما يغطي الحد الأدنى من مضمون الحق في مستوى معيشي لائق، على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ب) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال، من برامج الحماية الاجتماعية؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين لمخصصات الحماية الاجتماعية الحصول على مداخيل من مصادر أخرى أيض اً، لا سيما عن طريق العمل، بهدف دعم حقهم في الاندماج الاجتماعي والاعتماد على الذات.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٤٨- يساور اللجنة القلق إزاء القيود القانونية، بما فيها تلك الواردة في القانون رقم 12-01 بشأن النظام الانتخابي (المادة ٥)، التي تحدّ على نحو تمييزي وصارم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت، ولا سيما الأشخاص الخاضعون للحجر بموجب المواد من 101 إلى 108 من مدونة الأسرة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء الحواجز المادية وتلك التي تحول دون حصولهم على المعلومات، التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في العمليات الانتخابية وفي الحياة العامة والسياسية.

٤٩- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف جميع القوانين التي تقيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية، كي تضمن تمكُّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع غيرهم. كما توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لإزالة جميع الحواجز المادية والمتعلقة بالحصول على المعلومات، التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في العمليات الانتخابية.

المشاركـــة فــي الحيـــاة الثقافيــة وأنشطــة الترفيـه والتسليـة والرياضة (المادة 30)

٥٠- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تصدق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء قصور التدابير المتخذة عن إتاحة الدخول إلى المواقع السياحية والمتاحف وأروقة الفنون والمراكز الثقافية والحدائق العامة والمرافق الثقافية العامة الأخرى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولتشجيع مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في أنشطة الترفيه والتسلية والأنشطة الرياضية والثقافية على قدم المساواة مع غيرهم.

٥١- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف بجميع التدابير المناسبة كي تصدق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، ولتنفيذها، كي تكفل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الدخول إلى المواقع السياحية والمتاحف وأروقة الفنون والمراكز الثقافية والحدائق العامة والأماكن العامة الأخرى، ولتشجيع مشاركة الشباب ذوي الإعاقة في أنشطة الترفيه والتسلية والأنشطة الرياضية والثقافية على قدم المساواة مع غيرهم.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

الإحصاءات وجمع البيانات (المادة 31)

٥٢- يساور اللجنة القلق إزاء عدم جمع بيانات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة منهجية، مصنفة حسب نوع الإعاقة ونوع الجنس والفئة العمرية في جميع القطاعات، بمن فيهم الأشخاص الذين تعرضوا للعنف. ‬ وتأسف اللجنة كذلك للتأخيرات الطويلة في إجراء الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الإعاقة، وهي المقرر إجراؤها منذ عام ٢٠١١ .

٥٣- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، آخذة في اعتبارها الروابط بين المادة 31 من الاتفاقية والغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) اتخاذ تدابير بغرض زيادة توافر بيانات مصنّفة جيدة وحديثة وموثوقة، بما يضمن المشاركة النشطة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط لأنشطة جمع البيانات وفي مراحل تصميمها، وبما يضمن التعاون الوثيق معها على ذلك؛

(ب) التعجيل بإجراء الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الإعاقة، مع مراعاة مجموعة الأسئلة القصيرة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن؛

(ج) تصميم سياسات وتنفيذها على أساس البحوث القائمة على المشاركة بما يتماشى مع تعليق اللجنة العام رقم ٧ من أجل إنفاذ الاتفاقية.

التعاون الدولي (المادة 32)

٥٤- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. ‬

‬ ‬ ‬ ‬ ٥٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، وبالتعاون الوثيق في الاضطلاع بتلك العمليات مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاق ة وبإشراكها فيها. ‬ وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، وعلى إتاحة رصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الإقليمي .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٥٦- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) خلاف اً لأمر رئيس الوزراء رقم 368 المؤرخ ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ بشأن تعميم مراعاة وضع الإعاقة في البرامج القطاعية، لم تُعيَّن جهات تنسيق معنية بمسائل الإعاقة في جميع الوزارات؛

(ب) ليس لدى الجهة المنسقة المركزية، ووزارة التضامن الوطني والأسرة والمرأة، القدرة على القيام بدوره على نحو فعال؛

(ج) لا يمتثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تماماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (مبادئ باريس)؛

(د) في انتظار استعراض المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، لا توجد آليات منوط بها إشراكُ منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في رصد الاتفاقية.

٥٧- بالإشارة إلى المبادئ التوجيهية بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتنفيذ أمر رئيس الوزراء رقم 368 المؤرخ ٢١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٣ وتعيين جهات تنسيق في جميع الوزارات من أجل تعميم مراعاة وضع الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية، في امتثال كامل لمبادئ باريس؛

(ج) تيسير مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركةً فعالة وهادفة في مجمل عملية رصد تنفيذ الاتفاقية، وحتى في مجلس وطني للأشخاص ذوي الإعاقة، بصيغة منقحة تتسق مع الاتفاقية؛

(د) التأكد من أن أطر الرصد مستقلة عن الهيئات الاستشارية وجهات التنسيق المعينة بموجب المادة ٣٣(١) من الاتفاقية.

رابع اً - المتابعة

نشر المعلومات

٥٨- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة ٥٧، بشأن التنفيذ والرصد على المستوى الوطني.

٥٩- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة بأن تحيل الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية، لأجل النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك وسائط الإعلام، مُستخدِمةً في ذلك استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

٦٠- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بشدّة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٦١- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع كي تحيط بها علماً المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما فيها لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما فيها الصيغة سهلة القراءة، وإتاحتها على موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٦٢- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بحلول ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنظر في تقديم التقارير المذكورة أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمةً بالمسائل سنة واحدة على الأقلً قبل حلول التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف. وبذلك يكون تقرير الدولة الطرف مؤلفاً من ردودها على قائمة المسائل هذه.